الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جائتني بريرة فقالت جائتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواخر في كل عام اوقي فاعينيني فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويقول ولاؤك لي فعل فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حديثها او قولها فسمع النبي وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قال وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط الحديث هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فرواه البخاري من طريق مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى انهى ورويض من طريق منصور علي ابراهيم عن اسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها و جاء من طرق اخرى من طريق ابي اسامة عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا حديث عظيم قد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح انه استخرج منه اكثر من مئة وعشرين فائدة وذكر في الاصابة ان بعض الائمة جمع فوائد هذا الحديث في مصنف مستقل فازت على ثلاث مئة فائدة فالحديث عظيم يدل على مسائل كثيرة على مسائل كثيرة تتعلق بالبيع وتتعلق بالولاء وتتعلق بالشروط ايضا والذي يعنينا هنا في هذا الكتاب كتاب البيوع عدة مسائل المسألة الاولى مسألة الشروط شروط البيع يمكن ان تقسم الى اربعة اقسام. الشروط البيع يمكن ان تقسم الى اربعة اقسام القسم الاول ما هو من مقتضى العقد ما هو من مقتضى العقد تبيع تبيعني السيارة بشرط ان تسلمها لي. هذا من مقتضى العقد الشرط الثاني ما تتعلق بمصلحة المتعاقدين ما تتعلق به مصلحة العاقدين اي يعني ينتفع به شرط ينتفع به العاقد وينتفع به البايع والمشتري كلاهما انت بهذا الشرط الشرط الثالث او القسم الثالث القسم الاول ما هو مقتضى العقد؟ القسم الثاني ما تتعلق بمنفعة المتعاقدين القسم الثالث ما ليس من مقتضى البيع لا ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته ما ليس من مقتضاه ولا من مصلحته القسم الرابع ما ينافي مقتضى العقد. اما ما ينافي مقتضى العقد فهذا باطل بالاجماع وما هو من مقتضى العقد هذا جائز بالاجماع واما ما تتعلق بمصلحة العاقدين فقد ذكرنا سابقا خلاف اهل العلم في هذه المسألة في مسألة الشروط في البيع منهم من يرى فمنهم من يمنع جميع الشروط في البيع ويقول لا يجوز ان يبيع ويشترط وذكروا في ذلك حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع نهى عن بيع وشرط نهى عن بيع وشرط وبهذا اخذ جماعة من الفقهاء انه لا يبيع ولا يشتط في نفس الوقت وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز البيع وشرط لكن لا يتجاوز شرطين. مذهب الحنابلة وذهب بعضهم الى انه يجوز اي شرط بشرط الا ينافي الا ينافي مقتضى العقد ان لا ينافي مقتضى العقد او لا يكون الشرط من الشروط المحرمة. فان كان ينافي مقتضى العقد فهو باطل. وان كان الشرط محرما فهو ايضا باطل حديث بريرة هذا يدل على الشروط التي هي باطلة على الشرط الباطل وذلك انه شرط يتعلق به امر محرم وكل بيع يتعلق به شرط محرم فان الشرط باطل. لو شرط لو باعك بيتا واشترط عليك ان تسكنه ان تسكنه مثلا آآ ان تجعله كنيسة. نقول هذا الشرط باطل لانه شرط محرم او بعك سيارة وشرط عليك ان تحمل بها الخمور. نقول هذا شرط باطل او اجرك دكانا وشرط عليك ان تفتح به محلات او محلا للموسيقى والمعازف او للمحرمات نقول ايضا هذا شرط باطل فالشرط المحرم باطل الشرط المحرم باطل والشرط الذي ينافي مقتضى العقد ايضا لا لا عبرة به كمن يبيعك سيارة ويقول ابيعك يا بشرط الا تستخدمها وان لا تنتفع بها. نقول هذا شرط باطل ولا يجب الوفاء به ولا يلزم بريرة رضي الله تعالى عنها هي مولاة لعائشة كانت تخدم عائشة رضي الله تعالى عنها وتقوم على خدمتها فجاءت الى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت استعينيني اني كاتبت اهلي اي مكاتبة ومكاتبة هو ان يبيع نفسه ان يشتري نفسه من مواليه او من اسياده على قيمة معينة فيقول له الاسياد او او ملاكه احضر لنا مئة الف ونعتقك يتفق وياهم على ذا يتفق هو واياهم على ذلك فيحظر المئة الف متى ما احضرها عتق ويسمى هذه يكاتبهم ويمضي في كتابته فاذا اتى على جميع كتابته عتق واذا لم يأتي عليها رجع الى رقه والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم سيأتي معنا فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ان شاء اهلك ان اعدها لهم عدا ويكون ولاؤك لي ويكون ولاءك لي اي ولاءك لي فعلت قالت عائشة ان شاء اهلك ان اعد عليهم هذه الماء هذا المال الذي اه كاتبتيم عليه اعدهم عليه عدا ويكون الولاء لي فلما اخبرت اهلها او سيدها او ملاكها قالوا لا ولكن بشرط ان الولاء لنا اذا اشترطوا شرطا وهو شرط الولاء لهم تعتقها عائشة والولاء يكون لهم الشرط هذا نظرنا في هل هو اشرت اليك بمقتضى العقد لا ينافيه من جهة المنافذ مقتضى العقد لا ينافيه لانها شرتها واعتقتها لكنهم شرطوا شرطا زائدا وهو ان الولاء لهم هل هو من مصلحة المتعاقدين؟ من مصلحة احد من مصلحة احد المتعاقدين وفي الاخر ضرر عليه وهي مصلحة للبايع وليس لمصلحة المشتري اذا هذا الشرط الذي اشترطه اولياؤها او ملاكها هو شرط محرم. اين وجه التحريم وجه التحريم ان الولاء لمن اعتق وان الولاء لحمة كلحمة النسب لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها هل هل يستطيع احد ان يبيع نسبه؟ ان يبيع آآ متى يقول انا من قبيلة ابيعك نسبي وتشتريه مني ليس له ذلك فالولاء لحمة كلحمة النسب لا يجوز بيعها. وهذا الذي عليه عامة العلماء وهذا الذي دل عليه الحديث ان الولاء لا يجوز بيعه. اذا كان لا يجوز بيعه فهو شرط ايش فهو شرط محرم وكل شرط محرم وكل شرط محرم فهو شرط باطل هو شرط باطل تقول بريرة فذهبت اليهم فاخبرتهم فابوا عليها فجاءت من عندهم الى والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها واشترطي لهم الولاء. اذا المسألة الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء والنبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تأخذ ان تأخذ هذه الجارية وتعتقها على شرطهم الباطل لان هذا الشرط لا حكم له لا حكم له ولا ينبني عليه شيء وقد اختلف العلماء من شرط شرطا باطلا هل هل يجوز للمشتري ان يشتريه على شرطه ثم يبطل الشرط ويمضي البيع فواهر الحديث انه يدل على ذلك. ظاهر الحديث يدل على ذلك انها اشترت عليهم ذلك الشرط وباعوا على هذا الشرع على مقتضى هذا الشرط ومع ذلك لم توفي لهم عائشة بشرطهم وعدم وفاء عائشة بشرطهم لان الشرط محرم لكن قال الفقهاء هل يجوز ان يتم البيع مع هذا الشرط؟ وماذا اجابوا على هذا الحديث؟ من منهم من منع وقال اذا اشترط البايع شرطا محرما فليس المشتري ان يشتري على ذلك الشرط ليس له ان يشتريه على ذلك الشرط حتى يبطل الشرط من جهة البيع يقول ليس لك شرطك فهو محرم فان شاء باع وان شاء منع وقالوا حديث عائشة هذا اولا منهم من اعل لفظة واشترطي لهم ان قادة فرضها ما لك وهذا التعليل عليل وضعيف لانه مات من الحفاظ والائمة من الائمة المتقنين فقوله يقبل وقال بعضهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبر قد اخبرهم بذلك وان الولاء لمن اعتق فابطل شرطهم وهم على علم بذلك فامضى البيع لماذا لانهم كانوا على علم بهذا بهذا بهذا الشرط الباطل وانه محرم وانه لا يمضي حتى لو حتى ولو وافقتهم عائشة على الشرط فليس لها ذلك ليس لها ذلك بمعنى لو ان لو ان سيد قال لمولاه آآ وهبت لك ولائي فهبه لمن يشاء لم يكن له لم يكن له ذلك في قول عامة العلماء. واضح؟ بمعنى لو ان رجل قال لابنه انت لك ان تختار من اي قبيلة شئت. اي اسم تشاءه اختره وانا اذنت لك بذلك هل له ذلك تقول لا يجوز حتى لو اذن الاب لا يجوز لان هذا لا يمكن للانسان يتبرأ من نسبه ولا ان ينتسب الى غير مواليه فكذلك هنا عندما اخبر بان الولا لمن اعتق وان هذا الشرط وجوده كعدمي لا فائدة فيه ومع ذلك اشترطوا قالوا مع علمهم ان البيعة تام وشرطهم باطل وذهب اخرون الى ان الشرط الباطل لا حكم له ولو وافقه المشتري على هذا الشرط الباطل خاصة المحرم الذي ابطله الشارع فان وجوده كعدمه ويصح البيع. فيبطل الشرط ويصح ويصح البيع اذا عائشة رضي الله تعالى شاردتهم على هذا الشرط الباطل فلما تم البيع قال النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فحمد الله واثنى ثم قال اما بعد ما بال رجال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط وان كان مئة شرط قد يستدل بهذا ان تعدد الشروط لا يمنع من البيع ان تعدد الشروط لا يمنع من البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم ابطل البيع اذا كان الشرط باطل فلو كان الشرط حق وليس بباطل فانه لا يبطل البيع ولا يلزم ولا ولا يخل آآ المشروط بهذا الشرط فقوله وان كان مئة شرط دليل على جواز الاشتراط في البيع جواز اشتراط الشرط المباح او الشرط الذي لا ينافق مقتضى العقد او الشرط الذي يكون في المتعاقدين ان ذلك جائز فهذا ايضا ما يستدل به على جواز الاشتراط الشرط الذي ليس بمحرم والشرط الذي ليس منافيا لمقتضى العقد والشرط الذي لا يضر باحد المتعاقدين ثم قال قضاء الله حق وشرط الله اوثق. قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق. اذا هنا خبر اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر ان الولاء لمن اعتق ان الولاء لمن اعتق الى قيام الساعة ان الولي لمن اعتق الى قيام الساعة فاما ما اما مسألة هبة الولاء وبيعه فكما ذكرنا رواه مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنه الروى روى مالك في هذا الحديث ان قال انما الولي من اعتق وجاء في حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع الولاء وعن هبته نهى عن بيع الولاء وعن هبته فافاد هذا الحديث وهو في البخاري رواه البخاري تفرق به عبد الله بن دينار رحمه الله تعالى عن ابن عمر ولم يشاركه في هذا الحديث غيره لا يعرف هذا الحديث عن النهي عن بيع الولاء وهبته الا من حديث عبدالله بن ديدان رحمه الله رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اما حديث عائشة فقد جاء من طرق جاء من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وجاء ايضا من طريق عبدالرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة. وجاء ايضا من طريق ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها. اما حديث ابن عمر الذي في البخاري نهى النبي عن بيع الولا وهبته فهذا الحديث لا يعرف الا من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكل اسناد غير هذا الاسناد في هذا اللفظ فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الاحاديث الغرائب من الاحاديث الغرائب وعلى هذا عامة العلماء قد نقل عن بعض لاهل العلم التسامح في مسألة هبة الولاء فقد نقل عن ميمونة انها وهبت ولاء مولاها يسار لابن عباس وان وهبت بعض مواليها ولاؤه لال عباس واجاز ذلك عطاء اذا كان من باب الهبة. لكن الصحيح الصحيح التي تدل عليه النصوص ان بيع الولاء وهبته لا تجوز لانه في حكم النسب في حكم النسب فلا يجوز هبته ولا يجوز ايضا بيعه ولا يجز بيعه. يأتي في هذه المسألة اذا اذا اشترى اذا اشترى من زكاة ماله عبدا فاعتقه كما قال تعالى في الرقاب اذا اشترى من زكاة ماله عبدا واعتقه لمن يكون ولاء هذا العبد واضح؟ يعني شخص عليه كفارة كفارة نذر او كفارة قتل او ما شابه ذلك. والزم بعتق رقبة. ثم اعتق الرقبة على لمن يكون هذا الولاء لمن يكون هذا الولاء او لو ان شخصا قال عبدي هذا سائبة اي لله عز وجل فلمن يكون ولاء هذا العبد؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال فدهى بعضهم الى ان ولاءه يكون لبيت مال المسلمين. ان ولاءه يكون بيت مال المسلمين لان المزكي لا ينتفع من زكاته فلو اعتق هذا العبد من زكاة ماله ثم مات هذا العبد من يرثه على القول انه يعود الى سيده يرثه يرثه سيده الذي اعتقه فيكون الولاء له فيرث فيرثه بالولاء وقد يكون هذا العبد الذي اعتق من زكاة ذلك المسلم قد يكون صاحب مال فينتفع من جهة زكاة ماله وقد تكون هذه وسيلة ان ان يقصر زكاة مالي على العبيد فيعتقه لينتفع بهم ولذلك قال احمد رحمه الله تعالى اذا اعتق اذا اعتق عبدا بزكاته ثم رجع عليه شيء من ماله جعله في سبيل الله عز وجل بمعنى لو ورثه من جهة الولاء فيجعل ذلك في سبيل الله عز وجل. وذهب بعض اهل العلم الى ان ولاه يكون في في مال في بيت مال المسلمين ان يكون له لعموم المسلمين ويكون ميراثه ايضا لبيت مال المسلمين وذهب بعض اهل العلم كالشعبي وايضا النخعي وغير واحد من العلم. ونقل عنه انه قول الشافعي ايضا وغيره ان الولاء يكون لمن؟ لمن اعتقه سواء كان كفارة او نذر او زكاة ويعود الولاء عليه يعود الولاء عليه ويرثه بهذا الولاء بقوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والذي اعتق هذا العبد هو ذلك الشخص الذي اخرجه من زكاة ماله لكن الاقرب انه اذا اعتقه من زكاة ما له او جعله سائبة او ان كان كفارة او كان كفارة عتق اه عتق رقبة فانه يكون يعني مما امن من مسألة الزكاة ومسألة السائبة فيكون في بيت مال المسلمين. اما اذا كان كفارة فلا فلا مانع من يكون ولاؤه له ولو ورثه بعد ذلك فلا حرج فلا حرج في ذلك اذا هذا الحديث يدل على ان كل شرط ليس في كتاب الله وبعده ليس كتاب الله ماذا يعني؟ من الناس من يفهم ان قوله ليس بكتاب الله انه يبحث في كتاب الله هل هذا الشرط موجود او غير موجود؟ والمعنى ان بكتاب الله تحرير الحلال وتحريم الحرام فما كان فما كان بخال كتاب الله من تحليل ما حرم الله من تحليل ما حرم الله فانه يكون باطل واضح هذا معنى ليس بكتاب الله ان يخالف ويعارض كلام الله عز وجل فلو احل لو اشترط ان يشرب الخمر نقول هذا شرط لماذا؟ لانه يخالف كتاب الله عز وجل يخالف كتاب الله ويقول انه ليس بكتاب الله اي ليس في شرع الله ولا في قضائه ولا في شرع ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل هي مخالفة لذلك فهو باطل اي انه باطل. وهل يفسد البيع بهذا الشرط؟ على خلاف العلم بين العلماء منهم من يقول انه يبطل البيع ويبطل شرط ومنهم من يرى ان البيع صحيح الشرط باطل على خلاف ذكرناه في مسألة هل له ان يشتري مع مع بطلان الشرط ويمضي البيع مع بطلان الشرط او لابد ان يخبر البائع ان شرطه باطل. فان باعه بعد ذلك فالبيع صحيح لكن الاقرب ان ان ظاهر الحديث انه قال اشترطي لهم فان الولاء لمن اعتق. اشترطت لهم عائشة ذلك وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ايضا فيه دليل على جواز بيع العبد المكاتب فالمكاتب الان عقد عقدا مع سيده ان يعطيه مئة الف مثلا منجمة في هذه الاثناء يعني هل له اذا اذا عقد معه اذا عقد السيد مع عبده عقدا هل له ان يبيعه نقول يجوز شرط شرط اي شيء بشرط العتق اذا كان البيع مشروطا بالعتق فيجوز اما اذا كان غير مشروط وانما ينتقل من رق من الرق فلا يجوز لانه عقد بينه وبين سيده عقدا لا بد ان يوفي به حتى يعجز فان عجز ماذا يفعل؟ يرجع الى اما ما دام يوفي بعقده وآآ ويأتي بشرطه فان اه الله عز وجل ورد ان نوفي بالعقود وها والناس والمسلمون على شروطهم فلا يجوز السيد الحالة هذه ان يبيع مكاتبه الا في حالة الوحدة وفي حالة شرط العتق لان العبد ماذا يريد المكاتبة يريد عتقه فيجوز بيعه ايضا لمن يشترط عليه ان يعتقه. ولذلك عائشة رضي الله تعالى لما شرت بريرة اشتاط اهل عليها ماذا بشرط ان تعتقها فقالت اذا الولاء يكون ان تعتقها ويكون الولاء ايضا لنا. شرط شرطين ارادوا ان يدركوا الولاء الذي يحصل لو هم لو مضت في مكاتبتها وارادوا ايضا ان يحققوا شرط بريرة بان تعتق. قالت لهم ذلك وهو العتق اما الولاء فهو لمن فهو لمن اعتق وبوأ البخاري بها فقال باب بيع المكاتب اذا رضي اذا رضي اما اذا بيع لاجل اذا بيع وهو غير راظي او بيع وهو على غير شرط العتاق فلا يجوز ذلك هذا ما يتعلق بمسالحي ثم قال ايضا رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه نهى عمر بن الخطاب عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباعوا ولا توهبوا ولا تورثوا يستمتع بها ما بدا له فاذا مات فهي حرة رواه مالك والبيهقي فقال البيهقي رفعه بعض الرواة فوهب ثم قالوا عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان اما حديث ابن عمر فقد رواه مالك الموطأ من حديث قال مالك عن نافع ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ايما وليدة ولدت من سيدها اي ما وليدة ولدت. ايما وليدة اي جارية ولدت من سيدها فانه لا يبيعها ولا يهب ولا يهبها ولا ولا يورثها وهي وهو يستمتع ولا يورثها وهو يستمتع بها فاذا مات فهي حرة. هذا رواية الموطأ رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وهذا الاسناد اسناد موقوف. وقد تابع الى ذلك ايضا عمر بن محمد وعبد الله بن عمر وتابعوا على وقف ايظا عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر فهؤلاء كلهم يرونه موقوفا ورواه عبدالعزيز مسلم عن عبد الله ابن نيار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع امهات الاولاد فقالا يبعن ولا يهبن ولا يرثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فاذا مات فهي حرة وقد خالف عبدالعزيز بن مسلم القسملي خالفه فليح ابن سليمان وسفيان الثوري. فروياه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر موقوفا قصوه في هذا الاثر انه من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رفعه واهب وقد خط ايضا الدارقطني والبيهقي وابن ابي حاتم وغيره من الحفاظ خطأوا رواية الرفع وصوبوا رواية الوقف وانه موقوف وانه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان امهات الاولاد لا يبعن ولا يجوز بيعهن اما حديث جاء ابن عبد الله فرواه النسائي وكذلك آآ دارقطني روى النسوة ابن ماجة والدار قطني وصححه ابن حبان اخرجه ايضا اخرجه النسائي واخرجه داوود جاء من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر هذا عند النسائب الكبرى ومن وعد ابن ماجة ايضا ابن حبان من طريق ابن عن ابي الزبير عن جابر وقال وصرح فيه ابن جريج بالسماع قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله واخرجه ابو داوود وابن حبان وغيرهم من حديث حماد بن سلمة عن قيس ابن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر قال بعن امهات الاولاد عليه وسلم وابي بكر فلما كان عمر انتهينا فلما كان عمر انتهينا وهذا الاسناد اسناد ابن جريج عن جابر اسناد صحيح. وكذلك الاسناد الاخر ايضا اسناد صحيح. وفي ذلك النجاة بن عبدالله كان يرى ان بيع مات لو كان في عهد بكر وعمر فلما كانوا يقولون وفي عهد ابي بكر فلما كان عهد عمر انتهينا وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة بيع امهات الاولاد اول من هي امهات امهات الاولاد هي الجارية التي يطأها سيدها للطيالة يطأها سيدها وتلد له في ملك لستة اشهر بعد وطئها. بمعنى هي التي ولدت لسيدها في ملكه لستة اشهر بعد وطئها بمعنى لو لو وطئها وبعد اربعة اشهر ولدت نقول هذا ليس بولد له كان اقل ما يكون من الحمل هو ستة ستة اشهر فهي التي ولدت لسيدها في سيدة ملكه لستة اشهر بعد وطئها وفيها مسائل المسألة الاولى حكم الانتفاع بها اذا ولدت حكم الانفعال الذي ينتفع فيها في غير البيع يعني لا هو ينتفع بها فيطأها ويستخدمها فهذا جائز جائز بلا خلاف يستخدمها ويطأها وهي وهي امته وجاريته بلا خلاف ولكن لا يجوز له التزويج ولا التأجير ولا ملك كسبها قال يقول له لا يجوز بيع التزويج ولا التأجيل وكذلك ما يتعلق انه لا يجوز له يجوز له ان ينتفع بها في غير البيع كالتزويج والتأجيل واما الانتفاع بها من مثلا ان يطأها ويتمتع بها ويملك كسبها وكذلك ايضا مسألة كشف عورتها انها زوجة له. فاذا زوجها لغيره اذا زوجها لغيره فليس له ذلك وهذا هو قول عامة العلماء الا ان ما لك الا ان مالك اه منع من تزويجها واجارتها لانها لا تباع اي اجاز الجمهور التزويج والتأجيل وملك كسبها وعتقها وكذا واما ما لك فمنع من تزويجها وايجارتها لانها لا تباع. اذا المسألة فيها خلاف اما مسألة الوطأ فهذا جائز بلا خلاف ان يطأها ويتمتع بها هذا بلا خلاف. اما مسألة التزويج والتأجير ففيه خلاف والجمهور على انها على انه يجوز له ان يزوجها وله ايضا ان اه يؤجرها لكن ليس له ان يبيعها. ليس له ان يبيعها واذا له تزويج وله التأجيل وله ايضا ان يملك كسبها واما واما بيعها فلا يجوز. اما مالك او تعالى فذهب الى ان امهات الاولاد لا يباعن ولا يزوجن ولا يؤجرن لان في حكم لان في حكم الحرة لان في حكم الحرة ايضا قال ويقول يقول بيعها لا يجوز ولا التصرف فيها فيما يتعلق بنقل الملكية من الهبة والوقف وهذا الذي عليه عامة الفقهاء وهو قول اكثر الفقهاء خالف في ذلك علي وابن عباس وابن الزبير وجابر فاجاز بيع امهات الاولاد. ذكر الشيخ عبد الله هنا فقال وفي اثر عمر دليل على تحريم بيع امهات الاولاد والمراد بهن الايمان اللاتي ولدن لا تولدن من من سادتهن ولدن من سادتهن وقد وافق عمر على ذلك المهاج والانصار لان في بيعهن تفريقا بينهن وبين اولادهن وتعريضا لاولادهن الاحرار للاسترقاق والاذى فرأى رضي الله تعالى لا يباعد بل يعتقن بل يعتقهن اولادهن بعد موت السيد وتكون بعد موت سيدها حرة تامة الحرية تملك جميع تصرفاتها. وانما منع بيعها لانها استحقت ان تعتق موتي وبيعها يمنع فقال هذا هو قول جهنم بل نقل بعضهم الاجماع. نقله بعضهم الاجماع والظاهر يقولون والظاهر لا يثبت لان هناك خلاف فقد خلا في علي بن ابي طالب وخالف ايضا ابن عباس رواية وابن الزبير وكذلك جاء ابن عبد ده ولكن الذي عليه عامة العلماء ان امهات الاولاد لا يبعد وقد نقل ابن قدامة اجماع الصحابة على ذلك. وهذا ايضا الاجماع فيه نظر فقد خالف علي وكذلك ابن زبير لكن لعله يريد ان غير علي ليس ليس بثابت وانعقد الاجماع من علي وعمر عندما كان علي يوافق عمر فلما مات عمر رأى رأى علي ان امهات الاولاد يجوز بيعهن حتى قال ابن سليمان العبيد ابن سليمان رأيك مع الجماعة احب الينا من رأيك؟ من رأيك وحدك واما حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فقد اجاب عليه بعض العلماء باجوبة انه قال كنا يباعن عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول روي عن علي وابن عباس وابن الزبير وهو روي عن الامام احمد اختارها ابن عقيل وشيخ الاسلام ابن تيمية وبه قال داوود الظاهري وقتاوى جماعة الاخرين جوزوا جوزوا بيع امهات الاولاد. واما الذي عليه عامة العلماء ونقل انه قول الصحابة قاطبة انهن لا يباعن. يقول هنا وذكر بعض العلماء ان حديث جاء ابن عبد الله غير ناخب عن الاستدلال به على الجواز بامرين الاول ان الحافظ البيهقي قال ليس بشيء من هذه الاحاديث ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك واقرهم عليه. وهذا فيه لان لو كان هذا واقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان جهله النبي فان الله لا يجهله والله يعلم كل شيء ويوحي نبيه لذلك الثاني ان قوله لا لا نرى بذلك بأسا قد ثبت قد ثبت بالنون التي للجماعة ولو كان بالياء التحتية لا يرى لك في داعي التقرير. قال لا نرى بذلك بأسا قد ثبت بالدولة للجماعة ولو كان بالياء لا لا يرى بذلك بأسا لكان للتقرير فهذا يقول شو الفرق؟ يقول لو كان لا يرى بذلك بأسا وكان الظمير يعود على من على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك سنة تجويزا وتشريعا اما قول لا نرى بذلك بأسا فالضمير يعود على من؟ على الصحابة الذين باعوا امهات الاولاد واما رواة بعد امهات الاولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر فلما كان وانتهينا فهذا ليس بدليل على النصف لان الناس عندما يكونوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانما معناه والله اعلم ان البيع كانوا مباح ثم نهى عنه ثم نعوا في اخر حياته ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علي ابو بكر الصديق عن من باع في زمانه قصر مدته واشتغاله باهم امور الدين باهم امور الدين فلما ظهر ذلك زال عمر نهاهم واظهر النهي والمنع. هذا الذي يقوله قال المنذري في مختصر السنن على كل حال نقول مساءة امهات الاولاد الراجح فيهن ان بيعهن لا يجوز وان الجائزة في ذلك من اه امور امهات الاولاد هو ان للسيد ان يطأها وله ايضا ان يؤجرها وينتفع بكسبها وله ايضا ان يزوجها ان يزوجها وليس له ان يبيعها ليس له ان يبيعها اما العتق فهو تعجيل والا هي بمجرد ان يموت سيدها تكون تكون حرة لان ولدها هو الذي هو الذي اعتقها اذا هذا هناك من باب احاديث اخرى تدل على تدل على النهي عن بيع امهات الاولاد وليس منها شيء صحيح ليس منها شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ليس في الباب حديث صحيح يمنع من بيع امهات الاولاد. واصح ما ورد في هذا الباب هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي رواه مالك الموطأ انه نهى عن بيع امهات الاولاد واما غيرها من الاحاديث التي فيها انه نهى عن بيع امهات الاولاد فليس منها شيء صحيح. جاءنا نسبناها عن بيع امهات الاولاد وهو حديث لا يسع النبي صلى الله عليه وسلم فخلاصة القول في هذه المسألة ان امهات الاولاد يجوز اه تأجيرهن والانتفاع بهن وطؤهن وما يتعلق بذلك. اذا اما البيع فلا يجوز. وكذلك التصرف فيها فيما يتعلق بنقل الملكية او الهبة او الوقف. لا يجوز لانه في حكم لان في حكم الحرة وهو الذي عليه عامة الصحابة وقول اكثر الفقهاء بعض الفقهاء تشوفون كثير من الفقهاء يجوز التزويج والتأجيل وملك كسبها وعتقها آآ وعتقها كذلك ايضا واما مالك فمنع من التأجير ومنع ايضا من التزويج. المسألة الحين الذي بعده قال رحمه الله تعالى وعن جاء ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم وفي رواية وعن بيع ضراب الجبل فعن بيع غراب الجبل وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لها عن رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل عن عسب عن عزب الفحل الحديث الاول حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه اخرجه مسلم في كتاب الوساقات من طريق يحيى ابن سعيد عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر وجيظا من طريق ابن جريج اخبره بالزبير انه سمع جاء عبد الله يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ظراب الجمل وعن بيع الماء والارض لتحرث وبعد بيع الماء. واما حديث ابن عمر الذي في البخاري فقد رواه علي بن الحكم النافع عن ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عنها عن عسب الفحل عن عسب الفحل والمراد بهذا الحديث اولا مسألة النهي عن بيع الماء. الماء يمكن يقسم الى اقسام. الماء يمكن يقسم الى اربعة اقسام. اذا قسمه بعض العلماء الى اربعة كما هو عندي كما هو عند اهل الرأي. وقسمه الجمهور الى قسمين اما تقسيم اهل الري فقالوا ينقسم الماء الى اربعة اقسام او اربعة انواع. النوع الاول ماء ماء البحار ماء البحار وهو وهو مشاع لكل الناس هذا القسم النوع الاول ماء البحار وهذا ليس لاحد ان يبيعه وليس لاحد ان يمنع الناس من وروده او او الانتفاع به. وهو مشاع لكل الناس القسم الثاني ماء الاودية العظام والانهار ماء الاودية والانهار العظام وايضا لهم اه حق الشرب والسقي لهم حق الشرب والسقي والانتفاع بهذا المائدة وفي حكم المال الحكم الماء المشاع القسم الثالث الماء المملوك لجماعة مخصوصة ماء النملوك لجماعة مخصوصة كبئر لقبيلة فلان يحفر اناس في حيهم او في مدينة بئر فهؤلاء او عين آآ فيثبت فيه لكل انسان حق الشرب فقط. يقول اذا كان هذا البر لاناس خاصين في قريتهم او في مدينتهم او لجماعة اجروا هذه العين فليس له ان يمنع احدا من الشرب ليس لاحد يمنع ان يمنع احدا من الشرب لكن لهم ان يكون هم او او اعظم من اولى من ينتفع به. يورد هذا الماء القسم الرابع الماء الذي احرز في الاواني الماء المحرز في الاواني قالوا هذا الماء مملوك لمن احرزه ولا حق فيه لاحد ولا يجوز الانتفاع به الا باذن مالكه ولا حق فيه لاحد ولا يجوز الانتفاع به الا باذن مالك هذا قوله الرأي قسمه الجمهور الى ماء العام والى ماء خاص فالماء العام هو مثل ماء البحار والاودية والانهار هذا هو الماء العام. الذي يشترك الناس فيه جميعا والماء الخاص اما ان يكون خاصا باهل قرية وجماعة من الناس واما ما يكون خاصا بشخص يحرزه ويجمعه في اواني ثم يتصرف فيه فهو التقسيم بين كونه اربعة او اه او قسمان اما ان يكون اربعة انواع او قسمان ومعناهما واحد اذا هذا ما يتعلق باحكام باقسام المياه وانواع المياه اما مسألة حكم بيع الماء اولا اتفق العلماء على انه يستحب للمسلم ان يبذل الماء بغير ثمن اتفق العلماء على استحباب بذل الماء بغير ثمن ولو كان مملوكا ولا يجبر