الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين سامعين؟ قال الحارث ابن حجر رحمه الله وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان ان يخرج الصدقة من الذين حجوه للبيع. رواه ابو داوود واسناده لين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة ان وجدته في قرية مسكونة فعرفه وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وبارتكاز الخمس. اخرجه ابن ماجة باسناد حسن وعنبي عن ابن الحارث رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة رواه ابو داود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ساق الحاكم بن حجر في كتاب الزكاة بعد ما ذكر زكاة الخارج من الارض ذكر هنا ما يتعلق بزكات عروض التجارة فذكر هنا حديث حديث سروة بن جندب رضي الله تعالى عنه الذي هي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان لقي الصدقة من الذي نعده للبيع او الذي نعده للبيع قال الحديث رواه ابو داوود والبيهقي من طريق جعفر ابن جعفر ابن سعد ابن جنده قال حدثني خبيب بن سليمان عن ابيه سليمان عن سمرة ابن جند قال اما بعد فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وهذا الحديث آآ اخرجه داوود وهو وهو حديث في اسناده مجاهيل وهي صحيفة يرويها جعفر بن سعد بن سعود عن ابيه عن جده وهي مسلسلة بالمجاهيل والضعفاء والحديث بهذا الاسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب احاديث كثيرة تدل على هذا المعنى منها المرفوع ومنها الموقوف والله سبحانه وتعالى امر عباده المؤمنين هل ينفقوا مما كسبوا ولا شك ان المسلم مأمور ان ينفق مما كسبه. من ذلك حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه الذي رواه فالحاكم بالحديث ابن جريج قال حدث قال حدثت عن عمران بن ابي انس عن مالك بن اوس بن حدثان عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها وفي البقر صدقة وفي البر صدقة وفي البر وفي البر صدقته من رفع دنانيرا او دراهم او كبرا او فضة لا يعد لغريم ولا ينفق اسم الله فهو كنز يقوى به يوم القيامة. وجاء في رواية من طريق موسى العبيد الرمزي قال حدثني عمران بن ابي انس عن مالك ابن اوس ابن حثان ابي ذر ذكر بدل البر ذكر البز وهذا الحديث هذا الحديث بهذا الاسناد ايضا ضعيف فان ابن جريج لم يسمعه من عمران ابن ابي انس وعمران بن ابي انس ايضا لم يسمعوا من مالك بن اوس حثام واما الطريق الاخر ففيه موسى ابن عبيد الرمزي وهو ضعيف هذا اسنان ايضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال عند عند عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر قال كان فيما كان من مال كان فيما كان من مال في رقيق او في دواب او بز يدام التجارة الزكاة كل عام وهذا الاسناد رجاله كلهم كلهم ثقات وقد روى ابن عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر عيسى زكاة الا ما كانت تجارة ليس في العروض زكاة الا ما كان التجارة هذا اسناد صحيح وجاء ايضا على الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق سفيان بن عيينة قال حتى يحيى ابن سعيد عن عبدالله بن ابي سلمة عن ابي عمرو بن حماس عن ان اباه قال مررت ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى عنق ادمة احملها فقال عمر الا تؤدي زكاتك يا حماس؟ قلت يا امير المومن ما لي غير هذه التي على ظهره واهبة في القرض فقال ذاك مال فضع. قال فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فاخذ منها الزكاة فهذا ايضا اسناده جيد اسناد جيد فجاء من طريق ابي من طريق عبد الله بن ابي سلمة عن ابي عمرو بن حباس عن ان اباه عن ابيه وهذا الاسناد فيه ابو عمر ابن حماس وهو ما جاهله ابو حاتم رحمه الله تعالى وقال ابو حاتم فيه مقبول وعلى كل حال نقول مثل هذا يحسن وروى مالك في موطئه قال يحيى ابن سعيد عن الزبير الفزيق ابن حيان وكان اه زريف على على جواز مصر بلال الوليد وسليمان بن عمر بن عبدالعزيز فذكر ابن عبدالعزيز كتب اليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من اموال مما يدينون مما يديرون من التجارات من كل اربعين دينارا دينارا. فما نقص بحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا. وهذا ايضا اسناد جيد. اسناد جيد وآآ رزيق ابن ابن حيان الدمشقي روى له مسلم رحمه الله تعالى. فهذه الاثار آآ تدل على ان عروض عروض التجارة فيها زكاة ومسألة عروض تجارة اجمع المتقدمون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث نقل ذلك عن عمر ابن عمر ابن عباس وعن غيره عن الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في وجوب زكاة عروض التجارة وقد نقل اجماع غير واحد من اهل العلم نقله الخطابي فنقى ابن منذر ايضا ونقله آآ غيرهم رحمهم الله على ان اهل العلم مجمعون على ان عروظ التجارة فيها زكاة وخالف بعض المتأخرين خالف بذاك بعض المتأخرين كاهل الظاهر ولذا قال الخطابي رحمه الله تعالى وانما يعرف هذا في بعض المتأخرين لم يوجب زكاة عوض التجارة وقال هم محجوجون بالاجماع قبلهم وكما ذكرت هنا ان عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يوجبون زكاة علوم التجارة. وايضا جاء ذلك عن ابن عباس وعن عمر