ما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه سلم يوم النحر وذكر حديث السراء قال وعن السراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق الحديث حديث ابي بكرة هذا رواه البخاري ومسلم من طريق محمد ابن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه وفيه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اتدرون اي يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت فسكت فسكت حتى ظننا فسكتنا حتى فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال ليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. وذكر الحديث بطوله واما حديث السراء بنت نبهان فقد رواه ابو داوود وغيره ايضا رواه ابو داوود وغيره من حديث ربيعة ابن عبد الرحمن ابن حصن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس اوسط ايام التشريق وهذان الحديثان يدلان على ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في هذين اليومين وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بحجه اختلف اهل العلم في ذلك فمنهم من ذكرها او عدها اربع خطب ومنهم من عدها ثلاث خطب فجماهير العلماء يرون انه يستحب ان يخطب ثلاثة خطب وهناك من يرى انه يخطب اربع خطب في ايام الحج والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انه خطب اليوم السابع وخطب يوم عرفة وخطب يوم النحر وخطب يوم الرؤوس اما اليوم السابع فقد روى ذلك البيهقي رحمه الله تعالى من طريق ابي قرة عن موسى ابن عقبة عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خطبنا قبل يوم التروية فذكر المناسك وهذا الحديث اخذ به الشافعي رحمه الله تعالى واستحب ان يخطب في هذا اليوم واخذ به ايضا الجماهير واما الخطبة الثانية فهذه مجمع عليها بين اهل العلم وهي خطبة يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة خطبتين وخطب يوم النحر وخطب يوم النحر خطبة واحدة فخطب يوم الرؤوس اذا هذه اربع خطب خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه على الصحيح وعلى هذا يستحب لامير المسلمين في الحج ان يتحرى هذه الايام ففي اليوم السابع يخطب ويعلم الناس ويعلم الناس مناسكهم ويعلمهم كيفية حجهم وفي اليوم التاسع يوم عرفة يخطب ايضا يوم يخطب ايضا خطبتين خطبتين وهي خطبة عرفة يخطب خطبتين ثم بعد ذلك يعلم الناس ويذكرهم بالله عز وجل وفي اليوم العاشر يوم النحر ايضا يخطب خطبة خطبته وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام الاربعة اما يوم الرؤوس فقد اختلى فيه العلماء ما المراد به؟ فمنهم من قال انه اليوم الحادي عشر ومنهم من قال انه اليوم الثاني عشر والصحيح في هذا انه خطب اليوم الثاني عشر فهو يوم النفرة الاولى فالسنة ان يخطب اليوم الثاني عشر يعلم الناس ايضا احكام النفرة الاولى وما يلزمه في ذلك اليوم وما يلزم من بقي الى اليوم الثالث عشر وهذه الخطب كلها محل يعني بالاجماع انها ليست واجبة وانما هي سنة من تركها فلا شيء فلا شيء عليه. وحجه صحيح لكن السنة والافضل لامير الحج لامير الحج ان اخطب الناس في هذه في هذه الايام اذا حديث ذكره حديث فيه اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بهذا اليوم وان حرمة المسلمين وان حرمة المسلمين عليهم كحرمة يومهم هذا في شهرهم هذا في بلدهم هذا وان اعراظهم ايظا حرام عليهم كحرمة يومهم هذا في بلدهم هذا في شهرهم هذا وهناك احاديث كثيرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه خطب في يوم النحر جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه هشام ابن غازي عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ورواه البخاري معلقا وصله آآ اهل السنن باسناد صحيح. ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات التي حجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يومها قالوا يوم النحر؟ قال فاي بلد هذا؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. قال فاي شهر هذا؟ قالوا شهر الله الحرام. ثم قال هذا يوم الحج الاكبر ودماؤكم واموالكم واموال ودماؤكم واموالكم واعراضكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم وهذا يدل على ان المسلم دمه وماله وعرضه حرام كحرمة كحرمة الكعبة وكحرمة البلد الحرام وكحرمة الاشهر الحرم بل هو اشد من ذلك. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة ما اعظمك واعظم حرمتك ولا ان تنقضي حجرا حجرا اهون عند الله عز وجل من اراقة دم مسلم فاعظم الحرم حرمة المسلم فحرمته اعظم من هذه اه الامور وان كان هذا البيت وهذا البلد وهذا المكان وهذا الشهر محرم وحرمته عظيمة الا ان حرمة المسلمين اعظم. حرمة المسلمين اعظم. وجاء ايضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من حديث عيسى ابن طلحة فيما رواه ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم النحر فقال ما كنت يقول فقال اليه رجل فقال ما كنت احسب يا رسول الله وذكر الحي الذي مر بنا سابقا انه قال يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج. وجاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من حفظين غزوان عن عكرمة ابن عباس عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقال يا ايها الناس اي من هذا ذكر الحديث وذكر الحديث وجاء ايضا عند ابن ماجة من حجبين المطعم رضي الله تعالى عن محمد عن ابيه ان رسول ان انه قال قد قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال نظر الله امرأ سمع مقالت فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ثم ذكر ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العبد لله تعال ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالخيف من منى واما احاديث السراء بنت نبهان والتي يقول فيها وكانت ربة بيت معنى قوله كانت ربة بيت اي كانت تقوم على الهة تعبد من دون الله عز وجل ليس المعنى ربة بيت كما هو كما هو المتبادل في في ذهننا في هذه الازمنة ان ربة البيت التي تلزم بيتها وانما المراد بربة البيت في ذلك الوقت انها التي تقوم على بيت الالهة اي بيت يعبد من دون الله عز وجل فكان في جاهليتها ممن يسوس هذا الصنم ويقوم على خدمته تابت واسلمت واصبحت من الصحابيات رضي الله تعالى عنها. وحديث السراء كما ذكرت رواه اهل السنن من طريق ابي عاصم عن الربيعة ابن عبد الرحمن ابن حصين عن جدته سراء بنت نبهان وكانت ربة الجاهلية قالت يوم الرؤوس فقال اي من هذا؟ قلنا الله قال اليس اوسط ايام التشريق؟ وسمي بيوم الرؤوس لكثرة لانهم كانوا يشون رؤوس الاضاحي والهدي فيها ويأكلونها. فسمي بذلك لكثرة ما يطبخون لذلك اليوم من الرؤوس من الرؤوس. وقيل انه سمي اليوم الرؤوس لانهم يستقرون فيه من من من آآ الثبات وآآ يقال رسى اذا يقال رسى اذا استقر وثبت. فسمي ايضا يوم الرؤوس لانهم يستقرون فيه في منى. وعلى هذا اذا قلنا انه يوم فانه يكون اليوم الحادي عشر واذا قلنا انه يوم النفر الاول فهو اوسط ايام التشريق. وذلك ان ايام التشريق هي ثلاثة ايام. اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث واوسطه اليوم الثاني عشر. فعلى هذا نقول ان حديث السراء بنت الابهار رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في وسط ايام التشريق واوسط ايام التشريق وهو اليوم الثاني عشر في يوم النفر الاول والحديث حديث اسناده اسناده جيد اسناده جيد قد تكلم فيه قد تكلم فيه بعضهم قال له ابن ربيع ابن عبد الرحمن ابن حصين روى عن وربيع هذا لم لم يقل فيه شيئا ولا ولا يعني معنى لا يعرف روى عنه غير ابي عاصم اي ان ربيعة ابن حصن هذا لا يعرف من روى عنه غير اه ابو عاصم الضحاك لا يعرف الرواية عنه الا الا ابو عاصم النبيل عله بعضهم بان السراء لا تعرف صحبتها والصحيح انها صحابية الصحيح انها صحابية. والحديث اسناده اسناده جيد اسناد جيد وقد جاء ما يشهد له من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق زيد ابن حباب قال اخبر موسى ابن عبيدة الرمزي عن صدقة ابن يسار عن ابن عمر قال انزلت هذه السويدة جاء الى سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط ايام التشريق وعرف انه الوداع فامر براحلته القصوى فرحلت له فركب فوقف بالعقب واجتمع فقال يا ايها الناس فذكر الحديث وخطبهم وهذا الحديث في اسناده موسى ابن موسى ابن عبيدة الرمزي وهو ضعيف الحديث هو ضعيف الحديث قال في ابو حاتم وغيره منكر حديث وظعفه الائمة كابي زرعة وابي اه كذلك النسائي وابن معين وغيرهم. فهو حديث ضعيف لهذا لهذا الرجل. وجاء ايضا من طريق جعلني عند ابي داوود من حديث ابي بكرة من حديث من حديث اه رجلين من بني بكر قال ابو داوود في حديث محمد على احدهم مبارك عن ابراهيم بن نافع عن ابن ابي ناجح عن ابيه عن رجلين من بني بكر قالا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبة وسلم التي خطب بنا والحي كما هو ظاهر اسناده ان فيه رجلين ان فيه فيه رجلان مجهولان لا يعرفان وجاء ايضا من حديث علي بن زيد بن جدعان عن ابي حرة الرقاش عن عمه قال كنت اخذا بزمام ناقة وسلم في اوسط ايام التشريق اذود على الناس فقال يا ايها الناس اتدرون في اي شهر انتم وفي اي يوم انتم؟ وفي اي بلد انتم؟ الحديث. وفي اسناده ايضا علي ابن زيد وهو ضعيف الحديث. لكن احسن ما في هذا الباب انه في اوسط ايام التشريق هو حديث السراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها وهي صحابية. واما آآ ابن آآ ابنها الذي والربيع ابن عبد الرحمن ابن حصين هو لا بأس به لا بأس به وقد روى عنه ابو عاصم الضحاك فمثل هذا الاسناد نقول لا بأس به. فهذا الحديث يدل يدل على يدل على مشروعية ان يخطب في اوسط ايام التشريق ويكون سبب الخطبة ليبين الناس احكام النفر احكام النفر تبدأ النفر اليوم الاول وكما ذكرنا سابقا في ان المجهول الذي آآ الذي يعرف عينه ولا تعرف قاله وانه اذا كان يروي ما يروي حديثا لا يخالف احد التقات فان جهالته تغتفر اذا كان في طبقة التابعين ما لي من بني على ذلك حكما مستقل. وقد ورد في الباب كما ذكرت احاديث تدل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب اوسط ايام التشريق. اذا الخطب اولى الثلاث اليوم السابع والتاسع والعاشر هذه عليها اكثر العلماء. واليوم الرابع وقع فيها خلاف والخلاف بسبب ضعف هذا الحديث فمنهم من يظعفه بربيعة ابن عبد الرحمن ابن ابن حصين هذا فيقال له مجهود ذكره ابن ذكره ابو حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا وذكره آآ الحافظ وقال وذكره اه الذهب فقال فيه جهالة وذكر ابن حبان في الثقات فابن حبان ذكر في كتاب الثقات وغيره يجهله. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم هذا الحديث يتعلق بطواف القارب وما وما يلزم القارن من الطواف آآ حديث عائشة هذا قد رواه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن طاؤوس عن ابيه عن عائشة وجاء ايضا من طريق اه ابراهيم ابن نافع قال حدثني عبد الله ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى انها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. وجاء في رواية عائشة التي روى عبد الله ابن طاوس عن النبي عن عائشة قالت انها اهلت بعمرة تقول فقدمت ولم فقدمت ولم تطب البيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد اهلت بالحج. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فابت فبعث بها بعبدالرحمن اخي الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وجاء في رواية انه يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حج يجزي عنك طوافك بالصلاة والمروة عن حجك وعمرتك وهذا الحديث آآ جاء من طرق اخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها فقد رواه الشافعي من طريق ابن عيينة عن ابن عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن عائشة وروي من طريق ابن جريج عن عطاء مرسل لا والحديث صحيح. الحديث صحيح والشاهد من هذا الحديث الشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عائشة ان طوافها بالصفا والمروة يجزي عن عمرتها وعن حجتها. واختلف العلماء في حال عائشة اكانت اكانت قارنة؟ ام كانت مفردة؟ فمنهم من يرى ان عائشة فسخت حج فسخت عمرتها الى الحج فسخت عمرتها للحج فانتقلت من كونها من كونها متمتعة الى كونها مفردة الى كونها مفردة وقالوا ان عمل عائشة هو عمل مفرد ولذلك اعتمرت عائشة بعد بعد حجها وذهب جماهير العلماء الى ان عائشة رضي الله تعالى كانت كانت متمتعة ثم ثم ادخلت ثم آآ ادخلت الحج على العمرة فانتقلت من كونه متمتعة تتحلل الى كونها قارنة. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه يوم النحر بالبقر عائشة كانت منهن. فعائشة كان اول امرها انها كانت متمتعة لبت بالعمرة لكونها لم تسق الهدي فحاضت رضي الله تعالى عنها ولم تطهر الا يوم عرفة فلما جاء انقظي شعرك واغتسلي وآآ وامرها بالحج وامرها بالحج فادخلت الحج على العمرة فانتقلت بذلك من كونه متمتع الى كونها قاردة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لها يسعك طوافك بالصفا والمروة لحجك وعمرتك. وهذا هو نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي طاف واصحابه الذين ساقوا الهدي طواف القدوم وبقوا على احرامهم حتى اذا كان يوم يوم النحر طافوا طوافا طافوا طوافا اخر بالبيت ولم يطوفوا بالصفا والمروة. فكان طوافهم كان طواف الاول الذي كان سعي بالصلاة الاول مع طواف كان مجزئا عن عن سعي العمرة وعن سعي الحج وهذا الذي عليه عامة واهل العلم متفقون متفقون على ان القارن على ان القارن آآ يكفيه على ان القارن يكفيه يعني الذي عليه عامة العلماء الذي عليه عامة العلماء وليس وليس باتفاقهم لان هناك من يخالف الذي عليه جمهور العلماء ان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد يكفيه طواف واحد وسعي واحد يكفيه طواف لحجه وعمرته ويكفيه سعي لحجه وعمرته وبهذا اخذ عامة الفقهاء وهو الذي دل عليه فعل صلى الله عليه وسلم ودل عليه ايضا فعل اصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين الذين كانوا مثل حاله وساقوا الهدي وخالف ذلك خالف في ذلك ابو حنيفة فقال ان القاضي يلزمه ايضا طوافان وسعيان يلزمه طواف لعمرته وطواف وسعي لحجه. وذكر في ذلك حديثا عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وليس اسناده بالصحيح ليس اسناد صحيح لهذا نقول ان القارن القارئ وهو الذي جمع بين العمرة والحج في في نسك واحد ولبى بهما جميعا او اه او كان مبتدئا بالعمرة. ثم ادخل الى الحج فاصبح قارنا انه اذا قرن يكفيه تكفيه طواف واحد وسعي واحد وطواف الذي يعتد به هو الطواف الذي يكون يوم النحر. اما ما قبل يوم النحر فانه يسمى طواف القدوم وهو سنة ليس ليس في حقه واجب. وانما ابتدأ وقت طواف الافاضة كما ذكرنا سابقا على خياب العلم منهم من يقول يبتدأ بالنصف الليل من يوم من نصف ليلة يوم النحر ومنهم من يرى من طلوع الفجر وهو وهو الصحيح الا لمن؟ الا لمن كان من الضعفة وتعجل فانه اذا تعجل جاز له ان يقدم الطواف قبل الرمي. فاذا علمنا ذلك وعلمنا ان وقت طواف الافاضة يكون بعد ليلة ليلة النحر فان طوافه قبل ذلك اي ما كان قبل يوم عرفة فانه طواف القدوم او في يوم عرفة مثلا لو جاء مبكرا وطاف طواف القدوم فانه يكون في حقه قلنا وليس وليس بواجب الا اذا كان الا اذا كان متمتعا فيكون طوافه طواف عمرة لا اه اما القارن والمفرد فطوافه ما الذي يسبق يوم النحر يكون طواف قدوم وهو في حقهما سنة. فان سعى مع طواف القدوم كان سعي هذا مجزئا عن سعي الحج والعمرة. مجزئا عن سعي الحج والعمرة. وذلك ان القارن جمع بين الحج العمرة في نسك واحد فكانت اعمالهما واحدة. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم فانه لبى بالحج والعمرة معا وصرخ بهما جميعا صلى الله عليه وسلم وطاف طواف القدوم ثم بقي على احرامه حتى وطاف طواف القدوم وسعى بعده سعي العمرة والحج ثم لما كان يوم العاشر طاف طاف طاف بالبيت ولم يطف بالصفا والمروة. فكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها هي فعلت مثل هذا الفعل الا انها لم تطب نفسا انها تعود الى الى الى المدينة نساء النبي صلى الله عليه وسلم وازواج النبي وصاحباتها يعدن وقد اتممن عمرتهن كاملة وحجهن كاملا فارادت ان تكون مثلهن فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بذلك وامر اخاها عبد الرحمن ان يعبرها من التنعيم فيسميها الفقهاء بعمرة الحيض ويرون ان وبعضهم يرى ان العمرة بعد الحج انها سنة والصحيح ان العمرة للحج لمن؟ لمن كان ليست بسنة وانما السنة ان تكون العمرة قبل قبل فراغه لكن النبي صلى الله عليه وسلم طيب آآ عائشة بهذا الفعل لتطيب نفسها لتطيب نفسها عند عند رجوعها الى المدينة جاء في هذا الباب جاء في هذا الاحاديث ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها مسألة طواف طواف طواف القارن جاء في ذلك حجاب ابن عبد الله الذي رواه مسلم وغيره من حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر انه قال لم يطف النبي وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. وهذا سيأتي معنا في طواف المتمتع. المتمتع عندنا الان مفرد وقال متمتع. اما المفرد فيلزمه وطواف الواحد وسعي الواحد بلا خلاف. واما القارن ففيه خلاف الجمهور على انه يكفيه طواف واحد سعي واحد لحج وعمرته. والمتمتع ايضا فيه خلاف والجمهور على ان المتمتع يلزمه طوافان ويلزمه سعيان والقول الاخر ان احمد في رواية وقال به شيخ الاسلام وقال بجامع اهل العلم ونقل ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان المتمتع ايضا يكفيه يكفيه طواف واحد وسعي واحد لحج وعمرته. وقد اخذ بها شيخ الاسلام وافتى به ايضا وعدنا احمد انه يجوز للمتمتع ان يكتفي بطواف واحد وسعي واحد. واحتج من قال بذلك بحديث جابر هذا اللي ذكرته الذي رواه مسلم انه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا وقوله واصحابه قالوا هذا يشمل جميع يشمل جميع اصحابه واصحابه كان منهم المتمتع والمفرد والقارن فاشتركوا جميعا انهم لم يطوا بالبيت الا الا لم يطوا بالصفا والمروة الا طواف الواحد. والحديث هو في مسلم. حديث مسلم بهذا اللفظ. ايضا جاء جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عائشة ذكرت آآ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان النبي اصحابه الذين ساقوا الهدي لم يطوفوا ببيت الله طوافا ولم يطوفوا بالصبر الا طوافا واحدا. واما الذي لم يسوقوا الهدي فقد طافوا طافوا مرة اخرى كما فجاء عند البخاري من حديث مالح عن ابن شهاب عن العروة عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وفي الحج وفي اخره قالت فطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصبغ والراء ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى وهذا الحديث في البخاري وقد صححه البخاري واعتمده وقد تكلم فيه شيخ الاسلام وعله وقال ان قول ان قول آآ ثم طواف طواف الاخر ليس من قول عائشة رضي الله تعالى عنه انما هو من قول الزهري. والصحيح ان مالك امام وحافظ وثقة ومثله يعتمد عليه. هذا من جهة الدليل كذلك من جهة التعليل ان المتمتع ليس حالك حال ليس حالك حال القارن. وذلك ان القارن لبى بهما جميعا. ودخل بهما جميعا دخل بالعمرة والحج مع بخلاف المتمتع فانه عند نسكه لبى بالعمرة وحدها. وادى اعمال العمرة كاملة. ثم تحلل من عمرته ثم لبى في اليوم الثامن بالحج فلو ان هذا المتمتع قدر له انه بعدما تحلل من عمرته اراد ان يرجع الى بلده جاز له ذلك ولا شيء عليه لا لا شيء عليه ان يرجع الى بلده ولا يأثم ولا يلحقه بذلك فدية ولا دم اما القارن لو اراد ان يرجع يمكنه ذلك لا يمكن للقارن ان يرجع الى بلده الا بعد اتمام الا بعد اتمام حجه وفراغه من حجه فقياس المتمتع القارب في مسألة الطواف نقول قياس غير صحيح. فانهم يفترقان ان هذا لبى بالعمرة وحدها. والقارن لبى بالعمرة والحج دعا فكما ان العمرة من اركانها الطواف والسعي فكذلك ايضا الحج من اركان الطواف والسعي ولا يمكن ان يتداخلا لا يمكن ان تتداخل مع مع الحج وهو قد تحلل من عمرته ثم لبى بالحج من جديد. وقد جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ايضا مثل ذلك علقه البخاري في صحيحه انه ذكر ان الذي لم يسوق الهدي فطافوا طوافا اخر جاء ذاك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعلقه البخاري في صحيحه آآ وجاء ابن عباس ايضا انه قال آآ انه قال فيما رواه الامام مسلم عن الاوزاعي عن عطاء ابن عباس انه قال انه كان يقول المفرد والقارن المتمتع يجزئه طواف بالبيت والسعي بين الصلاة والمروة هذا يعني يقول يجزئه طواف البيت والسعي بين الصفا والمروة. ويحمل هذا على ما كان ما كان بعد طواف بعد طواف بعد طواف الافاضة. وثبت عن البخاري ثبت عن ابن عباس انه ذكر انه ذكر في آآ صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما الذي لم يسوق الهدي فطافوا طوافا اخر وهذا الذي يقتضيه الدليل هذا الذي يقتضيه الدليل اذا المتمتع والقارن والمفرد. المفرد يكفيه طواف الواحد وسعي الواحد باتفاق اهل العلم. القارن يكفيه الطواف الواحد وسعي الواحد في قول عامة الفقهاء خلافا لابي حنيفة من وافقه واما المتمتع فجمهور اهل العلم يرون انه يلزمه طوافان وسعيان وقال الامام احمد ورجح شيخ الاسلام اليه وهو قول ابن عباس وطاووس وغير واحد ايضا قالوا انه انه يكفيه يكفيه طواف واحد وسعي واحد الا ان الصحيح في المتمتع انه يلزمه يلزمه طوافان ويلزمه ايضا سعيان وقد جاء ذلك صريحا عن ابن عباس وجاء ايضا عن آآ عائشة رضي الله تعالى عندها والقول الثاني ايظا له قوته فقد قال به ابن عباس وبه قال عطاء في رواية وطاووس ومجاهد وسعيد وهو يراعي الامام احمد رحمه الله تعالى البخاري مرفوع ثم ذكر ايضا بعد ذلك قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه لم يرمل في السبي الذي افاض فيه. قبل ذلك اه يشترك في في مسألة القارد والمتمتع يشتري كافي مسألة دي مسألة الدم بخلاف المفرد فان الدم لا يلزمه في قول عامة اهل العلم بل هو شبه اتفاق بينهم ان المفرد ليس الدم عليه بواجب خلافة لمن اوجبه من اهل ممن لا يعتد بقوله اما القارن المتمتع فيتفقون ايضا يتفق اهل العلم على ان القارن يلزمه الدم يلزمه يلزمه دم وقد شد في ذلك بعض اهل الظاهر فقال ان القال لا يلزمه دم. منهم من يوجب على القارئ الدمان دم لعمرته ودم لحجي ولهذا هذا ليس بصحيح. و الذي عليه جمهور الفقهاء وعامة اهل العلم ان القارن يلزمه دم دم لقوله تعالى فما استيسر هدي والدم الذي يلزمه هو ما استيسر اما من اما من اما من الغنم واما من البقر واما من الابل فان كان من الغنم فيلزمه شاة واحدة وان كان من غيرها فسبع بدنة يجزئ. والكمال والافضل ان يذبح بدنة كاملة. جاء عن ما لك انه اوجب اوجب بدنة اوجى بدنة وهذا يخالف ما عليه عامة العلماء ويخالف ايضا الاحاديث الصحيحة. كذلك المتمتع يتفق اهل العلم ان عليه دم ان عليه دم لان الله ذكر ذاك ما استيسر من الهدي فمن لم يجد صيام ذي الحج وسبعة اذا رجعتم هذا يظن مما يتفق فيه المتمتع والقارن يتفقان في الدم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه. رواه الخمسة الا الترمذي. اخرجه ابو داوود وابن ماجة والنسائي وصححه الحاكم. رواه من طريق عبدالله بن وهب قال حدث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ناده اسناده صحيح اسناده صحيح ورجاله ورجاله ثقاته على شرط على شرط الصحيح الا ان بعضهم اعله اعله بالعنعنة عله بعنعنة ابن جريج وآآ والصحيح ان ابن جريج رحمه الله تعالى نكثر عن عطاء رحمه الله تعالى. الاصل في روايته عن عطاء الاصل فيها الاتصال حتى يثبت خلاف ذلك. وثبوت ذلك اما ان يتتبع هذا الاسناد فينظر فيه. فان وجد انه ادخل بينه وبين عطاء احد حكمنا بضعفه وبتدليس هذا الحديث وان لم يدخل في ذلك احد فانه يبقى على الاتصال. قد ذكر ابو بكر بن ابي خيثمة رحمه الله تعالى عن ابن جريج انه قال اذا قلت قال عطاء سمعت منه وان لم اقل سمعت وذكر الدار يقول سمعت يعني اذا قال قال عطاء فالاصل فيه انه سمع منه واذا لم يقل فانه محتمل وعلى كل حال نقول الصحيح الصحيح انه يحمل على الاتصال حتى يثبت حتى يثبت تدليسه وهذا هو الصحيح في مسألة رواية المدلس الا ان يكون مع تدليسه فيه فيه فيه ضعف. ومن اعله بتدليس الجريج يضعف هذا الحديث لكن هو صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل الا في الطواف الاول. في الطواف الاول وهذا هو السنة مسألة الرمل ان يكون في الطواف الاول فهي طواف القدوم. اما في طواف الافاضة او في الطواف الذي يعقب طواف القدوم. فانه لا يرمل وانما يمشي مشيا آآ وهذا مر بنا سابقا ان السنة في الرمل يكون في طواف يكون في طواف القدوم فقط ولا يكون في طواف الافاضة. والحديث كما واسناده اسناده جيد. ثم قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب الى البيت فطاف به هذه المسألة تتعلق بحكم النزول بالمحصب. والمحصب الان لا وجود له. المحصب الان لا وجود له لانه الان اصبح اصبح آآ طريقا وآآ اصبح لنا طريقا حيث آآ المحصب شمله البنيان ودخل في الشوارع فليس هناك محصن يبيت الناس فيه. الا ان اهل العلم يذكرون هذه المسألة في كتبهم وحكم المال وحكم النزول بالمحصب الذي هو الابطح والبقاء فيه. فذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب الحنابلة يعني كما هو مشوي عن الحنابلة وعن ابي حنيفة ان النزول بالمحصب بعد النفر سنة وذهب الفقهاء الى انه مستحب وليس بسنة والصحيح في ذلك كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها انه كان طريقا اسمح في طريقه ولم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فان آآ الخلفاء الراشدين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي نزلوا في المحصب بعد حجهم فافاد ذلك وفي وقتنا الحاضر نقول لا يمكن لاحد ان ينزل بالمحصب لانه اصبح داخل في ضمن البنيان وقد دخلته الطرق ولم يبقى له ولم يبقى له باقيا والا لو وجد لك لو فعل الانسان ذلك فنقول لا حرج لكن نقول سنة نقول ليس بسنة لان افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما اما ان يفعلها اتفاقا واما ان يفعلها تعبدا مبيت بالمحصب لانه كان على طريق المدينة فلا يكلف الانسان ان يخرج عن طريق الذي هو طريقه ويذهب الى طريق المدينة لينام في هذا المحصب ويرقد فيه. فان هذا ينافي اليسرى الذي اه او يعني يحتاج الى ان يحتاج دليل حتى نتعبد الله بهذا