المالك له على بذله الا في حالة الضرورة قد اتفقوا على استحباب بذل الماء بغير ثمن ولو كان الماء مملوكا لصاحب بحيازته او بكونه في اواني يملكها قال يستحب ايضا اتفاقا ان يبذل الماء ولا شك ان من افضل الاعمال هو سقي الماء ولا يجبر المالك في الاموال المخصوصة في الماء المخصوص على بذله الا في حال الظرورة حال الظرورة ان يضطر الناس الى هذا الماء كان يموت عطشا او يمر شخص وهو يريد الماء ويخشى عليه الهلاك بعدمه يقول يجب عليك بدلة وان امتنع اجبر على بذل هذا الماء اجبر على بذل هذا الماء وجاز لهذا الرجل ان يدخل مكان هذا الرجل يأخذ الماء لابقاء حياته المسألة الثانية حكم بيع الماء اما الماء العام الشاة المشاع الذي بين الناس كماء البحار والانهار فلا يجوز بيعه الا في حالة واحد وهي في حالة اذا حازه في الاواني وهذا الذي عليه يعني حكم بيع الماء اذا كان الماء مما مما هو عام وشائع بين الناس فلا يجوز بيعه الا لمن ملكه حازه في اوان خاصة ونهى ان اذا ذهب العلماء الى جواز بيع الماء المملوك المحرز وذهب الامام احمد في رواية وهو قول الظاهرية قال لا يحل بيع الماء مطلقا الا الا ان يباع تبعا لاصله واضح؟ بمعنى قال جاء في رواية احمد انه يمنع من بيع الماء مطلقا قال اكرهه لحديث الناس وشركاء في ذكر منهم الماء ولحديث ابن عمر هذا جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع فضل الماء نهى النبي عن بيع فضل الماء ما فضل عن حاجة المسلم لكن الجمهور ذهبوا الى جواز بيعهم ان لم يضطر اليه مسلم فهنا يجب عليه بذله له. لهذه الضرورة والقول الراجح في هذه المسألة ان الماء المشاع بين الناس لا يجوز بيعه واما الماء المملوك الذي يكون في الاواني ويحوز الانسان اما في اناء او في اي شيء يملكه فان له التصرف ويجوز له بيعه في تلك الحال وهذا هو الراجح في هذه المسألة اما مسألة ضراب الفحل او عسب الفحل اختلف العلماء المراد بهذا العسل فقيل ان عسب الفحل هو ماؤه. ماء الفحل وان بيعه لا يجوز وقيل ان المراد بعسب الفحل هو هو الظراب هو ظرابه وضراب الفحل ولا شك ان ان رواية انها عن بيع غراب الجبل يدل على ان المراد بالعسل هو الظراب. ولا شك ان مقصود الظراب هو هذا هو هذا الماء فذهب جماهير العلماء الى ان ظراب الفحل اي فحل كان سواء من الجمل او من او من الحصن او من البهائم او اي شيء لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه ولا يجوز استئجاره لهذا المقصد لان الاستجارة ايضا في حكم البيع وقوله نهى النبي عن عسب الفحل او عن ضراب الجمل لان حسب الفحل الذي هو الماء الذي يقذفه هذا الفحل لا يعلم هل يكون منه النتاج او لا يكون؟ اذا كان في بيعه وايضا انه لا يدرى من اي الماء الذي سيكون منه الولد فعلى هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل او عن بيع ضراب الجمل او عن بيع ظراب الجمل وهذا على الوجه من باب من باب اه ذكر بعض افراد هذا البيع وهو ظراب الجمل لانه هو الغالب والاكثر في زمنهم ويلحق به الخيل يلحق بها ايضا الغنم ويلحق بها غيرها من البهائم بل لو كان ايضا في غير البهايم فان الحكم واحد لا يجوز ان يبيع ماء الفحل. لا يجوز ان يبيع ماء الفحل وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان بيع عسل الفحل لا يجوز. ذهب الامام مالك في رواية عنه انه يجوز من باب الاستئجار من باب تأجيره والانتفاع بهذا الجبل يعني يستأجره من صاحبه يوما بمبلغ من المال فهو يقول استأجر الفحم ولم يستأجر ولم يرد شراء الماء فيقول هذا الانتفاع يجوز دفع العوظ عليه يجوز دفع العوظ عليه والقول الصحيح هو الذي ما دل عليه الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حسب الفحل او عن ضراب الجبل الجمل. اذا هذه المسائل التي ذكرها ابن حجر مسألة فضل الماء ومسألة عسب الفحل كلها لا تجوز لا يجوز ان يبيعها على التفصيل في الماء اذا كان مملوكا وقد احرزه صاحبه فيجوز له بيعه اما عسب الفحل فلا يجوز لصاحبه ان يبيعه لكن يجوز ان يكرم صاحب الجبل على هذا الظراب. بمعنى اذا اتيت بناقة عند صاحب جمل لك هذه الناقة جاز لك ان تكرمه بهدية او بكرامة له. لا لا تكن مقابلة لهذا قال وانما كان من باب اكرامه. او ان تقول ساضع انا اريدك ان تخدم هذه يعني اضع عندك حلالي او هذه الناقة تعلفها وتقوم عليها ولك مئة ريال او الف ريال على حسب ما قال عليه يقول هذا جائز اما الماء لان هناك من يبيع الماء الان يباع بعض ماء الفحول للخيل يباع بالاف مؤلفة يصل الى ثلاثين الف اربعين الف يأخذ ماء ثم يشب به يقول هذا البيع لا يجوز هذا البيع لا يجوز وهذا الكاميرا ذكره مذهب عامة العلماء خلافا لمالك فقد جوز الاستئجار لذلك قال ابن القيم قال ابن القيم ان النهي عن بيع عسل الفحل من محاسن الشريعة. وكمالها فان مقابلة ماء الفحل بالاثمان وجعله محلا لعقود المعاوظات مما مستقبح ومستهجن عند العقلاء. يقول القيم فان ان النهي عن بيع عسب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها فان مقابلة ماء الفحل بالاثمان وجعله محلا لعقود المعاوظات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء وصدق ما يعني لو وقع على ثوبك لتقذرت منه الفت بالوقوع على ثيابك كيف يجعل هذا الماء النذر وهذا الماء الذي يتقدر منه القدر؟ يجعل مكان الاثمان ويباع ويشترى ويتعاظم الناس في وشرائه اذا نص الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسل الفحل او عن ضراب او عن ضراب الجبل وهذا البيع لا يجوز واما قول مالك فهو مخالف ومصادم لظاهر الحديث ويأتي مسألة اخرى لو قال استأجر هذا الجمل استأجره استئجارا لاركب عليه ليحمل عليه متاعا يقول هذا جائز. اما ان يستأجره ليضرب ليضرب نياقه اولياء او لينال هذا الماء نقول وان كان استئجارا فان ذلك ايضا لا يجوز لان الاجار صورة منصور البيع وهي عقد بالعقود. البيع فلا تجوز. وقوله نهى الناس عن البيع ايضا مثله يقال نهى صنع الاستئجار كما نقول نهى عن بيع اسف الفحل نقول ايضا ينهى عن عن استئجار عسب الفحل او ضراب الجمل والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الف سلامة عليك الهدية لمن ظلم لمن غرب فحله هل آآ يعني اذا كانت على على قبيل الاعتياد وكان يتشوق اليها هذا الرجال لا في حاجة اذا كان يعطيه هدية من باب انني وضعت هذه الناقة عندك واطعمتها وقمت عليها يقول لا حرج او لو انه اتى واعطاه هدية لانه هدي له بذلك. نعم. تعارفوا على هذا انه يعطي هدية ويتشوف اليها هذا الرجل. اذا كان في اتفاق لا يجوز. ما في اتفاق وسنة يعني ما في اشكال. من باب انه يكرم تكرم عليه لا حرج الاكرام على هذا لا حرج لكن لا لا يكون من باب الالزام فالبيع هو التي يلزم بها عقد يلزم بها صاحب صاحب من اراد الماء الانتفاع بهذا الماء من قال انه يجمع بين الحديثين في نهي عمر انه اذا كان في تفريق بينهم ولا ولده وولده كان علي لو لعن من فرق بين ام وولدها لكن ايوة وذاك ان لم يكن في تفريق فيكون يعني تباع هي تعتقل الماء الام هذي تعتق بولدها اذا اذا بات سيدها اعتقها ولدها. قالوا انها عتيقة لكن هل له ان يبيعها وهي وهو حي هل له ان يبيع وهو حي؟ ورد في ذلك احاديث الجواز والمنع وليس في ذلك شيء صحيح. اصح ما في الباب اصح من باب حديث جابر بن عبد الله وهو قوله كنا نبيع مات الاولاد. يحتمل النجاة ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه باع ذاك عزاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد بكر ثم بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان عنده فضل علم في هذه المسألة وقد وافقه عامة الصحابة انه نهي عن بيع امهات الاولاد فجاء ابن عبد الله لم يبلغه هذا النص او هذا النهي المنع وابو بكر الصديق بلغه لكنه كما ذكر انه منشوء من انشغاله في امور الامة امور اهم لم يبين هذه المسألة. اما عمر رضي الله تعالى حيث طالت خلافته قد بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع امهات الاولاد فقال ان ولدها يعتقها اذا مات سيدها اذا هو الا اقرأ الاقوال الا قريبا في هذه المسألة اما المنع مطلقا منع من بيعها وتأجيرها وملك وانتفاع بملك كسبها. واو الجواز مطلقا الجواز مطلقا. الصواب في هذا كما ذكرنا يجوز له ان يزوجها يجوز له ان ينتفع بكسبها يجوز له ان يؤجرها وينتفع باجارتها لا يجوز له يجوز له ان يطأها وهي زوجته وهي سريته وجاريته يجوز له ايضا ان يستخدمها ويفعل ما شاء. لكن لا يجوز ان يهبها ولا يجوز له ان يملكها ان يبيعها هذا الذي يمنع فقط من البيع من الهبة بمعنى يمنع من نقل الملك حتى لا يبقى حتى لا يبقى رقها لان نقل الملك يبقي يبقي رقيق ان تكون اه اماه تكون رقيقة هذا اللي يمنع منه فقط. وكما قال عبيد ابن سليمان عندما قال رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك وحدك لان عمر يقول عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان رأيي موافقا لرأي عمر النبي انه انه بها مات الاولاد فلما مات وقال اما اليوم فارى انها تباع فقال عبيد ابن سليمان رأيك في الجماعة احب الينا من رأيك وحدك وابن قدامة عندما نقل الاجماع انه اجماع الصحابة على ان علي رضي الله تعالى عنه كان مع مع عمر رضي الله تعالى وهل الذي عليه عامة الصحابة؟ وكأنه لا يرى صحة ذلك عن ابن الزبير ولا صحته عن جاب لي عدل لكن جاب عبد الله يقول كنا لا نرى بذلك بأسا لا نرى بذلك بأسا المراد به من جابر عبد الله رضي الله تعالى ومن كان يبيع امهات الاولاد. ورد حديث اخرى في النهي عن بيع امهات الاولاد وان الولد يعتقه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس منها شيء صحيح