ابن عبدالعزيز وهو الذي عليه عمل اهل الابصار رحمهم الله تعالى ولا شك هذا من جهة الدليل ومن جهة التعليل ايضا ان غالب اموال الناس انهم يتجرون بها غالب اموال الناس انهم يتجرون بها فانما زكي الذهب والفضة بمقصد النماء فهو محل النماء وهو ينمو. فكذلك ما كان مشابها او شبيها لهذه النامية لو عندما نلاحظ في ابواب الزكاة نجد انها نابية كالبهيمة كلمات الانعام او الخارج من الارض او او آآ الدقدين فهذه ابواب الدابية. فاذا كان كذلك يلحق بها ايضا قياسا عروض تجارة يلحق بها قياس العروض التجارة لانها تنمو ويراد بها النباء والزيادة فلاجل هذا يقال ان عروض التجارة فيها الزكاة واذ قلنا انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الباب ولذا نرى بعض المتأخرين ممن لا يصحح في هذا الباب شيء يقول ليست زكاة ابتلي بواجبة لانه ليس في اشياء النبي صلى الله عليه وسلم ويظعف احاديث الباحث ابن ذر وحديث ايظا آآ سمرة رظي الله تعالى عنه لكن بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض يدخل فيه ايضا عروض تجارة تعالى هذا نقول القول الصحيح الذي اتفق عليه اهل العلم ان عروظ التجارة فيها زكاة ولها شروط لها شروط الشرط الاول الشرط الاول في زكاة التجارة ان تبلغ النصاب ان تبلغ النصاب وبلوغ النصاب يغتنم فيها للعلم ايضا فمنهم من يرى اشتراط بلوغ النصاب في طرفي الحول في طرفي الحول ومنهم من يرى اشتراط بلوغ النسخ في اخر الحول ومنهم من يرى اشتراط وجوب وجوب يرى اشتراط قلوب النصاب في جميع الحول في جميع الحول والفرق واضح بين كلام اهل العلم فالذي يرى انه لا بد من اه بلوغ النصاب في طرفي الحول هو ان يبتدأ الحول من اوله بالنصاب اذا يعني في شهر محرم اعد شيء للتجارة وهذا الشيء بلغ النصاب في شهر محرم وفي اخر محرم النصاب كما هو ولو تخلل ولو طرفي الحول نقص على النصاب مثلا في شهر محرم كان نصاب قيمة آآ عشرين متقالة من الذهب او قيل مئتين درهم من الفضة وفي اثناء الحول نقص الى مئة من الدرهم نقص الى مئة من الدراهم ثم في اخر الحول بلغ مئتين. هذا يعني آآ في هذا القسم الاول القول الاول ان هذا المال تجد فيه الزكاة وعلى قول من يرى ان بمجرد ان ينقص النصاب في اثناء الحول فان الزكاة لا تجب الا بعد الا بعد ان يتم النصاب مرة اخرى ثم يحسب له حولا كاملا. وانه متى ما سقط او نقص النصال عن نقص النصاب في اثناء الحول فان الزكاة تسقط والقوا هذا القول آآ القول الثالث ايضا ان العبرة بخاتمة الحوض فلو ابتدأ الحول ان ابتدأ التجارة بمبلغ اليسير مثلا ما يقارب بالف ريال ثم في خاتمة الحول بلغ هذا المال عشرة الاف ريال يقول يزكي عشرة الاف ريال ولو كان اول حوله ليس فيه ليس فيه زكاة اقرب الاقوال في هذه المسألة ان العبرة بغالب الحال العبرة بغالب الحول. فاذا كان غالب الحول هو بساط وكان اول الحول بلغ البساط حتى لو نقص في اثناء اذا كان بلغ في اول الحول النصاب ولو نقص من باب انه يبيع ويشتري والاصل انه امواله خارج السوق او امواله تدار في السوق ثم في خاتمة الحول زاد النصاب ورجع يقول في هذه الحالة انه يزكي والا والا اذا نقص النصاب اذا نقص المال عن النصاب في اثناء الحول او في اول الحول فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب ثم بعد ذلك يحسب المدة. يعني لو اه لو ملك مالا او عروض تجارة مثلا ام باع مثلا اه عسل او نقول يبيع مثلا تمر وهذا التمر قيمته في اول الحول قيمته مئة ريال تقول لا دي في الزكاة لانه لم يبلغ وفي وبعد ستة اشهر بلغ النصاب فاصبح قيمته الف لالفي ريال مثلا او ما شاء نقول يبدأ الحول من وقت بلوغ النصاب ثم يمضي. انت خلله فرق يسير او نزول يسير بما يعترض التجار من الارتفاع والنزول فهذا يغتفر او يعفى عنه ويزكي بعد مضي حور كان فاذا تم الحول نظرنا الى ماله نظرنا الى ماله فان كان يصابا زكاه وان لم يكن نصابا فلا زكاة فلا زكاة فيه. اذا الشرط الاول ان يبلغ ان يبلغ النصاب. الشرط الثاني ان ينوي به التجارة ان يعده للتجارة. ولابد مع النية العمل لابد مع النية العمل يعني ان يلوي هذا الامر ان يبيع فيه ويشتري واذا في الحديث السابق قال امرنا ان نخرج ما نعد للتجارة ما نعد للتجارة. فما يعده المسلم ليتجر فيه ويتاجر فيه فان الزكاة تحل فيه. واما اذا نواه للقلية فلا زكاة فيها آآ النية عند جماهير اهل العلم انها شرط من شروط وجوب الزكاة هناك قول بعضهم كما مذهب مالك تعالى ان الذي يزكى من ذلك الذي يدار الذي يدار فقط هو الذي يزكى اما الذي لا يدار بمعنى الذي ويشترى هذا الذي يزكى والفرق بين القولين لو ان انسان عرض ارضا للبيع ولكنها لم تشترى ومضى عليها سنوات عند مالك هذه ليس فيها زكاة لانها لانها لا تدار وانما هي مستقرة ثابتة وعند الجمهور يرون ان هذه الارض فيها فيها زكاتي. ولذا يقال في ما يفعله كثير من الناس في هذه الازمنة يتخذ شيئا للقدية والادخار ثم يقول اذ زادت فانا سابيعها. نقول مثل هذا ليس فيه ليس فيه زكاة ليس فيه زكاة لانه لانه آآ لم ينوي التجارة به وانما هو اتخذه وحبسه وحكره حتى يرتفع ويزيد حتى يرتفع ويزيد ثم يبيعه. بلغوا لو نوى شيئا للتجارة ثم طلب نيته الى ان يجعله قدية او او يجعله ادخارا تقول تسقط الزكاة في هذا