الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام فيما يتعلق بمن يرخص له في الفطر في رمضان مر انه ذكر المسافر والمسافر يجوز له الفطرة في رمضان حال سفره. وقد ذكرنا كلام اهل العلم وخلافهم وذكرنا ان الصحيح ان مسافر له الفطر مطلقا سواء ابتدأ نية الصيام من الليل او لم يبيت النية صيام فبمجرد انه مسافر يجوز له الفطر. سواء ابتدأ السفر نهارا او ابتدأه ليلا او بدأه قبل دخول رمضان او بعد دخول رمضان يجوز له الفطر مطلقا. متى ما سافر جاز له الترخص برخص السفر ومن ذلك ومن ذلك الفطر. ايضا ممن يرخص له في الفطر في ما بكى ابن عباس هنا قالوا له وعلي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص او رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليه. قال الحافظ رواه الدارقطني والحاكم صححه والحديث اصله في البخاري من طريق زكريا ابن اسحاق عن عمرو دينار عطاء ابن عباس انه سمع ابن عباس وعلى الذي يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة لا يستطيعان ان يصوما فيطعما ما كان كل يوم مسكينا وهذا في الصحيح في صحيح البخاري حديث ابن عباس هذا رواه الدارقطني والحاكم من طريق وهل ابن وهيب ابن خالد عن خال الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قوله رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا وقوله رخص يحمل ان الذي رخص ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم وجاء عند البيهقي وابن الجارود من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى لانه قال انه قال رخص للشيخ الكبير العجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقا للصوم ان يفطرا ان شاء ويطعمان ويطعم مكان كل يوم مسكينا. ثم نسخ ذلك او نسخ ذلك في هذه الاية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كانا لا يطيقان الصوم والحامل والمرضع اذا خافتا افطرتا واطعمتا مكان كل يوم مسكين وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في هذه في هذه الاية انها منسوخة في حديث عزرا عن سعيد عن ابن عباس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عطاء بن عباس قال انها ليست منسوخة وهي قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فدية لطعام مسكين هذه يقول ابن عباس ليست منسوخة. وفي حديث عزرا عن سعيد عن ابن عباس يقول نسختها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وليس بين هذا تعارض فقوله ليست منسوخة اي انها محكمة اي انها محكمة وحكمها باقي وقولها وقوله نسختها قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه اي ان هذه الاية خص بمعنى النسخ هو في لغة الاوائل او في لغة المتقدمين النسخ يأتي بمعنى التخصيص بمعنى التخصيص فما نفاه اي انا لم تنسخ نسخا عاما فازال حكمها بالكلية وقوله من نسختها اي خصتها فاصبح الصيام في اول امره على التخيير على التخيير. من شاء صام ومن شاء اطعم ثم فرض الله عز وجل الصيام على من شهد الشهر ثم وخص من هذا خص من هذا الامر الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اذا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذا العموم خرج منه الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهذا معنى انها نسخت اي خصت خص الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة انهما لا يصومان اذا شق عليهم الصيام وعلى هذا ذهب عامة اهل العلم الى ان الشيخ الكبير المرأة الكبيرة لهما لهما ان يفطرا لهما ان يفطرا ويطعما عن كل المسكين وهذا الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل نقل فيه الاتفاق والاجماع على ان الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام انه انه يفطر وذهب جماهير اهل العلم ان الشيخ الكبير المرأة الكبير اذا افطرتا انهما يطعمان عن كل يوم مسكين ان شاء قدم الاطعام وان شاء اخره. وذهب ما لك رحمه الله تعالى الى ان الشيخ المرأة الذي والتي يشق عليهما الصيام انهما يفطران ولا قضى عليهم ولا فدية. لا قضى عليهم ولا فدية وقول مالك على تقرير انه عاجز والعاجز عنده ليس بمكلف. لكن ثبت عن ابي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن غير واحد من الصحابة ان الشيخ الكبيرة الكبيرة انهما يفطران ويطعمان ولا شك ان هذا هو الصحيح فاذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام اطعم وقد ثبت عن اسماك رضي الله تعالى عنه انه لما كبر في السن كان يجمع ثلاثين مسكينا ويطعمهم مرة واحدة ويفطر ويفطر رمضان رظي الله تعالى عنه على كل حال قوله رخص للشيخ الكبير المرأة ان يفطر ان يفطر ويطعم من كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه هذا اسناد صحيح ابن عباس وجاء ايضا ما يشهد له عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بل جاء من حديث انس ابن مالك الكعبي رضي الله تعالى عنه انه قال على قال رضي الله تعالى عنه دخلت دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال اجلس فاصب من طعامنا. قلت اني صائم. قال اجلس احدثك عن الصلاة وعن الصوم ان الله عز وجل وضع شطر الصلاة او نصف الصلاة والصوم على المسافر وعن المرضع او الحبلى والله لقد قالهما جميعا او احدهما فاذا كانت المرضع والحامل يفطران يطعمان او يقظيان على خلافه العلم فانه ايضا يلحق بذلك الشيخ الكبيرة. ايضا جاء مع النبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من حديث سليمان ابن موسى الاشدق عن اطاع عن ابي هريرة قوله من ادركه الكبر فلم يستطع ان يصوم رمظان فعليه لكل يوم مد قمح مد قمح وهذا فيه فيه سنن موسى الاموي ففي سماعه من عطاء في فيه نظر ومع ذلك فيه ايضا عبد الله ابن صالح وفيه ضعف ايضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق ما لك عن نافع ابن عمر انه آآ سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها فقالت تفطر تطعم مكان كل يوم مسكين مد من حنطة وايضا آآ جاء انه قال الحمد خشيت على نفسها في رمضان تفطر وتطعم ولا قضاء عليها. وجعل رضي الله تعالى فيما رواه معمر عن ثابت عن انس قال كبر انس بن مالك حتى كان لا يطيق فكان يفطر ويطعم فكان يفطر ويطعم رضي الله تعالى عنه. هذه الاثار تدل على ان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وان المرضع وان الحامل ايضا لهما ان يفطروا. والفرق بين المرضع حامل منهم من لا يفرق بينهما ويرى ان المرظع الحامل مثل الشيخ الكبير تفطر وتطعم مكان كل يوم افطرته مسكينا والحقها بالشيخ الكبير المرة الكبيرة. والصحيح ان بينهما فرق. فالشيخ الكبير الكبيرة عاجزان عن الصيام واما المرضع والحامل فعجزهما مؤقت معلق بحمل او معلق برضاعة وهذه لا تدوم. فالصحيح ان المرضع والحامل انها تفطر اذا شق عليها الصيام وتقضي بعد ذلك ويكون حكمها حكم حكم المريض والفقهاء سيأتي كلامهم انهم يفرقون بين المر والحامل من جهة الفدية وان اذا افطرتا خشية على ولدهما قضيتا واذا افطرتا خشيت على انفسهما كان عليهم القضاء دون الفدية ومنهم من يفرق بين المرض والحبكة ومذهب مالك فيرى ان المرضع تفدي والحامل لا تفدي ومنهم من يرى ان المرضع والحامل ليس عليهما الا الكفة الا الفدية فقط. ولا يلزمهما القضاء. والصحيح الصحيح ان العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرضع والحامل ان ان افطروا فانهم فان الشيخ كبير والمرضع يطعم ولا يلزمه آآ شيء غير ذلك. واما المرضع والحامل فان افطرتا آآ قضت ذلك هل يلزمهم الفدية؟ نقول الصحيح انهما اذا صاما فلا فدية عليهما فلا فدية عليهما. الجمهور على انهم اذا افطرك من اجل صغيرهما او من اجل الرضيع سواء كان ابنها او مستأجر على ارظاعه او والحامل ذلك ان افطرت خشيت على الرضيع او خشيت على الجنين قالوا تفطر وتقضي وتفدي والصحيح الصحيح ان انهما ينزلان منزلة المريض منزلة المريض اذا حي ابن عباس هذا يدل وقد انعقد الاجماع على ذلك ان الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اذا عجز عن الصيام افطرتا واطعما وهذا ليس خاصا بالشيخ الكبير والكبيرة بل يلحق بهما كل عاجز عن الصيام. كل عاجز عن الصيام لمرض او لكبر فمن كان مرض مرضه لا يرجى برؤه فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اما الذي يرجى برؤه من المرضى فانه يفطر ويقضي بعد ذلك. واذا اه مات الانسان وهو معذور بالفطر ولم يمهل حتى يقضي بعد شفائه او لم يمهل بعد رمضان ان يشفى ويقضي فان هذا لا يلزمه لا قضاء ولا يعني لو ان شخص مريض واستمر به المرض في رمضان حتى شوال ثم ثم اتى بعد ذلك الى ان جاء محرم ومات وهو في مرضه نقول ليس عليه لا قضاء ولا فدية. اما من ترك الصيام لمرض مزمن فهو ويفطر ويطعم وان شفي بعد ذلك فلا يطالب بالقضاء فلا يطالب بالقضاء لان الفدية تكون في مقام صيامه قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. قال وما اهلكك؟ قال وقعت عن امرأتي في رمضان فقال ان تجد ما تعتق ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا الحديث. هذا الحديث رواه الجماعة البخاري ومسلم والترمذي وابو داوود وابن ماج والنسائي واحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد رواه عن الزهري الجمع الكثير بلغ عددهم اكثر من اربعين راويا يروي الحديث عن الزهري رحمه الله تعالى. وقد وقع اختلاف على الزهري في هذا الحديث فرواه مالك وابن جريج ويحيى ابن سعيد عن الزهري بلفظ انه قال انه قال جاء رجل ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا رجلا افطر في رمضان او قال ان رجلا افطر في رمضان ولم يذكر ولم يذكر الفطرة انه كان بالجماع اذا روى ابن جريج ومالك ويحيى ابن سعيد عن الزهري هذا الخبر وليس فيه ذكر الجماع. ورواه جل اصحاب الزهري كشعيب بن ابي حمزة وسفيان ومعمر ويونس والليث والاوزاعي وجل اصحاب الزهري رحمهم الله تعالى اجمعين فرأوا رفض انه من جماع انه من جماع كره الباب انه قال هلكت. قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي. وعلى الاختلاف في هذا الحديث حصل الاختلاف ايضا في فيما يترتب عليه من احكام. فمنهم من قصر الكفارة على الجماع ومنهم من عممها فجعل الكفارة في كل فطر يتعمده المسلم في رمضان. فمالك رحمه الله تعالى ابو حنيفة رحمه الله تعالى يلزمان بالكفارة والقضاء على كل من افطر متعمدا في رمضان بلا عذر يشترط ابو حنيفة ان يكون فطر على مغذي على شيء يتغذى به او يكون فاذا اقطر على شيء يغذيه اما اذا اقطر على شيء لا يغذي فيرى ان عليه القضاء وليس على الكفارة. الكفارة عند ابي حنيفة وان يفطر متعمدا بما يغذيه فان افطر بغير مغذي ولم يكن له تأويل ولا عذر فانه يلزمه الكفارة وكذلك عند مالك رحمه الله تعالى يرى ان كل من افطر متعمدا عالما مختارا ان عليه الكفارة ولو كان فطره بغير جماع. واما ما لك والشافعي واما احمد والشافعي واهل الحديث فقصروا الكفارة في نهار رمضان على المجامع فقط. واما غيره فلا تلزمه الكفارة. وسبب الاختلاف هو الاختلاف في لفظ هذا الحديث من قال هلكت وقعت على امرأتي وانا صائم قال هذا الحكم متعلق بمن افسد صوب الجماع. ومن قال افطر في رمظان عمم الحكم في كل من افطر متعمدا في رمضان اللي عليه القضاء والكفارة والصحيح الصحيح ان زيادة انه وقع على امرأة في رمضان هي الصحيحة وهي الراجحة. وما جاء مجملا في رواية مالك وابن جريج ويحيى يحمل على ما جاء مفصلا في في رواية الجماعة فيكون فطره فيما اطلق في هو كان بوقوعه على اهله وجماعه. فالحديث اذا في الصحيحين بهذا اللفظ واذا رواه السبعة واللفظ لمسلم والحي الصحيح. في هذا الحديث ايضا قال يا رسول الله هلكت قولها لك دليل على اي شيء على انه كان عالم بان الجماع في رمضان محرم فهو عالم من جهة وجاهل من جهة اخرى عالم من جهة التحريم وجاهل من جهة ما يلزم من الكفارة وقال هلك يا رسول الله ولا شك ان وقوعه على زوجه في رمضان انه محرم انه محرم وانه هلاك لعظيم ولعظيم اثمه ولعظيم اثمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة. كفارة الجماع. والصحيح انها خاصة بالجماع ويشترط فيه ان يكون في نهار رمضان اما لو جامعة في غير رمضان ولو كان في قضاء لرمضان او في صيام نذر فلا يتعلق به الكفارة وايضا لابد ان يكون فطره بالجماع. اما لو اه افطر اه لكونه مسافر ثم رجع وجامع. فلا كفارة فلا كفارة اي بمعنى لو انه افطر بعذر افطر بعذر ثم جامع. نقول لا شيء لا شيء عليه لان فطره كان بعذر ان من افطر بغير عذر كان اكل متعمدا في رمظان ثم جامع في ذلك الفطر. نقول يلزمه على الصحيح لانه انتهك حرمة اليوم باكله وبجماعه. والجماع في نهار رمضان يترتب عليه هذه الكفارة وسبقه بالاكل هذا ذنب ذنب اخر لانه اذا اكل متعمدا في نهار رمضان ان الزم بالامساك والتوبة من هذا الاكل وعلى القول الجمهور يلزمه القضاء فان افسد ما يلزمه امساكه اجتماع ترتب ايضا مع ذلك مع التوبة ان يكفر كفارة الجماع. المسألة قال اقاسم هل تجد ما تعتق رقبة؟ اختلف اهل العلم ايضا في هذه الكفارة. اهي اهي على التخيير؟ ام هي على الترتيب؟ جاء عن شعبي بعد ابراهيم النخعي انهم قالوا من جامع في نهار رمضان فليس عليه الا القضاء فليس عليه القضاء وليس عليه الكفارة. جاء ذلك عبران وعن الشعب رحمهم الله تعالى وعد اهل العلم هذا القول منهما انه مخالف للاحاديث الصحيحة واعتذروا لهم بانهم لم يبلغهم هذا الحديث انه لم يبلغهم هذا الحديث ولو بلغهم لصاروا اليه لصاروا اليه. فابراهيم الشعبي لم يرايا على من اجاب في نهار رمضان الكفارة وانما الزماه باي شيء الزماه بالقضاء فقط وهذا هو قولهم اما عامة اهل العلم وهو شبه اتفاق بينهم ان من جامع فينا رمضان متعمدا عالما مختارا غير متأول ان عليه الكفارة. والخلاف بين الجمهور هل هو على الترتيب او على التخيير منهم من يرى انه مخير في كفارته بين العتق وبين وبين الصيام وبين الاطعام وهذا هو قول ما رحمه الله تعالى اما الجمهور فقالوا ان الحديث نصا لو قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم غير متتابعين؟ قال لا. قال هل هل قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكين؟ قال لا. ثم جلس. بمعنى ان هذا الرجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق اولا ثم نزل معه الى صيام الشهرين المتتابعين ثم نزل معه الى الاطعام. فافاد هذا ان كفارة الجماع في نهار رمضان على على الترتيب وليست على التأخير. وان حكمها كحكم كفارة الظهار كحكم كفارة الظهار. اختلف العلم في هذه الرقبة التي يعتقها من جامع فيها رمظان. هل يشترط فيها الايمان او لا؟ منهم من اطلق وقال ان الحديث قال هل تجد رقبة تعتقها ولم ولم يقيد الرقبة بكونها بكونها مؤمنة. وذهب الجمهور الى ان اعتاق المؤمنة شرط في الاعتاق ان الشرط هنا ان تكون مؤمنا واخذوا ذلك من باب القياس. قياس عليه شيء على كفارة القتل على كفارة القتل فقالوا كما ان القاتل يلزم بعتق رقبة مؤمنة وان اختلف السبب فان الحكم واحد. وقال الجمهور ان ان ان المطلق ان المطلق يحمل عليه المقيد اذا اذا كان السبأ اذا كان حكم واحد والساء مختلفة لان المطلق المقيد اما ان يكون سببه واحد وحكم واحد فهذا بالاتفاق المطلق يحمل المقيد. اذا اختلف السبب والحكم فان اتفقا في الحكم وختام السبب فالجمهور على ان المقيد يحمل على المطلق. اذا اتفق السبب واختلف الحكم فان الجمعة لانه لا المطلق على المقيد. فالصحيح ان ما جاء مقيدا في القتل وجاء هنا مطلقا في الرقبة انه اقبلوا عليه فنقول يشترط في الرقبة التي يعتقها المجامع الى رمضان ان تكون رقبة مؤمنة وايضا ان في عتق المؤمن فيه منفعة للمسلم بالخلاف الكافر فانه اذا اعتق الكافر قد يلحق بدار الكفر ويلحق بقومه ففيه مضرة على المسلمين. اذا الشرط تكون مؤمنة. قال فهل تستطيع عندما لم يجد الرقبة؟ قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ ويشترط في الصيام ان يكون الصوم متتابع ان يكون الصوم متتابع. ومن ومن افطر في هذين الشهرين دون عذر فانه يلزم بالاستئناف معنا صام شهرا كاملا وبعد شهر بل او تعب وافطر مل من الصيام وافطر بدون عذر وليس هناك عذر يرخص له الفطر. اما اذا افطر بعذر كامرأة حائض افطرت لكونها حائض. فان ذلك لا يقطع لا يقطع التتابع. كذلك لو ان رجل صام ثم آآ قطع صيامه لمرض نزل به لا يستطيع معه الصيام فان ذلك ايضا لا يقطع لا يقطع تتابعه. واختلفوا في السفر الذي ليس بحاجة هل يقطع او لا يقطع؟ والصحيح ان من له الفطرة في رمضان فانه يباح له الفطرة في صيام الشهرين المتتابعين ولا يقطع عليه ولا يقطع عليه قال فتطعم ستين مسكينا هنا حدد العدد ولم يحدد نوع الاطعام والذي على الجمهور ان كل اطعام جاء بكتاب الله فيحمل على قدر نصف صاع على قدر نصف صاع. والصحيح ان المراد بهذا الاطعام فكل ما حصل به الاطعام حصى به الاطعام من اوسط ما يطعم الناس. فانه يسمى اطعمه فلو اطعمه على آآ شيء من الارز والدجاج حصل له مسمى الاطعام وان اراد ان يخرج من خلافه العلم فانه يطعم كل مسكين ده الستين يطعمه نصف صاع يملكه يملكه اياه يملكه اياه قال ثم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق هو او زبيل يسمى بقدر خمسة عشر صاعا بقدر خمسة عشر صاعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. تصدق بهذا. اختلف العلم في من؟ اختلف اهل العلم في من عجز عن الكفارة. هل تسقط؟ او تبقى في ذمته؟ واختلفوا ايضا اذا اذا اذا اذا ملك اه هذه هذه الكفارة هل له ان يقع منها او لا؟ يطعم. الصحيح اولا انه ملزم بهذه الكفارة على استطاعته. فان عجز فان عجز فالصحيح انها تبقى في ذمته. هذا هو الصحيح فتبقى في ذمته متى ما وجد سعة وقدرة كلف باخراجها. ذهب بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يأمره ان يخرجها متى ما استطاع. وقال دليل على ان العاجز الكفارة تسقط الكفارة تعد هذا ذهب اليه الامام احمد رحمه الله تعالى وذهب اخرون الى ان العاجز عن الكفارة تبقى في ذمته وذلك لكونه دين دين لله عز وجل على هذا العبد ودين الله حق ان يوفى به فمتى ما وجد وفاء سدادا فانه يلزم بقظاء هذا الدين. الامر الثاني هل الذي اعطي هل هل هذه الصدقة وهذا العرق الذي يعطيه ذلك الواقع على امرأته هل هو صدقة له او هو كفارة آآ يقوم بتفريقها. آآ منهم من يرى ان هذه التي يعطيها ذلك الفقير هي هي صدقة وليست آآ وليست كفارة لانه لانه لم يخرجها على ستين مسكينا وانما اطعم بها نفسه وانما اطعم بها نفسه ولو كانت الكفارة لالزم بان يطعم ستين مسكين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هي صدقة له. ولذا جاء في بعض الاثار انه انه وجد عند قومه العنت والمشقة ووجد عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة والرحمة. رجع بمقتل فيه خمسة عشر صاعا اكل اكل واطعم اهله بهذه بهذه بانه اتى ويقول هلكت يا رسول الله هلكت يا رسول الله. اه اذا الصحيح انها تبقى في ذمته ومتى جدة او استطاعة اخرجها. وهل يجوز له ان يأكل من هذه الصدقة؟ الصحيح ان كل ما يجب على المسلم من الكفارات لا يجوز له ان يأكل منها. وانما يؤمر باطعام ستين مسكينا. يؤمن بإطعام ستين مسكينا. فأفاد هذا ان ان هذه اكلها لم تكن كفارة يؤمر باخراج وانما قال تصدق بها على على نفسك وتبقى الكفارة متعلقة بذمته متى ما وجد سعة او قدرة المسألة الاخرى قوله هنا آآ الذي وقع في هذا هي هو الرجل فهل المرأة يكون حكمها كحكم الرجل؟ هل المرأة اذا وطأها زوجها في نهار رمضان هل تلزم بما يلزم به الرجل؟ ذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة لا يلزمها كفارة وانما يلزمها القضاء اذا كانت مطاوعة. وان هذا الذي يلزمه. وذهب اخر وهو الصحيح ان المرأة اذا كانت مطاوعة لزوجها في الجماع فان حكمها حكم الرجل من جهة الكفارة ومن جهة ومن جهة القضاء على القول على بالقضاء وهذا هو الاقرب فان النساء شقائق الرجال فكما ان الوطء محرم على الرجل كذلك المرأة محرم عليها ان تمكن الرجل من وطئها حال كونها صائمة. فلو كان الرجل مفطر والمرأة صائمة صيام صيام يعني رمضان لم يجز لها ان تطاوع الرجل في اتيانها بل يجب عليها ان تمتنع واذا مكنته من نفسها فانها تلزم الكفارة تلزم بالكفارة وهو وهي كما ذكرت عتق رقبة او صيام شهر او صيام شهوتين لمن لمن لم يجد او اطعام ستين مسكين من لم يستطع على الصيام. اما اذا كانت مكرهة او كانت طاهرة من حيضها او نفاسها وآآ اه تعدى عليها الزوج بوطئها فان الكفارة تتعلق بالرجل دون دون المرأة فهي مفطرة وهي ايضا مكرهة فاذا كانت او كادت آآ مفطرة بهذا اليوم فلا يلزمها فلا يلزمها الكفارة فلا يلزمها الكفارة وانما الذي يلزمه هو القضاء. ايضا اه في هذا الحين قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت الايام ثم قال اذهب فاطعمه اهل لك في هذا الحديث الرجل حلف على ما يظن حلف على ما يظن وهذا يدل على ان من حلف على شيء يظنه حق انه لا وان كان اختلاف ما حلق وان كان على خلاف ما حلف عليه فانه لا يلزم بكفارة ولا يكون حالفا. فالرجل قال ليس بين لابتيها اي بين حرتيها افقر اهل بيته افقر من اهل بيتي. وهذا يحتاج الى اي شيء الى يقين يقطع به ولا يمكن ذلك الا الا الاطلاع اطلاعا يقينيا ومع ذلك اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بكفارة لهذه اليمين التي هي ليست ليست قطعية فعلى هذا من حلف على شيء يظنه حق وتبين خلافه فلا اثم عليه ولا كفارة ولا كفارة عليه. قال بعد ذلك الله تعالى اه في هناك مسألة اخرى مسألة هل يلزم هل يلزم بالقضاء؟ هل يلزم بالقضاء؟ لذلك الذي افسده جاء في رواية هشام ابن مساعد عن عن الزهري عن ابي سلمة ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقضي يوما مكانه ان يقضي يوما مكانه وهذه الزيادة وهي الامر بقضاء ذلك اليوم هي زيادة شاذة غير محفوظة لا تعرف الا من طريق هشام الا من طريق هشام بن سعد رحمه الله تعالى وهشام بن سعد ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه. وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم هل يلزم بقضاء ذلك اليوم؟ او لا؟ فالجمهور على ان كل من افطر متعمدا في رمضان فيلزمه القضاء فيلزمه القضاء بهذا قال عامة اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم كما هو قول اهل الظاهر وقال ما قال به شيخ الاسلام ابن تيمية ان من افطر متعمدا في سواء بجماع او بغيره فانه لا لا يصح قضاؤه فانه لا يقضى ولو قضاه لم يقبل لم يقبل منه ذكر الحديث انه المطوس عن النبي عن ابي هريرة من افطر يوما متعمدا لم يقضه ولو صام الدهر ولو صام الدهر كله ولو صام الدهر وذهب بعض اللبن افطر متعمدا انه لو صام انه انه يؤمن بقضاء ثلاث الاف يوما وهذا لا شك ان فيه حالة تشدد قال بذلك كابراهيم ذكر ذلك عن ابراهيم النخعي وجاء انه يقضي سنة وجاء انه يقضي شهرا وجاء انه يقضي عشرة ايام عن كل يوم يفسده. والصحيح ان الذي عليه الجمهور انه يقضي يوما مكان ذلك مكان ذلك اليوم مكان ذلك اليوم وكما ذكرت اسناده اسناد الامر قضائي كل حديث جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقضاء ان امر بقضاء ذاك اليوم الذي جامع فيه فهو حديث منكر وليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن عائشة وام سلمة رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم. هذا الحين قال متفق عليه وزاد مسلم في حديث ام سلمة ولا يقضي الحديث جاء بالطريق ابي بكر عبد الرحمن بن الحازم بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن آآ ام سلمة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبح جنبا من جماع من غير احتلام من غير احتلام في رمضان ثم يصوم ثم يصوم وزاد مسلم ولا يقضي ذلك ولا يقضي ذلك اليوم وقد رواه ابو بكر مرة عن ابيه عن عائشة ومرة يروي عن عائشة مباشرة رضي الله تعالى عنه. وابو بكر قد سمع من عائشة وسمع ايضا من ابيه وقد قال عند البخاري قال ابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام كنت انا وابي دحين دخلنا على عائشة وام سلمة اخبرناها اخبرت اخبرت يعني اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنو من اهله ثم يغتسل ويصوم وذكر رجوع ابي هريرة انه كان يفتي بهذا ثم رجف قال من اصبح جندا من من اصبح جنبه يريد الصيام فعليه فعليه القضاء فعليه القضاء. الا ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه رجع عن هذه الفتوى. رجع عن هذه الفتوى رضي الله تعالى عنه جاء ايضا من حديث من حديث عبد ربه عن عبد الله ابن كعب ان ابا بكر حدثه ان مروان ارسله الى ام سلمة يسأل عن رجل يصبح الجمعة يصوم فقال كان وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم ثم يفطر ولا يقضي هذا جاء في مسلم. وجاء ايضا اه عن ابن سيرين المسعود قال ما ابالي ان اصيب امرأتي ثم اصبح جنبا ثم اصوم اه ثم اصوم. اتيت حلالا وهذا اسناده اسناده اه فيه انقطاع فان ابن سيرين لم يسمع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المسألة تتعلق بمسألة من اصبح جنبا وهو يريد الصيام بمعنى انه نوى الليل ان يصوم ثم اصبح وهو جنب اصبح وهو جنب. وهناك مسألة اخرى وهي اذا مع ثم امسك على جنابته امسك على جنابته. اما المسألة الاولى وهي اذا اصبح جنبا او احتلم في نهار طبعا هل يلزمه شيء بهذا الاحتلام كان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يذهب الى ان من اصبح جنبا انه يقضي ذلك اليوم انه يقضي ذلك اليوم وهذا القول الذي قال ابو هريرة اسناده صحيح جاء باسناد صحيح عنه رحمه الله رضي الله تعالى عنه وعلقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ومع