الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم او اخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير؟ اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها. لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة. ليس هذا؟ نعم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا فاردت ان اضرب على يد الرجل فاخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فاذا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم رواه احمد وابو داوود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. هذا الحديث كما قال الحافظ رواه ابو رواه احمد وابو داود ايضا وصححه ابن حبان والحاكم عن طريق محمد بن اسحاق عن ابي الزناد عن عبيد بن حنين عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث مداره عن ابن اسحاق فقد رواه عن ابي الزناد عن عبيد ابن حنين قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد صرح في رواية الامام احمد بالتحديث فقال حدثني طبنا حدثني حدثني ابو الزناد وقد تابع ايضا للطبراني من طريق اسحاق بن حازم يظل وتابعا له من حديث اسحاق ابن حازم عن ابي الزنادي عن عبيد بن حنين عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث قال فيه الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ولا شك ان هذا القول الحاكم لا يسلم له فان الامام مسلم رحمه الله تعالى لم يخرج لابني اسحاق في الاصول. وانما اخرج له في المتابعات مقرونا بغيره وهي عدة احاديث اخرجها مسلم في المتابعات كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في هذا الحديث يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا الحديث لا بأس به واسناده جيد ويدل عليه ايضا ما سبق ذكره من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حديث ابو هريرة ابن عباس ايضا حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم في صحيح من طريق ابي هريرة انه قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله وجاء ايضا بذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى فهذا الحديث يدل على ان من ابتاع شيئا فانه لا يبيعه حتى يحوزه وحتى يملكه لانه اذا باعه قبل ان يملكه وقبل ان يضمنه قبل ان يضمنه دخل في ربح ما لم يضمن. ربح ما لم يضمن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم عن ربح ما لم يضمن كما جاء في حديث ابي شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى تعال فهذا الحديث يدل ايضا على المنع ويدل ايضا حديث حديث بهز ابن حديث آآ حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس ما ليس عندك. وجاء ايضا في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ولا تبع ما ليس عندك فهذه حيكون لها تدل على ان المسلم لا يجوز له ان يبيع شيئا لا يظمنه ولا يملكه ولا يحوزه. فهذا الحديث يقول انكر عليه زيد ابن ثابت فقال لا تبع حيث ابتعته حتى تحوزه الى رحلك وقد مر بنا سابقا اختلاف العلماء في مسألة القبض وكيف آآ يقبض الانسان السلعة التي اشتراها فمنهم من يرى انه لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يبيع شيئا حتى يقبضه ولا يفرق بين طعام وغيره كما مذهب اهل الظاهر انه لا يجوز ان يبيع شيئا حتى يملكه ويحوزه الى رحله لحديث ابن ابي هريرة السابق حتى حتى يكتاله حتى يكتاله. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا ارى كل شيء الا مثل الطعام لا ارى كل شيء الا مثل الطعام بمعنى انه كما ان الطعام لا يباع حتى يستوفى ويكتال كذلك جميع الامور ايضا لا تباع حتى حتى تملك وتحاز الى الرحل وهذا ايضا يدل عليه حديث ابن عمر هذا الذي روى عن زيد ابن ثابت انه قال لا تبيعه حتى حتى تستوفيه حتى تحوزه الى رحلك وذهب المحمد وغيره الى ان ما كان مقدورا بمعنى ما كان مكينا او كان موزونا او معدودا او مدروعا فانه لا يباع حتى يستوفيه ان كان كيلا بكيله وان كان وزنا بوزنه وان كان عددا بعده وان كان مزروعا بذرعه. وذهب بعض اهل العلم الى ان النهي متعلق فقط بالطعام واما غيره فيجوز بيعه. لكن على كل حال نقول لا لا يبع ما لم يضمن فاذا اشترى الانسان طعاما واستوفاه بكيله جاز له ان يبيعه وهنا يقول انه لا تبعه في المكان الذي الذي ابتعته فيه وهذا الامر هذا الامر بمعنى انه لا يرتاع حيث ابتاعه او لا يبيع حيث ابتاعه من صاحبه نقول العلة هنا هو هو انه قد يبيع شيء لا يضمنه. اما اذا ضمنه ولو باعه في مكانه الذي اشتراه فيه فلا حرج اذا كان مكيلا تقتاله واخذ وعرف كيله ثم باعه في مكانه نقول لا حرج في ذلك اذا كان موزونا ووزنه وباعه في المكان الذي اشتراه فيه نقيضا لا حرج في ذلك اما اذا كان غير مكيل وغير موزون بمعنى انه اشترى كومة من طعام او اشترى ما يسمى مشاع ليس بمكين ولا بموزون فانه لا يجوز ان يبيع حتى ينقله الى رحله حتى ينقله الى رحله اي حتى يستوفيه فانه اذا باعه في مكانه الذي اشتراه منه قد قد يختصمان ويتنازعان بين الباء بين المشتري والبيع الاول فيقول انا بعته وهو على الصفة التي ذكرت يقول اخذت على غير الصفة فيحصل نزاع الخلاف. لكن اذا نقله الى رحله او نقله الى مكانه انتهى امر البائع الاول انتهى امر البائع الاول وانقطع الخلاف بين الاول والثاني من حيث من حيث الخلاف والنزاع. فهذا معنى الحديث انه نهى ان تباع السلع حيث نهى وباع السلع حيث يبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. ويحوزها بمعنى اي حتى يملكها التجار وكما ذكرنا ان الملك بمعنى ان يكون له التصرف في هذا المبيع فان كان مكينا فاستيفاءه يكون بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمزروع بذرعه وما كان غير من قول فان بيعه يكون بالتخلية يعني عندنا الان المبيعات من قول وغير من قول المنقول ينقل وغير المنقول انما يكون التملك له بالتخلية بينه وبين المشتري. فاذا اشتريت عقارا او ارضا فان تملكها بان يخلي صاحبها بينك وبينها. اذا اشتريت بيتا او دارا فان تملكه بتمليكك المفاتيح واعطاءك وتخليتك بينه وبين هذا البيت اذا المسألة فيها خلاف طويل وقد ذكرناه سابقا ورجحنا ان ان ان ما كان فيه آآ درء النزاع والخلاف وحصل فيه يعني حصل فيه من التملك ما يقطع الخلاف والنزاع فانه يجوز بيعه قبل ان ينقله وقبل ان يحوزه كان مكينا بكيله وان كان موزونا بوزنه وان كان معدودا بعده وان كان مزروعا بذرعه هذا هو الصحيح اما الذي لا ينقل فيكون تملكه بالتخلية بينك وبينه. فاذا خلى بينك وبين العقار جاز لك بيعه لان هذا مما لا يمكن نقله السيارة ذكرنا سابقا انك اذا ملكتها واصبحت الورقة ورقتها في يدك واشتريت من المعرض فان تملكها يكون باخراجها من المعرظ ثم ادخاله اذا كنت تريد ان تبقيها في هذا المعرظ فاذا اخرجتها وقدتها واخرجتها خارج المعرض تكون بذلك قد حزتها لنفسك وملكتها واصبح الظمان من الضمان عليك وليس على المعرظ فهذا ما سألت انه حتى يحوزه اي اه اي حتى يملكه ملكا صحيحا يظمنه اذا حصل فاي شيء من النزاع والخلاف بخلاف ما لا يحوز ولا يملكه فان النزاع يكون فيه ظاهر فقد يقول الاشتريته على هذه الصفة؟ ويقول البائع الاول انا بعت على غير هذه الصفة والمشتري الثاني يحصل له بينه وبين البائع بين المشتري الاول يحصل بينهما خلاف ونزاع بسبب انه باع شيئا قبل ان يحوز. ابن عمر رضي الله تعالى عنه هنا يقول اشتريت ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته اي بعت اشتريته اشتراء كاملا لقيني رجل فاعطاني به ربحا حسنا اي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه باع هذا الزيت وهو في مكانه قبل ان ينقله. فقال زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع. يحمل ذلك ان الزيت ان الزيت يوزن يوزن فقد يكون نمر شرى هذه هذا الزيت وهو لم له الم يزن هذا الزيت لم يزنه فباعه في مكانه فناهاه زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه اما اذا وزنه وعرف قدر هذا ثم باعه في مكانه وكان المكان ليس ملكا لاحد كما يحصل الان في السوق هذا يبيع هنا وذاك يبيعه هنا وهذا يعني اذا كانت السلعة كثيرة العدد مثلا اما ان كانت يسيرة فانه يحملها وينقلها ويبيعها في مكان اخر خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة ذكر هنا ذكر هنا قال وفي هذا الحديث دليل على نهيا تباع في المكان الذي تشترى فيه والحمد لله الولاية للمشتري ان يبيع ما اشترى وقبل ان يقبضه ويحوز الى مكانه وتقدم احنا ذكرنا الخلاف في هذه المسألة والخلاف ايضا هل هذا في كل او انه في بعض المبيع دون بعض منهم من يقصر على المطعوم ومنهم من يقصر على المكيل والموزون والمعدود ومنهم من يجعله في كل شيء يجعله آآ يجعله في كل شيء الا في العقار. ومنهم من يجعله في كل شيء ايضا. والصحيح انه ما كان موزونا او مكيلا فانه لا يبيعه حتى يكيله ويزنه وان كان معدودا حتى يعده ثم بعد ذلك له بيعه والعلة في المنح واي شيء العلة هو در اسباب الاختلاف واسباب النزاع بين المسلمين قال بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل للبقيع اني ابيع الابل اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانين واخذ بالدراهم ابيع بالدنانين واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذه واعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها آآ ما لم تتفرقا وبينكما شيء. هذا الحديث رواه الخمسة هذا الحديث رواه الخمسة من حديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك احمد من طريق سماك ابن حرب عن سعيد الجبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث تفرد به سماك ابن حرب تفرد برفعه وخالفه غيره كما قال ذلك الترمذي قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث الا من حديث سماك ابن حرب رضي الله تعالى من حديث اسماك ابن حرب. رواه ابن سلمة عن سماك عن سعيد عن ابن عمر. قال لا مرفوعا الا من حديث سماك عن سعيد عن ابن عمر وروى داوود ابن ابي هند هذا الحديث عن سعيد عن ابن عمر وقوفا ولا شك ان داوود ابن ابي هند اوثق واحفظ من سماك ابن حرب رحمه الله تعالى وقد قال النسائي في سماك اذا انفرد باصل لم يكن حجة لانه رحمه الله كان يلقن فيتلقن كان يلقن فيتلقن وقال فيه ابن عين اسد احاديث لم يسندها غيره وهو لا اخرج له مسلم وحديث سماك اصحه ما رواه عنه شعبة وسفيان واكابر اصحابه كابي الاحوص واما ما رواه عنه الضعفاء فانه يبقى انه ضعيف واما ان يتفرد باصل يخالفه فيه غيره فانه يكون آآ يعل بهذا يعل بهذا التفرد يعلوا بها التفرد من الحديث رواه داود ابن ابي هند عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان لا يرى بأسا في قبض الدراهم بالدنانين من الدنانير والدنانين من الدراهم الحديث فيه الان من جهة اسناده فيه خلاف هل هو الوقوف او مرفوع والراجح فيه كما رجح الحفاظ انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو فهو موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. اذا الذي اباح او رخص ان يأخذ الدراهم الدلاليل والدنيا بالدراهم هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه وليس هذا الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر يقول اه في هذا الحين يقول على صحة رفعه يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع والبقيع هو موضع يقال وهناك عدة عدة اسماء بعدة عدة مواقع بهذا الاسم بقيع الغرقد وايضا هناك بقية ايضا يقال يقع يقع آآ على موضع يقع في في شمال شرقي المسجد النبوي وهناك بقيع الاسواق وبقيع الاصواف اي بقيع الاسواق وبقيع الاسواف وبقيع الغرقد فهنا لعله المراد الذي هو بقيع الاسواق او بقيع الغرقد لكان يباع فيه الابل يقول هنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه اني ابيع الابل ببقيع فابيع بالدنانير. وصورة ذلك انه مثلا يبيع الجمل باربع دنانير اربع دنانير ثم يأتي المشتري فيقول ليس معدنيون معي دراهم معي دراهم ونعلم جميعا ان بيع بالدراهم يجوز. يجوز يجوز ان تبيع الدينار بالدرهم بشرط الشرط الشرط هو التقابظ الشرط والتقابظ فيجوز ان تبيع الدراهم اذا كان في مجلس واحد فتسلم وتأخذ هذا جائز لان الذهب والفضة من الاموال الربوية فلا يجوز فلا يجوز ان تبيع ذهبا بذهب ولا يجوز ان تبيع فضة بفضة الا متماثلين متقابضين. اما اذا كان الذهب فضة جاز التفاضل وبقي التقابض اذا بعت ذهبا بفضة تقول يجوز يجوز التفاضل لكن بشرط اي شيء بشرط التقابض فهنا يقول ابن عمر يقول ابيع بالدنانير واخذ بالدراهم اي ابيع ايش تبيع الجمل بعشرة بعشر دنانير ثم اخذ مكانها مئة درهم. قال او ابيع بالدراهم مئة درهم واخذ مكانها عشرة دنانير اذا كان بسعرها واعطي هذه من هذه فقال وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء وعلى قول انه موقوفه الصحيح ان ابنه يقول لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء وهو الراجح انه موقوف ابن عمر رضي الله تعالى عنه وان ابن عمر كان يفتي بذلك. والصحيح الصحيح جواز ذلك. الصحيح جواز ان تأخذ الدليل بالدراهم وتأخذ الدراهم بالدنانين هذا الذي عليه عامة العلماء اذا كان في مجلس العقد اذا كان في مجلس العقد اي اذا كان معه التقابض وهل يشترط هل يشترط انه قال الشخص هذا انا اشتري هذه الدنانير اشتري هذا الجمل باربعة دنانير الى شهر فلما جاء بعد شهر قال معي دراهم يقول يجوز ايضا على الصحيح ان يأخذ الدراهم بدل الدليل اذا كان بسعر يومها اذا كان بسعر يومها لماذا؟ حتى لا يكون فيه شيء من الربا. بمعنى نمثل الاوراق النقدية الان اه مثلا اشترى بريالين اشترى جملا بثلاث الاف ريال ان ان يسدده بعد شهر فلما جاء بعد شهر قال عندي دنانير كويتية مثل دنانير كويتية نقول كم الدينار في ذلك عندما عندما يسلم الدنانير لا بد ان تكون الدنانير باي شيء بسعر بسعر الريالات في يومها ذلك. لماذا؟ حتى لا يكون فيه تفاضل حتى يكون في تفاضل. فان كان في تفاضل اصبح اصبح من ربا النسيء الذي لا يجوز. واما اذا سلم قال اعطيك عشرة نقول صح في العشاء ولم يصح في الباقي من شرطه شيء من الشرط قال اعطيك الان خمسة دنانير واعطيك بعد ايام خمسة اخرى نقول يصح في الخمسة ولا يصح في الباقي لماذا؟ لعدم التقابض عليه بالتقابض. اه اذا لها صورتان يصح التفاضل في الخمسة الاولى ده ما يصح. المسألة فيها خلاف ايضا المسألة. اولا المسألة الاولى اذا كان في وقت في مجلس القبر في مجلس العقد. بمعنى باعه جمل بمئة ريال او معه مثلا ساعة او باعه قلم بمئة ريال ثم في نفس المكان قال ما معي المياه معي؟ معي معي ثائرين كويتي متى جاءت ثلاث دنانير كويتية مثلا؟ ثلاث دنانير كويتية. الدينار كم يساوي مثلا تساوي عشرة ريالات او اثنعش اثنعشر ريال ها اذا كان يساوي اثنعش كم يعادل مئة بسعر اليوم يعادلها مثلا اذا قلنا يعني عشر دنانير يطلع مئة وعشرين لا بد ينقص كم؟ دينار واحد يعني دينا او ينقص دينارين بدينارين فيعطيه مثلا ثمان دنانير بمئة ريال يقول هذا جائز يأخذ في نفس المجلس ويعطيه في نفس المجلس الحالة الثانية هذه لا اشكال فيها واختلف العلماء ايضا في مسألة هل له التفاوض ان يتفاضل واضح؟ بمعنى لو قال اعطيك بدل بدل الريالات اعطيك عشرة دنانير الايها اكثر؟ العشر للمئة؟ العشرة. قال بعظهم يجوز ذلك لان الجنس الروي اذا اختلفا جاز فيهما التفاظل. جاز فيهما التفاظل اذا برظا برظا برظاهما ومنع اخرون فقالوا لا يجوز لماذا بقوله في هذا الحديث بسعر يومها بسعر يومها. فقالوا يدل على انه لا يجوز ان ان تتفاضل في هذا في هذا الصرف لان النبي قال في هذا الحديث اذا كان بسعر يومها. لكن اذا علمنا ان الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعندنا اصل الاصل هو اي شيء ان الاجناس الربوية اذا اختلفت جهاز التفاضل كاد التفاضل فيها فيجوز ان تبيع برا بقمح او برا بشعير متفاظلا لا حرج في ذلك بشرط التقابظ يجوز ان تبيع ذهب بفضة بشرط التقابض ولو كان متفاضل. لو عطاك مئة دينار كويتي واعطيته مثلا واعطيته مثلا الف ريال. نقول جائز وان كان قيمة المئة اكثر من الف ومئتين نقول لا حرج اذا كان في مجلس العقد. فهنا يقال ايضا انه اذا كان الصرف متفاضل ورضي الاثنان قال اعطيك بدل مئة ريال اعطيك عشرة دنانير ورضي هذا وهذا فاجازوا ذلك. القول الثاني المنع بعلة اذا كان بسعر يومها. قالوا احاديث احاديث التي دلت على جواز التفاضل في اه الاجناس المختلفة يخص هذا الحديث بقوله بسعر يومها ويقدم الخاص على العاب. لكن اذا قلنا الحديث ظعيف وفي اسناده ضعف فالصحيح جواز ذلك. الصحيح جواز ذلك اذا فكان اثنين. الحالة الثانية اذا قال ابيعك هذا ابيعك هذا بعد ان القلم مثلا بمئة ريال وتدفعه لي بعد خمسة ايام فلما جاء اليوم الخامس قال عندي عندي خمسة دنانير خمسة دراهم وسلمك خمس الان وباقي خمسة بعدين نقول لا يجوز اتفاقا لماذا لانه ربا وين وجه الربا عدم التقابض وبيع ربوي بربوي جنسي وبجنس ربوي لا يجوز اذا كان سيئة ويجوز اذا كان متقابضان فهنا لم يحصل التقارب فيمنع لكن لو اعطاه عشرة دنانير العشرة قلنا بكم؟ بمئة وعشرين هل يجوز بدل مائة يقول يجوز بشرط ان لا يكون هناك شرط مسبق واضح لماذا؟ قلنا لا يجوز لا يكون هناك شرط مسبق لانه اذا شرط ذلك اصبح ايش اصبح كأنه كأنه سلفه هذا بزيادة. اقرظه هذا بزيادة لكن لو باعه قال ابيعك هذا هذا القلم بعشرة دنانير كويتية بعد شهر تقول فيها حرج ولا فيها حرج؟ لا حرج لكن لو باعها بمئة ريال ثم اشترط عليه قال بشرط ان تعطيني بدلا عنها عشرة دنانير كويتية نقول لا يجوز لان هذا اصبح ايش؟ اصبح متفاظلا لكن اذا جاء وقته اذا جاء وقت السداد وقال آآ الذي اشترى القلم مثلا انا اعطيك بدل المئة عشرة دنانير نقول لا حرج في ذاك على الصحيح على الصحيح لان هناك من يمنع كما يمنع في الصورة الاولى يمنع ايضا ثلاث صورة ويقول لا يجوز لقوله ما لم تكن من ان تأخذ بسعر يومها ما الم تتفرقا وبينكما وبينكما شيء اذا بيع الدلال بالدراهم يجوز بيع الريال بالدينار يجوز بيع الريال بالدولار يجوز بيع هذه الاوراق النقدية بعضها بعض يجوز لماذا؟ لان هل تنزل صنف واحدة بوصلات تنزل اصناف تنزل اصناف يعني ذهب وفضة لكن لو نزلناها صنف واحد نقول لا يجوز لكن الصحيح ان الريال له قيمة والدينار له قيمة والليرة لها قيمة والجنيه له قيمة وهكذا فيجوز بيعها بشرط التقابظ في مجلس العقد ولا يجوز ان يتفرقا وبينهما شيء بينهما شيء معنى ويبقى في ذمة احدهما شيء. فيتفرقا وفي ذمة احدهما شيء بطل ما زاد. بطل ما زاد فيبقى اياش يبقى يبقى في ذمته ما يقابل الزيادة. صورة ذلك انا قلت مثلا مئة ريال كم يقابلها؟ يقابلها مثلا نقول الدينار الدينار البحريني مثلا يقابل عشرة ريالات نقول عند قال اعطيك الان عندي خمسة خمسة دينار او خمسة دنانير بحرينية وهو يطلبه مئة فاعطاه خمسة لقل تصح في الخمسة ويبقى عليه الثاني شو يبقى عليه يبقى خمسين باقية دين ما يجوز ان يبيعها ما يجوز ان يبيعها يعني يأخذها بدل عنها دليل واضح؟ فيصح فيما قبض ولا يصح فيما بقي ولا يجوز له بعد ذلك ان يعطيه بدلا عنها هذه القيمة قال بعد ذلك قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يذكر بعضهم كما قال احمد اختيار الخطابي ان ان اقتضاء الذهب فضة والفضة بالذهب له شرطان الشرط الاول ان يكون سعر الوقت وان يكون التقابظ. سعر الوقت والتقابظ. القول الثاني انه لا يشترط ان يجب لا يشترط بل يجب سعر يومها واغلى وهو قول الجمهور واليه ما لا اهل العلم. احتج الجبيري شيء بحديث اه انه قال فاذا اختلفت الاصناف تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد وحديث ابن عمر هذا حديث موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. متفق عليه النج يعني يقول يقال النجش ويقال النجش. يقال النجش ويقال النجش والنجس اصله باللغة من الاستثارة باستثارة لجش الصيد اي استثاره واستخرجه من مخبأه وسمي النجش كذلك في البيع لان لان الناجش يستثير المشتري او يستثير البائع يستثير من شيء شيء ان يشتري فالناجش هو الذي يزيد في السلعة من غير رغبة في شرائها. الناجش هو الذي يزيد في السلعة من غير رغبة في شراءه وانما يريد اي شيء يريد ان يراقب فيها الناس او يرغب فيها المشتري يرغب فيها المشتري هذا هو الناجش وهذا يحصل كثيرا يحصل كثيرا في اسواق المسلمين فيأتي من يريد نفع البائع او من يريد ان يضر بالمشتري لهذا يحصل ان يضر البايع ان يضر بالمشتري فيرى شخص يريد ان يشتري سلعة ويريد ان يضر به فيزيد يزيده ولا يقصد الشراء وانما يقصد الاضرار فهذا من ايضا المحرم. الصورة الثانية ان يزيد بقصد نفع نفع البايع يريد ان ينفعه ويحبه وهذا قد ينطبق عليه الباعة وقد يكون بغير اتفاق. يعني قد يتفق البايع مع الناجش وقد يحصل النسك دون دون اتفاق من البائع دون اتفاق البايع. اما اذا كان النجم الاتفاق فهو محرم عليهما جميعا يأثم البايع ويأثم الناجح واما اذا كان بغير اتفاق وفعل ذلك الناجس دون دون اتفاق مع البائع فالاثم على الناجش دون على دون ان يكون على البائع شيء قد يكون هناك من من ممن ممن يفعل هذا الفعل من باب النصيحة يرى السلعة تباع دون قيمتها فيزيد الباب ان يكون ناصحا لهذا البائع بمعنى يأخذ ينظر الى ساعة تباع مثلا قيمتها مثلا الف ريال والبيع لا يعرف ذلك فيقول من يزيد؟ فيقول المشتري اشتري منك بمئتين ريال فيقول هذا انا اشتري بثلاث مئة من باب بل يقول انا بثمان مئة اشتريها من باب ايش؟ النصيحة لصاحبها لان قيمتها في السوق يعني تصل الى الف وقد بخست بمئتين ريال. فمنهم من اجاز هذا وقال هو مأجور مثاب بنصيحته ولاراث الخيم البايع. ومنهم من منع وقال لا يجوز لان هذا فيه ايضا يدخل في النجس لانه لا بد اذا زاد ان يزيد بقصد الشراء. اما ان يزيد بقصد ان ان ان يرفع السلعة. نقول النصيحة طريقها اخر وهو ليقول للبايع هذه السلعة ترى هذه السلعة قيمتها اكثر من هذه القيمة. يستطيع ان ينصح ويستطيع ان يبين دون ان يزيد في السلعة فهو لا يريد الشراء. اذا هذا معنى النج. حديث ابن عمر هذا رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه. و والنجش كما كما يقال اما ان يكون من شخص خارج المبيع واما ان يكون البايع نفسه. اذا نقول عدة صور صور النقش الصورة الاولى ان يقول البائع انا اشتريت هذه السلعة بالف ريال ادي صورة من سور النشر. انا اشتريت هذه السلعة بالف ريال وهو شراها مثلا بخمس مئة ريال يقول الزيادة هذي ماذا اراد بها اراد ان يرغب المشتري هذه الصورة محرم ولا تجوز ولا آآ وهذا الفعل يدخل في النقش ايضا. الصورة الثانية صورة من يزيد من يزيد بقصد الاضرار بالمشتري. الصورة الثالثة من يزيد بقصد نفع البايع. وكل هذه الصور حرمة لا تجوز واختلف العلماء اختلف العلماء هل يبطل؟ هل يبطل البيع؟ او لا يبطل؟ على ثلاث اقوال القول الاول ان البيع ان البيع يبطل بهذا النقص ويكون البيع فاسد وباطلا ولا يصح هذا البيع فاذا قلنا لا يصح بطل اعاد المشتري السلعة لصاحبها واعاد البايع المال لصاحبه القول الثاني ان البيع صحيح ان البيع صحيح وليس له والبيع صحيح والنجس محرم لكن البيع صحيح البيع صحيح وليس للمشتري الخيار في اخذ اخذ آآ القيمة التي زاد فيها بمعنى العقد صحيح ولا خيار المشتري وهذا لا شك انه قول قول ليس بصحيح لاننا اما ان نبطل العقد لان العقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه والنهي يقتضي الفساد وهذا عقد منهي عنه. وان قلنا بالصحة فان هذا النجش هو فيه مثل العيب ومثل الغش والخداع فهذا يرد على الغاش والمخادع فاذا باعها بالف ريال وقيمتها مثلا خمس مئة ريال نقول للمشتري وهو القول الثالث انت مخير بين امظاء البيع وبين اخذ الارش اخذ الزيادة بمعنى البيع صحيح ولك اخذ خمس مئة ريال ما زاد في السلعة ولك ايضا ان تردها مطلقا وتأخذ مالك. وهذا القول الثالث هو الصحيح. القول الثالث هو الصحيح. وان المشتري له الخيار اما ان يأخذ السلعة مع مع الارش الذي هو الزيادة او يرد البيع السلعة ويأخذ ماله كاملا. وهذا هو اقرب الاقوال في هذه المسألة وهو ان العقد صحيح. وللمشتري الخيار وهذا هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى وبه قال المالكي ايضا وينزل النجش منزلة العيب فالمشتري الذي يشتري سلعة فيها عيب فهو بالخيار اما ان يقبل السلعة بعيبها ويأخذ ارش العيب واما ان يردها كاملة ما له هذا هو اقوى الاقوال واظهرها واظهرها. اما القول الثاني الذي فيه ان العقد صحيح والاخر المشتري فهذا قول آآ غير صحيح وان قال به آآ جماعة من العلماء وايضا عند الشافعية لكن هذا القول يخالف الاصول ويخالف النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ان هذا غش وخداع والغش والخداع محرم ولا يجوز مسلم ان يغش مسلما ولا ان يخدعه وان خدعه وغشه رجع عليه بما غش وبما خدع الحديث الثالث قال ايضا اه عن جاه بن عبدالله نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحاقلة والمزابنة نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شوف ما شاء الله عليك المشتري المزايد الذي يزايد في المزاد بقصد النصح للمجتمع للبائع. مم. هل هذا هو يستطيع ان ان ينصح ويبين الله دون ان يزيد حتى لو كان في المزاد حتى يقول ترى القيمة تسوى اكثر من كذا لكن لا يزيد لا يزيد الا اذا قصد الشراء في صحيح الشيخ دخلوه خلاص ما عاد يقدر المشتري ولا البائع يعني هم يعطونه المزاد هذا يعطونه لشخص المسؤول عن المزاد فيعطوه ملزم البيع ما نبي احد يبيع اذا كان ملزم ما يجوز. ما يجوز اصلا. اذا كان نساوم ومنته اليه يبيع نقول ما يجوز ان هذا بيع اه بيع غير رظا فالمشاومة كيف طريق المساومة؟ من يزيد فقال هذا بمياه وقال هذا بمئتين وقالت ثلاث وقال هذا الا وصلت الف ثم وقفت ما زادت. تقول البائع تبيع في الف فهو يستطيع ان ينصحه ينصح يقول يا فلان ترى القيمة تصل ان لا تبيع لا تبيع باقل من الفين الا في حالة واحدة في حالة تلقي الركبان او بيع حاضن لباد سيأتي معنا هذه هل له ان ينصحه او لا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهن من بعض هذي مسألة اخرى سم. الاجرة على الصرف. ربا. الاجرة على الصرف ربا. ايش كانت معنى الاجرة على الصرف معنى اصرف واعطيك ريال كذا مثلا الصورة التي ذكرناها من عشرة الى مثلا الى مئة وعشرين مم وقال اعطيك اجرة على صرف اثنين هذا ربا لكن اذا كان اذا كانت الاصناف فتختلف تيجعل وجهه مش زيادة ما في اشكال واضح؟ يعني الدنانير بريالات قال اصرف لي دنانير اعطني مئة دينار واعطيك عشرة الاف ريال مثلا تقول ما في حرج حتى لو زاد فلا يحتاج يقول اجرة ليش الاجرة؟ الاجرة تدخل في الزيادة فهمت الصورة؟ لكن لو قال بعضهم ما يحصل بعض الناس الان يقول يأتي للبقالة اصرف لي وخذ ريال هو اصرفي وخذ خمسة ريال هذا اذا كان يعني مئة بالمئة مثل ما ينفع بعض الناس يعطيك يعطيك هلل وتعطيه ورق فاذا اعطيت مئة ريال ورق اعطاك تسعة وتسعين هللة. تسعة وتسعين ريال هللة. الذي هو الحديد. يقول هذا لا يجوز وليس هذا الدينار لماذا؟ لانه نفس الجنس. ونفس الجنس. الى عمولة واخذ مبلغ راعي المحل على تحويل العملة. كيف لا بأس في ذلك؟ كيف؟ العملة الان. ايه. ايه نعم. ياخذ زيادة هو. اي نعم. الزيادة ما فيها شي. زيادة يعني اعطيك مثلا يقول له عطني تبغى منه دولارات مثلا الدولار قيمته ثلاث مئة وخمسة وسبعين مثلا ثلاث مئة ثلاثة ريال وخمسة وسبعين هللة مثلا يقول اعطيك اياه باربعة ريال ما في حرج. واضح؟ لا حرج في ذلك. ما معنا صرف وما معه فكر؟ قلت بجيك بكرة. ما لي حرج. ما لي ريال خمسين ريال بيطلع خمسين نعم تقول وديعة تنتقل كونها واضح؟ يعني في سرعة احد المشايخ يقول هذا من الربا الخفي في الصور الخفية لا يجوز. ابقاؤه عندك هذا لا يجوز ابقاؤها عنده لا يفلق اللاء. الصرف الذي حصل اللي انت اشتريته بخمسين ريال. انت لو اخذت لو قال عندي لو قال اعطيتهم اياه قلت واصرف لي وصرف لك خمسين ريال مثلا بقى خمسين. ايه يقول اعطه اعطه لا تصرف قل هاد المياه خلها عندك وديعة وديعة واعطني خمسين يبقى عندك خمسين اسرة وابيعها ايش مثلا مسألة البطاقة هذه على حسب يعني الاصل انها تنزل من زيت التقابض. لكن يقول بعضهم انها لا تنزل في نفس الوقت فاذا كان تنزل في حساب مباشرة بمجرد ان ينزل الحساب يقول ما في حرج هو الان حاصل الحاصل الان بمجرد ان تبيع او تشتري تأتي رسالة للشخص هذا ان نحول له في مبلغ كذا نعم هذا منزل التقارب بعرف تقابل نفس الطريقة؟ الله اعلم اذا كان نفس الحكم ما فيه بشرط انه يتحول لنفس يتحول لنفس الوقت. هي بنفس المجلس يعني اللي ما تخرج وهي لم تحول المشكلة يا شيخ البطاقة يعني تذهب الى الحساب ما نقص فيه. ها؟ يعني الان اذا اشتريت البطاقة. هم. تروح لحسابك مثلا ليش؟ ما تظهر الا بعد لا تنقص اذا كان في نفس الوقت ابد في نفس من يوم تجي رسالة راح وهي هو ناقص لا تخاف ما ما ياخذوا حقهم. قد ما يأتيك الزيادة النقص الزيادة قد ما تأتي تتحول لك وقد ما تأتي في حسابك لكن في خصم بالثواني بمجرد ان بس تعطي امر خلاص يخصم مباشرة هذي تحويل حوالة. نعم. ياخذ اجرة اجرة مثلا اجرة التحويل انا انا يعني مثل تعطيني فلوس واعطاها فلان انا اخذ اجرتي هذه النقل مو بسلف واضح مثل اقول يا محمد؟ هذي مئة وده لفلان. خلاص اوديها بس عطني خمسة ريال زيادة. يقول خذ خمسة ريال ما في حرج. هم هذا في كل وقت الظاهر فيه هذا الامر لكن الاشكال اللي بعظ الناس يعطيك يقول قرض ثم يقول اه خدمات اه خمس الاف ريال يدلك ان تفعل تقرض مئة الف ريال مثلا قلها ما في ربا ترجع مئة الف لكن الله لا يهينك ادفع خمسة الاف رسوم ادارية. نعم. خمسة الاف هي هذا هذا هو الربا. هذي خمس الاف هي التي تدخل في القرض الذي جرى لك ولا تعدي يا شيخنا الله يبارك فيك رسوم ادارية تشمل ايجار محامي السلف ما يحتاج السلف السلف وش فايدة السلف وش معنى السلف السلف عمل تبرعي. نعم. انت المتبرع انت متبرع متبرع ما ياخذ شي على هذا التبرع. فهمت؟ بيع وشراء تاخذ اجرك وتاخذ كذا يعني لو جا واحد قال سل بس قال بتسلفني شخص مثلا قال بسلف مئة الف بس تروح اجيب مشوار عطني حق المشوار خلاص؟ نقول هذا مشواق هو الذي وحق هو الربا لكن لو انت يعني بعد ما قلت هذا مشوارك خذه ما في حرج بدون شرطين الله اعلم