الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الخيار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما وقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. او يخير احدهما او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. فقد وجب البيع متفق عليه مسلم وعن عم ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة الا ابن ماجة والدار قطني وابن خزيمة وابن الجارود وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة. متفق عليه. باب الربا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الخيار او كتاب الخيار وذكر حديث ابي هريرة وهذا الحديث اختلف في موضعه على نسخ البلوغ. فمنهم من ذكره قبل باب الخيار ومنهم من ذكره وضمنه باب الخيار اي ذكره في باب الخيار وذكره فيه وهذا الحديث عن ابي هريرة حقيقة يدخل في كثير من مسائل البيع فكل بيع وفيه قبول وايجاب فان هذا الحديث يدخله لقوله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته اقاله الله عثرته فيدخل في اي نوع من انواع البيوع وفيه نوع من انواع العقود لان الانسان اذا اشترى شيئا او عقد عقدا قد يلحقه شيء من الندم قد يلحقه شيء من الندم فيحتاج الى ان يطلب من البائع ان يرد عليه بيعه وذلك ان العاقد له حالتان حالة له الخيار له الخيار قبل مضي العقد وحالة يكون العقد قد تم. فينتقل الاقالة اذا الاقالة انما تكون متى اذا تم العقد ومضى والخيار يكون في اثناء العقد فيناسب ان يكون الخيار والاقالة متجاورين لان الاقالة تقول بعد الخيار والخيار يكون في اثناء العقد فمن كان بيعه بيعة خيار فهو بالخيار حتى تنتهي من حتى تنتهي مدة الخيار او حتى يتفرقا ان كان الخيار خيار مجلس او او يكون الخيار خيار غبن او خيار شرط او خيار رؤية او خيار تدليس او خيار عيب على حسب اه نوع الخيار وان كان اكثر ما يذكره الفقهاء في هذا الباب هي انواع خيار المجلس وخيار الغبن هو خيار الشرط يزيد بعضهم خيار الرؤية وهو انه يشتري موصوفا ويعلق تماما بين يديه شيء برؤيته فيناسب هنا ان تكون الاقالة للعقد الذي تم والبيع الذي تم فيناسب ان يطلب اقالته. فتكون الاقالة من باب الاحسان. تكون من باب الاحسان من باب فعل الجميل ولذلك رتب الله عز وجل على الاقالة هذا الاجر العظيم وهو ان من اقال مسلما بيعته اقاله الله عثرته اقاله الله عثرته ولا شك ان الانسان يلحقه كثير من العثرات من جهة من جهة الذنوب ومن جهة المصائب والمعايب فاذا احتسب الاجر عندما يندم المشتري او بايع في بيعته او في شرائه ويأتيك طالبا منك ان تقيله بيعته فتذكر ان من اقال بيعة مسلم ان الله يقيل عثرته وقول عثرته دون تحديد الزمان تفيد يفيد ان الله يطيل عثرته في الدنيا والاخرة فالعثرات التي تلحق الانسان هناك عثرات في القيامة عثرة ان يخف ميزانه فيثقل الله ميزانه عثرة ان يمنع من الحوض فيسقيه الله من الحوض عثرة ان تزل قدمه في الصراط فيقيل الله عثرته ويقيمه على الصراط عثرات الدنيا ايضا كثيرة عثرات الدنيا ايضا كثيرة من مصائب وبلايا فقد تكون هنا فقد تكون هناك مصيبة قد احدقت بك فتكون تلك الاقالة اطلت فيها ذلك المسلم سببا في اقالة هذه المصيبة وفي رفعها عنك فالحسنات يذهبن السيئات فهذا لا يناسب هنا اذا ذكر هذا الحديث مع مجاورا لباب الخيار ان العقد الذي يعقد اما ان يكون للمشتوى البيع فيه خيار لهما واما ان لا يكون فيه خيار لهما تناسب هنا ان يذكر قبل الخيار على ان البيع قد تم وان كان يصح ايضا ان ان يذكر هذا الباب بعد اي شيء بعد باب الخيار ان يأتي بالخيار ويذكره كاملا ثم يأتي بهذا الحديث في اخر الخيار انك ايها المسلم اذا فاتك الخيار في البيع فان هناك فضل في الاقالة فضل في الاقالة ان من اقال مسلما بيعته اقاله الله عز وجل اقاله الله عز وجل عترته اقاله الله عز وجل عثرته. هذا الحديث هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب البيوع. وذكر فيه باب في فضل الاقالة وصححه ابن حبان والحاكم كلهم من طريق ما رواه الحاكم الحاكم ورواه ورواياه من طريق يحيى بن معين قال حدثنا حفص بن غياث ورواه ابن ماجة ايضا من حديث مالك بن شعير عن اه حفص عن الاعمش حفص بن غياث ومالك بن شعيب كلاهما يرويه عن الاعمش. عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال عنه مرفوعا وجاء في زيروات ابن ماجة يوم القيامة. اقال اقال الله عثرته اقاله الله عثرته يوم القيامة ولفظة اقاله عثرته مطلقا تشمل الدنيا والاخرة. فان فالمطلق هناك يحمل على المقيد هنا ولكنه فضل الله واسع فيكون فظل من اقال مسلما ان الله يقيله عثراته في الدنيا وعثراته ايضا في الاخرة وهذا الحديث هذا الحديث تكلم فيه بعض اهل العلم فقالوا تفرد به لا يعرف هذا الحديث الا من طريق الا من طريق حفص بن غياث ومالك بن سعير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه تفرد به تفرد به على الاعمش حفص بن غياث وتفرد به ايضا عن الاعمش ما لك بن شعيب ورواه عن حفص يحيى بنعيم ورواه عن ابن مالك في رواه ابن ماجة والحديث ايضا جاء من طريق اخر من طريق مالك ان يروى ايضا من طريق ما لك عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة حدث به اسحاق الفروي عن مالك رحمه الله تعالى بذلك وخالفه عبد الله بن احمد الدورقي يعني رواه عبدالله بن احمد الدورقي عن اسحاق الفروي عن مالك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة فالحديث الحديث اختلف فيه على على ابي صالح فمرة يرويه سمي ومرة يرويه سهيل ومرة يرويه الاعمش والحديث بهذه الاساليب نقول هو حديث حديث صحيح فرواية مالك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة هذا اسناد صحيح وروايته ايضا عن سمية عن ابي صالح عن ابي هريرة اسناد صحيح ورويت ايضا حصر بن غياث ومالك بن شعيب عن اللعبة يصارع عن ابي هريرة ايضا اسناده صحيح فعل هذا نقول الحديث هذا اسناده اسناده جيد سئلت دار قطني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث عن قال رحمه الله تعالى جاء في لفظ من اقال نادما من اقال وفي هذا اللفظ ذكرناه من اقال مسلما. من اقال فقال رحمه الله تعالى يرويه مالك. عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة حدث ابي اسحاق الفروي عن مالك كذلك وحدث به عبدالله ابن احمد الدورقي عن اسحاق عن مالك فجعله من طريق من؟ صهيب بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة يقول ذلك الدار فيها قال قال عبد الركاء كان هذا الشيخ يحدث عن سمية فرجع عنه وحدث به من اصل كتابه عن سهيل وهذا هو الصحيح ان المحفوظ عن ما ان المحفوظ باسناد مالك ان من رواية نهيل عن ابيه عن ابي هريرة وليس فيه ذكر سمي ليس بذكر سمي فيكون حديث له طريقان طريق الاعمش عن ابي عن ابي هريرة وطريق سهيل عن ابي صالح عن ابي هريرة فيكون الاسناد بهذا صحيح وقد صححه ابن حزم وقال فيه القشيري على شرط على شرطهما اذا قلنا رواية مالك عن والصحيح انه على شرط على شرط مسلم على شرط مسلم من حيث سهيل عن ابيه ومن حديث ابي صالح يكون على شرطهما جميعا. الحديث يدل على فضل اقالة مسلم اذا ندم في بيعته الاقالة سواء للبايع او الاقالة للمشتري ويحصل ذلك من من الجهتين فقد يبيع الانسان بيعا ثم يندم في بيعه يندم في بيعه فاذا تفرق اذا تفرق فان البيع قد تم والعقد قد تم ولا يلزم المشتري ان ان يرد هذا البيع. اللي اشترى سيارة منه او اشترى مثلا فرسا او اشترى شيئا مما يحبه بايع فلما تم البيع وتفرقا ندم البايع واحب ان تعود له سيارته فقال للمشتري اقلني في بيعتي نقول لا يلزم المشتري ان يقيله ولا يلزمه ذاك ولا يجب عليه. لكن يتذكر الفضل الذي في هذا الحديث من اقال نادما من اقال مسلما اقاله الله عثرته يوم القيامة. اقال الله عثرته يوم القيامة. تذكر المسلم مثل هذا الحديث فان فيه ترغيب وفظل في اقالة المسلم في بيعته فالنادم يقال ومن اقاله هذا الاجر العظيم. هذا يحصل من جهة البائع وقد يحصل من جهة المشتري. قد يشتري الانسان سلعة ثم لا يرغب فيها ويندم انه اشتراها فيأتي كلا البائع يأتي للبيع فيقول اقلني في بيعتي فهنا نقول يستحب لك ويشرع لك ولك فضل عظيم ان تقيله في بيعته وان ترد عليه ما له الذي اخذته هذا من باب الفضل وليس من باب الوجوب اما باب الخيار فهو باب يلزم المتعاقدين فيه ما صار اليه. فلو ان المشتري اشترى سيارة من البائع وهما في مجلس العقد ودفع له الثمن ثم قال واشتري لا اريدها. يقول يلزمه يلزمه ردها يلزمه ردها واعطاؤه المال ولا يقول اني قد بعتك هذا مجلس خياط اه فيجب الرد اما في الاقالة فلا يجب ان يرد لكن يدخل في باب الفضل. اذا رد الائمة ان يكون واجبا واما ان يكون فضلا. يكون واجبا في الخيار ويكون فضلا في الاقالة واختلف العلماء في الاقالة هل هي بيع جديد؟ هل هي عقد جديد؟ او هي فسخ على قولين لاهل العلم منهم من ذهب الى ان الاقالة رفع وازالة وانها ليست وانها ليست بيع وانما هي فسخ والغاء فسخ والغاء وليست بيعا فهو انما يرد اليه سلعته يرد اليه تلعته وهذا ما ذهب اليه احمد رحمه الله تعالى واختاره ايضا جمع من اهل العلم وهذا والقول الثاني انها بيع انها بيع وهو راعي الاحمد ايظا ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى. والخلاف ينبني عليه مسائل كثيرة. هذا الخلاف لا يقول لا يظن الانسان ان هذا الخلاف لا ينبغي عليه ثمرة. بل بل له ثمرات فلو حلف مسلم انه لا يبيع شيئا والله لا ابيع اليوم شيئا فرد سلعة وعلى القول انها على انها فسخ فليس بيعا فلا يلزمه كفارة ولا يحنث. واذا قلنا انه بيع ماذا يلزمه يلزمه الكفارة لانه حنث باع كذلك ايضا لو ان لو ان انسان نادى المنادي يوم الجمعة ففسخ البيع فسخ البيع. البيع يحرم بعد النداء فهل فاذا قلنا البيع يحرم؟ هل يحرم الفسخ والاقالة؟ نقول اذا كانت البيع فيها محرم وان كان فسخا فليس بمحرم فليس بمحرم فعلى هذا فعلى هذا يكون يكون يكون آآ الاقالة فسخ وليست بيت يكون فسخا وليست بيع ايضا اختلف العلماء اختلف في مسألة اخرى في مسألة الاقالة باكثر او باقل. باقل او اكثر من ثمن السلعة. بمعنى اشترى سيارة بمئة الف ثم ندم ندم المشتري قال اقلني واعطني تسعين اقلني واعطني تسعين من مبلغ السيارة منهم من يرى ان هذا فسخ وانه يجوز ذلك يجوز ذلك فهو تنازل عن حقه من باب ان يقيله فكما انها تفضل بالاقالة ايضا تفظل هذا بيجعل مقابل الاقالة انزال هذا مبلغ لكن على هذه الصورة قد يتقوى قد يتقوى قول من قال انها بيع. لان هذا اشتراها بعد ذاك باع عليه بكم؟ بتسعين. باع عليه بتسعين. ومنها ممن حرم هذه ولماذا؟ قال انه قد يدخل في هذه شيء بيع العينة يدخل في ذاك بيع العينة فيكون محتالا على ذلك. بمعنى يشتري من سيارة مئة الف ثم يقول له اقلني بيعتي هذه اقلني بيعتي هذه فيقول اقلتك فيقول اقلتك. لكن الصورة هذا تختلف يعني لماذا؟ لما تختلف؟ نقول لا يمكن ان تكون هذه عينة لان العينة المراد باي شيء الثمن المراد بها الثمن. وهنا انما لدي شيء ارجاع ما له يريد ارجاع ما له. فانا اعطيه مئة الف لاجهز ثم اقول له اعطني تسعين وخذ سيارتك. اين اين الان؟ العينة. العينة هو ان يشتري السيارة بمئة الف. ويشتري اي شيء بالاجل اعطيك اياها بعد سنة ثم يقول ابيعك اياها الان بتسعين الف نقول هذه عينة محرمة وهي بيع وانما هي صورة من صور الربا المحرم اما الاقالة وان كان باقل او باكثر فليس فيها معنى العينة لانه يأخذ ماله ويرد ايضا السلعة التي اشتراها يأخذ البائع يرد السلعة يرد المال ويأخذ السلعة. قد ينتفع قد ينتفع اي شيء بالزيادة وبالنقص الذي حصل له من هذه الاقالة لكن على القول الاخر انها بيع فيجوز ان يبيع بزيادة ويجوز ان يبيع باقل فزيد اشترى سيارة مئة الف ثم قال محمد ثم اشترى سعر من محمد مئة الف فقال محمد اقلني في بيعتي سواء قال اقلني او بعني ان قال بعني فلا خلاف انها انها عقد جديد وبيع جديد فان قال بعنيها بمئة بمئة وعشرين الفا يقول البيع لا جائز ويقال ممن انتفع بهذه السلعة وباعها فلا حرج لك ولا اشكال في هذه الصورة. اذا قلنا انها فسخ اذا يقول النفس فهل يجوز ان يفسخ باقل او باكثر؟ كما ذكرت فيها فيها خلاف والصحيح الصحيح جوازه ولا تدخل في سورة العيد لان العيد من شرط البيع ان يكون احدهما اجلا والاخر معجل ان يكون البيع لاحد الصورتين يكون بالاجل اما هنا فهو يبيع معجلا ويشتري معجلا ليس فيها ليس فيها تأخير الا ان يقول مثلا لو قال آآ اقلني قال انا انا ارجعها اخذها منك ولكن لا ادفع المال بعد سنة بعد سنة نقول هذه ليست فسخ وانما هي عقد جديد وبيع جديد. اذا في مسألة الاقالة باقل او اكثر من ثمن السلعة القول الاول انها لا تجوز الا بالثمن. وهذا نقع عن احمد ما يدل على كراهية الزيادة وقيل وايضا من علل علل المنع وانه لا يجوز علل بعلتين ان لان مقتضى الاقالة رد الامعاء ما كان عليه وهو فسخ فاذا زاد او نقص كان عقد جديد والعلة الاخرى ان فيها شبه بمسألة العينة والصحيح انها لا تشبه القول الثاني وهو الصحيح جواز الاقالة باقل او اكثر من الثمن هذا ايضا من قاله احمد رحمه الله تعالى واستدلك باي شيء باي مسألة تشبه هذه المسألة في مسألة بيع العربون بيع العربون بيع العربون انت تدفع مقدم ثم بعد ذلك تقول لا اريد بيع. العربون يده لا يذهب. يذهب عليك. بيع هو ان تقدم بعض الثمن. ثم بعد ذلك ان امضيت البيع اه اعتبر العربون جزءا من الثمن. وان رفضت البيع فان فان البايع يأخذ ياخذ العربون له. قالوا كذلك ايضا في باب الاقالة كان النقص الذي نقصه يقابل يقابل علوي الذي اخذه البايع فيكون باب انه عربون له وهذا هو الذي آآ هذا هو الصحيح وقد رجح ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده وقال ان محذور الربا الذي هو الذي هو رب اي شيء ربا العينة بيع العينة ان محذور الربا هنا بعيد جدا لانه لا يقصد احد لانه لا يقصد احد ولن يدفع عشرة ثم يأخذ نقدا خمسة لا يتصور هذا يعني يدفع عشرة ثم يأخذ خمسة لا سيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب فيه هذا لا يتصور يعني المشتري هو الذي يقول انا ادفع عشرة واعطني خمسة وخذ سلعتك لا تصورها انه يريد بذلك انه يريد بذلك الربا لان الربا هو طلب الزيادة وهنا يريد اي شيء طلب النقص فعلى هذا نقول ليست عينة لان العينة ان يكون الثمن مؤجلا ان يكون الثمن مؤجل والبيع نقدا والبيع يكون حاضرا مسلما في مجلس العقد. اذا هذا الحديث الاول وهو حديث الاقالة فناسب ذكره قبل الخيار. لان ان رد البيع اما يكون تفضلا وهو باب الاقالة واما ان يكون واجبا وهو باب الخيار اذا هذا مناسبة ذكر الاقالة قبل الخيار ان رد المبيع اما ان يكون تفضلا واما ان يكون واجبا. فلما ذكر التفضل وحث عليه بقوله من اقال نادما من اقال مسلما في بيعه اقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة قال بعد ذلك باب الخيار الخيار هو اسم مصدر من اختاره يختار اختيارا وخيارا ومعناه طلب خير ام طلب خير الامرين. هذا هو الخيار هو ان يطلب خير الامرين او الامور ومراده في هذا الباب هو ان يختار المشتري او البائع الخير لهما في هذا البيع من امضائه او فسخه من امضاء البيع او فسقه وهو له عدة انواع يذكرها الفقهاء كما ذكرت قبل قليل. الشهر هو ما يسمى بخيار المجلس ويسمى ايضا بخيار الشرط وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار بعض خيار الرؤية وخيار طيب هذي انواع الخيار فذكر اول ما ذكر اي خيار خيار المجلس وذكر في هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا قال اذا تبايع الرجلان والرجلان خرج مخرج الغالب. والا لو تبايع رجل وامرأة او تبايع امرأتان فالحكم واحد اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايع ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع متفق عليه. هذا حين جاء من طرق كثيرة من طريق مالك عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وجاي من طريق الليث عن دافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فالحديث جاء في الصحيحين من طريق الليث عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ومالك ايضا روى هذا الحديث عن نافع؟ مع ان ما رواه هذا الحديث لانه لم يرى العمل به من جهة انه يتعلق بخيار المجلس لان خيار المجلس اختار فيه العلماء فذهب عامة العلماء الى ان خيار المجلس معتبر وان البيعان ما دام في المجلس فالخيار لهما ما لم يتفرقا. فيتفرقا فالبيع لازم فالبيع لازم وخالف ذلك مالك وبعض اهل الرأي فقالوا ان البيع يتم بالقبول والايجاب. فاذا قال بعت وقال المشتري قبلت فان البيع قد تم فان البيع قد تم الا ان تكون هناك اي شيء الا ان تكون صفقة خيار المعنى الا ان يشترط مدة معينة في الخيار ورأى مالك مع انه يروي هذا الحديث ان المعنى في هذا الحديث شيء ما لم يتفرقا ان التفرق هو به شيء بالقول التوابل بالقول بالقول فاذا قال بعتك وقال قبلت وتفرق على ذلك كان هذا هو البيع وهذا ليس بصحيح ولا يدل عليه ولا يدل عليه المعنى وانما الذي عليه عامة اهل العلم ودلت عليه النصوص الصحيحة كما سيأتي معنا انهما حيث ابي برز الاسلمي وحديث حكيم بن حزام وحديث ايضا آآ عبد الله بن عمرو كلها تدل على خيار المجلس وانه ما دام المجلس الواحد فان فان البيع موقوف. موقوف على على الامضاء او على الترك. ما لم يتفرقا والتفرق هنا يكون باي شيء يكون بالابدان. التفرق الذي يكون بالاقوى احتج بعضهم على حيث التفرق هذا انه بالقول بحيث فرقت امتي على احدى وسبعين فرقة هذا التفرق ليس هو المراد بالتفرق الابداعي وانما التفرق للاعتقاد والاقوال. اما في البيع فهناك بيع وشراء فالتفرق يكون بالابدان كما قال بذاك عامة العلماء. وقد انكر العلماء على مالك فهمه هذا بل بالغ ابن بالغ ابن ابي ذئب في هذا المعنى فقال ان مالك يستتاب يستتاب على هذا على ترك هذا الحديث والعمل به وهذا لا شك ان من نبني من ابن ابي ذر ان فيه تشنيع شديد على مالك رحمه الله تعالى. ويعتذر لمالك انه فسر المفارقة هنا بمفارقة اللفظ. وليس مفارقة بدن وهذا مما اخطأ فيه مالك رحمه الله تعالى وقوله هنا قال هنا اذا تبايع الرجلان فكل واحد في الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا اي كان جميعا في مكان واحد ولا يمكن ان يكون جميعا في القول وان المراد فكان جميعا اي في المكان الذي اجتمع فيه ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا قال مات وكانا جميعا. اذا خرج بقوله وكان جميعا انه لو كان البيع في غير في غير المجلس بمعنى باع هذا سلعة مثل ما يحصل المبايعة قد يحصل بالمراسلة قد يحصل بالاتصال قد يحصل بالهاتف حصل البيع هنا قال بعتك سيار قال قبلت تقول هنا البيع هذا بيع صحيح لكن يتوقف عليه شيء على الرؤية توقف على الرؤية فاذا رأى السلعة ورضيها وقبلها فان البيع فان البيع صحيح. اذا وكان جميعا دل على ان مراد بالخيار هنا خيار المجلس وان التفرق هنا المراد تفرق الابدان ثم قال او يخير ثم قال او يخير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر قوله او يخير احدهما الاخر يحتمل معنيين المعنى الاول او يخير رحم اخر ان ان له الخيار بعد المجلس. ان له الخيار بعد المجلس. المعنى الاول او يخير احدهما الاخر بمعنى نتفرق ولي شهر ولك شهر او لشهر ان يشترط الخيار شرط الخيار الشرط او خيار الشرط والنظر قد يكون من طرفين وقد يكون من طرف البائع وقد يكون من طرف المشتري وقد يكون منهما جميعا وهذا يحصل كثيرا فاذا آآ فقوله هنا او او يخير احدهما الاخر بمعنى هذي ابيعك هاي السيارة ولي الخيار خمسة ايام هي الخيار خمسة ايام او لي الخيار ثلاثة ايام يقولها من؟ البائع او يقولها المشتري فتفرقا يقول بقي الخيار لمن؟ لمن اختار لمن اختار؟ يعني عنده الان في مجلس العقد قال زيد لمحمد يا محمد بعتك سيارتي بعشرة قال محمد قبلت ولكن لي الخيار ثلاث ايام تفرق الان البيع في حق احمد لزم. يقيم بحق من؟ لما لزم؟ بقي في حق محمد. في حق زيد لازم في حق زيد الذي هو البائع لزم. لانه لم يختار. الذي اختاره من محمد فنقول لمحمد مدة كم ثلاث ايام هذا او او يخير احدهما الاخر. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية او يخير احدهما الاخر ان البيع لازم وانها وانه لا خيار بينهم وانه لا خيار بينهما. كم حديث اخر؟ او تكون صفقة او تكون صفقة خيار الا ان تكون صفقة خيار. وهذا المعنى فيه العلماء فمنهم من قال ان لهما ما اشترطا. يعني بمعنى ان يقول بعتك وقال قال بشرط ما لك خيار ليس لك خيار المجلس. فقال قبلت وقال البائع الذي الذي اشترط هو بمجرد اشتراطه انه لا خيار فهو يبطل خيار نفسه قبل ذلك. لانه ابطل خيار المشتري فبطل خيار ايضا البائع او قال المشتري لا خيار لك في العقد بمجرد ان يتم بمجرد ان نقول بعتك واشتريت فلا خيار لك بمجرد هالقول يكون قد بطل خيار المجلس. اذا خيار المجلس يبطل اذا اتفق على عدم الخيار. وهذي مسألة فيها خلاف منها العلم من يرى ان خيار المجلس لا يبطل ولو شرط شرط خيار معنى ايش شرط خيار؟ اي انه لا خيار له مقال ان النبي قال انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا قول بعض العلماء الصحيح ان النص دل على ان البيع يمضي اذا كانت الصفقة صفقة خيار او خير احدهما الاخر الا خيار له. اذا معنى قوله او يخير احدهما الاخر يكون له معنى ان يجعل له الخيار يمتد الى ما بعد العقد الى ما بعد المفارقة او يكون المعنى ان يبطل الخيار في حال الاجتماع وكلا المعنيين صحيح لان الخيار خيار المجلس يمتد من اول البيع الى مفارقة الى مفارقة الى الافتراق بينهما الى الافتراق بينهما. ما بعد الافتراق يتم البيع الا ان يكون هناك صفقة خيار قبل ذاك انه له مدة يختار فيها سواء بايع او المشتري او او يتم البيع في مجلس العقد اذا اشترط في اثناء البيع انه لا خيار لهما لا لهما بمجرد ان تقول بعت واقول انا قبلت فان البيع لازم لنا ولا يقول البيعان بالخيار هنا لان البيع بيعة لان النبي اصبح ايش بيع ايش؟ صفقة خيار في ابطال الخيار فيكون معنا صفقة خيار او يخير لاخر انه لا خيار لهما في مجلس العقد في مجلس العقد قال بعد ذلك فان خير متى ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع لزم وليس لاحد منهما ليس له احد منهم حق ارجاع البيع ولا ابطاله ولا الا بشيء خارج كما ذكرنا سيأتي معنا الا ان يكون هناك عيب او يكون هناك تدليس او يكون هناك غبن. فهنا يجوز ارجاعه بسبب خارجي. اما اذا لم يكن هناك شيء فان البيع لازم ويبقى عندنا الفضل وليس الوجوب هو باب الاقالة ان ان من اقا نادما فان الله يقيل عثرته يوم قيامة اذا خيار المجلس ثابت وكما ذكرت هو قول عامة العلماء خلافا لقول مالك رحمه الله تعالى فانه فسر خيار مجلس او بلد يتفرق بتفرق الاقوال وليس بتفرق الابدان والذي عليه عامة الصحابة من آآ التابعين والائمة كلهم يرون ان المرور بالتفرق هنا تفرق الابدان وليس تفرق القول خلافا لمالك وايضا ذهب وذكر ايضا عن ابي حنيفة واصحابه ان العقد يلزم بمجرد القبول والايجاب واستدلوا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقال العلم ان بيع عقد قبل التأخير فيجب الوفاء به والخيام يجلس يؤخر الوفاء به قال بعد ذلك رحمه الله تعالى يقول ابن عبد البر فائدة يقول قد اكثر المتأخرون المالكية من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج لمذهبهما برد هذا الحديث بما يطول ذكره واكثره تشغيب لا يحصل منه على شيء لا يحصل منه على شيء لازم لا مدفع له يعني كله لا فائدة منه وان الحق ما قاله اكثر اهل العلم ان الخيار هنا خيار المجلس وان وان البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما ثم قال رحمه الله تعالى وعن عمر شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يرحمك الله ولا يحل له ان يفارقه حتى ولا يحل ان يفارقه خشية ان يستقيله رواه الخمسة الا ابن ماجة والدار قطني وابن خزيمة صححه وابن الجارود ايضا وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. هذا الحديث جاء من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده وهذه السلسلة الصحيح فيها القبول ما لم ما لم تخالف ما لم تخالف الاصول او تخالف رواية الثقات وحيث ان هنا توافق رؤية الثقات كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا ابي برزة الاسلمي وحديث حكيم فهذا حديث صحيح وهو يدل يدل على يدل على ان البائع والمبتاع بالخيار ويدل ايضا على انه لا يجوز لاحد منهما ان ان يخرج ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله لا يحل له ذلك ان يقصد بخروج من المجلس الا يستقيله صاحبه هذا يدل عليه هذا الحديث. واما رواية حتى يتفرقا من مكانهما فقد رواها الدارقطني والبيهقي وهي تفسر المراد بقوله ما لا يتفرقا ان المفارقة هنا باي شيء بالابدان لا لا بالاقوال وقوله هنا الا ان تكون صفقة خيار كما ذكرنا قبل قليل صفقة الخيار هي اي شيء صفقة الخيار هو ان يقول لا خيار لك لا لك وان البيع يتم بمجرد العقد بمجرد العقد او يكون انها تكون يكون يكون الخيار ممتد الى ما بعد التفرق. الخيار صفقة الخيار تكون اما في اثناء العقد انه لا خيار لك. واما ان تكون انها ان الخيار يمتد الى ما بعد الى ما بعد العقد شوف قال بعد ذلك ولا يحل له ان يفارقه اي لا ينبغي لاحد المتعاقدين او الصحيح انه لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يفارق صاحبه ويقوم منه ويقوم مسرعا من مكان العقد مكان العقد لاجل ان يفوت على صاحبه الخيار يفوت على اصائل الخيار وان يستقيله وان يستقيله وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان ذلك جائز وانه لا حرج في ذلك واحتج من قال بالجواز ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان اذا باع بيعا واراد الا يقيله كان ابن عودة اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه فارق صاحبه فقال ابن عمر هو الذي روى الحديث ومع ذلك كان اشترى شيئا فارق صاحبه وجاء في رواية فكان اذا بايع رجلا فاراد الا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع بمعنى خرج للمجلس ثم رجع اليه تم البيع فابن عمر رضي الله تعالى كان يذهب الى هذا وان وان ذلك جائز وان ذلك جائز ولكن الصحيح الصحيح ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول غيره فحيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل له ان ان لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل خشية ان يستقيله فهذا يدل على عدم الجواز على عدم الجواز وان الواجب على المسلم ان يبقى مجلس الا ان يخرج لحاجة غير هذا المقطع بمعنى اجتمع اثنان تم البيع بينهما ثم ثم هذا اتصل به اهله فخرج لاجل اهله. نقول بخروجه تم البيع لكن لو خرج بقصد بمجرد قال بعتك وقال اشتريت بسرعة خرج او تحايل وخرج خفية حتى يتم البيع. الصحيح في هذا نقول انه كما قال لا يحل له ان يستقيل. لا يحل ان يستقيل ان لا يحل له ان ان لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال القول الاول يقال يلزم العقد وينقطع الخيار بمجرد خروجه قال له يلزم العقد بمجرد خروجه لانه فارقه باختياره ولانه متمكن من فسق بالقول وهذا هو المشهور عند الحنابل والشافعي القول الثاني انه يبقى الخيار لا ينقطع معاملة له بنقيض قصده ان الخيار لا ينقطع ويبقى اذا كان الخروج من قصد بقصده شيء خشية ان يستقيله. والقول الثالث انه يفصل فقالوا انه ان تمكن ان يتبعه ولم يتبعه ولم يتبعه بطل خياره لانه تأخر عن اللحاق به بمعنى يقول لو خرج هذا ماذا يجعل المشتل بايع يلحقه حتى ايش؟ حتى لا يستقيله حتى لا يستقيل حتى لا يمكنه من عدم استقالته. وعدم اقالة البيع فقالوا ان كان يستطيع وترك ذلك فانه لمنزلة الراوي ان فلان يفارقه اما اذا كان اما اذا كان لا يعلم قالوا فانه فان البيع فان الخير لا ينقطع وله حق الخيار لكن مع ذلك نقول الصحيح ان انه اثم انه اثم والبيع صحيح انه اثم وعليه آآ ابطالا لهذا المقصد ان يخير ان يرجع ويخير البائع والمشتري في هذه الصفقة وهذا من باب توبته ورجوعه الى الله عز وجل من باب التوبة. اذا الصحيح ان ان خروج خروج احد المتعاقدين بقصد مفارقة البائع والمشتري لخشية ان يستقيله. يقول الصحيح انه لا يجوز ذلك ومن توبته من توبته ان يتوب الى الله من هذا الذنب وان يخير الذي حصل معه العقد انك لك الخيار وان الخيار معك باقي فان شئت امضيناه وان شئت وان شئت تركناه. وهذا من باب من باب التوبة وامتى ابن عمر رضي الله تعالى انه كان يفعل ذلك فهذا اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه ولا شك ان ان ابن عمر رضي الله لو بلغه هذا النص لما خالفه لو بلغه حديث عبد الله ابن عمر لما خالفه ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيحمل ان ابن عمر جهل هذا النص ولم يبلغه فليجدها كان يظن انه اذا خرج انه اذا اعجبه الشيء خرج ليتم البيع وحتى لا يستقيله لا يستقيله المشتري. اما المكان مدري اذا تم البيع في مكان فما كان في محيط هذا المكان فهو فهو مجلس متى لو كان البيع داخل غرفة فخرج داخل البيت فخرج البيت نقول تم البيع لو كان في مجلس والتقى اللي كان في هذه الغرفة وكان خروجه من هذا المكان الى مكان اخر تم البيع مفارقة المكان الذي يجتمع فيه. اما اذا كان في مكان واحد والمكان له طوابق مثل داخل البيت. وهناك دور اول هناك دور ثاني وغرف كثيرة فقد ذكر بعض العلماء انه ما دام في محيط البيت فلا يسمى خارج حتى يفارق هذا البيت كما ذكر ابو برزة رضي الله تعالى عنه عندما اشترى رجل من رجل في سفينة فرس فخرج من اسفلها الى اعلاها قال ما اراه قد فارقه حتى ينزل حتى يزمن السفينة وهما بالخيار ولو كان بقاؤهما في هذا المكان لو كان بقاهما في المكان اشهر هما بالخيار ولو بقي ولو بقي بالمكان اشهر الا ان تكون صفقة الا ان تكون صفقة خير بمعنى لو ان اناس في مكان كالسجن مثلا فحصل البيع بينهما وقال فلان بعتك هذا الكتاب وقال ذاك اشتريت. وبعد شهر وهو بنفس المكان قال البائع انا اريد كتابي خذ مالك نقول له له الخيار لقوله صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار ما لم يتفرقا. اما اذا خرج وذهب الى مكان اخر من الغرفة وهم سجناء. فان البيع يكون قد قد تم كذلك لو كانوا في سفينة بنزول من السفينة يكون البيع قد تم في عمارة بخروج من العمارة البيع قد تم في في بيته وخرج من بيته فان البيع يكون بذلك قد تم ثم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذاك رجل ذكر او ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخدع انه يخدع في البيوع. فقال له اذا بايعت فقل لا خلابة اذا بايعت فقل لا خلاء بهذا البيع هذا يدخل في بيع الغبن في خيار خيار الغبن وهذا الحديث رواه رواه كما ذكر هنا البخاري وكذلك مسلم من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء فكاد ان يقول لا لا خيابة. وفي رواية قال لا خلابة يعني لا خيابة ولا ولا خلابة ان يقول بالياء لا خياب هؤلاء لا خياب عندكم لا خيابة؟ قال يقول لا خلابة وفي رواية في رواية مسلم لانه يقول كاذبة يقول لا خيابة ان يقولها بالياء المثناة وذلك الظاهر والله اعلم انه بسبب ان فيه ضربة في رأسه فكان لا لا يفصح ان يقول الكلمة كما هي وانما المعنى انه كان يريد ان يقول لا لا خلاف فيقول لا خيانة لا خيانة. لو لا خيانة والله يقول لا خيابة. فهذا من آآ لدغة آآ هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه فالحديث يدل على ان من غبن في بيعه فله فله فسخ البيع له فسخ البيع هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكرت من طريق ابن دينار عن ابن عمر وايضا جاء جاء ايضا عند ابن ماجة رحمه الله تعالى وعند احمد وعند غيره من طريق محمد اسحاق عند احمد وكذلك الحميدي من طريق محمد اسحاق حدثني نافع عن ابن عمر بنحوه ورافضة بن الجارود وابن ماجة من طريق محمد اسحاق المحمد ابن يحيى ابن حبان وهو قال وجدي منقذ ابن عمرو وكان رجل قد اصابته امة في رأس تكسرت لسانه اي لا اصابته لثغة. وكان لا يدعو على ذاك اتجاه وكان لا يزال يقبل فات النبي صلى الله عليه وسلم فقال فذكر ذلك فقال له اذا انت بايعت فقل لا خلابة او لا خلابة لا خلابة ثم انت بكل سلعة تعتها بالخيار ثلاث ليالي ثلاثة ليالي فان رضيت فامسك وان سخطت فارددها على صاحبها. قال اهل العلم في هذا الحديث اولا الحديث فيه هذه الزيادة التي ذكرها ابن ماجة وذكر ابن الجارود ايضا محمد ابن اسحاق عن ذكرها من طريق محمد ابن يحيى ابن حبان عن جده منقذ ابن عمرو وكان رجل وقد اصابت وهو في الصحيحين من حيث ابن عمر وليس فيه هذه الزيادة. وهذا الزيادة اسنادها لا بأس به لا بأس بها وهي مفصلة لما في الصحيحين ايضا في هذا الحديث في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله ثلاثة ايام اذا اشترى سلعة فله الخيار ثلاثة الأيام هذا الخيار الذي هو ثلاث أيام هو لمن لمن لا يحسن البيع او لمن هو اه قد غبن في بيعه واختلف العلماء في مدة الخيار في مدة الخيار فمنهم من قال ان اقصر مدة الخيار هي ثلاث ايام ولا يجوز ان يكون الخيار اكثر من ذلك لا يجوز كل خير اكثر من ذلك اخذا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قاصر مدة الخيار الى ثلاث وقال اخرون ان له الخيار الى ما شاء ما شاء بل بالغ بعظهم كما هو كما هو عن الامام احمد انه قاله الخيار ولو الى الابد ولو الى الابد. قال بعتك والخيار لي الى الابد قالوا ذلك يصح اذا منهم من يرى ان الخيار الذي الخيار الذي يجوز الى ثلاثة ايام ومنهم من يقول الى شهر ومنهم من يقول بل ولو الى الابد اذا اشترط ذلك اذا اشترط احدهما ذلك ومنهم من يرى ان الخيار ان مقصود هي في من؟ في حالة واحدة حالة حالة الغبن وان من غبن في سلعته فانه له الخيار ثلاث ايام. له الخيار ثلاثة ايام. فهو اذا اشترى سلعة وبعد بعد يوم او يومين نظر فيها فاذا هو مغبون قال له الخيار لكن معك نقول الصحيح ان خيار الغبن متى ما علم به صاحبه فله رد الساعة ولو بعد ولو بعد شهر ولو بعد شهر بمعنى اشترى اشترى سلعة قيمتها آآ قيمتها الف ريال واشتراها من الرجل بخمسة ست الاف ريال غاصبه مغبون غبلا فاحش ولم يعلم بذاك الا بعد شهر. نقول لك الخيار ولو بعد شهر ان ترد على هذا البايع هذه السلعة لان من خيار الغبن. واما خيار الشرط فهو جائز مطلقا. بمعنى مطلقة ولو قال ابيعك ولي مدة سنة مدة سنة ثم اذا تصرف احدهما في البيع تصرف من ابطل خياره فان البيع يتم. تصرف من ابطل خيارا فان البيع ثم بمعنى لو ان انسان باع سيارة واشترط المشتري الخيار لسنة ثم المشتري بعد يوم اخذ يعرظ هاي السيارة للبيع نقول بيعها عرظه عرظها للبيع ايش يدل على شيء؟ على القبول وعلى الامظاء فيبطل فيبطل خياره هنا. اما اذا اشترط اشترط شهرا واستعمل السيارة وذهب بها او اشترى دابة ثم اخذ يركبها ويسافر بها نقول استعماله اياها على هذه الصورة ليس ليس ابطاء مما يدل على قبوله لان مما يمتحن به البيع ويختبر به البيع. هل هو صالح او ليس بصالح؟ على كل حال مسائل خيار طويل عند الفقهاء ومدة الخيال ايضا كذلك هي التي يذكرونها منهم من لا يرى اكثر ثلاثة ايام ومنهم يرى مدة شهر مما منهم من يرى ان الخيار يمتد او الى الى الابد ولو الى الابد. قالوا لا خلاف معناها انه ان الخيانة معناها هي بكسر الخاء وتخفيف اللام هي الخديعة. الخلافة هي الخديعة. فيكون معنى انني ابيعك ولا اخدع. فان ثبت فان ثبت خداعي فليا الخيار ثلاث ايام فهذا يسمى بخيار الغبن وقد اثبته العلماء وان العاقد المغبون حق له الخيار حتى يستطيع رفع الغبن الواقع عليه يعني له حق الخيار حتى يستطيع رفع الغبن وهذا الذي نص عليه الامام احمد وهو قول المالكية بشرط اشترطوا في الغبن ان يكون اكثر من ثلث القيمة بشرط ان يكون اكثر من ثلث القيمة اما يكادون ذلك فقالوا ان هذا مما يغتفر مما يغتفر واشترط الحنابلة ان يكون الغبن فاحش بمعنى الف فيبيع عليه بعشرة الاف هذا غبن فاحش او بخمسة الاف فالزيادة هنا زيادة فاحشة لو كان بالف وباعها بالف ومئة تقول هذا الغبن ليس ليس بفاحش وليس بفاحش ولا يجوز معه خيار الغبن وكما قيل المرجع في ذاك الى اي شيء الى العرف. فما عرف عند الناس ان هذا قد غبن وغبنه فاحش. فان هذا يثبت له يثبت له الخيار. وذهب جمهور العلماء الى انه الى ان ولاية الخيار لكل مغبون لعدم لعدم نعوم ادلة البيع ونفوذها الكل يقول ليس هناك ما يسمى بخيار الغبن. ذهب الى انه لا يثبت الخيار لكل مغبون. لعمى ادلة البيع ونفوذه من غير تفرقة بين الا من كان مثل الرجل الا يشتاط الجمهور الا من كان في عقله ضعف وفي عقل يعني في عقله ضعف وكمن يخدع ولا يحسن الماء البيع فهذا الذي له الخيار وهذا الذي له آآ خيار الغبن اما غيره فالاصل ان البيع صحيح والصحيح يقول ان في هذه المسألة ان خيار الغبن معتبر اذا كان الغبن فاحشا او ما يزيد على ثلث القيمة فان زاد على الثلث فان هذا غبن فاحش فان هذا غبن فاحش وللمشتري والبائع ابطال هذا العقد فهو اما ان يرجع الزيادة التي اخذها واما ان يبطل البيع من اصله وما يبدو مسألة مدة الخيار فعند احمى عند مالك وعند ابي حنيفة والشافعي ان ثلاثة ايام. ومنهم من قال اذا كانت مدة معلومة جاز ولو زاد على ثلاث ايام. وهذا اختيار شيخ الاسلام وجعل احمد رواية انها تجوز ولو الى الابد لكن منهم من يقول هذا هذا القول يترتب عليه شيء يترتب عليه ان ان المسلم يعني آآ قد يعني ان ان المسلم تضرر البيع تضرر بهذا الخيار فهو لا يدري هو مشتري غير مشتري لكن الصحيح انه له يوقفه يقول اما ان تختار البيع واما ان ترد السلعة عليه حتى تنقطع هذه الخصومة والله تعالى والله تعالى اعلم صحيح الخيار الغضب يا شيخ اه يعتبر اذا كان فاحش؟ اذا كان فاحش والفاحش يقتل من شخص الى شيء يعرف الناس او الى ما زاد على الثلث. لمدة الخيار الصحيح ان مدة الخيار احمد يقول انها تصح الى الابد بشرط ان ان تستطيع ان تقول يا فلان اما ان تمضي واما ان تفسخ العقد انا لن اوقف العقد هكذا او يفعل ما يدل على قبوله على قبوله هذا البيع فهو يقول اذا كان البايع مثلا خشع نفسه الظرر من هذا من هذا الاشتراط الطويل قال يا فلان اما ان تمظي البيع واما ان ترد السلعة واضح حتى ينتهي هذا النزاع وكذلك المشتري اذا كان الخيار من قبل البائع يقول له مثل ذلك. اما يتصرف تصرف تصرف ما يدل على انه قبل البيع فبطل خياره بذلك. مثل ان يعتق الامة اي يعتق مثل ان مثل ان يزوج الامة اذا كانت ما اشتراه متى يبيع السيارة كانت السيارة؟ متى يبيع الارض اذا كانت ارض؟ مثل ان مم استخدامه الاستخدام يختلف يعني استخدام مثلا لو كانت امة فوطؤها يدل على اي شيء على القبول بعد فيه رجوع لكن استخدامه انه ينظر يعني تشتغل وتعمل او سيارة يركبها ويحمل بها ويذهب بها ويسافر نقول كل من باب ايش؟ من باب التجربة هل تصلح او لا تصلح؟ بعضهم يرى انه بمجرد تصرف المبيع فان هذا ابطال لخياره والصحيح انه يفرق بين استخدام واستخدام بين عمل وعمل. فالتصرف الذي ينفذ البيع كان يعرض السلعة للبيع يقول عرضه للبيع ايش ايش؟ على انه قبلها خلاص هي سلعته لانه اذا باعها قبل ان يمضي البيع يكون بها اعمال ما لا الله اعلم ذكرتم اختلف فيه العلماء؟ ايه مالك فقط مالك وعند ابي حنيفة ان الخيار هنا متعلق بالاقوال فقط والجمهور على البدن بلد بس هذا الخلاف فيه بس هذا الخلاف هذا يسمى اي منزلة؟ صفقة صفقة خيار اذا قائد الدكاترة ان اذا كتب هذا البائع الذي ما ما اخذ لا يرد ترى لا نقبل الرد ولا الاستبدال. نقول هذي بيعة ايش صفقة خير لا خيار لك يعني اذا قبلت فانت صفقة خيار لكن هذا هل هذا الشرط يعني يبطل الارجاع اذا كان فيها عيب لا يبطلها اذا وجد عيب او تدليس او غبن فان له الخياط. اما الذي يبطل اي شيء خيار المجلس. اصلا ما الها فايدة نيسة الكتابة ما لها فايدة ليش ما لها فايدة شرعا الذي البضاعة التي تباع لا ترد ولا ترد لا تباع ولا ترد لا ترد اه لا تبدل ولا لا تستبدل ولا ترد نقول عندنا خيار المجلس وش خيار المجلس قد اشتروا تفارق بعد الحق تلحق يرجع؟ لا المية الزمنية انا اقول ليش يكتب؟ لا فائدة من كتابتها في نفس المجلس. ها؟ في نفس المجلس. في نفس المجلس هو اصلا. هو متى يخالف؟ اذا خرجت بها من كأس فاذا كان باخيار مجلس يبطل الارجاع اذا فارقت المكان فهذه الكتابة لا فائدة منها لانه بمجرد ان يشتري ويخرج من البقالة او من المحل او المكان ما عاد لحق الارجاع الا بشيء او تدليس او غبن اما يقول انا خلاص بعض الناس يخاصم وينازع انا توي شرح منك تقول شرعا ما يلزمك ولذلك بعض الاخوة يتنبه لان بعض الناس اذا اشترى سلعة ثم يرجع يرجح بعد بها ويرفع صوته ايضا كأنه صاحب حق. نعم صحيح. تقول ليس لك ذلك. والان بيعتمد. نعم الا ان يكون هناك اي شيء عيب او تدليس او غبن لاني شاهدته لبعض الاخوة بل يمكن اعوذ بالله يتطاول حتى يصل الى انه يمد يده على هذا العامل لاجل ان يرد السلاح. يقول ما يجوز لك انت ظالم الا اذا قلت لي الخيار انا بشتري لك لي الخيار ثلاث ايام اربع ايام اشوف السلعة واذا ايه لقيت غبن مقبولة الان لقيت والله السلعة شريت شريت هذا الجهاز بالف ريال. نعم. من هذا الرجل ثم وجدته في مكان اخر بخمس مئة ريال يقول هذا غبن فاحش هل يكون ردة من اي خيار الغبن لكن والله بعض الناس لا ما عنده كذا عنده فقط والله ما ابغى هذي السلعة لو في صحيفة تبغاها الان ما لك خيار الخيار بمفارقة المجلس قد تم البيع لكن يدخل هذا الباب ايش؟ من اقال مسلما وليس من باب الخيار. ينطبق عليها البيع عن طريق الانترنت لأ الموقوف على ايش؟ على الرؤية على الرؤية فاذا رأيته بطل الخيار تدريت السلعة؟ وقبلتها بطل الخيار لكن مثل الان ما يسمى بالمبيعات الالكترونية هذه تأتي السلعة ثم تراه على خلاف ما وصف لك. نقول لك الخيار لك الخيار وهم ايضا ملزم بارجاع هي مش شرط انه يرجع الى خالفة الوصف يسمى هذا خيار ايش خيار الرؤية. انا اشتري بخيار رؤية. ان وافقت مواصفات المرء مواصفاته مواصفات تم من خالفته فلا يتم البيع الله اعلم في يوم المجلس لو مثلا تقاوم لو عطيته المبلغ ايه هذا هو عطيته المبلغ خلاص يتم البيع هنا هو تم البيع لو عطيته البيع ما ما له خيار لو اعطيته المبلغ واعطيه كل شيء له خيار حتى تتفارق هنا انت دفعت شريت في معرض سيارة ودفعت مئة الف ريال ثم بعد شوي جاه واحد قال التوصيلة ما تصلح انت من نفسك قل ما يصلحك خذ الثانية قال هونت عطني فلوس وخذ سيارة ما في اي مشكلة الا اذا كان بيع خيار الا اذاني خاتم ما لك خيار ابطلت خيارك هنا يصبح يكون البيع لازم. واضح؟ والله اعلم