البال. ثم اذا نوى التجارة فيه ولم يعمل شيئا يعني لم يعرض البيع فلا يعتد فلا يعتبر ذلك تجارة حتى حتى يعرضه ويبيع فيه ويشتري. اذا من شروط زكاة في علوم التجارة ان يبلغ النصاب وان يحول وان يحول عليه الحول وان وان يقصد به الاتجارة. ان يقصد به ثلاث شروط هل يبلغ النصاب ان يحول عليه الحول ان يقصد به التجارة فاذا اه ملك عرضا يعني ملك عقار واراضي تقول لا زكاة فيها او بيوت لا زكاة الا اذا كاهنوا بها الاتجار وحال عليها الحول واما ما يسمى بالاراضي المستأجرة او العقار المستأجر لان من الناس من يملك عقارا ويؤجر هذا العقار يبدي عقارا ثم يؤجره نقول هذه الايجار هذه العقار التي يؤجر لا زكاة فيه لانه لانه لا يعد للبيع واما الاجار الذي يأخذه من هذه العقارات تقول اذا مضى عليه حول بعد تملكه له يزكيه الا الا ان يأخذ الا ان يأخذ اجرة العقار في اول الحوض اذا اخذها في اول تأجيله فانه يزكيه بعد سنة واما اذا اخر قبضا اخذ اخر قبض الاجار الى اخر السنة بمعنى فجر عقار اجر العقار في شهر محرم واجره بمئة الف ولم يسلم المستأجر اجرة العقار الذي شهر محرم للسنة القادمة يقول بعض العلماء ان هذا يزكى لماذا؟ قال بمنزلة في منزلة الدين بمنزلة الدين انت استحققت هذا المبلغ في اول السنة فكأنه حاله واذا استلمته زكيته لسنة واحدة وهذه الرواية عند الامام احمد رحمه الله تعالى والقول الاخر انه لا يزكيه الا بعد الا بعد ملكه فاذا ملكه وحازه وحازه ينتظر اذا حال على الحول يزكيه مرة يزكي مرة اخرى قال هذي شروط عروض التجارة هذي زكاة عروض التجارة. وبهذا قال عامة اهل العلم واتفق عليها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عن احد من الصحابة انه لم يرى الزكاة في عروض في عروظ التجارة لم يرى فيها عدم الزكاة. ولذا قال ذلك الخطابي ونقل ايضا البند رضي الله تعالى عنه وعد القول بعدم وجوب الزكاة فيها انها انه قول ضعيف لا يلتفت لا يلتفت لا يلتفت لا يلتفت اليه. اه هنا مسألة اخرى مسألة نباء زكاة عود ان ماء التجارة تأخذ تأخذ حكم اصلها بمعنى لو دخل التجارة بالف ريال ثم نمت هذه التجارة الى الى مئة الف لو كان اصلها الف ريال ثم في الشهر الحادي عشر بعد مضيء بعد مضي هذه الاشهر العشرة او الاحدى عشر تقول بمجرد ان تملك بعد لم يبقى على حوال الحول الا شهر واحد وملكت فيه مئة الف تقول تزكي مئة الف كاملة تزكي مئة الف كاملة ويكون حولها تبع تبع لاصلها تبع لاصلها. يقول الحول تبع لاصلها. هذا ما يتعلق بمسألة عروض تجارة كذلك ايضا لو ملك بهيمة الانعام وهي سائمة اجتمع في الزكاة العروض هي هي صلب زكوي كبهيمة الالعاب وعرضها للتجارة عرظها للتجارة فهنا يعني هل يزكيها زكاة عروض او يزكيها زكاة بهيمة الانعام. ينظر في هذا الى الاحظ في الى الاحظ للفقراء. فما كان احظ للفقراء زكاه. مثلا ملك اربعين من الغنم وهو يتجه فيبيع فيها ويشتري وهي سائبة ايضا. نقول زكاة الاربعين ذات واحدة وزكاة التجارة اكثر بكثير لماذا؟ لان الفرق بين زكاة العام انها تزكى بنصاب من جنسها. واما زكاة عروض تجارة تقوى وتقدر قيمتها ثم تخرج زكاة اربعين شاة كم قيمتها مثلا؟ تقول قيمتها مثلا عشرين الف ريال كم زكاتها عشرات العشرين الف فيها خمسة مئة خمس مئة ريال صح فيعني لاحظ انه قريب من قيمة الشاة الواحدة لكن لو عنده ثمانين تمانين كم زكاتها الف ريال لكن في من الف ريال اذا قومناها ومن جهة كم زكاتها شاة واحدة زكاة شاة واحدة فقط فاظح لان كل اربعين شاة الى مئة وعشرين فاذا كان الرجل يعد للتجارة وهي سائبة يخرج احظ للفقراء يخرج الاحظ للفقراء بمعنى يعني لو كان عنده ثمانين شاة من الغنم فزكاة من بيت العبد هي شاة واحدة ومن جهة العروض فيها الف ريال لان هذا قيمة مثلا هذه هي قيمة آآ ثمانين شاة ثمانين شاة والمسألة فيها خلاف منهم من يقول انه يزكي الجهتين لكن الصحيح انه لا يزكى الا زكاة واحدة. لا يجمع بين ان تكون زكاة ابن عام وزكاة وتجارة. اما ان تخرج زكاة علوم التجارة واما ان تخرج زكاة بهيمة ولا تجتمع في مال واحد زكاتان لا يشفي مال واحد زكاتان والاصح في هذا انه انه اذا كان يبيع فيها ويشتري فانها تقوم وتكون قيمتها آآ هي هو سهم الزكاة. هنا ايضا مسألة وان الذي يبيع في الغنم ويشتري فيها آآ قلب نيته بقلب النية ان تكون للكلية وعندما ولم وقطع نية التجارة. نقول يعود الامر الى الى ان تكون زكاة بهيمة الانعام فيكون حولها من ملكها ليس من ليس من وقت نية التجارة. هذا ما يتعلق بزكاة اذا اجتمع في المال اه سببات اه زكاة العروظ وزكاة زكاة وكالة الان فانه يزكي زكاة بهيمة الانبياء. لا يزكي زكاة العلوم لانه احق. كذلك مثلا اه رجل اخرج الله عز وجل له في ارضه الف صاع تأخذ زكاته ثم بعد ذلك اتجر فيها يقول يخرج زكاتها على حسب سقاية هذا المال اما رأس العشر واما العشر ثم بعد ذلك اذا اذا نوى التجارة فيما فيما بقي يحسب حوله من وقت نيته. فمثلا شخص عنده ارض واخرج هذه الارض اخرجت الف صاع من البر يخرج زكاة وهي مما يسقى بكلف ومؤونة كم فيها نصف العشر اخلص العشر وبقي عنده مثلا تسعة تسع مئة صاع ثم اخذ يبيع ويشتري في هذه الا صار في هذا البر وبعد سنة الاصل ليس فيها زكاة لكن بعد نية التجارة لا بد ان يقوم هذا