الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر في كتاب البيوع وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد الابق وعن شراء المغانم قبل ان تقسم وانشوا عن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني باسناد ضعيف. هذا الحديث كما قال الحافظ رحمه الله تعالى اسناده ضعيف. فقد رواه احمد وابن ماجة. وكذلك الدارقطني والبزار كل من طريق محمد إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث اسناده ضعيف قال ابو حاتم محمد ابن ابراهيم محمد ابن ابراهيم هذا مجهول البصري مجهول. محمد ابراهيم الباهلي هذا مجهول وايضا فيه آآ كذلك ايضا شهر ابن حوشب شهر ابن حوشب رحمه الله تعالى وهو ممن اذا تفرد فانه لا يقبل حديثه فعلى هذا فعلى هذا يكون الاسناد ضعيف. وقد ظعفه البيهقي رحمه الله تعالى مضاعفة ايضا ابو حاتم فضعفه عبدالحق الاسباني رحمهم الله تعالى اجمعين. كلهم ضعفوا هذا الحديث من جهة اسناده. اما من جهة المعنى فالحديث يدل على ان هذه البيوع لا تجوز وان بيع مثل هذه الامور انه محرم وستظهر لنا في النظر بهذه البيوع سبب وعلة المنع والتحريم. فذكر اولا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام وقد جاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة فهو بمعنى هذه اللفظة فقوله نهى عن شراء ما في بطون الانعام هو ان يشتري ما في طول العام دون امهاتها وهذا البيع لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة فان المشتري يشتري على غلبة الحظ فقد يخرج هذا الجنين ميت فقد يخرج هذا الجنين حي قد يخرج ذكرا وقد يخرج انثى قد يخرج آآ يخرج اثنان وقد لا وقد يسقط قبل خروجه فاذا كان كذلك كان هذا البيع محرم لانه لانه يدخل فيه على الخطر وعلى الغرر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الانعام حتى تضع يجوز بيع ما في بطون الانعام متى؟ يجوز اذا كان تبعا لامه اذا كان تبعا لامه فاذا كان تبعا لامه وشري مع امه فالبيع جائز اما ان يباع وحده يباع وحده يقول بعتك ما في بطني هذه الناقة او في ما في بطن هذه الفرس او ما في بطن هذه الشاة او ما في بطن هذه الامانة نقول هذا البيع لا يجوز لما فيه من الغرب ويكون البيع موقوف موقوف حتى يخرج ما في هذا البطن فان خرج فان خرج واشتراه بعد خروجه كان ذلك جائز. اما ما دام لا يرى ولا يعلم فان هذا البيع محرم قال ايضا وعن بيع ما في ضلوعها عن بيع ما في ضروعها اي بيع اللبن الذي يكون في الضلوع وبيع ما في الضروع ايضا يجهل قدره ويجهل اه كثرته وقلته فيدخل الانسان في مثل هذا البيع على اي شيء على المخاطرة والغرر ولاجل هذا عند بيع اللبن يقدره باناء يقول هذا الاناء املؤه لك بكذا وهذا الانام له لك بكذا فهنا يبيع بقدر هذا الاناء يبيع بقدر هذا الاناء فالبيع عندئذ يكون صحيحة ان سلم من العيب وسلم مما يمنع من شرائه. اما بمجرد ان يقول ابيعك ما في هذا الضرع بخمسين. نقول هذا البيع لا يجوز لانه مما يجهل قدره مما يجهل قدره اذا هذه العلة ايضا الجهالة في هاتين الصورتين. قالوا عن شراء العبد وهو ابط. وعن شراء العبد وهو ابغ اي اذا ابق العبد وهرب من سيده ثم قال سيده انا ابيعه بالف. من يشتريه مني؟ قال وهو قال فلان انا اشتريه فماذا يفعل هذا الرجل؟ يذهب ويبحث عن هذا العبد متى ما وجده ملكان نقول هذا البيع ايضا لا يجوز لماذا؟ لانه يدخل على المخاطرة وايضا لعلة وهي علة عدم القدرة على التسليم فالعبد قد قد يجده المشتري وقد لا يجده المشتري ولذلك تجد مثل هذا يبيعه اصحابه دائما بقيمة رخيصة وهل يحصل في غير في غير آآ العبيد يحصل ايضا لو كان انسان عنده مال عند جهة او عنده سيارة عند جهة وهي ممانعة وماطلة فقال انا ابيع هذه السيارة بكذا من يشتريها مني؟ قال احد من يشتريها منك؟ بعشرة الاف وهي تسوى مئة الف فهذا يدخل اي شيء على سبيل المخاطرة. ان اخذها كسب تسعين الف وان لم يأخذها خسر عشرة الاف هذا البيع لا يجوز لانه لا يقدر على تسليم المبيع وانه يدخل على المخاطرة وعلى الغرض قال اذا بيع العبد الابق لا يجوز لانه لا يقدر على تسليمه قالوا عن شراء المغانم حتى تقسم. يعني شراء المغانم حتى تقسم وذلك ان المغانم ان المغانم قبل قبل آآ تملكها لا يجوز بيعها لجهة سببين بيع الغنيمة وبيع المغنم قبل قسمته يمنع من جهتين. الجهة الاولى من جهة انه يبيع ما لا يملك يبيع ما لا يملك الان ما ملكته انت حتى انما هو بيع بالوعد انا ساملك فيبيعه قبل ملكه واضح؟ نقول هذه الصورة لا تجوز لانه يبيع ما لا يملك المنع الاخر ايضا ان فيه غرر ولا يدرى كم يغنم هذا؟ كم يغنم؟ وكم يأخذ من القسمة؟ كم يأخذ من قسمة الغنيمة؟ فقط ولكن الغنيمة تختلف. قد يغنى من قد يغنم هذه السرية وهذه الفئة تغنم عشرة انفار ويغنمون مثلا الفا من الابل واذا قسم بينهم واخذ الخمس خرج منه خمسه وهو مئتان وبقي المياه قسمت على هؤلاء العشرة فاقل واحد يأخذ ما يقارب ما يقارب الثمانين او مثل ذلك وقد يغنم وقد يذهب ولا يغنمون شيئا. قد يغنمون بقدر مثلا ناقة واحدة يتقاسمونها بينهم فهنا يدخل الشراء على على ما لا يعلم فيكون ايضا مخاطرة اما يربح واما يخسر فهذا ايضا مما يمنع منه لاجل هذا الغرر ولاجل انه يبيع ما لا مال. اذا في بيع الغنيمة قبل قبل قسمها انها يدخلها الجهالة ويدخلها ايضا بيع ما لا يملك قالوا عن شراء الصدقات حتى تقبض عن شراء الصدقات حتى تقبض وهو ان انسان يوعد بصدقة يقول سيأتيني صدقات وانا ابيعها لك بكذا نقول ايضا كما قيل في المغانم يقال ايضا في الصدقات يقال ايضا في الصدقات فان الصدقة فان الصدقة لم يملكها المتصدق عليه. اذا جاء الفقير وقال انا ستصدق علي بفطر ابيع لك الفطرة الواحدة بعشرة ريالات قال اتفقه اياه واشتراها نقول ان الاتفاق عليه شيء على ما لا يملك على ما لا يملك فهذا وايظا مسألة بيع شراء الصدقات فانه يجهل المقدار او يقول له مثلا اي صدقة تأتيني اي ابيعك ابيعك اول صدقة تأتيني بمئة ريال فهو لا يدري قدر الصدقة الذي او قدر الصدقة التي ستأتيه. قد يأتيه قد يأتيه اه كيس رز وقد يأتيه صاعقة ارز ايضا هذه جهالة وايضا بيع ما لا يملك. اذا هذا معنى ايضا شراء الصدقات. ايضا قال هنا وعن وعن ضربة الغائس عن ضربة الغائس وضربة الغائص هو ان يتفق مع من يغوص في البحر او في النهر يقول هذه اشتري منك هذه الظربة تغيص وما تخرجه انا اشتريه. يعني اعطيك مئة ريال ان خرجت بلؤلؤة فهي لي. وان خرجت بما هو دون ذاك فهو لي. وان لم تخرج وشيء فهو فهو لك يسمى ضربة الغاز فيدخل على المخاطرة وعلى الغرظ وضربة الغاية سوى ان يقول فلان من الناس انا ساغيص فما وجدت في هذه في هذه الغوصة فهو لك ان وجد قد يجد لؤلؤة بمئة الف وقد يجد يعني اه ما يسمى بقوقعة لا تسوى عشرة ريالات ويشتريها بالف ريال مثلا يعطيني الف ويقول اذا خرجت بشيء فهو لي فهذا ايضا غرر وايضا جهة اخرى بيع بيع ما لا يملك بيع ما لا يملك اذا هذا الحديث من جهة معناه صحيح من جهة معناه صحيح وهذي بيع محرمة ويلحق بها ما شابهها لانها تدور على الغرر وعلى بيع ما لا يملك فاذا فاذا باع الانسان ما لا يملك فالبيع فالبيع لا يجوز فالبيع لا يجوز. واذا باع واذا باع ما يجهل قدره فالبيع ايضا لا يجوز لانه يدخل على المخاطرة والغرض. قالوا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. لا تشتروا السمك بالماء فانه غرر قال رواه احمد واشار الى ان الصواب وقفه. هذا الحديث حديث مسعود رضي الله تعالى عنه جاء من طريق يزيد ابن زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويزيد ابي زياد هو الهاشمي الكوفي وهو ضعيف الحديث ضعيف الحديث جدا. والمسيب ابن رافع ايضا لم يسمع من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد روي مرفوعا وهذا المرفوع لا يصح. وقد روي ايضا موقوفا وقد روي ايضا موقوفا عن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه زائدة ابن زائدة عن خدامة عن يزيد ابن زياد فوقفه على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ورواه ايضا مسعود رواه رضا سفيان الثوري عن يزيد موقوفا. رواه جمع من الحفاظ عن يزيد موقوفا ومداره مداره الموقوف المرفوع على يزيد ابن ابي زياد ويزيد بزيادة الشامي الكوفي ضعيف الحديث ضعيف الحديث فهو مع كونه ضعيف تقول المرفوع اضعف المرفوع اضعف يعني جاء من طريقين جاء مرفوع وجاء موقوف ومدار الحديث عن يزيد ابن زياد الكوفي وهو ضعيف الحديث ومع ذلك نقول رفعه خطأ والمحفوظ في هذا الخبر من جهة اسناده المحفوظ انه موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقد ذكر غير واحد ان الموقوف هو الاصح قال ابن الجوزي حديث ان حديث لا يصح مرفوعا وانما هو مقام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فكلهم يرويه عن سفيان وهشيم وزائدة كلهم يروه يرونه عن عن يزيد باسناده عن المسيب ابن رافع ابن مسعود موقوفا عليه ولا يرفعه احد من هؤلاء فعلى هذا يكون الاسناد ضعيف الاسناد ضعيف من جهة رفعه وضعيف ايضا من جهة من جهة وقفه لان مداره مداره على على يزيدن ابن زياد الهاشمي وهو الكوفي وهو ضعيف الحديث. هذا الحديث يدل ان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لا تشتروا السمك بالماء فانه غرر. لا تشتروا السمك الماء فانه غرر. اولا بيع السمك قبل ان يملكه ويحوزه بيع ما لا يملك والاصل ان السمك ما دام الماء انه مباح لمن اخذه مباح لمن اخذه وبيعه دون ان يأخذ ويحوزه هو بيع ما لا يملك فيحرم من هذه الجهة وليحرم من جهة انه باع ما لا يملك يعني مثلا من يرى طيره في السماء ويقول ابيعك هذا الطير يقول هذا الطير ايش الان هذا الطي بيعه محرم لماذا؟ لانه لا يملكه لو قال هذا الطير طيري هذا الطير طيري ابيعك اياه نقول يحرم من جهة ايش؟ عدم القدرة على التسليم اما اذا كان الطير هذا الذي يطير يأوي الى الى الى آآ مثلا الى اوكاره والى مكارم يغلق عليه فيه وانما يطير فهنا نقول اذا قدر على تسليمه فالبيع جائز بعد مشاهدتي والنظر اليه. اما السمك هنا فيمنع من بيعه. السبب الاول انه انه ليس ملكا له والسمك هنا هو لمن اخذه وحازه فهو ملك مباح لكل احد له ان يملكه وان يأخذه. وبيعك له قبل حيازته يكون بيع ما لا يملك. ثانيا ايضا منع الاقسام الاخر ان مما يجهل قدره مما يجهل قدره ولا يعرف وصفه لانه يبيع ما لا ما لا يمكن اخذه. فيحرو بيع السمك قال لانه ولينا ايضا بيع ما لا يملك قد يخرج من هذا يعني قد تكون بيع السمك في الماء جائزة في صورة واحدة وهي صورة اذا كان الماء اذا كان الماء محاط بما يمكن اخذه بمعنى يكون الماء في حوض حوض من الماء ويأتي المشتري يقول اريد هذه السمكة وهي تأخذ هنا يستطيع ولا يستطيع يستطيع صاحبها او وملكها من جهة انه حاز وجعلها في حوض فهي له. اذا مسألة النوابيع ما لا يملك انتهت هنا. بقي مسألة الغرض. والغرر هنا نقول هو يراها ويأخذها بالوزن يأخذها بالوزن يقول هذه السمكة وزنها كذا او قدرها كذا. ان اخذ على على صورتها ورآها رآه يمكن ان يدرك حجمها وطولها فالبيع جائز ايضا البيع جائز لانه يراها ويبصرها خاصة اذا كان الماء مثل الماء الذي يكون في الاحواض يستطيع المشتري ان يرى السمكة من جميع جهاتها فانت فالغرر هنا فانتفى الغرر هنا اذا انتفى عدم الملك وانتفى الغضب فعلى هذا ان يبيع السمك الماء اذا كان الماء اذا كان السمك وفي حوض يملكه آآ يملكه ذلك يملكه صاحب الحوض و بيكون السمكة فيه فهي ملك له ايضا. هذا ما يتعلق ايضا بمسألة بيع السمك في الماء. فعلى هذا اذا كان السمك في حوض فالبيع جائز قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة ان تباع نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع رواه الطبراني في الاوسط والدارقطني ايضا. والحديث جاء من طريق عمر الفروخ قال حدثني ابن الزبير عن عكرة ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة يعني جاء الحديث من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق من طريق عكرمة مرسلا ذكره ابو داوود في في آآ مراسيله في براسيله. فهذا الحديث اخرجه كما ذكرت الطبراني وكذلك الدارقطني. وذكره ايضا ابن عدي في الكامل اخرجه البيهقي في السنن من طريق عمر ابن فروخ قال حدثني الحبيب ابن الزبير عن عكرة ابن عباس وذكره مرفوعا وقد ذكر الطبراني ان هذا الحديث لم يرو عن حبيب بن زويد لعمر بن فروخ وقال البيهقي تفرد به تفرد برفع عمر ابن فروخ وليس بالقوي ليس بالقوي. تفرد عمر بن فروخ امر هذا قال فيه وعمر وهذا قال فيه البيهقي ليس بالقوي ليس بالقوي وهو يعرف بالقتال قال ابن التركماني رحمه الله تعالى مستدرك عن البيهقي قال هو ابن هو ابن القتاب ولم يتكلم فيه احد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهق وقد ذكر البيهقي في وقد ذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه ولم يتعرض ابن علي الى ضعف بل وثقه ابن معين وابو حاتم ورضيه ابو داوود ورضيه ابو داوود اي ان القتل هذا هو الذي يعرف بالقتال قد وثقه بالنعيم وثقبه ابو حاتم ورظيه ابو داوود فعلى هذا يكون ليس كما قال البيهقي وانما يبقى انه انه لا بأس به وقد حكم عليه الحبل انه صديق صدوق بانه صدوق صدوق ربما وهم لكن مع ذلك الحديث اختلف فيه على فقد رواه ابن المبارك عن عمر فروخ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وقد ذكره الدارقطني ايضا وابن ابي شيبة ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق عمر بن الزبير عن عكرمة به ولا يقول يعني ان الوهم هنا مرت يرويه عمر فروخ متصلا ومرة يرويه يرويه مرسلا ولا شك ان ابن المبارك من اوثق من روى هذا الخبر عن عن عمر فالقول فيه قول قول ابن المبارك وما كما ذكر ابو داوود ان الصحيح فيه الارسال. ومنهم ايضا من قال الصحيح فيه الوقف. فقد رواه ايضا ابو الاحوص عن ابي اسحاق السبيعي عن عكرمة ابن عباس قوله عن ابن عباس قوله. وهذا اسناد اخر لكن يبقى في سماع ابي اسحاق من ابن عكرمة رحمه الله تعالى جميعا فالحديث اذا اما هو موقوف واما هو مرسل عن عكرمة رحمه الله تعالى. وعلى كل حال ما دل عليه هذا الحديث قد دلت عليه احاديث اخرى وقد دلت عليه احاديث اخرى في الصحيحين وفي غيره فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن بيع الثمار حتى حتى تزهو وحتى تحمر او تصفر فهذا دليل عليه شيء على ان بيع الثمار قبل استوائها انه لا يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العلب حتى حتى عاد حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وهو في الصحيح. فقول ابن عباس هنا رضي الله تعالى عنه ان ان النبي ابنه قال نهى وسلم عن تباع ثمرة حتى تطعم. نقول من جهة المتن من جهة المتن المتن صحيح. ومن جهة الاسناد الصحيح فيه الارسال او الوقف وقد رواه ابو داوود مرسلا في مراسيله وفبيع الثمرة قبل ان تطعم نقول لا يجوز قبل ان تطعم بمعنى قبل ان تصلح قبل ان تصلح لا يجوز بيعها للطعام. واما اما اذا باعها اما اذا باعها قبل قبل ان تطعم واشترط جذها وقطعها في وقتها فالبيع فالبيع جائز على الصحيح لان بيع الطعام قبل غدو صلاة يجوز في حالتين. قال بيع الطعام قبل بدو صلاحه يجوز في حالته. في الحالة الاولى. ان يقطف ان يقطع من حينه. مباشرة يشتريه ويقطعه مباشرة يصومه ولا يبقيه في رؤوس الشجر ولا في رؤوس النخل. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون تبعا لاصله. ان يشتري النخل بالثمر الذي فيه بالثمر الذي فيه. يشتري الشجر بالثمر الذي فيه يشتري الزرع بالحب الذي فيه. وان لم يشتد الحب وان لم ضد العنب وان لم يصفر ويحمر التمر. يجوز لانه بيع مع اصله. فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلاله. اما اذا بيعت تمرة اذا بيع الثمرة او اذا بيع الثمر او بيع الحب قبل استوائه فلا يجوز بيعه لما فيه من الغرر لما فيه من الغرر فاذا كان المقصود بيعه ان يطعم حتى ولو قال المشتري ابقه في رؤوس النخل نقول لا يجوز لما فيه من المخاطرة فقد تصيب جائحة فمن يضمن ذلك؟ قد تصيبه جائحة فمن يضمن؟ ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع الطعام حتى حتى يصفر او حتى او حتى حتى يحمر واختلف العلماء هل يشترط ان يصلح جميع الطعام؟ او ببدو بعظ او ببدو صلاح بعظه ياخذ الحكم للجميع على خلاف بينهما الصحيح انه اذا اذا بدا الصلاح في بعظه فانه يجوز غيره ايظا تبعا له يكون حكمه انه امن العاهة لانه اذا خرجت اذا اذا خرجت الجوزاء ما يسمى بالجوزاء فقد امنت العاه بمعنى ذلك ان الخطأ الذي يلحق الثمرة من الفساد ومن التغير قد امن اذا اصفرت او احمرت وبدأ الاصفراء والاحمرار جاز بيعها بعد ذلك. اذا قوم ابن عباس حتى تطعم اي حتى يصلح اكلها. فالحب يكون صلاحه باي شيء باشتداده والعنب يكون اجتداءه صلاحه اسوداده او بجرائم يعني اسوء ان يسود اذا كان مما ان يكون اسودا واما ان يكون قد جرى فيه يعني ترى الماء اذا رأيت الماء فيه وجرى الماء فيه فيه فانه قد استوى فهذا يجوز بيع ديدن اما قبل ذلك فبيعه لا يجوز لما فيه من المخاطرة والغرض قال ولا يباع صوف ولا يباع صوف على ظهر. هنا الصوف الذي يكون على الظهر تاني سوء فضائل او شعر نعز او شعر نعز هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيعه قبل قبل قصه؟ وقبل آآ وقطعه اختلف العلماء في ذلك على قولين منهم من منع من ذلك مطلقا. قال لا يجوز بيع الصوف على الظهر ما دام على ظهر لماذا؟ وعللوا ذاك بانه مجهول لا يعرف القدر لا يعرف القدر. فيفضي لاي شيء الى الغرر يفضي الى الغرر والغرر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وايضا يفضي اليه شيء ولا غير يفضي اي شيء الغرر يفضي الى الخصومة والى النزاع فمنعوا من ذلك وهذا هو المشهور عند المذهب وهو قول جمع من اهل العلم واختارها اه جماعة من اهل العلم. القول الثاني القول الثاني جواز بيع الصوف على الظهر بشرط بشرط ايش بشرط جزه بشرط ان يجزه في الحال. بشرط جزه في الحال. بمعنى يقول هذا الصوف ابيعك اياه بشرط ان تجزه فقالوا يجوز لماذا؟ قالوا لان الصوف موصوف مشاهد يستطيع ان يراه ويستطيع ان يعرف قدره والجزو يكون من اصله فاذا جزه قالوا يجوز البيع على هذه الصورة وهذا هو المشهور عند هذا المسؤول اختارها احمد ومالك روى احمد في رواية واختارها ايضا مالك وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الصوف بيعه على الظهر جائز ان الصوفي على الظهر جائز وليس وقالوا ان الغرض هو منتفي لان المشتري يرى يرى الصوف ويستطيع ان يعرف كثرته ويعرف حجم له وقدره. فعلى هذا نقول بيع الصوف على الظهر جائز ولا حرج فيه بشرط ليش اشترطوا الجزم لانه قد تصيبه قد يصيبه افة قد يعني يلحقه شيء من الظرر فمن يظمن ذلك؟ فمن يظمن ذلك؟ فاذا جزه في وقته من ضمان من؟ من ضمان المشتري. واذا ابقى وهو لم يجزه اصبح من ضمان البيع فيكون هناك اي شيء نزاع وخصومة والشريعة جاءت بدفع الخصومات والنزاع قال ايضا وعن بيع اذا ولا لبن ولا لبن في ظرع قبل ذلك قال والحي قال هنا ولا لبن في ضرع. اذا هذي مسألة الصوف الان ثم قال ولا لبن في ضوع. مر بنا قبل قليل حكم بيع اللبن في الضرع وان النعم بيع البيع ما في الضلوع وما في الضلوع هو اللبن هو اللبن. وعلل اهل العلم ذلك بالجهالة بالجهالة من جهة انه لا يدري ما في الدرع من اللبن. فقد يكون كثيرا وقد يكون قليلا ويكون جائزا اذا حلبه وقدر له اما بالماء اما اما يأخذه بالوزن او يأخذه بالقدر يضع له اناء يقول ابيعك هذا اللذا من اللبن بخمسين او ابيعك هذا الاناء من اللبن بمئة نقول هذا جاهز لانه الان لانه يمكن تقديره ومعرفته اما ما دام الضرع فقد ترى الضرع يعني آآ ممتلئا ولا يخرج الا الشيء القليل فليس آآ ذلك آآ يعني ليس ذلك بمأمون فعلى هذا لا يجوز بيع اللبن في الضرر ثم قال ايضا واخرجه يعني قال ذكرنا انه جاء قال واخرجه ابو داوود في المراسيل لحكمة وهو ولعكرمة هو الراجح اي رجح الحافظ ايضا كما رجح وداوود ان المحوظ هذا الخطأ هو الارسال واخرجه ايضا موقوع ابن عباس باسناد قوي ورجحه البيهقي. فهناك من يرجح الموقوف وهناك من يرجح المرسل ويضعف ويضعف المرفوع. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صنها عن بيع المظامين بيع المظامين والملاقيح بيع المظامين وبيع الملاقيح. هذا الحديث اولا جاء من طريق حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اخرجه آآ كما ذكر هنا البزار اخرجه هنا البزار وقال باسناد ضعيف من طريق صالح بن ابي الاخضر عن الزهري عن سعيد عن سيد النسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال البزار لا نعلم احد لا نعلم احدا روى هكذا الا صالح وهو صاحب النبي الاخضر وهو من من؟ ممن يضعف في الزهري ممن يضعف في الزهري رحمه الله. قال ولم يكب الحافظ بل وقال فيه الحافظ هو ضعيف يؤتى به. هو صالح بن ابي الاخضر روايته عن الزهر فيها فيها ضعف. فيها ضعف. وقد روي الحديث موقوفا موقوفا على من؟ على سعيد ابن المسيب رحمه الله تعالى. ولم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فالحديث اكاده شيئا للصحيح فيه انه من قول سعيد وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان رافعه وهو صادق بالخضر صالح بن ابي الاخضر اليماني مولى هشام بن عبد الملك قد ضعفه بسرعة تكلم في غير واحد قال في ابو زرعة الدمشقي قال صالح يحتج به وقال يستدل به ويعتبر به وقال ليس بالقوي وقال مرة ضعيف وقال ايضا آآ قيل بن زرعة زمع بن صالح ايهما قال اما زمعة فاحاديث عن الزهور كأنه يقول مناكير واما صار فعنده عن الزهد كتابان احدهما عرض والاخر مناولة فاختلطا جميع وكان لا يعرف هذا من هذا وظعفه ابو حاتم البخاري وظعفه ايظا فالنسائي وضعفه الائمة فصاحب الاخظر اذا ظعيف ظعيف ولا يحتج به لا يحتج به. وقد رواه مالك رواه مالك في الموطأ رواه مالك وطى عن الزهري عن سعيد بن مسند قال لا ربا انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي من الحيوان عن ثلاث. نهي عن نهي من الحيوان عن ثلاثة عن المضامين. وعن الملاقيح. وحبل الحبلة وحمل بلا شك ان ما لك ان ما لك هو الحجة في هذا في الزهر خاصة وهو الحجة بهذا الباب. فمخالفة الصاحب بالاخضر بل لو كان معه من هو مثله عشرات وخالفهم مالك فان القول قول من قول مالك رحمه الله تعالى فالمحفوظ هنا اذا انه من قول سعيد المسيب وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل دار قطني عن هذا الحديث قال فقال رحمه الله تعالى يرويه الزهري واختلف عنه فرواه عمر ابن قيس وصاحب ابن الاخضر عن الزهد عن سائر ابي هريرة وخالفهم معمر ومالك فاما معمر فقال على الزهري عن ابن مسيب نهى عن بيع الملاقيح الصحيح غير مرفوع يعني هذا هو الصحيح ان معمر ومالك يرويان عن الزهري عن الزهري مت مرسلا من قول سعيد اي من قول سعيد ايضا ايضا الخلاف على الزهري هل يروى عن سعيد مرسلا؟ او يروى عن سعيد مقطوعا؟ والفرق بين المرسل مقطوع ان ان المقطوع هو الذي يقوله من قبل نفسه وهذا هو المحفوظ هنا ان الذي قال ذاك هو سعيد ولم ولم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل سعيد ان النبي صلناه عن ثلاث انما قال ينهى عن ثلاث انه هو الذي قال ذلك لا ربا في الحيوان وانما نوع من الحيوان على ثلاثة عن المضامين والملاقيح وحمل الحبلة واياك رجحت دار قطني رحمة تعالى ان الصحيح عن الزهري عن سعيد قوله وليس عن الزهد عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس عن الزهد عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمحفوظ هنا انه من قول سعيد وليس من قول وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين ما المراد بالمضامين عامة العلماء واكثر العلماء على المضامين ان ما في اصلاب الفحول اي ماء الفحل ماء الفحل فهو بيع المظامين بمعنى انني اشتري او يشتري يقول اشتري ماء هذا العزب اشتري ماء هذا الفحل ويسمى عسبه فيشتريه نقول هذا الماء لا يجوز بيعه وقد جاء في الصحيح عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حسب الفحل وحسب الفحل واي شيء وضرابه وقيل هو ماؤه ذكرنا هذا سابقا ان المراد بالعسل اي شيء قيل الماء وقيل الظراب وان كان الظراب اثمرته خروج الماء فلا يجوز بيعه لماذا؟ لما فيه من الغرض فالماء هذا الذي يقع في الارحام قد ينتج وقد لا ينتج وان كان في هذا الوقت من يبيع هذا الماء بل منهم من يبيع بالاف مؤلف بل بعضهم باعه بيبيع هذا الماء بخمسين الف او بعشرين الف نقول هذا لا يجوز وبيع مما بيع البيع غرر ومخاطرة لا تجوز فهذا هو بيع المظامين فهو انه ما في اصلاب الفحول بمعنى ان يحمل البائع فاحنوا على ناقة المشتري كما يقول احمل باء الفحل على الناقة فما انتجته كان المشتري. يقول اضمن ابيع بعني هذا اللقاح فيمكن صاحب الفحل الناقة من ان يمكنه من يمكن الفحل من ارضاء الناقة فيضربها ثم يقول المشتري انا اشتري هذا الظراب الذي ايش ينتج عنه سينتج عنه فقد ينتج شيئا وقد لا ينتج قد يسقط وقد يموت فيدخل منه ايش؟ بيع حبل الحبلة وبيع ما في بطون البهايم. فلا يجوز لعلتين علة الغرب وعلة عدم عدم الملك عدم الملك فهو يبيع ما لا يملك ما لا يعرف قدره ووصفه. هذا بيع المضامين اما بيع الملاقح فهو ايضا مثله بيع المناقيح مثل بيع المظامين وهو انه ما يكون في الارحام ما يكون في الارحام اي ما يكون في ارحام الاناث او ما يكون في بطون الحوامل كلها يسمى بيع الملاقيح. قال ابو عبيد رحمه تعالى والملاقيح ما في البطون وهي الاجنة الاجنة بمعنى ان يشتري الحمد. يقول بعني هذا الحمل. وقد ذكرنا انه يجوز متى يجوز في حالة يجوز في حالة وحدة وهي حالة ان يباع تبعا لامه. واما ان يباع لوحده فلا يجوز وهو لا يرى ثم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته ها على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد