الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب المواقيت. عم عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة. ولاهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتل اهل العراق ذات رواه ابو داوود والنسائي. واصله عند مسلم من حديث جابر الا ان راويه. الا ان راويه شك في رفعه. وفي البخاري ان هو الذي وقت ذات عرق. وعند احمد وابي داوود والترمذي. ان ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق باب وجوه الاحرام وصفته انا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام المواقيت والمواقيت جمع ميقات والميقات هو الوقت الذي وضع لمكان او زمان. والمواقيت تنقسم الى قسمين. مواقيت زمنية ومواقيت مكانية والمواقيت الزمنية تتعلق بالحج. فالحج له مواقيت زمانية اتفق اهل العلم على انها شوال على انها شوال وذو القعدة وذو الحجة وذو القعدة وذو الحجة واختلفوا في ذي الحجة هل هو كان هل هو كله او بعضه بمعنى هل آآ ذو الحجة كله من اشهر الحج؟ او العشرة الايام الاولى هي من من اشهر الحج وما عدا ذاك فلا يدخل. فالمسألة فيها خلاف يعني اتفقوا ان شوال وان ذي القعدة هما شهران من اشهر الحج بالاجماع واتفقوا ايضا ان العشرة الاولى من ذي الحجة هي من اشهر الحج بالاجماع وانما الخلاف فيما زاد على عشر ذي الحجة والذي عليه الجمهور ان اشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة الاولى. وانه لا يدخل فيها بقية ذي الحجة والخلاف ينبني او ثمرة الخلاف بمعنى انه اذا اذا احرم ليلة احرم بالحج ليلة يوم النحر اي قبل الفجر بساعة صح حجه. صح حجه وان مناسك الحج تؤدى في العشر في عشر ذي الحجة الى ايام التشريق وانه لا بد ان ينهي مناسكه او ينهي مناسكه قبل ان قبل ان ينتهي شهر ذي الحجة. ولا شك ان مناسك الحج تختلف من نسك الى نسك فمن المناسك ما هو معلق بوقت فرمي الجمار معلق بوقت والمبيت بنا معلق بوقت والمبيت بمزدلفة ايضا معلق بوقت ولا يعني ذلك ان فاذا قلنا ان شهر ذي الحجة قلنا شهر ذي الحجة كاملا ومن اجل الحج انه يجوز ان ترمي الجمار في شهر الحجة في في شهر ذي الحجة كاملا ولا ان تبيت في منى مخيرا في اي شئت في اي يوم شئت من هذا الشهر وانما وانما ما يتعلق بالحلق مثلا يتعلق بطواف الافاضة والصحيح ايضا ان الذي لم يوقت بوقت كطواف الافاضة انه يجوز تأخيره ولو بعد مضي ولو بعد مضي شهر ذي الحجة وهذا هو الصحيح. اذا ليس هناك كبير ثمرة في الخلاف بين العلم في مسألة هل هو هل هي عشر ذي الحجة؟ او او ذو الحجة كاملة اذا علمنا ان مناسك الحج اذا علمنا ان مناسك الحج موقتة في وقت كالرمي والمبيت الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة هي مؤقتة بوقت محدد فعلى هذا نقول اشهر الحج هي شوال وهي ايضا ذو القعدة وذو الحجة العشر الاولى منه ومعنى ذلك معنى ذلك انه لا يمكن لمسلم ان يدخل في الحج في غير اشهره. هذا معنى توقيت الحج باشهره. ان الحج لا ينعقد ولا يصح الا في هذه الاشهر ولو لبى بالحج في غير اشهره لم يصح لم يصح منه على قول جماهير اهل العلم والصحيح انه اذا لبى بالحج في غير اشهره انصرفت انصرفت تلبيته الى عمرة. وقلب نسك من حج الى عمرة حلل بطواف وسعي وتحلل من عمرته واما من احرى بالحج في شهر رمضان او في شهر شعبان او في شهر رجب نقول لا ينعقد احرام بالحج وانما ينصرف الى ينصرف الى ان تكون عمرة يتحلل منها. وهذا معنى هذا معنى ان الحج له اشهر زمانية وهي وذو القعدة وذو الحجة اما هذا ما يتعلق بالزمان بالنسبة للحج اما العمرة اما العمرة فالسنة كلها محل للعمرة السنة كلها محل للعمرة وليس للعمرة وقت خاص بها بل يجوز ان يعتمر في اي مال او في اي وقت من السنة شاء وانما الخلاف بين العلم في مسألة تكرار العمرة هل يشرع تكرارها؟ او لا يشرع؟ وجماهير اهل العلم على مشروعية تكرار العمرة انه يجوز ان يكرر العمرة الى العمرة كما مر معنا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال تابعوا بين الحج والعمرة انهما ينفيان الفقر والضر كما ينفي الكير خبث الحديد. فافاد ان تكرار العمرة امر مشروع وذهب مالك ومن وسبقه قبل ذلك النخي وغيره الى ان العمرة لا تشرع في السنة اكثر من مرة واحدة واحتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك انه لم يجمع في سنة واحدة بين عمرتين النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بمتابعة الحج والعمرة. واخبر ان العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قد يترك قد يترك العمل هو يحبه خشية ان يفرض على امته وخشية ايضا ان يشق على امته بهذا العمل. فعلى هذا نقول العمرة جائز تكرار متى شاء من السنة متى شاء من السنة والتتابع العمرة مطلوب. وقد جاء عن انس رضي الله تعالى باسناد جيد انه كان اذا حمحم رأسه اعتمر اذا كان في مكة ان يكرر عمرة كلما حمحم رأسه وسود اعتمر رضي الله تعالى عنه وقال عكرمة رحمه الله تعالى اذا جرت البواسي حلت العمرة بعدك اذا حلقت ووجدت ما تجري المواسي عليه حلت العمرة اذا كان الوقت قريب وكذلك قالوا احمد رحمه الله تعالى ان الضابط هو ان يجد ما يحلق شعر رأسه الا ان العمرة قد تحرم في وقت واحد وهذا ليس على اطلاق وانما هو خاص بالحاج بالحاج الذي يضيق عليه يضيق عليه اداء نسك الحج فمن آآ فمن جاء مثلا يوم عرفة وخشي اذا اذا قام بالعمرة ان يفوته الحج نقول له يحرم عليك الان ان