البر هذه الاصاع الكثيرة ويقومها بقيمة الذهب والفضة ثم ثم يزكيها وهذا هو وهذا هو نصاب عروض تجارة يعني عروض تجارة تنزل منزلة منزلة بهيمة تنزل منزلة النقدين ننزل الزيت لمنزلة النقدين ويكون فيها ربع ربع العشر لان بيت العام زكاتها واسمتها قد مرت بنا وهو من جنس هذه البهيمة في خمس من الابل شاة في الاربعين من الغنم شاة والبقر ثلاثين تبيع وفي اربعين مسلة هذا من جهة بيت العالم. في النقدين ربع العشر في الخادم الارض العشر او نصف العشر على حسب على حسب الكلمة البؤولة في الركاز الخبز فلا اه فعروض تجارة تأخذ حكم الذوي فضة لانها مقومة بالذهب والفضة. مقوم الذهب والفضة فيكون فيها فيكون فيها ربع ربع العشر. هذا ما يتعلق تلات عروض التجارة. اذا من اهم مسائلها انه لابد ان ينوي التجارة فيها. وان يعمل ايظا اه يجهل بعظ الناس في هذه المسألة اذا فتح محلا يبيع فيه ويشتري مثلا نقول بقالة وعنده سيارة تنقل وعنده آآ دباب يحمل وعنده ثلاجات وعنده آآ آآ اعراض عروض كثيرة في هذا المحل او ما يسبب متاع كثير في هذا المحل الذي يزكى فقط الذي يباع. الذي يزكى فقط هو الذي يباع. يعني مثلا لو ان رجل عنده عبارة وهذي العمارة قيمتها مليون ووضع فيها محل ويبيع فيه العسل العسل قيمته عشرة الاف ريال الا ان الديكور والسيارات التي تنقل هذا النحو تأتي بقيمتها مثلا مئة الف تقول يزكي فقط قيمة الذي يعد للبيع وهو العسل فقط يعد العسل فقط وهذا كثير لان من الناس اذا اراد ان يزكي التجارة ينظر في المحل الذي يبيع فيه ثم يقدر المحل كاملا. يقدره بثلاجاته وبمكيفاته وبدباباته وبسياراته وما شابه ثم يخرج زكاة الجميع. يقول هذا ليس بواجب وان كان هو حسن لكن ليس بواجب وليس هو زكاة انما زكاة التجارة ان يخرج فقط ما يتعلق بالبيع والشراء الذي يباع الذي يباع ويشترى فاذا اختل شرط من شروط الزكاة اما ان يقلب النية من عروض الى الى قلية سقطت زكاتك لو خسر في اثناء الحوض سقطت الزكاة. لو نقص النصاب نقص النصاب ولم يبلغ نقص النصاب عنا او ان نقض التجارة عن النصاب سقط ايضا الزكاة اذا لا بد ان تكون نصابا ولابد ان يحول عليها الحول ولابد آآ ان تكون معدة للاتجار والبيع والشراء. اما اذا كانت الدنيا وادخار فلا زكاة فيها. قال بعد ذلك وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس في الركاز الخمس رواه البخاري ومسلم وكذلك ابو داوود وغيرهم من طريق سعيد وابي سلمة عن ابي رضي الله تعالى عنه انه قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وفي الركاز خبز وجاء عند البخاري العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. وهذا الحديث يدل على ان فيه الخبث والركاز هو اصله مما يركز ويدفن سمي ركازا لانه يركز في الارض لانه يركز في الارض وهو دفن الجاهلية ودفن الجاهلية فكل ما كان من دفن الجاهلية فانه يسمى ركاز ويعرف آآ انه دفن الجاهلية بامور اما ان يوجد عليه علامات الكفار من اسمائهم ومن تواريخهم وما شابه ذلك واما ان يوجد في ارض الحرب في ارض الكفار ايضا وليس وليس فيه شيء من علامات اهل الاسلام. ليس فيه شيء من علامات الاسلام فاذا كان كذلك ففيه ففيه الخمس والركاز وما يدفنه الانسان في الارض. الركاز ما يدله الانسان في الارض من الذهب والفضة وما شابه ذلك فالركاز فيه الركاز فيه الخبس. الركاز فيه الخبز هذا ما يتعلق بمسمى الركاز. من اهل العلم من يرى ان الركاز وكل مال يكون في الارض كل ما يكون في الارض كما مذهب الاحداث والذي عليه الجمهور ان الركاز هو الدفن الذي يدفنه اهل الجاهلية والركاز اما ان يكون من دفن الجاهلية واما ان يكون من دفن اهل الاسلام فاذا كان من دفن اهل الجاهلية فهذا الذي فيه الخبس واما اذا كان من دفن اهل الاسلام ويعرف انه من دفن الاسلام اذا كان عليه علامة من علامات المسلمين كان يكون عليه اسم من اسماء المسلمين او عليه سبق المسلمين يعني ما سبق المسلمين فان هذا لا يسمى ركازا ما يسمى وانما يسمى لقطاء وانما يسمى لقطة الا ان يكون في ارض غير مأتية لا يأتي فيها احد او في خراب لا يعرفه احد فهذا الحق بعض اهل العلم انه يكون من آآ الركاز حتى لو كان فيه حتى لو كان فيه شيء من علامات المسلمين. اذا كان في ارض غير مأتية وفي وفي ارضه وفي وفي مساكن غير عابرة اي مهجورة وقديمة ولا يعرف لها آآ ولا يعرف لها صاحب مثلا اتيت الى ارض وهذه الارض لم يبقى لها بالك ولا تعرف نسبتها لاحد ولا يعرف مالكها ثم وجد فيها دفنا من دفن الجاهلية او من دفن المسلمين وفيه علامات اهل الاسلام فهنا نقول هذا على الصحيح انه في حكم الركاز كما جاء في الحديث عنه شعيب رضي الله تعالى عن ابيه عن جده انه قال وما كان في غير ارض مأتية وفي ديار غانم ففيه وفي الركاز بص ففيها في الركاز الخبز فالحق الذي يوجد في ارض المسلمين ولو كان في علامات المسلمين اذا كان في ارض غير مأتية لا يطرقها الناس ولا يسلكها الناس او في خراب ليس لاحد عليه ملك فان فيه فان فيه الخمس ويلاحظ هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس وذلك ان انصبة الزكاة تبدأ من ربع العشر وتنتهي وتنتهي بالخبث فكلما عظمت الكلف والمؤونة كلما قل جزء الزكاة. فاكثر الاموال مؤونة وكذا فهي اموال النقدين والتجارة. ففيها ففيها ربع العشر ففيها ربع العشر ثم بعد ذلك الخارج فهو يأتي يأتي جملة واحدة فلوحظ فيه اليسر والتسهيل. فان كان بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشر وان كان بغيرك يمرون فيه العشر لانه يأتي مرة واحدة وليس في مثل العمل الذي يكون في الاتجارة انه لا ينوي الا الا ببطء ثم بعد ذلك يأتي ما يسمى بالركاز والركاز اشهر يقول انه اتى بغير كلفة ولا مؤونة وانما تفضل الله عز وجل به على واجبه. فاذا وجد كنزا فالذي يجب عليه فيه ان يخرج خمسه وان يخرج الخمس ان يخرج الخمس اذا هذا هو الركاز وهو دفن الجاهلية الذي سواء قلنا انه اه دفن الجاهلية اه عليه علامات اهل الجهل الكفر فمتى ما وجد المسلم هذا الدفن هذا الدفن فانه يخرج خمسه ويأخذ الباقي ويأخذ الباقي. سواء كان من الذهب او للفضة او من العقيد او او ما شابه ذلك فان كان من الذهب والفضة زكاه اول ما يزكيه الخبس الاول ما يزكيه الخبز ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يسبكه وينظر ما بلغ منه النصاب فانه يزكيه. وهذا هو الفرق بين الركاز وبين في الفضة. اذا وجد ذهبا وفضة آآ فانه يزكيه لاول لاول ما يجده الى يدك يزكي خمسه لكن بعد بعد تزكيته الخمس وبقي عنده يفترق المال الان في الخبس لا يفرق بين الكثير والقليل. لو وجد لو وجد ركاز وزنه عشرة جرامات اخرج خبسه ولو وجد الفا اخرج ايضا خمسه لكن عندما ينتقل من كون الركاز الى كونه مال ويزكيه فانه لا يزكي الا اذا بلغ عشرين مثقالا وهو خمسة وثمانين جرام فهذا هو الفرق بين الركاز وبين مثلا شخص وجد ركازا وهذا الريتاج يعادل قيمة ثمانين جرام. يعادل قيمة ثمانين يعني يعادل ثمانين جرام ازكيه زكاة الخبس لانه ركاز فيخرج خمسه ثم بعد ذلك بعد ذلك لا يزكيه لماذا قالوا لم يبلغوا النصاب لم يبلغوا النصاب ولو كان تبرا كثيرا وفيه تراب وفيه ثم وجد وزنه بعد هذا وزنه مثلا الف الف جرام نقول لا يزكي الا تصفيته وسبب تصفية هذا التراب فاذا صفى التراب واخذ التراب فبقي بعد بقي مثلا آآ مثلا خلفية اجرام يزكي خلفية اجراف ويزكيها ربع العشر اذا اذا مضى عليها الحول ونعود فيها كما ذكرنا في في شروط النقدين في شروط النقدين اما انعكاس فشرطه الوحيد هو ان يجده؟ وهل هو خاص بالمسلم او يلحق به الذمي والكافر من اهل العلم من يرى ان الركاز لا يؤخذ الا الا من المسلم لان الكافر ليس من اهل الزكاة. ولكن الصحيح ان الركاز يؤخذ من كل احد. وجده كافرا وجده مسلم. وجده صغير وجده كبير. اذا وجد الركاز كافر او وجده او وجده صغير وجده كبير فان فيه الخمس. لقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخبث. ولم يذكر حكم الواجب وحاله وانما قالوا في الركاز الخمس فمتى ما وجد الركاز فان فانه يخرج خمسه ومصائب الركاز على الصحيح هي مصارف هي مصارف الزكاة فيها فيها قولان منهم من يرى ان مصارف مصارف الفي ويشبه الركاز بالفيء ولذلك قال وسلم وفي الركاز الخمس لانها اشبه ما تكون بالغنيمة بالغنيمة فيؤخذ منها الخبز. فالحق بعض اهل العلم ان مصارف الركاز هي مصارف فصارف الكي فصار الفي فتكون للفقراء والمساكين ولا يعطيها غيره. والقول الاخر انها في حكم ان في حكم الزكاة تصرف مصارف الزكاة ولكل قول دليله قال هدى عن ابو شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال في كنز وجده رجل في خربة ان وجدته في قرية مسكونة ان وجدت في قرية مسكونة فعرفه وان وجدت في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخبز ففيه وفي الركاز الخبس. هنا يلاحظ في هذا الحديث وهو حديث رواه سفيان عن داوود ابن شابور ويعقوب لعطاء عن ابن سعيد عن ابيه عن عن ابو شعيب عن ابيه عن جده تاب الطريق عند ابي داوود من طريق الليهة ابن عجلان عن ابو شعيب ملف الى سبق سئل عن الثمر المعلق فقال من اصاب فيه ذي حاجة الا ان ذكر الحي بطوله ثم قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق ميتا في طريق في طريق الميتاء بمعنى انها تطرق وتؤتى او قرية جامعة فعرفها سنة. اذا كان المال الذي وجد في طريق ميتاء اي يجد يأتيها الناس ويسلكها الناس فهي في حكم اللقطة تعرف سبب او في قرية جامعة فيها ناس وفيها فليسكن فيها ايضا فتعرض فان جاء طالبها فادفعها له وان لم يأتي وما كان في الخراط الخراب التي هي الاراضي المهجورة التي ليس لها مالك ولا يعرف مالكها ولا يعرف من تنسب له. هذا كثير تذهب في الصحراء فتجد بيوت قد درس عليها الزمان ولم يبقى لها معلم لكن يبقى شيء من المعالم ولا يعرف اصحابها ولا يعرف اهله ولا يعرف من سكنها اذا وجد في هذه المال فانها تنزل منزلة الركاز مع انه لما ذكرنا الركاز هو من؟ دفن الجاه لكن يلحق هذا بالركاز لانه ما لو وجد بلا عناء ولا كلفة ولا يعرف له صاحب فيأخذ حكم الركاز فيأخذ حكم فالركاز. اما ما كان في ارض ميتاء وفي وفي قرية عامرة ففيه تبي ايش؟ انه لقطة ليس بزكاة وانما يعرف ثم بعد تعريفه سنة بعد تعريفه سنة يملكه الذي وجده ثم بعد مضي حول اخر يزكيه اي واضح الفرق الان؟ الاول يزكيه بمجرد ان يجده اذا كان وجده في ارض غير ميتاء في قرية وفي خراب يزكيه اول ما يأخذه تخرج منه الخبز. اما اذا كان في ارض العام او في مسكن عام او في آآ اماكن يطرقها الناس ويأتيها الناس فانه لا يزكيه وانما يعرفه سنة كاملة ثم بعد السنة ثم بعد السنة بعد مضي حول يزكيه تزكيه زكاة النقدين زكاة النقدين وهو ان كان ذهب فضة ماذا يفعل يزكيه وان كان غير ذب فضة لا يزكيه. لا يزكيه ليس فيه شك. ليس لزواج ما وجد الانسان الماس. الماس وجد الماس قيمته عشرة ملايين في ارض اه مسكونة وعابرة ثم اخذه وعرفه ولم يأت احد ولم يراه ولم يعده للتجارة وانما قال ساجعله يعني الزينة والادخار تقول لا زكاة فيه لا لانه ليس بحق وليس في بحكم عروض التجارة وليس وركاز فيخرج خمسه. اذا الحين ابو شعيب هذا حديث جيد هو قال عندكم رواه ابن ماجة وهو لعل الحافظ وهب في هذا بل حديث ليس ابن ماجد وانما هو عند الشافعي وعند البيهقي وكذلك الحاكم رواه ابن طريق الداوود ابن شابور ويعقوب العطاء عن ابو شعيب عن ابيه عن جده واسناده واسناده جيد اسناده جيد وهو نفرق هنا بين اللقطة وبين الركاز وان ما وان ما لا يأخذ احكام النقط فانه يأخذ احكام الركاز فيخرج منه الخمس فيخرج منه الخمس اذا هذا التفريق تفريق جيد بين الارض الميتة وبين الارض الغير الميتة وبين الخراب وبين العامل ان ما وجد في طريق المسلمين وفي سكك مسلمين او وجد في بيوت عابرة او في قرى عابرة انه لقطة يعرف سنة ثم بعد ذلك يملكه واجده ويزكيه بعد سنة اخرى قالوا عن بلال بن حارث رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية القبلية الصدقة من المعادن القبلية الصدقة هذا الاثر راهوما في موطئه من طريق ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن غير واحد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطع لبلال بن حارث المزري المعادن القبلية وهي معادن في آآ قريب من آآ آآ بين مكة والمدينة على مسافة اربعين فرسة على مسافة اربعين فارسخ اي ما يقارب مئة واربعين كيلو بين المديد بعد بعد ذهابك للمدينة مكة في عند عند الجرف عند عند ناحية الفرع او ناحية الفرع ناحية الفرع يوجد هذا يوجد هذه المعادن وهذه المسألة مسألة حكم زكاة المعادن حكم زكاة المعادن. عندما ذكر الركاز ذكر المعادن لمعرفة حكمها. وهل فيها؟ وهل فيها زكاة او لا المعادن تنقسم الى اقسام اما ان يكون من الذهب والفضة واما ان يكون من غير الذهب والفضة فان كامل الذهب والفضة فان حكمه حكم الذهب والفضة. وان كان من غيرها فاما ان يكون سائلا او بائعا واما ان يكون منطبعا ان يكون غير منطبع. وعلى هذه التقسيمات اختلف اهل العلم. اما الذهب والفضة فمحل اجماع محل اجماع ان فيه الزكاة ادى فيه الزكاة وزكات هنا زكاة هنا ايش؟ زكاته زكاة النقدين اذا اذا صفاه واخرج الناس من من تربة ثم بلغ النصاب يزكيه بعد مضي بعد مضي حواء كاملا. وهل نقول هنا انه ركاز هل يقاتل بعد ذلك نقول ليس لي ما الفرق بينها؟ هل الركاز من صنع من وضع الانسان واما الوعاء معاني فهي من انبات الله عز وجل في هذه الارض فالمعادن هي شي نبته الله عز وجل في الارض انبته الله عز وجل في الارض وعلى هذا نقول لا تأخذوا حكم الركاز لا تأخذ حكم الركاز وانما هي تأخذ حكم الاموال التي اه ان كاد من التهو الفضة فانها فانها تزكى اه بذهب وفضة. وعلى هذا اختلف اهل العلم. اما الذاغطة فمحل اجماع ان نسب وجده زكاه واما غير الذهب والفضة فوقع فيه خلاف فمنهم من يرى ان الذي يزكى ابن عادل ما ينطبع ما ينطبع اي يلين بالنار يمين كالنحاس والحديد والرصاص وما شابه ذلك الذي ينطبع ويتحرك بالنار ويتصور معك بالنار وتذيبه النار وتحركه النار وهذا مذهب ابي حنيفة رحمه تعالى وذهب احمد وغيره الى ان المعارك تزكى باشكالها سواء كانت جامدة او بائعة او او من طبعة وغير مطبعة. وقول احمد هو هو الاصح والاصح والاقرب. وذلك ان هذه المعادن هذه المعادن اما ان تخرج زكاة نقدين واما ان تقوم اما ان تقوم وتخرج ايضا منها زكاتها. وعلى هذا على هذا بعضهم يرى ان المعادن ان المعادن يخرج منها قال الخمس يخرج منها الخمس وبعضهم يرى انها تزكى زكاة النقدين زكاة النقدين زكاة النقدين. فاذا وجد الانسان معدنا في الارض من الذهب والفضة فانه فانه يزكيه فانه يزكي ويقول الشروطي ان يبلغ ان يبلغ النصاب ان يبلغ النصاب. فاذا بلغ النصاب زكاه بعد مضي حول عليه. كذلك كغيره من المعادن يزكيها ومنها ممن يرى ان المعادن لا زكاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والمعدن والمعدن جباء بمعنى المعدن جبار بمعنى انه هدر لا شيء فيه. فالامام الشافعي تعالى يرى ان المعنى تزكية فقط الذهب والفضة. وابو حنيفة يرى ان الذي يزكى من المعادن هو ما يطبع. ولما احمد يرى ان الذي يزكى من ذلك هو كل ما يخرج من الارض من المعاني سواء كانت سائلة او منطبعة او ذهب فضة واذا اخرج مثل هذه الاموال فانه يزكيها حين اخراجها يزكيها حين اخراجها اذا بلغت البساط مثلا اخرج حديد بقيمة مئة الف يقول يزكي مئة الف ثم بعد ذلك ان عرضه للتجارة فزكاة زكاة تجارة والا منع التجارة فهو في حكم القضية كذلك لو اخرج رصاصا فلقد مجرد ان يخرجه يخرج زكاته يخرج زكاته يقوم مثلا يسوى مئة الف يخرج زكاة مئة الف ثم مع ذلك انك كان يعد للتجارة زكاه زكاة عروض التجارة وان لم يعد للتجارة فلا زكاة فيه. اذا يعني يشبه يشبه البعاد باي شيء تشبه بالخارج من الارض الذي هو النبات. يزكى حين اخذه ولا يشترط فيه ولا يشترط في اخذه ان يحول عليه الحول. لا يشترط فيه بمجرد ان يأخذه من الارض سواء كان ذهبا او فضة او حديدا او نحاسا او بترولا او ما شابه ذلك يزكيه مجرد ان يأخذ واذا كان يأخذ واذا كان دفعات زكى كل دفعة على على حدة يزكي من خرج في اليوم الاول مثلا آآ قيمة عشرة ريال زكى هذه زكى هذه القيمة زكى هذا القيمة وفي اليوم الثاني كذلك ثم بعد ذلك اذا اذا عدها للتجارة اخرجها زكاة عروض التجارة اخرجها زكاة عروض التجارة جاء في هذا الباب لحديث حديث آآ بلال رضي الله تعالى عنه هو حديث ضعيف لانه لانه مرسل لانه مرسل ولم يتصل بوجه من الوجوه لم يتصل بوجه من الوجوه. رجاله قال ربيع بحث عن عن رجال عن بلال الحارث وهؤلاء الرجال لا يعرفون هؤلاء الجهة لا يعرفون فهم مجاهيل فهم مجاهيل. لكن جاء في الباب من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه اسرائيل عن سباق العكرة يا ابن عباس قال وسلم في الركاز الخمس وهذا يدخل فيه كما ذكرنا الركاز لكن لا يدخل فيه المعوجة ايضا من حديث ابي هريرة من حديث آآ عبد الله بن سعيد المقبل عن ابيه عن ابي هريرة قال وسلم الركاز الذهب الذي ينبت في الارض وهذا ايضا ضعيف عبدالله بن سعيد وجاء ايضا مثله عن الاسباب رضي الله تعالى عنه باسناد ضعيف اه انه قال اه خرجنا الى خيبة فدخل صاحبنا الى خربة فقضى حالتنا والدته يستقيم بها فانا قد انهارت عليه تبرا فاخذ فقال زدنا فوزنا بينها مائة درهم فقال وسلم هذا ركاز فيه وفيه خبز لكن اسناده اسناده ضعيف وجاء ابن الخطاب طريق النكاح عن عمر انه جعل المعاد منزلة فيها الخبز هذا القول اما ان المعادن تخرج منها الخبز والقول الثاني انها تقوم قيمة النقدين ويأخذ منها ويخرج منها ربع العشر يخرج منها ربع العشر. ايضا جاء عن الحسن انه قال له ان اسامة قال النعل جبار العبد في الركاز الخبز. على كل حال كل هذه الاثار تدل على ان المعادن فيها الزكاة وقد اخذ اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من آآ من بلال الحارث المزري آآ الزكاة القبلية فالقبلية فعلى هذا نقول القول الصحيح ان المعادن تزكى وان وهل زكاتها الخمس؟ او تقوم قيمة الذهب في الظهر الاصح والاقرب انها تقوم قيمة الذهب والفضة ثم يخرج ثم تخرج زكاته ثم تخرج زكاتها. آآ يذكر هنا قالوا نقل المول اجمعنا وجوب الزكاة في المعادن. وهذا كما ذكرت فاذا سلمنا للنووي النووي ينقل الاجتماع كن معناه الذهب والفضة دار الفضة اما غير ذهب الفضة فهناك من يرى لا زكاة بل الامام الشافعي لا يرى الزكاة في المعادن الا في الذهب والفضة ولا يوجب ذلك في غيره. وهو حديث يرى فقط فهذا الاجماع قصده الذهب والفضة الذي هو يزكى فبهذا يكون اخراج زكاة المعادن ان تقوم قيمة الذهب والفضة فاذا بلغت النصاب لا يشترط لا يشترط فيها ان تبلغ اليسار عند اخراجه. لماذا اللي بزكى قليلة وكثيرة مثلا اخرج اخرج مثلا آآ وزن آآ عشر جرامات من الذهب يزكي مباشرة يزكيه مباشرة فيخرج ربع عشره واضح؟ اخرج اربعين يخرجه بالعشر. فاذا اخرجه اول مرة بعد ذلك يشترط فيه شروط زكاة النقدين وهو ان يبلغ النصاب وان يحول الحول. اذا كان غير ذهب فضة يكون حكمه على يتجدد وذاك البترول لا يتجدد ويتجدد تبقى كل ما سنة يخرج يعني يخرج من الزكاة في كل دفعة يخرجها والمسألة فيها خلاف طويل في مسألة قدر هل يخرج الخمس او يخرج ربع او يخرج العشر؟ هل آآ هل يخرج في غير باب الفضة والصحيح كما قال احمد ان جميع المعادن تخرج فيها الزكاة لان مما اخرج الله لنا من الارظ. والله امرنا يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض وكما ان النبات تجب فيها الزكاة من الحبوب والشعير وما شابه ذلك فكذلك المعادن التي تنبت في الارض تكون فيها الزكاة لان مما اخرج الله لنا من الارض هذا ما يتعلق زكاة المعادن والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سلام عليكم. متى ما ارتفعت يبيعها. ما فيها زكاة. تجارة. مي بتجارة هذي. هذه وانما حبسها ترتفع ما يسمى ما يسمى هذا تجارة السلام عليكم بالنسبة للزكاة الزكاة والخمس تدفع في نفس النسبة او بعد خصم الزكاة عندي مئة الف ريال خمسة خمسة الاف ريال للركاب الفين وخمس مئة للزكاة. هل خمس الاف ريال للكاز والفين وخمسة؟ كيف؟ الخمس الاف اه عشرة في المئة صح ولا لا؟ لا عفوا عشرين فيها عشرون الف وآآ مئة الف الفين وخمسة. الفين وخمس مئة. مم. الفين وخمس مئة وعشرين الف تصير اثنين وعشرين الف. هم. بس ما يزكيها يا ما يزكيها جميعا يعني الركاز اذا اخرج له فضة اول ما يأخذه يزكي الخبز طلع عشرين الف ريال ثم بعد سنة يزكي ربع العشر واضح لما يزكي مرتين يزكي مرة واحدة يعني اخذ الان الذهب تقول مجرد اخذ هذه الفرقة يعني وش الفرق بين زكاة المعادن وزكاة غيره من الذهب والفضة؟ نقول اذا اخذ ذهبا وفضة من الارض بمجرد اخذه يزكيه اعادة زكاة اما ان يقومه قيمة من باب الفضة ويعني فيخرج ربع العشر واما ان يجعله ركاز فيخرج خمسه سواء كان قليل او كثير يوم اخرج عشرة كيلو من الذهب نقول اخرج خمسها كيلو وات واضح يخرج آآ الكيلوات. اذا اذا وقلنا انها تقوم كم قيمة هذا قيمته والله مثلا عشرة كيلو مثلا قيمته على قول مئة الف يخرج زكاة كم الفين وخمس واضح هذا الفرق ويصرف ايضا مصارف الزكاة البعض يرى انه يصرف مصارف الفين. المحلات السيارات الايجار. جاهزة كانت رجال هذه لا زكاة الا ليست ليست يعني اي شيء يؤجر يقول لازم يزكي زكاة ايش؟ المال الذي يأخذه اذا حال عليه الحول زكاه فلو انت عنده عقار الان والعقار بمجرد ان يأخذ الاجرة يصرفها كلها يقول لا زكاة عليك حتى تبقي المال الذي اخذته اجرة ويحول على الحول. اذا حال الحول يزكيه اما بمجرد ان يقبض هذا المال ويصرفه يقول لا زكاة عليه فيه الا على قول من يرى هل له دين ويزكي الدين اذا قبض سنة واحد وهذا يتصور متى اذا اخر اذا اخر اخذي اخر السنة اللي اجره في اول السنة واخذ الاجرة في اخر السنة. بعضهم كما عند احمد يرى ان هذه بمنزلة الدين الذي الذي يزكى عند قبضه لسنة واحدة يا شيخ عروض التجارة هل تقوم بقيمة الشراء او بقيمة البيع؟ لا تقوم بقيمة العرض. لكم يسوى هذه العروض كم تسوى؟ بالربح بربح الموجود غير متوقع. وقد لا يربح طيب. ما يزكي الموجود بس. مع هذا الموجود يعني هو. هاي الموجود عندي انا اشتريت بضاعة قيمتها مئة الف ولو بعتها ممكن توصل مئتين الف. نعم. انت اللي ما بعتها الان حاله يعدك الان. يقول كم قيمتها الان هي؟ موجودة. الربا بعد ما شريت هذا. ايه كم قيمتها الان الان كم تسوى لعندك هذا وبعته لك كم تسوى ميتين الف لا انا قصدي الان المال موجود هذا كم لو ارتب تبيه على جملة بمفرق تبيعه كاملة بكم؟ موجود تقوم الموجولة وتزكيه. لان مسألة الزكاة الرباحة ما تدري تأتي ولا تأتي فتزكي الموجود اي قيمة الموجود الان ذلك الاب لو ان انسان اذ قد تأتي بالشفاعة بالشفعة ايضا يعني اشترى ارضا لشخص ارض بالف ريال ثم بعد ذلك ربح فيها ربح فيها عشرة الاف ريال فصارت قيمته احدعشر الف كم يزكي احدعشر الف لكن لو طالب الشفعة كم يدفع الف ريال بس ما يعطيه لنفسه يعطي له فقط ولا اشتراها به. حتى لو كان انسان يعني اشترى شيء باحدعشر الف ريال ثم بعد سنة صارت قيمته الاف ريال بل يقول زكي احدعش زك الالف موجودة بس السلام عليكم الكفار الجاهلية اللي قبل الاسلام الجاهلية اللي قبل الاسلام هذا الجاهلية سواء كفار لكن قول الاسلام كفار ما فيها حد. الكفار يعني في ازمة الازمة في جميع الازمنة اي اي اي مال تجده وليس عليه علامة الاسلام فهو ركاز واي مال تجده في ارض خربة ليس لها مالك وليس لها يعني وليس فيها ساكن فهي ركاز ايضا واذا لو اما انسان وجد مالا في بيت اشتراه وهذي مسألة ايضا لشخص اشترى بيت وشرى وجد حفر البيت هذا وجد فيه كنز من ركاز الجاهلية. لمن هذا هل هو للواجد الذي اشتراه او للمالك السابق؟ هذا ما عاد فيها خلاف ممن يرى انه للمالك الاول ومما يرى انه المشتري والصحيح انه للمشتري وليس للمالك الاول لماذا؟ لانه دفن الجاهلية ودفن الجاهلية لمن ولمن وجده لكن لو كان عليه علاماتها الاسلام يقول هو المالك الاول وان كان لم يكن ليس للمالك الذي قبله واضح فان لم يعرف له ما لك فهو لواجده واذا قال المالك الاول لا اعرف لهذا المال مالي شيء فهو لمن؟ وجده. وجده ويعرفه باب سنة في عروض التجارة هل يعني يقوم قيمة ايجار المحل والعمال لا لا لا فقط يقوم ما يبيع اقصد يخصمها من قيمة الزكاة فلقد احيانا اذا يعني اذا اخرجت قيمة ايجار المحل وايجار العمال صار الربح قليل جدا هذه آآ تحسب من اذا كان الهدية كان في دين يحسب الدين لكن فقط والله ندفع نقول هذا ليس اذا كان دين موجود الدين عندها زكاة تخصم هذا الدين الموجود عليك انتهوا الزكاة وقد تكون عندك عمال تؤخر زكاة البهيمة حتى لو كان حتى وكنت فيها كلفة يعني كان متجاهد يعني في عمال او في من يرعى بها ومن كذا تقول لا تحسبها. تزكي الموجود فاذا كان سيدعو التجارة وزكاته مثلا مئة الف ريال ثم وجد عليه دين خمسين الف ريال يقول اخصم لي هذي مئة الف الخمسين ولو التجارة التجارة ايضا تلحق بالدقدين يعني لو كان مثلا مئة الف نقد وعندك مئتين ثم بعد ذلك مئة الف يقول اخصم مئة الف زك كم؟ مئة الف واحدة واضح؟ لكن لا يحصل تكلفة العمال وايجار المحل هذا ما يحصل ما يحصل هو فقط ما يرى ما يعد للبيع ويتجد فيه كم قيمته قيمة لو قيمة الف ريال تقول زكي هذا بشرط ايضا حنا قلنا لابد يبلغ النصاب يبلغ النصاب لان لو كان هذا المبلغ اقل من النصاب لبعض الناس زكاة يبيع مثلا اشياء اشياء بسيطة مثلا يبيع مثلا اه تلعبوا ولا لعبوا الاشياء بسيطة قيمتها لو جمعها كلها ثمان مئة ريال كلها زكاة فيها واضح احسن الله اليكم. صاحب الارض نوفل عنده ارض. وجايب يعني احدهم يحفره. نعم. هل من يحفر اه متبركات هل ياخذ اذا اتى به مستأجرا اذا اتى لي مستأجرا اللي اتى به حتى يعلم في كذب الساجر فهو لمن استأجره واما اذا اتى به ليحفر ليس رجل ركازا بيحفر لي فوجد فالصحيح انه ليه واجدة الا ليقول ذلك هو لي ملك لي نعرف هذا الكنز يعني فرق بين يأتي الصاحب الذي يقول يا فلان احفر لي هنا فان اللي فيه آآ متاع بالدفن للمستأجر ليس للاجر الا اجرته لك والله لا هو هذا يصلح اتى بعامل قال ابيك تشيل الامور اللي هنا الاوساخ والنباتات والنخيل وكذا فحضر هذا العلف خرج له كنز يقول الصحيح لمن يعني هذا دفن جاهلية. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد