الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري ثم ساق ايضا قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني متفق عليه ثم قال وعن عكرمة مولى ابن عباس عن حجاج ابن عمرو الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل قال اكرم فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدق رواه الخمس وحسنه الترمذي هذه الاحاديث تتعلق بمسألة الفوات والاحصار ويقصد اهل العلم بالفوات هو ان يفوته ادراك الحج ولا يفوت الحج الا الا بفوات ادراك يوم عرفة فان من ادرك عرفة قد ادرك الحج. ومن فاته عرفة فقد فاته الحج وهذا محل اجماع هذا محل اجماع بين العلم ان من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج ومن ادرك عرفة من ادرك عرفة فقد ادرك الحج ويلزمه ان يأتي بقية اركان الحج فهذا هو معنى الفوات لان الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا وهذا والمراد هنا عدم اداء الحج لعدم التمكن من عرفة واختلفوا في هذا بسبب الفوات. سبب الفوات اما ان يفوته اما ان يفوته خطأ في معرفة يوم عرفة ان يخطئ في توقيت يوم عرفة فيأتي عرفة بعدما فرغ الناس من الوقوف وبعد ما خرج لان فجر يوم النحر يسمى هذا قد فاته الحج خطأ واما ان يفوته الحج بسبب بسبب آآ ان يحصر بعدو او يحصر بمرظ هذا ايضا يسمى انه فاته الحج الا ان هناك فرق بين الفوات والاحصار اذا فوات الحج هو ان يفوته ادراك يوم عرفة يعني يفوته ان يدرك يوم عرفة الى ان يخرج الفجر من يوم النحر فاذا ادرك اذا ادرك الفجر من يوم النحر اذا ادرك الفجر من يوم النحر يعني ادرك الفجر آآ ادرك العرفة قبل ان يدرك الفجر من يوم النحر فقد ادرك عرفة وقد تم حجه كما جاء في حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك باي ساعة بساعة الليل والنهار في عرفة فقد تم حجه وهو حديث صحيح مر بنا فيما سبق اذا هذا معنى الفوات وان يفوته ان يفوته الحج اما بالخطأ في في توقيته واما ان يتأخر في الوصول كما حصل لهبار ابن الاسود وكذلك لابي ايوب رضي الله تعالى عنهما فانهما اتيا عرفة بعدما بعدما افاض الناس من صلاة العيد تفاتهم بذلك الحج وامرهم الخطاب رضي الله تعالى عنه ان ان يتحللا بعمرة وان ينحرا هديا وان يحج من قابل وان يحج من قابل فهذا ما يتعلق بالفوات واما الاحصار فهو ان يحصر ويصد عن البيت يصدى عن البيت والصد عن البيت اما ان يكون بعدو وهذا الذي عامة اهل العلم واما ان يكون المرض ومن اهل من يرى ان المرء ليس احصارا وان الاحصار لا يكون الا بعدو وازا يأتي الفرق بينهما وما يترتب عليهما من احكام هذا ما يتعلق ايضا بمسألة الاحصار هو ان يحصر ويمنع من دخول البيت او ان يكمل امور حجه او ان يأتي باركان حجه كالوقوف بعرفة يصد ويمنع فاذا احصر عن البيت ولم يستطع ان يدخل فانه ايضا يتحلل يتحلل من هذا الحج بعمرة ويتعلق به احكام كثيرة اولا ما يتعلق بالفوات اذا فات المسلم الحج فماذا يلزمه؟ ماذا يلزم من فات من فاته الحج يلزمه اول يلزمه اولا ان يتحلل من هذا الحج ولذا نقول ان الحج لا يكون التحلل منه الا بثلاثة امور. التحلل من الحج لا يكون الا بثلاث امور. الامر الاول ان يتم حجه ومنسكه فيتحلل بالحلق والتقصير. الامر الثاني يتحلل يتحلل اما بعمرة اذا كان حاجا ويعني يتحلل بعمرة اذا كان حاجا واو يتحلل الامر الثاني والتحلل بالعمرة ولو كان لم يتم مناسك حجه يتحلل بعمرة وعلى خلاف في مسألة الهدي هل يذبح او لا يذبح؟ الامر الثالث ان يتحلل اذا اشترط اذا اشترط انه اذا احصر او صابه ما يمنع اكمال حجه انه انحبس لي حابس محلي حيث حبستني فانه يتحلل لا شيء عليه. اذا اما ان يتحلى باكمال مناسكه واما ان يتحلل بالانتقال من يتحلل اذا احصر اذا احصر ذبح هديه وحلق شعره وينتقل من الحج الى العمرة اذا استطاع واذا لم يستطع بمجرد ان يحلق وبمجرد ان ينوي التحلل يتحلل من ذاك اذا كان محصر اما الحالة الثالثة فهي اذا اشترط فليتحلل عند حبسه اما الرابعة وهو اذا افسد حجه بنفسه افسد حجه بنفسه كما يفعل بعض الناس تجد بعض المسلمين اذا ذهب الى مكة ورأى الزحام شديد ورأى ان الناس آآ يعني في مشقة شديدة عليه تجده مجرد ان يرى ذلك يخلع ملابس الحج يعني يخلع الرداء والازار وينقض حجه بنفسه ويرجع الى بلده نقول بهذا الفعل لا يقصد حجه ولا ينتهي. بل هو ماض وباق على نسكه ويلزمه يلزمه ان يكمل هذا النسك فان وطئ افسد حج بوطئه وعليه بدنة عليه بدنة بافساد هذا الحج ويلزمه ايضا ان يأتي بعمرة تن يعني اذا كان عمره يلزمه بدنه ويأتي بالطواف والسعي. وان كان حجا لزمه بدنه ولزمه ايضا ان يحج لاصلاح هذا الحج الذي افسده كما سيأتي. اذا هذا ايضا الامر الرابع. اذا ان يفسده يفسده بنفسه. او ان يفسده بجماع. وهذه الحالة الخامسة ان يفسده بجماع فمن افسد حجه بجماع وكان قبل الوقوف بعرفة فانه يلزمه بدنه ويمضي في فاسد حجه ثم يحج من قابل في قول عامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل نقل انه لا خلاف بين الصحابة في ذات نقل ذاك ابن قدامة وغيره اذا هذه اربع او خمس حالات اما ان يكون اما ان يفوته الحج واما ان يحصر عنه واما ان يشترط ويتحلل باشتراطه واما ان يفسده من قبل نفسه واما ان يفسده بيجي مع والمفسد بجماع اذا فات المسلم الحج اذا فات المسلم الحج فاذا كان الذي الذي اتى حاجا وفاته الحج معه هدي لان الذي يأتي الحج اما ان يأتي ومعه هدي واما ان يأتي وليس معه هدي فان فاته الحج ومعه هدي وجب عليه اول ما يجب ان يذبح هذا الهدي. يذبح هذا الهدي ويجب عليه ان يتحلل بعمرة حتى يخرج من هذا النسك الى الان هو الان ملبي بالحج فجاء يوم النحر وقد فاته الوقوف بعرفة. نقول يلزمك كاولا ان تتحلل من هذا النسك بالعمرة تتحلل بطواف وسعي تطوف وتسعى فان كان معه هدي لزمه لزمه ان يأتي بهذا الهدي يلزم ان يأتي بهدي ويلزم ان يذبح هذا الهدي الذي معه. واختلفوا اذا لم يكن معه هدي. هل يلزمه الشراء او لا يلزمه فعلى قولين اهل العلم والصحيح ان الهدي انما يلزم من كان الهدي معه حال نسكه. اما اذا لم يكن معه هدي الحج فانه يتحلل بطواف وسعي ويحلق او يقصر ويتحلل من من آآ عمرته ويكون ذلك آآ تحللا له من من نسكه الذي احرى به في الحج. الحج الذي الذي فاته هل يلزمه؟ هل يلزمه ان يحج من قابل؟ ايضا المسألة آآ فيها خلاف بين اهل العلم فجماهير العلماء يرون ان من فاته الحج وتحلل بعمرة انه يلزمه الحج من قبل. يلزمه الحج من قابل. وهذا الذي افتى بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه افتى به ابن عمر وافتى به غير واحد من حاضر انه انه يتحلل بعمرة ويذبح هديه ويحج من قابل وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل وهو الصحيح. فان كان الذي فاته الحج هي حجة الاسلام فيلزمه ان يأتي ان يأتي بهذا الحجة يلزمه ان يأتي بها. واما اذا كان او كانت حجة منذورة. اي اوجب على نفسه ان يحج هذه السنة وفاته الحج فنقول يلزمه ايضا ان يأتي بهذه الحجة. اذا اذا كانت حجة الاسلام وجب عليه القضاء واذا كان واذا كانت حجة منذورة وجب عليه الوفاء اما اذا كانت الحجة حج تطوع اراد ان يتطوع وفاته الحج فالصحيح هنا نقول ليس عليه ان يحج من قابل بل الذي عليه هو ان يتحلل من هذا النسك بطواف وسعي ويحلق او مقصر وان كان معه هدي ذبح هديه وان لم يكن معه هدي فقال بعض اهل العلم انه ينتقل من الهدي الى الصيام فيصوم ايام والصحيح الصحيح انه لا يلزمه لا صيام ولا غيره. هذا ما يتعلق بمسألة فوات الحج. ماذا يلزمه؟ نقول يلزمه التحلل من هذا الحج بعمرة فيطوف ويسعى ويتحلل ان كان معه هدي ذبح هديه واما قضاء هذا قضاء هذا النسك فان كانت حجة الاسلام لزمه القضاء وان كانت حجة منذورة لزمه القضاء وان كان حج تطوع به فالصحيح انه لا يلزمه اه احتج الذين قالوا بالوجوب انه يجب عليه القضاء قالوا ان هذه حجة دخل فيها دخل في حجة فيلزمه اتمامها يلزمه اتمامها. وحيث ان الحج فاته بتقصيره او بتفريطه او ما شابه ذلك انه يتحلل بعمرة لدفع المشقة ثم يلزم بعد ذلك بقضاء هذه الحجة التي التي فاتته والذين قالوا بعدم الوجوب اولا قالوا ان الحج لا يجب على المسلم في العمر الا مرة واحدة وذلك ان الله فرض الحج علينا مرة واحدة او ان يوجبه العبد على نفسه بنذر فاذا لم يكن منذورا ولم يكن اه حجة الاسلام فان الامر بقظائه وايجاب ذلك يحتاج الى دليل ولا دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا احصر هو واصحابه في عمرة الحديبية لم يعتمر معه في السنة في عمرة القضية قال الشافعي الا الا قال الشافعي الا سبع مئة. اذا نصفهم لم يعتمروا من قابل. فلو كان قضاء النسك الذي احصروا فيه يلزمهم قضاؤه لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكما انه يقال في المحصر انه لا يلزمه القضاء فكذلك من فاته الحج ايضا لا يلزمه لا يلزمه القضاء على الصحيح هذا ما يتعلق بمسألة بمسألة الفوات اما مسألة الاحصان فاختلف الفقهاء في مسألة الاحصار وهل الاحصار خاص بالعدو؟ او هو خاص بكل ما حصرك ومنعك من دخول الحرم. ذهب جمهور الفقهاء الى ان احصار لا يكون الا بعدو. ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس انه قال لا احصار الا بعدو ونقل ذلك الى ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حي موسى ابن عقبة عبد الله ابن عمر انه قال لا احصار الا بعدو قال لا يكون الاحصاء بمرظ ولا ما شابه ذلك اي لا لا ياكل حصان الا بعدو واخذ به الجمهور فقالوا من احصر بعدو فهو الذي تتعلق به احكام الاحصار. اما من احصر بمرظ بمرض فانه يلزمه البقاء على نسكه التاء حتى يأتي بهذا النسك. ولا شك ان القول الصحيح والاقرب ان معنى الاحصار كما قال غيره من يتعلق الاحصاء بالمنع وهو ان يمنع بمرظ او او اه او عدو وهو اعم واشمل. فالصحيح ان الاحصار والحصر يطلقان يراد بهما المنع فالاحصار في المرظ والحصر في العدو. ومع ذلك الاية جاءت فان احصرتم وهي نص في ان الاحصار يكون بالمرظ. وقد جاء في حديث ابن عباس الذي قال بحديث عمرو للحجاج الذي فيه من كسر او عرج فقد حل وعليه حجة من قابل فجعله في منزلة المحصن. اذا عرفنا ذلك وعرفنا ان القول الصحيح في هذه المسألة ان الاحصار يكون بالمرض ويكون بغيره بل يكون بكل ما يصدك عن البيت سواء حبست او حتى لو حتى لو كان احصار الخاص للحصار اما ان يكون احصار العام لجميع الناس واما ان يكون احصار خاص لفرد بعينه. فاذا كان الاحصار متعلق بشخص فانه يسمى ويتعلق بالجميع يسمى ايضا هؤلاء جميعا يسمون جميعا محصنين فالاحصار يشمل العدو ويشمل غيره من الامراض كان يمرض او يكسر او يسجن او يؤخذ او يصد او ما شابه ذلك فكل ما منعك عن دخول الحرم واداء مناسك الحج فانه يسمى يسمى الذي منع يسمى محصر واحصن اذا عرفنا ذلك وان الاحصار يشمل الجميع فما يترتب على الاحصاء بالاحكام اول ما يترتب الاحصار اذا كان المحصر لا يستطيع الدخول الى الحرم ولا يستطيع ان يؤدي مناسك الحج ويعلم انه وان انتظر انه وان انتظر سيفوته الحج ولا الحج فهنا يلزمه عند احصاره ان يتحلل. وباي شيء يتحلل؟ نقول ان كان معه هدي ان كان معه ولي ذبح هديه ذبح هديه ثم حلق ثم حلق او قصر ونوى التحلل بمجرد ان كان معه هدي ذبح وحلق شعره وقصر ودوى التحلل من هذا النسك ورجع الى بلده فرجع الى بلده اذا لم يكن معه هدي هل يلزمه ان يشتري هديا يقول الجمهور يرون ان من ليس معه هدي يلزمه ان يشتري هديا ويذبحه لقوله تعالى فما استيسر من الهدي فما استيسر من الهدي لكن يقول الصحيح في هذه المسألة ايضا ان الهدي اذا وجد لزم ذبحه واذا لم يوجد فانه لا فانه لا يلزم ان يشتري ويذبح اذا لم يوجد الهدي كان ذهب الانسان حاجا الى الحرم وليس معه هدي وانما اراد ان يكون مفردا او متمتعا على اي حال اراد. وليس معه هدي يسوقه. فاذا لم يكن مع لم اذا اذا لم يكن معه هدي يسوقه ولم يكن الهدي معه حال احصانه فانه يحلق شعر رأسه او يقصر ثم ينوي التحلل ولا شيء عليه اما اما المسألة الثانية اذا لم يجد الهدي هل يلزمه ان يصوم عشرة ايام؟ اخذ بهذا الامام احمد وغيره في المشهور المذهب انه ينتقل من من الذبح الى الى الصيام فلا يتحل الا بعد الا بعد ان يصوم عشرة ايام. يعني اذا وجد الهدي ذبحه وان لم يجد الهدي صام عشرة ايام ثم تحللوا والصحيح والصحيح انه لا ينتقل من الهدي الى الصيام. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احصر حصر هو واصحابه في في صلح الحديبية وصدوا على البيت لم يأمر من لم يكن معه هدي ان ان يصوم عشرة ايام وانما امر من كان مع هديه فليذبح هديه ثم امرهم ان يتحللوا ان يحلقوا او يقصروا حل امرا بالحلق فحلق من حلق وقصر من قصر ودعا محلقين ثلاثا بانهم لم يشكوا فعلى هذا نقول الصحيح من لم يجد الهدي ومن لم يكن معه هدي فلا يلزمه ان يصوم عشرة ايام بل بمجرد ان الصلاة على البيت ويصد فانه يحلق شعر رأسه او يقصره اذا اراد وينوي التحلل ويكون قد تحلل من نسكه تحلل نسكي هنا يسأل بعض هنا مسألة اذا كان معه هدي اين يذبح هديه؟ ذهب بعض اهل العلم الى انه الى انه لا يذبحه الا في الحرم الا ان يصدع ذلك فان تمكن من ارسال الهدي الى الحرم فانه يذبحنا لكي لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي حتى يبلغ الهدي محله اذا لم يبلغ من هدي محله فانه فانه لا يذبحه في مكانه. والصحيح الصحيح والصحيح ان المحصر يذبح الهدي في مكانه. ولا يلزمه ارساله الى الحرم. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما احصر وفي صلح في في عمرة الحديبية وكان معه الهدي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في مكانه. واما قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فالمراد بذلك من استطاع ان من يعني اه يعني ان الانسان لا يخرج من نسكه ولا يتحلى من نسكه اذا كان حاجا الا بعد ان يبلغ الهدي محله ومحله هو ان يذبح يوم النحر. اما المحصر فقد خرج من هذا من هذا المعنى فانه اه قد احصر ولا يتم مناسك حجه فيذبح الهدي في مكان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال الجمهور. اه الرأي يرون انه يلزمه ان يرسل به الى مكة حتى يكون محل ذبحه في الحرم ويكون وقت ذبحه يوم النحر والصحيح انه يذبحه في المكان الذي احصر فيه ولا يلزم ان ينتظر الى يوم النحر الا اذا ظن او رجا ان الاحصاء يزول فاذا اذا رجا ان يزول الاحصار فانه يؤخر حتى حتى آآ حتى يأتي الحرم ويطوف ويسعى ويقف بعرفة. اما اذا كان لا لا يرجو ذلك ويأس من ذلك فانه يذبحه في مكانه ويتحلل ويتحلل. هذا ما يتعلق بمسألة الاحصار. وهل يلزمه القضاء من قبل؟ هذه المسألة الثالثة قلنا من جهة اه الذبح ومن جهة اه هل هل يلزمه ان يبلغ ان يبلغ الهدي اه محله نقول ليذبحوا مكانه. اما هل يلزمه القضاء؟ هذا ايضا وقع فيها خلاف والجمهور هنا على ان المحصن لا يلزمه القضاء لا يلزمه القضاء وهو والصحيح وكما ذكرت في في الفوات يقال ايضا في الاحصاء. فمن كان فمن كان احصر عن حجة الاسلام لزمه ان يقضيها. ومن احصر عن حجة منذورة لزمه القضاء. واما من حصر عن حجة تطوع وهو يستطيع والحقيقة حصلت حج التطوع فانها لا فانه لا يلزمه ان يقضي هذه الحجة ولا يقضي هذه العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما احصر هو واصحابه وكان معه اكثر من الف وخمس مئة صحابي وصدوا عن البيت صدوا عن البيت آآ النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية خرج معه سبع مئة وسبع مئة لم يخرجوا معه صلى الله عليه وسلم ولو كان القضاء واجبا لالزمهم لالزمهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من اقوى الادلة ايضا لو هذا من الادلة ان الحمرة ليست ليست بواجبة هذا من الادلة الدالة على العمرة ليست بواجبة هذا ما يتعلق هي مسألة الاحصار وهو ان يحصى على البيت. سواء فكما ذكرت سواء احصى بمرض او احصر بغيره قال هنا ذكر احاديث في هذا الباب قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قد احصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتبر قابلا. ذكرنا هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري دون مسلم من حديث يحيى ابن صالح قال حدثنا معاذ بن سلام ابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس وروي ايضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه جاء ايضا معناه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق نافع عبيد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله انهما كلما عبدالله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال لا يضرك الا تحج العام وانا نخاف ان يحال بينك وبين الميت فقال خرجنا وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه واشهدكم اني قد اوجبت العمرة ان شاء الله. انطلق فان انطلق فان خلي بيني وبين البيت طفت وان حيل بيني وبينه فعلت كما قال وسلم وانا معه فاهل بالعمرة ثم سار ثم قال انما شأنهما واحد اشهدكما قد اوجبت اوجبت حجة لعمرتي فلم يحل منهما حتى دخلوا بالنحر اهدى. رواه البخاري ومسلم من حديث نهاك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا جاء من طريق مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر حين خرج الى مكة معتمد في الفتنة قال ان صددت على البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمر من اجل كان هل بعمرة عام الحديبية؟ هذا يظن انه صنعنا عنا بماذا صنع؟ عندما احصر حلق نحر هديه ثم حلق شعره صلى الله عليه وسلم ثم حل وكما قال هنا ابن عباس انه اتى نساءه اتى نساء جامع نساءه ونحر هديه حتى اعتابوا اما العمرة من قبل فليست على الوجوب وانما هي من باب من باب من باب العمل الصالح حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اه عندما اه صالح كفار قريش وكان من صلحه انه يأتي السنة القادمة ويعتمر فكانت تسمى بعمرة القضية ليس قضاء وانما العمرة مقاضاة ليست ليست هي عمرة قضية من باب انها قضاء لما فاته بل اه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كتبت له كتبت له عمرة تامة كتبت له عمرة تامة ولذلك يعدها اهل العلم في عمره الاربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر العمرة الاولى هي عمرة الحديبية ثم عمرة القضية ثم عمرة الجعرانة ثم عمرة التي كانت مع حجته فهذه اربع عمر فافاد هذا الحديث ان عمرة الحديبية هي عمرة تامة ولم يقضها النبي صلى الله عليه وسلم. وانما سميت بعمرة القضاء لانه لانها على ما تقاضوا عليه فهي عمرة القضية وليست عمرة ليست عمرة القضاء لما آآ لما آآ لما آآ للعمرة التي قبلها وانما هي عمرة لما تقاضوا عليه انه يأتي من العام القادم ويعتمر ولا يحمل السيوف بصلته وانما يجعلها في القراب وفي يعني في يعني لا يظهرها وانما يخبئها. فهذا يظل يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر رأسه ونحر هديه وجامع نساءه وتحلل تحلل الكامل وجاء ايضا من طريق الزهري عن عروة عن المسور ان نحر قبل ان يحلق وامر اصحاب ذلك لما احصنوا. وكما ذكرنا انه لا يحلق الا بعد ان ينحر هديه هذا هو السنة وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا فلا يحلق او يقصر الا بعد ان الا بعد ان ينحر هديه ان كان معه. وان لم يكن معه هدي فانه يحلق مباشرة وينوي بذلك التحل وينوي بذلك التحلل الحديث الذي بعده ها اذا كان معه هدي يلزم ان يذبح قبل ان يحلق. اذا كان معه هدي يلزم ان ان يحرق لن يحلق الاحصاء الذي وقع النبي صلى الله عليه وسلم وقع في عمرة القضية فقط عمرة الحديبية ولم يحصر في غيرها لكن كما قال للعمرة شأنها شأن الحج وامر قال واصنع في حج ما انت صانعه في عمرتك وفي اكتئاب ابن الحزم قال العمرة الحج الاصغر فالعمرة شأنها شأن الحج فكما ان النبي عندما احسن العمرة فعل هذا الحق به العلماء اتفاقا بالحج انه اذا احصر عن الحج ايضا فانه ان كان معه هدي نحر هديه وحلق شعره ونوى التحلل ونوى التحلل ونوى التحلل الكامل يأتي النساء ويفعل ما شاء ويفعل ما شاء انما الفرق بينه في مسألة المرض فالمرض منهم من يرى انه لا يتحلل حتى لو كسر وقد ذكر البعض انه انه مكث على الماء ستة اشهر مكسور ولم يفتي احد الصحابة انه انه يتحلل وهذا على قول القول الثاني الصحيح انه له التحلل له التحلل الحي الذي قاله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقائد بنت عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة وروي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وروي ضم من طريق تشاب العروة عن ابيه مرسلا والحديث الحديث صحيح وقد اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وهذا الحيث يدل على مسائل او المسألة الاولى يدل على ان من كان شاكيا او مريضا او خائفا ان يصدع للبيت ان ان يشترط ان يشترط وهذا هو المشروع يكون الاشتراط مشروعا اذا خشي المسلم ان يحبس سواء بمرضه او بعدو او قطع طريق او ما شابه ذلك فانه يشرع له الحالة هذه ان يشترط وعلى هذا نقول الاشتراط لا يشرع الا عند وجود سببه واما عند عدم وجود سببه كان كان يكون الرجل او الحاج او من اراد النسك ليس فيه مرض ولا يشتكي شيئا وليس هو ايضا ممن يخاف عدوا او يصد او يحصر فانه لا يشرع في حقه الاشتراط. وان كان هو جائز اما القول بسنية الاشتراط مشروعيته مطلقا فهذا القول يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه حج معه مائة الف لم يأمر آآ هؤلاء الصحابة ان يشترطوا في حجهم لم يأمروا من في حجهم وانما امر من كانت شاكية وهي ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها فقال حجي واشترطي حجي واشترطي فافاد هذا الحديث ان الاشتراط انما يشرع عند وجود سببه. فهذا هو المشروع. اما ان يشتاط الانسان دون سبب فهذا خلاف مشروع. المسألة الثانية افاد هذا الحديث ايضا ان من اشترط ان من اشترط عند احرامه فانه يتحلل عند وجود الشرط بمعنى اذ قال ان حبسني حابس محلي حيث حبستني فبمجرد ان يحبس على البيت او يصدع البيت فانه يخلع ملابس احرامه ويخلع ملابس احرامه ويلبس ثيابه ويتحلل ولا يلزمه لا ان يحلق ولا ان يفعل شيئا. ان كان معه هدي ان كان معه هدي فانه يذبح هديه في مكانه ويرجع واما اذا لم يكن معه هدي فلا يلزمه هدي على الصحيح. هناك من يرى انه يلزم بالهدي ويلزم ايضا بالحلق. والصحيح انه اذا اشترط ان ان محلي حيث حبستني فيتحلل مكانه ولا شيء عليه لا حلق ولا ولا تقصير لا حلق ولا تقصير وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم منهم كما ذكرت ايضا مسألة نقول انه لا يحلق ولا يذبح ان لم يكن معه هدي ولا يلزمه ولا يلزمه الهدي ولا يلزمه ايضا القضاء من قبل لا يلزمه القضاء من قابل الا ان تكون حجة الاسلام فتبقى حجة الاسلام في ذمتي حتى يؤديها وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي فان حبسك حابس فقولي محلي حيث حبستني فعلى هذا نقول من اشترط عند احرامه فان ووجد الشرط الذي اشترطه فانه يتحلل مكانه ويرجع الى اهله ولا يلزمه اي شيء لا يلزم ان يحلق شعر رأسه ولا يلزمه ايضا ان يذبح هديا الا اذا كان معه هدي فانه يذبح الهدي يذبح الهدي. وهناك العلم من يرى من يرى ايضا هذا القول الثاني انه ينحر هديه وجوبا ويحلق شعره ويقضي لكن الصحيح ان القضاء لا يلزمه والصحيح ايضا ان الحلق لا يلزم وكذلك ايضا الهدي لا يلزم اذا لا يلزمها هدي ولا قضاء ولا حلق وانما يرجع يخرج من احرامه بانه لانه قد اشترط فمحلي حيث حبستني ثم يرجع الى اهله. قال وايضا في هذا الباب لهذا له عدة احاديث تشأني على هذا المعنى كلها من حيث ظبي عن ابن الزبير رظي الله تعالى عنها جاء من طريق هشام بن عروة عن ابيه عن ظباعة