الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عروة بن مدرس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك وقد وقف قبل وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه هذا الذي قال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة هذي الحج جاء من طريق اسماعيل بن ابي خالد عن عامل الشعب عن عروة ابن مدرس الطائي رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح رجاله كلهم ثقات فقد اخرجه اصحاب السنن ولم يخرجه اصحاب الصحيح وعلل بعضهم ذلك ان صحابيه ليس له راو الا الا الشعبي رحمه الله تعالى وقيل انه روى عنه ايضا زيد ابن اسلم يعني قيل انه روى عنه ايضا غيره قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط كافة ائمة الحديث فهي قاعدة من قواعد الاسلام وقد امسك عن اخراجه اصحاب الصحيح الشيخان محمد اسماعيل واسم الحجاج على اصلهما ان عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه لم يحدث عنه غير غير عابر الشعبي وقد وجدنا حدث عنه ايضا. ثم قال الحاكم حدثنا يوسف بن خالد السنتي حدثها هشام العروي عن ابيه عن عروة المضرس الطائي فذكر نحوه. وهذا عجيب من الامام من من الحاكم رحمه الله تعالى فهذا الاسناد الذي ساقه من طريق يوسف بن خالد السمتي اسناد باطل فيوسف ابن خالد سمتي متروك الحديث متروك الحديث كذبه ابن معين وغيره وقال في ابو حاتم رأيت له كتابا وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة وظعفه ائمة اهل الحديث فالحديث اسناده صحيح لكن البخاري لم يخرجه ليس لاجل ما ذكر الحاكم يحتمل انه تركه لان صحابيه ليس له راو الا الا الشعبي رحمه الله تعالى. واما واما متابعة عروة ابن الزبير فليس مما يفرح بها لان المتفرد بذكرها هو يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب كذاب وهو يحيى وتركه الائمة وسكت عن البخاري رحمه الله تعالى. ومع ذلك نقول لا يلزم من عدم اخراجه في الصحيحين وليس بصحيح فقد قال البخاري رحمه الله تعالى اخرجت في هذا الكتاب الصحيح وتركت من الصحيح اكثر. وقال الامام مسلم عندما سئل عن حديث آآ سليمان التيمي في آآ حديث ابي هريرة ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة واذا قرأ فانصتوا قال هو قال نعم. قال لما انت خرجت؟ قال ليس كل اخرجت انما اخرجت ما اجمع عليه اي ان مسلم اخرج في صحيحه ما اجمع عليه اجمع عليه الائمة الحفاظ فهو يراه صحيحا لكن لا يخرج في صحيح الا ما اجتمع عليه الائمة كابي حاتم وابي زرعة ومحمد ابن وارة ومن كان في طبقتهم فالحديث اسناد صحيح ورجاله كلهم كلهم ثقات ائمة الحفاظ وتركب البخاري له مع انه اصل في الباب اما كما ذكر الحاكم انه ان صحابي وليس له راو الا واحد فلأجل ذلك تركه اي ليس له الا راو واحد لكن قد يشكي على هذا كما ذكرت سابقا ان سعيد المسيب قد تفرد بالرواية عن ابيه المسيب ابن حزن عن جده الحزن فقد جاء من حيث لا نسيب عن ابيه عن جده الذي هو ابن حزن انه ان جاء في ذلك في حديث في حديث المطلب عبد المطلب حديث المطلب آآ في حديث ابي طالب جاء ذاك في صحيح مسلم فاخرج له مسلم في صحيح حديثا واحدا ليس له الا ليس لصحابي الا راوي واحد وهو سعيد المسيب رحمه الله تعالى قال هنا ايضا هذا الحديث ليس فردا في هذا الباب بل هناك احاديث اخرى تدل عليه فقد روى ابو داوود رحمه الله تعالى وكذلك النسائي وابن ماجه والترمذي واحمد من حديث اه سفيان الثوري عن بكية بن عطاء عن عبدالرحمن بن يعمر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة واتاه ناس من اهل فقال يا رسول كيف الحج؟ قال الحج عرفة من جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه فقد تم حجه. الحديث وهذا اسناد ايضا صحيح. فبكاء بن عطاء الليث ثقة وابوه ايضا من الثقات ومن روى عنه صفاته الائمة من الائمة الحفاظ جاء ايظا من حديث ابن عمر رظي الله تعالى عنه انه قال من من وقف بعرفات بليل فقد ادرك الحج ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل رواه ابن ابي ليلة عن عطاء عن ابن عمر مرفوعا. والصحيح فيه انه موقوف على على ابن عويس مرفوعا وهناك احاديث اخرى تدل على هذا المعنى تدل على هذا المعنى. وعلى هذا نقول هذا الحديث يدل على ان ما قبل عرفة من اعمال الحج ما قبل من اعمال الحج من اه المبيت بمنى وكذلك ما يتعلق بالمبيت بمنى والصلاة فيها الخمس صلوات تكون في يوم في يوم التروية انها من السنن وليس من الواجبات. ومع ذلك نقول اول الاركان الذي يسبق الوقوف بعرفة اول ركن من اركان الحج هو الدخول بالاحرام والدخول بالاحرام فلا ينعقد حج المسلم الا اذا دخل في النسك فلو وقف بعرفة وطاف بالبيت طواف الافاضة وهو لم ينوي الدخول في النسك فلا حج له. اذا اول اركان الحج هو الدخول في النسك وهو ان يلبي بحجه. هذا هو اول وثاني اركان الحج هو الوقوف بعرفة ووقت ووقت الوقوف بعرفة ذهب عامة العلماء ونقل فيه الاتفاق ان اول وقت للوقوف بعرفة من بعد الزوال من بعد الزوال الى الى طلوع الفجر من يوم من يوم هل ما قبل الزوال من يوم عرفة يدخل في الوقوف الجماهير يروا انه لا يدخل في الوقوف. وقد جاء عن احمد ورجحه غير اهل العلم الى انه يدخل بالوقوف لحديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه انه قال وقف بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه والنهار يبتدأ يبتدأ النهار من طلوع الفجر الصادق من وقف في عرفة من طلوع الفجر الصادق وآآ اطاط بالبيت فقد تم حجه وقضى تفثه. ومع ذلك نقول الواجب على المسلم الواجب على المسلم اذا دخل نهارا ان يبقى في عرفة الى غروب الشمس والواجب عليه ايضا ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء الى عرفة ضربت له ضرب له فسطاطه وبناؤه ضرب في نمرة خارج حدود عرفة فلما زالت الشمس دخل عرفة صلى الله عليه وسلم ولو كان دخول عرفة يشرع قبل الزوال لفعله النبي صلى الله عليه وسلم فافاد ان ما جاء في حديث عروة مطلقا يقيد ما جاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول في مقام الفتوى اذا جاءنا شخص وقد وقف بعرفة قبل الزوال ثم عرض له عارظ عرظ له عارض لم يستطع معه ان يتم بقية حجه فانه فان يعني لم يستطع ان يبيت ان يبقى في عرفة الى غروب الشمس ويدرك مزدلفة. وانما جاء في يوم النحر بعد ما بعد ما طلع الفجر يقول حجه صحيح ويتم حجه ويرمي الجمرة ويطوف طواف الافاضة وحجه صحيح لان الحج عرفة هذا الرجل آآ قد ادرك الوقوف بعرفة نهارا. والنبي قال في العروة من وقف ليلا او من وقف بعرفة ليلا او نهارا. فيصدق عليه انه وقف انه وقف بعرفة من وقف بعرفة والواجب في الوقوف ان يكون من بعد الزوال الى غروب الشمس واختلفوا هل يلزم ان يبقى جزءا من الليل حتى يجتمع الليل والنهار اه الجمهور يرون انه بمجرد ان تغيب الشمس له الدفع ويذهب بعض اهل العلم الى وجوب ان يجمع بين الليل والنهار في عرفة فلا يدفع فلا يدفع من عرق الا بعد ان يدخل الليل ان يدخل الليل. واتفقوا اتفقوا على انه من ادرك الليل دون النهار صح حجه لحديث لحديث عروة فقد تم حجه وقضى تفته الجمهور يرون ان البقاء الى غروب الشمس من الواجبات من الواجبات. وان من دفع قبل الغروب فعليه فعليه لتركه واجبا من الواجبات. وهذا هو قول جماهير العلماء على قاعدة ابن عباس من ترك واجبا من ترك واجبا فعليه فعليه دم فعليه دم. وقالوا هذا واجب الواجبات وهو ان يبقى في عرفة الى غروب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت ان احدا لم يثبت ان احدا دفع من عرفة قبل الغروب لم يثبت عن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه دفع قبل الغروب واذنه النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يأتي ان النبي اذن لاحد من اصحابه الدفع من عرفة قبل الغروب. لا اصحاب الابل ولا اصحاب السقاية ولا اصحاب الرعاية لا اصحاب الرعاية ولا اصحاب ايضا من ينحر وانما دفعوا معه جميعا بعدما دفع صلى الله عليه وسلم ودفعه عندما سقط حاجب الشمس دفع صلى الله عليه وسلم اذا هذا ما يتعلق بالوقوف بالوقوف بعرفة وان وقت الوجوب يبتدأ من بعد الزوال الى الى الى آآ الى غروب الشمس ووقت الاجزاء وقت الاجزاء يكون من بعد غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق ومن فاته الوقوف في من واقضوا من فاتوا الوقوف بعرفة نهارا جاز له ان يقف ليلا ولو جزءا من الليل ومن لم يدخل عرفة نهارا من لم يدخل عرفة نهارا وتعمد ترك الوقوف بعرفة هل يبطل حجه؟ نقول لا يبطل لكنه محروم لكنه محروم لانه قبل دخوله لو اخر دخوله الى قبيل العصر او بعد العصر نقول ذاته فاته فاته فضل الوقوف واما من جهة انه يأثم نقول لا يأثم لكن يجب على من دخل في عرفة الا يخرج منها دافع الى مزدلفة الا بعد غروب الشمس فان خرج وهو في عرفة لحاجة يريدها كان يأتي بغرض له ويرجع فلا حرج عليه في ذلك لاجل لو خرج لحاجة بنية بنية الرجوع بنية الرجوع اما في الليل فيجزئ فيه الوقوف ولو ولو مرورا ولو ان يمر بعرفة دون ان يقف فيها دون ان يقف بمجرد ان يمر فقد تم حجه وقضى وقضى تفثه وقضى تفثه استدل بعضهم استدل بعضهم بهذا الحديث على ان المبيت بمزدلفة ركن من اركان الحج استدل بعضهم ونقل هذا عن علقمة والاسود والنخعي والشعبي والحسن ان المبيت بمزدلفة ركن من اركان الحج لا يتم الا به من فاته تحلل من احرام عمرة ثم حج من قابل وهذا ايضا قول جاء عن بعض الشافعية رحمهم الله تعالى ذكره ابن قدامة في مغنيه رحمه الله تعالى والصحيح الصحيح ان اه المبيت اه بمزدلفة من واجبات الحج وليس من اركانه وليس من اركانه فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عروة من صلى صلاتنا هذه من صلى صلاتنا هذه بمجرد ان يدرك الصلاة مع الامام في مزدلفة فقد ادرك مزدلفة ولم يحصل له المبيت وانما ادرك فقط بعضه لم يرى ان الركن من ذلك هو ادراك الصلاة بمزدلفة وان من فاتته الصلاة مع الامام في مزدلفة فلا لا حج له وهذا ايضا قول ليس بصحيح ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله من ليل ودفعه قبل ان يصلوا الفجر في مزدلفة لاجلها ذهب جماهير الفقهاء الى ان الى ان آآ الواجب في المبيت انه يبتدأ من وصول الحاج الى مزدلفة الى منتصف الليل والقول الاخر الى طلوع الفجر الصادق الى صلاة الصبح وهذا هو الصحيح انه يجب لمن جاء الى مزدلفة في اي وقت من الليل ان يبقى فيها الى طلوع الفجر والى ان يصلي فيها صلاة الصبح الا اذا كان من الضعفة والزمن من النساء والاطفال والشيوخ والمرضى فيجوز لهم الدفع بعد غروب القمر بعد مغيب القمر يجوز لهم ان يدفعوا من مزدلفة ويصلي الصبح في منى يجوز لهم ذلك. اذا اه القول الذي عليه الجمهور ان المبيت مزدلفة واجب هناك قول ثالث انها سنة وليست ان النبي سنة وليس بواجب وهذا عند الاحناف آآ رحم الله ان الميت عندهم يفرقون بين المبيت وبين الوقوف يرون الوقوف واجب والمبيت ولنبيت سنة وهناك من يرى المبيت سنة والوقوف ركن اللي هناك من يرى الوقوف ركن وهناك من يرى المبيت سنة. والصحيح ان المبيت واجب والوقوف عند عند قزح او الوقوف عند المشعر هو من السنن وليس من الواجبات. فالنبي قال وقفت ها هنا والمشعر كله كله موقف جاء عن احمد وقال ابن احمد يقول آآ قال في رواية ابن القاسم ليس امر جمع ليس امر جمع عندي كعرفة ولا ارى الناس جعلوها كذلك هذا يقوله الامام احمد. يقول ليس امر جمع عندي كعرفة ولا ارى الناس جعلوها كذلك. اي ليس الناس يقولون انها كعرفة. فافاد هذا انه انها ليست بواجب. ايضا انهم يتفق الجمهور ان من شهد الصلاة شهد من شهد الصلاة ولم يبت فوقوفه صحيح ويتفقون ايضا ان من بات من بات يذهب جماهير الفقهاء ان من بات بالليل ولم يشهد صلاة الصبح ايضا فحجه فحجه صحيح ولا يلزمه ولا يلزمه شيء اه ذكر هنا ايضا مسألة وهي مسألة اختلاف العلماء في الوقوف الى غروب الشمس القول الاول كما ذكرت هو قول الجمهور الى انه واجب وليس بركن. انه واجب وليس بركن وهناك من يرى ان الوقوف الى الغروب ركن فمن انصرف قبل غروب الشمس لم يصح حجه. وهذا قول الامام هذا مالك رحمه الله تعالى يرى ان الوقوف الى غروب الشمس ركن من اركان الحج ويبطل هذا القول حديث من حديث عروة بن مدرس وقف قبلك في عرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وايضا حديث ابن عمر الصحيح عنه انه قال من ادرك عرفات بليل فقد ادرك الحج ومن فاته الوقوع ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج واسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا القول والبركنية الوقوف لغروب الشمس القول ثاني بالوجوب وهو الصحيح القول الثالث انه سنة ولا يجب والصحيح انه يجب الوقوف الى الى غروب الشمس الذين رأوا بسنيته كما ينقل ذلك عن الشافعي والرويه عن احمد وايضا آآ قول مرجوح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة الى ان غابت الشتم وقال خذوا عني وقال خذوا عني مناسككم مناسككم. ذهب ذهب اه الامام احمد رواية وكذلك الشافعي في مذهبه وايضا هو مذهب ابن حزم الى ان الوقوف الى غروب الشمس سنة واختاره ايضا آآ صاحب اضواء البيان فقال بسنية الوقوف الى غروب الشمس وليس بواجب لان قوله ليلا او نهارا يصدق فيه الجزء من النهار كما انه يصدق جزءا من الليل قالوا يصدق ايضا جزءا من النار. اذا اقوال العلماء في هذه المسألة بين متشدد وبين ساهل بين من يرى الوقوف الى غروب الشمس وان يخلط الليل مع النهار انه ركن من اركان الحج وان من خرج قبل غروب الشمس وليس له حج. وهذا قلنا انه ليس بصحيح ويرده حديث عروة بن مدرس وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه القول الثاني انه يجب الوقوف الى غروب الشمس وليس بركن وان من تركه فعليه دم وهذا هو المشهور عند عند الفقهاء. القول الثالث وهو رواية عن احمد ورجحه وذهب اليه ابن حزم. وايضا آآ قال به صاحب الاضواء. وايضا هو مذهب شافيا انه انه سنة وليس بواجب. والصحيح هو الوجوب الصحيح هو الوجوب مع انه حديث عروة يقوي قول الشنقيطي ومن قال بقوله لكن نقول قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وحبسه الناس في ذلك المقام ولم يأذن لاحد ان يخرج قبل دفعه ولم يعرف ان احد من الصحابة خرج من عرفة قبل غروب الشمس يدل عليه شيء على الوجوب يدل على الوجوب اذ لو كان ليس بواجب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم او لاذن آآ لاصحابه لاذن للرعاة لاذن السقاة لان من الضعفاء كما اذن مزدلفة اذن ان يتقدموا فلو كان الدفع قبل الغروب يعني يجوز او انه سنة لاذن للضعف كما اذن لهم في مزدلفة. فالقول الصحيح انه يجب يجب البقاء الى غروب الشمس ولا يجوز. ومن خرج من خرج نقول فاته واجب لكن الزام الناس بالدم ايضا يحتاج يحتاج الى دليل على هذا نقول ان خرج فهو اثم لكن لا يلزمه لا يلزمه دم جمعا بين الاقوال عليه جمع قول من يقول انه سنة من يقوم بالوجوب فنقول هو واجب لكن لا يلزم به لا يلزم به دم قال بعد ذلك وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق سبيل وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري في اه صحيحه دون مسلم اخرجه البخاري رحمه الله تعالى واخرجه النسائي والترمذي والبيهقي وغير واحد. كل من جاء من طريق شعبة عن ابي اسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون الاودي يقول شهدت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقول اشرق تبير ثم افاض قبل ان تطلع الشمس. اشرق تبير كيما نغير اي كيما نفيض وندفع الى منى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد مخالفة المشركين في افعالهم خاصة ما قالوا فيه هدي ابينا ابراهيم عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم خالف قريش بالدفع الى عرفات فكان الحمس اهل مكة لا يتجاوزون المزدلفة. ويقول نحن اهل الحرم لا نخرج منه فخالفهم فخالفه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الى عرفتك وقالت ثم افيضوا من حيث افاض الناس وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انه دفع من مزدلفة بعد الاسفار وقبل الاشراق وذلك انهم ان ان المشركين كانوا يفيضون من مزدلفة بعد بعد شروق الشمس وطلوعها وموافقة المشركين قصدا في هذا المقام لا يجوز ومن وافقهم قصدا فهو مبتدع ضال اثم ومن وافقهم دون قصد لنوم او لجهل او ما شابه فهذا لا اثم عليه ولا شيء عليه. اذا موافقة المشركين في هذا في هذا الامر بان ترى كثيرا من الحجاج في الى صبيحة مزدلفة تراهم ينامون وتراهم يجلسون الى ان تشرق الشمس ثم يدفع بعد ذلك نقول هؤلاء من كان قاصدا هذا الفعل متعبدا لله به فهو ظال مبتدع ويأثم بهذا الفعل. ومن كان جاهلا او آآ له ما يشغله او عذر او حبسه شيء مما يحبسه فلا شيء عليه ولا اثم عليه. والسنة في هذا المقام ان المسلم اذا صلى الفجر في مزدلفة جلس يذكر الله عز وجل حتى حتى يسفل النهار حتى يسفر النهار فاذا اسفر النار قبل ان تشرق الشمس دفع الى منى وقولهم اشرقت بيرث جبل في جبل يقابل الشمس يقابل الشمس. يعني لا نقول يعني آآ يعني لا تظن ان ثبير في في جهة المشرق لا يدفعون الا اذا خرج الشمس من فوقه وانما ثبير هذا مقابل الشمس فاذا خرج الشمس من الجبال ظربت في اي شيء اول جبل تظرب في جبل ثبير اي يكون نورها في جبل ثبير فاذا ابصروا النور ورش في جبل ثبير دفعوا اي ان الشمس ارتفعت من الجبال حتى ظهر شعاعها على على ثبير على على ثبيب وثبير هنا جاء بفتح جاء بفتح الثاء ثبير اه وهو اسم جبل كبير شاهق يقع على حد مزدلفة من جهة الشمال من جهة الشمال اه عرف باسم رجم الهذيل اسمه ثبير. دفن فيه قيل سمي ثبير ان رجلا من اهل الجهل من هذيل دفن في هذا الجبل سمي به هذا الجبل وجاء في رواية احمد كما ذكرت اشرقت بيركي ما كي ما نغير اي لنذهب سريعا الى منى كالمغيرين من سرعة الدفع. اه الحديث هذا يدل على سنية اه الدفع قبل طلوع الشمس وقبل ارتفاعها وان السنة التي يفعلها المسلم في هذا اليوم هو ان يقف بعد صلاة الصبح في مزدلفة فيحمد الله ويكبره ويهلله ويدعو الله عز وجل ويرفع يديه في مقام الدعاء ثم اذا اسفر النهار وظهر النور ولم ضيق الشمس اللي قبل قبل اشراق الشمس دفع دفع الى الى مزدلفة الى الى منى وقد ذهب بعض اهل العلم الى وجوب الى الوجوب الى انه وجوب الدفع قبل طلوع الشمس. وهذا عند الاحناف ذهب بعض الحنفية الى الوجوب الى وجوب الدفع. قبل قبل طلوع الشمس والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس وان من فاته الدفع قبل قبل طلوع الشمس لعذر او لمرض او لنوم فلا شيء عليه ولا اثم عليه. اما من تعبد لله بالتأخر وموافقة المشركين في هذا الفعل فهو اثم ضال على على اثم عظيم قال بعد ذلك جاء من حيث جاء من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه فلما اضاء كل شيء قبل ان تطلع الشمس افاض وهذا اسناد ضعيف جاء من عباد منصور وسن داوود عن عكرمة بن عباس واسناده اسناده ضعيف لضعف عباد منصور ولضعف سليمان ايضا داوود الهاشمي كذلك ايضا جاب الحين جابر حق جابر وفيه الطويل استقبل القلة ودعا وكبر وهلل وحج ولم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس رواه رواه مسلم قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واسامة بن زيد قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى حتى رمى جمرة العقبة حتى رمى جمرة العقبة. هذا ما يتعلق ذكرنا ان التلبية تشرع للحاج في مزدلفة وفي عرفة وفي منى يشرع له التلبية دائما حتى يرمي جمرة العقبة وبينا ان هناك فرق بين الحاج والمعتمر فالحاج لا تنقطع تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة واما المعتمر فتنقطع تلبيته على الصحيح من اقوال اهل العلم اذا رأى ادنى بيوت الحرم لان آآ في تلبية المعتمدة تنقطع منهم من يقول تنقطع اذا مس الحجر ومنهم من يقول تنقطع اذا رأى البيت ومنهم من يقول تنقطع لرأى ادنى الحرم وكلها جاء في ذلك جاء حديث اذا استنى البيت والبيت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في اسناد قصي بن عبد الرحمن الجزري وجاء انه اذا رأى الحرم امسك على التلبية بحيث ابن عمر في الصحيح من حديث آآ ما لك عن نافع ابن عمر حديث نافع ابن عمر انه ما زال يلبي حتى اذا رأى ادنى ادنى الحرم سكع التربية ابن عمر وقال يفعل ذلك. وهذا هو اصحها من جهة من جهة الدليل فعلى هذا نقول السنة للحاج انه اذا لبى بالحج انه لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. في حديث اسامة بن زيد هذا والفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة وقد مر بنا في اه الدرس الذي سبق ان الصحابة كمنهم من يكبر ومنهم من يهل لا ينكر بعضهم على بعض. وان الصحابة كانوا يهلون في مزدلفة ويهلون في آآ عرفة وان كان آآ في وقت ابن مسعود وفي وقت بني امية وفي وقت عثمان ومن بعده كانوا يتعاظمون الاهلال الاهلال في مزدلفة وعرفة وينكرون ذلك فلما اهل اي لبى ابن مسعود في عرفة قالوا اعرابي هذا. فقال ابن مسعود نسي الناس والله لقد رأيت الذي انزلت عليه سورة البقرة يلبي او يهل في هذا المكان وايضا ثبت عن ابن عباس وحديث ابي سعيد وانس انهم كانوا وابن عمر ايضا كان منا من يهل منا من يكبر لا ينكر بعضنا على بعض. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم سيلبي حتى رمى جمرة العقبة. فعلى هذا نقول السنة ان يلبي الحاج الى ان يرمي جمرة العقبة. ومتى تنقطع تلبيته؟ تنقطع تلبيته مع ابتداء ربه مع اول حصاة يرميها تنقطع تلبيته لانه بابتداء الرمي يكبر بابتداء الرمي يكبر فهو يكبر مع كل حصاة فاذا ابتدأ الرمي وكبر انقطعت التلبية. القول اخر في هذه المقام انه انه ان التلبية تنقطع بفراغه من رمي جمرة العقبة والخلاف يسير يعني الوقت الذي بينهما وقت يسير ولا يعني وقد ينشغل الانسان كيف يجعل بين يلبي ويكبر وهو يرمي فاذا رمى وهي حصوات متتابعة يرمي ويكبر مع كل حصاة وبفراغ من الحصاة السابعة ينقطع وقت التلبية ويشرع عندئذ بالتكيف على هذا يقول الصحيح ان اه ابتداء اه التكبير وانقطاع التلبية يكون يكون من ما يكون مع رمي اول جمرة من اول جمرة او حصاة من جمرة العقبة فاذا شرع في الرمي قطع التلبية وبهذا اخذ جماهير العلماء. الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رواه البخاري وكذلك اه مسئول هنا رواه البخاري وايضا هو اه في مسلم لكن من طريق اخر رواه البخاري من طريق عبيد الله عن من طريق الزهري عبيد الله عن ابن عباس عن اسامة بن زيد وجاء عند مسلم من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الفضل انه وسلم لم يزن عن الفضل ان انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة انه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقل. فالحديث في الصحيحين لكن اه مرة يرويه ابن عباس عن الفضل ومرة يرويه عن اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وكلاهما قد اردفه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي اردف الفضل من من اه من عرفة الى مزدلفة واردف اسامة او اردف الاسامة من من عرفة الى مزدلفة واردف الفضل من مزدلفة الى منى وكلاهما يقول لم يزل يلبي حتى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم. اه اذا اه تنقطع التلبية بابتدائه لرمي جمرة الذي بابتدائي رمي اول حصاة اذا قال الله اكبر هناك من يرى انه يعني يبتدأ كينتهي تنتهي التلبية بانتهاء الرمي بانتهاء الرمي وقال بعضهم ان التلبية تنتهي بغروب شمس يوم عرفة. قال بعضهم ان التلبية تنقطع للحاج اذا زال الشمس اذا زادت الشمس يوم عرفة يقول اذا زاد يوم عرفة انقطعت التلبية عن الحاج وشرع في التهليل والتكبير وهذا عند اهل المدينة وقال به مالك روى وروي عن جمع من السلف لكن يعني آآ القول الاول انها تنقطع بابتداء الرمي القول الثاني انها تنتهي آآ اما تنتهي بانتهاء رمي جمرة العقبة. القول الثالث الا تنتهي بزوال الشمس من يوم عرفة واصح الاقوال في هذا هو القول الاول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى حتى رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى عن ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه جعل البيت عن يساره ومن عن يميني ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا المقام هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث اه عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فالحديث جاء من طريق ابراهيم النخعي عن آآ ابراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي انه حجم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بحصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة هذا الحديث يدل على اه اولا على مسائل في مسألة رمي جمرة العقبة. المسألة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة سبع حصيات وذهب عامة العلماء الى وجوب الرمي بسبع حصيات وانه لا يجوز ان يرمي باقل من ذلك وان من رمى اقل من ذلك وجب عليه تداركه وقد جاء عن بعض السلف انه قال لا ابالي رميت بست او بسبع جاء ذاك عبد العمر لكن اسناده اسناده ليس بصحيح ليس بصحيح وجاء عنس ابي وقاص ايضا وليس في هذا الباب شيء يصح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الواجب في هذا هو ان يرمي بسبع حصيات والواجب ايضا عند رميها ان يرميها ان يرميها حصاة حصاة ولا يجوز ان يرميها دفعة واحدة. وبهذا قال جماهير الفقهاء وهو الصحيح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن بعض اهل العلم وجاء ذاك عن اهل الرعن عن ابي حنيفة ونقل ايضا عن عطاء انه ان رماها دفعة واحدة برمية واحدة اجزى عنه وهذا ليس بصحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل يكبر مع كل حصاة وقال خذوا عني وهكذا فعل اصحابه رضي الله تعالى عنهم. فالواجب ان يرمي سبع حصيات. اذا رمى خمسا او ستا فانه يتداركه من الغد اذا استطاع اذا اذا اذا ذكر في وقته تداركه في حينه وان ذاك بالغد تداركه مع الرمية التي بعدها واما اذا فات الحج اه او انتهى الحج وهو لم يرمي فيختلفون منهم من يرى وجوب الدم اذا ترك ثلاثة الى ثلاث حصيات فاكثر ومنهم من يرى انه آآ يستغفر ويتوب ويتصدق بشيء من الطعام ولا شيء عليه. منهم من يرى ان الاثم يكون بترك جمرة كاملة جمرة العقبة ومنهم من يرى ان الجمر كله ليس بواجب وانما وانما الواجب اي شيء التكبير فاذا كبر اذا كبر وان لم يرمي فحجه صحيح. وهذا اه نقل عن عائشة لكن ليس بصحيح. فالصحيح هي هذه المسألة الذي عليه جميع اهل العلم ان الرمي واجب الواجبات الحج جمرة العقبة وبقية الجمار رميها واجب. ومن ترك هذه الجمرة سواء ترك ترك اغلبها او تركها كلها فيجب عليه دما فيجب عليه دم لقول ابن عباس رضي الله تعالى كذلك بقية الجمار هي واجبة. فمن تركها ايضا فعليه دم. اما لو ترك حصاة او حصاتين فيتصدق بشيء من الطعام اذا لم يستطع تداركه في وقت اخر بانتهاء انتهاء الحج اذا كان انتهى الحج وانتهى وقت الرمي فيتصدق بشيء من الطعام اه كفارة لهذا هذا من المسألة الثالثة قال ورمى الجمرة الجمرة سميت بذلك انها مجمع مجمع الجمار مجمع الجمار فسميت آآ جمرة لانها وما فيها الجمار فسميت بلازمها اي ان مجمع الجمار وقال بسبع حصيات انها ترمى بسبع حصيات والحصى الذي يرمى به هي قدر بقدر بقدر حصى الخذف والخذف حصى صغير يوضع بين اصبعين يرمى به. وقد اه قال الفقهاء انه بقدر الحمى قدر الحمى قدر الحمص حبة الحمص ودون البندقة فوق الحمص بشيء يسير ودون البندقة ويكون بقدر حصى الخنث الذي هو حصى صغير يوضع بين الاصابع. وقال وسلم في هذا المقام اياكم اياكم والغلو. واما جمع هذه الحصايات من اين تجمع؟ اختلف الفقهاء فمنهم من يرى انها تجمع في المزدلفة. ومنهم من يرى انها تجمع في منى ومنهم من يرى انها تجمع في طريقه الى منى والصحيح والاقرب انه جمعها من منى صلى الله عليه وسلم ولكنه جمع غداة غداة آآ غداة رمي الجمرة قال وابي العباس ان يلقط له سبع حصائد وقال اياكم والغلو انما يرمى بمثل هذا فاخذ اسابيع حظا كحصى الخدف صلى الله عليه وسلم ورمى ورمى بها المسألة الاخرى ايضا مسألة من اين يرمي الجمرة الكبرى؟ في حديث ابن مسعود هذا انه رماها وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل واستقبل العقبة واستقبل العقبة ورماها بسبع حصيات. وهذا الذي عليه الجبور. هناك من يرى انه يجعل منى خلف ظهره والجمرة امامه والجمرة امامه ويرميها. وهناك من يرى انه اه يجعل اه الجمرة عن يمينه. والبيت ويرميها على هذه الصفة. لكن الصحيح الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو للجمهور انه يرميه على الصفة ذكر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو ان يجعل بيت عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها بسبع حصيات هذا هو الافظل والسنة. وكيف ما رمى الجمرة وكيف ما رماه من اي جهة من الجهات فان رميه صحيح ولا ولا نقول ان هذا المقام واجب. بل هذا المقام والسنة وان رمى من غيره فلا حرج لذلك فلا حول ذلك خاصة كما هو الان مع شدة الزحام ينظر الى ينظر الى المكان الذي هو ارفق به ويرمي من جهته فان الشريعة جاءت بطلب التيسير وعدم الحرج والمشقة اه قوله هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة اي هذا مقام محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ عند هذا السبب قال ولعله ذكر سورة البقرة في هذا المقام ان سورة ان سورة البقرة ذكر فيها اكثر احكام الحج فناسب ان يذكر البقرة. ولذلك كذلك جاء ابن مسعود انه قال هذا العبارة فيما اوطن. قال في عرفة وقال ايضا في رمي جمرة العقبة. قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس هذا الحديث يتعلق بمسألة رمي الجمار كم راح الوقت لنقف على هذا الحديث ونكمله ان شاء الله في باب الغد ان شاء الله يعني وقت الرمي من من اي وقت يبدأ ومتى ينتهي والله اعلم ها ايوه دعاء الاستفتاح في الحرم اوكي؟ دعاء الاستفتاح ما يسمى دعاء دعاء دخول المسجد. يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك في حالة الدخول اللهم افتح لي ابواب رحمتك وفي حال الخروج اللهم افتح لي ابواب فضلك. يقال في عند دخول المسجد الحرام ما يقال عند دخول سائر المساجد يقول كما يقول ده سائر المساجد وايضا مما يزاد في الخروج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعتصمت حديث عبد الله بن عمرو آآ الذي فيه يكون فيه في حديث زياد لكن عموما يقول اللهم افتح لي ابواب اللهم افتح له ابواب الهند الدخول وافتح لي ابواب فضلك عند الخروج اسماء الرمي يا شيخ يجعل مكة عن شماله الكعبة عند شماله ومن عن يمينه. يجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ويستقبل الحجر الجمرة. اه اذا فاته الركن فيتحلل منه في عمرة في اي ركنية ما في الا ركن واحد ما يفوتها الا عرفة هو الذي هو الذي يحصل به الفوات غيره لا لا يفوت فلك الا هو او عدم الدخول في النسك هذا يجي برضه حيتحلل باصل اذا اذا ما دخل بالنسك ما يسلم ما يلزمه شيء ما يلزمه شيء اصلا. لكن دخل بالنسك وفاته الوقوف بعرفة انه يتحلل في عمره وان كان معه هدي ذبحه وان لم يكن معه هدي تحلل بعمرة وحلق شعره او قصره وان كان وان كانت حجة الاسلام لزمه حجة من قبل اللهم اني اسألك اللهم افتح لي ابواب رحمتك عند الخروج يقول لانه الله فتح لي ابواب فضلك افتح لي ابواب فضلك وان يقول ايضا اللهم اني اسألك من فضلك الامر واسع من مزدلفة هل مثلا يركب سيارته والباص قبل قبل الشروق والشمس بيسير او لا يخرج من مزدلفة حدود مزدلفة قبل اذا كان العبرة بالدفع واذا كان هو بسيارته مثلا فيدفع ابو زيف يمشي من مزدلفة قبل قبل شروق الشمس قبل الشروق فاذا علم من حاله انه آآ اذا جلس بالسيارة ينتظر انه ستشرق الشمس نقول اصلا بمجرد ان يركب السيارة والزحام الذي حبسه يعتبر له دفع يعتبر في حكم الدافع اما اذا قصد البقاء حتى تشرق الشمس هذا الذي كما ذكرت ان كان آآ لي عذر فلا شيء عليه وان كان لتعبدا او موافقة فهذا الذي لا يجوز موافقة للمشركين والكفرة ولما كان عليها الجاهلية فهذا محرم ولا يجوز الاغراض والاشياء اذا كان الانسان يعلم من حاله ان هذا العمل سيأخذ من وقت قد يفوت معه الدفع قبل الاشراق يقول يهيئ حاله قبل ذلك يهيء يهيء حاله قبل ان يضف اغراضه ويشيل عفشه قبل ان قبل يضيق عليه الوقت. نعم. فاذا ركب ومشى خلاص. حصل ايه بمجرد ان ان يدفع تدفع له عبء المقصود هو هو الدفع الى الى منى. قد تصل قد قد يعني تكون في اقصى مزدلفة فلا تصل اقصاه الا وقد اشرقت الشمس. يقول لا يضر انت الان في حكم الدافع دخول الى هنا قاطني سداده حدثنا الربيع بن سعيدان قال حدثنا بشر عن الاوزاعي قال عطاء بن ابي رواحة ذكره عن ابن عمر الى هو محفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يلبي كان يقطع التلبية اذا رأى ادنى الحرم فيلبي فاذا اه فاذا طاف وسعى اذا كان متمتع اذا كان متمتعا انقطعت تلبيته فيلبي في يوم الثامن اما اذا كان مفردا او قارنا فطواف طواف القدوم يكون سنة او وسعي يكون سعي الحج فبعد فراغ الساعة يبقى في حجه فيلبي. يبقى الحكم سابق نفس ما يتغير. ايه هو العبء فقط هذا يتعلق بالإفراد والقارن اما المتمتع فتنقطع تلبيته بتحلله من عمرته اذا تحلل من العمرة انقطع التلبية متى يلبي اذا دخل في الحج في اليوم الثامن او متى ما دخلوا الحج متى ما دخلوا الحج يعود الى التلبية. اما اذا كان قارنا او مفردا فان بفراغه من اعمال العمرة وانتهاء من العمرة يعود الى يتأخر يبقى المفرد ما يعني ما تنقطع التلبية. المعتمر تنقطع برؤية ابن الحرم اذا اذا قصد البيت انقطعت تلبية برؤية ادنى الحرم. فاذا طاف وسعى وهو مفرد او قارن رجع الى تلبيته مكملا لها. واذا كان متمتعا قطعت تلبيته برؤية يد الحرم ولا يعود لها الا بعد ان يدخل في الحج. يدخل في الحج اما اذا كان مفرد وقال ولم يأتي الى البيت انما ذهب الى منى مباشرة نقول هو على تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة الحصى يا شيخنا هل يقاس منه غيره؟ وش هو؟ فتات اه الزفت كل ما سمي حصى واخذ حكم الحجر فله حكمه. يعني الان ما كان ليس بحصى مثل آآ النوى والعبس آآ مثل هذه لا تسمى حصى. كذلك التراب الذي يجمع ويكون ترابا نقول لا يسمى حصاد لابد يكون حصى اما من جنب صخر او من ان يكون من صخر او من جبل هذا يسمى حصى الاسفلت اللي يكون فيه حصى مخلوط بحصى ولمعة ان كان فيه حصى اخذ حكمه حتى ولو كان من الاسفلت اذا كان في حصى