الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان رجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هيبته متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله رواه مسلم وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي. صححه الترمذي وابن حبان. ولابي داوود من باع بيئتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. نعم. احسن الله اليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث اخرجه البخاري و من طريق ما لك عن نافع ابن عمر واخرجه مسلم من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر وفسره ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه هو ان يبيع الرجل الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها وفسر ايضا بتفاسير اخرى هذا البيع الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة هو نتاجها اي الحبل بمعنى الحبل هنا بمعنى الحمل وهو آآ الجنين الذي الموجود في البطن هذا هو اصل الحبل هو حبل يعني بمعنى بفتح الحاء والباء حبل مصدر يريد به الجنين الموجود في بطن امه حين العقد والحبل جمع حابل مثل كاتب وكتب هو النتاج اذا الحبل بمعنى الحمل هو الجيل الذي يكون في بطن امه واختلف العلماء في تفسير هذا البيع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فسره ابن عمر هنا فقال كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها فسورة سورة البيع هنا انه يبيعه الناقة ولا ينقده ثمنها لا يعطيه الثمن حتى تنتج الناقة وتنتج التي نتجت يعني معنى بعتك الناقة هذه ولا اسلمك ثمنها الا بعد ان تلد الناقة التي بعتني ثم ولد وثم بنتها التي ولدتها هذه الام تحمل وتلد اذ وردت بعد ذلك سلمت لك الثمن. هذه الصورة التي فسرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفسرت ايضا انه البيع بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ما في بطنها. ثم تلد التي ولدتها هذا تفسير ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفسته يشتري الناقة ويؤجل ثمنها الى ان تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجتها دون ان تلد بمعنى متقارب تفسيرا انها تلد التي حملت والتفسير الاخر انها تحمل دون ان تلد تفسيران. التفسير الثالث البيع بثم مؤجل لان تلد ناقة ما في بطنها وهذا تفسير نافع رضي الله تعالى عنه اذا هذه التفاسير الثانية ذكرها اللي ذكرت عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما علة النهي هنا اي شيء؟ الجهالة الجهالة بالثمن وهو اجل الثمن متى يسلم؟ الثمن ولا شك ان البيع اذا بيع بثمن وجهل متى تسليم الثمن فان هذا محرم لابد عند البيع ان يعرف الثمن وان يعرف وقت تسليمه فاذا كان علق التسليم على شيء قد يقع وقد لا يقع نقول هذا البيع لا يجوز. اذا العلة هنا في تفسير ابن عمر او تفسير نافع هو الجهالة في الاجل الذي يسلم فيه الثمن التفسير الاخر وهو التفسير الرابع وهو الاصح والاقرب وهو النهي عن بيع حبل الحبلة اي عن الجنين الذي لم يولد بعد وهو ان يشتري الناقة يشتري يقول اشتري منك حمل هذه الناقة متى ما حملت انا اشتريه منك فيدفع له المال هذا يسمى شراء نتاج الناقة هذا هو ان يبيع الناقة الحائل في الحال. الحالة التي ليست بطنها شيء. يقول هذه مئة الف واول ما تحمل هذه الناقة انا اشتريها واضح؟ المدح من اي شيء هو الغرر. هناك الجهلة في الاجل وهنا الغرر في المبيع. فهذا قد ترد وقد وقد لا تدري قد وقد لا تحمل اذا لا النهي هنا متعلق سواء قلنا بتفسير ابن عمر او تفسير نافع او التفسير الرابع ذكرناه ايضا وهو ان النهي قلت ان كان متعلقا بالاجل فهو جهالة الاجل الذي اجل وان كان متعلق بالنتاج الذي يشترى وهو غير موجود كان ذاك بحكم الغرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك بالماء وعن بيع الطائر في الهواء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كله. فالغرر كله لا يجوز نوع من انواع الغرض انه يشتري نتاج الناقة قبل ولادتها اما اذا كان الحمل موجود وعلق الشراء علق الشراء بخروجه حيا فهذا يبقى حال خروجه. اما اذا اشتراه وهو في بطن امه. قال اشتري منك هذا الحمل وهو لا يعلم هل يلد او لا يد؟ نقول لا يجوز لان هذا ايضا فيه شيء من الغرظ قد تخرج وقد لا يخرج قد يحيا وقد يموت لكن يجوز شراء الحمل هذا في حالة واحدة وهي حالة انه يشترى تبعا لامه ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا اذا هذا الحديث الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن بيع حبل الحبلة وهو انه كان بيع يتبايعه الجاهلية نسول على تفسير ابن عمر لا يجوز لان الجهل وقت الثمن اه فيه جهالة وهذا غرر لا يجوز او كونه يشتري حملا ليس موجود حملا ليس موجود وهل يفهم من هذا اذا كان موجود او يجوز نقول حتى ولو كان موجودا لا يجوز لان ايضا قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا لكن تعظم تعظم او يعظم الغرر اذا كان هذا الحمل غير موجود وقت الشراء واما اذا كان موجودا يعني تضعف او تضعف الجهالة ويضعف الغرر لكن يبقى ان فيه شيء من الغرض لانه قد يموت وقد لا يخرج حيا او قد يخرج آآ ناقصا او قد يخرج مخدجا فاذا كان كذلك نقول البيع البيع لابد ان يعلم الثمن ولابد ان يعلم المثمن ولا ولابد ان كان بان كان مؤجلا ان يعلم وقت التسليم ايضا اما ان يطلق الحكم او يطلق البيع دون تحديد لا يجوز. اذا لا يجوز بيع حبل الحبلة والنهي هنا عن التحريم هذا النهي على التحريم وعلته كما ذكرت اما الغرر في المبيع واما الغرر في وقت التسليم وهذا البيع كان يتبايعه اهل الجاهلية ايضا ومنعه ليس لكونها الجارية يتبايعونه وانما المنع لاجل ما فيه من الغرر وما فيه من الجهالة قال بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث رواه شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد ذكرنا بالامس القريب ان هذا الحديث لا يعرف له اسناد صحيح الا من طريق عبدالله بن دينار ولم يروه غيره عن ابن عمر لم يروه نافع ولم يروه ايضا محمد ابن سيرين ولم يروه اصحاب ولم يروه سالم ولا نافعهم وهم اقرب الناس الى الى ابن عمر وانما تفرد بالرواية به عبدالله بن دار. واذا كان عبد الله شعبة يقبل رأسه حق ان يقبل كل واحد هذا الشيخ لحفظه لهذا الحديث لحفظي لهذا الحديث وقد ذكرنا بالامس ايضا مسألة بيع الولاء وهبته وقلنا ذكرنا مسألتين مسألة العتق وان العتق وان الولاء يتعلق بمن اعتق الولاء لمن اعتق كما في حديث عائشة اللي ذكرناه في قصة بريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن اعتق واذا اعتق السيد عبده فان العتق له واذا اشتراه رجل منه على شرط العتق فان العتق لمن؟ فان الشرط او فان الولاء لمن اشتراه اعتقه وبينا مسافذ اعتقه في كفارة بكفارة او في ندر او في زكاة هل يكون الولاء له او لا على عدة اقوال منهم من يرى انها تكون بيت مال المسلمين ويكون ولاءه لعموم المسلمين. ومنهم من يرى ان ولاءه يكون لمن اعتقه وما اخذ من مال يرده في سبيل الله عز وجل يكون صدقة ومنهم من يرى انه يعود له والمال الذي يعود عليه يكون له كما ذكرنا بالامس المسألة التي هنا ايضا مسألة بيع الولاء هناك ما يتعلق بالولاء وهنا يتعلق بمسألة بيع الولاء وقد بيناه ايضا وذهب عامة العلماء الى ان الولاء لا يباع لا يباع ولا يوهب ولا يشترى لانه كلحمة النسب وكما ان الانسان لا يجوز له ان يبيع نسبه كذلك ايضا لا يجوز لا يجوز له ان يهب نسبه ولا ان يعطي نسبه لغيره وهذا النسب هذا النسب يبقى ولاؤه لمن اعتق ولا ينتقل الى الورثة. لا نقول انه مثلا صورة ذلك اذا زيد اعتق محمد ثم محزير عنده اولاد لا نقول ان ان ولاء هذا العبد الذي هو محمد ولاؤه لاولاده وانما نقول هم يرثونه بالولاء وانما هو له يكون لمن؟ لمن اعتقه اولا وهو زيد الذي اعتقه اولا على الصحيفة قال اهل العلم اه ذهب جامعون الى ان بيع الولاء لا يجوز. نقل رحمك الله نقل عن بعظ السلف عن ابن عباس رظي الله تعالى عنه عن ميمونة وعن عطاء رحمه الله تعالى انهم جوزوا جوزوا هبة الولاء وجوزوا ثناء التنازع الولاء لكن هذا القول مخالف للنصر وما خالف النص فلا عبرة به. فالنص صريح وصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه من طريق عبد الله ابن دار رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قد اعله بعضهم قد اعله وبعضهم بتفرد بتفرد عبد الله بن دينار وهذا على مذهب من يرى ان تفرد الراوي يعد نكارة لكن كما نعلم ان عبد الله ابن امام من الثقات الحفاظ وهو ايضا من اصحاب العمر رضي الله تعالى عنه. وقد روى عن الائمة هذا الحديث وقبلوه فيقبل الحديث يصحح ولا يعل بهذه العلة. خاصة له ما يشهد له حديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه قال الولاء لمن اعتق وايضا جاء ذاك عن الصحابة رضي الله عنهم اجمعين عن عمر وعن غيره وعن ابن عباس ايضا جاء انه النهي بيع الولاء وعن هبته وهو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان الولاء لا يباع ولا يوهب قال بعد ذلك النهي عن بيع الغرر. النهي عن بيع الغرر. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان قالها وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر هذا الحديث رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن ابي هريرة وهذا الحديث على شرط البخاري ايضا فابو الزناد يروي لهما البخاري صحيفة كاملة فهذا الحديث الذي رواه ابو الزنادة عن ابي هريرة قال عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر بيع الحصاد هو من باب تفسير العبد ببعض افراده والا يعني من باب ذكر الخاص بعد ذكر العامي بعد الذكر الخاص قبل العام فان بيع الحصاد داخل في مسمى بيع الغرر ايضا وصورة بيع الحصاد لها عدة صور منها ان يقول البائع والمشتري اذا نبذت لك الحصاة فقد تم البيع اذا نبثت الحصاد فقد يعني بياخذ معه حصاة فيقول انا افكر في هذا البيع والشراء لكن اذا نبذت الحصاة فالبيع قد تم فيقول البيع نعم لك ذلك فيفك ثم ينبذ الحصاد فيتم البيع وليس له بعد ذلك الرجوع هذا صورة. الصورة الثانية ان يقوله المشتري او البائع ارمي هذه الحصاد كما وقع على شيء من من المبيع فهو لك بكذا بمعنى يدخل في آآ مثلا في بين اقمشة او في دكانة وفي محل وهناك عدة اقمشة وعدة انواع من الملابس. فيرمي بالحصاة على احد هذه الانواع فما اصابه او ما اصابته الحصاة يلزمه البيع او يدخل الى حظيرة بهائم ثم يأخذ حصوات فيقول ارمي بها فما اصابت من البهائم فهو لك بكذا. نقول ايضا هذا اي شيء هذا البيع لا يجوز لماذا؟ لان فيه غرر. ووجه الغرر ان هذه الحصاة تلزم البائع والمشتري باي شيء باتمام البيع. لو كان على اختيار قال ارمي الحصاد كما وقع عليه لك الخيار ان شئت اشتريت وان شئت بعت نقول لا حرج الامر في هذا واسع او قال ارمي الحصاد فما اصاب فنتفق عليه ان صلح على القيمة نقول لا حرج لكن الاشكال انه بمجرد ان تصيب الحصاة ان تصيب الحصاة هذه البهيمة او هذه السلعة او هذا هذا المثمن فيلزمك البيع ولا يجوز لك الرجوع. نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لما فيه من الغرر قد يقع قد تقع الحصاة على اطيب غنمه وقد تقع الحصاة على اردى قدمه. قد تقع الحصاة على افضل القماش واغلاه. وقد تقع على قماش قيمته قيمته قليلة وزهيدة فهل يجد هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الحصى؟ يلحق بهذا اي بيع بهذه الصورة بيع الحصاد او بيع لو يرمي اي يربي او يقول كلمة اذا قلت كلمة فقد تم البيع نقول كل هذا يدخل في هذا المعنى ايضا. ايضا من المسائل التي تدخل الى الحصاة انه يقول ارمي بالحصاة في عقار مثلا او في ارض يقول ما انتهت اليه الحصاد بعتك به بعتك بكذا فيقول يأتي في ارض ويقول هذي خذ الحصاة وارمي بها فما انتهت اليه الحصاد ما انتهت اليه رميتك ابيعك اياه بمئة الف فهو يرمي بهذه الحصاد فاذا رمى قد تكون رميته ضعيفة وقد تصل الى ما دون هذه القيمة وقد تكون رميته قوية وتصل ما هو اعلى من اقل من هذه القيمة. فاصبح هذا ايضا فيه نوع من انواع الغرر اذا هذه بعض هذه بعض صور بيع الحصاة وهو محرم للغرر الذي يكون في هذا البيع قال وعن بيع الغرر عن بيع الغرر عن بيع الغرر وهنا بعطف العام على الخاص الخاص الحصاة والعام هو الغرر وهو داخل في مسمى وهو داخل بيع الحصاد في بيع الغرر لكن من باب يأكد ذاك لعله كان من المبيع الذي يشتهر بين اهل الجاهلية او عند العرب يشتهر هذا البيع فخصه بالذكر فخصه بالذكر ثم ثن ذلك العام الذي يشمله يشمل آآ الحصاة وغيره والغرر او الغرر الغرر بفتحتين نوع هو نوع من اه هو هو الخطر هو الخطر اي بما انه يدخل مخاطرا لا يدري ايغنم او يربح او يغنم او يخسر وفي اصطلاح الفقهاء ما كان مستور العاقبة بمعنى ان البيع قائم على الجهل البيع قائم على الجهل بحيث لا تعرف اوصافه ولا يدرى هل يحصل او لا مثل بيع حبل الحبلة حبل الحبلة اذا كان المراد بيع الجنين نقول هذا بيع غرر لماذا انه قد يحصل وقد لا يحصل بمعنى يقول حظك ونصين كان يبيعك هذه هذه الناقة مثلا نتاجها يباع بمليون مثلا يقول انا ابيعك ايا هذا النتاج مئة الف فان ولدت وخرج سليما يكون لك بايش بمئة الف مبلغ زهيد بالنسبة لنتائج هذه الناقة وان مات خسرت خسرت تلبية بقول هذا لا يجوز لان فيه مخاطرة اذا الغرر هو نوع من انواع المخاطرة يدخل فيه الانسان لا يدري ايغنم او يخسر بمعنى انه مستور العاقبة فهو يدخل على جهالة وعلى عدم معرفة باوصافه وتمام البيع يقول الخطابي رحمه الله تعالى اصل الغرر هو ما طوي عنك علمه هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره وهو مأخوذ من قولك طويت الثوب على على غرة اي على كسرة على اي على كسرة وكل ما كان المقصود منه يقول هذا كلام الخطاب وكل بيع كان المقصود وجهه مجهولا غير معلوم ومعجوز غير مقدور فهو غلط. تقول الخطابي ضوابط وكل بيع كان المقصود منه مجهولا مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر مجهول غير معلوم ومعجوز غير مقدور عليه فهو ضرر اذا هذا وجه المنع فيدخل في هذا كل بيع يجهل حاله ولا ويعجز عن تسليمه فبيع الطير في السماء لا يجوز لماذا؟ لانه معجوز عن غير مقدور على على تسليمه للمشتري كذلك بيع السمكة في الماء ايضا لا يجوز الا اذا كان السمك في بناء يمكن صيده واخذه فهذا جائز. لانتفاء الغرظ. كذلك ايظا بيع الابق العبد الابق لا يجوز لان فيه انه قد ينال وقد لا وهذا يحصل بها كثيرا مثل ما يفعل الان بعض الناس يكون عند الشخص لا عند الدولة مثلا ومبلغ كبير ثم يأتيه الشيخ يقول انا اشتري منك هذا المبلغ بمئة الف والمبلغ الذي عند الدولة قد يصل الى ثلاث ملايين فيقول البيع انا ابيعه اخذ مئة الف اضمنها لي وهو مخاطر قد ترجع اليه وقد لا ترجع له قد ينال ثلاث ملايين ويأخذها كاملة وقد لا يأخذ ولا ريال فهذا ايضا نوع من انواع ايش المخاض والغرض هذا لا يجوز فهذا ايضا نوع من أنواع هذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا عند كثير من يتعاقد هذه العقود اذا النهي عن بيع الغار وبيع الحصوات المحرمة ولا يجوز. وما كان بيعنا هذه الصورة فهو بيع باطل لكن آآ مما يعفى عنه يسير الغرر يسيل الغرر هذا يعفى عنه ويتسامح فيه عادة او يشق الاحتراز عنه فانه لا يؤثر في فساد العقد لانه كما لا يخلو عقد بان يكون فيه شيء من الغرض كبيع الدار وان لم يرى اساسه. انت تشتري بيت الان. تشتري فيلا ولا تدري هل اساسها سليم او غيرها سليم لك انت تشتري شيء تشتري الظاهر والغالب في هذه الفلة اي شيء الغالب من هذا البيع انه صحيح لكن اساس الفلة واساس البيت الذي تشتريه الدار لتشتريها قد تكون غير سليمة وقد تكون آآ بها بعيب فهذا الغرر مما يغتفر لكونه يسير ولكونه لا يمكن التحرز منه. لو طالب البايع او طالب المشتري ان ان ينقض الاساس ويرى الاساس لكان في ذلك حرج ومشقة وكلفة شديدة فهذا بالغر الذي يعفى كذلك ايضا بيع الشاة التي فيها اللبن يشتري الشاة فيها لبن حافل يقول قد يكون اللبن قليل وقد يكون كثير فهذا ايضا مما يعفى عنه. يشتري دجاجة ولا يدري هي تبيض او لا تبيض نقول هذا ايضا غرر يعفى عنه فكل ما لا يمكن احترازه عنه الا من شقة فهذا مما يعفى عنه ومثل بيع المغيبات الانسان يشتري البيض طبق البيضة وهو لا يدري هل كله سليم او او فيه شيء من العفن او شيء من ما يسمى بالمارج. نقول الاصل انه يشتري الظاهر وهذا هذا الغرر اليسير يعفى عنه. يشتري المغيبات مثل بعض الفوائد الخضروات التي تكون مغيبة ويعرف الناس او يعرف اهل الاختصاص صلاحها باي شيء بورقته التي تظهر فيشتري على ما يغلب فهاي ضمن الغرر الذي قد يغتفر عنه على كل حال الغرا الذي الغرا اليسير الذي اه لا يمكن التحرز عنه يكون داخل في فيما اه يعفى عنه ويكون البيع جائز قال بعد ذلك باب قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله هذا الباب هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه من طريق الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله الاشج عن سليمان ابن اليسار عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحديث اخرجه مسلم في صحيحه وقبل ذكرنا ان الضحاك ابن عثمان فيه كلام يسير قد وثقه ابن المدينة وتكلم ببعض اهل العلم والصحيح ان حديثه فيما وافق الثقات ولم يتفرد باصل يخالف فيه احد الثقات فانه على ما صححه مسلم رحمه الله تعالى الحديث يتعلق ببيع الشيء قبل ان يملكه ببيع الشيء قبل ان يملكه او بيع الشيء قبل ان يقبضه او ببيع الشيء قبل ان يحوزه وهذه المبيع الذي يباع قبل ان يقبض وقبل ان يستوفى في هذا الحديث قال وسلم من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فلا يبعه حتى يكتاله وهنا يفرق بين الطعام الذي يكال والطعام الذي يباع جزافا. الطعام الذي يباع جزافا بمعنى ايش؟ اكوام. يقول بعت كهذا الكوم بمئة ريال هذا لا يسمى بكيل انما يبيعك يبيعك اياه كيف اليا ككون كوب من التمر يقول ابيعك هذه الكون او هذا الكون بالف ريال هل لك ان تبيعه؟ نقول بمجرد ان تقبضه لك ان تبيعها. اما ان تبيعها وهو عنده هذي وقع فيها خلاف بين العلماء. منهم انها جاز منهم وهي رواية في المذهب انه يفرق بين ما يكال وما لا يكال فمنع من بيع المكيل قبل قبل ان يستوفيه واجاز بيع الكومة او الجزاف قبل ان يستوفيه والعلماء في ذاك على اقوال عدة يعني مسألة هل يشترط في بيع الذي في بيع الشيء الذي يملكه الذي اشتراه الانسان هلا وليبيعه قبل ان يقبضه هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء خلاف طويل فذهب الشافعي رحمه الله تعالى وايضا هو قول زفر وكذلك قول محمد الشيباني الى المنع من التصرف قبل القبض مطلقا. لا يجوز ان يتصرف اي مبيع قبل قبضه يستثنى من هذا اي شيء يستثنى ما لا يمكن قبضه ما لا يمكن ما لا يمكن قبضه مثل مئة ما لا يمكن قبظه مثل عقار لا يمكن قبظ العقار وانما يكون القبظ باي شيء التخلية ان يخلي بينك وبينه. فهذا قول الشافعي محمد ابن محمد الشيباني الحسن الشيباني وايضا قال به زفر انه لا يجوز ان يبيع حتى حتى يقبضه ولا فرق بين الطعام وبين غيره يعني سيارة دابة طعام يقول لا يجوز لك ان تبيع شيئا الا اذا قبضته وظمنته. اما ان تبيعه قبل ان تضمنه قبل ان تقبض فان هذا البيع لا يجوز. لماذا؟ لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يربح الانسان ما لا يظمن. وانت عندما يكون هذا البيع ليس عندك تربح ما لا تضمن. ولحيثة ابن حكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس ما ليس عندك القول الثاني قال ذهب اليه ابو حنيفة وابو يوسف الى المنع في في المنقولات دون العقار. البيع في المنقولات دون العقار اي ان ابا حنيفة يشابه ابو يوسف قولهما ايضا يشابه قول الشافعي وقول محمد الحسن فيقولان يمنع من البيع في كل من قول ويجوز في العقار يجوز العقار قد يخرج على قول ايضا الشافعي ان العقار يكون يكون قبضه بمعنى التخلية. اما عند عند ابي حنيفة بمجرد ان ويشتريه ولو لم يخل بينه وبينه يجوز ان يبيع هذا الفرق بين القولين يعني ما هو الفرق بين قول الشافعي وابي حنيفة؟ الشافعي يرى انه لا يجوز التصرف باي شيء قبل قبضه والعقارب يكون القبض به شيء بالتخلية. اما عند ابي حنيفة حتى قبل التخلية يجوز بيعه. واضح؟ لماذا؟ قال لان العقار لا يمكن ان يتغير لا يمكن ان يأتيه شيء يغيره فهو قائم ثابت لا يأتيه بخلاف الموزون والمزروع الذي يكال ويوزن فان هذا قد يدخله النقص والزيادة بخلاف العقار ارض مساحتها كذا وطولها كذا وعرضها كذا لا يمكن ان يدخلها الغرر من جهة الزيادة والنقص. حتى لو بتخلى يجوز يجوز ذلك. القول الثالث المنع المنع في الطعام خاصة البيع في الطعام خاصة وهذا مذهب مالك والقول الاخر المنع في المكيل والموزون والمعدود اشد الناس بهذا المسألة او اوسع الناس في هذا الباب هم اهل الظاهر فاهل الدار يرون ان المنع متعلق باي شيء بالطعام واي طعام البر خاصة لماذا؟ قال لان زمنها عن بيع الطعام حتى يقبض. قال الطعام كان في زمن هو البر فقالوا يجوز ان تبيع شيء قبل قبضه الا الطعام من البر فلا يجوز حتى تقبضه لظاهر النص واما مذهب الامام احمد وما المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو كل ما يكال ويوزن ويعد ليكال مثلا اشتريت مئة صاع من تمر لا يجوز لك ان تبيعها الا بعد استيفائه تستوفي مئة صاع وتحوزها مئة صاع ثم تبيعها مئة صاع لانك لو بعتها قبل ان تستوفيها قد يأخذها الثالث وهي ناقصة صاع. من يضمن هنا المسألة هذا وجه اذا اذا المنع لاي شيء لفضل النزاع لفض النزاع وعدم وجود الخلاف والنزاع بين المسلمين لانه اذا اشترى ونقص قال هذا يحصل بسببه نزاع ولذلك الرواية الاخرى عند احمد انه لو باع جزافا جاز لو باع جزافا بمعنى باع كومة تمر بمئة وباعها المشتري للاخر نفس الكومة يقول انا بعت الكومة بعتك ما بعتك معدودا ولا موزون ولا مكينا فتقل مسألة النزاع والخلاف اذا الصحيح في هذا المسأل يقال ان ان استيفاء كل شيء يكون بحسبه فاستيفاء السيارة يكون باخراجها من المكان الذي الذي هي فيه واستيفاء العقار يكون باي شيء بالتخلية بينك وبينه يعني بمجرد ان يخلي بينك وبين البيت نقول قد قبضت لك ان تبيعه الان باستيفاء المكيل والموزون بكيله ووزنه والمعدود بعده. والمذروع بذرعه ايضا وكل هذا من باب ان ان يقطع اسباب النزاع واسباب الخلاف. اذا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله اذا كان مكينا. ويقاس عليه ظن من اشترى ما يوزن فلا يبيع حتى يزنه. ومن اشترى معدودا لا يبيع حتى حتى يعده لنزع او لنزع اسباب الخلاف فهذا يدل على المنع هذا يدل على المنع من بيع الشيء قبل قبضه قال جاء في حديث ابن عمر وقال من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبعه حتى حتى يقبضه رواه ابو داوود والنسائي من طريق المنذر بن عبيد عن القاسم محمد بن عمر رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك قال حكم البيعتين في بيعة نقف على حكم بيعتين في بيعة اه حديث من الادلة العلة الان لو اخذنا العلة في بيع الشيبة قبل آآ كيله ووزنه واستيفائه اولا انه انه قبل القبض عرضة للتلف وهو في ظمان البائع والنبي نهى عن الربح ما لم يضمن وادلته صريحة من باع بيعا فلا يبيع فمن اشترى من اشترى مكيلا فلا يبيعه فلا يبيعه حتى فلا يبعه حتى يكتاله هذا وهو حديث صحيح والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وقفت عليها تلاتة ايه؟ اذا لابد ايضا لهذه الصورة اولا اشتريت لها منك ايه الصورة الان كيف انا اشتريت منك الان عشرة اصاع تمر ومعنى الشيخ إبراهيم قال ابا عبد الرحمن اشتريها منك بكذا المبلغ المالي بمجرد ان ابيعه وانت ساكت ما قلت لك ما قلت بطل البيع تم البيع لماذا؟ لان عقد البيع مع الثالث وانت حاظ دون انكار تسليم البيع الان لان الكلام بالخيار ان تقول لا ارضى فاذا بعت شيء ثم باعه الثاني الى ثلاث وانت حاضر ولم تمزع نقول ولم ولم تمانع عاد هناك من علم ان يقول لابد من النطق مما يقول يلزمه بالسكوت مضي البيع يقول لابد يتكلم مين يقول لا بمجرد سكوته يكون البيع صحيح ويلزمه البيع كما قال وسلم البيع بخير ما لم تكن بيعة خيار. بيعة الخيار هي ايش التي لا خيار فيها بيعة الخيار هي التي لا خيار فيها البياع بالخيار ما لم تكن بيعة خيار والله اعلم عندنا صفة في العمل. هم. اه في بعض الاشياء تصير هنا في السعودية مثلا. نبيع شركة معينة. طيب بصير بينا وبينها. يلا. وحنا عندنا مورد خارج المملكة. مم. هذي السعودية. واسوي بينها وبينه عقد. على نفس الجهة هذي على نفس القطعة. بس حنا ما نملك للشخص الثالث كيف الطريقة؟ اني انا انتم اشتريتم قطعة؟ احنا رحنا مثلا جهة معينة تطلب شيء معين انتم انتم تسويقي. انا وسيط وسيط. نعم ناخذ عليها عمولة. ايه. هذي يحصل مو ليس هل يحصل في كثير من الاخوة حتى الاخوة يفعلونها ويحكي عليها كثير من التجار وهو انه صحيح يعني الصورة هذه من من يفتح له موقع الكتروني ويعرض ويعرض سلع ثم يأتيه المشتهي يقول اريد هذه السلعة يقول بست مئة ريال ثم يعقد الصفقة معه ثم يذهب ويشتريها واضح؟ ثم يبيعها له بزيادة او بيعها بنفس القيمة ايش تبي الثالث ست مئة في المئة ريال ويبيعها بست مئة ريال تقول هذا العقد لا يجوز لانه باع ما لا يجوز اذا قال انا ليست عندي هذه السلعة لكن لا اوفرها لك وفرت بقيمة ست مئة ريال بهذا الوصف وبهذا يعني هذا الوصف والتاريخ المعين كان يأتي بالم بسبب ايش؟ بيع السلف. اريد منك مثلا سيارة موديل هكذا لونها كذا اه مواصلاتها كذا تأتيني بها بعد شهر قيمتها مثلا مئة الف ريال تقول انا اجيبها لك خلاص سمي هذا بيع السلع او تقول له الصورة الثالثة حتى تجوز هذه المسألة يقول ليست عندنا ترى وانما انا اسعى لك فيها واخذ سعي فهمت ثم لا تفعلونها وما يفعله كثير من الباعة نقول هذا لا يجوز لانه يبيع ما ليس فيه مواصفات معينة ووقت معين ويطلب مني القطعة هذي معين ويكون بيني وبين الممرضين انا يعني عارف وش اللي عندهم انا عارف ان في ما في اشكال. اما ان يوكلك البايع الاصلي نعم. يوكلك في بيعها يقول انت وكيل نعم خلاص وانت تتكلم بلسانه كانت وكيل وتخبره ايضا ان اجرك كذب المال نسبتك نسبة كل هذا المبيع نسبة. صحيح. لا في حرج. يعني انا عندي الان مصنع فقل يا ابراهيم هذا المصنع انا اوكك ان تبيع قطعي ولك نسبة خمسة في المئة من كل ما ابيع ابيعه انت خلاص تعرظه وتاخذ نسبة خمسة بالمئة فانت لا اصبحت وكيل ما اصبحت بايع. صحيح. هذي ما فيهاش لكن في الصفة الاولى اللي تكون انا اشتريه اروح اخذ لك اطلبك اخذ منك الطلب واشتريها وابيعها هذا بعضهم اللي يراها ان هذا معنى بيعتين في بيعة انت ما يعني عليك هزام صح؟ نعم علي التزام نعم عليه الزام قانوني اذا اذا ما اذا ما ورطته بطريق معين او طيب هل هو وكيل او هو مالك اذا كانوا ماء وكب في حرج اذا كان مالك ما يجوز واضح؟ شيخنا تفسير ابن عمر اذا شرى الناقة ولا انجبت تنتظر لا تجي فلوس يعني كيف اقبل يبغى يبيع يبغى يبيع خلصني بس والاصل انه تولد يعني تبي الولد من ولدك والله عاد اقول لهم اذا انسانهم مرة ثانية ونسألهم ان كان اعطونا حجة ان شاء الله احنا ما ادري شلون الطريق هذه هذه من بيوع الجاهلية الاستغراب مثل هذا يا شيخ ما يرجح مثلا قولا المراد معنا الثاني المراد بمعنى الثالث. نقول المعنى الثاني والثالث والرابع كلها صحيحة. جميل يعني هذا اللي على اللي يحصل بعض الناس يقول انا ابيعك هذا سلمني الثمن هو الاصل انه يقول هذي بتولد وبعدين كانه يطبع سنتين كان يقول لك بعد سنتين لو قال بعد سنتين قلت ما في حرج بابا لكن العبارة هذي العبارة هذي فيها يعني فيها فيها الزام فيقول لا ابيعك هذه بنتاج نتاج هذه النار نتاج نتاجها. يعني لو حصل اذا جاء وقت نتاج نتاج الناقة قد يكون هذا الرجل تنتج يحرص انها ما تنتج الثانية. يطيل المدة كانه خسران بعدم نتائجها وكسبان في نتاجها صح هو يراعي المصلحة اذا انت جيت بسلم المبلغ واذا ما انتجت ماني مسلم لكن اذا ما انتجت ساخسر ايظا لن يكون عندي شيء من الابن فاذكر التفكير فكل له مصلحة في النتائج. هذا مصلحته تسليم الثمن وهي مصلحة وجود الزيادة يعني لو لو انتجت باع النتاج قد عند بعض القيمة ولذلك لو قال له بعتك هذه الناقة وتسلم الثمن بعد ثلاث سنوات اربع سنوات نقول لا حرج. ما في مشكلة سلام ورحمة الله وبركاته كلام مثلا في تمر في حراج التمر يخلي التمر في مكانه وهو كراتين يستطيع انه ينقلها ايه فيزاودون عليه ثم اذ ليشتري شراها شراها وضع وعدها اي خلاص اذا اذا اذا كان السوق الملك ليس ملك هذا الشخص البايع وانما هو مثلك يبيع ويشمل المكان نقول آآ الواجب الواجب فقط ان كان مكينا ان يستوفي الكيل ان يستوفي كاملا. واذا كان معدودا يعد الكراتين. ايه عدها وخلاص عليها في نفس المكان ما في اشكال عدها بس اذا عدها خلاص تم البيع فلا نبيح بعد عدها وظبطها تم البيع الاصطفاء هنا ان كان معدودا بعده وان كان مكيلا بكيله وان كان موزونا بوزنه حتى لو كان عندك بيته. واضح؟ لكن السيارة السيارة اذا باعها بالمؤشرات للمعرض ماذا يفعل؟ يقول اذا اشتريت سبل المعرظ اخرجها المعرظ ودخلها مرة ثانية ثم ابحر نفس البعظ حتى ايش؟ حتى تستوفي هذه السلع شيخ في صفة يا شيخ انه مثلا يكون في تزايدون عليه من البضاعة هذا من الغرض ما يدري وش وصله ان هذي مسلا يكون مسلا على سبيل مثلا كفر للجوال ايفون كم فيه؟ كم فيه بعدين؟ العدد مجهول. ولكن هل صالحة فاسدة هذا هو السؤال لكن اذا بسألك بعضها ما تدري هي صالحة ما يجوز هذا بيع الغرض هذي هذي يسموها مخاطرة انت لا مخاطر تدخل في الشراء وانت لا تدري قد تخرج بمكسب مئة في المئة وقد تخرج ترميها كلها في البحر صح هذا يبيع المخاطرة لكن اذا دخلت وانت تعال وش هذا البيع؟ حتى لو خسرت نقلة ما في حرج لكن اعلم ان عددها مئة وهي كلها على صفة واحدة سالمة نقول ما في حرج. لو كان العدد مجهول لكنها سليمة ولعل المجهول يقول بعدد انا اعطيك هل هذا مليان كلها مليانة؟ نعم بهذه الاجهزة وهي سليمة. نعم ما هي بأس هذا يسمى بيع ايش؟ كما ذكر قبل بيع ايش الجزاف ابيعك ومت كفرات ما في اشكال اهم شي ايش ان تباع جزاف. نعم وان تكون سليمة لكن ابيعك كوب حديد مثل ما يصير بعض الناس ملح في ماء ابيعك سيارة ترى حديد ما يبيعك سيارة قل هذا ما ينفع لكن لو باع لو اشترى السيارة لكونها حديد لا يريدها لا يوجد استعمال ولا ما يريد الحديد نقول ما في حرج كانت الصورة والله اعلم