الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وعن ابن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في بيان رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولابي داوود من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما والربا. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة المستوى الحاكم واخرجه في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني في الاوسط وهو غريب. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال بلغني عن عمرو ابن شعيب به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا هو زيد ابن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك. فان رسول الله صلى الله وان سلم نهى ان تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود. واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. وعنه قال قلت قلت يا رسول الله اني ابيع بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير. اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرات. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة رواه احمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان ورواه ابو داوود بلفظ من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا هذا الحديث رواه كما ذكر هنا رواه احمد والنسائي والترمذي ايضا والبيهقي وابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن عمرو بن علقة بن وقاص الليثي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وقد رواه عن محمد بن عمرو بهذا بهذا اللفظ رواه جمع من الحفاظ فقد روى عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء كلهم يرويه بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة ورواه يحيى بن زكريا عند ابي داود وكذلك عند الحاكم عند البيهقي من طريق يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة وزاد ولفظه من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا هذا الحديث مداره على محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ومحمد ابن عمرو لا بأس به لا بأس به. قد روى له البخاري مقرونا واخرج له اسم المتابعات والصحيح في حديثه ان ما تفرد به من الاصول ان ما يتفرد به من الاصول فانه لا يقبل واما ما خالف فيه الاصول فانه يرد ويكون منكر. اما ما وافق الثقات ووافق الاصول فانه يقبل ويصحح حديثه ويحتج به وهذا الحديث جاء جاء ايظا معناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث ابن عمرو بمعناه فالحديث في هذا الاسناد نقول وجيد اما لفظ من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما والربا فهذه اللفظة ففرد بها يحيى بن زكريا عن محمد بن عمر فخالفه الحفاظ ولم يذكروا هذه اللفظة فتعل بهذه المخالفة قوله صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة اي بيعتين في بيعة ان يعقد صفقتين في صفقة واحدة ولها صور كثيرة لها صور كثيرة قد فسرها العلم بتفسيرات منهم من فسرها ان ان قوله بيعتين في بيعة ان المراد به ان يبيعه المتاع مؤجلا ومعجلا في نفس الوقت بقيمة تختلف ان يبيعه العرض او المتاع او المبيع بيع بنقد ومؤجل بعاجل ومؤجل بقيمة تختلف فيقول ابيعك هذه السيارة الان بمائة الف ومؤجلة بمائة وخمسين ويتفرقان دون ان يتفقا على احد البيعتين فهذا بس فسر انه بيعتين انه من بيعتين في بيعة ولذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال ناس عن صفقتين في صفقة واحدة عن صفقتين في صفقة واحدة واسناده ضعيف. رواه الشريك عن سماك ابن حرب عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه وهو من قهوة ضعيف الانقطاعه وايضا رواية شريك ابن عبد الله النخعي الا ان المعنى والتفسير صحيح التفسير صحيح من معانيه ايضا ان يبيعه بيعا ويشترط عليه بيعا اخر بمعنى ابيعك هذي السيارة بشرط ان تسلفني او ابيعك هذي السيارة بشرط ان تبيعني هذه السيارة ابيعك هذا بكذا على ان تبيعني سيارتك بكذا او على ان تؤجرني بيتك بكذا فقالوا هذي بيعتين في بيعة هذا مما فسره به الشافعي والامام احمد واختلف العلماء في هذه الصورة هل تجوز او لا تجوز؟ منهم من جوزها ولم يرى فيها شيء ومنهم من منع منها لهذا الحديث الصورة الثالثة قالوا هو ان يبيعه باجل باجل بمئة الف مؤجلة ويشتريها في مجلس العقد بخمسين معجلة وهذي تسمى صورة بيعة العينة وهذي تسمى ببيع العينة وهو ان يبيعه مؤجلا ثم يشتريه منه وعجل بقيمة دون قيمة التي باعه بها مؤجلة واما بيع العينة فالذي عليه عامة العلماء هو التحريم فهو يبيعه ثم يشتري منه. وقد جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد وآآ اذا تبايعتم بالعينة واشتغلتم واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع منكم حتى ترجعوا الى دينكم فهذا الحديث ايضا يدل على تحريم بيع العينة وجاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ذكرت انه ابطل اخبري زيدا او قد ابطل جهاده حيث انه كان يبيع مؤجلا ثم يشتري معجلا ظن ان ذلك جائز فانكرت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وهناك من يرى ان بيعتين في بيعة هو ان يقول له ابيعك تبيعه البيع يشتري يقول انا اشتري لك هذه وابيعها عليك مثل ما يحصل الان اشتري لك هذا هذا العرض وابيعه عليك فهذا منهم من كرهه وهذا هو الحاصل ما يسمى الان ببيع انه يشتري ثم يبيع يشتري ثم يبيع فيتفق مع الشاري شخص ماذا يريد سيارة او يريد بيتا فيقول له صاحبه او من يريد ان يستثمر ما له؟ انا اشتري لك هذه السيارة ثم ابيعها عليك قالوا هذا البيعتين في بيعة لانه باع واشترى باع واشترى في نفس الوقت اللي اشترى ثم باع فاصبحت صفقتين في صفقة كره الامام مالك واجازها بعض العلماء بشرط الا يتم البيع الا بعد الا يتم البيع الا بعد الملك حتى ولو قال سأشتريها لك. يقول لا حرج اذا ملكها اذا ملكها جاز له ان يبيعه حتى ولو كان شراؤه لاجل فلان لو شراءها لاجل فلان نقول لا حرج في ذلك لكن اهل كرهوا بعضهم قال هذه مسألة هذه مسألة التورق بمعنى انه يريد المال لكن اذا اراد السلعة اراد السلعة فلا حرج في ذلك بشرط الا يعقد الصفقة مع المشتري الا بعد ان يملك المبيع. على كل حال نقول اذا نظرنا في هذه الصور التي ذكر اهل العلم مثلا الصورة الاولى التي يقول فيها ابيعك بعشر نقدا او بعشرين نسيئة ابيعك بعشرة نقدا او بعشرين سيئة ثم يتفرقا العلة في التحريم لاي شيء الجهلة. الجهالة في الثمن الذي بيع به لكن لو خيره تريدها بثمانين او تريدها بمئة. مؤجلة ومعجلة فاتفقا على المؤجل وتفرقا على ذلك نقول صح البيع او العكس اشتراها معجلة نقول صح البيع ولا حرج في ذلك. هذي الصورة الاولى الصورة الثانية وهي ان يشترط عليه ابيعك بشرط ان تقرضني او تسلفني فهذه الصورة ايضا جاء فيها نص من حديث عمه شعيب عن ابي عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف نعم بيع وسلف علل اهل العلم التحريم في هذه الصورة خاصة انه قرض جر منفعة. انه قرض جر منفعة والذي عليه عامة العلماء وان كان هناك من يخالف في هذا التقعيد ان كل قرض جر منفعة فهو ربا يذهب الى عامة العلماء الى هذا التقعيد وهناك من يخالف ويرى ان هذا التقعيد غير صحيح فاذا حصلت المنفعة دون اتفاق فهذه لا حرج فيها لكن المحرم هو ان يسلف ان يسلف ويشترط المنفعة حال سلفه. فهنا نقول اصبحت هذه المنفعة مقابل القرض ومقابل السلف والاصل اذا سلف الانسان اخاه ان يكون لك ابتغاء وجه الله عز وجل فاذا اشترط عليه شرط ينتفع به كان مرابيا بهذا الشرط. اما لو وقع ذلك اتفاقا انتفع الدائن او المدين اتفاقا دون اتفاق فلا حرج في ذاك على الصحيح. اذا هذه المسألة الاولى مسألة ان النهي عن بيع وسلف يدخل ايضا اذا قال ابيعك بشرط ان تسلفني يقول هذا لا يجوز لكن لو قال ابيعك بشرطا تبيعني ابيعك بشرط ان تبيعني. نقول هذه الصورة هناك علما يرى ان هذه لا لا حرج فيها ولا اشكال فيها وذهب الى الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال لان هذه ليس فيها ماء يمانع لكن قد يكون هناك شيء من الضرر وهو انه قد يحابيه للبيع لاجل لاجل هذه السلع التي يضطر اليها. وقد يضطر الى سلعة فعندما يشترط عليه ان يبيع هذه السلعة بكذا فهو يوافقه ويكون بيعه بيع الاضطرار. وقد ورد حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر فهذا له وجه ايضا. اما اذا كان هذا كلاهما يشتري السلعة بقيمتها وكلاهما راغب في بيعها وهذا اشترى وذاك باع يقول الاصل فيه الاباء حتى يرد ما يدل على المنع اما بيع العينة فهو محرم في محرم محرم وهو ان يبيع السلعة ثم يشتريها منه مؤجلة مؤجلة فهذا كحال على الربا. فبدل ان يقرضه المال مئة الف بمئة بمئة وخمسين يبيعه السلعة بمئة الف مؤجلة او يبيعه بالسلع بمئة وخمسين مؤجلة ثم يشتريها منه بمئة معجلة. اذا هي صورة انه عطاه مئة الف بمئة وخمسين. ولكنه ادخل معه هذه الصورة حائلا الربا واذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذنابه واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزل عنكم. قال في هذا ابن حزم الظاهري فاجاز بيع العينة وقال ليس ففي ذلك ما يمنع فهما مأجوران لتحايلهما على ترك الربا. يقول هما مثابان على تحايل على ترك ربا. لكن هذا القول منه قول غير وصحيح قول ضعيف فالنص حديث ابن عمر وهو حديث حسن صححه غير اهل العلم وصححه شيخ الاسلام ابن تيمية ان العينة اذا تبايعتم بالعينة وهذا يدل على انهم وقعوا في امر محرم حتى يرجعوا الى دينهم ومن دينهم الجهاد وترك البيع بالعينة وايضا انه تحايل على الربا تحايل على الربا ففي حديث لا خالف له اوكسهما او الربا له اوكسهما او الربا بمعنى له النقص مثلا من باع سيارة بمئة الف اجل ثم اشتراها بثمانين نقدا فهذا اما ان يمضي العقد وهذا هو الربا لان حقيقته اعطاه ثمانين بالمئة وجعل السلعة واسطة كيتحال على الربا واما ان يأخذ بالاقل وهي الثمانون ويسلم الربا. يعني اذا اذا باع هذه البيعة المشكلة البائع له مخير فله اوكسهما او الربا. الربا اين هو عندما يأخذ الثمانين بالمئة لكن اذا باعها بثمانين ثم اخذها بثمانين فهذا هو له الوكس وهو النقص اي انه النقص اذا الدليل الحديث وهذا يدل على تحريم بيع العينة وان بيع العينة محرم ولا يجوز يلحق بها يلحق بهذا بعض اهل العلم او يلحق بهذا آآ بعض اهل العلم ما يسمى مسألة التورق والتورق هو ان يشتري العرب بقصد الملا بقصد السلعة التورق هو ان يشتري العرض او السلعة بقصد المال لا بقصد لا بقصد قالت لا بقصد بقصد المال لا بقصد السلعة والعرب وذلك يشتري مثلا ما يحصل الان يذهب الى البنك ويريد مثلا آآ قرضا فيبيعونه اسهم مئة الف مئة سهم او بقيمة مئة الف مثلا ثم يوكل البنك ببيعها توكل المشتري بالبنك بيعه فهو لا يراها ولا يعرف شيء انما توضع في محفظته ثم يوكل البنك ببيعها بعد ساعة ينزل المبلغ واقل من ذلك ينزل في محفظته البيض مئة الف وهم قد باعوه عليه مؤجلة بمئة وخمسين مثلا هذا هو مسألة التورق هذه مسألة التورم ما هو الفرق بين التورق وبين العينة التورق ان هناك طرف ثالث يشتري هذه السلعة اما لو شراها الطرف الذي باع اصبحت تلك هي مسألة العيلة وعلى هذا اذا وقع الاتفاق بين البائع الاول والمشتري بين البائع الاول والمشتري الثاني اتباع اتفاق بينهما ان هذا يبيع وذاك يشتري نقول هي مسألة العينة ايضا لانه اشترى لنعنب للبائع نفسه كما يحصل فيما يسمى بطاقات سوا يشتري يذهب الى المحل الذي يبيع البطاقات ويشتري منه مثلا خمس عشرة الاف بخمسة عشر الف ثم يأخذ البطاقات وبجانبه شخص اخر يبيعه البطاقات بعشرة الاف ثم الشخص الذي اشتراها يرجعها على على المحل فتدور المال في محله والمراد والمقصد من هذا كله شيء المال فقال عبد العزيز رحمه الله تعالى التورق اخو الربا التورق اخو الربا ولا شك ان التورع عن هذه هذه البيع انه هو الاسلم وذهب جبر العلماء الى جواز ذلك بشرط بشرط الا يكون البايع هو المشتري والا يكون المشتري على تواطؤ اتفاق مع البائع. فاذا لم يحصل ذلك وانما اراد المال اراد المال اخذ سلعة وباعها له البائع الى طرف ثالث او باع هو فالصحيح انه لا حرج لكن الاحوط ان يبتعد الانسان عن مثل هذه البياء اذا هذا الحين يتعلق بمسات بيعتين في بيعة. والحي اسناده جيد وبينا وضحنا معنا بيعتين اثنين على عدة تفاسير لاهل باهل العلم قال عن ابو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن اولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه ابن حبان وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم قال واخرجه في علوم الحديث الحاكم من رواية ابي حنيفة عن عمرو شعيب عن ابيه عن ابيه عن جده بلفظ نهى عن بيع وشرط واخرجوا من هذا الوجه ايضا الطبراني في الاوسط حديث عن شعيب رحمه الله تعالى جاء من طرق جاء من طرق عن عمر بن شعيب رحمه الله جاء بينطلق عنه شعيب عن ابيه عن جده وحجر شعيب عن جده روى عنه الثقات وكان الحديث موافقا لحديث الثقات ولم يخالف الاصول فان حديث عند جماهير العلم انه على القبول وهناك علما يرى ان احاديثه لا يحتج بها ولا تقبل البتة سواء روى عنه الثقات او روى عنه الضعفاء سواء تفرد او لم يتفرد وابن وابن حبان ممن يشدد في احاديثهم شعيب ولا يقبلها ويقبل غيرها ويقبل غيرها من الاحاديث السلاسل كحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جدي يقبله ويقبل ايضا رواية الدراجة عن ابن الهيثم الدرج السبع لابن هيثم عن ابي سعيد يقبل وهي اشد نكارة من حديث عمرو بن شعيب عن جده واما اكابر الحفاظ فقد احتجوا بحديث عن شعيب عن ابيه عن جده اذا روى عنه الثقات اذا روى عنه الثقات ولم يخالف ولم يخالف احاديث الثقات ولم يتفرد باصل يخالف الاصول فالحديث يدل اولا على قوله لا يحل سلف وبيع. سلف وبيع وهذا كما مر بنا سابقا ان البيع والسلف لا يجوز لان السلف هنا افاد وجر منفعة مشروطة جر منفعة مشروطة فهو سلفه لاجل ان يبيعه وباعه لاجل ان يسلفه فهنا السلف اصبح منتفع به وهو البيع الذي يحصل بهذا السلف وعلى هذا يقول لا يجوز ان يبيع بشرط السلف وهو معنى حديث على تفسير بعض العلم لا يحل بيعتين في بيعة وهو ان يبيع ويشترط السلف فهذا محرم في قول عامة العلماء قال ولا شرطان في بيع ولا شرطان في بيع ذهب الجمهور الى انه لا يجوز ان يبيع بيعا ويشترط فيه جوزوا الشرط الواحد ومنعوا من الشرطين. وكما مر بنا سابقا ان هناك من يمنع الشرط في البيع مطلقا كما هو مذهب حنيفة يقال انها شرط وبيع فيقول لا يجوز بيع وشرط مطلقا وهناك من يجوز الشرط كما هو مذهب احمد والشافعي والجمهور ويرون انه يجوز بيع بشرط واحد ولا يجوز بيع بشرطين وهناك من يتوسع بالشروط ويرى انها جائزة وقد ذهب الى هذا شيخ الاسلام ابن القيم ورجحوا هذا المعنى وحملوا حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ بيع وشراء نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرطين ان اه انه قال ولا شرط ان في بيع ان نهيه صلى الله عليه وسلم عن شرطينه بيع انه ومعنى بيعتين في بيعة وليس المعنى الشروط التي يشترطها ما كانت من من مقتضى العقد او ما كان فيها منفعة للمتعاقدين فهذه لا يمنع منها. فمثلا يبيعها والثوب بشرط ان يأتي به الى بيته ويقصره ويقصره له قالوا هذا قالوا ماذا في حكم هذا البيع؟ لا يجوز لماذا لان فيه لان فيه لان فيه شرطان وهو الحبل والتأصيل واما عند ذبيحته فهو لا يجوز ان فيه اكثر من محلم لا يرى الشرط مطلقا لكن الصحيح نقول هل هذا هل هذا الشرط او هذان الشرطان؟ ينافيان مقتضى العقد او يخالفانه ليس فيه ما ينافي مقتضى العقد ولا يخالفه فهو اشترط ان يحمله وان يخيطه له. فلا حرج في ذلك على الصحيح الا ان بعضا منع لعلة ان كثرة الشروط تسبب كالنزاع والخلاف تسبب كذا شروط النزاع والخلاف فمنع منها جمع من العلماء. قالوا يمنع منها لاجل هذه العلة. اذا العلة هي انها تسبب ان نزاع ولا اختلاف لكن الصحيح نقول اذا كانت هذه الشروط اذا كانت هذه الشروط لا تنافي اصل العقد ولا مقتضى العقد لا تنافي اصل العقد ولا مقتضاه فالاصل فيها الجواز ولا وليس هناك ما يمنع. قد هناك تقسيم الشروط شرط ومن مقتضى العقد فوجوده كعدمه لانه مقتضى العقد الشرط ينافي مقتضى العقد شرط محرم ابطله الشارع فهذا لا حكم له ايضا ولا وجود له. شرط يكون في مصلحة المتعاقدين ولا في وليس فيه ضرر فهذا الصحيح انه انه على الجواز ويجوز هذا الشرط اذا حديث ابن شعيب عن جد نقول هو حديث حسن ولكن يحمل قوله ولا شرطان في بيع على ان المراد به البيعتان في بيعة كما مر بنا سابقا. قال ولا ربح ما لم يضمن. هذا مر معنا معناه ايضا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال حتى حتى يستوفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما من اشترى طعاما فلا يبعه حتى ليستوفيه ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث ابن حزام لا تبع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن بمعنى ما لم يحويه ويحوزه الى رحله لانه اذا باع ما لا يحوزه وربح فيه فهو قد ربح ما لم يضمن. لو اشترى سيارة مثلا وهي في بلد اخر وباعها قبل ان يقبضها نقول هنا باع ربح باي شيء ما لم يضمنه لان الضمان على من الان هل يضمن هذا الذي باعها؟ ما يستطيع ان يضمن لانها ليست عنده اصلا ويضمنها بايعها الاول. بمعنى لو ان رجل تباع شخص عشرة كيلو من الارز وهي عنده في بيته فجاء زيد الذي اشتراها وقال قاله محمد بعني اياها فباعه اياها باكثر من قيمتها يقول هذا البيع لا يجوز لماذا لانه لم يستوفي هذا المكيل ولانه ربح ما لم يضمن ايضا فلو تلف هذا الارز اي من لو تلف هذا الارز من من يضمنه صاحبه الذي عنده في بيته وانما تضمنه انت للمشتري اذا حزته وملكته وكان في حيازتك اذا هذا قول ولا ربح ما لم يظمن اي ما لا تبع ما لم تظمنه وتحوز وتنقله الى الى آآ الى ملكك تو معنا ولا بيع ما ليس عندك. الفرق بينهما آآ انه قد يكون الذي لم يربح لم يضمنه هو في ملكه واشتراه حقيقة قد اشتراه حقيقة لكنه لم يظمنه بعد فهو لم يحوزه. اشتريت هذا المتاع ودفعت قيمته لكنني الى الان لم استلمها لم استلمه ولم احزه الي تقول لا يجوز لك ان تبيع والحالة هذه حتى تظمنه الصورة الثانية وهي ولا تبع ما ليس عندك الى الان لم يملك. ما ملك وان موعود بالملك مثل ما يفعله كثير من التجار في في المتاجر الالكترونية يعرظ يعرظ سلعة ثم يأتيه الزبائن ويبيعهم قبل ان يملكها ثم يذهب الى البائع الاصلي فيشتري هذه السلع ثم يبيعها على الزمن الذين وعدهم بايصال هذه السلعة. نقول هذا لا يجوز لانه باع ما لا يملك وباع ما ليس ما ليس عنده الحديث الاخر وهو حديث اه نهى النبي قال نهى عن بيع وشر. هذا الحديث رواه ذكره انه رواه ابو حنيفة من حديث اه عمرو شعيب عن ابيه عن جده وقد اخرجه الطبراني ايضا والحاكم من طريق عبد الله ابن ايوب الضرير قال محمد بن سليمان الذهلي قال حدث عبد الواحد بن سعيد قال قدمت مكة. قدمت مكة فوجدت بها ابا حنيفة النعمان ابن ثابت. وابن ووجدت فيها ابن ابي ليلى وابن شبرمة فسألت ابا حنيفة قلت ما تقول في رجل باع بيعا وشترط شرطا؟ قال البيع باطل فالشرط باطل البيع باطل والشرط باطل ثم اتيت ابن ابي ليلى فاغسلت فقال البيع جائز والشرط باطل. ثم اتيت ابن شبرمة فسألت فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم على علي في مسألة واحدة فاتيت ابا حنيفة فاخبرته فقال ما ادري ما قال حدثني عن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل وساق تمام الحديث. وهذا الاسناد فيه عبدالله بن عبدالله بن ايوب الضرير. متروك الحديث وايضا شيخ محمد بن سلمان الذهلي ايضا مجهول لا يعرف. وايضا فيه ابو حنيفة وقد تفرد بهذا اللفظ وهو منكر منكر رحمه الله تعالى ابو حنيفة لا لا يتحمل قد تغذى بحديث قد ظعفه كثير من الائمة من جهة حفظه وظبطه فهو ليس بحجة في الحديث وان كان حجة في الفقه وامام في الدين من جهة الفقه لكنه في الحديث هو سيء الحفظ. وليس بضابط ولا بحافظ تنكب اهل العلم حديثه ولم يحتجوا به لكثرة خطأه رحمه الله تعالى وعلى كل حال مدار الحديث عن عبد الله ابن ايوب الظرير وهو متروك الحديث فعلى هذا نقول هذا الحديث حديث منكر حديث منكر وقد ظعف يقول ابو حنيفة فهو ضعيف في الحديث ضعفه كبار الائمة كما مسلم والامام احمد وعبد الله المبارك والنسائي والدارقطني كلهم ضعفوا ابا حنيفة لسوء حفظه وقال ابن حبان وهو ممن اه تشدد في العبارة في في ابي حنيفة والف كتابا في مثالب ابي حنيفة فقال كان رجلا جدلا كان رجلا جدد اي كثير الجدال كان رجلا جدلا الظاهرة الورع لم يكن الحديث صناعته حدث مئة حدث بمئة وثلاثين حديثا مسانيد ما له في الدنيا غيرها. اخطأ في مئة وعشرين حديثا واصاب في عشرة احاديث من يقول احفظ مئة وثلاثين حديث واخطأ في مئة وعشرين وبقي كم؟ عشرة احاديث حدث مئة وثلاثين حديثا مسانيد ماله في الدنيا غيرها اخطأ في مئة وعشرين حديثا اما ان يكون يقول عشرين حديثا اما ان يكون اقلب اسناده او غير متنه من حيث لا يعلم. فلما غلب يعني هو ممن يقلب لسانه لا يدري او يغير المتن على على رواية انه يجوز له المعنى فلما غلب خطؤه على صوابه استحق الترك. استحق ترك الاحتجاج به في الاخبار ذكره ابن حبان في كتابه المجروحين اذا هذا الحديث هو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع وشرط واما يبطل هذا الحديث يدل على ذكرته اذا اي حديث حديث جاء ابن عبد الله الذي في الصحيحين وهو قال بشرط علي ان لي حملانه فاشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبلغه الجمل الى المدينة فامضى النبي صلى الله عليه وسلم شرطه ولم ينكر عليه ذلك ولو شرط غيره ايضا لما دل على المنع فليس هناك ما يدل على المنع فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح وايضا مما يرد به ايضا ان شرطان في بيع ايضا يخالفه وهو مخالف للاجماع كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى اذا الحديث هذا يدل على على النهي ان يجمع بين شرط وبيع وقلنا ان هذا الحديث منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اه على ذلك. اما مسألة آآ بيع وسلف فهو ابيعها سعر ان تقرضني كذا وهذا الذي فسرها يمه قد اتفق الائمة على تحريمه وقد حكى ابن عبدالبر وابن هبيرة وابن رشد اتفاق العلماء على تحريم وقال ابن قدامة لا يعلم فيه خلافا وهو ميسرة بيع وسلف ولعلت ايضا ان كل قرضا جر منفعة فهو فهو ربا اما ساد الشروط فقل قل قل الصحيح الصحيح ان الشرط الذي لا يرافق مقتضى العقد وليس بمحرم في ذاته وينتفع به المتعاقدين وليس فيه ما يخل الصحيح عدم المنع ولو كان اكثر من شرطين الحديث الذي بعده قال وعن ابو شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه مالك قال بلغني عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده وهذا الحديث بهذا الاسناد فيه الانقطاع فان مالك هنا يقول بلغني عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ولم يسمي الراوي الذي حدثه وعدم تسمية مالك لا يدل ذاك على التوثيق عدم تسمية ماك لا يدل ذلك على التوثيق وان كان مالك لا يروي الا عن ثقة كان مالك لا يروي الا عن ثقة كما قال لو كان ثقة لرأيته في كتابي لكن عدم تسميته يدل على ان هذا الرجل يعني ممن اه يدل على جهالته حتى يعرف يدل على جهالته حتى يعرف. فهو ليقول بلغني عن شعيب قال كذا هذا الراوي الذي لم يسم هو علة هذا الخبر جاهم في الموطأ بلفظ يقول مالك في كتاب البيوع عن الثقة عنده عن الثقة عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده. هنا نص انه قال عن الثقة لكن مالك سمع من سمع من كثير من الضعفاء سمع من ابن لهيعة سمع من لهيعة يقول هنا آآ يقال ان مالك سمع هذا الحديث يقال مالك يقول ابن عدي رحمه الله تعالى يقال ان مالك رحمه الله تعالى سمع هذا الحديث من ابن لهيعة وقد رواه اللهي عن ابو شعيب عن ابيه عن جده فاصبح علة هذا الخبر هو الانقطاع بين مالك وعمرو وان الواسط بينهما هو عبد الله بن لهيع المصري وهو ضعيف الحديث على الاطلاق سواء روى عنه العبادلة او روى عنه غيرهم وقد رواه عمرو ابن وهب عن لهيه عن ابي عن جده فذكره ذكره ابن عدي بهذا اللفظ انه من طريق عبد الله ابن وهب عن ابلة هي عن ابو شعيب عن ابيه عن جده. وعلى من يصحح رواية ابن وهب عن ابن لهيعه يقبل هذا الحديث لان هناك من العلم من يرى النبلة هي اذا روى عن العبادلة وهو ابن مبارك وعبدالله ابن يزيد وابن وهب والمتقدمين من اصحابه كقتيب وغيره ان حديثه يقبل وذهب المتقدمون للعلم ان احاديث النعيم كلها ضعيفة. لان الناس الطبقات منهم من يقبله مطلقا ومنهم من يرده مطلقا ومنهم من يقبله فقط في العبادلة. ويرد ما سواها. والصحيح ان ابلهيعة ضعيف رحمه الله تعالى من جهة حفظه وظبطه قبل ان يحترق آآ بيته وقبل ان تحترق كتبه وهو ممن يهم ويخطئ رحمه الله تعالى هذا الحي يدل على اذا الحي نقول هو ضعيف واحتج به جماهير العلماء القائلين بالنهي عن بيع العرابين او بيع العربان او بيع العربون وبيع العربون هو ان يدفع جزءا من الثمن يدفع جزءا من الثمن قبل المبيع. يعني قبل يدفع جزءا من الثمن. او يشتري الرجل شيئا او يستأجر ويدفع جزءا من الثمن او الاجرة على انه تم العقد حسب من المبلغ المدفوع وان لم وان لم يتم العقد فان هذا فان هذا الجزء وهذا الجزء اللي دفعه يكون للباقي هذا هو بيع هذا وبيع العضوان العربان هو بضم العين يقال عربون فيقال عربون وهو التسوى اصله في اللغة التسليف والتقديم. يقال عربنة اعطاه العربون التسليف والتقديم. ومعناه كما ذكرت هو ان يدفع جزءا من الثمن يدفع جذر السمن لبيع يريد ان يشتريه او يدفع جزءا من الاجارة في شيء يريد ان يستأجره فان تم البيع حسب من قيمته وان لم يتم البيع كان للبيع الجماهير العلماء يرون ان هذا البيع لا يجوز وان اخذ المال بعد عدم امظائه وابرامه انه من اكل اموال الناس بالباطل فقالوا هذا لا يجوز لانه اكل اموال الناس بالباطل. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان فقالوا اذا هذا يدل على التحريم ولا يجوز اخذها. وبهذا قال عامة الفقهاء كما هو مذهب الحنفي والمالكية والشواهد رواه ابن احمد واختارها جمع من حفاظ واختارها جمع من اصحابه وايضا قالوا من باب الغرر والمخاطرة وفيه اكل اموال الناس بغير عوض ولا مقابل. القول الثاني قالوا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع العربون او بيع الغربان وجوزوا وجوزوا بيع العربون بشرط بشرط ان ان يحد الوقت ان يحدد الوقت يدفع المال ويحد الوقت معنى لتعطيني مهلة هذا المال وتعطيني مهلة عشرة ايام حتى انظر فان اتيت كان اليوم ان لم يأتي فالمال لك فهذا هو مذهب الامام احمد وهو مفرداته رحمه الله تعالى وهو مروي عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد روى ابن ابي شيبة وغيره من طريق ابن عيينة عن ابن دينار عن عبد الرحمن ابن فروح ان نافعة عنان ابن الحارث عامل عمر على مكة اشترى من صفاء ابن امية دارا لعمر بن الخطاب للسجن باربعة الاف درهم. واشترط عليه نافع رضا عمر يقول اشترط عليه نافع ان رضي عمر فالبيع له وان لم يرظى فلصفوان اربع مئة درهم يعني اربعة الاف درهم اعطاه مقدما اربع مئة درهم. قال ان تم البيع ان تم ان رضي عمر فبيع العمر فالبيع له وتم البيع وان لم يرضى اي لم يقبل عمر هذه الصفقة فالاربع مئة لك يا صفوان. وهذا الحديث قد وعلقه البخاري في صحيحه ووصله ابن ابي شيبة واسناده صحيح وهذا الذي اخذ به احمد رحمه الله تعالى. ايضا ذكر البخاري عن ابن سيرين رحمه الله تعالى انه قال لرجل انه قال ابن سيرين لرجل لكرية ادخل ركابك يعني اكتراه واستأجره ان يحمل على ركاب متاع فقال ادخل ركابك فان لم ارحل معك غدا او ان لم ارحل معك في يوم كذا وكذا فلك مئة درهم فلم يقل فقال اشرح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقضى شريح على محمد بن سيرين عندما اتى الاجل ولم يخرج معه الزمه بمئة درهم التي اشترطها عليه. قال شريح من شرط على نفسه طائعا غير بكرة فهو فهو عليه اي عليه عليه شرطه وايضا جاء من حيث زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم جالس من حديث زيد ابن اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم احل العربان في البيع. اخرجه من طريق هشام بن سعد عن زيد ابن اسلم واسناده ضعيف لانقطاعه ولي ايضا فيه هشام بن سعد فالحين ضعيف لكن هذا ايضا ما يحتج به من قال بالجواز والصحيح الصحيح وجواز بيع العربان وانه لا حرج فيه لا حرج فيه بشرط ان ان يعلم الوقت فيجوز بيع العربان لكن لا يكون مطلقا لا بد ان يقيد لانه لو اطلقها لو اطلق البيع قال هذا عربوني ومتى ما اتيت اشتريته يقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان فيه اظرار بالبايع فلابد ان يوقت وقتا اذا جاء فيه فالبيع له واذا مضى الوقت ولم يأتي فالعربون للبايع الاول. اذا لابد ان يكون منضبطا بهذا الظبط. اما الاطلاق يقول هذا عربون ثم يذهب ويتركه دون ان يحدد يقول هذا لا يجوز لماذا لا يجوز لان فيه ما ما يستدعي النزع النزاع والخلاف. يكون في خصومة ونزاع فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز. اما اذا كان قال لك عشرة ايام وهذا عربوني ادفعه كما يحصل الان عند السيارات وعنده اي شيء يشتريه يدفع العربون ثم يلزم البائع بان هذا عربون وعلى هذا اذا اذا سلم العربون ماذا يترتب على هذا التسليم لا يجوز للبايع ان يبيع هذا البيع لا يجوز له ان يبيعه وانما يحبسه على صاحب العربون اما ان يكلمه ويقول خذ عربونك انا لا اريد ان ابيع واقلني في بيعي فان رضي فله ذلك وان لم يرظى يلزم بالبيع يلزم بالبيع وامظائه واتمامه فهو بمعنى انه اشترى وشرطه الى وشرط ما اشترط فما يفعله بعض الناس يدفع العربون ثم اذا جاءه من هو احسن صفقة منه او زاد في ثمنه باعه له نقول هذا لا يجوز اذا بيع العربون جائز ولا حرج فيه ولا وانما يمنع اذا كان غير منضبط بوقت او اه كان المشتري اطلق اطلق الوقت فهذا لا يجوز لما فيه من الخلاف والنزاع فهذا ما يتعلق ببيع العربان نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شيخ احسن الله اليك الفرق بين العين والتورق ان تكون من نفس الشخص او من شخص اخر العينة العينة يتفقان بشراء الا ان العينة البائع هو الذي يشتريها مرة اخرى والتورق هو ان يشتريها طرف ثاني يعني اشتري منك الان سيارة بخمسين الف. مؤجلة اذا بعث عليك باربعين الف هذي عينة. نعم. اذا بعت على على عبد الرحمن هذه تورط حتى لو كنت تعلم يا شيخ اني بيبيعها علي مرة ثانية. اذا كان في اتفاق فهي اين؟ ليس اتفاق ماني بمكلانة انا مكلف فقط انني ما اعطيك ما بها عليك مرة اخرى لو انه انسان يقال لي احد اقاربه مثلا يعني يعني عنده خوف او رهبة مثلا بالمشروع ما قال اني مالك اتجر لك فيه وانا اظمنه. لو صار شي انا اذا دخل في تجارة فلا يترتب على الضمان اي حكم. يعني ما يلزم به؟ نعم لكن هل محرم هذا القول وجودك ادبي. ايه. وجودك ادمي لا فائدة منه. وانسد احسان منه. واحسان بس واللي لا يجب عليه. لهذا الشرط احيانا اذا كان اذا كان العطية ليست تجارة اصبح اصبح ايش؟ سلفي اذا كان سلف يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم اصبح سلف. فاما اذا كان السلف يعني اذا زاد اذا ضحكت عطيته الزيادة اصبح لله. لا هو خلاص طيب مطلقا طيب وحلو ضعيف ولا يحتج به رحمه الله حديث لا يحتج به. وفي عدة اخطاء كثيرة ابو حنيفة عنده اخطاء اذا عنده اخطاء كثيرة رحمه الله. خاصة في المسألة لانه ابو حنيفة يعتذر له انه ليس بحاهم ان لم بلغوا الحديث الا القليل. واكثر فقهه على اصحاب مسعود رضي الله تعالى عنه ولذلك اصاب فيها تطهير مسائل كثيرة اصاب فيها وفق الحديث وهو لم يبلغ الحديث لكن اصاب وفق وفق الحديث لرجاحة عقله ولسعة حفظه وفقهه. سعة فقهه في مسائل الفقه. والا لم يكن من المسندين رحمه الله تعالى الحفاظ اليس ابو حليس ابو حنيفة كمالك؟ وليس هو من كان في طبقة من حفاظ الحديث كان يقلب الاسانيد يقلب المتون كما قال ابن حبان غلب عليه خطأ خطأه حتى استحق الترك انه يعني انهم باعوا ما ليس عندهم متاجر الكترونية نعم ليش ما نقول يا شيخنا سلم السلام مسألة ثانية ويقول عندي الان يقول سر عندي ويسلم الان. السبب شو الفرق بينه؟ يسلم الثمن مجلس العقد تخيلوا لا يسلمون شي السلعة صورتها في الغالب لا تكون حقيقتين. ايه. ويقول للناس نشتري منك. يقول حولوا لي. ايه يقول حولوا لي. خلاص اذا حولناها الان نقول بعت شي موب عندك السلام هو ان يقول البيع ليس عندي. وانما انا وانما انا اوجد لك مثل هذه الصفة بعينه فارسل مبلغ المبلغ الجديد ثم يأتي بنفس الوصل يقول لا حرج هذا سبب. لكن يبيع في نفسه يقول ابيع هذه ابيعه حتى لو مثلا مع المورد انه في حال اه جاء عرض انه يوردها لي مكان. كيف يعني؟ يعني الحين هي عدم تواجدها عندي صح؟ ايه ليس عندك طيب لو انا تفك مع الموزع مثلا في الخارج؟ تهدت صور لها عدة بينه وبينها مثل ما ذكرت لك سابقا اما ان يقول الموزع وكلتك يا فلان ببيعها انت بلمزة الوكيل لي. ولك منها عن كل بيع لك مبلغ من المال. يقول هذا جائز. اما ان يقول للمشتري انا وكيل لك في شرائها واخذ من هذه واخذ على ذلك مبلغ عشرين ريال مثلا في السلعة هذي او مئة ريال حسن يتفقد عليه. ولا حرج الحالة الثالثة جواز يقول انا ابيعك بيعا ليس موجود عندي لكني انا يعني آآ مكلفا يأتي لك بمثل هذا الوصف الوصف تراه الان في الموقع انا ملزم بان اتي لك بمثله فادفع قيمته كذا اصبح سلم اصبح سلف لازم يبين يا شيخ في السلف يصبح يقول خلاص يقول انا ابيعك شيء هذا الموصوف ليس عندي ابيعك اياه انا وانا ملزم ان ان احضر لك مثل هذا بنفسها بصفاتها وشكلها. حصل اتفاق نقول هذا سلم الغالب يشيخ الصور اللي يحطونها صور يعرفوا الزباين انها ليست حقيقية بس يظهر وصف يضبط الوصف الوصف اذا ضبط الوصف السليم يشترط فيه ان يكون الاجر معلوم والثمن معلوم وان يكون الوصم الوصف ممن يمكن ضبطه يعني ما لا يمكن ضبطه لا يجاوزون السبب فيه مثل حيوان بعضهم لا يجوز لماذا؟ لانه لا يمكن ضبطه اه مثل بعض اشياء فيها زيادة ونقص يعني ما تستطيع ان وهذا غالبا فيه شيء بالبهايم فالبهائم قد تكون سمينة وقد تكون نحيفة قد تكون طويلة قد تكون قصيرة فيكون فيها يعني غير انضباط لكن اذا ظبط قال سنها رباع ولونها كذا فهذا مما ينطبق في الصحيح جوازه