تؤدي العمرة ولا يجوز ان تعتمر في هذا الوقت اما غير الحاج الذي يضيق عليه وقت الحج فان العمرة جائزة في اي وقت شاء من السنة في اي وقت شاء من السنة وليس هناك يمنع منه المعتمر من الاعتمار وهناك ازمنة فاضلة تؤدى فيها العمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عمره كلها عمره كلها الاربعة اعتبرها في ذي القعدة اعتمرها في ذي القعدة ولم يعتمر في غير ذي القعدة. فعمرة امرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة من الجعرانة كلها كانت في ذي القعدة. وعمرته مع حجته ابتدأ ايضا في ذي القعدة ابتدأ ايضا في ذي القعدة ومضى بها الى ان تحلل من حجته في ذي الحجة واما اعتباره في رجب فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اعتمر في رجب ولم يصح ايضا يعتبر في شوال وانما كانت عمرته كلها في في آآ في ذي القعدة كما قال ذلك البراء وكما قال ذلك كما قال ذلك انس رضي الله تعالى عنه وكما قال ذلك ايضا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما انكرت على ابن عمر في قوله ان النبي اعتمر في رجب فهذا من جهة العمرة اذا ليس لها وقت من جهة الزمان تحد به او تمنع فيه العمرة. اما الحج فالحج موقت بوقت وهو كما قال الله تعالى يسألك يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج فجعل الاهلة مواقيت للحج ومع المواقيت للحج ان يعرف بها وقت الحج ووقت ابتدائي وقت خروجه فيبتدأ بدخول هلال شوال وينتهي بغروب شمس يوم اه يوم نحر بمجرد او بغرور او بطلوع شمس يوم النحر بمجرد ان يطلع الفجر من يوم النحر فان التلبية بالحج لا تنعقد ومن لبى بالحج بعد طلوع الفجر فانه قد فاته الحج يتحلل بعمرة ويلزم اذا لم يحج قبل ذلك يلزمه القضاء اما المواقيت المكانية فهذه المواقيت آآ تختص بمن اراد الحج والعمرة فكل من اراد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت لتحيط لتحيط بالحرم من جوانبه الاربعة فيلزمه ان يحرم من هذه من هذه المواقيت ولا يجوز للمسلم الذي اراد الحج والعمرة اذا مر بهذه المواقيت ان يتجاوزها دون يتجاوزها دون الاحرام والمواقيت المكانية اربعة اربعة مواقيت بالاتفاق وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. والخامس وقع فيه خلاف بين اهل العلم من الذي وقته مع اجماعهم انهم ميقات اجمعوا انه ميقات لكن الخلاف من الذي وقت الميقات الخامس وهذي المواقيت هي ميقات هي ذو الحليفة وهو ميقات اهل المدينة والجحفة وميقات اهل الشام واهل مصر ايضا وقرن المنازل وهم ميقات اهل نجد ويلملمهم ميقات اهل اليمن هذي اربع مواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في العباس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل اليمن يلملم ووقت لاهل الشام الجحفة ووقت لاهل نجد القرن المنازل. اما الميقات الخامس فما يسمى بميقات ذات عرق ذات عرق فهو ميقات ذات عرق. وهو ميقات لاهل العراق ميقات لاهل العراق وقد اختلف العلم في من وقته اهو النبي صلى الله عليه وسلم ام هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والذي في البخاري ان اهل العراق جاءوا الى امير الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال له ان قرنا جور علينا فحد لهم ميقات ذات عرق بالمحاذاة اي محاذيا محاذيا آآ لقرن المنازل ومن اهل من يرى ان عمر في هذا الميقات وافق النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي هو الذي وقته وعمر وافقه في توقيته وسيأتي معنا هذه ما يسمى بمواقيت المكانية وفيها مسائل كثيرة فيها مسائل كثيرة ذكر في هذا الباب قال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو الا قال قال رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ثم قال هن لهن ولمن عليهن من غيرهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن عندكم غيرهن ممن ممن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم وهو حديث آآ مجمع عليه يعني رواه الجماعة من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حديث ثم يدل على ان هذه المواقيت الاربعة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وذا الحليفة سمي ذا الحليفة سمي بذلك لانه يكثر فيه نبات الحلفاء نبات الحلفاء وهو يعرف بهذا الاسم الحلفاء وهو نبت يكون عند هذا المسجد ويسمى الان بابيار بابيار علي رضي الله تعالى عنه او بابيار علي آآ قيل انها سميت بذلك سميها العامة لوجود بئر فيها بئر علي يزعمون ان علي رضي الله تعالى عنه قاتل الجن فيها وهذا لا اصل له له بل هو غير صحيح لم يقاتل علي الجن ولم يواجه الجن في هذا المكان او عند هذا البئر وانما تسميه العامة ابيار علي واما سبب تسميته فالله اعلم وانما سمي بئر علي لان به بئر واما مقاتلة الجن فهذا كذب وذو الحليفة هو ابعد المواقيت وابعد المواقيت عن مكة بينه وبين مكة عشر مراحل. عشر مراحل اي ما يقارب ما يقارب بينه وبين مكة عشر مراحل ما يقارب يعني بالكيل اربع مئة واربع مئة وعشرين كيلا اربع مئة يعني بينه وبين اربع مئة وعشرين كيلا ده يقدر بالمراحل بعشر مراحل فهذه هي ما يسمى بذي الحليفة بذي الحليفة نسبة الى شجرة تنبت فيها يقال لها الحلفاء. والحليفة صغير للحلفاء اذا هذا الحد اول ميقات وهو ميقات اهل المدينة ذو الحليفة واما اهل الشام فميقاتهم ما يسمى بالجحفة والجحفة هي قرية قديمة على طريق على الطريق بين مكة والمدينة الا ان السيل جاءها واجتحفها الان انتقل المكان الى الى رابغ الى رابغ وهي قريب من الجحفة بخمسطعشر كيلو يعني الجحفة غمرها البحر وجحفها وانتقل الحكم الى رابط وهي بينه وبين الجحفة ما يقارب خمسة عشر كيلا وتبعد عمك كما يقارب مئة وثمانين مائة وثمانون كيلا اي على ثلاث مراحل واما ميقات اهل نجد فهو قرن المسمى بالسيل الكبير ويسمى بقرن الثعالب وبينه وبينه وبين مكة ما ما يقارب المرحلتان. وكذلك يلملم مثله وهو على طريق الساحل. من جهة اليمن وبينه ايضا ما يقارب المرحلة ما يقارب المرحلتين. اي ثمانين كيلا. او ثمانية وسبعين كيلو بينهما هذه المواقيت الاربعة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عن حماد بن زيد عن عمر دينار عن طاووس عن ابن عباس انه وقت هذه المواقيت باسمائها توقت ذا الحليفة ووقت الجحفة ووقت قرن ووقت يلملم جاء قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه اه وقت لاهل العراق ذات عرق وقال رواه ابو داوود والنسائي واصله عند مسلم حجاب ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق حديث عائشة هذا جاء ابو الطريق لمعاذ ابن عمران عن افلح ابن حميد عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق وقت لاهل العراق لا تعرظ وهذا الحديث تفرد به عمران المعاذ ابن عمران عن افلح بن حميد عن القاسم افلح عن القاسم عن عائشة وان كان رجال هذا الحديث آآ على شرط الصحيح على شرط الصحيفة قد اخرج البخاري من حديث افلح ابي القاسم عن عائشة احاديث الا ان ان اهل العلم يجعلون رواية افلح عن القاسم فيها شيء من النكارة. وقد ظعف الامام احمد هذا الحديث وقد انكر احمد هذا الحديث على افلح كما قال يحيى ابن صاعد كان احمد ابن حنبل ينكر هذا الحديث ينكر هذا الحديث على افلح ابن طيب فقال ابن عدي انكر احمد بن حنبل على افلح هذا الحديث في قوله ولاهل العراق ذات عرق اي ان هذه اللفظة لفظة منكرة لفظة منكرة فهذه علة هذا الخبر اذا ولذا ترك البخاري ترك البخاري هذا الحديث مع انه يخرج لافلح القاسم عن عائشة لكنه لم يخرج هذه اللفظة مع انه لو كانت صحيحة عنده للزمه ان يخرجه لماذا؟ لان البخاري يخرج كل اصل في بابه يخرج كل اصل في بابه. ولا شك ان قول عائشة ان ذات عرق الميقات هي اصل في بابه فيلزمه ان يخرجه وقد اخرج لافلح عن القاسم عن عائشة فعلى هذا قلت لكم البخاري بهذا الحديث مع انه على شرطه من جهة رجاله يدل على ان هذه اللفظة غير محفوظ وانها لفظة وانها لفظة من كرة هذا من جهة من جهة آآ تفرد افلح القاسم من الخبر فهي فيها مناكير يعني يروي عنه مناكير وهذه من منكراته واما حديث جابر الذي ذكره هدى فقد رواه مسلم في صحيحه وفي اسناده شك من حيث عن جابر قال عن عن جعلهم دينارا قال واغلب ظني انه عجاء بن زيد ابي الشعثاء عن ابن عباس فعمرو دينار يرويه ويشك هل هو عن ابي الشعثاء او عن غيره عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقت لذات وقت العراق ذات عرق وفي ايضا انه شك في رفعه قال احسبه رفعه احسبه رفعه جاء عند مسلم من حديث من حجاب ابن عبد الله الا انه قال احسبه رفعه. فاصبح الحديث مشكوك في رفعه وفي وقفه في وقفه ورفعه. واما حديث عمر فقد اخرجه البخاري في صحيحه ان عمر وهو الذي وقت وقت هذا الميقات لاهل العراق لاهل العراق وذلك ان اهل العراق جاءوا الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقالوا فقالوا آآ ان قردا جور علينا. فوقت لهم النبي صلى فوقت ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقت له قل ذات عرق والحديث في البخاري كما ذكرت باسناد باسناد صحيح باسناد صحيح حديث جاء ابن عبد الله حديث جاء ابن عبد الله جاء عند مسلم قلت انه من طريق يام الشعتاء ليس هو من طريق الزبير من طريق من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه آآ يقول ابو الزبيرس انه سمع جاء انه يسأل عن عن المهل فقال سمعت احسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهلوا اهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق من ذات عرق ومهل اهل نجد من قرن ومهل اهل اليمن من يلملم هذا الحديث رواه ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال احسبه رفعه. فعلة الخبر الذي جاء من حديث عائشة وقلنا ان افلح عن القاسم عن عائشة. وجاء من طريق ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر وعلته الشك في رفعه. قال احسبه رفعه هذي علة تعلة يعل بها الخبر من جهة رفعه فيكون الحديث موقوف على جاه ابن عبد الله باسناد صحيح. ثم رواه ايضا ابراهيم ابن يزيد الخوزي عن ابن زبي عن قال خطب فذكره قال ومهل اهل المشرق من ذات عرق وهذا الحديث في ابراهيم يزيد يعني رواية ابن ماجة الذي رواه ابراهيم يزيد الخوزي عن ابي الزبير عن جابر انه قال خطر وسلم وقال مهلل اهل العراق من ذات عرق هو حديث باطل لان في ابراهيم اليزيد الخوزي وهو متروك الحديث اذا الصحيح ما جاء في مسلم عن جابر وشك في رفعه قال احسبه رفعة فتكون علة هذا الخبر هي هي انه مشكوك في رفعه وهذه علة يضعف بها الخبر يضعف بها الخبر. ايضا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء ايضا بالحديث بن لهيئة جاء من حديث ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت يقول وهل اهل العراق من ذات عرق؟ يعني جاء من طريق جابر من طريق ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر جاء من طريق ابراهيم يزيد الخوزي علي بن الزبير عن جابر وجاء من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر. واصح هؤلاء الثلاث رواية ابن جريج عن ابن الزبير وشك في رفعه. اما ولا هي على قهوة ضعيف ضعيف فلا يخالف به رواية ابن جريج رحمه الله تعالى. والحديث كما ذكرت انما علته ابن جابر هي هي انه شك في رفعه وانه قد يكون للقول بالقول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وليس بالقول النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث آآ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى الذي رواه البخاري فقد رواه البخاري من طريق عبيد الله من عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما فتح هذان النصران او هذان المصران اتوا عمرا فاتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرن وهو جور عن طريقنا. وانا ان اردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها. من طريقكم فحد لهم ذات عرق وهذا الحديث يدل على عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن عنده ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت اذ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت لاهل العراق لاشتهر ذلك وشهر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سئل عمر وقال انظروا حذوه دل ان ما ورد من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لذات عرق انه ليس بمحفوظ. فقد جاء في حديث عائشة وذكرنا علته وجاحد جامد عبد الله وذكرنا ايضا علته وجائز من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وفي اسناد يزيد ابن زياد الكوفي وهو ضعيف الحيث لا يحتج به وكل ما ورد في بهذا الباب من توقيت ذات عرق عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صحيح فهي معلولة بهذه العلة والصحيح في هذا الباب ما جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه هو الذي وقت وقت ذات عرق. ولذا قال الشاب الام وهو قول احمد ايظا ان ذات عرق باجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه انه باجتهاده. فالصحيح الصحيح ان الذي وقت ذلك هو عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وبالاجماع ان ذات عرق الميقات ميقات بالمحاذاة ميقات بالمحاذاة ولا يختلف اهل العلم ان من اتى على ذات عرق واحرام منها ان احرامه صحيح ان احرامه صحيح. وآآ ينعقد احرامه ولا شيء عليه ولا حرج عليه في ذلك في هذا الحديث مسائل كثيرة في هذا الحديث مسائل ايضا جاء من حديث ابن عباس من طريق حماد بن زيد على ابن عباس من طريق من طريق مسلم لخالد الزنجي فهو هو الذي تفرد بهذا الخبر انه قال وقت لاهل العراق ذات ذات عرقت لاهل المشرق ذات عرق وليس بصحيح ليس بهذا الباب صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ذات عرق لاصحابه او لاهل العراق وانما الذي وقت ذلك هو النبي صلى الله عليه انه الذي وقذك هو امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكل حديث ورد في هذا الباب من توقيت من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل العراق فهو حديث فهو حديث معلم. في هذا الباب او في هذا الحديث ايضا في هذا اللي يشهد له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الذي فيه مؤقتة لاهل المدينة ذا الحليفة وقت لاهل اه قرن نجد القرن مؤقتة لاهل الشام الجحفة ولم يذكر يلملم لكن يلملم جاء ذكرها في حديث ابن عباس قال ابن بلغني ان توقت لاهلها بنلملم وانا بسمعها اي ان ابن عمر لم يسمع توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن يلمم لكنه سمعه من ابن عباس ومن غيره وهذا يدل على ان المواقيت توقيتها يشتهر بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان محفوظا ان النبي صلى الله عليه وسلم والذي وقت ذات عرق لاشتهر ايضا كما اشتهر بيقات اهل اليمن هو الذي وقته اه قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال ان النبي وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة. المسألة الاولى في هذا الحديث اولا حكم من اتى على هذه المواقيت حكما اتى على هذه المواقيت وهو آآ غير مدي المسك. هل يلزمه الاحرام او لا يلزمه؟ بمعنى هل يلزم من مر على هذه المواقيت ان يحرم او لا اما من كان من اهل مكة ويتكرر مجيئه فبالاتفاق انه لا يلزمه الاحرام لا يلزمه الاحرام كذلك ايضا من يتكرر مجيئه كالحشاش والحطاب لا يلزمه ايضا الاحرام اذا تكرر مجيئه. كذلك ايضا من دخل لضرورة او حاجة لا يمكنه الاحرام عنها لا يلزمه الميقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه انه دخل مكة على رأسه المغفر واما اذا دخل ولم يكن ممن يتكرر دخوله ولم يكن من اهل مكة الذي يتردد على اهل مكة على على بيته وبلده وقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من قال انه يلزم من اتى على هذه المواقيت ان يحرم بالنسك ولا يجوز له ان يتجاوزه دون احرام. وبهذا قال جمع من الفقهاء اوجب على من اتى على هذه المواقيت يحرم ولا يجوز له ان يتجاوزه واحتجوا بهذا الحديث وما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه الزم انه قال من من اتى على هذه على هذا الوقت فليلبي واسناده ليس بصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقالوا ايضا احتجوا بقوله هن لهن ما عليهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة فهي مواقيت لا يجوز الا بالاحرام. وذهب جل اهل العلم وهو الصحيح انه لا يلزم لا يلزم من اتى على هذه المواقيت ان يلبي الحج او العمرة وبهذا قال ايضا جمع من اهل العلم. والصحيح في هذه المسألة ان ينظر في حال المرء. فان كان الذي مر لم يحج قبل آآ قبل آآ قبل ذلك ولم يعتبر قبل ذلك ومر بهذه المواقيت في وقت الحج فانه يلزم ان يلبي بالحج. اذا كان من تتوفر فيه شروط الحج ومر بهذا الميقات في في وقت وفي اشهر الحج فانه او يلزمه ان يلبي بالحج وجوبا. لان الحج عليه واجب. وقد مر بالميقات فيلزمه ويجب عليه ان يحج. كذلك اذا لم يكن معتمرا قال لا اذا لم يكن اعتمر قبل ذلك على القول بوجوب العمرة فيلزمه ايضا ان يلبي بالعمرة. اما من حج قبل ذلك واعتمر فان الحج والعمرة والله يجب على المسلم العمر الا مرة واحدة ولا يلزم بعمرة وحجة مرة اخرى. فيجوز على الصحيح ان يدخل الحرم وان يدخل مكة سواء قصد مكة او قصد الحرم او قصد آآ يعني طريقا لهما فانه يجوز له الدخول بلا احرام ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن لمن اراد الحج والعمرة. فمفهومه على العموم وان ان هذا الحكم مخصوص بمن اراد الحج والعمرة ومفهومه ان من لم يذل الحج والعمرة فلا يلزمه فلا يلزمه الاحرام فلا ذنبه الاحرام. على ان نقول المسألة الاولى من مر بالميقات وقد اه وهو لم يحج قبل ذاك وقد توفرت فيه شروط الحج. فيجب عليه ان يلبي وكذلك اذا مر بغيرش الحج وهو لم يعتمر فيلزمه ان يلبي بالعمرة. المسألة الثانية مسألة الاحرام دون المواقيت. الاحرام دون المواقيت والاحرام بعد المواقيت اما ان يحرم قبل المواقيت واما ان يحرم بعد الموقد قبلها وبعدها. اما الاحرام قبل المواقيت تنعقد بالاجماع ينعقد احرام الاجماع بمعنى لو ان مسلما آآ احرم بعمرته من الرياض يقول بمجرد احرامه يدخل في النسك ويلزمه ان محظورات الاحرام يلزمه يشتري المحظورات الاحرام وعمرته من العقيدة بل لو لبى باب الحج وقال لبيك اللهم حج وهو في الرياض لزمه ان يمضي في هذا النسك ويكون قد دخل في النسك باجماع باجماع اهل العلم واما اه اما من جهة حكمه فمنهم من اه حرم ذا قال لا يجوز ان يلبي دون المواقيت ومنهم من كرهه ومنهم من استحبه من استحبه وقال له يستحب ان يحرم بعمرته وحجته من دويلة اهله واحتج بقول عمر وعلي ان من تان العمرة به من دويرة اهلك. قال وتمامها ان تحرم بها من بيتك او بالدويرة اهلك التي انطلقت منها والصحيح ان ما جاء عن علي عمر اول ما جاء عن في اسنادهما ضعف. وعلى على فرضية صحتهما يحمل معنى قولهما ان من تمام العمرة ان ينشأ لها سفرا وهو مريد وهو مريد للعمرة والحج. ولا تكن عمرة والحج عارظا له في طريقه. وانما تمامها ما بالها ان ينوي بالعمرة والحج من بيته بمعنى خرج من الرياض يريد ماذا؟ لم يبعثه ولم ينهجه ولم يخرجه الا الا ارادة الحج هذا يكون قد احرم بها من دويرة اهله وارادها من دويرة اهله كذلك العمرة مثل ذلك. فعلى هذا نقول المعنى بنتها العمرة الاحرام من دويرة اهله بمعنى ان يقصدها من بلده. وان يكون سبب خروجه ناهزه الى السفر هو الحج والعمرة. ولا تكون ولا يكون النسك اتى عرضا في طريقه. بمعنى ذهب الى الطائف فقال حيث انني طلبت من مكة سأحرم يقول هذا لم يحرم من دويرة اهلي ولم يقصد دويرة اهلي بعد عبرته وحجه صحيح بالاتفاق. اذا الصحيح بان المسألة قل يكره ولا يستحب يكره ولا وكل حديث ورد فيه فضل الاحرام من بيت المقدس او الاحرام من بيت من بيته فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يحرموا الا من المواقيت التي وقتها الله عز وجل وهي المواقيت المكانية ولذا لما جاء عن بعضهم انه اراد ان يحرم من المسجد النبوي قال مالك له لا تفعل. قالوا اي شيء في ذلك؟ قال انما قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة؟ قال فقد ذكر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره فجعل ذلك مخالفة لامره وهديه ولا شك ان العبودية ان لا يتجاوز العبد الحد الذي حده له الشارع فالشارع حد لك مواقيت وحد لك حدود فلا تتقدم عليها ولا ولا تتأخر يكره يكره الاحرام بالحج والعمرة قبل قبل آآ قبل الميقات المكاني قبل الميقات المكاني من جهات المواقيت الخمسة. وان الاحرم انعقد احرامه والصح انه انه لا يأثم. اصلا انه لا يأثم لكنه اذا تعبد من وراء ان هذا والسنة بين له ان ان السنة بخلافه فاصر اصبح مبتدعا محدثا المسألة المرادفة لها مسألة الاحرام بعد المواقيت الاحرام بعد المواقيت. بالاجماع بالاجماع لا يجوز لا يجوز لمن اراد الحج والعمرة ان يتجاوز المواقيت بلا احرام. لا يجوز لمن اراد الحج والعمرة ان يتجاوز المواقيت بلا احرام فيلزمه اذا اتى على المواقيت الخمسة هذه ان يحرم بنسكه ويحرم عليه اجماعا الاحرام من ورائها وقد مر بها. هذا بالاجماع. هذه المسألة الاولى او او تحرير النزاع. الماء الحالة الثانية ان ان يمر بها وهو غير مريد للحج والعمرة ثم جدت له نية العمرة او نية الحج نقول يحرم من حيث ان شاء من حيث انشأ ولا يلزم على الصحيح ان يرجع الى بمعنى ذهب الى الى الى الشرائع فلما وصل الشاه قال ساحرم نقول احرم من الشرائع ولا يلزمك ان تعود الى المواقيت ولا يلزمك التعود الى المواقيت بمعنى جدت نيته بعد ان تجاوز المواقيت. الحالة الثالثة ان يمر بهما وهو مريد الحج والعمرة. وتجاوزهما. ماذا يلزمه يقول يلزمه ان يعود ان يرجع الى الميقات ويحرم بالحج او العمرة. وليس عليه شيء. من تجاوز المواقيت وهو لم يلبي ولم يدخل النسك فما عليه الا ان يرجع ويحرم ويحرم من الميقات وليس عليه لا دم ولا اي شيء وهذا الذي وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم. الحالة الثانية ان يتجاوز ويحرم. ان يتجاوز ويحرم بعد الميقات فهنا اهل العلم يختلفون في قالوا اذا تجاوز بعد الميقات ينظر في هذا المتجاوز الذي دخل في الاحرام ان لبى ان لبى فانه يعني اختل على ذلك على اقوال. القول الاول القول الاول انه يرجع ما لم يلبي. انه يرجع ما لا يلبي ولا شيء عليه. بمعنى احرم ولو ودكم النسك ثم تجاوز الميقات يعني احرم بعد ما تجاوز الميقات ولم يلبي قالوا له وان دخل في النسك ونوى يرجع الى الميقات ويلبي ولا شيء عليه. هذا القول الاول. القول الثاني قالوا اذا تجاوز الميقات ولم يتلبس باي شيء من اعمال العمرة كالطواف او السعي رجع واحرم من الميقات ولا شيء عليه القول الثالث ان من تجاوز الميقات وقد دخل في النسك فانه يمضي ولا يرجع وعليه وعليه دم. ويتفق الائمة الاربعة على ان من تجاوز الميقات عابدا واحرم من وراء المواقيت. ولم يرجع ان عليه ان عليه دم. لانه ترك واجبا. والصحيح بهذا مسألة ان من احرم من وراء المواقيت وقد مر بها ويريد الحج والعمرة لا قد دخل في النسك سواء لبى او طاف او لم يطف يقول مجرد الدخول في النسك يكون احرم من وراء المواقيت فيلزمه فيلزمه دم. وقول من قال انه اذا لم يلبي يرجع له له وجاهته لان شعار الاحرام هو التلبية ولم يلبي. لكن قول مالك ومن وافقه قول مالك من وافقه احمد ان من تجاوز الموقف ودخل في النسك سواء لبى او لم يلبي فانه يرق دما ولا يرجع. القول الثاني ايضا هو عند احمد والشافعي انه يرجع ما لم يلبي. القول الثالث على انه يرجع ما لم ما لم يتلبس بالطواف وهذا قول اهل الرأي. واصح الاقوال انه ما دام انه احرم ودخل في النسك فانه يلزمه دم اذا احرم من وراء ما المواقيت؟ هذه المسألة مسألة الاحرام من وراء المواقيت اذا قلنا انه اذا رجع اذا احرم اذا اذا تجاوز ورجع فلا شيء عليه اذا احرم من وراء المواقيت. فان عليه دم سواء لبى او لم يلبي هذا هو الصحيح المسألة الاخرى مسألة من مسائل المواقيت ايضا اذا تجاوز ميقاته لبيقات غيره. هل يجوز ان ان يتجاوز المسلم الميقات الذي مر به الى ميقات اخر ايضا المسألة فيها خلاف بين اهل العلم من العلم من يجوز يقول يجوز ان يحرم من اي ميقات شاء سواء مر بإذن الحليفة يحرم من الجحفة ويحرم من رابغ حتى ولو كان الميقات ليس ميقات بمعنى لو مر الشامي على المدينة قال يحرم من ذي الحنيفة ويجوز له قال يجوز له ان يؤخر احرامه الى ميقاته. وتوسعوا في حتى قالوا وان لم يكن من اهل حتى ولو كان من غير اهل هذا الميقات جاز له ان يؤخره الى ميقات اخر لانه لم يدخل النسك الا من وراء هذه المواقيت الاربعة التي جعلت بجوانب الحركاوي يسبب انه احرم من المواقيت التي وقتها الله عز وجل وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القول قال به ابو الحبيب وقال ايضا ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يجوز الاحرام من اي ميقات شاء ولكن الافضل وهذا اجماع ان يحرم من الميقات الاول الذي مر الذي مر به. لقوله صلى الله عليه وسلم هن لهن لمن اتى عليهن من غير اهلهن. القول انه لا يجوز لمن مر بميقات ان يتجاوزه الى غيره الا ان يكون الذي الا ان يكون غيره ابعد منه. فان كان دونه فانه لا يجوز بمعنى خرج مر بالجحفة فاراد ان يرجع الى ذي الحليفة ليحرم من ذي الحليفة قالوا هذا يجوز لماذا؟ لانه احرم من مكان ابعد منه ولا يجد له ان المكان الذي جاء على على ذي الحليفة لا يجد له ان يحرم من الجحفة او رابغ لانها دونه من جهة المواقف. اي او ان يكون مثله ان يكون مثله والصحيح في هذه المسألة ان يقال ان الواجب على المسلم اذا مر بالمواقيت ان يحرم من اول ميقات يحاذيه ويمر به. فان تجاوزه الى غيره صح احرامه صح احرامه ولا دب عليه ولا شيء عليه لكنه خالف خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة من كان دون المواقيت. الان من كان دون المواقيت كاهل الشرائع واهل خليص واهل القرى هذه. من اين يحرم هؤلاء؟ قال كان لدينا من حيث انشأ اي من حيث اراد العمرة. وقد اختلف اهل العلم ايضا في ذلك هل له؟ هل له ان يحرم من اي الحل او يلزمه ان يحرم من بيته. فذهب جماهير اهل العلم الى ان من كان دون المواقيت واراد الحج والعمرة ان يحرم من حيث بمعنى اذا كان في جدة يحرم من بيته في جدة وقال اخرون يجوز له ان يحرم من ادنى الحلم. من ادنى الحل. لان الحل في حكم لان الحل في حقها هذا الرجل كله في حكم بحل الاحرام وهذا قوله الرأي فقالوا يجوز لاهل جدة ان يحرموا من ادنى الحلم من التنعيم اليد يترك هذا كله ويذهب الى التنعيم ويحرم من هناك صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى اهل مكة من مكة من كان دون ذلك فمن كان دونك من حيث انشأ اي من حيث دواء. واهل مكة يحرمون ايضا مكة اذا من كان دون مواقيت يحرم من حيث نوى وانشأ. وان تجاوز هل يلزمه دم؟ نقول لا يلزمه دم لكنه ترك الواجب بعد لو ان احدا من اهل جدة ترك الاحرام من جدة واحرم من الحل نقول ليس عليه دم لانه لم يتجاوز المواقيت على الصحيح لكنه ترك واجبا يأثم به يأثم به. اما اهل مكة فميقاته بيختلف يختلف من جهة الحج ومن جهة العمرة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم واهل حتى اهل مكة من مكة اخذ به بعض اهل العلم ان هذا العموم يعم الحج والعمرة. يعم الحج والعمرة فيحرم بالعمرة والحج من مكة. لكن هذا هذا العموم يخص حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم يخص ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتى من الجحفة لما فتح مكة خرج الى الجحفة واحرم وحوى منها صلى الله عليه وسلم يعني اخ احرم من الحلي صلى الله عليه وسلم ولو كان الاحرام من مكة جبل من الحل جائزا لا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج عائشة الى التنعيم ولما احرم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الحل وهذا باجماع باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان من اراد الحل العمرة من اهل مكة فانه يخرج الى الى التنعيم يخرج الى التنعيم او يخرج الى آآ الى اه الى الجحفة او الجن ليس الجحفة الى النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الجعرانة وامر عائشة ان تحرم من التنعيم فله ان يخرج يلتجع او يخرج الى التنعيم وابن عباس يرى انه يخرج الى الحل. وايضا هذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال ابن سيرين بلغ لان ميقات اهل مكة هو ذو الحليفة ان ان ميقات اهل مكة هو التنعيم عند ميقات اهل مكة هو التنعيم وليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا على هذا نقول ان اهل مكة لهم ميقاتان ميقات بالعمرة وميقات يتعلق بالحج ما كان بالحج فانه يحرم من داخل الحرم يحرم من داخل الحرم وعلى هذا اتفق اهل العلم اما ان كان في العمرة فالذي عليه الائمة الاربعة هو قول عامة الصحابة ولا يعرف خلاف بين المتقدمين انه يحرم ايضا من من الحل ولا يجوز له ان يحرم بالعمرة من داخل مكة. لان الفرق بين الحج والعمرة ان الحاج لا يأتي البيت طائفا الا بعد خروجه الى الحين لعرفة بخلاف بخلاف المعتمر فانه يأتيه اذا قلنا انه يلبي من داخل الحرم فانه يأتي الحرم من الحرم العمرة تسمى الزيارة فلابد ان يجمع في عمرته في طوافه بين بين الحل والحرم بين الحل والحرم وهذا باتفاق الائمة الاربعة. هناك مسائل اخرى في مسائل المواقيت في مسائل المواقيت ولعلنا نكملها ان شاء الله في اللقاء او في الدرس القادم والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. انه ذكر حديث بس الوقت اللي طول الوقت وراح الوقت يكمل ان شاء الله. بناخد الاحرام بعد وجوه الاحرام. ذكرنا حديث عائشة وذكرنا حديث المسلم وذكرنا حديث آآ عمر بن الخطاب الذي رواه عبيد الله عن ناهر بن عمر وعند احمد بن باز ذكرنا انه من طريق يزيد بن زياد عن آآ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن حب عن محمد بن علي عن طريق يزيد ابن ابي يزاء زياد الكوفي عن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس عن جده وهذا حديث ضعيف فقد اعله المسلم بان يزيد ابن زياد ممن اتقى الناس حديثه. ومحمد ابن علي لا لا يعرف له او لا يعلم له سمع ابن عباس. فحديث ابن عباس معلوم ينطلق بحيث ابن عباس ذكر اخونا الحافظ معلول بعلتين. العلة الاولى وقد اعلها عله مسلم بذلك. العلة الاولى هي ان يزيد بن زياد الكوفي ضعيف الحديث ولا ولا يحمده الناس بل يتقيه الناس. والعلم الثانية ان محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس لا يعلم لا يعلم له سماع من ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالحديث منقطع وضعيف فهو فيه انقطاع فيه وفيه ضعف نعم. محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس لا يعرف له سماع من ابن عباس رضي الله تعالى. فالحديث بعلو بهاتين اللتين يزيد ابن زياد. وانقطاعه بين محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس و وجده جده وعبد الله بن عباس ولم يسمع ولا يعر له انه سمع منه حقيقي يقصد هو وادي وادي هو واد يحاذي العقيق هو واد يحاذي ذات عرق من جهة المشرق واضح؟ يعني يبعد يعني ذات عرق يبعد عن آآ العقيق عشرين كيلو. اي محاميا له. لكنه من جهة المشرق من جهة الشرق تسمى الان يسمى يعني يسمي بذات عرق ماذا؟ لان فيه عرق صغير وهو جبل صغير يسمى الضريبة وهو يقع عن مكة مئة كيلو شرقا وهو الان يعني مهجور لكننا قد كانه يعني اعتنى به آآ اعتلي به وجعل فيه مسجدا وميقاتا واما العقيق فهو واد يبعد عن مكة من جهة من جهة الشرق مية وعشرين كيلو اللي بينه وبين ذات عرق عشرين كيلو فكم فمن احرم من العقيق تقدم الاحرام قبل ذات عرق واضح؟ هو يقدم على ذات عرق بعشرين كيلا فيكون بينه وبين مكة العقيق مئة بينه وبين مكة مئة وعشرين كيلا هذا ما يتعلق باحاديث الباب والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم حديث عفوا ميقات وادي محرم. لهذا ميقات وادي محرم هذا قريب. قريب وقتك وهو ايضا بالمحاذاة فليؤقت في عام الف وثلاث مئة وتسعة وسبعين قريب يعني ما يقارب من قبل ستين قبل يعني ثمانين سنة. وقت هذا الميقات فتوى للشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله تعالى لاهل الطائف لمن يأتي من جهة الكرب. وكان اول شيء ان كان الميقات في اول الامر في اسفل العقبة ثم بعد ذلك رفع في اعلى العقبة من باب النظر في الخرائط ان محاذاته محاذاة الوادي يكون من المسجد. يعني انت عندما تنظر الى الوادي الوادي الذي يصب في السيل الكبير يأتي من هذا المكان واد عظيم يمتد حتى حتى يصل الى وادي محرم. فهو ميقات بالمحاذاة وليس ميقات بنفسه يا شيخ اي ميقات في الموحدة يجوز يجوز يعني انت لو اتيت بالمكان ليس عن طريقك ميقات بالمحاذات طائرة بالمحاذاة السفن بالمحاذاة لو كان هناك قطار ايضا بالمحاذاة لا يعني لا يلزم المرء بذات الميقات وانما يا الذي يلزم اذا حان هذه المواقيت او احدها احرى بها. ولذلك يقول من لم يكن هذه المسألة ايضا من لم يكن على طريقه ميقات. ماذا يفعل قالوا يحرم المسائل التي تكون بين بينه وبين مكة مدة لمسافة مسافة مرحلتين اي ما يقارب اقل ميقات بينه وبين مكة كم؟ مئة. مئة كيلو. يحرم قبل مكة مئة كيلو فاذا احرم قبل الحرم مئة كيلو يعتبر له احرم من المواقيت. اذا لم يكن على طريقه ميقات. لان الصومال مثل اه وهذه مسألة هل جدة يقول جدة ليست ميقات. اما من جهة ذاتها فليس الميقات بالاجماع وانما الخلاف هل هي الميقات بمحاذاة او لا؟ يقول الصحيح الميقات ابن حذاث لمن كان من جهة سواكن من جهة سواكن السودان فان جدة تكون محاذية له للمواقيت. اما من اتى من غيرها فان الجدة لا تكون ميقاتا له ولا بالمحاذاة لان من جاء من طريق البحر المصر مثلا يمر بميقات رابط قبل ان يعني يحاذي رابط. وايضا الذي يأتي من الشاب يحاذي اربعة يحاذي ذا الحليفة ويحاذي رابط والذي يأتي من نجد ومن الشرق يحاذي قرن المنازل. فجدد فجدة انما هي ميقات لمن جاء من جهة السودان من منطقة يقال لها سواكن فقط والله اعلم. الاحرام لدخول بالنية. ينوي الدخول في النسك. طيب واذا نوى من هنا اذا نوى نوى الدخول النسك في فرق بين ينهي النسك بين والعمرة ابي يريد العمرة نية العمر موجودة للانسان قد يكون ينوي من بيتنا والنبي ياخذ عمرة لكن لمن الدخول بالنسك لم ينوي ان يترك المحظورات النية هي ان ينوي ترك المحظورات واضح؟ فاذا وصل ميقات يبي يقول خلاص الان ينوي الان الدخول فتجده يخلع البخيط ويجتنب الطيب يكشف رأسه ثم بعد ذلك يلبي هذا الاول الان. هذا هذا نوع الدخول هذا هو الدخول الدلال خرجت من الرياض تريد العمرة هذه نية موجودة انك تريد العمرة لكن لم ترد الدخول في النسك تتعلق الاحكام بنية الدخول في النسك حتى لو كان عليه ثوبه ولو اده النسك يقول يلزمك ان تخلع هذه الملابس. محظورات المحظورات بعد النية بعد نية الدخول وليس بعد نية انه يريد العمرة ما شاء الله ما في شك ان ان المواقت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم الاحرام منها افضل. لكن من احرم من المواقف المحاذية؟ يقول لا حرج هو ايضا يحلم لكن بالمحاذاة. لقد هن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. لمن اراد الحج والعمرة يعني نفس بيته او مثلا يعني اهل جدة يحرموا جدة بعد نقطة من الميقات يقول كما فمن حيث انشأ. يعني من كان دون المواقيت فمن حيث نوى. في بيته يحرم من بيته هذا قول القول الثاني يجوز الى ادنى الحل ويرى ان هذا كله ميقات له والصحيح انه كما قال من حيث انشأ من حيث نوى العمرة. ومشت المحاذاة الفارق اليسير لا يضر يعني مثلا بيته هنا ومثل الان وادي مثل الان قرن المنازل الميقات الوادي كبير احرم من اوله من اخره الامر واسع ليس مقصود ذات المسجد هذا الوادي كله ميقات. واضح؟ يعني ذي الحليفة ايضا موب لازم نفس المسجد يحرم من اي مكان فهذا هو المقصود. انا هل جدي يا شيخ يحرمه دائما في محطة اخيرة؟ في مثل مكة في جدة. ما دام يسمى جدة يحرم من جدة. تبعد يمكن بعضهم بيبعد بيت عنه. ما يضر. عشرين ثلاثين كيلو عن جدة ايه مثل اللي ساكن في اقصى جدة الى ويصل الى محطة بعيدة عليه يقول له احرم من حيث نويت من حيث ان شئت نويت العمرة دون بقيت احرم منه يعني بيتك بينه وبين مكة جدة عشرين كيلو؟ لا هو في نفس جدة لكن مثلا يعني اقصى جدة قصدي خلاص نقول احرم من بيتك البس وتغتسل وانطلق. ولا تؤخر الى ان تصل الى اخر محطة اي نعم. الافضل لاهل الطائرة فليتهيأ قبل ركوبه مثلا او في اول بعد ركوبه مباشرة يتهيأ ثم ثم يمهل حتى يقول الطائر القائد للطائرة سلوا حال الميقات ويحسب الفرق اللي لابد ان يحسب الفرق لان سرعة الطائرة ما يقارب مثلا ثمان مئة كيلو في الساعة واضح فاذا قال حاذينا اذا قال سلوا حالي بعد خمس دقائق بعد خمس دقائق لابد ان تحسب هذا الوقت. يعني سرعة المرورة قد يتجاوز امتداد ما احرمت فنقول قبل ان ان يصل بدقيقة واحدة يحسب خمس دقائق وقبل ان يصل الى محاذاته بدقيقة قل لبيك اللهم او نصف دقيقة. فلهذا اذا كان اذا كان الذي يقول ذلك ايضا دقيقا في عبارته. واضح اما يقول سنحابي بعد بعد نصف ساعة وقد يتجاوزه الى مكة كلام صحيح لا بد ها؟ ما عليه شيء بعد ان حصل حاصل ولا؟ اذا حصل حاصل ما استطاع يرجع ولا شيء اذا كان معذور وهو فعل ما يستطيع اجتهد ان يلبي الميقات واخطأ فلا فلا تؤاخذ النسيين واخطأنا يا شيخ قول الظاهرة يعني يعرف يعرف يعرف الحين اكيد سهلون قد يكونون لا لو بيعرفون ملزمين بهذا الشيء انه يقول قبل الميقات في خمس دقائق وسنحانيه بعد خمس دقائق. فيحسب قبل ان يصل خمس دقائق يعني دقيقة يحرم بها يقول لها حتى في غير وقت الحج يعني حتى في الحج نقول لبينا قبل ان يصل قبل ان تنتهي الخمس دقائق بدقيقة يلبي حتى يسم له احرم قبل الميقات والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم نبينا محمد