فقال اه حجي وقوي محلي حيث تحبسني جعلوا ام سلمة رضي الله تعالى عنها عن انها قالت اتر وسلم ظبابة بنت الزبير لانها شاكية فقال لا تخرجين معنا في سفرنا هذا وهو يتحدث وذاه قالت يا رسول الله اني شاكية واخشى ان تحبسني قال فان لي بالحج وقولي اللهم حلي حيث تحبسني وفي اسناده ضعف الحين الذي بعده قالوا عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وابا هريرة عندما قال صدق. هذا الحديث اخرجه الاحمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وكذلك الحاكم في مشترك وصححه والبيهقي كذلك رواه ابو داوود من طريق اخر بواسطة. هذا الحديث يحتج بمن قال بان الاحصار يكون ايضا بالمرض وبالكسر وبالعرج فان المرض يسمى احصار ويلحق بالمرض من كسر او عرج او عرج بما اصابه عرج او اصابه كسر فان ولم يستطع ان يكمل مناسك حجه ولم يستطع ان يصل الحرم مع كسبه ومع عرجه فانه يسمى محصر وذهب جماهير الفقهاء الى ان الاحصار لا يكون الا بالعدو وان من كسر او عرج لا يسمى محصر فليبقى على احرامه حتى يأتي بمنسكه حتى يكمل ويتم المنسك الذي اراده. فان اراد عمرة فلا يحل حتى يأتي بها وان اراد حجا فانه قالوا يبقى الاحرام حتى يتم هذا النسك وذهب ابو حنيفة وغيره وهو راعي الاحمد وهو الصحيح ان الاحصار يكون بالمرض ويكون ايضا بالعدو وحديث عكرمة هذا الذي رواه عن الحجاج ابن عمرو الانصاري وقع فيه خلاف فقد رواه الحجاج ابن ابي عثمان الصواف عن يحيى ابن كثير عن عكرمة مولى ابن عباس عن الحجاج ابن عمرو الانصاري دون اه ذكر واسطة ورواه عبد الرزاق عن معمر عن يحن ابن كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع عن الحجاج بمثله الحجاج بمثله. فادخل فادخل عبد الله ابن رافع وقد ذكر قد ذكر ابن المديني ان الحجاج ابن الحجاج صواف اوثق في يحيى بن ابي كثير من معمر بل ان معمر الحجاج فيها شيء من النكارة فيها شيء من النكارة. ولذا قال الترمذي وقد روى هذا الحديث معبر ومع ابن سلام عن يحيى عن عكرم بن عبد الله بن رافع الحجاج ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث واما الحجاج الصواف فلم يذكر في حديث عبد الله ابن رافع وحجاج ثقة الحافظ فقال محمد بن اسماعيل البخاري قال رواية معمر ومعاذ بن سلام اصح اذا بالمديني يصحح رواية حجاج والبخاري يقول النواة معمر ومعاذ بن سلام اصح وتصحيح رواية معبر ومع ابن سلام انها خرجت خلاف الجادة وذلك ان من زاد فانه اه عندما زاد عن يهني بكثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع فان ذكر هذا الرجل لا يذكر الا الا ومن ذكره يكون ظابطا لهذه الزيادة ظابطا لهذه الزيادة بخلاف لمن اسقطه وعلى هذا يكون الحديث معل بهذه العلة وهي علة هل الحديث اخذ او عكرم مباشرة من عمرو بن الحجاج او اخذه او من حديث الحجاج اخذه الحجاج بن عمرو او اخذه عن عبد الله بن رافع عن عن الحجاج بن عمرو ولذا قال الترمذي سألت محمد اسماعيل عن هذه قال روى معاذ بن سلام عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمة عن عبد الله ابن رافع الحجاج ابن مثل ما رواه معبر وكانه يقول التلميذ وكأنه رأى ان هذا اصح من حديث حجاج صواف. وحجاج السواك ثقة عند اهل الحديث وقد رجح ايظا الايمان الى هذا ايظا آآ ابن عبد الهادي وقال هو الذي قال البخاري وصحح هذا القول على كل حال آآ حديث الحجاج اسناده ظاهره الصحة وان يبقى العلة التي فيه علة اه الواسطة التي بين بين عكرمة وبين وبين الحجاج بن عمرو. الحجاج بن عمرو الانصاري فهذه العلة هذه العلة تبقى هي آآ هي التي ضعف بها اهل العلم هذا الحديث ظعفوا بسبب انه ان عكرم لم يسمع هذا الحديث الا بواسطة عبد الله بن رافع وعبدالرافع ليس بذلك ليس بذلك الحافظ فتبقى هذه علة الخبر علة الخبر. واما من آآ قدم رواية حجاج وقال انه ضابط وحافظ. وان الصحيح الحجاج وهي اصح او يقول او يقول ان الحديث محفوظ فاكرم اخذه من عبد الله بن رافع واخذ ايظا مباشرة من الحجاج ابن عمرو ومما يدل على ذلك ان عكرمة سأل ابا هريرة وسأل ابن عباس فقال صدق وهو قد سمع من ابي هريرة اتفاقا وسعي بن بأس ايضا اتفاقا فهم متفقون على سماع ابن عباس ومن ابي هريرة وقد صدق الحجاج بن عمرو الانصاري عن هذا الحديث فهذا يدل على ان الحديث محفوظ وان الحديث وان لم يسمعه عكرمة من الحجاج بن عمرو فقد سمعه من ابن عباس ومن ابي هريرة بانهما صدقاه وقالا صدقا في ذلك فكان القول كانه مروي عن كانه رواه عكرمة عن ثلاث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فروى عن ابي هريرة عن ابن عباس وعن الحجاج ابن عمرو الانصاري فعلة حديث الحجاج تزول بقوله سألت ابن عباس وابا هريرة فقالا صدق فكان في حكم انهم يصدقان الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يكون يعني صحيح بهذا اللفظ. وعلى هذا على هذا نقول هذا الحديث اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح وينبني على هذا الحديث ان من كسر او عرج او مرض ولم يستطع ان يصل الى الحرم انه حل المكانة وطريقة التحلل كما ذكرنا سابقا ان كان معه هدي ذبح هديه وان لم يكن معه هدي ان لم يكن معه هدي حلق شعر رأسه هنا يقول لماذا نفرق بين من اشترط ومن لم يشترط؟ نقول من اشترط فقد قال محلي حيث حبستني فهو يتحل ينتهي ينتهي يعني دخوله في النسك بمجرد ان يحبس. اما هذا الذي لم يشترط فانه يلزمه ان كان معه هدي نحر هديه ويلزم وعندما يعني لا يجد هدي فانه يحلق شعر رأسه ليأتي باقل ما يستطيع وهو ان يأتي بحلق شعر رأسه بحلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي احصر وحلق شعر رأسه حلق شعر رأسي. فكما انه يحلق عند اه الاحصاء كذلك يحلق ايضا عند يحلق ايضا آآ في المرظ لان المرظ كما ذكرنا انه نوع من انواع الاحصاء فكل من احصر عن البيت فانه يفعل ما يستطيع ان كان معه هديا ذبح هديه وان لم يكن معه هدي نحر حلق شعر رأسه وتحلل تحلل من نسكه. والحلق عندئذ يكون من مناسك من المناسك. واذا قلنا انه المناسك فانه يلزم ان يأتي بما يستطيع من المناسك فالحلق والتقصير منسك فيلزم ان يأتي به مع استطاعته. كما ان الهدي هو يعني هو ايضا من المناسك. فاذا كان معه لزم وليذبحه فكذلك ايضا الحلق يلزمه ان يحلق. اما الذي اشترط شرطا وقال انه يتحلل فهذا بمجرد ان يوجد الشرط فقد بطل حكم نسكه واصبح كانه غير موجود وكانه وكانه لم يدخل في النسك اصلا فلم يتعلق به ان يأتي ما يستطيع من احكام النسك اذا هذا ما يتعلق بمسألة آآ حديث آآ الحجاج بن عمرو الانصاري. جاء في هذا الباب قال ذكر ما لك الموطأ قال حدث يحيى بن سعيد عن سليم بن يسار ان سعيد ابن حزامة المخزوم صرع ببعض طريق مكة ان سعيد ابن حزامة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبدالله ابن عمر وعبدالله بن زوغر وابن الحكم فذكر لهم الذي عرظ له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتدي فاذا اصح اعتمر فحل من احرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيأس من الهدي. وهذا هذا في الاسناد رواه مالك في موطأه ورجاله ثقات الا سعيد ابن حزابة المخزومي المخزومي فهذا الذي فقيل صحابي وقيل انه مجهول لا يعرف. وعلى كل حال اه على كل حال هذه القصة اه قصة صحيحة فان اليسار هو الذي يحكي يحكي هذه القصة عن ابن عمر وعن آآ ابن الزبير وافتيا انه يتداوى ويتحلل بعمرة اذا لم استطاع ان يأتي ان يأتي بالحج. اما اذا استطاع فانه يأتي بالحج اذا بمعنى لو ان حاج كسرت رجله ويستطيع ان يحمى اعرابية ويحمل على اي شيء ويتم مناسكه ونقول يجب وعليك الاتمام. اما اذا لم يستطع فالصحيح في حال ان نقول انه في حكم المحصر فيذبح هدي وان كان معه هدي وان لم يكن معه هدي الحلقة شعر رأسه وتحلل التحلل الكامل. جاء لابن شهاب عن ابن عمر انه قال من حبس دون الميء من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بيت وبين الصفا والمروة. وقد ذكرت في اول هذا اللقاء من حديث موسى ابن عقبة عناف ابن عمر انه قال لا لا احصار الا بعدو وقال ذلك ابن عباس كما ذكرنا عن ابن طاوس عن ابيعة ابن عباس انه قال احصار الا بعدو اي لا يسمى المحصر محصرا الا اذا حصره عدو رجحنا ان الصحيح بذلك ان من احصر بعدو او بمرض فانه يسمى محصر ويكون حكمه كحكم المحصر بالعدو لان الذي حصل بمرض والذي حصر بعدو يشتركان انهم لا يستطيعان ان يتم مناسكهما فعلى هذا على هذا نقول آآ من آآ من من آآ احصي لمرض او احصر بعدو فانه يتحلل ولا ولا شيء عليه ولا شيء عليه. سواء كان بمرض او غيره اذا هذا ما يتعلق بمسائل هذا الباب ويتلخص المسائل هذه فيما ذكرنا في الاحصاء وفي الفوات. يبقى عندنا مسألة الذي افسد حجه بجماع هذا الذي ذكرنا ان من افسد حجه بجماع ينقسم الى قسمين ان يفسد حجه قبل التحلل الاول او يفسده بعد التحلل الاول فان افسده قبل التحلل الاول فسد حجه بالاجماع فسد حجه بالاجماع ويلزمه المضي في فاسده على الصحيح. هناك من يرى على الصعيد لان هذه مسألة فيها خلاف. هل يمضي او لا يمضي؟ اما الصحابة فمتفقون على انه يمضي في فاسده. ويحج من قبل. هناك علم من يرى انه يتحلل بعمرة يتحلل بعمرة ولا يمضي في فاسده لا يمضي في فاسده والصحيح الصحيح ان من افسد حجه بجماع مضى في فاسده كما افتى ذلك عمر وابن عمر وابن عباس عبد الله ابن عمر غير واحد انه يمضي في فاسده ويذبح بدنة ثم يحج من قابل ان كانت ان كانت حجة الاسلام او كانت حجة منذورة. ومنه ايضا اه عامة اهل العلم حتى نقل ابن قدام انه قال لا اعلم خلافا في هذه المسألة بين الصحابة انه انه يأتي بالحجة يأتي بهذه الحجة الفاسدة وجوبا حتى ولو كانت تطوع. لماذا؟ ما هو الفرق بين الاحصار وبين من افسد حجه الجماع؟ قال هل الفرق في ذلك؟ من ارى من رأى وجوبه في القضاء قال ان من افسد حجه بالجماع فان هذه الحجة باقية في في ذمته وانه لا بد ان يأتي بها. وان افساده لها افسادها بالجماع لا يلغي حكمها فيلزمه ان يتم وان يأتي بها متكاملة خلاف المحصر فانه احصر لم يستطع ان يأتي بها فتحلل ونحر هديه ولم يكن باختياره وانما كان مكرها في الاحصان. فقالوا ان من افسد حجه بجماع فانه يمضي في فاسده ويحج من عام قابل وجوبا وجوبا لماذا؟ قالوا لان هذه الحجة ملزم باتمامها وقد اخل بها اختيارا وبسببه هو الذي اخل وليس تعرض ولا بفوات. على كل حال آآ هذا هو الذي عليه عابة الصحابة. وهناك قول اخر ان كما قيل في الاحصار وكما قيل في الفوات يقال ايضا في من افسد حجته ان كانت حجة الاسلام لزمه القضاء بالاتفاق او كانت منذورة لزمها القضاء وان كانت لتطوع وافسدها فانه يتحلل بعمرة يعني يمضي فاسدها يذبح بدلة يذبح بدلة والاصح في هذه المسألة انه اذا افسدها فانه يلزم بحجة اخرى وجوبا يلزم بحجة اخرى وجوبا لان افسد حجة لزمه اتمامها وقد قصر فيها. كما ان من افسدها كما من افسدها مثلا بخلع ثياب والرجوع الى اهله قبل ان يتمها نقول يلزمك الاتمام لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فالله امر باتمام الحج والعمرة لمن قال فيهما وحيث انك دخلت فيهما ولم يأت دليل يستثنيك بالاحصار او بالفوات فانه يلزمك ان تتم هذا النسك حتى تأتي به كاملة اه اما من تأمل الجامع بعد التحلل الاول فهذا يلزمه شاة يكمل حجه ويطوف ويسعى يعني يخرج الى الحل ويأتي يعني هذا قول انه يرجع الى يخرج الى الحل ويأتي الى يأتي طواف الافاضة من الحل يأتي بطوافل بعض من الحل اذا لم اذا لم يطف اما اذا طاف فقد اه لا يسمى قيل اذا كان الجماع قبل التحلل الاول فسد حجه. واذا كان بعد التحلل الاول صح حجه ولزمه شاة ويلزمه عند الجمهور ان الحل حتى يأتي البيت من الحل حتى يأتي البيت من الحل والقول الثاني انه لا يلزمه الخروج بل يأتي به ايضا من الحرم ويطوف ويذبح شاة كفارة لهذا الجماع والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الشيخ حسام عليك المحصن احيانا يكون عنده يعني يستطيع انه يمكث مثلا في قبل الحرم مثلا باسبوع او اسبوعين ثم يدخل هل نلزمه بالانتظار او نقول لا تنام واحصى في هذا الوقت. كيف ما فهمت؟ يعني واحد منع من دخول مكة. اي نعم. ويستطيع انه لو جلس عشر ايام دخل يعلم ذلك. لكنه يعني يشق عليه الجلوس في الانتظار اذا كان الرجل يعلم انه اذا جلس عشرة ايام يستطيع ان يدخل فتقول انتظر يلزمك الانتظار لكن اذا كان ما عنده نفقة ولا عنده شيء مثلا يقول ارجع وتأتي بعد ذلك. اما اذا كان ما يستطيع البقاء ما يستطيع البقاء لعدم نفقة ولعدم رفقة فينزل من زيت المحصر ويذبح ويرجع عنده قدرة يقول يلزمك البقاء حتى تأتي يعني هذا ليس ليس بإحصار يسمى احصاء مؤقت اذا علم انه سيدخل مكة بعد تسعة ايام مثلا يعني مثلا جاء في اليوم في اليوم الاول ويعلم انه اذا انتظر يوم عرفة دخل نقول يلزمك البقاء. الا ان يكون في ذلك حرج شديد ومشقة شديدة فانه يتحلل لا شيء عليه واذا جا مثلا يوم اضغط هل نقول له لا يلزمك انك تنتظر عشان تأتي بعمرة؟ كيف يأتي الحج؟ جاء يوم عرفة وفاته الحج. هم. هل نقول له يعني ما دخل البكير. انت محصر خلاص ارجع انتظر حتى تدخل تأتي بعمرة. يعني ما في شك اذا كان تحلل بعمرة فهو افظل. هذا هو الافظل السنة لكن اذا ما استطاع هي سببات الحج. هذا ليس هو ليس احصاء هو احصاء فقط على ايش عن عرفة رفه فاتت هو عرفة اذا فاته عرفة يلزم ان يتحلل بعمرة اما اذا كان لا والله منع من دخول مكة مطلقا منع خلاص يكون محصر فيذبحوا هديا كان معه هدي ويحلق شعر رأسه ويرجع الى بلده. ويعلم انه يستطيع انه ينتظر يومين او ثلاثة ايام وهو قادر. اذا كان يستطيع منتظر وتحلل بعمرة بالانقطاع يقول لم يسمع لم لم يدرك هذه القصة لانه روى عن عمر بن الخطاب قال لابي ايوب وهمار ابن الاسود همار ابن الاسود امرهما ان يمضي في حجهم ان يتحلل بعمرة وان ينحر هديهما وان يحج من قابل. هم. وذكرت لذلك اللي حتى المسندة فيها عند شباب اليسار الاسود اتى اتى يوم النحر فقال فتسأل عمر وسليمان لم يدرك هذه القصة فتكون مرسلة لكن اخذ بها العلم واحتجوا بها. ها؟ ابو ايوب؟ ابو ايوب الضروري الموجود سم. تفضل. المحشر الشيخ احسن الله اليك يأكل من هديه. كذلك؟ نعم. لا ما يأكل يتصدق به حتى على غير فقراء الحرام. يتصدق بحذافيره كانه كان اذا وفيت تذبح وينحره