رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن قال جليل رحمه الله وعن ابي بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة اللهب. وفي ادنتها مسكن من ذهب فقال لها اتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فالقتهما الثالث واسناده قوي وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن ام سلمة رضي الله عنها انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هو؟ فقال اذا اديت زكاته فليس بكنز. رواه ابو داوود وصححه الحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج ان نخرج الصدقة من الذين عدوه للبيع. رواه ابو داوود واسلام وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وبالركاز الخمس متفق عليه. نعم اذا اخذ لك الركاز الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابو شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنهم ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مسكتان من ذهب فقالها النبي صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا قالت لا قالت يسرك قال صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يسوء ان يسورك الله عز وجل به الى يوم القيامة سوى ريم النار فالقتهما رواه الثلاثة واسناده قوي. هذا الحديث ساقه الحافظ بن الحجر رحمه الله تعالى ليبين ما يتعلق بزكاة الحلي ما يتعلق بزكاة الحلي واحاديث زكاة الحلي جاءت من طرق كثيرة جاءت عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده جاءت ايضا من حديث اسماء من حديث عائشة من حديث ام سلمة من حديث ابن عمرو ابن عمر آآ وجاءت احاديث اخرى وجاءت احاديث اخرى تدل على مشروعية زكاة الحلي وجاء ايضا ما يناقضها وما يخالفها من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب شيء صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الزكاة الحلي ولا في عدمها لكن وقع خلاف بين اهلهم في ذلك كما وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وان كان عامة الصحابة على ان الحلي لا زكاة فيه. ثبت ذلك عن ابن عمر وثبت ذلك عن عائشة وعن اسماء وعن كذلك علي رضي الله تعالى عنه حجا من الصحابة هل الحلي لا زكاة فيه وهو الذي عليه اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايضا الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه فلم يحفظ على النبي صلى الله عليه وسلم حديث انه اوجب زكاة الحلي على نسائه. وهذه الاحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر ذكر هنا حديث عن ابن شعيب وذكر ايضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر حديث ابن سلمة رضي الله تعالى عنها اه اما حديث عمرو شعيب هذا فجاء بالحديث او عن جده واختلف فيه اختلف في ارساله وفي وصله واختلف ايضا في آآ متنه والحديث وقع فيه اضطراب كثير وقع فيه اضطراب كثير فقد رواه ابن لهيعة ورواه ابن الصباح ورواه ايضا عم شعيب تروح يصير المعلم رحمهم الله تعالى عنه شعيب عن ابيه عن جده قد اختلف في هذا الحديث فمرة يروى موصولا ومرة يروى بص يا لا ومرة يروى بعضنا ومرة ومرة يروى متصلا واصح طرق هذا الحديث كما قال الترمذي انه ليس بصحيح انه لا يصح بهذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الباب ثم ذكر ذلك في سننه فحديث عبد الله ابن عمرو جاءت متصلة برواتب اللهيعة والمثنى ابن الصباح وحجاج بن ابي وحجاج بن الابطاط عن امر شعيب عن ابيه عن جده وهؤلاء الثلاثة كلهم لا يحتج به لا يحتج به وجاء ايضا من حديث حسين المعلم فقد رواه النسائي وكذلك ابو داوود من حديث خادم الحارث عن حسين المعلم علي ال شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها. وفي يد ابنتيها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها اتعطين زكاة هذا؟ فقالت لا. قال ايسرك ان يصورك الله بهم يوم القيامة؟ سوارين من نار وهذا الحديث وقع فيه اضطراب على حسين حسين بن ذكوان حسين المعلم بن ذكوان هو ثقة بالرجال الكتب الستة اخرجه البخاري ومسلم فخالف حسين خالفه خالف اقتل فيه على حسين فقال الحارث وابن ابي عمر يرونه آآ خادم الحارث وابن ابي عدي يروونه عن الحسين المعلم موصولا ويرويه المعتمر بن سليمان عن حسين قال حدثني ابو شعيب قال جاءت امرأة جاءت امرأة ومعها بنت لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلاحظ هنا ان المعتمر سليمان اعضل الخبر انما جعله عن ابو شعيب ان امرأة اتت الى النبي صلى الله عليه ولذا قال ابن السائر تعالى خال الحارث اثبت عندنا يقول النسائي خالد بن الحارث اثبت عندنا من المعتمر وحديث المعتمر اولاد الصواب اولى الصواب وقد رواه ايضا عبد الوهاب عبد الوهاب عن حسين المعلم باسناد موقوف على عبد الله بن عمرو اذا اه حسين المعلم مرة يرويه موقوفا ومرة يرويه متصلا ومرة يرويه معضلا وفي رواية عبد الوهاب الثقفي قال اخبر حسين المعلم عالم صايب عن ابيه عن عم شعيب عن عروة عن عائشة. عبد الوهاب يجعله من حديث من من حديث عمرو بن شعبان عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت عن عائشة انها قالت لا بأس بالحلي اذا اعطي زكاته ورواه المرة عن عمو شعيب عن ابيه عن جده انه كان يكتب الى خازنه سالم ان يخرج زكاة حلي بناته كل سنة ويلاحظ هنا ان عبد الوهاب الثقفي رحمه الله تعالى انه جعل المرفوع من حديث عائشة وجعل الموقوف من حديث عبدالله بن عمرو. وان ابن عمرو كان يأمر مولاه سالم ان يخرج زكاة حلي بناته كل سنة كل سنة وهذا يدل على ان عبد الواحد عبد الواحد عبد الوهاب حفظ الحديث وميزه ويقوي رواية المعتاد بن سليمان ويكون بهذا الحديث بهذا الاضطراب ان فيه علة يرد بها الخبر يرد بها الخبر وقد وهذا الحديث حديث الصحيح هذا اذا ان نقول هو من رواية حسين المعلم عن ابو شعيب عن عروته عن عائشة والمحفوظ عن عائشة انها كات لا تؤدي زكاة حلي ايتام عندها. وهذا هو المحفوظ عنها. فهذا الخبر اذا نقول الصحيح انه مضطرب. وانه ليس بصحيح عن النبي ايضا انه اختلف في رفعه ووقفه وان الراجح فيه الوقف كما قال عبد الوهاب عن الحسين عن ابو شعيب عن ابيه عن جده ان عمرو ابن عمرو ان عبد الله العمر انه كتب لمولاه سالم ان يؤخذ زكاة حلي بناته ايضا فيه من علله ان ابن ابي نجيح رواه عن عمرو شعيب عن ابيه رواه ابن شعيب عن رواه ابن ابي نجيه عن ابي شعيب ان عبد الله ابن عمرو حلى ثلاث بنات له بستة الاف دينار فكان يبعث مولا له جليدا كل عام فيخذ زكاة يخرج زكاة منه فهنا يلاحظ ان ابن ابي نجيح رواه عن عمرو بن شعيب معضلة عن عبدالله بن عمرو وكذلك رواه جرير تابعه فقال جديد علامة شعيب قال كان عبد الله ابن عمر يكتب الى قهراناته ومواليه يأمرهم ان يزكوا حلي بنات ونسائه وهذا هو المحفوظ انه موقوف على عبد الله بن عمرو وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا ان حديث حسين المعلم لانه من اهل العلم من يرى ان الحديث صحيح واخذ به احتجاجا بهذا الخبر ان حسين يعلم ثقة وقد رواه عنه خالد الحارث وهو ثقة وقد بن ابي عدي وهو ثقة فرواه متصلا عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي زكاته والمحض في هذا الخبر ان انه مضطرب متنا ومضطرب ايضا اسناده مرة يروى موقوفا ومرة يروى مرفوعا ومرة يروى معضلا ومرة يروى مرسلا ومرة يروي عن عبد الله ابن عمر يروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا كله يدل على اعلاله يدل على اعلاله. ناهيك ايضا ان سلسلة عن شعيب اذا احاديث الثقات فان فان لك يعد نكارة وعلة يظعف بها الخبر. وعلى هذا نقول الحديث عن شعيب عن ابيه عن جده هذا ليس بمحفوظ كما قال الترمذي رحمه الله تعالى والمحفوظ فيه فالمحفوظ فيه انه انه من قول عبد الله بن عمرو انه كان يأمر آآ مواليه وطهر مناه ان يخرج زكاة بنات ونسائه كل سنة. وهذا هو المحفوظ. فلا حجة فيه لمن يرى وجوب زكاة الحلي. ايضا روى بالحديث ذكر هنا حديث قال وصححه الحاكم من حديث عائشة. اه حديث عائشة يلاحظ هنا ان ان الحافظ ابن حجر عزاه للحاكم وصححه الحاكم. والحديث عند ابي داوود رحمه الله تعالى فيحسن ان يقال ورواه ابو داوود وصححه الحاكم فحديث عاشه عند ابي داوود من حديث من حديث الربيع بن طارق حدث يحيى ابن ايوب يحيى ابن ايوب الغافقي عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن عمرو بن عطاء اخبره عن عبد الله بن شداد ابن انه قال دخلنا على دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ انه قال تخلي على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتخى عليه وسلم فرأى في يدي فتخاتم للورق فتخاتما فقال ما هذا يا عائشة؟ فقلت اه صنعتهن تزين لك بهن يا رسول الله اتزين لك يا رسول الله. قال اتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. او ما شاء الله قال هو حسبك هو حسبك من الله هو حسبك من هذا الحديث تفرد به يحيى ابن ايوب الغافقية ابن ايوب الغافقي وحديث عائشة له جاء من طرق جاء من طريق يحيى ابن ايوب الرافقي عن آآ عبيد الله بن جعفر ان محمد ابن نعم العطاء اخبره عبد الله بن شداد بن الهادي انه قال دخلنا على عائشة رضي الله تعالى عنها. والحديث جاء بالطرق الاخرى جاء من طريق خصيف جاء من طريق آآ قيس اه قيس بنت قيس عن قصيف بن عبدالرحمن الجزري عن مجاهد عن عائشة وجاء من طريق عبد الكريم عن عكرم معن ام سلمة قالت انما اسلم على الذهب قلنا يا رسول الله المسك يصيب يصيب الذهب قال لا الا ان يكون فضة من من اه ملطخة بالزعفران وروى ايضا آآ عبد الوهاب انا شعيب عن عروة عن عائشة قالت لا بأس بنا. وروى ايضا من حديث يحيى ابن ايوب النبي جعفر عن محمد ابن عمرو ابن عطاء عن عبد الله ابن شداد قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يده سيخاب فرأى في فرأى في يدي تقول عنه بانسخاب الورع فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن اتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال اتودين زكاتهن؟ قالت لا او ما شا ثم قال هي حسبنا الله. وهذا الحديث آآ مداره مداره على عمرو ابن طارق فهو المتفلت به عن يحيى ابن ايوب. الذي تفرد به ايضا عن عبيد الله ويحيى عن عبيد الله. ويحيى ابن ايوب ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد على حفظه فتفردوا بهذا الخبر يعد يعد ذكارة وعلة يرد بها الخبر. واما يعل بهذا الخبر نعلم هذا الخطأ اولا ليحيى ابن ايوب. هذا هو مدار الحضر عليه. وتفرد بهذا الخبر يعد نكارة فيضاع بها الحديث. ايضا الدارقطني من لانه من رواية محمد بن عطاء وقال انه مجهول وان كان محمد عطاء قد نسب الى جده فان ابن التركماني قال انه محمد بن عبد العطاء وانه ثقة مشهور فانتفت علة الجهالة اه فقال هذا اه فالقاء فقال ان هذه اه اذا علة محمد ابن عطاء الجهالة قد انتفت. لكن يبقى علة الخبر ان يحيى ابن ايوب به والعلة الثالثة ان المشهورة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها كانت لا ترى الزكاة بالحلي. فقد روى مالك في موطئه من حديث ابن ابي القاسم عن ابيه عن عائشة انها كانت انها كانت تلي بنات اخيها ايتام ولانكن ايتاما في لهن الحلي فلا تخرجوا منه الزكاة فدل هذا ان مذهب عائشة ان الحلي لا زكاة فيه. فكيف تروي عائشة؟ فكيف تروي عائشة؟ فكيف تروي عائشة خبرا؟ تروي عائشة خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخالفه. فافاد هذا ان حديث عائشة انه حديث حديث منك وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وان المحفوظة عن عائشة انها لا ترى الحلي لا ترى الزكاة بالحلي ولذا روى ابو عبيد في كتابه عن يزيد عن يحيى ابن سعيد عن ابراهيم ابن ابي مغيرة قال سألته القاسم محمد عن زكاة العلي فقال ما رأيت عائشة امرت به نساءها ولا بنات اخيه. وقال القاسم عمر ما رأيت احدا يفعله. اي ما رأيت احدا يفعله ان يخرج زكاة الحلي. والكذا ذكر قال كانت عائشة المؤمنين تحلي بنات اخيها الذهب في ايديهن وارجلهن واعناقهن ثم لا تزكي منه شيئا. وهذا هو محفوظ هذا هو المحفوظ عن عائشة رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنها على هذا نقول ان حديث عائشة حديث منكر وعلته تفرد تفرد يحيى ابن ايوب الغافقي في هذا الخبر وهو ممن لا يعتمد لا يعتمد على حفظه. فهذا ايضا مما يضاعف به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر ايضا حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها. ان انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب. فقالت يا رسول الله اكنز الهواة؟ قال اذا اديت زكاته فليس بكنز. اذا اديت زكاته فليس بكنز. بمعنى انك اذا اديت زكاة فهذا الحليف ليس بكنز واذا لم تؤديه فانه فانه كنز تعذبين تعذبين عليه وحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها جاء من طريق من طرق فقد جاء من حديث عطاء وجاء هنا من طريقي رواه ابو داوود ودار قطن للحديث عتاب بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن ام سلمة قال فذكر في الحديث وهذا هو الطريق الاول من طريق ثابت بن عدلان عن عطاء عن ابن سلمة وهذا الحديث عل بعلل. اولا وقع اختلاف في هذا الخبر بين ثابت بن عجلان وبين ابن جريدر رحمه الله تعالى ولا شك ان ابن جريج اوثق اوثق من ثابت ابن عجلان رحمه تعالى وثابت عنه قد تكلم فيه وظعفه غير واحد فقد اخذ الامام رحمة مسنده عن ابن جريج ان عطاء اخبره عطاء عن ام سلمة. زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جعلت شعائر من ذهب في جعلت انها جعلت شيء قالت جعلت شعائر في ذهب يقول عطاء قالت ام سلمة يقول عطاء جعلت شعائر الذهب في رقبته فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عنه قلت الا تنظر الى زينتها؟ فقال عن زينتي عن زينتك عن زينتك اعرض قال فزعم انه قال ما ضر احداكن لو جاءت خرسا من ورق ثم جعلته بزعفران وهذا خبر من جريج عن من؟ عن عطاء عن ام سلمة ويلاحظ بقول جريج انه لم يذكر مسألة زكاة الحلي وانما قال انما يكفي احداكن ان تلبس شيئا من ورق ثم تلطخه بزعفران ولم يذكر انه كنز اذا لم يزكى او انه آآ اذا زكي ليس بكنز. ولا شك ان احفظ الناس واوثق الناس في في عطاء انه ابن جريج فهذه العلة الاولى ان ثابت ابن عجلان رحمه الله تعالى وان اخرجه البخاري فقد تكلم في غير واحد من اهل العلم وضعفوه ولكن يبقى ان انه لا بأس به لكن مع المخالفة لا يقبل لا يقبل خبره فقد خالفه كما ذكرت خالفه آآ خالفه آآ ابن جريج رحمه الله تعالى. ايضا ان ثابت ابن عجلان هذا وقع فيه اختلاف وقع في حديث اختلاف في وصله وارساله وهذه علة اخرى ان عجلان اختلف عليه بالخبر فمرة يرويه متصلا ومرة يرويه مرسلا وقد تفرد بوصله عتاب عتاب الذي مر بنا وهو عتاب ابن بشير وهو متكلم فيه اي ظعيف والحديث ايضا انه اختلف في حديثه وهو ضعيف. التاب رواه متصلا. التاب رواه متصلا وخالفه من هو اوثق منه. واكثر عددا فارسلوه فرواه عبد الملك بن محمد ومحمد بن مهاجر يعني رواه عبد الملك بن محمد بن هاجر عن ثابت ابن العجلان عن عطاء عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان انها كانت تلبس اوضاعا من ذهب. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اكنز الهوا؟ فقال لا الا اذا اديت زكاة فليس بكنز. يلاحظ هنا ان ان العطاء يروي قصة بين عائشة وبين بين ام سلمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه الارسال. هذا وجه الارسال. يلاحظ انه زوج النبي وسلم قال عطاء انها كانت تلبس اوضاع من يقول ذلك يقول عطاء بن ابي رباح فهو يحكي قصة واقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ام سلمة ولا شك انه لم يدرك تلك القصة ولم يدرك تلك الواقعة او فمن ذا فسألة فسألت يقول لو كانت المتكلمة هي ام سلمة ايش قالت فسألته وانما قال فسألت اي ام سلمة فسألت جعله هو المتكلم بلسان آآ المخاط فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اكنز هو؟ فقال لا اذا هذه علة وهي ان عطاء يروي ان محمد عبد الملك محمد ومحمد ابن هاجر ويانا في عام ثابت العجلان العطاء عن ام عطاء مرسلا وليس متصلا. العلة الثالثة ايضا الملة الثالثة ان عطاء لم يسمع لم يسمع من ام سلمة رظي الله تعالى رظي الله تعالى عنها اذا هي الاولى علة الانقطاع بين العطاء او ام سلمة العلة الثانية ثابتة عجلان آآ فيه ضعف واختلف فيه وقد خالفه ابن جريد فلم يذكر الزكاة العلة الثالثة انه وقع فيه خلاف بين وصله وارساله كما ذكرت فهذه علل تضعف يضعف بها الحديث ده حديث ام سلمة هذا نقول هو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول اه ايضا وقع فيه اضطراب تمارة ابن عيينة عن ابن عجلان انه عن ابن عجلان عن سعيد بن سعيد المقبول ان عمر سأل رجل فمرت يرويه ابن عجزان عن العطاء عن عن ام سلمة مرة يرويه ابن عجلان عن سعيد ابن ابي سعيد ان عمر سأل رجلا عن عرض له فقال احرز ما لك انه تحت فراش امرأتك قال يا امير المؤمنين ليس الكلب قال ليس بكنز ما اؤدي زكاته وهو حديث ايضا حديث مرسل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذه الاحاديث ضعف الاخبار التي ذكرها الحر والحجر فيما آآ يوجب زكاة الحلي فيما يوجب زكاة الحلي. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم في زكاة الحلي فجماهير اهل العلم يرون ان الحلي لا زكاة فيه. ومسألة زكاة الحلي فيها سبعة اقوال فيها سبعة اقوال منهم من يرى انه يزكى مرة واحدة ومنهم من يرى انه يزكى دائما ومنهم من يرى انه لا زكاة فيه ومنهم من يرى انه يزكي اذا كان كثير ولا يزكى اذا كان قليلا وتحرير المسألة يقال ان ان الحلي الذي يلبس الذي يلبس ويستعمل لا زكاة فيه في قول عامة اهل العلم وهو الصحيح. اما اما الذي اما الذي آآ يعني اما الحرية الذي يكون لبسه محرما على الرجل فان الزكاة فيه واجبة. كذلك الحل الذي اتخذ للادخار والقنية فان فيه زكاة. كذلك الحل الذي لا يلبس لا يلبس ابدا وان كحلي انكسر وزال سبكه وزال يعني زال كونه بالحلي فاصبح ذهبا فان عموم احاديث الزكاة في دار الفضة تشمله فيؤخذ من هذا ان القول الصحيح في مسجد زكاة الحلي ان الحلي ما دام يلبس فانه لا زكاة فيه. وهذا يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يكن يأمر النساء في زمانه ان ان يخرجن زكاة حليهن وانما كان يأمر وهن ان يتصدقن من حليهن فامرهن ان يتصدقن من حليهن فكانت تأتي الوحدة بفتق لها وبخاتم وبقلب وما شابه ذلك. ولم يكن لم يسم يأمرهن بان لان يخرجوا الزكاة. ولذا قال القاسم عمرة لم اسمع احدا يأمر بزكاة الحلي. وكذلك ايضا كانت عائشة لا تزكي حلي بناتها وكذلك ابن عمر كما عند مالك الموطأ عن ابن مالك عن ابن عمر لا يرى حلي الزكاة لا يرى في الزكاة في الحلي زكاة كذلك جاء ابن ثبت عنه باسناد صحيح انه قال ليس بالحلي زكاة وهو الذي عليه عامة الصحابة. واما ما جاء عن عمر انه فيه الزكاة فليس منها شيء صحيح الا واحسن ما في هذا الباب في باب زكاة الحلي ما جعل عمر شعيب عن ابيه عن جده لو كان يأمر ان يخرج من مواليه ان يخرج زكاة حلي بناتهم ومع ذلك حتى في حديث عبد الله بن عمرو فيه ما فيه من التي ذكرناها وهي الانقطاع وعدم الاتصال فالاقوال في هذا نقول ان الحلي لا زكاة فيه اه عند عامة وانما يزكى بالاجماع اذا كان اذا كان اذا كان يتخذ للادخار والقلية لك يدخره ويقتنيه اذا اتخذ للتجارة ايضا ففيه زكاة كذلك اذا اذا انتقل من كونه حلي الى ان اصبح آآ دهس بيكة او من اسباك الذهب بمعنى انه انكسر فزال نفعه لبسا وزال ماء استعماله حلية فانه ينتقل من كونه حلي الى كونه من الذهب والفضة فيزكى كذلك الحلي الذي يتخذه الرجل فان فيه الزكاة اذا كان الرجل يلبس يلبس حلي النساء فان عليه الزكاة وهو اثم من جهة من جهة لبسه وان اوجبن الزكاة عليه لان اتخاذ الحلية في حقه لا يجوز فيجب ان يزكي. قد يقال له لا يزكي بحالة واحدة وهي حالة اذا اتخذه ليعري به النساء ليجعله عارية للنساء ويلبسه اهله فاصبح هنا في حكم العالية وفيما يلبسه نساؤه. فهذا القول هو اقرب الاقوال ايضا من جهة القياس من جهة القياس انا ذكرنا ان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر النساء بالتصدق بالحلي وكان هذا امر يشتهر بين نساء الصحابة فلبس الذهب ولبس الحلي امر مشتهر بين النساء. والنساء يتزينن بالحلي ويلبسنه ولو كانت زكاة واجبة لامر قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ايضا او الزم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم واعلم النساء بالنبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله تعالى عنها ولم تكن تخرج زكاة حلي ايتام بناتي بنات بنات اخيها وانما تلبسهم الحلي في آآ رقابهن وفي ايديهن وفي ارجلهن ولم تكن تزكي شيئا من ذلك ولو كان واجبا لما تركته عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا من باب القياس ان الذهب والفضة انما انما يكون انما يكون يكون فيه الزكاة اذا كان نماء او يصلح النماء اقرب ما يقاس عليه شيء على الثياب. فكما الثياب تلبس وان كانت غالية كذلك الالماس يلبس وان كان غاليا. فلا زكاة فيه انما تجب الزكاة في اداب الفضة اذا كان ينمو او كان من حاله انه ينمو حتى لو كان يعني اذا انتقل من كونه لباس واصبح آآ زينة وتاعا فانه في غير هذه الصورة تجب تزكيته. واما من يرى انه يزكى مرة واحدة فهذا قال به الشعبي. ومن قال انه يزكى في كل سنة ويقوم آآ قيمته ويزكى فهذا يظل قال به ابو حنيفة واهل الظاهر واما الذي قال لا يزكى ابدا لا يزكى الا ان يكون اه للقلية او الادخار او للتجارة فهذا هو قول جماهير اهل العلم. وزكاة الذهب والفضة ان كان عروض التجارة فانها تزكى بقيمته. ويقدر قيمته وتزكى ولا خلاف هل يزكى بوزنه او يزكى بقيمته الصحيح الصحيح انه اذا كان من التجارة فيزكى يزكى بقيمته لانه بمنزلة العروض يقول بقيمة اما اذا كان اه سيفا او كان اه مثلا عند رجل غزال من ذهب او سيف من ذهب او عنده اه متاع من ذهب فهذا يوزن فاذا بلغ النصاب زكي اذا بلغ النصاب زكي. بعض الناس يضع في بيته شيئا من الذهب نضع مثلا آآ اسياق من ذهب يضع مثلا آآ آآ مثلا يضع آآ مجسمات من ذهب وان كانت لا ففيها ففيها الزكاة وتوزن وتوزن لا تقوم لانها ليست من عروض التجارة اذا هذي لحية ذكرها نقول ليس منها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الباب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم افضح الاقوال في هذه المسألة ان يقال ان يقال ان الحلي لا زكاة فيه الا اذا اتخذ للتجارة او للقنية والإدخار تأخذه المرأة من باب ان تحفظ اموالها ليس للبس وليس للاعارة انما من باب ان تحفظ اموالها نقول فيها زكاة. اه كذلك اذا كان من الحلي المحرم فان فيه الزكاة لان لبسه لا يجوز وكل ما لا يجوز لبسه فانه ينتقل من كونه حلي الى كونه الى كونها الذهب والفضة فاذا بلغ النصاب فان فيه فان فيه الزكاة هذا ما يتعلق بزكاة الفري. اه قال بعد ذلك وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما قال كان وسلم يأمرنا ان نخي الصدقة اتى من الذي نعده للبيع؟ وهذا يسمى بمسألة زكاة عروظ التجارة. وزكاة عروض التجارة فيها مسائل كثيرة واباح كثيرة. فلعلنا ننجي الكلام زكاة الركاز والمعادن في مجلس اخر. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لم يثبت حديث ما في شيء ما في شيء صحيح انه مسلم في زكاة الحليب. لا العمر ولا لامر ولا. قال ليس في الحلي زكاة. وهو حديث ضعيف منكر وباطل وانما الحديث المحفوظ ليس اه في المال حق دون الزكاة احمد انه قال لما صح عن خمسة من اصحابه وسلم ان زكاته عاريته. هذا قول قال به غير واحد من الزكاة اليها ليس هو الزكاة انما من باب انها كانت تعيره وتلبسه هذي زكاته. هذي زكاته بس هذا الصحيح اذا اردت ان تزكي نقول اعيري هذا الذهب فتلك زكاته السلام عليكم ستجعله للقنية للاستعمال. يعني تقصد فيه حفظ ولما يعود. ان كان المقصود لبسه ولو كان ولو كان لبس ليس يعني متتابع قد تلبسه في الشهر مرة في الشهرين مرة بل قد تلبسه في السنة مرة ما دام اعتقد اللباس ان تلبسه في زينة وفي حبل وفي زواج نقول هو للبس ولا الزكاة دي. انما الزكاة تأخذ تشري ذهب كثير وتجمعه من باب ان تحفظ امواله تقول هذا فيه زكاة على الصحيح الشيخ احسانك ثبت عن الشيخ عبد العزيز انه رجع عن قوله الشيخ ابن باز والشيخ رحمه الله كان يرى يرى بقول اهل الرأي وباهل الاحتلاف واهل الظاهر انه يدخل تحت عموم انه للزكاة له فضة فكل من ملك ذهب ففيه الزكاة لكن نقول يخرج الذهب الحلي عن ذلك انه يقاس بما يلبس من المتاع والعروض والثياب فهو اقرب. وايضا يعني دائما اي حكم شرعي يحتاجه الناس لا بد ان تتظافر الادلة في ذكره. ولو كان هذا الامر يعني اه واجب او ان فيه زكاة تتظاغط النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب زكاته. لانه امر تعم به البلوى. امر تعم به البلوى ويشتهر بين النساء. وليس هو حكم خاص يقول يعني يخص بعض النساء بل هو لجميع النساء فقلت امرأة لو عندها شيء من الحلي فلو كان زكاته واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا مما ليس خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو الى قيام الساعة الحلي من من من خصائص النساء انهن يتزينن بالحلي ويلبسنه بالحلية فالله عز اخبر ان من طبيعة النساء انها تتربى وتنشأ وهي تزين نفسها وتحلي نفسها هل ذكر ام سلمة رضي الله عنها اكنزه يعني من باب اه ان الكنز شي من هي عنه الكنز هو كل مال يجمع ولا يزكى الذي يكنز الذهب والفضة نقول هذا كنز متى تبرأ كثرة اذا زكى يعني انت عندك الان ذهب وفضة نقول هو كنز واضح؟ فاذا اديت زكاته فليس بكنز وش العقاب او باب الصاحب لا بد ان لا يؤدي زكاتها الا مثل له يوم القيامة شجاعا اقرأ سنة الامان على الزكاة. في كبيرة من كبائر الذنوب ما يقال من الاستاذ اسماعيل كان الاحتياط باب واسع اللي جاب امر اخر. هم. ولكن بعض الناس ينقل او من يجمع الذهب الفضة او يتاجر بذهب الفضة بالمفهوم الخاطئ للكنز. هم. آآ هل لهم قياس معين وان كان شاب؟ يمنعون المتاجرة؟ اه جمع الذهب للفضة الى هناك قول قديم الناع الذهبي المحلق وما جعلت انا اقوى ابن عامر وعن كان يكره الذهب وهذا قد يحمل على ان النبي كان يريد ان يزهد في الحياة في هذه الحياة الدنيا وانه لا ينبغي لال بيت النبي صلى الله عليه وسلم ان يغرقن في هذه الحياة وان في زينتها وليس بعد التحريم وان الباب انه يجتنبن الزينة وانها تكتمل ذلك ان تأخذ آآ مثلا من ورق فضة وتلطخه بالزعفران حتى مشابها مشابها للذهب فهي كما النبي سيرها ان الدنيا متاع وان الامر اسرع من ذلك لكن ليس هذا التحريم ان هناك من يرى ان الداء محلق محرم وهذا قول ضعيف ليس بصحيح. بل اتفاق الائمة على خلافه. وان الذهب جائز. مم. معنى محله. المحلق اي ذهاب يكون على يحلق على اليد يكون محلق هذا الذي يمنعه لكن الصحيح ان نبدأ المحلق لا حرج فيه ولا بأس فيه ويجوز كغيره من الذهب الا يفهم هذا القول لمذهب ابي بكر رضي الله عنه؟ ابو ذر رضي الله تعالى عنه كان يرى ان جمعا ليست ذهب ايمان يرى انه كما قال صلى الله عليه وسلم بشر انه قال بشر الكنازين بالخزي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما احب ان لي ان عندي مثل احد ذهبا الاحماء ما يقصده اليدين فابودر كان مذهبي رضي الله تعالى عنه ان الانسان لا يجمع انه لا يجمع المال وانما يتصدق به وهذا آآ يرى ان ان جمعه انه آآ ما يسمى انه من الرفه ومن التعلق بالدنيا وطول الامل. لكن لا يحرم ذلك ابو ذر رضي الله تعالى عنه هل يفرق بين سيوف الذهب والسيوف المذهبة السيوف الذهب سيوف الذهب تكون من باب ليست ليست محررة هي وانما تكون باب آآ من باب المتاب. وكذلك اما السيف المحلى يحل المقبض ويحل لا حرج فيه لكن متى يزكى؟ نقول يزكى سيف الذهب اذا بلغ اذا بلغ نصابا. رضي الله تعالى عنه انه سئل عن عن الذهب يزكى قال ليس بزكاة ليس بزكاة افتى انس بان السيف المحلى لا زكاة فيه والصحيح انه اذا لم يبلغ النصاب النصاب فاذا كان عند الانسان شيوخ مذهبة وشيوخ ذهب كلها من ذهب تقول اذا بلغت النصاب فانه يزكيها والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد بعضهم يا شيخ يضع مقابل الظهر من ذهب وكذا حلو يستفيد من الرفاهية والسرف والاسراف الذي يذم صاحبه لكن ايوة يختلف باختلاف الشخص هذا فيه قد يترتب على ذلك يترتب عليه يعني تقليل النقدين بين الناس واضح؟ لوضع الناس ذلك واصبح يضع بابه من ذهب وذاك يضع لا قل لقل الذهب في ايدي الناس ولا قلت النقود الذهبية مع ان هذا قد يكون ما يوجد الان لان الذهب الموجود هنا الاوراق النقدية عبارة عن ذهب فاذا من العلة التي يمنع من اتخاذ الحليب من اتخاذ الاواني من الذهب وما شيء من العلل حتى لا تكسر سمكة المسلمين يقل النقدين فيبقى ان هذا فيه اسراف وفيه كسب فقراء المسلمين وفيه ايضا تقليل المال والنقدين بايدي المسلمين. لكن لو واحد الانسان وضع باب او مقبض باب من ذهب او وضع مثلا باب وحلاه بذهب او حل كتبا من ذهب نقول الامر في هذا اذا لم يلبس قهوة جاهز لان الذي يمنع من الذهب هو ولبسه للرجال الا يدخل في القسم السافل لقسم اتخاذ الاتخاذ يحرم اذا كان اذا كان اليا اما اذا كان غير انيقة في اشكال. الالهة اللي تحرم تحرم اتخاذا واستعمالا وابقاء لانه ليس عنده الة للذهب نقول يجب عليك ان تسبكها الى غيرها ولا تبقي على هيئتها حتى وكان امرأة تقول ابقاء حلية الذهب ابقاء حلية الية الذهب والفضة بحر الاوائل اذا فظة محرم لكن وظع عنده والله مثلا باب من ذهب نقول ما في حرج ووضع عنده مثلا كرسي من ذهب مع ان الكرسي قد يدخل في باب اللبس يدخل اللبس يقوم يعملها لكن متى وضع اه ستارة من ذهب علق الستار من ذهب؟ نقول لا حرج فلا بأس. وتكون من من المال الذي يزكى تفضل يا الله اه الا يقاس عن الحديث اه اه من ذهب فانه يجرجر في بطنه نار جهنم. ايوه الا يقاس هذا على بقية الاتخاذ؟ لا ما يقاس لان النص جاء في الاواني. التحريم في الالية فقط. فاذا حرمنا يرى ان المحرم فقط هو الشرب والاكل ولو اتخذهما دون صلاة انها جائزة ويحرر فقط الاتخاذ يحرم فقط الاكل والشرب ولا يتعداه الى الاتخاذ. يقول محرم في الاواني الاستعباد. لكن لو جعل الانسان من باب زينة يقول يجوز وليس بالصحيح لماذا؟ لان لان لا حرم استعماله حرم اتخاذه ولان في ولان في اتخاذه مدعاة باستعماله فيقول من باب سد الذرائع امباب من باب انه ما كان سبيلا محرم فهو فهو محرم. ما يقال انه خرج مخرج الغالب وان اكثر استعمال القوم للاواني. قلة من الناس الاواني هذا قليلة عند الناس. ولذلك قال هي لهم في الدنيا لكم في الاخرة ما كان معه عند المسلمين انهم يلبسون يستعملون اوائل الذهب انما كان ذلك عند العجم وليس عند كل العجم عندما عند من؟ عند اكابر العجب والتجار فهو ليس مشروع من لا مكان لكن يعرف. لكن كانوا يضعون ضبة من ذهب ضبة من فضة اذا انكسر اناء لان الضبة اذا انكسر يدها الذهب يتميز بقوته وصلابته والفضة كانت تتميز وان كان الفضة الذهب اقوى لان الفضة تعفن يلحقها العفن بخلاف الذهب ما يعفن ابدا واضح؟ ولذلك بعضهم يجوز الضبة من ذهب اذا كانت يسيرة لكن الصحيح يقول يقتصر في في الطبة الفضة وتكون بقدر الحاجة يا شيخ السيف او السلاح ما ما يلبس اذا تقلدت؟ يعني هذا قد اذا كان سيف كامل اذا كان سيف كامل آآ تقلده تقلده هذا يعني هل يدخل في باب اللبس؟ منهم من يرى اذا كانه يتقلد ويكون كله من الذهاب انه يمنع كله لبس الذهب ولا يجوز. لكن بعضهم يقول اذا كان الحزام هذا الذي يلبس ليس من الذهب فلا يأخذ حكم اللباس. والمقبرة. المقبض جائز ما فيه بس. المقبض حتى لو مقبض الذهب ما في حرج. برجع الحسن وان كان في نكارة كان بالذهب لكن ما يصح الله يبارك فيك الحليب انتهى السيف وكذا حلب الذهب؟ ياخذ مقبضة من ذهب ما في حرج. يضع السيف كامل ما في فايدة ينكسر ما يصدر في هذي الحديد. تكسر الذهبي ضربة ينكسر. واضح؟ مية وخمسينة بس. الموبيل ما يؤخذ عليه قتال عرفت الذهب يؤخذ الك مطلي من ذهب. مطلوب الذهب لكن الذهب في ميزة سبحان الله ولكن يوضع مع شيء من الحديد حتى يثبت لو شي من الزنك حتى يثبت ولا ما يتحمل الذهب