الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الطيب عند الاحرام او قال ذكر ما يتعلق او عند قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمحظورات الاحرام او ما او ما يمنع المحرم من التلبس به حال احرامه من التلبس به حال احرامه الطيب هو احد محظورات الاحرام هو احد محظورات الاحرام وبالاجماع بالاجماع ان الطيب يحرم على المحرم ابتداؤه حال احرامه اجمع اهل العلم على ان المحرم اذا تلبس باحرامه فان الطيب عليه محرم وهذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وانما الخلاف فيما قبل احرامه هل يجوز له؟ هل يجوز له ان يتطيب او لا يتطيب بمعنى هل يحل للمحل هل هل يحل لمن اراد الدخول في النسك ان يتطيب ويدهن بالطيب قبل احرامه الذي عليه اكثر الذي عليه اكثر العلماء وهو قول جمهور اهل العلم ان ان من اراد الدخول في النسك جاز له ان يتطيب. جاز له ان يتطيب قبل احرامه وقد منع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن عمر المحرم من التطيب قبل احرامه. يعني منع من اراد النسك ان يتطيب. حتى قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لان اصبح مطليا بقطران احب الي من من ان يصبح مطلي من احب الي من اصبح متطيبا بخلوق وانا محرم وحديث عائشة هذا يدل على ما ذهب اليه جماهير اهل العلم ان المحرم له او ان من اراد الاحرام جاز له التطيب وهو سنة من سنن الاحرام هو سنة من سنن الاحرام فيسن للمحرم اذا اراد ان يدخل في نسكه ان يتطيب وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطيب بالمسك وكانت عائشة تقول اني ارى اثر المسك على مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وجبينه قبل احرام وتقول عاش كنت اطيبه قبل احرامه ولحله اذا حل فهو يتطير صلى الله عليه وسلم قبل الاحرام ولحلي قبل ان يطوف بالبيت فهذا يدل على ان ذاك من السنة وان لمن اراد النسك ان يتطيب قبل احرامه ولا كراهية في ذلك بل هو سنة ومشروع ويكفينا في ذلك حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف والحافظ ساق هذا الحديث في هذا الباب اي في باب ما يتعلق بالاحرام ليبين ان التطيب عند الاحرام سنة ان التطيب عند الاحرام سنة وذكر هذا الحديث وسيأتي معنا ان الطيب للمحرم محرم. اذا الطيب له حالات طيب قبل الاحرام وطيب في اثناء الاحرام وطيب بعد الاحرام اما بعد الاحرام فلا خلاف في جوازه. اذا تحلل المحرم من احرامه فلا خلاف بين اهل العلم في جواد التطيب من تحلل من احرامه ولا يخالف في هذا احد حتى الذي كره كره الطيبة قبل الاحرام لا يكرهه بعد بعد تحلله من احرامه واما الطيب في حال الاحرام فهذا محل اجماع بين اهل العلم ان الطيب للمحرم لا يجوز وان من تطيب فهو اثم ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وادلته ستأتي معنا من ذلك حديث ابن عباس الذي في الصحيحين في المحرم الذي وقفت ناقته قال لا تمسوه طيبا ولا تخملوا رأسه لا دليل على ان المحرم لا يمس الطيب وهذا محل اتفاق من العلم الحالة الثالثة وهي قبل احرامه قبل احرامه والذي عليه عامة العلماء ان التطيب قبل الاحرام انه سنة وانه مشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من السنة لمن اراد ان يدخل في النسك اولا ذكرنا اولا انه آآ يتنظف كما جاء في حديث خالد بن زيد عن ابيه رضي الله قال عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل وذكرنا ان هذا الحديث فيه علة وهي علة التفرد بالزناد عن ابيه عن خارجه قد حسنه بعضهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة بالاغتسال وامر اسماء بنت عميس بالاغتسال فمن السنة عند الاحرام الاغتسال ايضا من السنة عند الاحرام ان يحرم عقد فريضة وقد ذكرنا ذلك ايضا من السنة عند الاحرام ان يتطيب ان يتطيب والطيب فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما عائش هذا انه قال طيبته لاحرامه. طيبته انه قالت كنت طيب سلم لاحرامه قبل ان يحرم اطيبه لاحرامه قبل ان يحرم وهناك من يرى انه اذا تطيب قبل ان يحرم لزمه الغسل ان يغتسل ولا يصبح متلطخا بهذا الطيب وعلل بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطيب لاحرامه قال بعض انه اراد ان يطوف على نسائه فلما تطيب ان يطوف على نسائه اغتسل بعد ذلك ذهبت رائحة الطيب لكن قول عائشة رضي الله تعالى في الصحيح الناقات واني لارى واني لارى اثر الطيب في مفارق رأسه يدل عليه شيء على انه استدام الطيب وبقي الطيب على رأسه صلى الله عليه وسلم بعد احرامه ولو كان طيبه لقاء نسائه او لمعاشرة نسائه فانه سيغتسب سيذهب اثر الطيب. فلما بقي الطيب عرفنا وانه كما قالت عائشة طيبته لاحرامه قبل ان يحرم فكان الطيب لاجل الاحرام ايضا هنا مسألة وهي مسألة التنظف وازالة الاذى اذا اراد ان يحرم ويلاحظ هذا عند كثير من عوام المسلمين انه اذا اراد ان يحرم قلم اظافره وحلق عانته وقص آآ شاربه وحلق ابطه او نتف ابطه ويرون ان ذاك من السنة. نقول ليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك لان هذه الامور يفعلها المسلم دائما فلا يتركها تطول لا يترك شعر ابطه يطول ولا يترك شعر شاربه يطول ولا يترك شعر عادته يطول فليس للاحرام هذه السنة ليس الاحرام سنة ان يحلق شعر عادته او شعر ابطه او يقلم اظافره لكن اذا وافق احرامه وهذه الامور قد تجاوزت الحد. فان من السنة والتنظف ان يزيل هذا الاذى. ان يزيل هذا الاذى ويقص اظافره ويحلق ويقص شاربه وينتف ابطه ويحلق عادته اذا كان هناك ما يوجب ذلك بان يكون هناك اذى كتجاوز الاربعين يوما وكان فيها طول. فهنا نقول من السنة ان يزيل هذا الاذى عن نفسه فهذا ايضا مما مما ينبغي عند الاحرام. ايضا مما ينبغي عند الاحرام ان يكون احرامه عقب صلاة. وقد ذكرنا ان احرام النبي صلى الله عليه وسلم كان عقب صلاة قالوا عقب صلاة فريضة كما جاء في حديث عمر بن الخطاب انه ان النبي قال اتاني جبريل فامرني ان اصلي في هذا الوادي المبارك ركعتين وانا اقول لبيك عمرة وحجا فهذا آآ يدل على ان السنة والمشروعة ان يكون احرامك عقب عقب صلاة فريضة وان لم يتيسر ان يصلي صلاة فريضة فيكون فتكون اه فيكون احرامه عقب سنة يعتاد فعلها كأن يدخل المسجد ويصلي ركعتين تحية المسجد سيحرم عقب هاتين الركعتين او كان معتادا لسنة الوضوء فيتوضأ ويصلي ركعتين ويكون احرامه عقب هذه السنة ايضا اذا هذه مسألة التطيب. يبقى عندنا مسألة اخرى ومسألة حكم استجابة الطيب. حكم استدامة الطيب لمن تطيب قبل احرامه. نقول استجابة قبل احرامه جائزة ودليله حديث عائشة هذا انها قالت كنت ارى اثر الطيب في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال عامة اهل العلم انه يجوز لمن تطيب قبل احرامه ان يستديم هذا الطيب ولا يبتدئه لا يستديمه ولا يبتدئه فيجوز آآ اه يجوز استجابته ولا يجوز ابتداؤه بعد احرامه فالطيب المحرم يحرم ابتداؤه حال الاحرام ويجوز استدامته بعد الاحرام يجوز استدامته بعد الاحرام. اذا هذا من سنن الاحرام عند الطيب وذكر ان الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها ورويض من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجاء ايضا من طريق ابراهيم عن الاسود عن عائشة انها قالت كأني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا جاء ايضا من حديث حفش اه علي عبدالوهاب الاسود عن ابيه عن عائشة قالت رأيت الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ايضا جاء هذا بهذا اللفظ رأيت الطيبة في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولكن حفش هذا رواه عن عبد الرحمن الاسود فقال عن عائشة ولم يذكر ولم يذكر ابيه. وهذه هذا الحديث اسناد صحيح لكن هذه علة وهي علة في القطاع بين عدة اللون الاسود وبين عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث كما ذكرت الحديث صحيح من طريق عروة والقاسم عن عائشة انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع غيبت بيدي بذريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للحل والاحرام. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن جريج عن عمرو ابن دين عن عمرو من طريق عمر ابن عبد الله ابن عروة انه سمع عروة ابن عروة والقاسم يخبران عن عائشة اي رواه عمر ابن عبد الله ابن ابن عروة عن جده عروة انه سمع عروة والقاسم ابن محمد يخبران عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بيدي بذريرة اي دريرة مسك في حجة الوداع لحله للحل والاحرام. وهذا نص صريح انه تطيب في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم فليس فهناك ما ينسخ هذا الحكم لان هذا هو اخر فعله صلى الله عليه وسلم ثم اذ قالت اذ رواه مسلم ايضا انها قالت طيبت وسلم لحرمه حين احرم ولحله قبل ان يفيض باطيب ما وجدت على كل حال هذا الحديث في الصحيحين وفيه انها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ببريرة من مسك. حتى رأت حتى اثر المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح محرم ولا ينكح لا ينكح المحرم لا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح اي لا يزوج ولا يتزوج ولا يخطب ومنهم من يضبطها بقوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح فسواء قلنا لا ينكح او لا ينكح بمعنى انه لا يتزوج من نفسه ولا يقبل الزواج من غيره ولا ينكح هو فيتزوج لنفسه ولا يزوج ايضا غيره. لحال احرامه ولا يخطب وهذا ايضا مما يمنع منه المحرم حال احرامه يمنع من النكاح والانكاح ويمنع ايضا من ان يكون خاطبا ويمنع ايضا يكون شاهدا على الصحيح شاهدا على الصحيح وحديث ابن عفان انه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه رواه آآ مسلم في صحيحه من طريق نبيه ابن وهب عن ابان ابن عثمان ابن عفان عن عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب وجاء في رواية ابي داوود ولا يخطب ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه والباب فيه احاديث كثيرة في هذا الباب اولا المسألة هذي مسألة حكم حكم آآ نكاح المحرم الذي عليه جماهير الفقهاء ان المحرم يمنع من النكاح وان نكاحه حال احرامه باطل ولا يجوز وان عقده فاسد عقده فاسد حال احرامه وذهب بعض اهل العلم الى ان نكاح المحرم جائز ولا بأس به والذين قالوا بالمنع الذي قالوا من احتجوا بحديث بحديث عثمان بن عفان هذا رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب قالوا هذا حديث يدل على ان المحرم على ان المحرم ان المحرم لا ينكح ولا ينكح واحتجوا ايضا بما روى داوود ابن حصين عن ابي عن ابي غطفان ابن طريف المري ان اباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فردعوا الخطاب نكاحه رضي الله تعالى عنه اي ان عمر رد نكاحه وصح هذا الاثر ابن حزم رحمه تعالى واسناده صحيح وايضا جعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه مالك الموطأ عن نافع ابن عمر قال لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على ولا على غيره وايضا جاء من طريق ايوب ابن موسى عن ابن عمران ابن عمر قال لاحدهم لا ينكح ولا يخطب وقال اخر لا لا ينكح او لا ينكح واسانيدها صحيحة وجاء عن الزهر عن سالم عن ابن عمر قال لا يتزوج المحرم ولا يخطب على غيره وجاء ايضا عن علي رضي الله تعالى عنه من طريق محمد عن ابيه عن علي رضي الله تعالى باسناد منقطع قال لا ينكح المحرم فان فان نكاحه رد. وهذه الاثار كلها تدل على ما ذهب اليه الجمهور ان المحرم لا يصح نكاحه ولا يجوز ان ينكح حال احرامه وان ولذلك نص كما هو في المذهب ان نكاح المحرم فاسد وانه متى ما نكح حال احرامه فنكاحه باطل ويلزمه ان يجدد العقد من جديد وذهب بعض اهل العلم كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو قول اهل الرأي ايضا ان نكاح المحرم جائز ان نكاح المحرم جائز ولا بأس انتبهي واحتج المجيزون بما جاء في صحيح البخاري وعند مسلم ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم تزوج ميمونة وهو محرم الحديث رواه البخاري من طريق عطاء بن ابي من طريق من طريق عطاء من طريق الاوزاعي عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وافتى بهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه واخذ بهذا جمع من اهل العلم كما هو قول اهل الرأي كما هو قول اهل الرأي الجواب على هذا الحديث الجواب على هذا الحديث اولا ان نقول هذا اجتهاد لابن عباس رضي الله تعالى عنه فابن عباس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بسرف في عمرة القضية وتوبنا بها بسلف صلى الله عليه وسلم ظن ابن عباس انه تزوج وهو محرم وافتى بذلك على حسب علمه والا ابن عباس حين تزوجت ميمونة كان كان صغيرا رضي الله تعالى عنه كان صغيرا رضي الله تعالى في السنة السابعة لم لم يبلغ بعد لم يبلغ الحلم بعد رظي الله تعالى عنه. وقد جاء من طريق يزيد الاصم عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال تزوجها وهي وهو حلال صلى الله تزوجها وهو حلال قال ابن يزيد الاصم وكانت خالتي وخالة ابن عباس اي ان ميمونة رضي الله تعالى عنها تنص على ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ولا شك ان المرأة اعلم بنفسها من غيرها فهي تحكي ما تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وهذه رواه مسلم من طريق يزيد الاصم عن قال حدثتني ميمونة بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وهذا حديث رواه ابن عبد الرزاق من طريق اه انه قال ذكر عبد الرزاق ان عمر ابن عبدالعزيز كتب الى ميم مهران الى ميمون ابن مهران يسأله يسأل يزيد ابن الاصم كيف تزوج وسلم؟ فذكر القائل ابن عبد البر فهذا عمر بن عبدالعزيز لم يقنع في ذلك اي لم يقنع بحديث ابن عباس انه تزوجها وهو وهو محرم. اذا حديث الاصم يدل على انه انه تزوج ميمونة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال الا ان حديث ابن صم سئل الترمذي سأل الترمذي والبخاري عنه في علله فقال سألت محمدا عن حديث يزيد الاصم فقال رحمه الله تعالى انما روى هذا عن يزيد الاصم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قال ولا اعلم احدا قال عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة غير جرير ابن حازم قلت له فكيف جا ابن حازم؟ قال هو صحيح الكتاب الا انه ربما وهم ربما وهم وايضا جاء ايضا والحديث اذا كأن البخاري يقول تفرد بهذا الحديث عن عن خالته عن خالته ميمونة وهي عن جرير ابن جرير ابن حازم رحمه الله قال تعالى وهو ثقة اخرج له اصحاب الصحيح لكنه كما قال البخاري انه صاحب كتاب اي اذا حد من كتاب فهو اضبط مما حدث من من اذا حدث بحفظه وقال انه الا انه ربما وهم بالشيء ومع ذلك يقول المسلم صحح الحديث واخرجه والبخاري لم يخرجه لاجل هذه العلة. البخاري لم يخرج حديث يزيد الاصم عن خالته لاجل انه تفرد بهذا الخبر عن يزيد عن عن ميمونة جاني ابن حازم وهو قد يهم ايضا اه في الباب ايضا حديث ابي رافع رضي الله تعالى رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه فقد روى احمد والترمذي وغيرهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن رافع عن ابي رافع عن ابي رافع قال مولى النبي صلى الله عليه وسلم مولى النبي قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وبنى بها وهو حلال وكنة الرسول بينهما وكنة الرسول بينهما قال الترمذي هذا حديث حسن ولا نعلم احد ولا نعلم احدا اسنده ولا نعلم احدا اسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة ابي عبد الرحمن. وقال البخاري رحمه تعالى لا اعلم روى عن ربيعة ابن لا اعلم روى عن ربيعة ابن ابن ابي عبد الرحمن عنسم يسار عن ابي رافع تزوج ميمونة وهو حلال غير مطر الوراق. ومطر ابن قهمان الوراق فيه ظعف فيه ظعف وتكلم في بعض اهل العلم لحفظه وآآ ضعفه يحيى بن معين في رواية وقال في اخرى انه صالح. فعلى يبقى ان حديث رأى ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وكنة الرسول بينهما تفرد مطر الوراق بهذا الخبر. حيث قال البخاري لا يعرف هذا الا من طريق حماد بن زيد. ولا يعرف ولا رغم عن حماد بن زيد العن مطر الوراق وعن مطر الوراق هو عن ابي ابي عبد عن ربيعة بن عبد الرحمن وسلم اليسار عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه فتفرد بهذا الخبر مطر ابن طهمان الوراق وفيه ضعف وصح الحديث ايضا ابن خزيمة وصححه ايضا آآ ابن ابن حبان رحمه الله تعالى. آآ فهذا الحديث فيه هذه العلة وقد قال ابو زرعة فيه صالح ورواياته عن انس مرسلة اي انه يحسن حديثه. وقال عبد الله بن احمد سألت ابي عن مطر. فقال كاره سعيد يشبه حديث مطو الرقمي ابن ابي ليلى في سوء الحفظ قال فسألته فقال ما اقربن بليلى عن عطاء خاصة اذا قد نقسم حديث مطر ان اضعف حديث مطر ما رواه عن ابن ابي رباح وان ما احسن منها ما رواه عن غير عطاء فيكون احاديثه وان كان فيها ضعف الا ان اشدها ضعفا ما كان من طريقه عن عطاء ابن ابي رباح وهذا ليس منها وقال ابو حاتم صالح الحديث هو احب اليه من سنن موسى الاشدق وقال النسائي ليس بالقوي فعلى هذا يقول نقول هذا الحديث حديث ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في اسناده هذه في اسناده ضعف في اسناده ضعف وقد روى وقد خالف مطر ايضا العلة الاخرى ان مطر الوراق خالفه ما لك بن انس خالفه مالك بن انس فرواه عن ابي عبد الرحمن طبيعة عن اليسار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ان يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعث ابا رافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث وسلم للمدينة قبل ان يخرج هكذا رواه هكذا اذا المحفوظ في حديث ابي رافع ما رواه ما لك عن ربيعة عن سبب يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل ابا رافع ورجلا معه الانصار. فالحديث الصحيح انه سل وليس بمتصل وهذه علته علته الارسال. واما وصل واما وصل مطار الوراق لهذا الخبر فهذا ليس بصحيح وقد ذكره ذكره الدارقطني في علله فقال لوصله فروى مطعم عن ربيعة مطر عن ربيعة عن سليمان عن ابي رافع متصلا وكذلك تابعه بشر السري عن مالك ابن ربيعة ابن يسار عن ابي رافع وخالفه يعني تفرد برفعه عن مالك بشر بن السري وخالفه جل اصحاب مالك. فرووه عنس ابن يسار عن النبي عن النبي مرسلا وليس فيه سماع سليمان من ابي رافع رضي الله تعالى عنه والصحيح الصحيح انه مرسل وهو المحفوظ. مع ان الدار يقول وبشر ابن وبشر السري وبشر السري ومطر الوراق قال هما ثقتان والصحيح ان مطر فيه ضعف لكن الدار قطني قد قوى خبرهما والمحفوظ في هذا الباب ان نقول انه مرسل وليس متصل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اصح ما في هذا الباب حديث يزيد الاصم عن خالته رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو وهو حلال ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينكح المحرم وان ينكح وهل ينكح؟ وهل يخطب او يخطب عليه؟ فهذه كلها تدل على تدل على ان نكاح المحرم انه لا يجوز. يبقى عند لمسة وهي مسألة هل يفسد عقد النكاح؟ اذا عقد المحرم حال احرامه او لا يفسد آآ الذي عليه المذهب وهو مشهور مذهب في المذهب ان زواج المحرم زواج المحرم حال احرامه فان عقده يفسد يقول فاسد ويلزم بتجديد العقد يلزم بتجديد العقد. واذا اراد ان يفسخها يطلقها. فهذا هذا انه لا يصح عقده بهذا لا يصح عقده بهذا العقد. ولو اراد رجل اخر تزوجها بعد فسخ العقد عقد لابد ان حتى لا تكون المجموعة تحت رجلين وهذا تخريج لمسألة فسخ العقد والرواية الاخرى عن احمد انه ان العقد صحيح ان العقد صحيح ولكنهم اثمون بهذا بهذا العقد اثمون و التعليل احمد بصحة العقد يقول لورود خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه تزوج ميمونة وهو حلال فلأجل هذا الحديث قال ان تزوج وهو محرم اثم وعقده صحيح وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس عندما تجد من الناس من يكون تلبس باحرام ثم فسخ احرام ثم فسخ احرامه دون ان يتحلل منه بتحلل الصحيح فيبقى على احرام ثم يتزوج او يعقد بعد سنوات يسأل يقول انا عقدت وانا حال احرامي فماذا افعل قد يفتيه بعضهم بان يبطل عقد نكاحه وانه يجدد عقد من جديد ولا شك ان هذا ان هذا القول فيه شدة وفيه مشقة على الناس لانه سيحتاج الى ان يأتي بولي ويأتي بشهود من جديد ويخطب ويعقد عقدا جديدا. فعلى هذا يفرق بين من ابتدأ احرامه وهو محرم متعمد وبين من ابتدأ احرامه يظن انه انه حلال انه حلال. فقد يفعل الانسان شيئا بل وهو يظنه انه حلال فهذا ليأخذوا ما يؤخذ بما ظن يؤخذ بما ظن بمعنى لو ان انسان لو ان انسان آآ افسد اه افسد حجته وافسد عمرته وذهب الى اهله وجلس سنوات وظن انه قد اخترق العمرة انه لا يلزمه شيء ثم نكح في هذه مدة وهو يظنه ليس بمحرم. نقول مثل هذا مثل هذا لا يشدد عليه لكنه يعلم ويوبخ وان فعله هذا لا يجوز وانه اثم وعليه التوبة ولهذا اصل فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث ذي اليدين عندما سلم من صلاة احد من احدى صلاتي العشي فلما سلم جلس كالمغضب صلى الله عليه وسلم قد شبك بين اصابعه فقال رجل يا رسول الله اقصرت الصلاة ابلسي؟ قال لم تقص لم انسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم علي شيء على غلبة ظني انه قد خرج من صلاته الا الكلام داخل الصلاة مبطل بالاجماع فيلحق بهذا قياسا انه اذا اذا تكلم الانسان بالصلاة وهو يظنه خارج الصلاة وصحت صلاته كذلك من نكح وخطب اذا خارج احرامه يظن انه ليس بمحرم فمن هذا الباب قد يقال بجواز بجبل ان العقد صحيح ولا يلزمه ان يجدد عقدا ولا يلزمه اي شيء. بل يكون عقده صحيح وهذا هو الاقرب اما من ابتدى من ابتدى النكاح وهو محرم وهو متعمد وعالم الحكم فمثل هذا مثل هذا يشدد عليه ويقول ان عقدك فاسد ويلزمك ان تجدد ان تجدد العقد ان تجد العقد بمعنى متلبس باحرامه ويعلم وهو اتى وخطب من امرأة وتزوج وهو محرم يقول اذا لم يكن متأولا على مذهب ابن عباس من من يذهب الى مذهب الجواز وانما هو يعلم الحكم ولكنه خالف فهنا نقول عقدك فاسد ويلزمك ويلزمك تجديده واعادته. اما اذا كان اخذ بفتوى فبفتوى ابن عباس لو على مذهب اهل الرأي وعقد على ذلك فنقول هذا القول خطأ وليس بصحيح وعقدك صحيح لهذه الشبهة ولا يلزمك ولا يلزمك تجديده ولا يلزمك تجديد هذا العقد هناك فرق بين آآ باطل وفاسد ولا؟ البعض اللي في الصحيح لا فرق الصحيح لا فرق لا فرق بين الباطل والفأس هناك من يفرق في النكاح والحج يفرق بين الباطل والا في جميع صوره لا فرق بينهم. فيقول الباطل الذي يصح العقد معه الفاسد يصح العقد معه والباطل لا يصح. لكن الصحيح لا فرق بين العقد الباطل ولا فرق بين العقد الفاسد الفاسد هو اللي اهتم به وهداك لازم نجدده هذاك. كلاهما نقول فاس وباطل معناهما واحد لا فرق بينهما وكان ابن عباس رحمه الله تعالى يقول اخطأ ابن عباس كان سعيد المسيب يقول نقل ابن رجب في شرح العلل عن ابن المسيب ايضا قال قال رحمه الله تعالى ان ابن عباس اخطأ في ذلك قال وهم ابن عباس وان كانت خالته وان كانت خالته ما تزوجها الا بعدما حل وهذا هو الصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة الا الا وهو حلال صلى الله عليه وسلم وذكر ابن ابي حاتم من طريق محمد ابن عبد الله الانصاري عن حليم الشهيد عن حي ابن الشهيد عن ميمون مهران ابن عباس انه تزوج من وهو محرم فقال ابي قال احمد بن حنبل يقال يقال ان غلاما كان الانصار ادخل هذا الحديث على الانصاري. بمعنى ايضا ان فيه نظر لكن الحديث محفوظ الحديث محفوظ عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب يقال عن ابي قتادة الانصار رضي الله تعالى عنه في في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه كانوا محرمين هل منكم احد امره او اشار اليه؟ قبل ان يتكلم عن الصيد لتكلم كأنه هو ذكر الطيب في سنن الاحرام ولكنه في سياق كلام الحافظ هنا هذه الاحاديث يدل على انه ايضا ادخله فيما يجتنبه المحرم فكأنه بوب ان ادخل هذا الحديث واراد منه واراد منه واراد منه مسألتين. المسألة الاولى ان من السنة ان يتطيب عند احرامه والمسألة الثانية ان المحرم يمنع من الطيب يمنع من الطيب المسألة ذكرناها ووظحناها وقلنا انها سنة ان يتطيب قبل احرامه. وان استدامة الطيب انها جائزة في قول عامة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مسلا اخوي مسألة الطيب حال الاحرام الطيب حال الاحرام وهل يدخل في هذا جميع انواع الاطياب النباتات وغير النباتات نقول اولا بالاجماع ان الطين محرم على المحرم ولا يجوز للمحرم ان يقصد شم الطيب حال احرامه. لا يجوز ان يقصد المحرم شم الطيب حال احرامه واما ان عرض له طيب دون ان يقصد شم وشمه دون قصد فهذا لا حكم له وهذا ينزل منزلة التفريق بين السماع وبين الاستماع ففرق بين من يشم وبين من شم. فالذي فالذي فالذي شم هذا يدخلن له لا يكلف بدفع ذلك لانه اه عرظ له الشم دون قصد. واما الذي يشمه هو الذي قصد الشم فهذا الذي لا يجوز. مثلا تطوف تطوف بالكعبة فيمر بك متطيبا ومتعطل لا حرج يطيب او تطيب الكعبة وانت بجانب من يمر بها بمن يدور على كعب طيبه وشممت الطيب نقول لا حرج بشرط ان لا تقصد متابع بعتوا حتى تشم هذا الطيب اذا يحرم على المحرم حال الطيب حال احرامه ان يتطيب. يبقى عندنا ما هو الطيب المحرم؟ الطيب المحرم هو كل ما صنع لاجله يتطي به كل طيب صنع لاجل تطيبه او نبات اتخذ وانبت لاجل الطيب فان هذا يحرم شمه ويحرم التطيب به. لان الاشياء الطيبة منها اه منها ما لا يتخذ طيبا ولا ايقصد طيبا كالاطياب الطيبة كرائحة البرتقال او رائحة الليمون او رائحة او رائحة مثلا الشيح والقيصوم فهذه لا يتخذها الناس طيبا ولا يصنع منها ايضا طيب. فعامة اهل العلم يرون ان هذه يجوز شمها وسواء يزول شمها للمحرم ولا حرج في ذلك حتى قال ابن قدامة ولا اعلم في هذا خلافه الا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه خالف فكره شما نبات الصحراء شمى نبات الصحراء كالشيح والقيصوم فقال يكره شمه ويتفقون انه لا فدية فيه الحال القسم الثاني هذا القسم الاول ما ما يتخذ طيب ما ينبت وهو له وهو طيب لكنه لا يصنع منه طيب لا يصنع منه طيب كالريحان مثلا قال الريحان فمن علم من كره ومنع من شمه النعناع والريحان الذي هو رائحته طيبة وقد تاخذ النصب لكن لا يستعملونه طيبة لا يستعمل طيبة لا يستعملونه طيبا بمعنى يتطيبون به ويصنعونه طيبا. فهناك ايضا من كرهه قال انه لا لا يستخدم المحرم خاصة ريحا ومنهم من اجاز استخدام الريحان وشمه قال لا شيء في ذلك ولم يروا في ذلك فدية الحالة الثالثة ما ينبته الناس من الطيب ويتخذونه ويتخذونه طيبا فهذا ايضا محرم ولا يجوز استعماله لا التطيب به في البدن ولا شمه ولا آآ دهنه ولا اي شيء ومنه ذلك الطيب اذا كان ينبت للطيب ويستصنع منه ايضا الطيب كالورد والسفرجل وما شابه من الاطيار الطيبة التي يستعملها الناس كذلك الزعفران هو طيب لكن اذا ذهب اذا استعمل الزعفران في غير الطيب كان طبخ بماء او وضع في مرق او وضع في غذاء فمن اهل من يرى انه بتحوله عن عن كونه طيبة لا بأس به ومنها ممن يمنع منه لانه قال وان استحال وان استحال اسمه في هذا الطعام وفي هذه القهوة فان رائحته تبقى على كل حال نقول من استخدم الزعفران ووضعه في قهوة دون ان يباشره بمسه لان مس الزعفران حال احرام هذا لا يجوز لكن لو وضع له في قهوة وشرب المحرم واستحالة اسم الزعفران في هذه القهوة نقول الصحيح لا حرج في ذلك وان كانت جمع العلم يرون ان ذلك لا يجوز لكن القول الصحيح الذي لا يجوز هو ان يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس. اما اذا كان استحالة اسم الزعفران وذهب اثره صحيح انه لا شيء لا شيء عليه اذا هذا ما يتعلق بانواع مسألة اخرى وهي مسألة استدامة الطيب الطيب عنده استجابته نقول يأخذ حكم الابتداء. فكما يجب ابتداؤه اذا يجوز ابتداؤه قبل الاحرام كذلك يجوز استدامته بعد الاحرام. لان ما جاز ابتداء جاز جاز استدامته يعني ما جاء ابتداؤه جازت استدامته لان العلم من يرى يقول اذا اذا جوزنا الابتداء حرمنا فيجوز لك قبل الاحرام ان تتطيب لكن بعد دخولك في النسك يلزمك ان تغسل هذا الطيب وهذا قول مرجوح ليس بصحيح فالنبي صلى الله كان يرى مفرق يرى اثر الطيب على مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم. الامر الاخر لو ان انسان تطيب بطيب لخلوق واحرم بهذا الخلوق. نقول يلزمه فقط ان يغسل اثر الطيب. اما اذا احرم بازار ورداء قد بخل خير ببخور طيب او رش عليه عطر ورد وليس له ليس له لون لا اثر فنقول يجوز استدامته ولا حرج في ذاك الذي يمنع منه هو ان ان ان يحلم بازار قد تلطخ به بخلوق. اذا تلطخ بخلوق له لون فنقول بعد الاحرام يلزمك ازالته لامر النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب عندما يرى متخلق قال اما اما الجب فانزعها واما الخلوق فاغسله عنك فاغسله عنك حتى يزول يزول لونه والا البخور مال له ما ليس له لون فانه ينزل منزلة اي شيء منزلة المسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيب المسك ومع ذلك بقي اثر المسك على مفرق رأسه. ولا شك انه اذا عرق النبي صلى الله عليه وسلم العراق على ردائه يمس شيئا من الاحرام ولو كان ولو كان يحرم عليه ان يمس رداءه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فالذي منع منه هو الخلوق الذي له لون الذي له لون كالزعفران او كالورس فهذا لا يجوز للمحرم ان يستديمه على احرامه حتى ولو جوزنا الاجازة له لان الرجل منهي عن التزعفر مطلقا الرجل ينهى عن التزعفر مطلقا ينهى عن ان يلطخ جلده بزعفران او ان يلطخ لحيته بالزعفران فهذا لا يجوز لانه منهي عن التزعف بالنسبة للرجل بخلاف المرأة فاذا نهيناه قبل الاحرام فكذلك استدامته ايضا لا تجوز. اما الخلوق الذي يجوز يجوز آآ يعني كالطيب الذي يضعه الناس ويبقى اثره ولونه كاصفراره وحمرته نقول بعد الاحرام يلزمك ان تغسل هذا الاثر لحديث ابن عباس في صاحب الجبة اما الخلوق تغسله عنك واما الجبة فانزعها. اه نقف على ما يتعلق بصيد المحرم ومسائل الصيد ايضا تطول والله تعالى اعلم التطيب يخص البدن جميع الكلام هذا ليش؟ طبعا الملابس لا فرق بين الملابس وبين البدن لا فرق يعني سواء طيب الرداء والازار او طيب بدنه لا حرج. وش حكم تطيب الازار يا شيخ؟ لا حرج. نقول لا حرج. ما في حرج. بس ان لا يطيبه يعني في حال الاحرام يحرم الجميع. حتى لو قبل الاحرام بخر بخر رداءه ازاره نقول لا حرج الذي يمنع فقط هو الخلوق. نقول سنة كذلك لا حول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قسنا على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطيب طيبته تقول طيبت بيدي بذريرة فكان يطيب في مغابنه وفارق رأسه هذا السنة فالنبي لم يطيب رداءنا ازاره وانما طيب مفارق رأسه ومغابنه صلى الله عليه وسلم فهذا هو السنة لكن لو يقول هو من باب الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تطيب في مغابنه لا شك ان الازار لذا سيصيبه شيء من ذلك الطيب ولو كان يجوز لما تطيب النبي صلى الله عليه وسلم وش رده للرأي على حديث عثمان لنكاح المحرم. كيف؟ اهل الرأي يرون رأي ابن عباس رضي الله عنه. شكرا في حديث الاسماء. في النهي لا ينكح المحروم ولا يقول هذا اصح عندنا هذا اصح ان هذا يوافق الاصل وذاك معارظ الاصل. وما وافق الاصل هو المقدم. ان الاصل جواز وعندنا نص انه تزوج وهو حلال وهو محرم فيقول هذا حديث قد يحمل على الكراهة قد لكنه يقول يجوز فهم يجوزون نكاح المحرم. يقول لا يجوزون نكاحه ويجوزون خطبته ويجوزون انكاحه. لا اشكال عندهم في شيء من ذلك ابدا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد