الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جاء ابن عبدالله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس اواق من الورد صدقة. وليس فيما دون خمس لون من الابل صدقة. وليس في ما دون خمسة اوسخ من التمر صدقة. رواه مسلم وله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال ليس بي ما دون خمسة اوساق من سبل ولا حب صدقة. واصل حديث ابي سعيد متفق عليه وعن سعد ابن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشور فيما سقي بالنضح نصف العشب رواه البخاري ولابي داوود او كان معنى العشر وفيما سقيا بالسواني او النبح نصف العشب. وعن ابي موسى العشري ومعاذ رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر رواه الدار. رواه الطبراني ايها الحاكم وللدعوة قطني عن معاذ قال فاما القسة والبطيخ والرمان والقصب وقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واسناده ضعيف. وعن سهل ابن ابي حاتم رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلصتم فخذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عثيمين رضي الله عنه قال قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخلص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيلا. رواه الخمسة وفيه انقطاع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اواق او ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس دود من الابل صدقة وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة وقال رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب قال اخبر العياض ابن عبد الله عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد ساق الحافظ ابن حجر هذا الحديث في كتاب الزكاة لينتقل من زكاة النقدين. ومن زكاة بهيمة الانعام الى زكاة الخارج من الارض من الحبوب والثمار وفي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم نصاب الزكاة من هذه الانواع من هذه الاموال فذكر الورق وذكر الابل وذكر الخارج من الارض اما الابل فليس فيما دون خمسة ذود من الابل صدقة واما الورق فليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة واما الحبوب والثمار فليس فيما دون خمسة او خمسة او سق من تمر صدقة الا ان حجاب رضي الله تعالى عنه جاء فيه ذكر او ساق التمر او ساق التمر وجاء ايضا عند ابي داود من حديث رضي الله تعالى عنه زيادة او ساقي تمر احب خمسة اوساق من تمر ولا حب صدقة فافادت هذه الاحاديث ان نصاب الخان من الارض لابد ان يكون خمسة اوسق وان ما دون ذلك فمفهوم الحديث ودليل خطابه انه لا زكاة فيه وزكاة الخالد من الارض عند اهل العلم لها شروط الشرط الاول غير الشروط السابقة في الزكاة الشرط الاول ان يكون ان يبلغ النصاب. وبهذا قال عامة اهل العلم لا بد ان يبلغ النصاب ونصابه خمسة اوسق والوسق ستون صاعا والصاع الصاع يعادل يعادل ثمانين فرنسيا ما يسمى الجيل الفرنسي. والثمن الفرنسي يعادل ثمانية وعشرين جرام فيكون الصاع يعادل كيلوان وربع يعادل كيلوان وربع او كيلوين وربع يعادله الصاع فهذا قدر الصاع اه كيلوان وربع هناك من يزيد يجعله كيلوان ونصف لكن فذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى ان انه قدر الصعب ثمانين بثمانين فرنسي والفراش الواحد يعادل يعادل اه ثمانية وعشرين جرام يعادل ثمانية وعشرين جرام فيكون عدده ما يقارب تأكيد ربع ومئتين وخمسين جرام ويكون المد على ما يقارب خمس مئة وستين جرام هذا يكون المد والمدان كيلو كيلو ومئة وعشرين جرام هذا هو نصف الصاع فيكون آآ الصاع كيلوان وربع فاذا قلنا ان الخمسة اوسق هي عبارة عن ستين صاعا فيكون نصاب آآ لخارج الارض ان يبلغ خمسة اس ستة خمسة اوسط كل كل وسق ستون صاعد ثلاث مئة صاع وثلاث مئة صاع تضرب في لا يقارب كيلوين وربع يخسر عليه ما يقارب ست مئة كيلو. ست مئة كيلو وخمسة وسبعين جرام. مم. خمسمية وسبعين. هذا يكون هذا هو نصاب زكاة الخمر ان يبلغ ست مئة كيلو وخمسة وسبعين جرام. واضح؟ مئة كيلو وخمسة وسبعين جرام. يكون هذا نصاب الخارج من الارظ فاذا زرع الانسان شيئا وخرج له من الزروع اه التي التي تقتات وتدخر خرج له هذا النصاب فانه يزكيه. الشرط الاول ان يبلغ النصاب الشرط الثاني ان يكون مما مما يكال ويدخر. مما يكال ويدخر منهم من يزيد وان يكون قوتا هناك خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى ان يكون قوتا ويكال فمنهم من يرى الكيل والادخار فيشمل ما هو قوت وما هو غير قوت هذا هو الشرط الثاني ومنهم من يزيد الا تكون الارض لا تكون الخرجية تكون عشر ايام اي لم تؤخذ عنه ويكون عليها خراج يكون عليها خراج. اذا صلح عليها اهلها. هذه الشروط هذه الشروط يشترط اهل فيه الخان الارضي ومسائله فيها خلاف كثير. المسألة الاولى التي فيها خلاف مسألة هل بلوغ النصاب شرط او ليس بشرط اللي ذكرته ان عامة اهل العلم ان عامة اهل العلم وعامة الفقهاء يرون ان الحبوب والخجل لا يزكى منه الا ما بلغ النصاب وهو خمسة اوسق وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في انه ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة ذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى وقال فيه اهل الظاهر ايضا ان الخارج من الارض يزكى سواء كان قليلا او كثيرا ولا يشترط فيه ان يكون مكينا او مدخرا او قوتا لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده فقالوا كل فقالوا كل ما يحصد فانه يؤتى حقه وحقه زكاته لكن نقول علوم الاية يخصصها السلة كما جاء مطلقا في قوله وما جاء عاما في قوله واتوا حقه دون حصاده لقلت خصصه السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والذي عليه عامة اهل العلم ان السنة تخصص القرآن ان السنة تخصص ما اطلق وتقيد ما اطلق في القرآن وتخصص ايضا ما جاء علومه في القرآن اما الاحناء ابو حنيفة لا يرى ذلك ويرى ان السنة لا تخصص القرآن لانه يرى ان التخصيص نوع نسخ ولا يرى ان ينسخ الاحاد المتواتر وهذه مسألة اصولية والصحيح انه يجوز ذلك. يجوز ان يخصص القرآن السنة. ويجوز ايضا ان تنسخ السنة القرآن لكن لا يوجد لها مثال لان كل ما نسخ بالقرآن فناسخه ايضا في القرآن وتأتي السنة مؤكدة لذلك الناسخ هذي المسألة الاولى. المسألة الثانية ايضا اه بعض اختلفوا فيما يزكى من خارج الارض. فمنهم من حصره في اربعة اصناف بالتمر والزبيب من الثمار وفي في القمح والشعير في البر والشعير من الحبوب فقالوا لا يزكى ما عدا ذلك وبهذا قال اهل الظاهر لا يزكى الا هذه الاصناف الاربعة. وهذا لا شك انه قول آآ فيه ضعف القول الثالث عليه عامة اهل العلم انه يزكى من ذلك ما شابه التمر فالنبي صلى الله عليه وسلم فليس فيما دون خمسة اوسق من تمر وحب صدقة فذكر مثالا للثمرات التمر وذكر مثال الحب الحب جميعا وهذه الحبوب يلاحظ فيها انها تكال فافاد ان غير المكيل ليس فيه زكاة لانه قال ليس فيما دون خمسة او صدق صدقة فيما خمسة خمسة اوساق من تمر صدقة. والوسخ هو ما يوكل ما يوكل ما يكال ويوزن ما يكال. فكل كل ما ما يكال يسمى يعني يكون يدخله الوسخ. فستون صاعا هي الوسخ. الوسخ هو ستون صاعا. فافاد هذا ان كل لما يكال ويدخر ففيه الزكاة. وبهذا قال الحبابلة وقال بعض اهل العلم لابد ان يكون يكال ويدخر وقوت يكون قوتا. والفرق بين قولين ان الذي يرى اشتراط القوت لا يرى الزكاة فيما ليس قوتا كالمكملات للطعام كالكمون والبهارات وهذه يقول هذه ليست قوتا يقتاتها الناس ويطعم الناس وانما تأتي من باب المكملات البازار والفاصوليا والاشياء هذي كالفول والعدس وما شابه هذه. وليس كتل دائما بخلاف الشعير والقمح والبر وما شابه هذه فان تؤكل وتقتات وتدخر. والاقرب في هذا ان كل ما يكال ويدخر انه يزكى سواء كان قوتا او كان مكملا فيلحق بالحب جميع الحبوب حتى الفاصوليا والفول والعدس وما شابه ذلك نقول الصحيح فيه انه انه يزكى لانه يدخل فيه انه يكال ويبلغ خمسة اوسق فقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس من آآ تمر صدقة يقاس عليه ويلحق به جميع الحبوب جميع الحبوب ويفيد ايضا او يفيد ايضا ان الذي يؤكل في حينه كالفواكه والخضروات انها لا زكاة فيها. وبهذا قال جماهير اهل العلم خلافا لاهل الظاهر وابي حنيفة انهم يرون ان جميع ما ما تخرجه الارض ففيه فالزكاة وهذا قول ليس بصحيح وقد جاء سيأتي معنا قول قول معاذ وقول غيره واحد من الصحابة انه ليس بالخضروات ولا اليس الخضروات زكاة كما جاء عن معاذ رضي الله تعالى عنه فيما سيأتي معنا. فهذا الحديث يدل على ان على ان كل ما يكال ويدخر ان فيه الزكاة وزكاته اذا بلغ خمسة او سقم ويكون على حسب اه حسب اه اه مؤولته وحسب اه العمل في هذه قال بعد ذلك ولابي سعيد ولابي سعيد ليس فيما دون خمس اوساق من تمر ولا حب صدقة. هذا الحديث رواه مسلم ايضا رواه مسلم في صحيحه لمسلم ايضا عن طريق يحيى ابن حبان عن يحيى ابن عمارة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وذكر فيها التمر و هو الحد وهذا الذي لاجله ذكره ذكره الحافظ في البلوغ اراد ان يدخل الحي الدال على تخصيص التمر وعلى تخصيص الحب وكلاهما وكلاهما يكال. واما الذي في الصحيحين وهو لم يذكره هنا سعيد الخضري الذي في الصحيح حديث عمارة بن يحيى عن ابيه الذي رواه البخاري ليس فيه من طريق عمرو ابن يحيى المازي عمرو ابن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة باوساق صدقة ليس بمدى خوف او ساق صدقة ولم يخص تمر ولا حب. وهذا اعم لكنه اراد ان يبين ان الحب والتمر يدخل في الزكاة وهذا محل اجماع الحب الحبوب التي هي الحنطة الشعير والقمح التمر والزبيب هذا محل اجماع بين اهل العلم ان فيه زكاة واما ما عدا هذه الاصناف الاربعة ففيها ففيها خلاف الصحيح ان كل ما يكان يدخر يقتات وان كل ما يكال يدخر ففيه الزكاة سواء كان قوتا او لم يكن قوتا اه وفي باب ما يشهد لهذا المعنى قال اما مسألة مسألة الحديقة ليس في خمسة او آآ عواقل صدقة مرت بنا وبينا نصاب النقبين وبينا نصاب الذهب والفضة قالوا عن سعد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري وجاء في رواية ابي داوود اذا كان بعلا العشر وفيما سقى فيما سقي بالسواني او النطح نصف العشر حديث آآ سالم ابن عبد الله رواه البخاري من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابيه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقد وقع خلاف في هذا الحديث مرة يرفع ومرة يوقف رفعه سالم واوقفه واوقفه ابن عمر واوقفه نافع ابن عمر وهو حديث صحيح ولا شك ان سالم اجل واجل من نافع رحمه الله تعالى فهذا يدل على التفريق بزكاة الخارج من الارظ بينما يسقى بكلفة وبينما لا يسقى وبينما وبينما يسقى بغير كلفة اما الذي يسقى بكلفة فزكاته فزكاته نصف العشر والذي يسقى بغير كلفة فزكاته العشر فزكاته العشر. وبين الكلفة في العدم. فالكلفة التي ذكر هنا قال يسقى بالنضح وسمي النقل لان الابل تجلب الباء من اه البئر ومن الانهار ثم تسقي هذه النباتات وتنضح بمعنى هو تهوى نضح الماء ورش الماء على النباتات فسميت اه النواظح بذلك لانها سبب في نظح الماء واخراج الماء. فهذا والنظح ما كان النبظ سواء كان بالابل او بالبقر او بالحمير او باي بالة تجلب الماء كالسواني او بهذه الالات التي تسمى الالة الغطاسات او غيرها من الالات تسحب الماء فان هذا لا يسقى بكلفة فاذا كان كذلك فان زكاته تكون نصف العشر اي اقل اما اذا كان فعلا اي دعا للارض وحرثها ثم نزل الماء من السماء فسقاها فانبتته او كان عثريا بمعنى ان هذه النباتات عثرت على الماء بجذورها دون كلفة ويسمى عثريا بمعنى انها عثرت على ما دون كلفة فاصبحت تسقي نفسها بنفسها. يقال هذا عفريا او اه او كان يعني اه قال او بما او في السماء او العيون يعني فتح جدولا من العيون على هذه الزروع او اه العين قريبة وتنضح حتى سقت نباتاته دون كلفة. نقول كل هذا الذي يسقى بغير كل فيه فيه العشر فيه العشر. فينظر صاحب المال. صاحب المال عند عند تزكية ما له اذا كان آآ سقيه لهذه النباتات ولهذه الزروع بكلفة ومؤونة نقول يلزمك ان تخرج نصف العشور واذا كان بغير قلقة ولا مؤونة فيلزمه ان يخرج العشور عنده اه زرع واخرج هذا الزرع الفصاع. الفصائل من الحبوب اذا وهذا الماء كان معليا او كان عثريا كمل زكاته زكاته مئة صاع لانه قلنا ان كل بكم فيه العشر؟ فالالف هي عشرها كم؟ مئة. واذا قلنا انه سقي بكلف ومؤونة فزكاته زكاته خمسون هذا هو الفرق بين العشر ونصف العشر. فالعشر هو ان تقسم الموجود على عشرة ونصف العشر ان تقسم الموجود على عشرين واضح؟ يعني مثلا عندك عشرة الاف من اه بلغت خمسة الاف صاع او يعني بخمس الاف صاع نقول اقسم هذا العدد على اذا كنت بكلفة تقسمه على عشرين فها الخارج هو جزء الزكاة. واذا كان يسقى بغير كلفة فيقسم على عشرة والخارج هو جزء الزكاة فهذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان بعليا. والحديث رد ابي داوود بنفس الاسناد وفيه انه قال واذا كان فعلا بعد العشر وفيما سقي بالسواني السواني هي تعرف الان السواني الحبال التي تلقى في الابار ثم تدور الابل فتخرج هذه هذه المياه وتضعها في احواض ثم تسقى بدها تلك الزروع شكرا جاء في صحيح مسلم الجاد ابن عبد الله من طريق ابي الزبير عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت الانهار والغريب العشور وفيما سقي وبما سقي بالثانية نصف العشر. وهذا يوافق حديث آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عند ابن ماجة من حديث آآ الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن ذبابة عن وعنده اسم سعيد ابي هريرة قال وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنظح نصف العشر. وهذه كلها تدل على ان ما سقي بمؤونة وكلفة فانه يخرج منه العشر. هنا سؤال شخص زرع آآ برتقال وخرج عنده وزنه بالبرتقال عشرة الاف كيلو كم زكاته لا زكات فيه لماذا؟ لانه لا يدخر وكذلك غيره مما مما لا يدخر من الفواكه من الفواكه اه الليمون اه اي شيء ليؤكل في وقت وحينه فانه فانه لا زكاة فيه. الذي يجفف من الفواكه نقول لا زكاة فيه ترتيل مثلا او ما يسمى البرتقال او يجفف الليمون يجفف اه غير الفاكهة الان تجفف نقول لازة جنة هذه تؤكل رطبة وتؤكل فاكهة ولا تجفف. هذا الاصل فيها. واما العنب فالاصل فيها انه يزبب ويجفف حتى يؤكل زبيبا. ففيه الزكاة وقد جاء النص في الزبيب قال وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ومعاذ ان النبي رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة لا تأخذا من الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر طواب الدار قطمي والحاكم بهذا احتج من قال ان الزكاة تؤخذ من هذه الاصناف الاربعة فقط تؤخذ من هذه الاصناف الاربعة احتجوا بهذا الحديث. احتجوا بهذا الحديث وقال لا يؤخذ او لا تؤخذ زكاة الا من هذه الاصناف الاربعة. وهذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي كل من طريق سفيان ام طلحة ابن يحيى عن ابي بردة عن عن ابي بردة عن موسى ومعاذ جبل حين بعثه وسلم الى اليمن وهذا الاسناد قال البيهقي رواة وثقات وهو متصل وقال الحاكم اسناده صحيح ووافقه الذهبي ولم ايضا وافقه الزيدعي وهذا الحديث الصحيح الصحيح فيه ان فيه فيه طلحة ابن يحيى فطلحة بن يحيى تكلم فيه وان اخرج له مسلم فهو ممن تكلم فيه وقيل انه منكر الحديث والامر الثاني ان قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او ساق صدقة يدل على على ان جميع ما يوسق ويكال مما يؤكل مما يؤكل ويدخر ان فيه الزكاة فعلى هذا نقول هذا الحديث تفرد به طلحة بن يحيى وهو ممن تكلم في حفظه وهو منكر الحديث بيلعب صعيدنا فيه. فايضا جاء ايضا اختلف في آآ جاء فيه ايضا عند احمد من طريق عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال كنت قال عندنا كتاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمير والتمر. قال الحاكم هذا حديث قد احتج به احتج بجميع رواته لكنه منقطع يقول احتج ولم يخرجاه والصحيح ان موسى ابن يحيى لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه ولم يدرك اه معاذ فيكون هذا الحديث منقطع. اذا المتابعة هذه منقطعة وعلى هذا نقول هذه الحديث ليس بصحيح فقد ذكر ابو زرعة ان رواية موسى عن عمر الامر مرسلة ومعاذ توفي عن عمرو عن عمر مرسلة ومعه توفي في خلافة عمر فيقول يكون رواية موسى ابن طلحة عن معاذ اولى بالارسال اولى بالارسال تعالى هذا نقول الحي الضعيف وان صححه بعض المتأخرين فيه آآ طلحة بن يحيى وقد تفرد بهذا الخبر. واما المتابعة لهذا الحديث فهي مرسلة وغير صحيحة. وعلى هذا نقول ان قوله اخذ الزكاة من الشاي والحنطة والزيت والتمر يدل على انه اخذ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمانهم غير هذه الزروع ليس غيرها الزروع فيكون هو الذي اخذه لانه هو الذي كان يزرع في ذلك الزمان يزرعون الشعير والحنطة الزبيب والتمر ولم تكن بلاد العرب بلاد الجزيرة يزرع فيها آآ مثل الفول او العدس او ما شابه او يزرع فيها مثلا آآ آآ آآ الحبوب الاخرى او الثمار الاخرى. وانما كان عامة شجرهم وثمرهم هو التمر والزبيب وعامة حبوب المياه الحنطة والشعير بل حتى الحنطة كانت نادرة وقليلة واكثر ما يزرعون في ذلك الزمان هو الشاهد لكن كان يوجد من يزرع الشاهد فعلى هذا ان بصحة هذا الخبر فيحمل ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من هذه الاصناف الاربعة واخذه من هذه الاصناف الاربعة لا يعني عدم اخذه من غيرها عدم اخذه من غيرها صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا نقول حضور قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة يدل على العموم. واما فعل وصلى الله عليه وسلم انه اخذ منها الزكاة من الشعر والحنطة والزيت والتمر فلا يعني انه لم يأخذ من غيرهما واما حديث لا تأخذا بالصدقة الا بهذه الاصنام الاربعة فقلنا ان الصحيح فيه انه ان فيه ان فيه ضعف ان فيه ضعف وايضا العلة الاخرى ان ابا بردة لم يسمع من معاذ رضي الله تعالى عنه وهذا ايضا وجه اعلان فابو بردة هنا يروي عن من عن عن ابي موسى معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك واضح؟ فيقول يقول ابو بردة ابن موسى كأنه يحكي قصة لم يدركها واضح؟ فيقول علم ان ابا موسى يقول هنا آآ يقول موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما اذا اما ان يكون اما ان يكون اه ابو بردة هو الذي شهد ذلك وهذا ليس بصحيفة ان البرد لم يسمع من معاذ ولم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين ومن التابعين. فيكون حديث فيه علة اخرى وهي علة قلة الانقطاع فهو يروي قصة لم يشهدها ابو رضي الله تعالى عنه. وان كان يروي عن ابي موسى عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه آآ فيكون متصلا من رواية ابن ابي بردة عن ابيه لكنه يقول انا بردة على يوسف ان ان ابن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة. فعلى كل حال نقول علة الخبر تفرد طلحة ابن يحيى بهذا الحديث بهذا الحديث فيكون هذا علته. ثم قالوا للدار رضي الله تعالى عنه. فاما القثاء والبطيخ والرمان فقد عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحافظ اسناده ضعيف وذلك انه جاء من طريق عبدالله بن نافع الصائغ قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عمه مسلم طلع عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبيع والسيل العشر واذا سقيا بالنفح نصف العشر يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب. واما القثاء والبطيخ والرم المال والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو بمعنى الحديث الذي قبله والا انه اضعف من الذي قبله من بعد التي آآ علل العلة له بعدة اسباب السبب الاول انه من طريق عبده ابن نافع الصار وهو ممن ترك حديث وضعف بالمرة قالهن تكلم فيه لعبدالله النافع الصائغ فعبدالله بن نافع الصايغ تكلم به قال ابو طالب احمد لم يكن صاحب حديث كان ضعيفا وهناك من قال انه ليس ليس به بأس وقال ابو حاتم ليس بالحافظ ولين في حفظ وكتابه اصح وقال البخاري في حفظه شيء وضعفه آآ غير واحد ومنهم من يحسن حاله. العلة الثانية ايضا انه في طريقه آآ في طريقه ايضا اسحاق ابن يحيى ابن طلحة واسحاق ابن يحيى ابن طلحة هذا ليس بثقة ليس بثقة وهو ضعيف قال الامام احمد في منكر منكر الحديث وقيل عنه انه متروك الحديث فهذا ايضا اسحاق ابن يحيى ابن طلحة متروك لحديث عفو احمد وشدد فيه وقال عمر علي الفلاس متروك الحديث الثالث ايضا انه مرسل فموسى ابن طلحة لم يدرك لعاذ رضي الله تعالى عنه. فالحديث ضعيف بسبب هذه بهذه الاسباب قفشت هاللعبة الصايغ متكلم فيه وليس بالحافظ وهو ممن يخطئ ويهنئ وقد ضعفه غير واحد. والعلة الاخرى فيه اسحاق ابن يحيى وهو متروك الحديث متروك الحديث ولا يحتج به والعلة الثالثة انه مرسل موسى ابن طلحة لم يسمع لم يسمع من معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول ان الحديث ضعيف بهذا الاسناد وقد جاء في الباب جاء عدة احاديث واثار من ذلك ما روى ما روى محمد بن عبيد الله العوزمي الحكم الموسى اللي طلع من الخطاب قال انما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة هذه الاربع الحنطة والشعير والزي والتمر وهذا اسناد فيه محمد من بين الله العرش متروك الحديث. وايضا جاء من طريق محمد بن عبدالله العزمي عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده وسبق انما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة في هذه الخمسة بالحنطة والشعير وزود الترف. وهذا ايضا فيه محمد بن عبدالله العرج وهو ايضا متروك الحديث. وجاء بهذا باب احد ليس منها شيء صحيح. والصحيح ان الزكاة في كل ما يكان ويدخر. كما وقول اكثر اهل العلم اكثر ان الزكاة في كل ما يكان يدخر وهو قوت وهناك المذهب عند احمد وغيره ان الزكاة لكل ما يكال ويدخر وان لم يكن قوتا. وهذا هو اقرب الاقوال هذا هو اقرب اما قصرها على يعني هناك قولان متشددان قول ان الزكاة في كل شيء وهذا قول آآ قال به اهل الظاهر وحريم وهناك قول بان الزكاة ليس من الاصناف الاربعة وهذا قال بعض السلف والذي عليه اكثر الفقهاء ان الزكاة في كل ما كان يدخر وان كان قوتا فهذا هو قول الاكثر وان لم يكن قوتا فالصحيح انه يزكى. وهذا هو اقرب الاقوال. هذا هو اقرب الاقوال ان كل الحبوب والثمامة تكال وتدخر ان فيها الزكاة سواء كانت قوتا او كانت مكملة للقوت وطعم الزيتون فيه زكاة فالزيتون فيه زكاة واما غيره مما مما يؤكل في حينه كالفواكه والخظرات والخضار فليس فيه قالوا عن سهل نبي حتمة رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث ودعوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه الخمسة الا ابن مالك وصححه ابن الحاكم. هذا ايضا يتعلق في مسألة خرس الحبوب والثمار وهي في الشجر والخرس قال به اكثر الفقهاء قال به اكثر الفقهاء وهو يقوم على على خبرة وعلى آآ معرفة بان ان هذه الاشجار تحوي من الثمار كذا وكذا ويسمى طريقة الخرس الخرس وهو ان يأتي الخراص الذي يعرف باب الشجرة من ثمرة ثم ينظر في جميع الاشجار وينظر عدد حملها وعدد حمل اوساقها وما شابه ذلك ثم بعد ذلك يقول فيها الف صاع فيها آآ خمسة الاف صاع ويقدر ذلك بما يراه ثم بعد ذلك يكون الخالص يضع اما الثلث او يضع الربع اي اذا خلص يخصم الربع حتى يتمتع به اهل الزرع يثبتون بها الزرع من جهة البيع والشراء والصدقة والاهداء وما شابه ذلك فلا يخص عليهم. وان خرصوا عليهم خصم ايضا من الكيل ربع لو خرج لو مثلا لو كان خلص النخلة جميعا وخرج له ان فيه عشرة الاف صعب يقول اخرج منها الثلث كم خذ ثلثها؟ ثلاث مئة وثلاثين صاع. يدعها هذه حتى يأكل منها صاحب المزرعة. وحتى يهدي منها ويعطي السؤال وايضا ما يأكله الطير وما يسقط فهذا يخرج من الثلث ثم يخرج بعد ذلك بزكاة سبع مئة وخمسين او سبع مئة وستين صاع او سبعين صاعا يخرج زكاتها صاحب الزرع. حديث الخرس رواه كما ذكر هنا الخمسة عند ابن ماري وصححه ابن حزور الحاكم من طريق من طريق شعبة قال اخبرني خبيب بن عبد الرحمن بن خضير بن عبد الرحمن مسعود ابن ليا قال جاء سهل لابي حثمة الى مجلسنا قال اما وسلم اذا خرجتم فجذوا وقال وخذوا خذوا ودعوا الثلث فان لم تدعو او تجد الثلث فدعوا الربع. اي ان الخالص في الخيار ينظر حال الزارع وفقره وحاجته. فان كان فقير محتاج جعل له الثلث وان كان غنيا وليس بحاجة دعا له الربع على حسب ما يراه وعلى حاجة يعني هذا الرجل يأتيه خلق كثير ويأتيه السؤال ويأتي وله وله زائرون كثر وله ايضا سائلون كثر نقول دع له الثلث. واذا كان الرجل لا يعرف بكثرة السؤال ولا بكثرة الزائرين وليس له اصحاب وليس له جماعة يقول دع له الربع. ويمضي على حسب حال فقره وغناه ايضا وهذا الرجل قد تكلف بجهالة قال له مجهول لا لا يعرف انه مجهول لا يعرف والحديث جاءه ايضا شاهد اخر من حديث عتار ابن اسيد رضي الله تعالى عنه. الى الحديث آآ عبد الله بن سهل بن ابي حفنة في آآ اسناده عبد الرحمن ابن عبد المسعود مليار قال الحافظ عنه في التقريب انه اه فيه جهالة انه قال في شبر اثقال الحافظ ابن حكيم الكاذب على البزرة قال معروف. فقال للقطان لكنه لا يعرف حاله وقال ايضا في التلخيص انه قال اذا انه انفرد به. اذا هذا الحديث لا يعرف الا من طريق عبدالرحمن بن مسعود بن يا وهو ممن تكلم في عدالته اي انه غير معروف فالصحيح نقول انه وان لم يوثق فقد قال فيه البزار انه معروف وايضا آآ هو من طبقة التابعين وطبقة التابعين مما يتساهل في عدالتهم اذا لم يروا شيئا او يرووا اصلا يخالف الاصول وهذا الحديث لا يخالف اصول فقد خلص النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة عندما كان في وادي القرى مر على امرأته فقال تخرس لي فخلص لها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع كان كيها كما اخلص النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ارسل عبد الله بن رواحة في الصحيحين فكان يخرس على اهل خيبر فهذا الحيث وان كان فهو يوافق الاصول والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرص وامر ابن رواحة ان يخرس على يهود. وايضا يشهد له الحلل بعده حديث عتاب ابن اسيد رضي الله تعالى عنه قال ابو سلم ان يخرس العنب كما يخرس النخل وتؤخذ زكاته زبيبا. وفي اسناده انقطاع رواه اهل السنن ابو داوود والترمذي وابن ماجة والنسائي من طريق الزهري عن سعيد المسيب عن عتاب ابن اسيد قال امر الله وسلم ان يخرس العنب كما يخرس وعلته ان سعيد المسيب لم يسمع من عتاب ابن اسيد رضي الله تعالى عنه فان عتاب مات مات سنة ثلاثة عشر للهجرة مات قديما رضي الله تعالى عنه لان آآ مولده سعيد في اول خلافة عمر ومات عتابي او مات مات عتاب يوم مات ابو بكر الصديق. يعني مات يوم مات ابو بكر الصديق ومولد سعيد في خلافة عمر وقد سمع عمر سعيد بن عمر وهو ابن ثمان سنين فيقول يعني في خلافته فيكون هنا الحديث منقطع فان سعيدا لم يدرك حتى ابن اسيد رضي الله تعالى عنه لكن يشهد له حديث النبي الذي قبله وهو حديث آآ سهل ابي حفنة رضي الله تعالى عنه واسناده اسناد يحسن فان عبد الله بن مسعود بنيار قد قال فيه آآ جزار انه معروف وايضا ابن القطان الفاسي ووثقه والذي تكلم قال له لا يعرف حاله وهو كما قال انه معروف وطبقته يتساهل في في توثيق رجالها اذا لم يخالف اذا لم يخالف الاصول ويكون اصله يكون اصل حديث القبول ما لم يخالف الاصول وهو كذلك جاء في الباب ايضا من حيث موسى ابن خالد الزنجي والقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن الحرام لعثمان عن ابي عتيق عن جامع عبد الله ان النبي قال احتاطوا لاهل احتاطوا الاهل والعابر والنواب وما وجدوا التمر للحق. اجمعنا الى حق اذا خرجتم فاحتاطوا للاهل وفي اسناده ضعف اسناده ضعف. وجاء ابن ماجة من قال عن ميمون مهران المقتل عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر اشترط عليهم ان له الارض وكل صفراء وبيضاء يعني وقال يا اهل خيبر نحن وقال له اهل خيبر نحن اعرب الارض منك يا رسول الله فاعطيناها على ان نعملها ويكون لنا النصف والثمرة لها والاذكار نصف الثمرة لكم نصفها فاعطاهم على ذلك ثم ارسل ابن رواحة آآ فخرص عليهم واسناده اسناده يحسن اسناده يحسن ايضا جاء عن ابن شهاب عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله بن رواحة الى يهود فيخرس عليه النخل حين يطير قبل ان يؤكل قبل ان يؤكل واسناده واسناده صحيح اسناده صحيح. فهذا يدل على على ان الخوف مما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. في الحب والثمار فيه مسائل كثيرة. فيه مسائل كثيرة من ذلك. اه اولا اه والثمار تتعلق زكاتها حين حصادها. فليس لها حول لا يشترط فيه لا يشترط الخمار. ان يمضي عليه حوض المجرد ان ان ان يحصد ويبلغ النصاب ويشتد الحب ويزهو ويحمر ويصفر الثمر فان تكون واجبة. ووقت الوجوب اختلف فيه الفقهاء فمنهم من يرى ان وقت الوجوب هو الاشتداد في الحب والحوزهو والحمرار والاصفرار في الثمر. وهذا وقت الوجوب على الصحيح. فاذا هلك قبل ذلك فلا زلك فيه. واذا هلك بعد ارح مر واصفر فالصحيح انه انه يكون في ذمة صاحبه ويخرج زكاته ومنهم من يرى انه حتى يبلغ البيدر ويلقى ويصفى