ذلك عندما روجع فيه ابو هريرة لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قال قال فلان. ثم رجع بعد ذلك وقال هن اعلم اي ان عائشة وزوجه اعلم في هذا مني وعلى هذا انعقد الاجماع انعقد الاجماع ان من اصبح جنبا وهو صائم انه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه وصومه صحيح وصومه صحيح. كذلك يلحق الجنب يلحق به المرأة الحائض والنفساء. فاذا حاضت المرأة او نفست وطهرت من ليلتها اخرت غسلها الى بعد الفجر فان صومها فان صومها صحيح. كذلك لو ان رجلا جامع امرأته واخر غسله الى ان طلع الفجر يقول صومه صحيح ايضا باتفاق اهل العلم. من اهل من قال ان الحائض والنفساء اذا اخرت غسلها الى الزوال لم يصح منه لم يصح منها الصيام. وهذا قول ليس عليه دليل وليس بصحيح بل الصحيح ان المرأة اذا طهرت من ليلتها ثم دخل الفجر وهي طاهر من حيض نفاسها وان لم تغتسل فصومها صحيح. فعلى هذا نقول ليس من شروط الصوم الاغتسال تال من الحدث الاكبر بل لو امسك الانسان وهو وهو جنب صح صومه. ولو امسكت المرأة وهي وهي طاهرة من حيض لم الملح فصومه ايضا صحيح وكذلك اذا طهرت من نفاس ولم تغتسل وامسكت فصومها فصوم صحيح. اذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى حلو حديث آآ قول هذا قول آآ ليس بصحيح وان من اصبح جنبا وامسك فصومه صحيح بل لو احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح بالاتفاق ولا شيء فلا شيء عليه ولا شيء عليه. في هذا الباب احاديث كثيرة آآ قال عن ابي اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن علي قال اذا اصبح رجل هجوم فاراد ان يصوم فليصم ان شاء وهذا اسناد فيه الحارث الاعور وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جعل جاء عن آآ ابي هريرة وزيد ابن ثابت وابن عباس في الرجل يصبح هو جنب قال قالوا يقضي على صومه يمضي على صومه هذا اسناد آآ رجاله ثقات رجاله ثقات ففيه دلال على ان ابا هريرة قد رجع عن قوله انه يصبح آآ مفطرا ويقضي ذلك اليوم. جاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق الليث عن نافع ابن عمر كان يقول لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك ان يصوم اذا اراد الصيام قام واغتسل واتم صومه بمعنى لو كان على امرأة واذن المؤذن فبمجرد ان يقوم منها وينوي الامساك صح صح صومه. اما اذا مضى ودخل الفجر وهو يجامع فعليه ان كان من رمضان عليه الكفارة وفسد وفسد صومه. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق عبدالله بن جعفر محمد بن جعفر بن الزبير عن عروته عن عائشة وهذا الحديث يدل على ان من مات وعليه صيام ان وليه يصوم عنه. اولا اختلف اهل العلم في مسألة صيام الولي عن الميت. فذهب عامة اهل العلم الى ان الامر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. وذهب اهل الظاهر الى ان الامر هنا على الوجوب. ولا شك ان الامر ليس ليس الوجوب لان لان الله يقول ولا تزر وازرة وزرا اخرى فهذا الذي ترك الصيام فلا اكلف ان اصوم عنه وانا لست ولست ممن ممن افسد صومه. فالذي عليه عامة اهل العلم ان الامر في قوله فليصم عنه وليه هو على الاستحباب وليس على الوجوب. واذا قلنا على الاستحباب صح الصيام عن من الولي ومن غير الولي اي اي لو ان غير الولي تبرع ان يصوم عن ذلك الميت صح صح الصيام منه ايضا ولا يشترط بالصيام ان يكون الصائم وليا للميت بل لو صام البعيد صح صيامه ايضا وانما خرج آآ قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه خرج مخرج الغالب ان المخاطب بهذا غالبا هم قرابة الميت واولياء الميت لكن لو تبرع غيره هذا الميت صح صيامه وبرأت ذمته. المسألة الثانية هل هل يصح ان يصوم احد عن احد؟ ذهب جمهور العلة انه لا يصوم احد عن احد كما لا يصلي احد عن احد. فمن مات وعليه صيام جاء عن عائشة ابن عمر ان وعن ابن عباس انه يطعم انه يطعم عنه فقط ولا يصاب ولا يصاب. وبهذا قال جماهير اهل العلم ان من مات وعليه صوم فانه يطعم عنده. هناك من علم من فرط وقال يفرق بين الصيام الذي فرظه الله عز وجل على العبد من الصيام الذي الزم العبد به نفسه. ففرقوا بين صيام القضاء وصيام النذر. فقال الاحمد ان من مات وعليه صيام قضاء اطعم عنه. ومن مات عليه ندر صيم عنه. من مات وعليه صيام نذر صيم عنه. فاحمد رحمه تعالى يرى انه لا يصام عن ميت الا اذا كان صومه صوما نذر والقول الثالث وهو الصحيح ان الحديث صريح ان من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عن وليه وهنا اطلق وعمم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من مات وعليه من مات وعليه صيام. فافاد صيام الفرظ وافاد ايظا صيام النذر والكفارات فكل من مات وعليه صيام ولم يخصص النبي ولم يقيد هل هو صيام فرض او صيام نذر او صيام كفارة انما قال من مات وعليه صيام وانك اذا خرجت مخرج في سياق الشرط افادت افادت العموم فهنا قال من مات واشترط وعليه صيام صام عنه وليه. جارح ابن عباس في ان ان رجلا قال ان امي نذرت ان تصوم. اباص قال او في قال وسلم فدين الله حق ان ان يقضى. قال قال ارأيت لو كان على امك دين؟ اكنت قاضيته؟ او كنت قاضية عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. فمنهم من حمل هذا حمل العموم الذي هناك على المخصص هنا فقال من مات وعليه صيام فالمراد به صيام النذر لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم بطين عن سعيد عن ابن عباس وهو في الصحيحين ان رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتوا عليها صوم شهر افأقضيه عنها؟ فقال لو كان على امك لو كان على امك على امك دين. اكنت قاضيه عنها؟ قال قال فدين الله حق ان يقضى. وجاء في رواية ان امي ماتوا عليها وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ الحديث. و وجاء انها قالت ان ان اختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. اخذ احمد بهذا الحديث فقال ان قوله صلى الله عليه وسلم من مات انه يحمل على صيام النذر. واما غير النذر فيكون فيه يكون فيه الاطعام. والصحيح الصحيح ان ان الولي مخير اما ان يطعم واما ان يصوموا. وان صام اجزى عدل صام اجزى عنه قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فلو مات انسان وعليه شهر كامل وتقسم او تقاسم اهله صيام الشهر فاخذ هذا عشرة ايام واخذ هذا عشرة ايام وهذا عشرة ايام صح صيامهم صح صيام علم. بل لو تبرع ثلاثين شخص ان يصوموا يوما واحدا بنية بنية عن صيام هذا عن عن شهر هذا الرجل صح عنهم ايضا انهم صاموا شهرا عن هذا الميت. فعوم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام وليه يدخل في صيام الفرض ويدخل في صيام النذر ويدخل فيه صيام الكفارات وهذا كله على الاستحباب وليس على الوجوب. فان اراد الولي ان يطعم عنه اطعم اذا كان الميت يمال ولم يجد من يصوم عنه ومن يطعم عنه فان فان هذه التركة يخرج منها قبل قسمتها دين الله عز وجل فيخرج قيمة الاطعام لهذه الايام التي افطر مثلا افطر شهرا كاملا ولم يقضي مع قدرته وليس بعد في ترك القضاء فانه يخرج من تركته اطعام ثلاثين مسكينا وهذا على الوجوب وليس على الاستهام يجب على اولياء الميت ان يخرجوا من تركته بارك او فدية الفطر الذي افطره ذلك الميت. فلو نذر انسان ان يصوم شهرا كاملا ومات ولم يصم وآآ قصر في لذلك فاننا نلزم اولياءه ان يخرجوا من تركته هذه الفدية عن ثلاثين يوما. وان صاموا عنه صح قيام وبرا ذمة وبرأ ذمة الميت. اذا الصحيح ان قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام وليه انه يشمل الفرض ويشمل النذر يشمل الكفارة والجمهور على انه لا يغصب احد عن احد ونقول الصحيح اذا صح الصيام عن الناذر وامر سلم بان يصوم عنه اه من ان يقضي دين ان يقضي دين ميته في حق الله عز وجل فكذلك يقال ايضا ان كل من مات عليه صيام واجب فان من السنة والمستحب ان يصوم عنه اولياؤه بهذا يكون قد انهينا ما يتعلق بهذا بهذا الباب بهذا الباب وهو ما يتعلق بكتاب الصيام وسيأتي معنا ما يتعلق باحكام الصيام بتطوع والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما شاء الله عليكم يا شيخ الجماع النسيان في الجماع ذكرناها سابقا من افطر ناسيا بدماء هل آآ يفسد صومه ويلزمه القضاء والكفارة او لا الصحيح كما ذكرنا سابقا ان من افطر ناسيا فليتم صومه. فسواء افطر بجماع او افطر باكل او شرب صومه صحيح اذا كان اذا كان ناسيا اذا كان ناسيا وليس عليه لا كفارة ولا قضاء. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا