الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا يا ويل السامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله كاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفة. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرظ الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرة والحاكم بتمامه وصححه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم. وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر جاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا للصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبه. وقال في الميزان وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه. ولمسلم وكذلك الميزان وعن جاء ابن عبد الله رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل كيل المسمى من التمر. رواه مسلم. وعن عمر بن عبدالله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذه الاحاديث تتعلق بمسائل او باحكام الربا والربا هو اسم مقصور من ربا يربو واصلها من النماء والزيادة قال ابن قدامة الربا في اللغة من الزيادة والربا محرم ودليله من الكتاب قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة احاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم منها ما ذكره الحافظ في هذا الباب وايضا انعقد الاجماع على تحريم الربا في اصله وفي مجمله اذا الربا محرم بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقال ربنا سبحانه وتعالى احل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا. ان كنتم مؤمنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها الربا وهو كبيرة من كبائر الذنوب كبيرة من كبائر الذنوب. لعن الله عز وجل اكل الربا ولعن موكله ولعن كاتبه ولعن شاهده وهذا يدل على عظيم هذا الذنب وجاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية رآها النبي صلى الله عليه وسلم طويلة وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يسبح في بحر او عقيما واذا على شط هذا الماء رجل معه حجر فيسبح ذلك السادح ما شاء الله ان يسبح فاذا اراد ان يخرج اتى الى الشط ففرغ فغرفاه فالقمه القائل على الشط حجرا في فيه ثم عاد يسبح كلما اراد ان يخرج فعل به ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال هذا اكل الربا وجاء ايضا ان اكل الربا يكون في تنارير من نار نسأل الله العافية في ابقار من نار نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك ان هذا وعيد شديد مئات للربا وسواء كان الربا كثير او قليل ان لا فرق بين ان يرابي في يسير وبين ان يرابي في كثير فما حرم كثيره فقليله حرام. ما حرم كثيره فقليله ايضا حرام والربا يأتي في البيع ويأتي في القرض. الربا يأتي بالبيع ويأتي في القرض وعامة ما يترابى الناس به هو في البيع ويحصل ايضا في القرض اما ربا القرض فهو من يقرظ قرضا ويشترط منفعة وزيادة على ذلك القرض كما يفعله كثير من المرابين نسأل الله العافية والسلامة فيعطيه العشرة باحدى عشر ويعطيه الخمسة عشر بستة عشر فهذا يسمى ربا القرن ما يسمى برب السلف يسلفه على ان يزيده اذا ارجع ذلك المبلغ واما ربا البيع فهو ما يسمى ايضا بربا الفضل وربا النسيئة. ربا البيع قسمان ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل ربا النسيئة وربا الفضل هو ان ليبيع ربوي بجنسه مع التفاضل. يبيع ربوي بجنسه مع التفاضل. او هذا ربا الفضل عشرة اصاع من من البرد باحدى عشر صاعا من البر هذا ربا الفضل وان تقابل في مجلس العقد اذا الربا الفضل هو ان يحصل التفاضل بين جنسي ربويين بين جنس ربوي بعضه من بعض ويتفاضلان في مجلس العقد وان كان في غير مجلس العقد فهو ربا النسيئة ولذا ربا نسي يجتمع فيه التفاضل ويجتمع فيه النسيئة فلنسي كل ما اجل من آآ من العقدين كل ما اجل بين العقد بمعنى ان يعطيه عشرة اصاع بر على ان يردها له بعد سنة عشرين صاعا نقول هذا محرم من جهة جهتين وقع فيه ربا الفضل وقع فيه ايضا ربا النسيئة وقد انعقد اجماع اهل العلم على تحريم ربا الفضل لا خلاف بين قد انعقد الاجماع على تحريم ربا النسيئة فهو ربا اهل الجاهلية لعقد الاجماع على تحريم ربا النسيئة واتفق الائمة ايضا على تحريمهم بالفضل كان هناك من يخالف جاهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجعله اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وجاء البعض عن بعض ابن الزبير انهم قالوا انما الربا في النسيئة ولم يروا الربا في الفضل. والنصوص الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على ان ربا الفضل ايضا انه محرم واما حديث اسامة بن زيد الذي فيه انما الربا في النسيئة اي ان اعظم الربا وشر الربا واخبث الربا هو في النسيئة وهو ربا الجاهلية ولا يعني ان قوله انما الربا في النسية ان غيره لا يكون ايضا من الربا الا ان النسيئة اشد وكلاه محرر وكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه رجع عن ذلك القول واجمع العلماء بعد ذلك على تحريم ربا الفضل وربا النسيئة فلا حجة لاحد ان يقول ربا الفضل فيه خلاف فيراه جائزا ويذهب على دعوة ان ابن عباس قال ذلك ابن عباس لو بلغه الاحاديث في هذا ما خالف رضي الله تعالى عنه وقيل ايضا انه رجع عن ذلك رضي الله تعالى عنه اذا الربا الفضل هي هو بيع شيء من الاموال الربوية بجنسه متفاظلا بيع تبر ببر احدهما اكثر من الاخر هذا ربا فضل واما ربا النسي فهو من التأخير وبيع شيء بجنسه مع الاجل بيع شيء بجنسه او بغير جنسه يعني ببيع التفاضل بيع التفاؤل يشترط فيه يشترط فيه التقابض يشترط فيه التقابض وان يكون وان كان من جنس واحد يشترط ايضا التساوي اما اذا كان من جنسين ربويين فيشترط فيهما التقابظ. ولا يشترط المثلية اما في ربا النسيئة فيشترط بالنسيئة فيشترط ايضا ان كان الربوي ان كان جنس من جنس واحد فيشترط التقابض والتماثل وان كان من غير جنسه فيشترط التقابض. من الربا النسية والتأخير او بيع ربوي بجنسه متنع جنسي سواء متساو او غير متساوي الى اجل الى اجل وهذا هو ربا الجاهلية المشهور الذي يقول اما ان تدفع واما ان ترابي كان اهل الجاهل يرابون فاذا حل الاجل قالوا اما ان تعطي واما ان ترابي فيقول مثلا ابيعك هذه السلعة بمئة ريال فاذا جاء الاجل ولم يجد ولم يأت بماله قال له صاحبه صاحب المال اما ان تدفع واما ان تراب يعني اجعل مئة بكم تؤخرك ايضا شهر ويكون بمئة وخمسين. يؤخرك سنة يكون بمئتين. فهذا هو ربا الجاهلية وهو ربا النسيئة وهذا هو والربا لا شك انه محرم لما فيه من المفاسد العظيمة فاول مفاسده انه متضمن للظلم واكل اموال الناس بالباطل لانه اخذ فضل بلا مقابل وانما يأخذ فضل بلا مقابل فهو ظلم كما قال ذلك ابن تيمية يقول ابن تيمية تعالى والربا اشد من الميسر. يبقى الربا اشد ميسر الذي هو القمار. لماذا لان القمار قد يأخذ وقد لا يأخذ قد يقام الانسان يدخل مقابرة فقد يأخذ على قماره شيء وقد يخسر بخلاف المرابي فانه قد اخذ فظلا محققا بمجرد ان يدفع ياخذ يعني المرابي يعطي العشرة بعشرين يعطي الصاع بصاعين فهو وحقق محققا الاخذ لاموال الناس يقول شيخ الاسلام اشد من ليس الذي هو القمار لان المراب قد اخذ فظلا محققا من محتاج اذ هو لم يبع ولم يتجر واما المقابر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له وقد لا يحصل له ايضا ان المرابي متصب غلظة في طبعه والشح في انفاقه والعزوف عن الصدقات هذا ايضا من مآخذ الربا لان المرابي فيه من الجشع والطمع ما يحمله على ان يستغل حاجات الناس والذي يستغل حاجات الناس ومن ابعد الناس عن الصدقة وعن المنفعة وعن الانفاق بل هو دليل عليه شيء على شح نفسه وعلى خبثها ايضا ان في فتح باب الربا تعطيل لاي شيء للتجارات والمكاسب فيبقى فيقبل الناس عليه شيء على الربا يعطي القليل ويأخذ الكثير لا يتجر ولا يتكسب ولا ولا يحرث ولا يصنع فتتعطل مصانع مصالح كثيرة بهذا ايضا بفتح ابواب الربا يتعطل الاحسان والمعروف لان القرض القرض هو من باب الاحسان من باب المعروف فاذا لم يكن هناك قرض وانما كل يقرض ويأخذ بذلك فائدة فان هذا فان هذا مما يدفع الاحسان ويمانع الاحسان ويصبح الناس ليس فيهم من ينفق ومن يحسن الى الناس. اذا هذه مفاسدك ومفاسده اعظم من ذلك ان المرابي قد عرظ نفسه محاربا لله عز وجل. وقد اذن بحرب مع الله سبحانه وتعالى بمعنى ان المرابي قد اذن بان الله عز وجل يحاربه سبحانه وتعالى وهو مجاهرة لمحاربة ربنا سبحانه وتعالى يدل عليه شيء على عظيم ذو جرمه نسأل الله العافية والسلامة قال رحمه الله تعالى في اول احاديث هذا الباب وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال هم سواء هذا الحديث جاء من طريق هشيم قال اخبرني ابو الزبير المكي عن جا بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وقد رواه مسلم بهذا الاسناد وهو حديث صحيح يدل على ان اكل الربا ملعون. اكل الربا وموكله اي اكله هو الذي اكل الربا وموكله الذي اعان على الربا بمعنى ان هناك ان هناك ان يأكل ربا وهناك من يؤكل الربا فالعقد يجتمع على اثنين فالعقد بين اثنين بين معطي واخر فالذي فالذي آآ اقرظ ان كان الربا من انواع القرن وقبل وقبل الاخر ان يزيد فهو موكل. الذي الذي قاله عشرة بعشرين الذي قال عشرة وعشرين هذا هو اكل الربا والذي قبل ذلك هو موكله. كذلك لو باع عشر اصاع تمرين في احدى عشرة صاع من التمر نقول الذي باع عشرة هذا اكل والذي قبله هو الموكل فهو كلاهما اذا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكرم وموكله وكاتبه الذي يعقد هذا العقد الذي يكتب هذا العقد بينهما كما يحصل الان كثير من الناس من يعقد هذه الصفقة ويكون بينهما كاتب فيقول فليس لي دخل وانما لا اكتب عقدا بينهما وهو يعني له ربا نقول انت كذلك ايضا ملعون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانت كاتبه كذلك الذي يشهد هذه البيعة ويحظرها ويشهد على هذه انه نعم انا اشهد ان فلان باعك عشرة اصابع احدى عشر صاعا نقول ايضا هو ملعون على لسان النبي صلى الله الله عليه وسلم وهذا يدل عليه شيء انه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب هؤلاء الخمسة الكاتب الاكل والموكل والكاتب والشاهد اله ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث اصله جاء في البخاري من حديث الشعبة عن عودة ابي جحيفة عن ابيه عن عن ابي جحيفة عن ابي جعل ابيه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن اكل الربا وموكله. الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم اي بيع الدم وثمنه وثمن الكلب اي بيع الكلب وكسب البغي ولعن اكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور والمصور هذا حديث آآ عودة ابي جحيفة الذي حديث ابي جحيفة الذي في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله قال جاء ايضا عن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قال الربا ثلاث وسبعون الربا ثلاثة وسبعون بابا اي مثل ان ينكح الرجل مثل ان ينكح الرجل امه. وان اربى الربا ان يستطيل في عرض اخيه المسلم او وان وان اربى الربا عرظ الرجل المسلم. قال رواه ابن ماجة مختصرا ورواه الحاكم بتمامه هل ابن مسعود ان هذا رضي الله تعالى عنه رواه ابن ماجة في الحديث عمرو بن علي من حديث عمرو بن علي رضي الله تعالى عنه وهو ابو حفص قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن زبيد عن مسروق عن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا الربا ثلاثة وسبعون بابا هكذا رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى. ورواه الحاكم من طريق محمد بن غالب بن محمد بن غالب وزاد فيه محمد بن غالب رواه عن عمرو بن علي باسناده عن ابن ابي عدي عن شعبة عن زبيد عن عن ابن مسعود رضي الله عن عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وزاد فيه ما ذكره الحافظ هنا انه قال ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرظ الرجل المسلم. عرظ وان الربا عرظ الرجل المسلم هذا رواه الحاكم بهذا الاسناد وهذه الزيادة مدارها على محمد على محمد ابن غالب على محمد ابن غالب فمحمد ابن غالب هو الذي تفرد بهذه الزيادة ولم يشاركه غيره وقد خالفه ابن ماجة رحمه الله تعالى وقد صحح الحاكم هذه الزيادة وسكت عنها الذهبي رحمه الله تعالى وذلك لتفرد محمد ابن غانم بها ومحمد وان كان قد وثق فهو ممن يغرب فهو ممن يغرب ويتفرد وقد تفرد بهذه الزيادة وكان ايضا ممن يهن في الحديث يهم في الحديث ولعل هذه اللفظة من اوهامه رحمه الله تعالى فهذه اللفظة فيها من النكارة من جهة المتن ما يدل على رده ولذلك رده الائمة ردها البيهقي فقال منكرة وردها ابن الجوزي فحكم عليها بانها موضوعة ولا شك ان هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما المحفوظ ما جاء عن مسعود موقوفا حيث ان هذا الحديث بعلل اولا العلة الاولى ان ابن ماجة رواه ولم يذكر هذه الزيادة العلة الثانية انه تفرد بها محمد ابن غالب وهو ممن يهم ويخطئ ووإن كان ثقة فهذا تعد من اوهامه. ثالثا ان سفيان الثوري روى هذا الحديث عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق مسعود قوله عن مسعود قوله ولم يذكر هذه اللفظ ولم يذكر هذه اللفظ ولا هذه الزيادة رابعا ايظا ان هذه الزيادة فيها نكارة فكيف يكون اه فكيف يكون الزنا؟ الزنا اخف من الربا الزنا يقول ولا عندما قال مثل ان ينكح الرجل امه وهذا لا يدل وهذا يدل على اي شيء ان هذا امر عظيم ونعلم جميعا ان من نكح امه انه يقتل انه يقتل واكل ربا واكل ربا لا يقتل اكل الربا لا يقتل كيف يكون الذي يقتل ايسر من الذي لا يقتل؟ يعني بمعنى لو ثبت ان رجلا زنا بامه فحكم بالاتفاق القتل فحكم عند عامة اهل العلم انه يقتل من تخطى الحرمتين قطع رأسه وقد تخطى الحرمتين فقد وجب قتله والذي يقع على امه اما ان يكون مستحلا لذلك فيكفر واما ان يكون نسأل الله السلامة لفساد فيه فهو ممن يوجب له القتل انه يقتل حدا يقتل حدا لهذه لهذه الجريمة الشنعاء. فكيف يجعل من يقتل ايسر بمن لا يقتل لو اكل ربا واكل من الربا ما شاء ان يأكل فان فانه لا يقتل ما لم يستحل فيكفر فاذا استحل الربا واجازه قتل الاستحلال لا لاكله لا لاكله الربا لا لاكله الربا فعلى هذا نقول الحديث بهذا ايضا من هذا مما يدل على نكارة هذا الخبر مما يدل على نكارة هذا الخبر ولذلك ابن الجوزي يقول رحمه الله تعالى يقول يقول آآ في هذا واعلم ان مما يرد صحة هذه الاحاديث ان المعاصي انما يعلم مقاديرها بتأثيرها يقول يعلم يعني هذه الاحاديث صحتها باي شيء ان المعاصي انما يعلم مقاديرها اي قدرها وقبحها بتأثيرها بتأثيرها يعني كلما كان الذنب تأثيره اشد كان ذاك يدل عليه شيء على عظيم ترمي فاعله فعند النظر والقياس بين الزينة وبين الربا نرى ان تأثير الزنا يقول والزنا اشد لماذا؟ يقول ابن الجوزي والزنا اشد لماذا قال والزنا يفسد الانساب يفسد الانساب ويصرف الميراث الى غير مستحقه ويؤذي من القبائح ما لا يؤثره اكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي فلا وجه لصحة هذا هذا كلام من؟ كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى تعالى هذا نقول هذه الزيادة من كرة كما نص على ذلك البيهقي رحمه الله تعالى وكما نص على ذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى وايضا انه قال هنا وان اعظم الربا شوف تأمل وان اعظم الربا او ان اربى الربا عرظ الرجل المسلم عرظ الرجل المسلم وجاء في رواية ان اربى الربا الاستطالة في عرظ مسلم بغير حق فافاد هنا ان الغيبة والاستطالة في الغيبة مع في شخص معين ان ذلك هو اربى الربا فاصبحت الغيبة على هذا الحديث اعظم ايضا من الزنا وهذا ايضا فيه فيه نكارة. فعلى هذا نقول هذا الحديث منكر وهو يدل الحين جاء من عدة جاء من طرق كثيرة جاء هذا الحديث من طرق كثيرة جاء من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث انس وجاء بحيث عائشة رضي الله تعالى عنها وجه عبدالله بن حنظلة وكل ما في هذا الباب من ان الزنى من ان الربا اشد من الزنا لتاج التين مرة سبعين مرة او باشد من او اقل من ذلك كل ما في هذا الباب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. جعل ابي هريرة انه قال الربا سبعون حوبا. الربا سبعون حوبا ايسرها ايسرها ان ينكح الرجل امه. هذا حديث ابو هريرة وفيه ابو معشر وهو ضعيف الحديث ضعفه. ايضا جاء من حديث آآ جاء ايضا من حديث عبد الله بن زياد وهو منكر للحديث كما حكى عن ذلك البخاري من حديث من حديث عبد الله بن زياد عن عكر بن عمار عن احمد بن كثير عن ابي عن ابي هريرة ولا يصح ايضا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء ايضا عن اسم مالك رضي الله تعالى عنه وهو ايضا منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ابي عدي رواه ابن عدي في الكابل من حديث آآ علي بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت الحسن بن شقي وهو ابي يقول يقول اخبره المجاهد عن ثابت عن انس وابو مجاهد هذا اسمه عبد الله بن كيسان منكر الحديث حكم ذلك البخاري. وايضا حديث عائشة حكمت درق احدكم العقيلي وغيره على نكارته وهو من طريق جاء من طريق ابي تميلة قال احد انواع ابن انس عن عن ابن عمرانس ابو انس عن ابن مليكة عن عائشة لدرهم ربا اعظم حر عند الله من سبعة وثلاثين زنية وهذا ايضا هذا باطل. فعمران بن انسب وانس ضعيف الحديث قال البخاري منكر الحديث وقال عقيل لا يتابع على حديثه. ايضا عبد الله بن حنظلة ايضا مثله وهو حديث ضعيف وفيه درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ستة وثلاثين زنية وهذه كلها تدل على عظيم جرم اكل ربا نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الحديث هذا الحديث هي من باب الوعيد لكنها كما ذكرت لا تصح عن النبي صلى الله ويبقى ان اكل الربا انه كما قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاكل الربا قد اذن بحرب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بوعيد شديد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه الله سبحانه وتعالى وهذا يدل عليه شيء على عظيم هذا الذنب وان وان اكل الربا واقع في كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة قال بعد ذلك والشرك نحو ذلك. هم. لا هو ما يصلح لان مسعود موقوف فقط يصح موقوف بلفظ الربا ستة سبعة ستة وثلاثون بابا فقط جاءوا اللي هو حديث ابن ماجه الذي ذكره هنا واختصر وهو حلم الربا ثلاثة وسبعون بالة هذا لفظ هذا الذي رواه ابن ماجه مختصرا واما للزيادة فهي زيادة من كرة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة الاسناد ولا من جهة المتن ايظا والشواهد التي ذكر التي ذكرتها كلها لا تصح كلها لا تصح شيخ زيادة من قوله اي سوها ايه هذا هذا مجال لكن هذه هذه الزيادة كلها ليست مرفوعة اه ثم قال بعد ذلك جاء حديث للحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال ان اربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا رواه ابو داوود باسناد جيد. هذا هذا اللفظ ان ارض الربا الاستطاعة رواه مسلم هذا جاء عند ابي داوود باسناد لا بأس لا بأس به ابي هريرة وابن عائشة رضي الله تعالى عنهما لكن هذه وهو قول هنا في الحديث وان اربى الربا عرض مسلم نقول هذه هذه زيادة موجودة في حديث ابي هريرة وفي حديث عائشة وفي عيسى ابو زيد عند ابي داوود باسناد جيد. اما قوله ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه نقول هذه غير محفوظة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك قال بعد ذلك ايضا يدل الحديث قوله ان ارض الربا للاستطالة في عرض المسلم يدل على ان الغيبة من الكبائر من كبائر الذنوب الذي يستطيل في عرض اخيه المسلم غيبة وسبا وشتما في غيبته ان ذلك من كبائر الذنوب نسأل الله العافية والسلامة. قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب مثل الا مثلا بمثل ولا ولا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع الورق بالورق الحديث. هذا الحديث رواه مالك الموطأ وكذلك البخاري رحمه الله تعالى وكذلك مسلم من طريق مالك عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عن طريق نافع بن دبر رضي الله تعالى عنه رواه مالك من طريق نافع بن مالك عن نافع ابن عمر رضي الله عنه ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رواه من طريق مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي قال لا تبيعوا الذهب الذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعظ على بعظ ولا تبيع الورق بالورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعض على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن نافع عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه واما حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال وسلم الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رواه مسلم وتراه مسلم طريقه بقلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه رواه مسلم في صحيحه. وجاء ايضا ابو هريرة قال الذهب الذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد واستزاد فهو ربا فمن زاد واستزاد فهو هبة فهذه الاحاديث حديث ابي هريرة رواه رواه مسلم من طريق ابي الفضيل من طريق ابي فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابن لابي نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان الربا على ان الربا هو ما ذكر هنا قال لا تبيعوا الذهب الذهب والفضة بالفضة الا مثلا بمثل هذا الحديث هو اصل في ها هو اصل في باب الربا ولذا اخذ اهل العلم من هذا الحديث اخذ بعضهم ظاهره ولم يتجاوزه الى غيره ونظر بعضهم الى هذا الحديث فجعله اصلا وقاس عليه ما شابهه وعلى هذا اختلف اهل العلم اختلفوا العلم في علة الربا في علة الربا على اقوال كثيرة يعني من اهل العلم من يرى ان الربا انما يكون في هذه المذكورات. الذهب بالذهب والفضة بالفضة وما ذكر في هذا الحديث وهي التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر. ولا يتجاوزها الى غيرها. وهذا هو قول اهل الظاهر وهو جمود هو جمود وذهب عامة اهل العلم وهو الذي اتفق عليه الائمة ان هناك علة ان هناك علة منهم من قال ان العلة هي الوزن والكي فكل ما يوزن وكل ما يكال فان الربا يدخله هذه علة بمعنى لو بعت وزنا بوزن اذا كان هذا موزون وذاك موزون وبعت موزونا بموزون فانه ان كان من جنس واحد فلابد من اي شيء من المثلية والتقابل وان كان من جنسين فلا بد من التقابظ لابد التقابظ هذا يقول العلة هي الوزنية الكيلية الكيل والوزن قل اي شي يوز اي شي يكال فان الربا يجري فيه بمثاله لو قلنا الوزن اذا قلنا الوزن الكيل خرج ما لا يوزن ولا يكال كالذي يعد كالذي يعد او الذي يشبر ويذرع اما ما يوزن ويكال فيدخله الربا مثل ايش يوزن الذي يوزن مثل الحديد النحاس يوزن هذا النحاس لو باع كيلو نحاس بكيلوين نحاس تقول لا يجوز هذا ربا هذا قول من يرى ان العلة ايش الوزنية فيقول لابد يكون مثلا بمثل وان يكون يدا بيد لكن لو باع كيلو نحاس بكيلو حديد يجوز ولا ما يجوز؟ على هذه العلة يجب شرط اي شيء بشرط التقابض اذا اذا كان العلة هي الوزنية فلا ينظر بس الطعم لا ينظر انه يقتات بعض ما ينظر هذه العلة فيقول العلة فقط هي ان يكال ويوزن ان يكال ويوزن الذي يكال مثلا الذي يكال الاشنال صابون يكال صاع صاع صابون بالصاع صابون يقول يجوز صاع الصابو بصاعين لا يدري ماذا؟ لانه يكال. فاذا كان يكال فان الربا يجري فيه فخرج بهذا القيد خرج ايش المعدودات مثل لو باع الابل او بيع الغنم لو باع اي شيء لو باع اي شيء من جهة العدد بعني ما باع شاة بشاتين يقول يجوز ما في حرج لو له علاقة بناقتين يجوز ولو كانت مقبوضة او نسيئة. بشرط ان يكون احدهما في مجلس العقد بمعنى اعطيك اقول لك اعطني الان عشر نقاط واعطيك بعد سنة وعشرين دقيقة على هذا على هذا العلة العلية ايش؟ يجوز ما يجوز؟ يجوز. يجوز. لماذا؟ لان الابل لا توزن ولا تكال. لكن اذا باع لحما بلحم دخل ما دخل يدخل لماذا؟ لانه يوزن كانه يوزن يعني كيلو لحم بكيلوين لحم اذا كان جنس واحد لان اللحوم هذه اجناس ايضا عندنا بقر عندنا غنم عندنا ظن عندنا معز عندنا او الغنم جنس واحد البقر جنس الابل جنس الخيول جنس فلو باع كيلو بقر لكل كيلو لحم بقر بكيلوين غنم يقول يشترط ايش التقابض فقط ويجوز ويجوز التفاهم لكن لو كان بقر ببقر فلا بد من اي شيء من التقابض والمثلية. اذا هذا العلة الاولى ان العلة هي ايش؟ الكيلوز. من اين اخذ الوزن بنية خلق الكيل والوزن؟ اخذ الوزن من الذهب والفضة حيث ان باب الفضة توزنان والكيل من من البقية الاربع البقية وهي فالبر والشعير فانها تكال ولا توزر تكال قال العلة اذا الوزن والكيل العلة الكيل وزن هناك من قال العلة هي ايش؟ هي ان الكيل نزوة يكون مطعوما فخرج بقوله المطعمية شيء اذ خرج غير المطعون فغير المطعون لا يدخل لا يدخل فيه لا يدخل فيه الربا وهذا ايضا علة هناك من هناك ايضا هذا عند مالك انه العلية ايش؟ الطعن هناك من يرى العلة ايضا يعني يقول العلة هي الطعام وما يكون معين على الطعام واي شيء يعيد الطعام من اي شيء يدخل في في انفاق في سوء طعامك تدخل في هذا المعنى. وفي علة الذهب والفضة هي اي شيء؟ قال علة ثمانية العلة هي الثمانية. على على كل حال هناك اقوال كثيرة في هذه المسألة وهي ما هي علة اه لله. فذكر ابن قدامة وهدى اه في هذه المسألة ذكر اولا. قال واختلف اهل العلم فيما سواه. فذكر اولا عن طاووس وقتادة. وقد عذاك ابن عبد ذكر ابن المنذر ان هذا القوم من شذ به قتادة وتاب عليه اهل الظاهر ان الربا لا يجري في غير في غير هذه الستة لا يجد ربا في غير هذه الستة وهويل قول داوود ودفاة القياس من اهل الضال الذين يرونا لاهل القياس ان ان الربا لا يجد في هذه الستة فيجوز فيجوز في غيرها ثم ذكر ايضا ان ربا الفقر قال ايضا فذكر قال اخته في علة كل واحد منهما فروي عن احمد في اولهن اشهرهن ان علة الربا الفضة كونه موزون جنس كونه موزون وجنس وعلة الاعيان مكيل جنس. هذه الرواية الاولى انه موزون ومكي الذي ذكرناه قبل قليل هذه هذه هي العلة الاولى عند الامام احمد انه كونه مكيل وكونه من موزون ويكون من جنس واحد فهذه التي يجري فيها الربا فاذا باع مكيل بموزون هل يقول يجي الربا؟ قالوا لا يجلب بشرط واحد ايش التقابظ اذا الرواية الاولى عنا عليها هبة في الذهب الفضة كونه موزون موزون الجنس وعلة الاعيان مكيل الجنس هذا نقلها عن احمد الجماعة وذكر الخرقي وابن ابي موسى واكثر الاصحاب وهو قول النخعي والزهري والثور واسحاق واصحاب الرأي ان العلة هي الكيلية هي الوزن والكي يقول هنا ابن قدامة على هذا فعلى هذا يجري الربا في كل مكيل او موزون بجنسه مطعون من كان او غير مطعون كالحبوب والاسنان والنور والقطن الكتان والورس والحناة والعصفور والحديد والنحاس ونحو ذلك ولا يجري مطعوما لا يكال ولا يوزع. لا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن قال لا تبيعوا الدين بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصعب الصاعين فاين فاني اخاف عليك من رمى وهو الربا وقال الرجل بيع الفرس بالافراس قال لا بأس بذلك اذا كان يدن بيد ادع فيه ضعف هذه الرواية الرواية الاولى العلة الثقيلة فقيل العلة هي الطعم والجنس الطعم والجنس العلة التعب والجنس فالعلة بالذهب والفضة جوهرية الثمنية وفي غيره الطعم والجنس فيقصر الريبتين شيء في الذهب والفضة ويقصرها في غير اداب الفضة في كونها في كونها مطعوما في كونها مطعوما وهذا هو القول الرواية الثانية انه يلحق بها من شرك من علم وهو انه يكون العلة لاي شيء علة الطعم والجنس يعني معنى ذلك لو باع ارز بارز نقول ايش لا يجوز لكن عشناه باشنان هل يجوز ولا لا يجوز؟ قال يجوز ثوابه تفاضلا او نسيت لانه ليس من ليس من الاموال الربوية لكن الصحيح كما سيأتي معنا وهو القول الراجح القول الثالث وهو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية ان العلة هي ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى القول الرابع اي نعم ان العلة هي الطعم مع الكيل او الوزن. فكل مطعوم مكييل او موزون يجري فيه الربا كالارز والذرة والدهن واللبن واللحم ونحوه لا يجد في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالرمان والسفرجل والاترج والبيض ولا في غير مطعوم كالاشناه والحديد والنحاس وهذا هو قول الشافعي بالقديم. وروي عن احمد رجحها ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية واستدل بما يلي الذي يأتي معنا. ومن هذا هو القول الرابع ان العلة هي شيء هي كونه كونه مطعوما كونه العلة ان هي الطعام مع الكيل والوزن هذا القول الرابع. القول الثالث ان العلية ان العلية هي الاقتياد والادخار. فكل ما يقتات يدخر فان الربا يجري فيه. القول الثاني ان علة الربا هي الطعم فيجب في كل مطعم وان لم يكن مكينا ولا موزونا. اي شيء اي شيء هو طعام فان الربا تجري فيه اذا يمكن ان نلخص آآ اقوال اهل العلم في علة الربا في اربعة اقوال القول الاول ان علته ان ان يكون مكينا او موزونا هذي يعني الكيلو وزن والجنس فقط فيه الكيل والجنس والوزن والجنس هذه العلة الاولى. القول الثاني ان العلة هي الطعم هي الطعم فيجري في كل مطعون سواء كان كلا سواء كان مكين او غير مكيل سواء كان موزون او غير موزون بمجرد ان يكون طعاما يعني حتى لو كان اني مثلا اقول سفرجا بسفرجل والا وان كان لا يكال ولا يوزن فان الربا يجري في هذا القول الثاني. بدون الجنس. بدون فمجرد فقط ان يكون طعام لكل طعام فان الربا يجري فيه. شرط ان يكون جنس واحد هاظا بنفس الجنس يعني في كل طعام وان لم يكن مكينا ولا موجودا كالحبوب والفواكه والبقول واللحوم والبيض والسمك وهذا مذهب هذا مذهب الشامي وراي احمد القول الثالث الثالث هو ان ان العلة هي ان العلية ان العلة هي الاقتيات والادخار. الاقتيات والادخار. فخرج بقول ان الاقتياد ادخار خرج الذي لا يقتات ولا يدخر مثل من عندنا الان الفاكهة تدخر لا تدخر آآ اي شيء لا يدخر لا يدخل في الربا انما علة الربا هي الاقتياد والادخار الاقتياد من اي شيء قالوا ان هذه الاربعة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كلها كلها قوت وتدخر. فالبر هو قوت ويدخر الشعير هو قوته يدخر. التمر هو قوته يدخر. كذلك الملح هو قوت ويدخر. فكل ما كان تدخر فان الربا يجري فيه القول الرابع هو ايش؟ كونه مكيل وموزونا وانه يطعم كونه مكيل وموزون وانه يطعم هذا هو القول الرابع ان العلة مع الكيل والوزن هي هي الطعمية ان يكون مما يطعم. وهذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كما ذكرت المسألة كل اخذ من هذا الحديث ونظر وفيه واخذ يعلل فمنهم من قصر الحديث على على اه قصر الحكم على على الحديث ولم يتجاوزوا لغيره كما ذكرته مذهب اسحاق مذهب طاووس وقتادة ولفات القياس كما هو مذهب داوود واهل الرأي. واهل واهل الظاهر وهو ايش قال له فقط في ستة اصناف الذهب والفضة البر والشعير البلف والتمر لا يتجاوزها الى غيره العلة القول الثاني ما وجه الدلالة؟ كل ماكينة موزون اخذها الموز من الذهب الفضة والمكين من هذه الاصناف الاربعة الذي قال علة هي ايش الكون مطعوما من جهة من جهة الاصناف الاربعة كويس عشان الوجه قال ان هذي كلها مطعومة فكلما كان مطعوما سواء كان موزون وكيلا فانه يدخله ويجري فيه الربا. القول الرابع انه نظر الى هذه انه موزونة لأ فيدخل ربا في كل مكان موزون بشرط ان يكون مما يطعم في المطعومات. اما في غير المطعومات في النقود فان الربا يجري فيه على هذا الالماس هل يجب فيه الربا؟ اذا قلنا اذا قلنا ان على الرواية الاولى كل موزون ومكيل دخل ما دخله يدخله وعلى القول الثاني لا يدخله لا يدخله ابد لانه ليس مطعوما ليس وعلى قول الاقتياد والادخار لا يدخل وعلى قول اهل الظاهر لا يدخل في الاقتتال ما يقتاد. لا الادخار الادخار. ولابد يكون وقتها يدخر. اه قوت ومدخر. هذا لابد. يعني شيخ الاسلام يذهب وهو الذي قاله الرواية احمد رحمه الله تعالى ورجحها ابن قدامة ان العلية هي كونه مطعوما ومع كونه مكيلا ومدخرا. فالبر لا يجمع البر الا كيدا ليحظى التساوي. يعني اي شيء يكال لا يجوز بيعه بمثله الا مكينة لو اردت ان تبيع مثلا حفنة من طعام تبي حفلة من بر هل يجوز ببر قال واحد ابيعك حفلة بحفلة يجوز ما تعرف الحفلة كم قدرها ما تعرف لا بد يكون ايش؟ لا بد يكون مكيل. تعرف كيله حتى تبيع المثل بالمثل عند اهل الرأي عند الاحناء وغيرهم يجوزون الحبة بالحبتين والحبة بالحبلتين يقول هذا ما دام ما بلغ الكيل فانه يجوز التفاضل فيه يجوز ان تبيع حفنة بحيث يقول لا حرج. لكن هذا القول يخالف النصوص يقول لا تشف بعظها على بعظ. سواء كان قليلا او كثيرا يقولون وقد استثنى على كل حال نقول هذه هذه ما يتعلق بمسألة علة الربا في هذين الحديثين هو حديث ابي سعيد رضي الله تانا وحي عباد الصمت رضي الله تعالى عنه انهم اختلفوا في علية في هذا الحديث هل هل يقتص على هذه الستة؟ او انها اصل ويقاس عليها غيرها؟ والصحيح الذي عليه عامة العلماء انها اصل ويقاس عليه عليها غيرها وان العلة في ذلك اختلف العلماء في ذلك على عدة اقوال اصحها واقربها ان العلة هي كونه مكينة وموزونا مع كونه مع كونه مطعوما ان يكون مكيل وموزون وكونه مطعوما. فاذا كان كذلك فان الربا فان الربا يجري فيه هناك ذكر بعد ذلك في حديث ابن سعيد الذي فيه اشترى من خير وجعل ابن سعيد رضي الله تعالى عنه انه استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنين نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مم هو احمد العلة الذهب الفضة الثمانية العلة في الذباب الفضة هي الثمانية وفي غيرها ان يكون مكينا مطلوما تم في الذهب والفضة في العلة هي ايش؟ كونه كونه ثمنا على قول شيخ الاسلام. يدخل. ايه. الاوراق النقدية. تدخل. تدخل في حكم الزمنية. اي شي حتى لو ليس اوراقا لو اتفق الناس وجعلوا لهم ثمنا لو جعل الثمن مثلا في مثلا النحاس يقول يجري ربا في النحاس لانه اصبح موزونا واصبح ايضا ايش اصبح ثمانية فالربا يجري فيما كان ثمنا لان العلة فيه الاثمان والثمانية وصف الشرف الذي به قوام الاموال فالعلة في ذوي الفضة هي الثمانية والعلة في غير باب الفضة هي الكيل وابطال وكما ذكرت احمد له ثلاث روايات في هذا كل قوم من هذا لهؤلاء له رواية الالة الذهب الفضة كونه موزون موزون الجنس وعلة الاعياد الاربعة كونهم كيلو جنس هذي الرواية الاولى. الرواية الثانية الرواية الثانية العلة في الاثمان الثمانية العلة في الاثمان الثمانية وفيما عداها كونه مطعوم جنس فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها. هذا القول الثاني هو موافق قول من قول من قال العلة الطعامية الطعن ان كونه مطعون وكونه جنس كما ذكرنا عن الشافعية القول الثالث الرواية الثالثة من قول الشافعي الا الطعام والجنس والعلة بالذهب والفضة كما ذكرنا الثمانية هذا الرواية الثالثة هي ما ذكرناه قبل قليل الا في المكيل كونه مكين وكونه مطعون وفي الذهب الفضة كونه كونه ثمانية هذه الرواية الثالثة ثلاث هويات عن احمد رحمه الله تعالى ذكرها ابن قدامة. واما ما لك فيرى العلة هي ايش؟ القوت. وما يصلح به القوت من جنس واحد. اي شي قوت ويصلح به القوت ونأخذ منه قال البرقوت ولا لأ والشعير قوت والتمر قوت الملح ما يصلح به القوت وليس قوت لكن يصلح به القوت فيلحق به شيء الملح. قال يلحق به البهارات ومحسنات الطعام الكمون بالكمون يدخل من اي من اي علة عند ذلك من كونه مما يصل به الطعام. رد عليه بعض وقال الحطب مما يصلح به الطعام بالاتفاق لا يأتي فيه لاجل الربا لكن يعني على قول من يرى ان يكون مطعوما ومكيلا يدخل ايضا في اي شيء هذه الاصناف يدخل الكمون يدخل الكزبرة يدخل ايش لانها مكينة مطعومة. فكل ما كان مكينا مطعوما فان الربا يدخله والمطعم يحصل عليك لازم ان يكون قوتا. اي مطعم العلة فقط ان يكون ان يكون مكينا ومطعوما. يدخل في هذا كل ما يكون لكن خرج بهذا القيد خرج ايش؟ خرج لا يكاد. نعم. الخضروات من باع يعني اعطاك اه جرجير سرة بسرتين نقول لا حرج واضح؟ تفاحة بتفاحتين لكل احد لكن على قول من يرى الوزن. الوزن العلة الوزنية والعلة الكيلية مطلقا يدخل ما يدخل اي شي يوزن يدخل في التفاح يدخل التفاح ينزل بالكيلو ولا لا؟ قل الراجح قول الراجح الراجح هو ان العلة هي كون مكينا مطعوما يدخل فيك يا شيخ لا المطلوب فقط المكين انت عرفت المكين وشو؟ الذي يكاد بالصاع التفاح الطعم والمكيل والوجه في الثمانية فقط. الوزنية في الذهب والفضة من اي شيء من من النقود فيدخل في هذه العلة الثمنية العلة الثمنية واما في المطعومات هذه فالعلة ايش؟ كونه دكيلة يعني يقسم الحديث الى قسمين ما يتعلق الثمانية ما يتعلق بالمثمنات الثمانية العلة هي الثمانية مطل اي شيء يكون ثمن فالعلة وغير الثمنية يشترط فيه ان يكون مكينا مطعوما هذا هو القول الراجح في المطعوم مكينة ان يكون في آآ العلة هي الكيل وكونه مطعوما المعادن علم النحاس والحديد تدخل مثلا قل هل هي هل هي تأخذ ثمانين ثمن فيجوز الربا فيها يجوز التفاضل لا في اشكال. اذا قلنا ان العلة ليست ثمانية لكن لو اصبح هذا النحاس ثمن جرى الربا فيه احسن اليك. العرب كان تعرف اصناف غيرها. وش هي؟ غير الاصناف الاربعة هذي. مثل في موارد مختلفة الدخل انت قصدك الداب والفضة؟ لا ما كان ما كانوا يتعاملون لها قيمة ثمنية مثل ذوي الفضة. او غير حتى هنا ذكر يعني الملح لا هو هذي هذي امثلة ليست المرتبة ليس من الحصر ولا عند كأن عندهم الدخن عندهم البر الذرة الذرة اقصد يعني اهل الظاهر المعتبر لن نتحدث اصناف النبي ما اراد ان يحصل رد بس اراد المثال يعني اراد يعطيك مثال من هذي الاشياء الوداد بحيث المعبر الذي سيأتي معنا الطعام بالطعام. فاذا اختلفت هذه الاصناف اذا اختلفت الجنس اختبئ الجنس لاني بور بالشعير جائز. خلاف خلاف لسعيد. سعيد يرى ان كل جنسين متقاربان يجري في الربا وهذا غير صحيح واضح لو ان سيد يقول لو بعت بر بشعير يقول ما يجوز متفاضل. لانه متقارب. نعم. نقول له غير صحيح فالنبي يقول اختلف تبيعه. وايضا يقال ان النبي ذكر هذه عشان من باب المثال وقس عليها غيره واذا بتروح يضحك معمر قال الطعام الطعام الطعام بالطعام ربا الطعام يشمل كل مطعوم يشمل كل مطعون فافاد ان كل مطعوم يجري فيه الربا اذا كان مكيلا وخرج واخرجنا المكين بسعلة ايش؟ ان كل هذه الصفة ذكرها كلها بكيلة فالموزون من المأكولات ما الطماط عشر طماطات في خمسطعش طماط تقول لا حرج كيلو طماط كيلوين طماط لا حرج بطيخ البطيختين نقول لا حرج. اي شيء من مأكولات الذي يوزن لا يجي فيه الربا اذا كان ثمانية يجد الربا بالوزن اذا كان غير ثمانية يعني نقول في الثمانية الوزن في في الذهب والفضة يقاس عليها ما كان موزونا ثمنا يعني الاوراق النقدية الان يجتهرب لماذا؟ لانها ثمن ولان اصلا يعود الى موزون اصله يعود الى موزون الذي هو الذهب والفضة قال العلم يأتي مسائل كثيرة مسألة عن التفاؤل آآ مسائل كثيرة احسن اليك اللي يبيع ويشتري الذهب عن طريق الانترنت. ها؟ يشتري الذهب عن طريق النت. لا بد التقاوم مثل الكاميرا. ها؟ ما يقدر هو. لا بد يعني يعني الفيزا. ما ادري الفيزا ما اعرف لابد يوكل شخص يسلم فيستلم بمجرد ان يعطيه يستلم لان الان ما يسمى حتى الان في بعض الاسواق يعني يعطيك يعطيك يشتري ذهب يقول بكرة اجيب لك المبلغ ما يجوز لو بعد ساعة لو يفارقه المحل اخرج ما يجوز يضع البضاعة عدة ثم يأتي المال ويسلم ويستلم مثلا مثل يدا بيد هذا اذا كان صنف واحد اذا كان جنس واحد اما اذا كان اكثر من جنس فيجوز التفاضل ويجوز التفرق. يقال في يدين طبعا كيف خل هو دين عليك؟ دين؟ يشتري ذهب دين انا بروح اجيب لك فلوس كارت تراها زين لين تجيب. لا يجوز. لا يجوز. ما يجوز ما يجوز. سلف ذهب. سلف. يرجع مثله. انه قال خذ الذهب اني هذا من باع ذهب الى مئة الف ريال ثم قال خلاص مئة الف هذي دين عليك قلوب صحيح. لا لا مثل ما قال الشيخ. ما يطلع ديل يخلي الذهب عندنا يجي فلوس ويعطي ويسلمه اياه. واضح؟ لان انا اشتريت ذهب بعشرة الاف ريال ما معي ما معي عشرة الاف ريال؟ قال صاحب الذهب في يدين عليك انت ما يجوز بيبدأ الان لابد من التقارب اما ان يضع الذهب عنده حتى اتي بالمبلغ واما ان اسلفه الذهب هذا سلف ويرجع الذهب هذا بعد نفسه نفس الوزن ونفس كل شيء يرد نفس العين الذهب. حتى ما كنت فيه يعني آآ ربا التفرق هذا قد يزيد قد ينقص السعر لمدة التفرق فجاء الشريعة بحسم هذا الباب والا يباع جنسا ربويا بمثله الا يدا بيد مثله واذا كان غيره واذا كان ربويان فلابد من التقابض عند البيع واللي يسونك بعض البنوك ياخذون رسوم يجدونك مثلا ترجع بعطيك مثال يا شيخ مئة الف ترجع بمئة وعشرة. يقول مثلا العشرة هذي مثلا رسوم ادارية. ما يجوز احنا نقول اذا كان سلف ما يجوز. رسوم اذا سألت من جاك الا وقال هذي الزيادة هي التي هذي الزيادة هي الربا هما يقولوا ان هذي الزيادة يقولون هذي رسوم سميها باي ثاني سميها سميها باي اسم ما ما الاسم لا يغير للحقيقة هذه الاسماء لا تغير حقيقة لان مقصود السلف مقصود السلف القرن الاحسان والبر اذا كان في زيادة اصبح اصبح اصبح ربا عند محسن تبغى الاجر هذا السلف يبغى الاجر تريد الاحسان ويريد الاجر عند الله عز وجل. اذا كان يبغى يستفيد هذا الربا لكن نقول نوعين بيع وقرن القرب يراد به الاحسان والاجر والبيع يردد التجارة والمرابحة صافي اذا استفيد ما قصدت الاجر انت قصدت قصدت المرابحة. يسمونه باسماء كثيرة الرسوم الادارية رسوم نقول هذا هو هذا كان تريد نفعه فخذه كما اعطيت ولا تزيد سلام عليك يا شيخ في لعن النبي صلى الله عليه وسلم لكاتبه. ما يدخل في هذا مثلا بوظة في البنك يدخل الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى يرى ان كل من عمل يعني هي عمل مثلا في مكان ربوي معاملاته كلها ربوية البنوك البوية مثلا تقول الشيخ تعالى فيدخل في هذا المعنى عند هذا الحديث يدخل الفراش الذي يصب القهوة يدخل في هذا الحديث. الحارس يدخل في هذا الحديث. لان الله يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وفي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الاك والموكل ولعن الكاتب والشاهد فان الكار والشاة ما اكل ونفع لكنه شهد على محرم فهو اثم والكاتب لم يفعل لم لم يأكل لم يأكل حراما ولم يأخذ ماله ولم ينتفع الا ولم ينتفع بشيء لكنه لاجل كتابته جعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على ان كل من اعان على محرم فهو شريك في ذلك المحرم واثم نسأل الله العافية والسلامة. والتورط يا شيخ. التورط صورة اخرى. التورق هو ان يبيع ان يبيع سلعة بالاجل تبيع السلعة بالآجل او يبيعه ارض يبيعه ارض بالاجل ويزيد في قيمتها ويكون المشتري يريد بهذا العرض المال لا يريد هو بذاته. يعني يشتري سيارة لا لقصد السيارة تريد المال. نعم. لكن لا يستطيع ان يأخذ المال ما ما في احد يسلف فيشتري السيارة ويبيعها قباء السيرة يبيع عليها بزيادة يبيعها عليه بزيادة اذا اشتراها الذي باعه فهذه العيلة فاشتراها الذي باعه فهذه العين المحرمة واذا اشتراها غيره دون تواطؤ فهذا جائز وكان عمر بن عبد العزيز يقول التورط اخو الربا لكنه يعني من باب الورع اللي نسيت لكنك سيضطر الى ذاك فلا حرج الاصل فيه الجواز ولا حرج في ذلك صحيح انستقرام تكثر فيه هذا يحصل كثيرا يحصل هذا البيع ان الشبكات بما يسمى بوسائل التواصل هذه يحصل بها عن طريق الشبكة يقول لابد في بيع ما يسمى البيع هذا لابد ان يكون هناك تقابر اما ان يكون هناك وكيل يستلم ويسلم قد تحصل الجواز لابد لان العلة يا شيخ بس هي زيادة السعر ها؟ لا العلة عدم التقارب؟ لا التقابض انه الحل الحكم منه لانه ممكن الذهب بالذهب مثلا بمثل اذا اختلفت فبيعوا كيف اذا كان يدا بيد لا بد يكون التقابض اذا اختلفت لك ان تبيع دينار بدولار واضح نقول لا في حرج لكن بشرط ايش تقابله حتى لا يتفرق بينهما شيء وهذا من باب قطع وقطع وحسم ابواب الربا شيخنا يقرأ عليكم اسناد تسلم قال ابو بكر من شيبه قال حدثني ما ابن الفضيل اي الاعمش العمارة اي عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله لا الربا بدون عمر سبعون ابشركم مثل ذلك قال حدثنا ابو عبد الله انت ابو اليزيد ايه اسناده جيد هذا اسناده جيد وهو موقوف جنب طريق اخر الخلل حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد او زبيد بن زبيد ابراهيم عن مسروق المسروق عن مقولة. ايه. وهذي عل المرفوع. ايه. وجا من طريقة. سوء شعبة. ايه. عن شعبة عن سلم ابن كهيل. ايه. عن ابي الضحى عن فوق والحمد لله. وهو؟ مسلوق. الربا ثلاث وسبعون بابا والشرك مثل ذلك. هذا كله يدل الوقوف. يعني بمعنى الربا يعني ليست سورة الربا واحدة تقريبا صوره كثيرة الربا صوره يعني الربا ثلاثة وسبعون باب يدل على شيء ان ابواب الربا وسوء الربا كثيرة جدا تدخل في القرض وتدخل الصرف وتدخل البيع. ابواب كثيرة مسائل كثيرة حتى لو بيع رطب الرطب بتمر رطب بتمر يدخل ما يجوز لان باب اللي هو بالربا لانه ينقص اذا اذا نشف ينقص اذا نشأ فما دام انه يباع كيد بكي حتى لو لو باعه كيل رطب بكيل تمر نقول لا يجوز. مع انها الان كيل بكيل لماذا لا يجوز لان الرطب اذا نشف نقص فهذه الربا المحرم صحيح صحيح الاسناد صحيح الوقوف صحيح والله اعلم