الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم وما مكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا ابراهيم لاهل مكة. متفق عليه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم بين ما بين اير الى ثور متفق عليه باب صفة الحج ودخول مكة عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى اتينا ذا الحليفة فولدت اسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. حتى اذا استوت به على اهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حتى اذا اتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعة ثم اتى مقام ابراهيم فصلى ثم رجع الى الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من قرأ الصفا والمروة من شعائر الله. ابدأ بما بدأ الله به. فرقيا الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وهو قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات ثم نزل الى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى اذا صعد مشى الى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فاجاز حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له وبنمرة فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت. فرحلت له فاتى بطن الوادي فخطب الناس. ثم اذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. ثم ركب حتى اتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى الى الصخرات. وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلة حتى غاب القرص ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى فان رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى ايها الناس السكينة السكينة كلما اتى حبلا ارخى لها قليلا حتى تصعد ساعة المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامة ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى حين تبين له الصبح باذان واقامة ثم ركب حتى اتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل فلم يزل واقفا حتى اسفر جده فدفع قبل ان تطلع الشمس حتى اتى بطن محسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى. التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى اتى الجمر فالتي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل مثل حصى الخدف رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فافاض الى البيت فصلى بمكة الظهر رواه مسلم مطولا وعن ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من تلبيته في حج او عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من رواه الشافعي باسناد ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا ومنى كلها من حر فانحروا في رحالكم ووقفت ها هنا والعربة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى مكة دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد انتهينا الى ما يتعلق بحرمة المدينة او حرم المدينة ذكرنا ما يتعلق بحرم مكة وبينا ان مكة حرام وان الله عز وجل حرم مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ومعنى كون مكة حرام انه لا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها وشوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتل صيدها ايضا ولا تلتقط نقطتها الا لمنشد وكذلك المدينة هي حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الحافظ ابن حجر في هذا الباب في حرم المدينة ذكر حديث عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه وايضا حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهذان الحديثان يدلان على حرمة المدينة وان المدينة لها حرم وان حرمة المدينة كحرمة مكة من جهة انه لا ينفر لا ينفر صيدها وكذلك ايضا آآ لا يقتل صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شجرها الا ما احتاجه الناس ذكر هنا قالوا عن عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لاهلها واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة واني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا ابراهيم لاهل مكة قال متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو ابن يحيى المازني عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد الانصاري رضي الله تعالى عنه عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم حر المدينة وانه دعا لاهل المدينة في مدهم وصاعهم بمثلي ما في مكة من البركة بمثلي ما في مكة من البركة ولا شك ان هذا من خصائص المدينة من فضائلها ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهلها في طعامهم في مدها وفي صاعها وكذلك جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لا ينفر صيدها ولا يذعر صيدها وهي ما بين ما بين عير الى ثور ما بين عير الى ثور وما بين الحرتين فالحرتان هما حدود حرم المدينة وعير وثور هما جبلا جبلان ايضا وهما حدود المدينة المديدة. فالمدينة يحدها من الشرق حرة ومن الغرب حرة ومن الشمال جبل ومن الجنوب جبل وقد اختلف العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم ما بين عير الى ثور كما في حديث عطاء رضي الله تعالى عنه انه قال ما بين عير الى ثور حرم والمشهور ان ان عين هذا هو في مكة فقالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان المدينة حرم قدر ما بين عين وثور في مكة ولكن الصحيح ان هناك جبل يسمى عير يسمى عير وهو جبل مدور خلف جبل احد خلف جبل احد فيكون حدود حرم المدينة من جبل احد الذي هو من جبل عير الى جبل ثور وثور جبل معروف المدينة من جهة الشمال والجنوب وهما وحدودها من جهة الشرق والغرب الحرتان اما كان بين هذه الحدود فانه لا يجوز لا يجوز آآ اذعار صيده ولا قتل صيده وكذلك ايضا لا يقطع شجره ولا اه يحش حشيش الا ما احتاجه الناس الا ما احتاجه الناس كالوساد والقوائم وما شابه ذلك فقد جاء الاستثناء عند جماهير اهل العلم واما قطعها بدون حاجة فانه لا يجوز على الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا المدينة حرم فلا يقتل صيدها ولا يذعر صيدها ولا ينفر صيدها وكذلك ايضا هي حرم فلا يختلى خلاها ولا يقطع اشجارها الا ما كان اه من حاجة الناس اليه فما كان الناس اليه في حاجة فانه يجوز قطعه للحاجة اما ما اما ما لم يدخل في الحاجة فانه فانه لا يجوز فانه لا يجوز اه ايضا مسألة اخرى مسألة هل حكم صيد المدينة كحكم صيد الحرم؟ هل حكمهما واحد من جهة الفدية والجزاء اه الذي عليه عامة اهل العلم ان صيد المدينة لا جزاء فيه لا جزاء فيه بمعنى لو قتل غزالا في المدينة فانه لا يفدي شاة او واذا قتل نعامة لا يفدي بدنه ولا يخرج بدنة لكنه اثم ومتعدي لحد من حدود الله عز وجل وقتل الصيد في المدينة لا يجوز اما مسألة الجزاء فعامة اهل العلم يرون ان ان المدينة في صيدها ليس فيه جزاء وكذلك ايضا في قطع اشجارها قد مر بنا ان في حرم مكة ان ان شجرها اذا قطعت الدوحة الكبيرة فيها بدنه واذا قطع الشجرة الصغيرة فيها شاة وقلنا ان الصحيح ايضا ليس في لك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان قطع اشجار الحرم ليس فيه الجزاء وانما فيه التوبة وفاعله اثم ومتعدي وعليه ان يتوب الى الله عز وجل اما مسألة الفدية بان في الشجرة الكبيرة دوحة فهذا جاء ابن عباس لكن ليس بصحيح وجاء عن عطاء رحمه الله تعالى ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الاشجار شيء بل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الاذخر فهو يقطع من الحرم وايضا ما احتاج الناس الى قطع وقد بينا ما يجوز قطعه من جهة حرم مكة اما المدينة فحكمه كذلك لكن المدينة بابها اوسع فليست حرمته كحرمة مكة لكن لا يقطع ايضا شجرها على الصحيح الا ما احتاجه الناس في حاجتهم كما يحتاج الى الوسائل التي يوضع منها الحشيش او يحتاج مثلا الى قوائم ان يقطع مدارا لها يقومون بها بناءهم. فهذا لا حرج فيه اذا احتاجوا لذلك. اما مكة فلا يجوز ذلك ابدا فيوسع في مال المدينة ما لا يوسع في باب مكة المسألة الثانية ايضا مسألة آآ المسألة الثانية ما هو الفرق بين الحرم المكي والحرم المدني ذكرنا ان الفرق بينهما ان الفرق بينهما هو ما ذكرناه اولا ان صيد مكة فيه الجزاء واما صيد المدينة فلا جزاء فيه على الصحيح الفرق الثاني ايضا من الفروق ان المدينة يجوز لك اذا صدت الصيد خارج حدودها ان تبقيه ان تبقيه ولا تطلقه بخلاف من صاد صيد خارج مكة ثم دخل بحدود الحرم فانه يلزمه ان يرسل هذا الصيد ان يرسل هذا الصيد. اذا هذا ايضا من من الفروق بين صيد وصيد وصيد مكة فاثناء ان قلنا الذي يجب فيه الجزاء وهذا لا يجب فيه الجزاء وهذا آآ قال ابن قدامة هي مسألة الفرق بين اه بين صيد بين حرم المدينة وحرم مكة قال قال الاول الفرق الاول قال يفارق حرم المدينة حرمتك في شيئين احدهما انه يجوز ان يؤخذ من شجر حار المدينة ما تدعو الحاجة اليه يجوز في حرم المدينة ان يؤخذ من الاشجار ما تدعو الحاجة اليه للمساند والوسائل والفرق الثاني انه من صاد صيدا خارج حدود الحرم جاز له جاز له آآ امساكه ولا يلزمه ارساله بخلاف بخلاف اه صيد الحرم صيد مكة ايضا ان ان من من مما يستثنى منه ايضا ان صيد المدينة ان صيد المدينة هو تقطيع اشجارها يجوز لمن وجده ان يأخذ سلبه جاء ذاك عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه لكن مثل هذا لا يطلق حكمه وانما يقيد بمن اعطاه الله عز وجل ولاية الامر فمن كان ولي امر ورأى من يحتطب في في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقطع اشجارها او يراه يصيد فان له ان خذا سلبه وقد اخذه سعد وقاص رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم فقد ركب سعد ابن وقاص الى سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه الى قصده بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا او يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاء اهل العبد فكلموه ان يرد عليهم ان يرد على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله الله ان ارد شيئا نفنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم فهذا فهذا يدل على ان سعد الله تعالى عنه عنده في ذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من وجد من يحتطب او يصيده في داخل المدينة فانه فانه يؤخذ سلبه ان يؤخذ ما معه من متاع ولباس ويبقي عليه ما يستر عورته لكن مثل هذا يقول لا يعطى حكما عاما وانما يكون من باب التعزير من باب التعزير ويكون وذلك لمن له ولاية وله سلطان. اما ان يجعل هذا لكل احد فهذا فيه فيه فيه مدعاة للفساد ومدعاة الفتنة ايضا في حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينة ودعاؤه لهم كان آآ مثلي ما دعا ابراهيم مكة بمعنى ان قال ابراهيم دعا لاهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لاهل المدينة من مثلي ما دعا ابراهيم عليه السلام ودعوته ان يبارك الله عز وجل في صاعها ومدها. وان يوالى بمعنى ان يبارك الله عز وجل في ارزاقهم ولذا يقول من عاش في المدينة ان ان اهل المدينة يبارك لهم في طعامهم ما لا يبارك عند غيرهم فيكتفون من الطعام اليسير بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ان اللحم بارك الله فيه لاهل مكة فلا فلا يعني يتوافق مع جسد مثل اهل مكة فانه وان اكلوه دائما لا يظرهم بخلاف غيرهم لدعوة النبي دعوة نبي الله ابراهيم عندما قال طعام اللحم قال اللهم بارك لهم في طعامهم فدعا لهم في ان يبارك الله في وكان اللحم فما اجتمع اللحم على احد في غير مكة الا الا ولم الا ولم يوافقوا الا اهل مكة فانهم يوافقهم ذلك ايضا في هذا الحديث ذكرنا ان المدينة حرم وانه لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرة ولا يختلى ايضا ولا يحش حشيشها كما قال صلى الله عليه وسلم اني ما بين لابتي المدينة ان يقطع اضافة او يقتل صيدها. والعظات هي كل شجر فيه فيه شوك فيه شوك ثم قالوا عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير الى ثور ما بين عير الى ثور. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق الاعمش عن ابن يزيد التيمي عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه عن علي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه قال خطبنا علي ابن ابي طالب فقال من زعم عندنا شيئا عن من زعم شيئا نقرأه الا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراب وصحيفة معلقة في قراب سيف قد كذب فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين الى ثور. فمن احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وان ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وجاء في البخاري المدينة حر ما بين عائر الى كذا وكذا ولم يذكر ولم يذكر ثورا. والصحيح ان ان عير هو جبل في المدينة وثور ايضا جبل في المدينة وان كان لا يعرف ويشهر لكنه جبل مدور خلف جبل احد بعض العلم كما ذكرت انه انكر هذه الرواية وقال ان المحفوظ انها ما بين عير الى ما بين عيننا عائل الى كذا وكذا ولم يذكر ولم يذكر ثور وثور هو جبل صغير خلف خلف احد فالمدينة يحد من الناحية الجنوبية جبل عير وهو جبل اسود بحمرة مستطيل من الشرق الى الغرب يشرف على المدينة من الجنوب قرب ذي الحليفة ويحد من الجهة الشمالية جبل ثور وهو جبل صغير خلف جبل احد من الجهة الشمالية واما جهتها الشرقية والغربية فهما الحرتان الشرقية والغربية وهما حدود الحرم وهما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ما بين فاللابتان هما الحرتان الشرقية شرقي البقيع وتسمى حرة واقم وحرة بني حارثة وهي داخلة في الحرم ابي هريرة قال حرم بين لابتي المدين على لسان او حرم ما بين لابتي المدينة على لسان يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة وهم في هذه الحرة فقال اراكم يا بني حارثة قد خرجت من الحرب ثم قال بل انتم فيه فافاد ان حرة واقم او حرة بني حارث وهي الشرقية ان داخلة في حدود الحرم. واما الحرة الغربية فهي غربي سلع. وتسمى حرة وتنتهي عند وادي العقيق وهي داخلة ايضا في الحرم لحديث اه قول ما بين عين لا ثور وما بين عين ثور تدخل ايضا فيه حرة الوبرة على على هذا يكون الحرتان داخلتان في حرم المدينة وما ما يستقبل الناس من جبل احد داخل المدينة وما يستقبل الناس صيد من جبل عير داخل في المدينة وهذه حدود اي داخل في حرم المدينة فهذا هو حدود حرم المدينة وبينا معنى كونها حرم انه لا يختلى آآ لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يصاد ولا ايضا يحتط فيها احد ولا يحش ومن فعل ذلك فانه فانه يعزر فانه يعزر. اذا هذه الاحاديث تدل على فضل اه المدين وليس هناك وليس هناك حرم غير مكة والمدينة. يلحق العامة ان هناك حرم الحرم الاقصى ويعطونه مثل ما الحرم المكي والحرم النبوي والحرم الاقصى لا يسمى حرم وانما يسمى المسجد الاقصى فيجوز فيه الصيد ويجوز فيه قطع الاشجار ولا حرج في ذلك. وانما الذي يمنع هو حر مكة وحر مكة والمدينة فقط اما المسجد الاقصى فلا يسمى حرم وانما يسمى وانما يسمى مسجد. ومنهم من يسمي ثالث ثالث الحرمين من باب من باب المشاكلة وليس من باب الحقيقة انه حرم كحرم مكة والمدينة هناك ايضا حرم رابع يذكره الفقهاء وهو يسمى بحرم وادي وج. وادي وج. اه جاء في جاء في حديث ان النبي وادي وجه وهذا حديث باطل فيه رجل قاله ابن انسان وهو لا يعرف فوادي وج ليس بحرب ليس بحرم ولا يأخذ احكام الحرم من جهة منع الصيد فيه او قطع الشجر بل هو كسائر الاودية هو وادي واد يكثر فيه الاشجار ويكثر فيه العظات فلا حرج في الصيد فيه ولا حرج ايضا في الاحتشاش وفي آآ ان ان آآ يحتضن منه اهله اذا ليس عندنا ليس عندنا في هذه البسيطة وفي هذه الارض حرم الا حرم مكة وحرم المدينة. مكة حرمها ربنا سبحانه وتعالى مما خلق السماوات والارض والمدينة حرمها رسولنا صلى الله عليه وسلم يشتركان في امور يفترقان في امور يشتركان في تحريم الصيد وفي تحريم قطع الاشجار ويفترقان من جهة ان ان صيد مكة فيه الجزاء وصيد المدينة لا جزاء فيه ان يفترقان ايضا انه يجوز الصيد في المدينة ولا يجوز امساكه في في مكة ودليل جواز امساكه داخل حدود المدينة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث انس الذي في البخاري يا ابا عمير ما فعل ما فعل النغير؟ فهذا الحي يدل على جواز امساك الصيد لاهل المدينة فيجوز المدينة اذا اشتروا الطيور التي تصاد ووضعوها في اقفاص داخل المدينة لا حرج. اما اهل مكة فلا يجوز لهم ان ان يأخذوا هذا الصيد ويحفظوه في بيوتهم بل متى ما اخذ الصيد ارسله واطلقه ولا يجوز له ولا يجوز له ابقاؤه وهذا هو الصحيح. بهذا يكون قد انهينا ما يتعلق ما يتعلق الحرم وما ثم قال بعد ذلك باب باب صفة الحج ودخول مكة صفة الحج ودخول مكة. ذكر بهذا الباب حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو حديد ويسمى بمنسك جابر رضي الله تعالى عنه وهو حديث طويل ساقه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وساقه البخ وساق البخاري بعض الفاظ من طرق اخرى. فالبخاري لم يخرج جعفر محمد بن علي بن حسين عن ابي عن جابر وانما اخرج حديث جاء من طريق عطاء بن ابي رباح واما جاه محمد فقد تفرد به مسلم رحمه الله تعالى ولذا ساقه مسلم في صحيحه كاملا من طريق اسماعيل ابن جعفر باسم طريق اسماعيل عن محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه جاء من طريق حاتم اسماعيل عن جاء محمد عن ابيه وله طرق كثيرة جاء من طريق سفيان الثوري وجاء من طرق اخرى عن جعفر بن محمد عن ابيه عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وقد حفظ قد حفظ جاء ابن عبد الله حجة النبي صلى الله عليه وسلم واحسن سياقها واجاد في روايتها وقد رواها ايضا قد روى هذه الحجة ايضا روى ابن عباس وروى عائشة وروى ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهناك جمع كثير وذكروا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك علي كذلك اسماء ابن زيد اسباب انت الصديق وغيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى هذا الحديث بحديث منسك جابر بمنسك جابر. لانه ذكر الحج من اهلال النبي صلى الله عليه وسلم الى الى ان تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من حجته من حجته فساقه قال عنجاء بن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه لعل من المناسب ان نقف على حديث جابر ونأخذ احكامه في درس مستقل مع ما بعده من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا انسب لان لو اخذنا بعظه سيطول المقام وسنحتاج الى وقت طويل لنكمل هذا الحديث فلعلنا نأخذ هذا الحديث في درس كامل نأتي على جميع آآ الفاظه وايضا نأتي على اكثر المسائل لان هذه المسائل هذا صحيح الحديث الطويل سيأتي معنا مفرق فحديث جابر ساقه كاملا ثم ثم سيسوق الحافظ بنسوق الحافظ بن حجر في هذا الباب احاديث كثيرة تتعلق بمسائل هذا الحديث المطول سيسوق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وسيسوق ايضا حديث آآ خزيم بن ثابت ثم سيسوق ايظا حج جابر وسيفرق الحديث ويسوق مفرقا ويسوق احاديثه مفرقة بمعنى لكنه سيأتي على كل مسألة منها باحاديث اشهد لهذا آآ لهذا الباب الذي او لهذا الحديث الذي ساقه مطولا فلعل يكون الانسب ان يشرح هذا الحديث على حدة وان يؤخذ كاملا آآ احسن من ان نشرح بعظه او نقف على بعظه ولا لا يكون مجتمعا او ما يكون متناسقا فنقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اي نعم هذي ايضا من الفروق قد يقال هذا ايضا من الفروق فيا حرم المدينة حرم المدينة الصلاة في مسجده بالف صلاة واما حرم مكة فالصلاة فيه بمائة الف صلاة. هذا احد الفروق او يسمى الفرق الثالث في مسألة تظعيف الصلاة في مكة الصلاة فيها بمئة الف صلاة والمدينة الصلاة فيها بالف صلاة ايضا آآ على هذا تكون مكة افضل من المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم قال انك لاحب بقاع الارض الي. ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت فهي احب البقاع الى قلب محمد صلى الله عليه وسلم وهي افضل وهي افضل البقاع والتفظيل خاص التفظيل خاص بالصلاة التفضيل خاص بالصلاة وليس هناك حديث صحيح ان ان الحسن في مكة بمئة الف حسنة وانما ذلك فقط في الصلاة. واختلفوا ايضا هل يشمل الفريضة والنافلة او هو خاص بالفريضة فقط والارجح والله اعلم ان ان عموم قوله الصلاة في هذا المس بالف صلاة يدل على عموم الصلاة الفريضة والنافلة وهذا هو الصحيح فنقول من صلى صلاة فريضة في المدينة فهي بالف صلاة من صلى صلاة الفريضة في مكة فهي في الحرم فهل مئة الف صلاة وان صلينا في مئة الف صلاة ايضا لكن هذه نافلة تلك وتلك فريضة. اما التسبيح والتحميد وقراءة القرآن والطواف وما شابه ذلك من الاعمال الصالحة فلا تضعيف في من جهة من جهة هذا يقال انه من قرأ في الحرم له مئة الف قراءة او له مئة الف حسنة لكن لا شك ان في الحرم افضل من التعبد في غيره لعظم لعظم لعظم المكان فكلما كان المكان اعظم كان العمل فيه افضل كما ان الزمان اذا عظم كان العمل فيه افضل من غيره فالعمل في عشر ذي الحجة افضل العمل في غيرها والعمل في رمضان افضل من العمل في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح احب الى الله عز وجل من هذه الايام فافاد هذا ان المواسم الفاضلة سواء من جهة الزمان او من جهة المكان سواء من جهة الزمان وهي المواسم الفاضلة من جهة الزمان او من جهة الاماكن المقدسة وليس عندنا اماكن مقدسة الا او من جهة الحرمة اه من جهة الحرمين الا مكة والمدينة. واما من جهة الاماكن الفاضلة المباركة. فعندنا ايضا المسجد الاقصى للمساجد المباركة المسجد الاقصى مسجد مبارك. كما قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبدي لي المسجد الحرام والمسجد الاقصى الذي باركنا حوله. واذا قال المسجد الحرام المسجد سمى هذا حراما وسمى ذاك المسجد الاقصى وهو المسجد مسجد ايلي يسمون يسمى مسجد ايليا ويسمى مسجد الاقصى فهذا ما يتعلق بمسألة آآ الفرق بين مكة والمدينة احاديث مضاعفة في المدينة مدينة مرفوع ما في شك في الصحيح في صحيح البخاري ابو هريرة انا قال صلاة مسجدي هذا بالف صلاة للمسجد الحرام هذا في البخاري ومسلم حين بالزنادة عن رجب ابي هريرة واما احاديث تضعيف الحرم بمئة الف صلاة فهذا جاء من طريق عطاء عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد الا الصلاة فيه بمئة الف صلاة لكن الحديث ذكرنا انه المحفوظ فيه انه مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من قوله ولا شك ان قول عمر لهذا الحديث يفيد يفيد الرفع لانه لا يقال من قبل الرأي فثبت عن عمر وثبت ايضا عن ابن عمر انه قال الصلاة والسلام مئة الف صلاة وهو ارجح من رواية من رواية حبيب ويا حبيب عن عطاء عن ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ونحكم على قول عمر هذا بانه حكم لانه في حكم مرفوع فالصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة وهذا الذي جعل مالك رحمه الله تعالى يرى ان المسجد النبوي افضل من المسجد المكي ويرى ان المدينة افضل وعل اولا بانه لا يصح حديث الصلاة مسحة بمئة الف صلاة لا يصححه ويرى ان حديث الصلاة مسجده بالف صلاة الا المسجد الحرام ان الاستثناء هنا بمعنى ان الصلاة المسجد النبوي افضل من افضل من الصلاة في جميع المسائل بالف صلاة الا المسجد الحرام فهي ليست اللي قد يقال كان عند مالك يقول مثلا اذا كانت صلاة مسجد نبوي بالف صلاة عند سائر المساجد فهي تفظع المسجد الحرام مثلا بتسعمية وتسعة وتسعين او بتسع مئة صلاة فهي المسجد الحرام لفظله يكون فظل المدينة عليه اقل لكن الصحيح ان قول عمر اسناده صحيح وهو يدل على ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة ومالك رحمه الله تعالى في هذا القول قال فقول الجماهير وخالف الاحاديث الصحيحة تدل على ان مكة افضل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن الباء قال والله انك لاحب البقاع الى قلبي. ولو ولو ان قوم ولو ان والله عندما قال آآ انت احب البقاع الى الله والى قلبي فهي احب البقاع الى الله عز وجل مكة ولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت فهي احب البقاع الى الله عز وجل وهي احب البقاع الى محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك ان مكة فيها من العبادات ما ليس في المدينة فمكة فيها البيت وفيها الطواف وفيها السعي وفيها ايضا الوقوف بعرفة وفيها المشاعر المقدسة بخلاف المدينة فليس هناك شيء الا انه يصلي في المسجد النبوي فليس هناك اماكن تعظم وتقدس المدينة الا ان الا ان المعظم من ذلك هو الحرم بالحرب الذي بحدوده وتعظيمه من جهة انه لا يصاد فيه الصيد ولا تقطع فيه الاشجار. والصلاة في المسجد وهذا الصلاة خاصة ايضا هذي احد الفروق ان التظعيف في المدينة خاص بالمسجد ولا يتعدوا الى جميع الحرم اما المسجد الحرام او مكة فيتعداه التضعيف الى جميع مساجد الحرم يعني التضعيف في مكة يدخل في جميع حدود الحرم والتضعيف في المدينة خاص بالمسجد النبوي فقط اي لو صلى في مسجد القبلتين ليس له الا بصلاة واحدة لو صلى في قبا ليس له الا صلاة واحدة لكن اذا صلى في المسجد النبوي بتوسعته ويعني كل ما توسع يأخذ حكم مسجد فان الصلاة فيه بالف صلاة اما المسجد الحرام فيدخل في ذلك جميع الحرم عند جماهير العلم الله يقول سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام فسماه وقال الله تعالى انما انما المشركون انما المشركون نجس فلا يقربوا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وهذا ليس خاص بالمسجد بل في جميع حدود الحرم فسماه جميعا المسجد الحرام فالتضعيف يشمل جميع الحرم. جميع الحرم. واذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان بالحديبية اللي ما حوصل كان اذا جاء وقت الصلاة دخل حدود الحرم ليصلي ليصلي فاذا صلى خرج فهذا هو الصحيح والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم محمد نقول هنا اذا كان الرجل ذهب الى مكة ويريد يعني اغتناب الفرصة في تظعيف الصلوات ويريد ان يجمع بين السنة بين السنة وبين آآ الحرص على على الاعمال الصالحة نقول له يصلي بنية التنفل المطلق لا يصلي بالسنة الراتبة انما يصلي بسنة التنفل المطلق اذا جاء الحرم وهو مسافر يقول صل الفرائض واذا صليت الفرض فتنفل ما شاء الله لك ان تنفل لكن انوها نافلة ولا تنويها راتبة لماذا؟ من باب ان نحقق السنة ونحقق ايضا الاجر المترتب على التظعيف في المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لو كان يأتي قبا كل سبت يصلي فيه ركعتين هذا ثابت واما حديث انه من اتاه كان له كاجر عمرة ابن ماجة وغيره فاسناده فيه ضعف لكن نقول من ذهب محتسب الاجر في هذا فيعطى ان شاء الله ما اراد الصحيح انه المراد به ليست ليس ذات السبت انما كل سبتة كل اسبوع كل سبت يعني كل كل اسبوع هذا هو الصحيح اي نعم هو القبر هو داخل القبر هو في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القبر القبر الان وداخل الحجرة والقبر آآ يعني ابتدائه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في المسجد ابدا ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد ادخل الحجر وادخل الحجرة في المسجد الا حجرة عائشة الا حجرة عائشة فجعلها فجعلها في زاوية وبنى عليها ثلاث جدران. ثلاث جدران وجعلها وجعلت ايضا في عهد بن عبد العزيز جعلت مسنمة. حتى لا يتمكن احد من الصلاة اليها ثم بعد ذلك جاءت التوسعات الاخرى في عهد ابن قلاوون فوسع المسجد فدخلت الحجرة داخل في المسجد ثم جاء بعد ذلك من وسعها اي كانت الحجرة في على على محيط جدار المسجد ثم بعد ذلك التوسعة الاخيرة آآ صار هناك توسعة حتى اصبحت حجرة داخل حدود المسجد لكن الذي يعمل به انهم جعلوا بين اه الجدار وبين الحجرة يعني سوء مثل ما يسمى آآ اغلقوا الممر الذي بين بين الحجرة الممر الذي يكون بين الجدار والحجرة بين جدار الحجرة والسور المسجد اغلقوه فالواجب ان يغلق اغلاقا تام وحتى لا يكون داخل في حوض المسجد عموما نقول حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحكم غيره. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة وانما لم يبرز قبره خشية ان اتخذ وثنا. يعني الان وقبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحجرة وعليه ثلاث جدران ومع ذلك ترى الفتنة بقبره صلى الله عليه وسلم ما لا يطمع لماذا تتصوره؟ ترى من يطوف بهذه الحجرة ترى من يصلي الى الحجرة ترى من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كله لا شك انه من اه الشرك بالله عز وجل ان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويسأله من دون الله عز وجل فتخيل لو ان هذا القبر كان خارج حجرة النبي صلى الله عليه وسلم او كان مع قبور المسلمين لكانت الفتنة فيه اعظم واشد لكن من رحمة الله عز وجل واستجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وهذه دعوة استجابها الله عز وجل النبي لا يستطيع احدا ينتصب بينه ان يجعل قبره امامه يصلي اليه. يعني حتى الذي يصلي الان انما يصلي بنيته والذي يدعو يدعو بقلبه يعني يدعو دون ان يرى القبر. اما قول اللهم لا تجعل قبري وتنا يعبد بمعنى ان لا يجعل القبر وثن يوقف بين يديه ويدعى ويسأل من دون الله عز وجل. فحفظ الله عز وجل اه نبيه واستجاب دعوته فلم يجعل قبره وثنا وهذا من حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله وسلم فمن يقول الان بوضع هذه الحواجز يصبح يعني اذا اذا اذا اتصلت جدار الحجرة بجدار المسجد فانه لا يسمى لا يكون في حكم داخل المسجد كما تبني مسجد الان لو بنيت مسجدا وجعلت غرفة فيه وجعلت جدارها الى خارج المسجد لا نقول ان هذه الحجرة داخلة في حكم المسجد. اذا كانت الحجرة على سور على سور المسجد وهي حكم مستقل اخرجه الواقف بل لا يستطيع الوقف يدخله في المسجد. فلا تسمى انها في حكم المسجد لانها في حكمه لو بنى لو بني الان مسجد في هذا البيت وهذه الغرفة ملك صاحبها وبني المسجد محيط بالحجرة لا نقول حجرة داخله في المسجد الا اذا الا اذا بنى من ورائها وادخل الحجرة داخل المسجد فهنا نقول لا بد ان يلصق جدار المسجد بالحجرة حتى لا يسمى الحجرة داخله في المسجد فهذا ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم واحكم