فان هذا وقت وجوب زكاته لكن نقول الصحيح ان وقت وجوب الزكاة اذا اشتد الحب واذا صلحت الثمرة فان الزكاة تكون واجبة. ايضا مسائل الصحيح ان ان الجنس الواحد من الحبوب يضم بعضها الى بعض. والجنس الواحد من الثمار يضم بعض الى بعض لتبلغ النصاب. مثلا آآ زرع وزرع شعيرا فخرج من الشعير اه ثلاثة اوسق وخرج من اه الحنطة هذا اوسق. نقول فيها الزكاة يضمها الى هذا ويخرج من هذا نصابه ويخرج من هذا نصابه يخرج من هذا يعني من ثلاث مئة صاع يخرج من ثلاث مئة صاع من الشعير آآ زكاته ويؤخذ ثلاث مئة طعم من آآ الحنطة زكاتها. اما اذا اختلمت الاجناس بمعنى زرع آآ شعيرا زرع زرع شعيرا آآ يعني هذا قول الشعر والحنطة هذا قول منهم من يرى انها تضم ومنهم من يرى ان ان الجنس الواحد النجس هو الذي يضم بعض الى بعض. اما اذا كان اجناسا فانه لا يظم. فجعل الحنطة جنس وجعل الشعير جنسا اخر. وهذه تنبني على هل هذا جنس واحد واجناس؟ نقول لا شك ان هناك فرق بين الشعير وبين وبين البر. وهناك فرق بين آآ آآ العدس وبين الفول. فما كان عدسا لا يضم الى الى الحمص والى الفول لان هذا جنس وهذا جنس. اما من يراهم جنسا واحدا فيقول يضم هذا الى هذا. اما ما كان انواع وهو جنس واحد مثل التمر هناك آآ تمر وهو ما يسمى بالاخلاص وهناك تمر يسمى السكري وهناك تمر يسمى آآ النيفي والزيز وما شابه ذلك نقول هذي تعد تعد جنسا واحدا ويضم بعضها الى بعض. اذا الضابط في هذا ان ما كان جنسا واحدا يضم بعضه الى بعض. وما كان اجناسا فلا يضم بعضه الى بعض على الصحيح لان البعض الى بعض الصحيح. فالذي يرى الحبوب جنسا واحدا يرى ضمة والذي يراها اجناس لا يرى ضمة بعض الى بعض. اذا اه المسألة الثالثة ايضا مسألة اذا اذا اذا زكى هذا المال اذا زكى هذه الحبوب ثم مضى عليها حول اخر بمعنى انه حفظها عنده حفظ الف صاع من التمر فجاءت السنة القادمة وهي عنده هل فيها زكاة؟ نقول انما تزكى مرة واحدة فقط ولا تكرر زكاتها الا في حالة اخرى وهي حالة ان تكون بالعروض التجارة اما اذا كانت من غيرهم تجارة وزكاها حصادها وحين اشتدادها وحين زهور صلاحها فلا يزكيها مرة اخرى. المسألة الاخرى ايضا لا لا يضم زكاة حولي لا حول بمعنى لو اخرج السنة هذه ثلاث مئة صاع من التمر والسنة القادمة اخرج ايظا ست مئة صاع نقول لا يظن انما يؤخذ زكاة الحول الجديد وهو ست مئة اذا بلغ النصاب ست مئة اذا كانت ست مئة وخمسين صاع فقد بلغت النصاب فيخرج فيخرج هاتي ها هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح مسألة ضم الزكاة اذا لا يضم الاحوال بعضها الى بعض. بعضهم يرى ان اذا كان في سنة اذا يعني زرع في ذلك الشهر في الشهر في الشهور الاولى في الثالث عشر الاولى زرع حبا ولم يبلغ النصاب وبعد ذلك في الاشهر الستة زرع حبا فبلغ بالمجموع نصابا. قالوا اذا كان في سنة واحدة اخرج زكاته. وهناك من يرى ان كل حصدة لها نصابها ولا يضم هذا الى ذاك. وهذا هو الاقرب. كذلك مسألة اذا اذا كان على هذه اه الحبوب والثمار فيها مأمولة ونفقة وقد استأجر الاجراء وتسلف الاموال حتى يزرعها. هل تخصم هل تخصم من الزكاة؟ نقول الصحيح انها تخصم من الثلث والربع تخصم من الثلث والربع الذي يتركه الخالص له فيبيع ذلك ويجعله في قيمة ما آآ في قيمة البذر آآ الحصد والزرع يكون هذا هو له من باب القيمة واما بقية ذلك فانه يخرج زكاته ولا يحسب ما انفقه فيه. وذلك ان من انفق ولحقته بذلك كلفة فان الله جعل له في زكاته نصف العشر ولم يجعل له العشر لانه زكي لانه زرع بكلفة ومؤونة ففيه ففيه نصف العشر وما وما لم يزرع بك ماؤونة ففيه ففيه العشر. هذا ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار. اه اذا خلصنا من ذلك ان زكاة تتعلق بكل لا يكاد يدخر وان الفواكه لا زكاة فيها وان الخضار لا زكاة فيها وان نصاب الثمار هو ان يبلغ خمسة او مستقل بمعنى ست مئة صاع اي ما يقارب كم ذكرنا لا ست مئة صاع ست مئة وخمسين ست مئة وخمسين ست مئة وخمسين كيلو ست مئة وخمسين كيلو اذا بلغت آآ الثمرة هذا النصاب فانه يزكيه ثم يمضى في الزكاة ان كان بكلتة ففيه نصف العشر وان كان بغير كلام فيه العشر والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اذا صلت الجائحة بعد الخاص اذا الخرس لا يكون الا بعد الصلاح. الخرس لا يكون الا بعد الصلاح. فاذا صلحت فاذا صلحت اه الثمرة واه واشتد الحب ثم اصابتها جائحة جائحة سماوية فالصحيح فالصحيح انه لا يكلف اخراج زكاتها لان ما تلفت بفعل الله عز وجل ولم يكن مفرطا فيها فلا يضمنها. اما اذا اذا تركها بعد ان اشتد الحب واحمر واصفر الثمر وتركه في رؤوس النخل حتى تلف فانه يظمن ذلك ويخرج زكاته فاما اذا كان بتعديه فانه يكون في ذمته حتى لو باعها لو باع هذه الثمرة آآ قبل ان يؤخذ زكاته فنقول من يزكي؟ نقول اما اذا اشترط البائع على المشرك ان يزكيه فهي بذمة المشتري. اما اذا لم يشترط فالمزكي هو البائع والذي يزكي هذا الزرع. لو انه انسان اجر ارضا فالمستأجر زرعه على الزكاة على على ما لك الارض او على المستأجر تقول الزكاة على على ما لك الزرع. فالذي زرع والزرع ملكه هو الذي هو الذي يزكي. هو الذي يزكي فقط فهذا الذي يزكيه. استأجر ارضا فزرع فيها حبا فخرج الف صاع. نقول المالك له اجرته والماء والزارع عليه زكاة هذا الزرع. نعم تهلاي ليا فالنقل النقل الطرقات يزكى ولا؟ من شروط الزكاة شوط زكاة ان يكون مملوكا ملكا تاما وبهذا يخرج الذي لا يملك لن لا يملك لا زكاة فيه وانما هذا يكون جميعه للفقراء والمساكين كالاوقاف مثلا لو اوقف آآ وقفا من النخيل هل يزكى؟ الفقهاء يختلفون في الوقف يقول ما كان ما كان الوقف على معين فانه يزكى مثلا قالها للنخل وقف على على اولادي قال لها قالوا ما كان وقع له معين فانه يزكى. اما اذا كان الوقف على مساكين على المساكين وعلى الفقراء فالصحيح انه قال انه لا زكاة فيه وعلى كل حال اذا كان الملك غير تاب وهذا الشخص لا يملكه فان الزكاة تكون في من ملك الزرع. اما اذا كان الزرع لا يملك وانما هو للاوقاف وللمساكين الفقراء فلا زكاة فيه. فلا زكاة فيه اما اذا وقف الاب هذه المزرعة لاولاده وجعل ثمرتها لاولاده فنقول اذا اذا اخرجت هذه الدخيل فان اولاده يخرجون يخرجون زكاتها يخرجون زكاها ولو كانت وقفا عليهم لانها بحكم من ملكهم ملكهم الثمرة وقت النجوم يا شيخ سبق الوجوب عند عندما يعني تشتد الحبوب ويصفر ويحمر التمر يعني اذا صلح اذا صلح حصل الى الزكاة لكن يبقى ايش؟ مسألة مساكننا الخالص هو الذي يخص لانه الزكاة تتعلق بايش؟ تتعلق باخراج هاي الثمر فهو لا يخرجها مرة واحدة يعني الا عندما نقول اشتدت اشتد الحب هنا يحتاج الى حصده ثم ثم تيبيس هذا الحب ثم بعد تصفيته وانما يخرج من الزكاة الصافي فاذا وزن مثلا بقشره وما شابه ذلك فان القشر يأخذ وزن فلا بد من تصفيته وتنقيته ثم بعد ذلك يخرج منه نصابه الذي آآ قدره قدره الخالص الله اليكم شيخنا لم يكن هناك خالص هل يصلح لصاحب الارض ان يخلص في نفسه؟ اذا كان يعرف جاز له ان يخلص وان قال له لا انا ساجعلها بعد ان اخلص الثمر كله واقدم الموجود ازكيه بعد ذلك ويبقي لنفسه صلى الله عليه وسلم الربع والثلث يعني مثلا عند عشرة خرج منها الف صاع نقول لك منها اه ثلاث مئة صاع ونزكة مئة صاع وقت الوجود فقط التلف لو تلفت بس في بعضهم يرى انه لابد ان يؤويها البيجر ان تجمع البيجر. فنقول الصحيح اذا اذا تعدى ظمن الدنيا تعدى هاي الدولة باكملها وجب ان يتعلق الوجوه ثم جاءت جائحة نقول لا زكاة فيها. وقت الوجوه ثم اجزاء ثم سرقت كان اصل الزكاة مبني على ايش على المواساة هو الان مصاب في مصيبة فمن مواساته انه لا تجب عليه تلك الزينة لانه لم ينتع بهذا المال اصلا لم ينتفع بهذا المال حتى يزكيه فاذا عليه دون تفريط ولا تعدي فلا زكاة عليه على الصحيح ذكرنا يا شيخ ان في وجوه زكاة الخارج هو الادخار. نعم. شوي يا شيخ استثناء التين المجفف. هو الكيل الكيل والادخار الكي بالكيف ادخار فلابد يكون مكيل الطين آآ الصحيح انه يوزن وان قلنا انه يكال ايضا او يعني مما انه يدخل المكيل فانه يؤكل في حينه هذا الاصل انه فاكهة وليس مجفف وليس هو يخرج يؤكل في حينه بخلاف التمر مجرد ان تتركه يكون تمر ليست في التين مثل ايضا اه الخوخ المشمش كل هذه تجفف البرتقال يجفف القلب الموز يجفف واضح؟ فهل هو الاصل؟ هل هذا هو عمله؟ نقول لا هو الاصل انه يؤكل يؤكل فاكهة وربى. ولذا على من يطرد اصله ويقول اذا كانت فيه مما يكال ويدخر فان فيه الزكاة لكن القصة انه الاصل فيها انه يؤكل فاكهة يؤكل رطبا فيقاس على العنب يساوي نفسه تتركه يصبح زبيب العنب مثل التمر ليس في كلفة ولا يحتاج الى انك والله تجففه وكذا بمجرد ان تتركه يصبح زبيب وهو في رؤوس وهو في رؤوس الشجر يصبح زبيب ثم اذا اخرجته مر الزبد من رؤوس الشجر فجعلته على الارض اصبح زبيبا. يجف يصبح زبيب سبحان الله على كل حال نقول اذا اذا اذا مثلا لو طردت هذا يلزمك ان تطرد ايضا في المشمش في الخوخ وفي جميع ما يجفف من الفواكه والاصل للفواكه ان لا زكاة فيها بقول اكثر الفقهاء شيخ زكاة العسل. الصحيح العسل ولا يصح فيه حديث العسل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ زكاة ليس فيه حديث صحيح كما قال ذلك الترمذي. جاء عمر رضي الله تعالى عنه قال يعني آآ ان حميت له واديه فخذ زكاته فجاء من باب المقابلة ولا الصحيح يقول العسل لا زكاة فيه. العسل لا زكاة فيه. واقرب ما يقاس به العسل اللبن اقرب ما يقاس بالعسل من لبن لانه مادة سائلة رائعة هو نتائج من هذا النحل كما ان اللبن بالاجماع لا زكاة لا زكاة فيه. فالصحيح ان العسل لا زكاة فيه وليس في الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في هذا الكتاب باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد