الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن جابر ابن عبد رضي الله عنهما انه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سنن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا لا تقربوه. رواه احمد وابو داوود. وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم وعن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. والنسائي وزاد الا كالبصير وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بيضة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان فاهلك ان ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بليرة الى اهلها فقالت فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء او لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا في ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهان عمر نهى عمر عن بيع امهات الاولاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم تباعه متفق عليه هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طرق فاخرجه البخاري من طريق عمرو دينار عن جابر وجاء ايضا من طريق عطاء جابر وجاي ضمن طريق ابي الزبير عن جابر. فرواه البخاري من طريق حسين حسين المكتب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبدالله. ورواه البخاري ايضا من طريق سلمة بن كهيل عن عطاء عنجاء بن عبدالله ورواه ايضا البخاري عن طريق سفيان عن عمرو ابن دينار عن جا بن عبدالله وكذلك مسلم وجاء ايضا عند مسلم طريق الليث عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ولفظ البخاري انه قال اعتق ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر تحتاج فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا والعبد والعبد المدبر المدبر هو العبد الذي يعلق عتاقه بعد موت سيده عندنا مدبر وعندنا مدبر فالمدبر هو العبد الذي يعلق عتاقه على موت سيده فسمي مدبر لانه يعتق عن دبر يعتق عن دبر اي عن موت سيده والعتق عن دبر هذا دلت عليه السنة يحيى جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه واجمع اهل العلم على على جوازه انه يجوز المسلم ان يعلق العتق بعد موته واختلف العلماء في هذا المعتقد هل يكون اعتاقه من ثلث المال او يكون من رأس المال اذا قلنا ان اعتاقه بمنزلة الوصية فانه يكون من ثلث المال فلو كان هذا العبد الذي اعتقه سيده هو هو ايش؟ هو كل ماله. يعتق منه اي شيء يعتق منه الثلث فقط ويسعى له في الباقي يسعى له في الباقي وان كان عنده ثلاثة عبيد واعتق احدهم عن دبر عتق ذلك الذي الذي عينه بعد موته ومن اهل من يرى يرى ان التدبير هو من رأس المال وليس من الثلث وهذي واقعة لاحمد ومعنى ذلك انه اذا اعتق عبدا عن دبر فانه يخرج من رأس المال لا يخرج من الثلث يخرج من رأس المال كله والاقرب والنبي عليه جمال العلم ان العتق هنا يكون من ثلث المال لانه بمنزلة الوصية اذ لو قلنا انه من رأس المال لعتق في حاله. اي حتى عتق حين علق عتقه لو قال عبد لو كان من رأس المال يرحمك الله لا اعتق في حينه ولكن لما علق عتقه بعد موته افاد ان هذا العتق يكون منزلته شيء بمنزلة الوصية والوصية لا ينفذ منها الا ما كان في ثلث المال كما قال وسلم الثلث والثلث كثير هذه المسألة الثانية ايضا التدبير عند ان يقسم الى قسمين تدبير مطلق وتدبير مقيد التدين المطلق صورته ان يقول السيد لعبده اذا مت فانتحر اذا مت فانت حر فيعلق عتقه على موته هذا لم يشترط شرطا وانما علق عتقه على موته التدبير المقيد هو ان يقيده بشيء اما اما بزمان او بوصف فمثال الوصف ان يقول اذا حفظت القرآن اذا حفظت القرآن فانت حر بعد موتي فيعلق عتق به في بعد الموت بحفظ القرآن فهذا تدبير لكنه مقيد بشرط او قال اذا جاء شهر اذا جاء فلان اذا جاء فلان فانت حر بعد موتي اذا لم يحفظ القرآن ولم يأتي فلان حتى مات فانه لا يعتق فانه لا يكون عبدا معتوق ولا يكون حرا. اذا هذا المقيد وهذا هو المطلق المسألة الثالثة مسألة بيع المدبر بيع المدبر في الدين وهو ما دل هنا انه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعى به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه اذا هذا العبد الذي الذي بيع ان يبيع انه لم يكن له مال غير هذا المال وهذا البيع انما كان في حياة المعتق في حياة المعتق اما بعد موته فان العبد يعتق فان العبد يعتق بمعنى لو ان رجلا اعتق عبدا عن دبر فمات هذا الرجل فجاء الورث وقالوا نريد ان نبيع هذا العبد نقول بموت ابيكم ليس لكم ليس لكم حق في بيعه الا اذا قلنا ان العبد يزيد على الثلث يزيد على الثلث فهم يملكون من ذلك اي شيء يملكون ما زاد على الثلث اما اذا كان عنده مال كثير فانه يعتق ولا يجوز بيعه بالاتفاق كأنه عتق بهذا التدبير اما اذا كان في حياة المعتق او في حياة المدبر هل يجوز بيعه هل يجوز للسيد ان يبيع عبده الذي دبره اختلف العلماء في ذلك على اقوال فمنهم من يرى ان العبد المدبر لا يجوز بيعه الا عند الحاجة اللي عند الحاجة كان يكون عليه دين او تمسه حاجة شديدة فيجوز بيعه لهذا الحديث واما اذا لم يكن هناك حاجة فلا يجوز فلا يجوز بيعه والقول الثاني جواز البيع مطلقا جواز البيع مطلقا لانه لانه عبد لانه عبد وقياس على الوصية فان الموصي يجوز له ان يرجع في وصيته واذا جاز في الحاجة جاز في غيرها القول الثالث المنع مطلقا المنع مطلقا. ويذكر في هذا حديث عن ابن عمر لا يصح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد المدبر وشراءه لكنه لا يصح ونقل هذا عن بعض السلف انهم منعوا بيع المدبر نهو عن بيع المدبر لا لحاجة ولا لغير حاجة والجمهور على انه يباع اذا كان هناك حاجة والصحيح من اقوال اهل العلم الصحيح من ذلك انه يجوز يجوز بيعه يجوز بيعه سواء كان لحاجة او غير حاجة وينزل منزلة الوصية فكما ان الانسان يجوز له ان يرجع في وصيته يجوز وايضا ان يرجع في تدبيره ولذا انكر الامام احمد على اهل الرأي انهم يجوزون الرجوع في الوصية ويجوزون بيعها ويمنعون من بيع المدبر ولا فرق بينهما ولا فرق بينهما فان كان المدبر قد اعتق فانه لا يجوز لا في حال الحياة ولا بعدها واما اذا لم يعتق وكان من الثلث فانه في حكم الوصية والوصية يجوز الرجوع فيها هل الحكم المدبر كحكم المدبر الذي عليه عامة العلماء ان المدبر كالمدبر لكن جاء عن الامام احمد يعني احمد رحمه الله تعالى انه كره بيع المدبرة ولعله ان المدبر فيها فيها ما يتعلق بمسألة الاوضاع واباحة الفرج فيبقى ان هناك شبهة العتق عند من قال بالمنع فكره محمد بيع المدبرة. وايضا ان الحديث جاء فقط في عبد فاعتقه سيده عن دبر ولم يأتي ذلك في المرأة لكن الصحيح لا فرق بين لا فرق بين كونه مدبر بين كونه مدبر او مدبرة. والحكم واحد كذلك ايضا اذا دبر السيد عبده ثم باعه في حال حياته ثم اشتراه ثم اشتراه هل هل يبقى التدبير او ينقطع؟ نقول اذا باع السيد عبده الذي دبره ثم اشتراه بعد ذلك ومات السيد بعد شرائه عتق عليه اعتق عليه لانه علق العتق به شيء بموتي وقد وقد مات فهدى يعتق عليه كذلك ايضا مسألة لو ان العبد المدبر ارتد ولحق بلال ببلاد الكفار او لحق بالكفرة او لحق بلاد الحرب هل ينقطع تدبيره على خلاف الصحيح انه اذا مات سيده وهو في بلاد الكفر فانه يعتق لكنه يكون في حكم مرتد الذي يقتل كذلك السيد اذا ارتد المدبر اذا ارتد المدبر مات هل يعتق من علم من يرى ان بموت المدبر لا يعتق المدبر لان المدبر لان المدبر بردته بطلت وصيته وبطل جميع اعماله ولانه بردته يسلب ماله ويؤخذ ماله كله فاما اذا رجع بعد اما اذا رجع الى الاسلام بعد لدته فان فان التدبير يبقى اذا ارتد المدبر فتبطل يبطل تدبيره ويقول العبد في بيت مال المسلمين لان ماله يؤخذ او يكون في ما يراه الولي في صرفها هنا مسألة اخيرة في باب مدبر اذا اعتق العبد مدبرة عن دبر هل اولادها يلحقونها او لا اولا ما كان قبل التدبير من الاولاد فهذا محل اجماع انه يبقى عبد يعني مرأة مدبرة وعندها اولاد يقول ما قبل التدبير فهم عبيد بالاجماع وما كان في اثناء التدبير وهي حامل اني حامل ودبرت ولم يستثنه السيد دخل معها ايضا اتفاقا واما ما وردت بعد تدبيرها فالذي عليه جماهير العلم انهم ايظا في حكم في حكمها انهم يدبرون معها ويكونون تبعا ويكون تبعا لها. هناك من يمنع ويرى ان العبد الذي الذي ولد لهذه المدبرة انه يبقى عبد حتى يعتقه سيده عن دبر لكن اذا عتقت هذه فان اولاده يلحقونه ايضا اذا عتقت هي بالتدبير لانه علق عتقها بالتدبير فكأنها عتقت من وقت من وقت آآ من وقتها فاذا ولدت بعد ذلك في شبهة شبهة الحرية في شبهة الحرية فقالوا للحق الا ان يستثني الا ان يستثني فيقول انت مدبرة دون دون اولادك. هذي وشرطه اه قال بعد ذلك اذا القول الصحيح جواز بيعها مطلقا وهذا هو المشهور عند احمد رحمه الله تعالى وهو قول الشافعي ايضا واما القول الثالث الذي لا يجوز مطلقا ينسب لابن عمر وسعد ابن المسيب والشعبي والصحيح جواز مطلقات قال رحمه الله تعالى حكم السمن تقع فيه الفأرة حكم السمن تقع فيه الفأرة قال عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان ثأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في في سمن جامد وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوه وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه رواه احمد وابو داوود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم وغيرهما ايضا بالوهم والخطأ هذا الحديث هذا الحديث سيق في باب شروط البيوع وما نوي عن وما نهي عنه منه في حكم بيع السمن الذي تقع فيه الفأرة لان هذا الحديث يأتي معه اتى معنا في باب المياه وفي باب المائعات وذكره الحافظ هنا في في كتاب البيع وفي باب شروطه اي ما حكم بيع السمن الذي وقعت فيه فأرة وهل يجوز لمالكه ان يبيعه بعد ازالة الاذى وهل اه وهل هناك فرق بين المايع وبين الجامد اولا مسألة التورع عن بيع هذه مسألة اخرى لكن الذي يعنينا هنا في حكم البيع في حكم البيع. هذا الحديث رواه الحفاظ رواه البخاري وكذلك ايضا رواه احمد والنسائي من طرق كثيرة فجاء من طريق ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ميمونة رضي الله تعالى عنها او عن ابن عباس عن ميمونة عن ابن عباس عن ميمونة وجاء ايضا من حديث سفيان على الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن نسيم ابن عباس مثل ذلك عن ميمونة وحديث ابن عباس ميمونة وعن ميمونة انما فيه ان ثأرة وقعت في وقعت في سم فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال عنها فقال القوها القوها وما حولها وكلوه هذا هو لفظ البخاري قد رواه مالك ورواه عن مالك جمع من الحفاظ رواه الاويس ورواه ايضا معن ابن يزيد عن مالك ولم يذكر احد منهم لفظة جامد وانما رواها ابو داوود رحمه الله تعالى والنسائي ورواه النسائي من طواحمد من طريق ابن مهدي عن مالك وزاد فيها عن ثأرة وقعت في سمن جامد وجاء عند احمد من طريق محمد مصعب القرقصائي القرقصاني عن الاوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن عباس عن ميمونة انا قال استفرز في فأرة سقطت في سمن لهن جامد وهذه الزيادة ايضا حكم عليها بالشذوذ اذا المحفوظ عند البخاري انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثأرة وقعت في سم ولم يذكر لفظة جامد لم يذكر لفظة جامد فسفيان بن عيين يرويه على الصواب ولم يذكر لفظ الجامد ومالك ايضا يرويه عنه اكثرهم فلم يذكر لفظة جالب جامد قال حافظ ابن حجر رواه اصحاب الموطأ فمنهم من ذكره رواه اصحاب الموطأ هكذا كيحيى ابن يحيى ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة يعني بمعنى من مرة يروى عن ابن عباس عن ميمونة ومرة يروى عن ميمونة عن ميمونة فرواه يحيى بن بكير وبمصعب ولم يذكر ابن عباس ولم يذكر لفظته جامد. قال ولم يذكر لفظة جامد عبد مالك الا ابن مهدي رحمه الله تعالى من يعني رواه رواه عن مالك جمع من الحفاظ كالقعنبي وكذلك معا وكذلك الاويسي وكذلك وكذلك يحيى ابن يحيى وكذلك بمصعب ولم يذكر احد منهم لفظت جامد الا ما ذكر من المهد ولا شك انه المهدي انه حافظ وانه من ائمة الحفاظ لكن البخاري تنكبها وتركها عمدا وترك البخاري لها يعد يؤدوا اعلان يعد اعلانا لها يعد اعلانا لها جاءت ايضا من طريق محمد بن مصعب القرقصاني وهو ليس بذلك الحافظ ليس بذلك الحافظ فتعل ايضا هذه اللفظة تعل هذه اللفظة بهذه العلة. اذا المحفوظ في البخاري انه ذكرها دون ان يذكر دون ان يذكر لفظة جامد جاء جاء ذكر الجامد جاء ذكرها من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو ما رواه معمر عن الزهري عن آآ ما رواه مع الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الفأرة في السم فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مانعا فلا تقربوها وهذه اللفظة قد اعلها اكابر الحفاظ ولم يذكرها بهذا الاسناد اي قلب الاسناد وجعله من طريق الزهري عن المسيب عن عن سعيد عن ابي هريرة الا معمر وجل الحفاظ ليرونا الحديث عن الزهري لا يذكرن عن الا عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة حتى ان سفيان يقول سمعت مرارا وتكرارا من الزهري فلا يذكر فيه سعيدا وانما يذكر عبيد الله ولا شك ولا شك ان رواية مالك وكذلك سفيان وكذلك ايضا غيره من اصل غيره من اصحاب الزهرة تعالى يروونه على الصواب ولا يذكر احد منهم هذه اللفظة يدل على اعلالها وكذلك قال احمد انه عل هذه الرواية كان اولا يأخذ بها احتياطا ثم علها وعل البخاري رحمه الله تعالى وعل ايضا ابو حاتم وجل الحفاظ على اعلان هذه الرواية فالمحفوظ بهذا الخبر انه قال انه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سم ولم يذكر جامد ولا سائل وانما سئل عن فأرت ان وقعت في سم واما حديث ابو هريرة فهو حديث قد اخطأ فيه مع من رحمه الله تعالى ومعمل رواية اهل البصرة عنه فيها فيها ضعف لانه لما كان البصرة كان يحدث من حفظه وليس ولم يحد من كتاب فدخل على حديثه في ذلك الخطأ وقد ذهب بعض اهل العلم الى تصحيح هذه الرواية رواية معمر لقي ذلك عن محمد ابن يحيى الذهني وايضا ان لاحمد عمل بها فافتى بمقتضاها وكذلك بعض المتأخرين عمل بهذه اللفظة وصححها على قول ان معمر من من الثقات وقد روى عن الزهري وهو ثقة والثقة يعني الثقة يقبل تفرده ذاك الذي عليه كبار الائمة كالبخاري وابي حاتم والترمذي والدار القطني قطعوا ان مع ابن راشد قد اخطأ في اسناده وانما الحديث مشهور عن ابن عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة كما رواه مالك وابن عيينة وغيرهم بل قيل لسفيان فان معمر يحدثه عن الزهد عن سعيد قال سمعته مرارا لا اسمعه يذكر الا عبيد الله ابن عباس عن ميمونة ولقد سمعت منه مرارا. وهذا يدل على خطأ على خطأ معمل رحمه الله تعالى. وقال ابن ابي حاتم في العلل سألت ابي عن حديث رواه ابن ابي مريم عبد الجبار ابن عمر الايلي عن الزهري عن سامع به عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن قال ان كان جاهل قال ابو محمد قال قال ابو حاتم رواه معمل الزهري عن سعيد عن ابي هريرة قال ابي كلاهما وهم والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس عن ميمونة وكما ذكرت صححه محمد يحيى الذهني وايضا قواه ابن رجب لكن المحفوظ بهذا المتن انها ان الصحيح فيه فان الصحيح فيه ما رواه ما لك وسفيان انه سئل عن فأرة وقعت في سمن ولم يذكر كونها جامدة او الفاء السمن لم يكن لم يذكر كونه جامد او مايع على هذا نقول الصحيح ان الفأرة اذا وقعت في السمن القي ما حولها وهذا الباب ما يتعلق بوقوع النجاسة في المائعات مر بنا ان وقوع النجاسة في الماء وقوعنا الماء ينظر في الماء على خلاف بين العلماء منهم من يرى اذا كان الماء دون القلتين فانه ينجس مطلقا تغير او لم يتغير كما هو المشهور عند الحنابلة وغيرهم وهناك من يرى ان الماء لا ينجس الا بالتغير سواء كان كثيرا او قليلا. وان الماء لا ينجسه شيء. وهو الراجح ان الماء لا ينجس ولو وقعت فيه فأرة او وقع فيه شيء اذا لم يتغير لونه او طعمه ريح به تلك النجاسة فانه يبقى لا حكم الطهورية كذلك المائعات اذا وقعت فيها نجاسة نظرنا في هذا المايع واذا كان كثيرا مستبحر اذا كان الماء الماء حاله كثير وقعت فيه نجاسة فلا شك انها لا تنجس الماء كله لا تنجس هذا المائع كله وان نجس نجس ماء حولها نظرنا في هذا البائع فان تنجس لكونه قليل متنجس بهذا النجاسة بطعمه او ريحه او لونه فانه يلقى كله اما اذا متى نجس فانها تخرج النجاسة وما لاقته وما لاقت وما لاقته النجاسة من المايع وعلى هذا يقول المعدة وقعت في النجاسة ان كان جامدا فلا شك ان النجاسة لا تزيد عن مكانها لانه جامد فتخرج النجاسة وما حولها من الجامد الذي خالط هذه النجاسة واما اذا كان سائلا فالجمهور على انه اذا كان سائلا يلقى يلقى المانع كله اذا كان سائلا يلقى يلقى كله. والصحيح ايضا ان يقال في هذا المايع انه يلقى وما حوله وما سلم النجاسة يبقى على طهوريته وعلى اباحته يبقى على طهوريته وعلى اباحته فاذا وقعت فأرة في سمن او في قلال تو في جيران وانت لا تدري فانك تخرج هذه الفأرة وما حولها سواء كان جامدا او سأل اذا وقعت هذه الفارة وتغيرت المائع كله القيناه كله واذا تغير واذا لم يتغير ابدا اخرجنا الفأرة وما حولها من باب من باب من باب الاحتياط واما اذا كان جامد اخرجنا وما حولها فقط على هذا ينبغي حكم بيع هذا هذا المائع او حكم بيع هذا السمن اما استخدامه واكله وما شابه ذلك ان كان الانسان لنفسه فله يتورع عنه له ان لا يأكله لا نقول يجب عليه ان يأكله ولا يجب عليه ان يستعمله بل له ان يعطيه من شاء يؤكله بهائمه يؤكله ما من يريد ان يأكله. هذا اذا كان اذا كان طاهرا اما اذا ثبتت نجاسته فلا يجوز له اكله ولا يجوز بيعه اذا المسألة حكم هذا السمن الذي وقعت فيه فارة. من ومن مما يذكر من ورع محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى انه سجن في جرار سم وذلك انه اشترى باربعين الف او قريب من ذلك جرار فاخبر ان فوجد في فوجد في احد الجرار تقرأ فلم يدري اهي في تلك الجرة فقط او ان وقعة المعصرة كاملة فترك الجرار كله ولم يدع منها شيء. يدع منها شيء فسجن في ذلك الدين. سجن في ذلك الدين رحمه الله. ومات انس ابن مالك وهو مسجون له صادسا يصلي عليه ابن سيرين فخرج محمد من السجن وصلى عليه ثم رجع الى السجن بهذه بهذا وهذا ورع والا لا شك انه يعني من ورعه انه خشي ان يغش الناس بهذا البيع ويكون ويكون هذه هذه الجرار قد وقع فيها كلها اثر ذلك الفأر فعلى هذا يقال اذا وقع اذا وقع في السمن فأرة اه واراد ان يبيع ذلك السمن اولا اه يجب عليه ان كان هذا السم قد تغير بهذه الفأرة يجب عليه الا يبيعه ويكون الماء هذا ويكون هذا الماء نجس. اما اذا كان جامدا فيخرج يخرج الفأرة وما حولها. واذا كان مائعا نظرنا في هذا في هذه الماء الذي وقع فيه الفار. اخرجنا الفأر واخرجنا ما حولها مما مما لاقته تلك النجاسة فهذا اذا لم يتغير اما يتغير فانه يلقى كله ولا يجوز بيعه ولا يجوز اكله والحالة هذه اذا هذا معنى حديث حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه انه اذا كان السمن جامدا القي وما حوله واذا كان مائعا القي كله وقلنا ان هذه الزيادة ضعيفة والصحيح انه لا فرق بين المايع ولا بين الجامد من جهة الحكم والا لا شك ان هناك فرق بين الجامد والماء في الجامد قد لا تخلص من النجاسة كما تخلص الى الى الى السايح او الى السائل والجامد هو اذا ما اذا اخذت طلب منه شيئا لم لم يتراد من الباقي مكانه بمعنى الجامد هو لو اخذت منه هذا المكان شيء لم يتراد اليه لم يترد اليه طرفا بمعنى انت عندما تأخذ بملعقة من سمن هل تمتليء هذه الحفرة التي اخذت منها او تبقى جامدة تبقى جاهزة الجامد. اما اذا امتلت بغيره يعني بمجرد ان تأخذ يأتي ما يملأ تلك الحفرة التي اخذتها يسمى يسمى سايل وهو ايضا اذا اذا كسر اناءه سال بقلاب الجامد اذا كسر فانه لا يا سيدي هناك هنا في هذا المسألة قولان القول الاول ما ذكرناه انه لا فرق بين المايع والجامد في حكمه وهو اختيار لشيخ الاسلام ابن تيمية وهو ايضا عند الحق وعد قول الثاني هو الذي عليه الائمة الاربعة وعليه اكثر وعليه اكثر اهل العلم ونقل عليه الاجماع انتقل رحمه تعالى للاتفاق على ذلك وهو التفريق بين الجامد والمائع وان الجامد يحكم فيه بنجاسته ما جرى النجاسة وبطهارة الباقي واما الماء فكله ينجس بملاقاة النجاسة قل ام كثر تغير وتغير وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم يعني التفريق بين الجامد والمايع نقل ابن عبد البر عليه الاتفاق ان هناك فرق ولا شك ان هناك فرق لكن هل الفرق هذا يترتب عليه التنجيس اما الجامد يحكم فيه بنجاسة ما جاوره ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي وهذا بالاجماع يعني الجامد يحكم بنجاسة ما لاقاه النجس ويحكم على بقية الجامد باي شيء بالطهارة اجماعا. ونقل ذلك ابن عبدالبر الاجماع الحالة الثانية اذا كان مايعا فالجمهور عنده ينجس كله والقول الثاني انه لا ينجس الا ما لاقته النجاسة فقط او اذا او اذا تغير الحديث بعده قال عن ابي الزبير عن جابر قال انه قال سألت جابر بن عبد الله عن ثمن السننور والكلب بس النور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد الا كلب صيد حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه رواه مسلم في صحيحه من طريق معقل ابن عبيد الله عن ابي الزبير قال سألت جابر ومعقل هذا هو عبيد بن عبيدالله الجزري وثقه بعضهم وذكر ابن احمد انه كان يظعف حديثه في حديث ابي الزبير خاصة ويرى ان احاديث معقل تصبح حديث ابن لهيعة وهذا الحديث قد رواه ابن لهيعة ايضا عن ابي الزبير عن جابر والحديث جاء من طرق كثيرة جاء من طريق حماد بن سلمة قال ابي الزبير عن جابر وجاء ايضا من طريق الاعمش عن ابي سفيان عن جابر وجاء ايضا من طريق عمر بن زيد عن ابي الزبير عن جابر جاء من طرق اخرى وقد اعل الحفاظ هذا الحديث اعلانهم اولا ان هذا الحديث الذي في مسلم علته ان من طريق معقل عبيد الله الجزري وهو ممن تكلف الامام احمد وقال ان احاديثه او ان يشبه حديث لهيعة اي انه اخذ هذا الحديث من ابن لهيعة وقد وقد روى ابن لهيعة هذا الحديث ايضا بعينه عن ابي الزبير عن جابر واذا هذه العلة الاولى العلة الاخرى ان حماد بن سلمة رحمه الله تعالى قد روى هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر وقد وقع عليه الاختلاف فمرة يروى مرفوعا فمرة يروى يروى موقوفا روى حجاج محمد الاعور عن حماد بن سلمة عن النبي عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب الا كالبصيد وقد قال النسائي في هذه اللفظ بهذا الحديث انه منكر انه منكر وايضا جاء من طريقي عمر وزيد عن ابي الزبير عن جابر وعمر هذا ضعيف الحديث لا يفرح به وجاء ايضا من طريق الاعمش عن ابي سفيان عن جابر وقال الترمذي لا يصح وقد رواه بعظهم عن عن الاعمش عن بعض اصحابه عن جابر وعلى وقد ظعف الائمة هذا الحديث ظعفه ابو حاتم ظعفه الامام احمد وظعفه جمع الحفاظ احفظه الامام احمد وقال لا يصح في هذا الباب شيء وكذلك النسائي وعفى الحديث اي ظعيف بيع اي النهي عن بيع السننور واستثنائك بالصيد حكم عليها الائمة بالنكارة كما قال ذلك النسائي قال هذا منكر فالاحاديث الصحيحة كلها جاءت على النهي عن ثمن الكلب وحماد سلمة ليس بذلك الحافظ فقد ذكر الائمة ان له مناكير اذا تفرد وهذا من مفرداته اذا تفرد ايضا اي ان حمام سلمة لا يفرح به واما معكم بيد الله فقد ذكر احمد ان هذا حديث او يشبه حديث ابن لهيعة وابنه ضعيف الحديث فالحديث رجح الدارقطني وغيره انه من قول جابر بن عبد الله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه كما ذكرت ضعفه وقبله كذلك النسائي وقبله الامام احمد وضعته ايضا البيهقي وغيرهم وعلى هذا جماهير اهل العلم وهي مسألة حكم بيع كلب الصيد او ما استثني اي ما استثمر الكلاب حكم بيعه وحكم بيع السننور وحكم غيرها من السباع التي التي يصطاد بها اما مسألة الكلب فما قد مر بنا سابقا ان ان ثمن الكلب خبيث وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولم يستثن بالاحاديث الصحيحة كلبا دون كلب. بل جاء ابن عباس عند ابي داوود اذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا وعلى هذا عامة العلماء انه لا يجوز بيع الكلب لا كلب صيد ولا غيره واذا احتاج الانسان الى مثل هذا الكلب اذا احتاج مثله فاما ان يهبه صاحبه له واما ان اما ان يبحث عن من يهبه ويملكه اياه واذا اضطر الى ذلك فانه يأخذه ويدفع الثمن ويكون سحتا على البائع. يكون سحتا للبايع اذا اضطر. والمشتري لا اثم عليه في ذلك. ذهب بعض اهل العلم الى الجواز جواز بيع الكلب المستثنى ككلب الصيد او كلب الحراسة او كلب الماشية وهذا هو عند الاحناف واحتجوا بهذه الاحاديث التي فيها الاستثناء استثناء كلب الصيد وكما ذكرنا الاحاديث ضعيفة ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في استثناء كلب الصيد او عن بيع ثمن السنن فانه ايضا لا يصح الى الصحيح ان ثمن الكلب لا يجوز وبيعه لا يجوز. اما الهر فعامة العلماء على تجويز بيعه وانه لا دليل على المنع وليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن السنة وراء يديه الهر الا هذا الحديث الا هذا الحديث. وهو حديث كما ذكر الائمة انه حديث معل وليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وشراؤه قد يكون لمنفعة شراء يكون المنفعة منفعته اما لصيد الفئران او لحاجة اهل البيت له فان هذا يكون يبقى بدايات الاباحة. منع بعض اهل العلم وهو روي عن احمد ايضا اه من بيع سنور وقال انه لا يجوز بيعه لهذا الحديث. وهو قول جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جاء ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن غيره عن غيره وقد زكى ابن منذر انه قال ان ثبت عن الاسلام انه نهى عن ثمن السنوات فثمنه ثمن كثمن الكلب وان لم يثبت فبيعك بيع سائر ما لا يجوز اكل لحمه ويجوز بيع الانتفاع بذلك مثل الحمير والبغال وقال البيهقي متابعة ظاهر السنة اولى ولو سمع الشافعي الخبر الوارث لقال به ان شاء الله بمعنى ان البيهقي يقول لو على صحة الحديث ان لو سمع به لقال به فالقول الصحيح القول الصحيح انه يجوز بيعه يجوز بيع الهر وما كان في حكم ما ينتفع به لحاجة وذلك لضعف الاحاديث الواردة في هذا الباب قال بعد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها جاتني بريرة فقالت كاتبت اهلي الحيث هذا في مسائل كثيرة نحتاج الى اه نقف عليه ونكمل ان شاء الله اللقاء القادم الله اعلم. لم يبع لم يبع لنفسه شيء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى اما الشرا فقد اشار اشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم. واما بيعه هل باع شيء لنفسه ليس هناك شيء مذكور او مشهور له باع انما كان صلى الله وسلم يبيع لغيره تبي لغيري لكن هذا يحتاج الى تتبع السيرة ما ادري ايش يعني يمكن الواحد يقطع به فيتوقف حتى ينظر لكن الاصل ما ثبت الله فان الانسان باع شيئا بنفسي قال بيع من يزيد مثل هذا الحديث حديث البيع المدبر من يزيد وهي على ما سيأتينا معنا يظل حكم حكم بيع على قول من يزيد كما يسمى الان بيع من يزيد؟ من يزيد تم البخاري في الاحاديث التي تكون فيها زيادة ويتركها تكون مع الاولى في هذا الاصل الاصل ان البخاري تنكم لفظة وهي هي من من لب الحديث او من اصله او ما ينبني عليه حكم ظاهر فتركها له يدل على اعلانها في هذا الغالب لكن اذا كان اذا اخرج اصل الحديث وهذه اللفظة مما ينبني عليها حكم واظح مثل مثل هذه اللفظة مثلا مثل لفظة اه كنا لا نرى كنا لا يعد الصفرة كنا لا كنا لا كنا لا نرى الكدن الصفرة شيئا كذا لفظ البخاري يعني ما نراها شيء دون بعد الطهر جاء عند ابي داوود بعد الطهر لفظ بعد الطهر ينبي عليها حكم فالبخاري تركها وعلى تركه نقول معله الحديث هذا المعلب مثل ايظا كان يعجبه التيمم في شأنه كله في تنعره وترجله ثم ذكر بعظهم زيادة في سواكي نقول هذه اللفظة معلى لو كانت محفوظة لاخرجها البخاري في صحيفته الاصل كذلك ايضا هذه اللفظة يقول شاذة لان الحفاظ يرون هذا الخبر ليس في لفظة فليرقه. حتى خرج البخاري فلم يذكرها. والله اعلم