الفعل. وحيث ليس هناك على التعبد وانما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم لو اصبح في طريقه فلا يؤخذ من هذا الحديث السنة. لكن يبقى ان التأسي ان التأسي مستحب فمن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ونزل يحصب فانه احسن وان لم ينزل فلا شيء عليه ولا حرج عليه بالاجماع وبالاجماع لا يترتب على النزول المحصب شيء من لا يترتب عليه ابطال قالوا من سكن ولا شيء ثم قال وعن عائشة ان حديث البخاري هذا رواه البخاري من طريق ابن وهب بن عبدالله عن عمرو الحارث ان قتادة حدثه عن الاسماك رظي الله تعالى عنه وثم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ان لم تكن تفعل ذلك اي ان عائشة لم تكن تنزل المحصن ولم تفعل ذلك وهو النزول بالابطح وتقول انما رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه كان اسمح لخروجه. رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انه قاعة نزول الابطح ليس بسنة انما هو كان اسمح لطريق النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك من حديث ايضا انس انه قال اه صلى العصر يوم النفر في الابطح وهذا الابطح هو اه مكان قريب من مكة الان فيما يسمى بامارة مع امارة مكة وجاء ايضا عن ابي هريرة انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نزال غدا بخير بني كنانة حيث قاسموا على الكفر ويعني ذلك المحصب هذا هو خيبل كنانة. وجاء ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يرى يبقى آآ يقول صاخب الجويري عن دافع ان ابن عمر كان يرى التحصين سنة وكان يصلي الظهر يوم النفخ بالحصبة قال نافع قد حصل والخلفاء بعد اي انه ثبت التحصيب عن عن ابي بكر وعمر وعثمان وكما ذكرت ان الخلفاء على ذلك وهذا من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك تم الوقت طيب نقف على باب احكام عن ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهدا بالبيت الا ان نخفف على الحائط. حتى نأخذه ان شاء الله مع غدا مع بقية الاحاديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الشيخ حسام يعني يشترك فيها سبعة يشترك سبعة في البدنة هذا له سبع وهذا له سبع وهذا له سبع فتذبح وتقسم على سبعين كل يأخذ نصيبه نادي السودان تجزئ عن الشاة سبع بدنة في الهدي ابو عاصم النبي ما درجته؟ ثقة من كبار الائمة والحفاظ ضحاك ضحاك والله اعلم. السلام عليكم ابو ثقة. وروى عن ربيع المجهول ما يوثق بها هذا ما يوثق لكن اللي يبقى انه حيث انه من طبقة التابعين ويروي عن يروي عن عن اه جدته وهي صحابية فمثل هذا والحديث لا ينبغي كبير الحكم انما فقط خطبة وثبت وجاء في ذلك حديث اخرى تؤيد هذا المعنى نقول يتساهل في اسناده وقد وثقه ابن حبان وسكت عنه ابو حاتم الرازي ولمجرد سكنها ابو حاتم وذكر ابن حبان له في الثقات لكن يبقى انه لا يعرف له راوي الا الا ابو عاصم هذه جهالة عين فيبقى هذا الحديث فيه ضعف لكن مثل هذا ما ذكرت انه يحسن لكونه من طبقة التابعين وتفرد من كان في طبقة التابعين يتساهل فيه كونه قال بانه في طرف واحد يساوي واحد فكيف يتمتع؟ بتمتع نفس الطريقة يعني يطوف يطوف ويسعى لعمرته ثم يتحلل. يطوف طواف العمرة يطوف ويسعى يتحلل. ايه. هذي عمرتها انتهت العمرة ويكون طوء السعي الذي قدم بعمرته يجزى عن سعيه عن الحج ثم يقول كذا يعني فهمت لكن كما ذكر تعليلا انه لو اراد ان يرجع الى بلده لو المسلم لو فعل شيئا او جزءا من الحج لزمه اتمامه صح فكيف يفعل السعي ثم يذهب الى اهله يعني هم لو لو ان انسان الان طاف وسعى ورجع الى بلده هل نقول يعني يلزم يبقى ما يلزمه لو جا واحد في شهر عشرة واعتبر واراد يتمتع ثم في بعد شهر من من بقائي في مكة قال سارجع الى بلدي ثم لما رجعت لم يتيسر له الحج هل نلزم بالحج قل اعزم