الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب البيوع. باب شروطه وما نهي عنه منه الرفاعة بن رافع رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه فانه تطلع بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم جملوه ثم باعوه فاكلوا ثم متفق عليه وامن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتتاركان. رواه الخمسة وصححه الحاكم. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان على جمل له اعياء فاراد ان ان يسيبه قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بيوقية واشترطت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري. فقال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه السياق لمسلم وعنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر؟ لم يكن له مال غيره. فدعى به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيها ان فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سن جامد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الفأرة في السمن فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فلا تقربوه. رواه احمد وابو داود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم. وعن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن التنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي. وزاد الا كلب صيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقيت في كل عام اوقية فاعينيني فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاءك لي فعلت. فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت اني قد عرظت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه الاحاديث ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تتعلق باحكام شيء من شروط البيوع وما يدعى عنه فقال كتاب البيوع ثم قال باب شروطه وما نهي عنه منه البيوع جمع بيع وهو مصدر يقع على القليل والكثير بلفظ واحد فاصله من باء وهو اذا مد باعه لاخيه سمي البيع بيعا لان كل لان كلا من المتبايعين يمد باعه لاخيه فلاجل هذا سمي بيع يمد باعه وهذا يمد باعه وهو في اللغة اخذ شيء واعطاء الشيء. اخذ الشيء واعطاء الشيء ويطلق البيع على على الشراء ويطلق ايضا على البيع الذي هو ضد الشراء وهذا هو الاصل والاصل في البيع من جهة الشرع معناه من جهة الشرع انها معاوضة عين او منفعة معاوضة عين او منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع معاوضة عين العين كالسيارة كالعقار كاي شيء هو قال بنفسه عين كالمكيل او الموزون مما يؤكل او يدخر او منفعة منفعة منفعة بيت منفعة ارض منفعة لمنفعة ما يجوز الانتفاع به بمثلهما ولو في الذمة ايجوز تقابضا ويجوز البيع ايضا بالاجل ان يجوز البيع متقابضا ويجوز ايضا في الذمة يجوز ان يكون الثمن مقدما والعين مؤخرة ويجوز ان تكون العين مقدمة والثمن مؤخر ويجود التقابض في مجلس العقد فتكون العين مقبوضة والثمن مقبوض وهكذا وهذا هو الاصل للبيع ان ان الثمن والمثمن يكونا مقبوضين في مجلس العقد واما آآ تقديم الثمن وتأخير المثمن فهذا صورته صورة السلم واما اه تقديم المثمن وتأخير الثمن فهذا بيع بالاجل وهذا جائز. على كل حال يجوز البيع والمعاوظة بعين او منفعة بمثلهما ولو في الذمة على الوجه المشروع فالعين كالسيارة والدار والمنفعة كممر ممر او كاجرة بيت اي يجوز بيع العين بمثلهما بيع عين بعين ابيع سيارة بسيارة ولا يجوز بيع عين بعين في الاصناف الربوية اذا كان من جنس واحد كما سيأتي معنا يعني عين بعين اذا كان ثمن ومثمن فهذا جائز واذا كان اصناف مختلفة فيجوز ايضا اذا كانت من غير الاجناس الربوية متقابضا وآآ غير متقابض واما اذا كان من الاجناس الربوية فيشترط اذا كان عينا بعين اذا كان من جنس واحد اشترط التقابظ المثلية واذا كان من غير جنس واحد اشترط التقابض هذا معنى قوله عين بعين او عين في الذمة هذا يكون بالاجر او ان يشتري على صفة سيارة صفتها كذا او بيت صفته كذا ويقدم الثمن في مجلس العقد على وجه المشروع ان يخلو من الشروط المحرمة او من او من الامور المحرمة فلو باع امرا محرما ولو كان بثمن مباح فان البيع يكون باطلا والبيع الاصل فيه الاباحة. وهذا محل اجماع فقد احل الله عز وجل البيع. كما قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فالبيع حلال بالكتاب والسنة والاجماع وهذا هو الاصل في جميع انواع البيوع انها جائزة وانما يخرج من هذا الاصل ما دل الدليل على تحريمه. ولذا عند البيع لا يسأل عن حكم البيع الا اذا كان هناك الصفة تدل على تحريمه والا الاصل في البيوع الاباحة والحل هذا هو الاصل الا ان يكون البيع على صفة غير مشروعة او على شرط باطل او على آآ امر يعني على بشروط البيع شروط البيع السبعة المعتبرة عند اهل العلم فاذا توفرت شروطه توفرت شروط البيع من الاختيار والتراضي وان تكون وان يكون الثمن معلوم والسلعة معلومة ايضا والملك التام للعيد عند بيعها وايضا القدرة على تسليم المال الثمن وما شابه ذلك من هذه الشروط وتوفرت في بقية شروط البيع فان البيع جائز فان البيع جائز هناك بيوع قد نهى عنه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وضابط هذه البيوع المنهي عنها اما ان تكون من البيوع الربوية واما ان تكون من البيوع التي يظهر فيها الغرر التي يظهر فيها الغرر بهذا الاصل ان ما حرم الشارع من البيوع لما يظهر فيه من الظلم والغرر لما يظهر فيه من الظلم والغرر فالربا يظهر فيه الربا واكل اموال الناس بالباطل. وكذلك الغرر محرم لان فيه ايضا اكل اموال الناس بالباطل. فهو يشتري شيئا لا يعني قد يقبل فيه غبنا واضحا وبينا. فهذا ايضا لا يجوز. اذا البيع المحرمة ما كان فيه شيء من الربا ما كان فيه غرر ما كان خاليا من المنفعة كبيع اه الكلاب ما كان محرما لنجاسته ما كان محرم نجاسته وخبزه ما كان محرما لكونه ذريعة من ذرايع الشرك فهذه كلها من البيوع المحرمة. اذا لو ان انسانا باع خمرا قلنا هذا محرم لماذا لان الخمر اجتمع فيه علتان النجاسة والتحريم هو نجس وهو ايضا محرم لو باع صنما قلنا البيع محرم. لان الاصنام يجب كسرها وبيعها لا يجوز لو باع ميته قلنا لا يجوز بيعها لانها نجسة ولا يجوز انتفاع بها ولان ببيعها ينزل بائعها منزلة من اكلها فكما انه يحرم اكل الميتة يحرم ايضا اكل ثمنها لو باع طيرا في السماء لا يملكه قل هذا البيع فيه غرر ولا يجوز لو باع مثلا آآ مئة بمئتين قلنا هذا اكل اموال الناس بالباطل فهو ربا. اذا هذا هو التحريم الذي يتعلق بالبعد المحرمة اما لغررها اما لتحريمها واما لنجاستها ان يبيع النجاسة فان بيعها لا يجوز كما سيأتي اه في هذه الاحاديث ذكر اول حديث في مسألة فضل البيع المبرور فضل البيع المبرور او باب اي الكسب اطيب يعني ما هو الكسب الذي يحمد عليه المسلم ذكر حديث قال عن رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصححه الحاكم رحمه الله تعالى وهذا الحديث هذا الحديث اعل بعلل اولا اختلف في رفاعة بن رافع هذا من هو اهو رفاعة بن رافع بن مالك الانصاري الخزرجي الزرق وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وهو ابن اخت عبدالله ابن ابي رأس المنافقين قد شهد بدرا رضي الله تعالى عنه واحد وسائر المشاهد. هذا رفاعة ابن رافع ابن مالك الانصاري الخزرجي او هو رفاعة ابن رافع ابن خديج الانصاري ايضا ورفاعة بن رافع بن خديج ليس بصحابي بالاتفاق وانما هو من التابعين فاذا قلنا هو رفاعة بن رافع بن خديج كان الحديث مرسلا وان قلنا انه رفاعة بن مالك فالحديث عن صحابي متصل الا ان هذا الحديث الا ان هذا الحديث ورد فيه اختلاف كثير فقد رواه عمرو بن رواه معاوية بن عمرو قال اخبرنا المسعودي عن وائل ابن داوود عن وائل ابن داوود عن عبيد بن رفاعة عن ابيه عبيد بن دفاع عن ابيه فعلى هذه الرواية يكون عبيد هذا ابن رفيعة ابن رافع ابن مالك الخزرجي والمسعود رحمه الله تعالى قد اختلط قد اختلط وقد خولف في هذا الحديث قد اختلط وقد خولف في هذا الحديث. ففيه قال هنا عبد الرحيم فيه المسعود وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود الكوفي ال مسعود وقد اختلط واختلط في سماع معاوية بن عمرو منه قد صح قد صحح اهل العلم سماع من سمع منه قديما قال ابن معين من سمع من المسعودي في زمن ابي جعفر المنصور فهو صحيح السمع ومن سمع منه في زمن المهد فليس سماعه بشيء فليس سماعه بشيء فقيد هذا بالزمان يعني من سمع منه في زمن ابي جعفر فسماعه صحيح ومن سمع منه بعد ذلك في زمن المهدي فسماعه ضعيف هذا من جهة السمع وقد ذكر ابن ابن حجر رحمه الله تعالى بالتهذيب على ابي غالب علي ابن احمد قال مات يقول علي ابن احمد النظر مات جدي معاوية ابن عمرو سنة اربع سنة اربعة عشر ومئتين وكان مولده سنة ثمان وعشرين ومئة وكان اسن من وكيع بسنة فقد ذكر اهل العلم ان سماع وكيع قديم. قال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول سمع وكيع بن المسعودي بالكوفة او سماع وكيع من من المسعود بالكوفة قديم وكذا ابو لعيب فاذا كان سماع وكيع قديم وعمرو كما ذكرت معاوية بن عمرو اسن من وكيع فيحتمل ان سماعه ان سماعه آآ قبل وكيع او في زمن وكيع. فاذا صح سماع وكيع فيلحق به هذا ايضا هذا بحل اجتهاد محل اجتهاد ومعاوية بن عمرو هو كوفي وهو ممن صح سماع الكوفي مسعود كما يعني هناك من يصحح سماع الكوفيين من المسنودين الا ان الحديث ايضا روي من طريق اسماعيل ابن عمرو قال اخبر المسعود عن والي ابن داوود عن عبيد ابن رفاع عن ابيه يعني رواه ايضا اسماعيل ابن عمرو عن المسعود عن وائل ابي داوود عن عبيد بن رفاعة عن ابيه وهذا الطريق اخرجه الحاكم رحمه الله تعالى وهنا تابع تابع اسماعيل ابن عمرو تابع معاوية ابن عمرو ولكن الحديث رواه رواه الثوري رحمه الله تعالى رواه الثوري رحمه الله تعالى من طريق وائل ابن داوود عن سعيد ابن عمير عن عمه ان الرسول سئل اي الكسب افضل؟ يعني يرويه سفيان عن وائل بن داود عن سعيد بن عمير عن عمه مرسلا وهذا اصح اسناد له. اذا الصحيح في هذا الحديث ما رواه ما رواه سفيان الثوري عن عن وائل ابن داوود عن سعيد بن عمير عن عمه وقد رواه شريك النخعي شريك ابن عبد الله النخعي عنوان ابن داوود عن جميع ابن عمير عن خاله ابي بردة الانصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب وافضل؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور الا ان هذا الحديث يعد من منكرات شريك رحمه الله وجميع بن عمر اخرج له مسلم فقد تكلم فيه اهل العلم وقد شن عليه ابن حبان فكذبه وقال كان من اكذب الناس والصحيح انه لا بأس به لكنه فيه تشيع يخطئ وهذا الحديث اخطأ فيه شريك رحمه الله تعالى وقد رواه محمد بن عبيد قال حدثني وائل ابن داوود عن سعيد بن عبيد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اذا رواه محمد بن عبيد وهو اوثق من شريك فجعله من طريق سعيد ابن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ورواه ورواه سفيان فجعلوا عن عمه اي رواه ايضا سفيان فجعل عمه وقد رجح البيهقي قال هذا هو المحفوظ المرسل يعني البيهقي يرجح الحديث المرسل وانه عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل. وقد قال البخاري في ترجمة سعيد ابن عمير الانصاري روى عنه ابي داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم اطيب الكسب عمل الرجل بيده قال البخاري واسنده بعضهم عنه وهو خطأ. اذا البخاري يخطئ رواية المتصل ويجعل الصحيح في هذا الخبر هو الارسال هو الارسال هو الارسال ومن جعله من رواية من طريق من طريق سعيد بن عمير عن عمه فان عمه البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه. لكن الحديث الصحيح فيه انه انه مرسل وليس بمتصل مرسل وليس بمتصل. الا اذا صححنا الرواية التي فيها عن رواية ابي داوود عن بن عمير عن عمه وهو البراء فيكون متصل لكن هذه الرواية قال فيها ايظا يعني رواها ابن عامر عن سفيان عن وائل ابن داوود عن سعد ابن عمه قال سئل وسلم عن الكسب الاخضر قال كذا قال البيهقي وقد ارسله غيره عن سفيان اذا المحفوظ عن سفيان انه يرويه عن سعيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم الاسود ابن عامر عن سفيان متصلة قد اعلها اهل البقالة الصحيح في هذا الحديث الارسال. فعلى هذا نقول المحفوظ بهذا الخبر هو الارسال وليس الاتصال وليس فيه ذكر رفاعة بن رافع وانما هو من طريق سعيد ابن عامر وهذا من تخليط المسعودي رحمه الله تعالى ولذلك جعله جعله البزار من تخليطه رحمه الله تعالى فورد في هذا الباب ورد في هذا الباب احاديث يعني تؤيد هذا الحديث جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناده عن الحسن ابن عرفة قال ابن هشام المازني عن اسماعيل ابن ابي خالد عن وبرة ابن عبد الرحمن عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور وهذا الحديث حديث ضعيف فان قدامة ابن شهاب المازني هذا قال فيه قال ابن ابي حاتم سألت ابي عن حديث رواه ابن شهاب ابن اسماعيل وذكر الحديث فقال ابي هذا حديث باطل وقدامة ليس بالقوي فقال ابو زرعة خدامة ليس به قال ابو زرعة القدام ليس به بأس فقال ابو حاتم في رواية محل عندي محل الصدق وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما خالف ويتفرد بهذا الخبر الحسن ابن عرفة رحمه الله تعالى بهذا الاسناد ولا شك ان التبرد هذا يعد يعد علة وقد روي من طريق ابي هريرة ايضا من طريق محمد بن عمران كشكاش قال سمعت سعيد كشاكش قال سمعت سعيد المقري وحده ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الكسب كسب يد العامل اذا نصح اذا اذا نصح والاسناد ايضا ضعيف. على كل حال هذه الاحاديث تقوى يعني من من يحسنها ويقوي بعضها ببعض يرى ان افضل ما كان ما كان بعمل اليد وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان داود كان يأكل من كسب يده كما جاء في الصحيح ان داوود كان يأكل من كسب يده فلا شك ان الذي يعمل بيده ويأكل من كسب يده لا شك اذا كان عمله مباح اذا كان عمله مباح وكان ناصحا فان كسب من اطيب الكسب فان طاء كسبه من اطيب الكسب. لانه في كده وكدحه قد آآ قد فعل ما امر به خاصة ان الذي يعمل بيده ويكدح يجد لذة لهذا العمل الذي يعمله وايضا اذا كان مصبحا غير غاش ومحققا العمل المباح ومستوفيا لشروطه فان كسبه يكون من اطيب الكسب ولذا كان كثير من السلف رحمهم الله تعالى يأكلون من كسب ايديهم يأكلون من كسب ايديهم فترى احدهم بزازا والاخر تجده آآ خزازا تجد كلا له كلا له عمل هذا بهذا يعمل آآ بزازا وهذا يعمل آآ لازم هذا يعمل في الحديد وهذا يعمل في القماش وكل يعمل ويأكل من كسب يده. وقد اختلف العلماء في ايه في اي الكسب افضل من جهة عمل اليد فمنهم من فضل الزراعة ومنهم من فضل آآ التجارة ومنهم من فضل والصحيح الصحيح ان الام بحاجة لجميع انواع هذه الاعمال. هذا يعمل في النجارة وذاك يعمل في الحديد وذاك يعمل في الزراعة وذاك يعمل في آآ مثلا في التجارة نقول كل هذه نكمل بعضها بعضا وافضلهم من كان عمله سالما من معصية الله عز وجل وعمله آآ مخلصا في عمله ومؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فهذا هو افضل الكسب والذي لا يتعلق به حق احد. ثم قال وكل بيع مبروء اذا افظل الكسب كسبان عامل الرجل بيده وكل بيع مبرور. يعني معنى كل آآ اي الكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده. هذا نوع النوع الثاني وكذلك كل بيع مبرور. ومعنى كل بيع مبرور اي كل بيع نصح فيه البايع وتوفرت فيه شروط البيع وكان فيه النصح وفيه عدم الغش وكذلك توفرت فيه الشروط والاركان وانتبهت موانع البيع مفسداته وقام على الصدق وبيان الحقيقة وخلوه من التدليس والعيب والغش فاذا كان كذاك وكان البائع ناصحا فان هذا ايظا من افظل من افظل الكسب من افظل الكسب والكسب كما ذكرت طريق المرسلين فمحمد صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط لاهل مكة عليه السلام كانت جارا وداوود عليه السلام كان لا يأكل الا من عمل يده عليه الصلاة والسلام وكان يعمل يعمل في الحديد لداود الحج كما يعني الين له الحديد فعلى هذا الحديث اراد به الحافظ في افتتاح كتاب البيوع في هذا الحديث ان يحرص المسلم ان يحرص المسلم ان يكون بيعه مبرورا وان يكون بيعه يعني متوفرا فيه شروط السلامة من الغش والتدليس ومما يخالف مما يخالف امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم الكسب الطيب الكسب الطيب آآ صاحبه تقبل صدقته فان الله طيب لا يقبل الا طيب. فمن انفق من كسب طيب تقبل الله صدقته حتى لو كان تمرة لو تصدق الانسان بتمرة وهذه التمرة من كسب طيب فان الله يتقبلها بيمينه ويربيها للمتصدق كما يربي غلوه حتى تكون كالجبال حتى تكون كالجبال. ولذا في الحديث مسعود ان الله طيب لا لا يقبل الا طيب ومن انفق من كسب الخبيث فان الله لا يقبله ولا يكون صدقة ولا يكون عملا صالحا الا اذا اراد بهذه التخلص من من اثم هذا المال لان الاموال اما ان تكون اموال طيبة واما ان تكون اموال محرمة خبيثة. فالطيب هو الذي يقبله الله عز وجل وهو الذي يثاب عليه فاعله اذا تصدق به. اما الكسب الخبيث والمال الخبيث فان الله لا يقبله على انه صدقة. ولكن يقبله على لانه تائبا من هذا الذنب. فاذا اخرج هذا المال الذي هو من كسب خبيث. اخرجه تائبا الى الله عز وجل. واراد ان خلص من هذا المال فان كان له اصحاب يتعلقون بهذا الحق لزمه ان يعيده لاصحابه وان كان ليس له اصحاب اخرجه تخلصا من هذا المال فالله اذا اخرج ذلك المال تخلصا قبل توبته واما الكسب الطيب فلا فلا يقبل فلا يقبل وان لم يتخلص منه كان امامه يوم القيامة يعذب عليه يعذب على هذا المال ويسأل عنه يوم القيامة. اما اذا تخلص من الدنيا وتاب الى الله من هذا المال المحرم. وانفقه في او اخرجه تخلصا في اوجه الخير وفي اعمال البر فان الله يقبل توبته ويستوي من مغبة هذا المال المحرم فهذا يفيدك ان تحرص كل الحرص ان يكون كسبك حلال وان يكون مطعمك حلال. ولذا قال الامام احمد رحمه الله تعالى ان من اسباب اجابة الدعاء طيب المكسب ولذا جاء عن سعد وقاص ان النبي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة آآ كون المطعم طيب وكون الكسب طيب يترتب عليه ان آآ صاحبه تقبل دعوته ويقبل عمله وتقبل صدقته ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ابي هريرة في صحيح مسلم وذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام انى يستجاب له. اذا المال من اجابة الدعاء هو انه غذي بالحرام ومن اطاب مطعمه استجيبت استجيبت دعوته. وقد ذكر الامام احمد ان قوله صلى الله عليه وسلم الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله قال ان من اعظم اسباب صلاح القلوب سلامة المطعم الى الحرام واخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في اول الحديث ان الحلال بين والحرام بين وبينه امور متشابهات او مشتبهات وخاتم بقوله الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. قال الامام احمد وفي هذا دلالة على ان صلاة القلوب سببه صلاح المطعم والمشرب. صلاح المطعم والمشرب. فاذا فاذا اطاب المسلم مطعمه ومشربه فان دعوته تستجاب وصدقته تقبل ويصلح قلبه ويبارك الله عز وجل في ماله وعمله اما اذا كان ما له محرم ومكسبه محرم فانه يحرم ذلك كله ويكون ماله المحرم وزرا له يوم القيامة وسائر قل له الى نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. ثم قالوا عن جام ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم فباعوه فاكلوا ثمنه. متفق عليه. الحديث جاء من طريق اخرجه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء من طريق الليث الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقد اختلف العلماء في سماع يزيد بن ابي حبيب عن عطاء. اختلف اهل العلم في منهم من قال ان ان يزيد لم يسمع هذا الحديث من من عطاء فقد سئل ابو حاتم عن هذا قال يزيد ابن ابي حبيب عن عطاء هو من حديث محمد اسحاق عن عطاء عن جابر اي ان ان لا يزيد اخذ بواسطة من؟ واسطة محمد ابن اسحاق قال ابو حاتم ولا اعلم ليزيد سماع من ولا اعلم ان ولا اعلم يزيد ابن ابي حبيب سمع من عطاء شيئا سمع من عطاء شيئا لكن جاء في جاء في الصحيح في رواية ابن احمد من طريق ابي عاصم قال حدثني عبد الحميد قال واخبرني يزيد ابن ابي حبيب ان عطاء ابن ابي رباح كتب الي يذكر انه سمع جابر اذا البخاري اخرجه في صحيحه على ان عطاء كتب بهذا الحديث ليزيد ابن ابي حبيب وعلى هذا نقول هذا الحديث اخذ يزيد له اخذه مكاتبة ولم يأخذه سماعا والمكاتبة على الصحيح عند اهل الحديث مما يحتج بها وتقبل الرواية بها وهي طريقة من طرق التحمل المعتبرة عند جمهور اهل العلم والبخاري اخرجها كذلك ومسلم ايضا ومسلم ايضا اخرجه كذلك. واذا ذكره ذكر البخاري اثر هذا الحديث رواية الامام احمد المذكورة انه كتب له بهذا الحديث ويريد البخاري بهذا انني لا يخفى او لا يغيب عني ان في سماع يزيد من عطاء فيه خلاف وان هناك من لا يثبت من لا يثبت سماعه ولكنه ثبت انه كتب له بهذا الحديث فصحت الرواية به وقد اخرج مسلم هذه اللفظة ايضا من طريق موسى محمد ابن المثنى عن ابي عاصم عن اه بهذه عن ابي عاصم عن عبد الحميد قال واخبر يزيد ان عطاء كتب اليه فعلى هذا يكون الحديث صحيح متصل اسناد وان من اعله بان يزيد لم يسع من عطاء فهذه العلة مردودة لان عطاء كتب اليه بهذا الحديث. وهذا يدل على ان وان كان العالم معاصر للعالم الاخر فلا يلزم من التعاصر السماع فهما في طبقة في في عصر واحد وادرك يزيد عطاء لكن يزيد لم يسمع من عطاء ولكن كتب له هذا الحديث او يقال ان هذا الحديث بعينه لم يسمعه مباشرة وانما هو معروف من طريق محمد بن اسحاق عن عطاء عن جابر قد كتب عطاء بهذا الحديث الى يزيد بني حبيب رحمه الله تعالى وقد جاء في هذا الباب من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند البخاري ايضا ومسلم من حديث اه سفيان قال اخبر عن ابن دينار قال اخبار الطاؤوس عن ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله تعالى عنه ان ثمرة بن جندب باع خمرا بلى عمران ثمرة ان ثمرة باع امرا فقال قاتل الله سمره قاتل الله سمره الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها يعني هذا الحديث الصحيحين وهو معنى حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وايضا جاء في الحديث من حديث ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريرة ان الرسول قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانا وهو في البخاري ومسلم ايضا وهذا الحديث الذي ساقه آآ ساقه آآ ساقه الحائظ ابن الحجر يدل على ان هناك من بيع ما يحرو بيعه هناك من البيوع ما يحرم بيعه فذكر الخمر وذكر الميتة وذكر الخنزير وذكر الاصنام فبيع الخمر محرم بالاجماع محرم بالاجماع والخمر هو كل ما خامر العقل وكل ما اسكر فهو خمر ما اسكر كثيره فقليله حرام وما اسكر فهو خمر فكل ما اسكر فانه اداخل في هذا المعدة وليس المعنى في في تحريم الخمر انه يتعلق بالعنب او يتعلق بالتمر فقط او في اربعة انواع من التمر والزبيب من التمر والزبيب او الشعير والعسل بل نقول ان جميع ما خابر العقل وجميع ما اسكر فهو خمر وكل ما هو خمر بيعه حرام بالاتفاق حرام بالاتفاق ولا يجوز ولا يجوز بيعه لنهي لنهي النبي صلى الله وسلم بل ولقوله ان الله ورسوله ان الله ورسوله حرم بيع الخمر. جاء في رواية حرم جاء في رواية حرم بيع الخمر وجاء حر بيع الخمر ولا شك ان ما حرمه الله فقد حرمه رسوله وما حرمه رسوله فقد حرمه فقد حرمه الله قال وتعالى وتحريم بيع الخمر هذا بالاجماع فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر لعن الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها وحاملها والمحمولة اليه فكل هؤلاء لا ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فالخمر لعن فيها عشرة لعن فيها العاصر والمعتصر الذي يعتصرها خمر ويعصرون الخمر والذي يبيعها والذي يشتريها والذي يحملها والذي تحمل والذي تحمل اليه كل اولئك لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم والميتة ايضا محرمة لنجاستها. الخمر حرم بيعه العلتين. اولا لتحريمه لتحريم شربه. والعلة الاخرى اجازتي على الصحيفة عامة العلماء يذهبون الى ان الخمر نجس. وعلى هذا نقول كل ما كل ما وجدت فيه هذه العلة اما التحريم بعينه او النجاسة فيه فان بيعه لا يجوز الاشياء النجسة لا يجوز بيعها لا يجوز بيعها فالخمر جمع فيه علة النجاسة وعلة التحريم وكل ما هو محرم كل ما هو محرم محرم ما يكون محرم لذاته وهناك محرم لوصفه. فما كان محرما لذاته فان بيعه لا يجوز. اما ما كان محرم آآ تحريما تعليقا مخصصا بشيء فانه يحوي بيعه في تلك في تلك الصفة فقط مثلا بيع الحرير نقول بيع الحرير على الرجال ليلبسوه محرم ولا يجوز. لكن لو باع الحري عن النساء نقول لا بأس لا بأس بي ولو باعه مطلقا قماشا دون ان يكون خاصا برجل وامرأة فبيعه ايضا جائز وانما يحرم من ذلك بيعه على رجل يلبسه وهو يعلم ذلك لان لان ذاك من باب التعاون على الاثم والعدوان. اما ما كان محرم لذاته كالخمر الخمر لا يمكن لا يمكن ان آآ تكون على غير هذه الصورة فهي محرمة لذاتها حتى لو قال انا ساشتريها واخللها نقول بيعها لا يجوز لان الذي يبيع المحرم ويأكل تمنه يكون في حكم ان اكل ذلك المحرم. فهذا ضابط ان اي محرم فبيعه لا يجوز بيعه لا يجوز لانه اذا باع المحرم كان كمن اكل ذلك المحرم والمحرم محرم عكيف ما تصرف محرم في ثمنه ومحرم في اكله محرم ايضا في اهدائه اذا كان المهدى له يحرم عليه ذلك ايضا اذا اما الميتة اما الميتة فانها محرمة لنجاستها البيت محرمة لنجاستها فلا يجوز ايضا بيع النجاسات البيت محرم لنجاستها فكل نجس فبيعه محرم ولا يجوز وهل يجوز الانتفاع بيته؟ يعني بمسألة وهي مسألة التي ستأتي معنا وهي مسألة آآ دهن الميتة وما يؤخذ منها من دهن هل ينتفع به المسلم؟ ويجوز ان يبيع هذا الدهن هذه مسألة ستأتي معنا. والخنزير ايضا محرم ولا يجوز. فالخزي محرم وهو ايضا نجس. فلا يجوز بيعه لتحريمه لذاته. ولا يجوز ايضا بيعه لنجاسته. واما الاصنام فهي ايضا محرمة لذاتها لكن يبقى عندنا اشكال وهي اذا تسربت هذه الاصنام. وتغيرت صورتها من صنم الى غيره بمعنى ان هذا الصنم الذي كان يعبد من دون الله عز وجل كسره وجعله سبائك ذهب صنم من ذهب فصهره وجعله ذهب نقول اذا تغيرت صورته ولم يبقى له اثر فانه يباع على انه ذهب ولا يباع على انه صنم. اما اذا كانت اجزاءه باقية كان يبقى رأسه او ليبقى آآ يعني جسده فان بيع الاجزاء كبيعه كاملا فلا يجوز على الصحيح وهناك علم من جوزه لكن سنقول انه ما ما دام باقيا فيه اسم صورة الصنم او باقي في صورة الصنم كرأسه او جسده فان بيع اما اذا اه سبك وصهر حتى لم يبقى له شيء كان ذهبا وبي على انه آآ ذهب آآ بصورة اخرى فبيعه الصحيح في هذه الصورة يجوز قال فقيل يا رسول الله ارأيت شحوب البيت؟ هنا ارأيت شحوم البيت فانها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلد ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. هنا آآ اختلف اهل العلم في الانتفاع بهذه في هذه بهذه الشحوم او بهذه الزيوت التي تخرج للميتة بالاتفاق انها نجسة هذي الشحوم وهذي الزيوت نجسة بالاتفاق فهل يجوز بيع هذه الزيوت او هذه الشحوم للانتفاع بها آآ من اهل العلم من جوز ذلك من باب الانتفاع من باب الانتفاع فقال يجوز ان يبيع هذه هذه الشحوم وهذه الزيوت النجسة من باب الانتفاع بها في غير الاكل. اما في الاكل فهي محرمة باتفاق اهل العلم. اما في دهنها آآ لمثلا جدران السفن او خشب السفن حتى لا حتى تدفع الماء فاجازها بعض اهل العلم قال لان المنهي عنه هو الاكل والمنهي عنه هو هو اكلها. اما بيعها فيجوز والصحيح في هذا الصحيح ان بيعها محرم ولا يجوز وهناك تفريق بين البيع وبين الانتفاع بين البيع وبين الانتفاع. اما البيع تم البيع فلا يجوز ان تباع هذه النجاسات ولا ان تباع هذه الشحوم لان الذي يبيع هذه الشحوم ويأكل اثمانها يكون في حكم ان اكل هذه النجاسات يكون في حكم من اكل هذه النجاسات فعلى هذا نقول لا يجوز ان هذه الشحوم وهذا هو الذي عليه عامة العلماء ان بيعها محرم ان بيعها محرم فقوله لا هو حرام الظمير هنا يعود على قيل على الانتفاع والبيع وقيل على البيع دون الانتفاع اما البيع فهو محل اتفاق انه لا يجوز ان يبيع ان يبيع هذه الشحوم لانه اذا باعها كان في حكما اكلها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اخبر ان اليهود لعنهم الله. لما حرمت عليهم الشحوم جمالوها فباعوها فاكلوا اثمانها. افاد ان قد فعل مثل فعلهم اي باع ما هو محرم واكل ثمنه نزل منزلة من اكل ذلك المحرم النجس. فنقول جميع لا يجوز بيعها. جميع النجاسات لا يجوز بيعها. لانه اذا باعها واكل ثمنها كان في حكما اكل اكل تلك النجاسات وهذا محرم يبقى مسألة الانتفاع هل له ان ينتفع بهذه الشحوم؟ ويدهن بها السفن ويدهن بها ما يحتاج دهنه اختلف العلماء في ذلك فمنهم فجماهير العلم اهل العلم منعوا من ذلك وقالوا ان قوله لا انها حرام يشمل الانتفاع ويشمل البيع وذهب بعض العلم كما هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية والروية عن احمد انه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة يجوز الانتفاع بها في غير الاكل في غير الاكل كان يدهن بها سفنا او يدهن بها بابا او يدهن بها اه مكانا لا يصلي فيه. قال واختلفوا في ان تجعل تجعل في المصابيح فاجاز بعض ان تجعل المصابيح الا المساجد لانها لان الدهون هذه نجسة ولان قد يطير منها شيء من النجهات والصحيح ان مصباح بها ودهن السفن بها انتفاعا لا بيعا الصحيح جواز ذلك الضمير هنا يعود فقال لا هو حرام الظمير يعود هنا على على البيع وليس على الدفاع. وقد جاء في رواية احمد رحمه الله تعالى آآ كما سبق برواية فما ترى في بيع شحوم الميتة فما ترى في بيع شحوم الميتة وهذا نص ان الضمير يعود الى الى بيعها وليس الى الانتفاع الى الانتفاع منها. وهذا هو الصحيح الذي عليه عليه المحققون كشيخ الاسلام ابن تيمية وقبله الامام احمد في رواية. واما المشهور عند الفقهاء فان قوله لا هو حرام يعود على الانتفاع ويعود على على البيع. عندما قال فانها قالوا قيل يا رسول الله ارأيت شحوم بيته فانها يتلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصمر الناس فقال لا هو حرام؟ قالوا هذا يعود الى الى قوله ارأيت شحوم الميت فانه يطلع بها السفن. فقالوا ليعود على الانتفاع واذا حرم الانتفاع فالبيع من باب من باب اولى. ولا شك ان البيع محرم محرم محرم ان يبيع ان يبيع هذه الشحوم. واما مسألة الانتفاع فالصحيح فالصحيح جواز الصحيح جواز ذلك الجمهور على المنع انه لا لا يجوز لا الانتفاع ولا ولا البيع لكن الصحيح ان قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوها فان بيع حرام يعود على البيع وليس على الانتفاع. وقد وفي رواية احمد انه قال يجوز الانتفاع ولا يجوز ولا يجوز البيع ولا يجوز البيع اما البيت بحل اتفاق بين اهل العلم يلحق بهذه الاربعة التي ذكرها جميع جميع ما شابهه من يلحق بهذه جميع ما شابهها وهي وهي يلحق لقوله الخمر يلحق بها كلما اسكر يدخل في الخمر كلما يسكر من الحشيش وما يسمى آآ الهروين والكوكايين وجميع المسكرات والمحرمات فان بيعها حرام. كذلك يدخل في هذا المعنى ايضا ما يسمى يعني يلحق بهذا كل مسكن ومفتر من المسكرات والمفترات يلحق بها ايضا القات فانه محرم لانه لان مفتر لانه مفتر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ايضا في هذا الحديث تحريم التحايل وان التحايل لا يجد الامر الا تحريما. وذلك اذا اتى الانسان الى محرم فتحايل عليه ليأكل ليأكله. كان فيه شبه من اليهود لعنهم الله الذين تحايلوا على على اخذ الصيد يوم يوم السبت بان حفر له حفر فاخذوه يوم الاحد وظنوا وبهذا انهم لم يقعوا في المحرم وهم انما صادوه يوم السبت ولكن اخروا اخذه يوم الاحد فلعنهم الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث الصحيح لا ترتكب لارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بادنى بادنى الحيل بادنى الحيل. فمن جمل لمن جمل باع بزعم انه ما اكل المحرم وانما باعها فهذا متحايل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. ففي هذا تحريم الحيل وان الحيل لا تزيد الا تحريما وكما قال سفيان كانهم يعني يعني الا يستحي ذلك المحال كانما يخادعون اذ يخادعون مخلوقا وما علموا ان الله يعلم خائنة اللعين ويعلم ايضا ما تخفي الصدور فيؤخذ من هذا ان كل ما حرمه الله على عبادك بيعه حرام لتحريم ثمنه. فالخمر حرام وبيعها حرام الخنزير اكله حرام وبيعه حرام فكلما حرم اكله فما كل ما حرم اكله آآ حرم يعني هذا كل ما حرم اكله فلا يباع على انه يؤكل لكن يأتي هنا اشكال في حكم بيع مثلا هناك اشياء لا يجوز بيعها كالبغال نقول نعم يجوز ويكون بيعها ليس لذات وان بيعها لاي شيء لمنفعتها فيجوز بيعها للانتفاع لا للاكل اما بيعه للاكل فانه محرم اما بيعها للانتفاع فلا بأس به ويخرج من هذا ايضا بيع الكلب فان بيعه لا يجوز لا للانتفاع ولا للاكل اما الاكل محله اجماع. واما البيع للانتفاع فلا يجوز على الصحيح كما سيأتي كما سيأتي معنا قال بعد ذلك عن ابن مسعود نقف على حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا اختلف المتبايعان وليس بينه وبينة الجلد اذا جلد البيت يجوز بيعه يجوز مثلا في حالة واحدة يجوز من الدبر. اذا دبغ جاز اكله. اذا دبغ جاز بيعه اذا دبغ جاز بيعه يباع للانتفاع وليس ايضا بالاكل انا عندي فرق بين السباع وبين السباع. كيف؟ ميتة؟ ميتة؟ لا كلها. اذا كان الحلال اذا كان ميتة ميتة المذكى محرمة فميتة تغير مذكى اشد تحريما واضح؟ يعني المذكى الذي يموت يحرم ويكون يجلس وغير المذكى يكون تحريمه عند جمع تحريمان السباع محرم وهي حية وتزيد حرمتها اذا كانت ميتة ها؟ وشو؟ المأكولات اللحم؟ لا كويت اللحم الجلد مع كلة اللحم ما فهمت؟ نعم. يجوز نعم يطهر جلد ما يؤكل لحمه بالدماغ يطهر. ويلحق به ايضا لو جلد يعني جلد ما يبتلى به كالحمير مثلا والبغال يجوز ان ينتفى بجلدها اذا دبرت اما السباع فلا يجوز الله اكبر. الشيخ عصام في غاز يعني يشربوه يستنشقونه بعضهم. ويعني يسبب الضحك زي كذا هل هذا يدخل في؟ يفت يسكر هذا محرم قد يكون اذا كان تغيب الوعي ويغيب العقل فهذا الحكم المخمر في حكم الخمر فلا يجوز. يكون بيعه حرام واستعماله حرام. فيحرم من جهة انه انه لو مسكر ويحرم ايضا من انه مضر فدخول الغاز الى داخل الصين سيدخل الغاز الى الى جوفه هذا محرم ولا يجوز نسأل الله العافية. اصوات يسمعونها. ها؟ الاصوات هذي يسمعون ثمن يعني. اصوات يسمعون صوت اه صوت موسيقى هم ثم يدخل يعني في اه اذا يطرب يسمى طرب ونشوة يعني يطرب مع مع هذه المعازف حتى يدخل في سكرة فهذا اي طرب الاصل نقول المعازف هذي محرمة وان لم توجد بهذه النشوة هي محرمة فان اوجدت سكرة مع هذا الطرب زاد تحريمها لانها اورثت سكرة واورثت نشوة يزيدها تحريما. وهي بدون نشوة وسكرة هي محرمة. معازف فاذا هذا ايضا يدخل به لو كان الانسان وجد نشوة وطربا حتى في غير حتى في غير المعازف يعني بعض الانسان يجد نشوة طربا ويتراقص مع بعض الامور التي ليس لنا عازف نقول ايضا كل ما اورث نشوة وحرك الساكن وبعث الكامل وجعل انسان يكون في منزلة المجنون المستخف فهذا لا يجوز نسأل الله العافية والله اعلم واحكم