الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والى السامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه فالحج. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له اعياء فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي فضربه فسار سيرا لم يسر مثله. قال بعنيه بوقية. قلت لا. ثم قال بعنيه فبعته بوقية واشترطت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيته بالجمع فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب شروط البيع او في شروط وما نهي عنه منه فذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي فيه انه قال عن مسعود رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركان رواه الخمسة وصححه الحاكم هذا الحديث قد اخرجه ابو داوود رحمه الله تعالى والنسائي وغيرهما من طريق عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد بن الاشعث عن ابيه عن جده عن ابيه عن جده قال اشترى الاشعث رقيقا من رقيق الخمس بن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بعشرين الفا فارسل عبد الله اليه في ثمنهم فقال انما اخذتهم بعشرة الاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال انت بيني وبين نفسك. قال عبد الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتتاركان وهذا الاسناد مداره علي عبد الرحمن ابن قيس ابن محمد الاشعث عن ابيه عن جده وفيهم وفيهم جهالة قد قد تكلم ببعض اهل العلم بجهالتهما وجاء من طريق اخر من طريق عون من طريق بن عجلان عن عمر بن عبد الله بن مسعود عن ابيه مرفوعة وجاء من طريق النبي ليلى عن القاسم عبد الرحمن عن ابيه ان ابن مسعود رضي الله عن كذا وهذان الاسناد ايضا فيهما ضعفي اذا جاء من ثلاث طرق من طريق عبد الله بن قيس بن محمد الاشعث عن ابيه عن جده وهذا الاسناد فيه مجاهيل فيه مجاهيل في عدن الاشعث وفيه ايضا والده وكلاه مجهول وايضا جاء من طريق عوذ ابن عبد الله ابن مسعود عن عمي عبد المسعود وفي اسناده ايضا انقطاع فان عوف بن عبدالله بن مسعود ابيه لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق ابن ابي ليلة ومحمد علي القاسم ابن عبد الرحمن عن ابيه ان مسعود باع للاشعث وهذا اسناد ضعيف لضعف محمد ابن عبد الرحمان ابن ليلى وايضا لانقطاعه بين بين القاسم عبد الرحمن بين عبد الرحمن بن مسعود عن ابيه. فاصبح الاسناد بهذه الطرق كلها ولا يخلو من ضعف لا يخلو من ضعف وقد اخذ بهذا الحديث جمع من الحفاظ وصححه ابن عبد البر رحمه الله تعالى وقال ان شهرة اسانيده تغني عن عن شهرة شهرته تغني عن ناديه وايضا صححه ابن عبد الهادي وغيره وغيرهم من اهل العلم وقال البيهقي رحمه الله تعالى اذا اذا جمع بين هذه الطرق صالح بذلك قويا وقال ابن عبد الهادي الذي يظهر له ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له اصل بل هو حديث صحيح حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف وكذلك قال ايضا ابن عبد البر رحمه الله تعالى عمل بهذه الاحوال وقال الحديث ان ان العمل به وشهرته تغني عن اسناده تغني عن اسناده فهذا الحديث بهذه الاسانيد يتقوى وعليه عليه عمل الفقهاء فقد اختلف اهل العلم في هذا الحديث من جهة فقهه على اقوال كثيرة اولا اذا اختلوا تبايعان اختلاف المتبايعان له صور ان يختلفا والسلعة قائمة. ان يختلفا والسلعة قائمة ان يختلفا والسلعة ثالثة اي فنت او ذهبت او تلفت فما حكم هذا البيع اذا اغتنى المتبايعان والسلعة قائمة فقد اختلف الفقهاء بك على ثلاثة اقوال القول الاول وهو قول جمهور الفقهاء انهما يتحالفان يحلف البايع ويحلف المشتري كمن نكل منهما لزمه الحكم بمعنى يقال البايع احلف ويقال المشتري احلف فاذا حلف البايع ونكل المشتري ان يحلف لزمه البيع واذا حلف واذا رفظ او نكل البيعة ان يحلف وحل المشتري كان القول قول المشتري. اذا من نكل منهما كان القول في مع من خالفه. اذا اذا نكل البائع فالقول قول المشتري واذا نكل المشتري فالقول قول البايع. وبهذا قال جمهور الفقهاء وهذا هو القول الاول القول الثاني واختلفوا ايضا في من يبدأ اولا في اليمين قيل البائع وقيل المشتري والذي عليه الاكثر ان الذي يبدأ بذلك هو البايع القول الثاني ان القول قول البايع. القول قول البايع وبهذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية عنه وبها ايضا قال الشعبي رحمه الله تعالى وهو ان القول قول البايع فاذا قال البائع قولا والبيع قائم فرفض المشتري تراجع البيع بمعنى يقول البيان بعته مثلا بمئة. يقول المشتري المشتري لم اشتري الا بتسعين. نقول قول القول قول البايع فان قبل المشتري والا رجعت السلعة الى صاحبها اما اذا تلفت السلعة فعلى القول الثاني يلزم اشتري بدفع المئة لان القول قول البايع ورجح هذا القول شيخ الاسلام ايضا ابن تيمية اخذا بظاهر هذا الحديث اخذا بظاهر هذا الحديث. وهو ان القول قول البايع او يتردى ما دام البيع قائما وهذا ايضا حكي اننا وقول الشعبي وحكاه بن المنذر عن احمد وذكر ابن قدامة في وذكر ابن قدامة هذا القول عن احمد بمغنيه القول الثالث ان القول قول المشتري. ان القول قول المشتري فاذا قال المشتري قولا والبايع قال بخلافه فان المعتبر هنا قول المشتري اصح الاقوال في هذه المسألة ان الناظر في هذي في اصل هذه المسألة ان كلا منهما مدعي وكما في ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البين على المدعي واليمين على من انكر فهنا نقول البينة على المدعي من المدعي منهما المدعي يدعي انه باعها بكذا والمشتري يدعي انه اشتراها بكذا فكلاهما مدعي اما اذا كان هناك بينة اذا كان المدعي معه بينة البايع معه بينة والبينة اما ان يكون هناك شهود شهد انه باعها بمئة وشهد الشهود على ذلك فالقول قول بلا خلاف. اذا كان هناك بينة فالقول قول من كان مع الذين بلا خلاف انما الخلاف مع من؟ الخلاف اذا كان هناك الخلاف اذا كان اذا لم يكن هناك بينة اذا لم يكن هناك بينة فالقول قول من؟ على التفصيل السابق. اما ان نقول قول المتبايعين جميعا واما ان يقال قول واما ان يقال قول المشتري فاذا وجد البينة فالقول قول من كانت معه البينة. اذا لم توجد بينة فهنا نقول يلزم كل واحد منهما ان يحلف يحلف البايع ويحلف المشتري بيحلب البايع ويحلب المشتري فاذا حلف البايع انه بايعها بمئة والمشتري حلف انه اشتراها بتسعين ولم يكن بينه بينة فهنا يحكم القاضي بينهما اما ان كانت السلعة قائمة برد برد البيع برد البيع لصاحبه واما اذا كانت السلعة تالفة تلفت السلعة يرجح هنا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو قوله ان القول قول البايع واليمي القول قول البائع في حكم بقول البائع كاننا اذا قلنا ان السلعة اذا تلفت وهذا ينفي وهذا يثبت وهذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وليس هناك بينة وكلاهما قد حلف فلا بد ان يكون هناك ما يرجح احد القولين والذي يرجحه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اذا يتبايعان فالقول قول البايع. فبهذا الحديث وان كان باسناده ضعف فانه بمجموع طرقه بمجموع طرقه يدل على يدل على ان على ان القول قول البيع ويدل ايضا على انه صحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في تمهيده وهذا حديث محفوظ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مشهور اصله عند جماعة العلماء تلقوه تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرا من فروعه وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة تغني او شهرة يستغنى بها عن الاسناد كما اشتهر حديث لا وصية لوارث. يقول ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فهذا يدل على ان الحديث معمول به معمول به عند الفقه واخذ به الفقهاء والحي كما ذكرت جاء من طرق ثلاثة من طريق عبد الرحمن ابن قيس وعن ابيه عن جده وجد من طريق ابن ابي ليلى وجدت من طريقي الذي فيه انقطاع واجا ايضا من طريق قاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عبد مسعود رضي الله تعالى عنه وهذي الاسانيد لا تخلو من ضعف في مجموع طرقها تصحح كما صح ذلك البيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي فعلى هذا عند هذا التنازع يمال الى قول ان القول قول البائع اذا لم يكن كبينة وحلف الجميع اذا حلف الجميع والسلعة تالفة فهنا يحكم بقول البائع. اذا اذا كانت السلعة قائمة فانهما يترادان السلعة يترادان السلعة هناك تفريعات كثيرة اذا كان في وقت الاختلاف حصى في ذلك نماء نماء في السلعة او حصل زيادة في السلعة فمن يضمنها؟ يعني هل هل النمال المنفصل يلحق السلعة وجودا ورجع يعني من باب اه من باب قلها ترجع او الا تكون للمشتري هذي مسألة ايظا فيها فيها خلاف. فمنهم من يراه قول الجمهور ان ما زاد في اثناء الاختلاف هذا ان انه يكون في ملك المشتري لان الخراج بالظمان لان الخراج بالضمان وعلى كل حال نقول اذا ارجع السلعة اذا كان اذا ارجع السلعة المشتري فهو الذي رفض البيع فانه يرجع ما كان معه ايضا لانه هو الذي هو الذي هو الذي رد السرعة هو الذي رد البيع اذا كانت اذا المسألة نقول اذا كان البيع قائم وحلفا جميعا فانهما يترادان السلعة وكأن البيع لم يكن ويكاد السلعة تالفة وفنت وانتهت فهنا نقول ما قال احمد قال الشاعر ابن احمد وغيره عل القول قول البائع لحديث ابن مسعود الهادى رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ثم البيت ما القول ما يقول رب السلعة او يتتاركان فالقول ما يقوله رب السلعة او يتاراكان هذا هو الارجح الارجح الاقوال في هذه المسألة اه ايضا يدخل في هذا الاختلاف يعني اختلاف في الثمن اختلاف في الصفة اه يحصل في هذا اشياء صور كثيرة يعني يحصل الاختلاف كثير بين البائع والمشتري قد يحصل هذا في مدة في مدة اه الاجل الذي نصبه يعني نصبه كل واحد منهما قد يدخل ايضا في هذا في مدة الخيار الذي يشترطه البائع والمشتري فقد يقول المشتري انا اشترطت شهرا والبايع يقول اشترط عشرين يوم كي يدخل ايضا في صفة المبيع هذا يقول انه كان بهذه الصفة والاخر يقول بتلك الصفة يقول في هذه المسائل كلها ينبني على قاعدة انهما يتحالفان جميعا ومن نكل منهما لزم بالحكم وان لم ينكلا جميعا والبيع قائم فان السلعة تكون كان لم تبع وترد الى صاحبها. اما اذا كان قد تلفت وانفنت وانتهت فاننا نأخذ بحال مسعود فالقول قول البايع فالقول قول البايع قال بعد ذلك باب من المكاسب الخبيثة ذكره هنا المكاسب الخبيثة في كتاب البيوع اولا يريد بهذا الا الخبيثة والمحرم والنجسة انه لا يباع انه لا يباع لكونه خبيث ولكونه محرم ولا شك ان الخبيث المحرم ان كسبه حرام الخبيث المحرم كسبه حرام وكل ما تفرع من الحرام فهو حرام. انما يستثنى انما يستثنى في هذا الباب فليس كل نجس يحرو بيعه ليس ليس كل نجس يحرو بيعه الا اذا كان بيع من اجل نجاسته. اذا نقول ان البيع يشترط فيه ان يكون المبيع مباحا فخرج بالمباحية شيء خرج المحرم فالمحرم لا يجوز بيعه وان يكون وان يكون اه طاهرا بل نجس لا يجزو بيعه الا لنجاسته لنجاسته على خلاف مسألة بيع ما يسمى آآ بالفضلات التي ينتفع بها كالاسمدة فمنهم من اجاز بيعها ومنهم من منع بيعها. اما اما بيع النجاسة لذات النجاسة فهذا الذي عليه الجمهور انه لا يجوز بيعها كذلك الكلب وكذلك آآ الاصنام وكذلك مثلا الخمر والخنزير كل هذه نبيع مبيعات محرمة وهي امور محرمة فلا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها ولا يجوز تكسب بها. فاراد بهذا الباب من المكاسب الخبيثة اي ان هناك مكاسب خبيثة ذكر منها الكلب وذكر مهر البغي وذكر حلوان الكاهن ويلحق بهذا ايضا ما مر بنا سابقا بيع الدم ولحم الخنزير وكذلك ايضا بيع الاصنام وكذلك ايضا اه بيع اه الات المعازف وكذلك ايضا بيع كل محرم. اذا الحرمة اما ان يكون لخبث المبيع واما ان يكون لحرمته فالمحرم لا يجوز بيعه والخبيث ايضا لا يجوز بيع هذا هو الاصل ان المحرم لا يباع والنجس ايضا لا يباع هذا هو الاصل في هذا الباب فالنجاسات بيعها محرم والمحرمات ايضا بيعها محرم. ذكر في هذا الباب قالوا وعن ابي مسعود الانصار رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ونهر البغي وحلوان الكاهن ثم قال متفق متفق عليه. الحديث اخرجه مالك في موطأه ايضا. واخرجه عنه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي مسعود الانصاري عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن اما مسألة اما مسألة آآ ثمن الكلب ثمن الكلب محرم ومعنى ثمنه اي ثمن بيعه اذا باع البائع كلب فان ثمن ذاك الكلب يكون محرما ويكون كسب الخبيث ويكون اه سحتا لاخذه وحكم بيع الكلب حكم بيع الكلب الذي عليه جماهير العلماء ان كأن الكلب لا يجوز بيعه سواء كان كلبا معلما او غير معلم سواء كان كلبا ينتفع به او لا ينتفع به وبهذا قال جماهير العلماء لعموم هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يستثنى من ذلك شيء لا يستثنى من ذلك لا كلب الصيد ولا كلب الحرث ولا كلب الحراسة ولا غيرها من الكلاب. بقوله صلى الله وسلم نهى لنهي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقوله عن ثمن الكلب دخل فيه جميع انواع الكلاب وليس هناك ما يخص ما يخص غيرها هو كان سيأتي معنا حجاب ابن عبد الله الا الا ثمن كلب الصيد. وهذا سيأتي معنا ومن قال به اذا قول الجمهور ان ثمن الكلب محرم وان اخذ اتبع الكلب انه لا يجوز. وقد جاء عند ابي داوود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءك من يطلب ثمنه تملأ كفيه فاملأ كفيه ترابا. واسناده جيد فافاد الحين ايضا ان من طلب ثمن الكلب انه يملى كفه ان لا تملى كفه ترابا. وهذا يدل على انه لا يعطى لا يعطى ثمن هذا الكلب وهو ثمن خبيث يعني ثمن الكلب ثمن خبيث واخذ الثمن يكون اثم بذلك ويكون قد اخذ سحتا واخذ مالا محرما ذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء الى استثناء كلب الصيد خاصة اخذا بحديث الا كالبصير. الذي رواه النسائي من حديث ابي زو عن جابر انه قال الا كلب صيد الا كلب صيد وقد اعل الحفاظ هذه الزيادة فقالنا لا تثبت والمحفوظ فيها ان من قول انها يعني المحفوظ فيها انها ليست بصحيح كما قال النسائي ان زيادة الا كالبصيد زيادة منكرة والمحفوظ عن جابر انه قال نهى عن ثمن الكلب والسنور والصحيح ايضا في هذا النهي عن الجهل انه موقوف عليه خاصة ما يتعلق بالهر انه موقوف عليه ليس مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم كما رجح ذلك الدار قطني اذا زيادة الا ثمن الا كلب صيد فهذه الزيادة زيادة من كرة وقد حكم عليها الائمة بالنكارة كالنسائي وغيره وسيأتي معنا آآ الكلام على هذا الحديث فيما سيأتي تبويب من المصنف اللي ذكرته ذكرت المصنف قد ذكر فقط ايش؟ ها؟ هذا يشبه ايش لا شد كده. بس فقط. فقط. لكن التبويه من الحجر هو قوله اول الباب الذي ذكر بابا واحدا وهو قوله باب شروطه وما ينهى عنه هذا هذا تبويب الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله. يقول هنا يعني قال نهى عن ثمن الكلب اه هذا هذا القول الثاني انه يجوز من الكلاب فقط كلب الصيد القول الثالث الحاق جميع الكلاب بكلب الصيد وهذا ينسب الى اهل الرأي. ولا شك ان هذا القول من ابعد الاقوال عن الصواب. ولكن لمعارضة الاحاديث الصحيحة واما قياسهم حتى الكلب العقور قياس عليه على كلب الصيد هذا قياس مقابل النص ولا عبرة بهذا القياس ولا عبرة بهذا القياس فعلى هذا نقول القول الصحيح في مسألة ثمن الكلب ان الكلب لا يجوز اولا اتخاذه الا ما استثني فلا يجوز المسلم ان يتخذ كلبا الا بدل الدليل على جوازه وقد دل الدليل على جواز اتخاذ كلب الصيد او كلب الماشية او كلب الحراسة واما ما عدا هذه الثلاثة الانواع فان اتخاذ الكلب يكون محرم ولا يجوز. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اتخذ كلبا غير كلب صيد او حرث نقص من اجري كل يوم قيراط نقص من اجره كل يوم قيراط وهذا يدل على عظيم اثم هذا الذي اتخذ هذا الكلب انه ينقص من الاجر ينقص من اجره هذا القدر العظيم من الحسنات. ينقص من عمله اذا كان له عمل اذا كان له عمل. اه المسألة الثانية ايضا ان الكلب لا يجوز بيعه مطلقا لا كلب صيد ولا غيره ولا يستثنى من ذلك شيء لعموم قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ثما عن ثمن الكلب وقد جاء في احاديث كثيرة اه كحديث عن ابن ابي جحيفة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الامة ولعن الواشمة والمستوشمة واكل الربا وموكيه ولعن المصور. كذلك ايضا ابن خديج رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وذكر كسب الحجام وجاء ايضا من حجاب بن عبدالله عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت عن قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هذا حجاب الذي رواه عبيد الله رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي الزبير من طريق ابي الزبير عن جابر بن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم نزجر زجر عن ذلك فهذا حيكون لها تدل على تحريم ثمن الكلب ايضا اه مما يلحق يعني في ماء المسألة هذه اذا اضطر او احتاج المسلم الى كلب احتاج الى كلب حراسة او احتاج الى كلب حارة او احتاج لكلب صيد ولم يجد من يبذل له ذلك الكلب لم يجده لم يجد من يبذل له ذلك دون دون عوظ فهنا اجاز العلماء ان يشتريه. اجاز العلماء ان يشتري هذا الكلب لضرورته ولحاجته ويكون الاثم على من؟ على البائع. يكون الاثم على البايع وينبغي ايضا مسألة اخرى اذا اتلف كلب الصيد هل يضمن او لا يضمن على خلاف العلماء فمن جوز بيع كلب الصيد ضمن اتلفه ومن لم يجوز بيعه يظمن من جهة تدريبه من جهة الاجرة على تدريبه فلو اعطى الرجل مدرب كلاب يدرب له كلبه ليعلمه واعطاه اجرته على ذلك هؤلاء يؤخذ يؤخذ تؤخذ الاجرة على التدريب. وليس على البيع ولا على الشراء. اذا اذا احتاج المسلم الى شراء كلب ولم يجد من يبذله له بدون بدون عوظ فانه يجوز له ان يشتريه والاثم على اخر ذلك لكن لو قال انا ابيعه لك مدربا واخذ اجرة التدريب كان له وجه اذا كان يأخذ اجرة التدريب بمعنى يدربه ويجعله متدربا يعني من باب الحراسة والحماية ويأخذ اجرة التدريب يقول اخذ الاجرة على التدريب لا حرج فيه لكن اخذها على بيع الكلب هذا لا يجوز واذا قلنا لو لا يجوز انه لا يجوز بيع الكلب فمن باب اولى ما كان ما كان اشد منه قبحا كالسباع والاسود وكذلك النمور والفهود وما شابهها من السباع والحيوانات التي لا من فعلته فيها فان بيعها لا يجوز. ايضا يأتي مسألة بيع السننور وهو الهر. فجماهير الفقهاء على جواز بيعه. وهناك من يرى كريم احمد في رواية وكذلك اهل الظاهر الى ان بيع سنور لا يجوز لحي جابر بن عبدالله الذي فيه نهى النبي زج النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وعن السننور وهو حديث في اسناده عبيد الله اه الجزري وهو ممن تكلم ليحمل ضعف حديثه ضعف حديثه كان جاء من طريق اخر وهو معلول بانه الصحيح فيه انه موقوف ابن عبد الله وليس مرفوعا. والنهي عن بيع الهر لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من قول من قول جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه اما مسألة مهر البغي فهذا محل اتفاق ان مهر البغي محرم ولا يجوز مهر البغي وهي الزانية التي تأخذ الاجرة على على زناها. فهذه الاجرة اجرة محرمة والمهر الذي تعطاه على الزنا محرم واكله اكل للسحر وتأجير فرجها لذلك امر محرم بالاتفاق فلا يدمرها ان تزني ولا يجب ان تأخذ الاجرة على زناها فزناها محرم واخذ الاجرة على ذلك ايضا محرم. والقواد الذي يرضى بذلك ايظا يكون اثما ويكون واقعا في ذنب عظيم. كذلك السيد الذي الذي يمكن يمكن امته من الزنا ويأخذ الحلوان ويأخذ اجرة ذلك هو ايضا اه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب لاباحته ان تزني تلك الامة. واقبح من ذلك من اه يأمر اهله ان يزنوا ان يأخذ الاجرة على ذلك فهذا ديوث وهذا لا شك انه واقع فيه كبيرة من كبائر الذنوب. اذا المهر البغي محرم وهو وان سمي مهرا فانه يعطى اجرة يعطى اجرة على هذه على هذا الفعل المحرم والمنكر وهو الزنا وسمي مهر لانها تعطى تعطى على زناها ومن باب التوسع والا المهر لا يسمى الا فيما الذين اعطي في النكاح الصحيح قال وحلوان الكاهن الحلوان هو ما يعطاه الكاهن على كهانته الحلوان هو ما يعطاه الكاهن على على كهانته واصله من حلاوته حلاوته اذا اعطيته حلوته اذا اعطيته وهي ما يسمى ايظا آآ حلوت اذا رشوت وبمعنى الرشوة فهي العطية اذا الحلوان اصلها العطية والرشوة الذي يعطاها الكاهن على كهانته. والكهانة محرمة واخذ الاجور عليه ايضا محرم بالاتفاق. فلا يجوز للمسلم ان يكون كاهنا بل من ادعى علم الغيب وادعى العرافة والكهانة نسب نفسه انه يعلم الغيب من جهة المستقبل كفر باجماع اهل العلم كفر باجماع العلم اما اذا كان يخبر بامور قد وقعت ويتكهن فهذا واقع بكبيرة من كبائر الذنوب على خطر عظيم على خطر عظيم خاصة اذا كان نوع كهانته يعتمد على النظر في الكواكب او النظر او التقرب للشياطين فانه ليكون من الشرك الاكبر نسأل الله العافية والسلامة فالكيانة محرمة واخذ الاجرة عليها ايضا ايضا محرم ولا يجوز للمسلم ان يتعاطى مثل هذه الامور المنكرة وهي من الامور الخبيثة قال بعد ذلك وحلوها الكهن وكما ما ذكرت هذا محل اتفاق بين اهل العلم انه لا يجوز لا تجوز الكهانة هنا مسألة هل هل يلزم يعني اذا اذا قلنا ان ان المحرم لا يجوز بيعه او المرء الذي يحرم اكله لا يجوز بيعه هل هذا صحيح؟ نقول ليس بصحيح فليس كل ما يحرم بيعه وليس كل ما يحرم اكله لا يجوز بيعه. فبالاتفاق ان البغال والحمير يجوز بيعها وهي لا تؤكل اتفاقا لا تؤكل اتفاقا فمن قاس الكلب على البغاء والحمير فهذا قياس مع الفارق. اولا القياس لانه في في مصادمة النص والنص نهى عن ثمن الكلب بخلاف البغال والحمير فان الاجماع منعقد على جواز بيعها ثانيا ان قياس الكلب على الحمير والبغال هو قياس فاسد والصحيح ان القياس على الخنازير اولى قياس الخنازير اولى لقبحه ولخبزه بعد ذلك قال رحمه الله تعالى نعم بين الميتة مسلا شخص عنده مزرعة دواجن اه الدواجن الى اصحاب بيع الميتة لا يجوز بيع الميتة لا يجوز للمسلم ان يبيع الميتة ولا ان يأخذ عليها ثمنا البيت محرمة فاخذ الثمن على بيع هذا المحرم لا يجوز كما انه يحرم اكلها يحرم اكل ثمنها الا ما جاز كالجلد اذا دبر جاز بيعه. الجلد اذا دبر جاز بيعه. اما اما لحم الميتة وعظام لحم الميتة خاصة وشحم الميتة بيعه لا يجوز وقد ذكرنا سابقا مسألة فالاستصباح الادهان بجلود الميتة وحكم الاستصباح بها والذي عليه عامة العلماء ان بيع شحوم شحوم ميتة والاستصباح بشحومها او الادهان بشحومها ان ذا كله لا يجوز وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم الله عز وجل على اليهود لحوم الميتة وشحوم ماذا فعلوا؟ جملوها تباعوها فاكلوا ثمنها فالذي يبيع الميتة يكون في حكم من اكل الميتة الذي يبيع الميتة ويأكل ثمنها يكون في حكم من اكل الميتة ويبقى مسألة الانتفاع الانتفاع بجلد الميتة هذا جائز بالاتفاق اذا دبغت وكذلك مسألة بيع جلد الميت اذا دبغت نقول الصحيح يجوز يجوز بيع جلد الميتة اذا دبغت لانه لانه يباع لاجل الانتفاع وكما قال انما حرم انما حرم من ذلك اكلها. فهو يريد الجلد لينتدع به بل بالغ بعظ العلماء فاجاز اكل الجلد اذا دبر. بالغ بعظهم فقال اذا دبغ الجلد جاز اكله. وهذا القول ليس بصحيح ليس بصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رخص في دماغ الجلد قال انما حرم اكله ها فافاد هذا النص ان المحرم والاكل فاذا دبغ بقي التحريم على بقي التحريم السابق وهو انه يحرم اكله لكن يجوز الصورة هذه يجوز ان يبيع الجلد اذا دبغه وعلى هذه قل بيع الجلدب قبل دماغته لا يجوز. وبعد الدماغ يجوز. اما الشحوم اللحم وما كان من اجزاء الميتة فبيعه محرم بالاتفاق. يبقى مسألة هل يجوز الانتفاع بها لنفسه؟ الشحوم اتصل فيها او لا الصحيح الصحيح جواز ذلك. الجمهور على المنع والصحيح انه يجوز ان تأخذ الشحن هذا وتضعه في قناديل تستصبح به. يجوز ان تدهن به يجوز ان تجهل ان تذهل به السفن لا حرج لا حرج في ذلك بالنسبة للمال المال البغي. يعني هل مثلا تتصدق به او تبني ابنك في هذه المشاريع؟ يعني غير شرعية اخرى. زانية امرأة زانية مهر الزانية. اذا كانت المرأة زانية واخذت واخذت اموال بسبب زناها نقول اولا يجب عليها التوبة الى الله عز وجل وهذه الاموال آآ اذا تابت وصدقت في توبتها فان تصدقت وتخلصت منها فحسن. تتخلص من هذا المال والتخلص لا يشترط ان يكون في صورة معينة. بل يعني لو انفقته على الفقراء والمساكين بنت به الدور بنت به حفرت به الابار لا حرج في ذلك فهو لمن اخذه ظلم وهو في حقها انها تخلصت من مال محرم. من اهل العلم من يرى ان الاموال المحرمة توضع فيما لا يؤكل توضع فيما لا يؤكل توضع في آآ ارصفة توضع في مثلا في انارة توضع مثلا في في شيء لا يؤكل ولا يشرب لكن الصحيح انه اذا تخلصت منه فهو في حق من اخذه مباح وهي في حقها انها تتخلص من هذا المال المحرم وتابت الى الله عز وجل ولا تؤجر لا تؤجر على ان المال لا يكون صدقة وانما تؤجر من جهة التخلص من هذا المال حكم اقتناء السباع تربية اقتناء السباع وتربية السباع نقول لا يجوز لا يجوز ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من اتخذ كلبا نقص من اجر كل يوم قيراط وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على على ابن عتبة ابن ابي لهب انه قال اللهم سلط عليه كلب ومنك يسلط عليه كلبا من كلابك فسلط الله عليه اسدا فاكله. والكلب العقور يدخل فيه جميع انواع السباع. الكلب العقور يدخل في جميع انواع السباع الكلب والاسد والنمر والفهد كله هذا يسمى كلاب عاقرة فالكلب العقول يدخل في هذا كله فعلى هذا يقول لا يجوز بيع الاسود ولا يجوز اقتناؤها ولا يجوز تربيتها لان في بقائها وتربيتها فيها خطر على على مربيها فيها خطأ مربيها وهذه هذه السباع ليس لها يعني ليس من من يزعم انها انها تود صاحبها تحبه ليس بصاحبها متى ما جاعت اكلت هذا الذي يربيها. فبيعها لا يجوز وشرائها ايضا لا يجوز قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لو كان يسير على جبل له قد اعياء فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط او لبس مثله قال قال بعنيه باوقية. قلت لا ثم قال بعنيه تبعته باوقية واشترطت حملانه الى اهلي فلما بلغت اتيت بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارست ثم رجعت ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك لا اخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه. هذا الحديث اخرجه البخاري وكذلك مسلم اخرجه البخاري في قلب العشرين موضعا مطولا ومختصرا واخرجه موصولا ومعلقا وذكر البخاري في ابواب في ابواب كثيرة من كتابه الصحيح رحمه الله تعالى وهذا مما يدل على على عظيم هذا الحديث وكثرة فوائده حتى قال القرطبي هذا حديث عظيم فيه ابواب من الفقه والحديث جاء من طريق زكريا ابن ابي زائدة عن الشعبي عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجيض من طريق ابي المتوكل الناجي عن جابر وجاء من طرق كثيرة جاء ايضا من طريق آآ ابي هبيرة يحيى ابن عباد عن جابر وله اسانيد كثيرة والحديث فيه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جبلا جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وفيه فوائد كثيرة الفائدة الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جمل جابر قد اعياه في سيره دعا له. وفي هذا دليل انه يشرع الدعاء للبهيمة. ان يدعى لها ويدعى لصاحبه بالبركة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فدعا لي وضربها اي دعا دعا لجهاد بن عبد الله ان يبارك له في هذه الدابة وان يسخرها له او ان ييسرها له فاستجاب الله دعوة دعوته فاستجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم ضربه مم صيغة الدعاء للدابة بالبركة. اللهم اصلحها اللهم بارك له فيها. اللهم سخرها له لا حرج في ذلك. ايضا فيه جواز لضرب الدابة الضرب الذي يكون من باب تأديب الضرب الذي لا يكون فيه مثله ولا يكون فيه تعذيب وانما يكون من باب من باب التأديب من باب التأديب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ارحم الخلق بالخلق وارحم الناس بالنا صلى الله عليه وسلم مع ذلك ظرب هذه الدابة ظرب هذه الدابة ظربا لكي تسير فايظا هذي من الفوائد في هذا الحديث. الفائدة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما شرى من جابر هذا البعير قال بعنيه الاوقية فقال لا قال والنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان اراد ان يفتدي اوقيه فقال اي اراد الزيادة ففيه دليل ايضا فيه دليل عليه شيء على جواز المماكسة وان الانسان يشتري بما يراه مناسبا له ولا كراهية في ذلك لان هناك من يكره المماكسة والصح المماكسة هو ان ينقص في السلعة بشرط ان لا ينقصها نقصا يضر بصاحبها او انه يضر بمالكها وانما ينقص نقصا لا يكون فيه ظرر لا عليه ولا على البائع. فالنبي هنا قال بعنيه باوقية يقول جاء فقلت لا وجابر رضي الله عندما قال اليس ردا لطلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وانما قال لا خشية على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا البعير انه لا يصلح للبيع وانه وانه وان هذا البعير بعير يعني لا يسير متعب وليس فيه ليس فيه ما يبيظ الوجه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع عن البيع لاجل ذلك وليس قول لا انه لا يريد ان يبيع بهذا المال فلما قال بعنيه قال بعتك اياه يا رسول الله يا رسول الله اي باعه لطلب النبي صلى الله عليه وسلم والا امتناعه اولا بقوله لا ليس ردا لقول النبي ليس ردا لطلبه وانما من باب من باب انه لا يبيع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم او يكون فيه شيئا من اه ان يخشى ان يكون باعه شيئا لا لا يصلح ان يباع او لا يصلح ان يشترى وما شابه ذلك قال ايضا يقول هنا واشترطت واشترطت واشترطت حملانه الى اهلي. هنا فيه دليل على جواز البيع والشرط وفي هذا الحديث رد على من قال انه لا يجوز ان يبيع بيعا ويشترط ويحتج من قال بذك حديث باطل لا اصل له وهو ان النبي صلى الله عن بيع وشرط نهى عن بيع وشرط وهو حديث باطل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى البعير واشترط عليه جابر حملانه فافاد جواز جواز البيع والشرط جواز البيع والشرط والجمهور يرون ان المنهي من الشروط ماك زاد على شرطين ما كان يعني لا يشترط شرطين فاكثر. واما اذا اشترط شرطا واحدا فلا بأس والصحيح ايضا ان الشروط التي لا تنافي مقتضى العقد ولا تنافي البيع انها جائزة ولا حاجة سواء كانت شرط او اكثر يعني سواء كانت شرط واحد او اكثر من شرط وحديث ان النبي نهى عن شرطين في بيع فحديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده فالمراد به ما يسمى عن نهى عن بيع وسلف عن بيع وسلف او عن بيعتين في بيع مع الحديث شرطين في بيع وبمعنى بيعتين في بيعة. وصورة ذلك ان يبيعه آآ بالاجل بقيمة كذا ويبيعه لها بالعاجل بقيمة كذا ويفترقان دون ان يتم البيع دون يتم البيع فهذا بيعتين في بيعة هذا بيعة ابي بيعة ولا يجوز اما اذا اشترط ان يحمله واشترط ايضا آآ ان آآ اشترط شرطا اخر معه فلا حرج في ذلك. جمهور الفقهاء يجوزون الشرط ويمنعون من الشرطين بحديث عن شعيب الذي فيه ان النبي صلى الله عن بيعين شرطين وبيع. والصحيح جواز لك ما هو مذهب مالك رحمه الله تعالى ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ان الشروط في البيع جائزة ولو كانت اكثر من اثنين ولا دليل على المنع ولا دليل على المنع فلو اشترط ان يحمله وان يقصره نقول لا حول ذلك لو اشترط مثلا ان يحمل ان ان يغسل السيارة يشترط ان يغسلها وان يوصلها له يقول لا حرج في ذاك اغسلها لي واوصلها لبيتي لا حرج في ذاك خذ الثوب وقصره وبصله واتي به لي نقول لا حرج في ذلك ايضا بشرط الا يكون الشرط منافيا للعقد من اصله لا يكون شرط من اهل العقد من اصله او يكون الشرط شرطا شرطا محرما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترط عليه حملانه قالها يعني واشترطت حملانه الى اهلي وهنا بمعنى الذي حذف هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اعطاه شرطه واقره على شرطه يقول فلما بلغت اي بلغت المدينة اتيته بالجبل فنقدني ثمنه فنقدني ثمنه. اعطاني ثمنه كاملا. اختلف في هذا الثمن على اقوال كثيرة. على اقوال كثيرة. وبرواية كثيرة يعني جاء مرة اوقية بالرجاء بدأ اربعة دنانير مرة في الجاية ثلاث دنانير اختلاف كثير في هذا اللفظ وهذا يدل على ان الثمن لم يكن هو المقصود لم يكن المقصود من جهة الرواة من جهة حفظه وانما المقصود هو صحة القصة. ان جابر رضي الله تعالى عنه باع جبل النبي صلى الله عليه وسلم وان النبي اشتراه واشترط عليه وانه لما اتى به الى المدينة اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنه وزاده اي زاده ايضا دراهم عندما قال بلال زده فزاده دراهم مع مع ما اعطى او من قيمة من قيمة الجمل وبعد ذلك يقول جابر فنادانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما كان شي ان يقول ان يرجع لي الجمل بمعنى انه كان فرح باي شيء ان الجمل قد ترك عند النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان اتعبه وعياه في اه شدة طبعه عطيني خير الشق والايجار الشكوى اجابة انا اشترت حملان في المدينة وتدفع للمشتري اجرة او اسكن انا بعدي هذا البيت واسكن في تسكن فيها سنة بس تدفع الايجار. ما في اشكال اذا اذا اذا اجره البيت سنة ودفع الاجار ما في اشكال. ما في اشكال هذا ما في اشكال ابدا. لكن الاشكال اذا قال ابيعك اياه فابيعك اياه واسكنه سنة كاملة هذا من علم من يقول هذا شرط ينافي العقد لان العقد والتسليم وهذا لم يحصل التسليم. ومنهم من يجوز ذاك؟ يقول انه اذا رضي قال الا الا نشتريه منك؟ ولك سكناه سنة. قال لا حول ذلك لان هذا ما ينافي ما ينافي العقد بعضه يرى ذاك بعظه يمنع لكن الصحيح يقول لذلك قال انا اشتري البيت هذا ابيعك البيت بشرط قال اسكن سلا تمهلني سنة في هذا البيت نقول صحيح ليس هناك ما يمنع. ليس هو يكفي ان جابر كما. جابر قال حملانه. الحملان فقط يوصلني الى يؤي الى البيتين ان الان هو الان في طريق في طريق في طريق في ماء اقالة واشترط حملانا ثم لا ان يوصل المدينة مثل السيارة اشتري سيارة بشرط ان ابلغ بها بيتي مثل السكن قال ان اشتكى قال اسكنوا سنة يقول الشرط هذا ما ينافي ما ينافي العقد ما ينافي العقل. بعضهم يمنع يقول ما يجوز اي شرط ما يجوز والصحيح جوازه ما بقيناش زاد على سنة فهو ايجار. ما فيش كتباق اخر. عاد هنا مسألة اخرى ليست لها بيع وسلف. نهى عن عقدين عن بيع وسلف وهو ان يبيعه بشرط ان يسلفه هذا ما يجوز. هذا مسألة اخرى لكن يقال اذا زاد فهو اجرة ما فيها حرج ان يكون العقد بينهما سنة مجان وما زاد عن السنة يكون باجرته قال ايضا هنا فلما بلغت اتيت بالجبل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما كستك ليأخذ جبلك خذ جبلك ودراهمك فهو لك. النبي صلى الله عليه وسلم اراد بذاك اكراما. جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهذا من عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم فلما رأى ان الجبل انه اعياه وانه لقي منه مشقة وكان حديث عهد بعرس فالنبي قال اتبيعه؟ فاشتراه منه باوقية وجابر امتنع لان الجمل لا يصل لهذا المبلغ ولا ولا يكون يعني وليس مناسبا للبيع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة لانه هو جبل عسر وجبلنا عيي وجبل يعني آآ سيء الطباع والنبي اشتراه فلما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم واخذه فاراد ان يكرم جابر بالمال وبالجمل. فقال خذ جملك وخذ دراهمك كما ماكستك وما اردت ما انما ارد نفسي شيء اراد اكرامه واراد ان يعينه على هذه آآ على هذا الزواج اللي تزوجه رضي الله تعالى عنه قال اه خذ جملك فهو لك. اذا الحي يدل على مسألة الشروط بانها جائز وانه لا حرج لا حرج في ذلك وان الشرط سواء كان شرطا واحدا او كان شرطين فلا فلا حرج في ذلك الا ان يكون الشرط شرطا محرما او يكون الشرط مما ينافي مما ينافي العقد اشتراطات تحديد المدة بالشرط. تحديد المدة بالشرط. كيف يحب المدة؟ يعني شهر هم او سنة لا بد لا بد لا بد اذا اذا اشترط مدة لا بد ان تكون معلومة ولا يجب ان يشترط شيئا لا يعني يشترط اجلا لا يعلم منتهاه لان هذا ينافي بناء مقتضى العقد اذا قال ابيعك بيتي بشرط ان اسكن فيه ما شئت. يقول لها الشرط فاسد هذا شرط فاسد ابيعك البيت على ان اسكن فيه ما شئت نقول هذا الشرط فاسد لماذا لانه لم يتم البيع ولم يحصل مقصود البيع. ايضا لو قال له ابيعك السيارة بشرط انني متى ما اردتها اخذتها شرط فاسد لا عبرة به او متى ما احتجت اخذتها منك نقول هذا شرط فاسد لا ينافي مقتضى العقد لان العقد مقتضى اي شيء التمليك التمليك وهذا ينافي ينافي مسألة التمليك فاذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد فالشرط باطل. واذا كان الشرط محرم فالشرط محرم وهل يقصد البيع بالشرط المحرم على خلافه العلماء منهم من يرى ان الشرط الفاسد يبطل البيع ومنهم من يرى ان الشرط الفاسد فاسد والبيع يكون صحيح. فلو اشترط شرطا فاسدا كما قال رضي الله تعالى عنها عندما قال لعائشة اشترطي لهم فان البيع فان الولاء لمن اعتق. اشترط لهم اشترط ان يكون الولاء لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم ذلك فان الولاء لمن اعتق. اي شرط هذا حكمه كعدمه ولا ولا ولا يترتب عليه اي حكم. هناك من علم ان يرى انه اذا اشترط شرطا فاسدا انه لا يتم البيع ولا يجوز البيع لانك بذاك تكون قد غششته قد غششته لكن نقول نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله تعالى قال اشترطي لهم فالولاء لمن اعتق يدل على ان الشرط المحرم محرم ولا يغير في البيع شيئا. فلو قال شخص مثلا اشترط شرطا قال ابيعك السيارة على ان تحمل لي بها اعوذ بالله مثلا خمر تقول اعطه الشرطة والشرط هذا لا حكم له ولا ولا يلزمك اي شيء. لو قال اشترط عليك ان اه اشرت مثل هذا شرط محرم نقول اي شرط محرم فلا يجوز الوفاء به ولا يترتب عليه اي حكم في البيع او الشراء الشيخ انا ابغى السيارة هم انا ابغى اشتري السيارة واشترط عليه ما يعطيني السيارة الا اذا وافقت على شرطة طيب وافقت على شرطة؟ هم شرط فاسد خذ الخمر وكسر دينانه وارقه لا حكم له. الخمر مال فاسد. لا قيمة له ومال غير محترم لا تقطع فيه الايدي ولا يعني لا قيمة له ولا حرمة له. طيب شيخ المرأة اذا جات المحكمة عند القاضي قالت انا اشرف على زوجي مات يموت علي اذا اشترت المرأة الا يتزوج عليها زوجها. ووافق على الشرط نقول اذا الشرط هنا له صورتان اذا كان الزوج مستغني عن الزواج بهذه الزوجة لا يحتاج يتزوج اي معنى ان المرأة تقوم بحاجته ولا وليس هناك ما يترتب على ترك الزواج اي ضرر بالنسبة له. يقول يجب عليك ان توفي بهذا الشرط يجب عليك ان توجد شرط اما اذا كان الشرط يتضرر به الزوج كان يكون يعني به من الشبق ما يحتاج الى زوجة ثانية والزوجة والزوجة الواحد لا تكفيه نقوله لهذا الشرط فاسد لانه يحرم حلالا يحرم حلاله واضح؟ فاذا كان الزوج لا يعني تكفيه المرأة الواحدة واشترت عليه الا يتزوجها فلها شرطها. اما اذا كان الرجل لا يكفي الواحدة ويحتاج الى ثانية فان الشرط هنا يكون فاسد ولا حكم له نقف على حديث اه جابر بن عبد الله انه اراد ان يعطي المال لكن ما يريد يعني الا بصورة مثل هذي فما هو وجه كيف؟ يقول ان الرسول اراد ان يعطي اجابة نعم اراد ان يكرمه المال اه واراد يكون مقابل. مقابل. ايه. فالنبي اشترى له البعير. ايه. اشترى بيع. خلاص انا اخذ المال الذي اخذه قيمة بيعه. فلما فاخذ المال وقبظ المال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جبلك ايضا الجمل لك هدية يعني البيع الدليل كانت ايش؟ بيع وعوض عوض بدء هذا اليوم فاكرمها النبي بعد ذلك باي شيء كان رد له الجمل هدية له اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم عليه. شيخ عصام عليك ذكرت في الكاهن انها لهم قسمين. الكاهن الذي يخبر الكاهن ابو الكهال على قسمين او لهما حالتان كاهن يخبر بالمول المغيبة المستقبلة هذا كافر بالله عز وجل لانه يشارك الله في رؤيته. وكاهن يعني يدعي انه يعلم ما وقع وما في الماضي وما بالماضي لاخبار كل غمى مضى فهذا مرتد كبير من كبائر الذنوب في هذه الكهانة وينظر في كهانته ان كان ينضب الكواكب ويربط الكواكب ان لها تأثير في الارض وان هي التي توقع الحوادث ويجعل لها تأثيرا لذلك يظل مشركا بالله عز وجل الشرك الاكبر. اما اذا كان فقط يكذب ويلعب ويدعي على الناس انه يعرف ويخرج المغيبات التي وقعت فهذا يكون لا يكن كار لا يكون مر اعاقة بكبيرة من كبائر الذنوب. متى يحصل بعض الناس يدعي؟ اعرف. يأتي يقرأ الكف بزعمه ويقول انت انت صار لك كذا في يوم كذا وصار لك كذا في الماضي اذا اخبر في الماضي فهو لم يدعي بالغيب. اذا اخبر بالمستقبل فهذا ادعاء للغيب واضح؟ نفرق بين ادعاء بين المستقبل وبين الماضي. ما كان في الماضي فليس الا اذا قال انا اعلم الغيب. اذا قال اعلم الغيب وادعى ذلك فقد شارك الله او ادعى انه يشارك الله في شيء من خصائص الله عز وجل هذا كفر بالله عز وجل. الالباني رحمه الله تعالى. هم. بقصتين. هم. اه ولم انت تعلم الغرق؟ قال نعم. قال ماذا تريد منه؟ قال انتهت المناظرة. ما عاد انك لا تعلم الغيب. يعني جايك الثانية دول هادي سمعتها انا بالشرك موجود عندي اه شخص يقول انه حظر الارواح في المدينة يعني سمعته اشتهرت هذا الشخص يعني الم قال ماذا يريد الالباني؟ قال قلت لك ضروري قال قل له يحدد ايش يبغى؟ قال يبغى يروح من الارواح. قال وش يروح؟ قال يبغى يروح البخاري قال له خلاف يتأكد منه. الموعد كان يوم الاثنين اجا يوم اثنين على اساس الشيخ منتظر فعلا. احد من منطقة نهائيا مختبر انتهى. انتهى راح ما حد نعرف وين راح بالليل. هذا اللي يدعي ارواح. كذبة ولا كذبة وشعوذة سلام عليكم يقرأون الابراج ويتحدثون الابراج هي قراءة الابراج او ما يسمى بعلم الابراج او علم هذا بعلم النجوم والنظر في النجوم هو شعب من شعب السحر. كما قال النفاق قد اختلفت شعبة من شعب السير زاد ما زاد. فالذي ينظف الابراج ويربط الحوادث السفلية بالحوادث العلية. ويجعل للابراج لها تأثير على طبيعة البشر. فيقول الذي يولد في برج الدلو مثلا يكون طبعه قاسي ويكون كذا وكذا ويكون هذا بسبب تأثير برج الدلو فان هذا نسأل الله العافية والسلامة من الشرك الاكبر. حيث جعل هذه الابراج مؤثرة فقط آآ مؤثرة في هذا في هؤلاء الخلق وهذا شرك بالله عز وجل. اما من يقول انه في من ولد في هذا يغلب عليه يكون كذا يعني يقع اتفاقا وليس وليس الا لا تأتي لكن يقع اتفاقا ان من وجد في هذا الزمان يكون بهذه الصفة. نقول ايضا محرم ولا يجوز وجعل الابراج او جعل النجوم موجدة او خالقة هذا من الشرك الاكبر وجعلها سبب هذا من الشرك الاصغر اذا قال هي سبب فهي من الشرك الاصغر. اما اذا جعلها هي الموجدة وليس بذلك نسبة ايجاد وخلق. كان مشركا بالله في الشرك الاكبر. اما قال في يعني في الزمن هذا يكون كذا في هذا الزمن يكون كذا هذا قد يحصل في في نجوم التيسير مثل في الوسم يكثر المطر مثلا في آآ في الصيف يشتد الحر هذي نجوم تكون مثل الاربعانية واذا اذا خرج النربعانية النجوم هذي الثلاث يكون ايش؟ شدة البرد. فهو يخبر بهذا الوقت بوجود البر ليس ان البر هذي اللجنة بسببها كان من الشرك الاصغر. واذا قال هي التي اوجدت كان الشرك الاكبر. كذلك الابراج من قال الابراج هي الفاعلة كفر من قال الابراج سبب فقد اشرك بالله الشرك الاصغر لا هو يا شيخ يقول عندها ما يقول بسببها يقول اذا خرج البرج مثلا مواليد السرطان فانهم يعني تكون طباعهم كذا وكذا تأثير هذه الطيارة تأثير فلا تؤثر في المواليد هذا سبب. هذا سبب. لان كيف ليس متعلق بالزمان هنا يقول هذا هذا الزمان هذا برج الدلو اي واحد يولد فيه يؤثر فيه البر فيكون بهذه الصفة مثل ما يقول هذا اذا اجتمع برجال ناريان او او في هناك برود بعضها مائية وبعضها نارية يرى انه اذا اجتمعت بروج نارية اصبح في الارض براكين وحروب ودماء وما شابه ذلك واذا اجتمعت البرج المائية اصبح مثلا فيضانات وما شابه هذا كله كذب. والنجوم انما خلقت لثلاث. زينة للسماء وربوب للشياطين وعلامات يهتدى بها ويبتغى في غير ذلك فقد ابتغى اعوذ بالله غير السبيل. احسن الله اليك يا شيخ بعضهم يقول في مطلع كل شهر او كل سنة يقول مواليد آآ الدروس هيكون لهم كذا وكذا وكذا يعني مثلا يعني بيصير لهم هذي الاخبار مواليد السرطان يكون لهم هذي الاخبار. لهذا هذا الغيبة يدخل ادعاء شرك اكبر يا شيخ هل يدخل اذا كان يدعي بالغيب فهو اعوذ بالله من الكفر الاكبر ومن الشرك الاكبر؟ هو ما يدري عن ابن القيم طبعا يخبره بس ما يقول انا اعلم الغيب يقول هذا هذا البرج بمجرد ان يقول سيكون كذا سيكون كذلك الا اذا كان يبني على مثلا يبني على ظنون وحبس اظن سيكون كذا مثل من يعبر رؤية ويقول في هذه الرؤية تدل على انه تكون احداث قادمة نقول ليس علم الغيب هذا يقول يبني على الظن والحجز فاذا كان يبني علمه على الظن والحجز نقول هذا محرم ولا يجوز مثل تأثير النجوم يراه النجوم ويكون ايضا من الشرك الاصغر لكن ما يكون كفر اكبر والله اعلم. ومطالعتها يا شيخ سلام عليكم. بل نقول لهؤلاء الذين ينظرون في الابراج. نقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من اتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة اربعين يوما. بمجرد ان يأتي هذه الابراج وينظر فيها لينظر ما هو ما هو وما هو حال ما هو يعني ما يكون له بالنظر الى برجك وما الذي ولدت فيه وتنظر الى طباعك تكون قد سألت عرافا ومن سأل لا تقبل له صلاته فان صدقه فقد كفر بما انزل على محمد. شلون يا شيخ اذا صدقه يكون كافر نفسه ليس كابر اذا كان يعني ما ادعى علم غيره مدعي الغيب واذا صدق في ادعائه. واضح؟ يعني ما يدعي انه الكف والفنجان. نفس الشهر لو صدق في الماضي ما يكفر. ولو سأله ولو سيقول في حكمه لا تقول له تقبل له صلاة ربيع اللي بمعنى بمعنى من اتى كاهنا سواء يدعي انه الغيب في المستقبل او يدعي في الماضي من اتى وسأله لم تقبل له الصلاة بينهما ومن سأله وصدقه بما انه انه يستطيع ان يعلم الغيب ويدرك ويعرف ذلك مشاركا لله في خصائصه كان كافرا بالله عز وجل. الذين يشاهدون البرامج والتلفزيونية. السحرة. مثل ما يناظر يشاهد القنوات الفضائية التي يعني تأتي تستضيف بعض السحرة ثم يتصل به الناس انا يسأل عن عن شيء من الامور نقول هذا الذي يسأل الساحر هو ايضا لا تقبل نصار الليل ان سأل فقط ان سأله لم تقبل له صلاة رياضة وان صدقه لانه ينفع ويضر وانه يعلو غيب كفر بالله العظيم نسأل الله العافية والسلامة. شيخ مصدقة ثم تاب. يتوب الله عليك. يقول لا تقبلنا الصلاة بينهما. لا اذا تاب وصدق بتوبته يقبل الله توبته. ومن تاب وصدق بتوبته يقبل الله صلاته اذا صدق بالتوبة لكن من مات اعوذ بالله وعلى الحال هذه هذا على خطر عظيم. اذا تاب ادخل يوما لكن تجب عليه الصلاة ما في اشتاق بلا خيار اتصال تجد. الصلاة بلا خلاف تجب. الصلاة الان لها متعلقان متعلق بالذمة متعلق بالاجر المتعلق بالذمة لابد تؤديه حتى تبرأ ذمك عند الله عز وجل انت مكلف ومطالب ان تصلي. القبول والاثابة هذه تمنعها بسبب تياك الساحر. لا تقبل اي لا يثاب ولا يؤجر عليها لكنها لكنه لكن لكن تبرأ ذمته بعد تأديتها. ولا يعاقب على تركه يوم القيامة واضح؟ بعض الناس يقرأون في الفنجان ويقولون لا نصدق هذا الكلام ولكن هذا لا يجوز هذا هذا من اللعب الباطل وهذا من اللهو الباطل وهذا من الامور المحرمة مثل هذه الامور ليس فيها ليس فيها هزل اه الذي ينظر في الفنجال او يقرأ الكف او يقرأ يقول امزح نقول هذا لا يجوز لان هذا ادعاء بشيء من الغيب وهذا نوع من انواع الكهانة والعرفة. العراف والكهان ويدعي يدعي الغيب بمقدمات يراها ويدعيها فكل هذا من الامور المحرمة لا تجوز على خطر على خطأ في معتقده. نسأل الله السلامة الله عز وجل لا يلزم الغسل حتى الكعبة ما يلزم المال يقول اذا كفرت تغتسل ما يلزم الغسل ليس بلازم اذا واحد كفر الان بترك الصلاة نقول صلي ماذا نقول انطق الشهادتين واضح وقل صل وتب الى الله عز وجل