الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب الربا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب وزنا مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل وتمري خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابدأ بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم لا يعلم مكيلها بالكيل لا يعلم مكيلها بالكيد المسمى من التمر. رواه مسلم. وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام وبالطعام مثلا بمثله. وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه مسلم. وعن فضالة ابناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فرحمه الله تعالى قال الحافظ ابن حجر في باب الربا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد فهو ربا رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وقد سبق حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في هذا الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب الذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع منها غائبا مداجز وايضا مر بنا وهذا الحديث ابي سعيد في الصحيحين متفق عليه ومر بنا ايضا حديث عبادة حديث حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اذا هذه الاحياء كلها تدل على تحريم التفاضل بين الجنس الواحد والتفاضل ايضا بين الجنسين اذا كان نسيا لان اذا كان جنسا واحدا حرم التفاضل وحرم وحرم النسيئة اي ان يكون ناجزا باجل وان يكون متفاضلا فهذا محرم. لان من شرط الجنس الواحد اذا بيع بعضه بعض ان يكون مثلا بمثل يدا بيد واما اذا كان من جنسين مختلفين من جنسين مختلفين فيجوز التفاضل ويحرم النسيئة وهذا اه هو الذي عليه جماهير اهل العلم. هناك من يرى ان ما كان من الحبوب كالشعيب البر ايضا انه لا يجوز فيه لا يجوز فيه التفاضل. وينزل منزلة الجنس الواحد وهذا غير صحيح. وقد ذكرنا سابقا اختلاف اهل العلم اختلاف اهل العلم في مسألة العلة في هذه الاصناف الستة الذهب والفظة والبر والشعير والملح هذه الاصناف الذي هي الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والسادس هو آآ التمر التمر بالتمر هذه ستة اصناف اختلف اهل العلم في علة الربا الربا فيها. فمنهم من ذهب الى ان الربا مقصور على هذه الاصناف الستة وانه لا يتجاوزها الى غيرها كما مشهور ان مذهب اهل الظاهر وقال به جمع من السلف وذهب اليه بعض الحنابلة ومنهم من رأى ان العلة ان العلة هنا اما الطعم واما الكيل والادخار واما كونها مكين او موزون على خلاف بينهم. وذكرنا ان اهل العلم لهم اربعة اقوال في ذلك اما الذهب والفضة فجمهور علته هي الثمنية واما بقية الاصناف منهم من يرى ان العلة هي اه كونه مكيلا كونه مكيلا وجنسا ومنهم من يرى كونه مكيلا ومدخرا يقتات كونه قوتا ويدخر ومنهم من يرى انه كونه مطعوم مطلقا سواء كان مكيل او موزونا ومنهم من يرى انه لابد ان يكون مكيلا مطعونا مطعوما واصح الاقوال في هذا ما ذكرناه سابقا ان العلة في بقية الاصناف الاربعة كونه مكيل ومطعوم. ان يكون مكينا ومطعوما من جنس واحد فاذا اختلفت الاصناف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وعلى هذا يمكن ان تقسم الى اصناف ان يباع ذهب بذهب. وفظة بفظة. فهذا هو جنس واحد فلابد فيه من التقابض والمثلية اذا كان ذهب فضة فيجوز فيه التفاضل ويشترط التقابض اذا كان ذهب وفضة بعروض كبر او شعير او ملح او تمر فيجوز التفاهة ويجوز النسيئة اذا اذا كان الثمن مثمن جاز التفاضل وجاز النسيئة. بمعنى انك تشتري بالذهب مئة صاع من بر مؤجلة. نقول لا حرج في ذلك ان تشتري مئة صاع مؤجلة بمئة مثلا بعشرة دنانير من الذهب لا حرج في ذلك او ان تدفع مائة صاع من البر بقيمة عشر دنانير مؤجلة. نقول ايضا لا حرج في ذلك. اما ان يسلم الثمن في مجلس العقد ويكون المبيع مؤجلا واما ان يكون المثمن مسلم في مجلس العقد والثمن مؤجل وكلا الصورتين جائزة اذا هذا من جهة انواع الانواع او الاصناف الربوية اما اذا كان المبيع ليس مكيلا ولا مطعوما فيجوز فيه يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه عدم التقابض. بمعنى لو باع باع مثلا آآ اشترى مثلا او باع عشرة من الابل مؤجلة. عشرة من الابل بخمس من الابل. سيأتي معي ان هذا يجوز على الصحيح لانه من ليس من اصناف الربوية كذلك ايضا لو باع حديدا بنحاس يجوز ولو كان متفاظلا ولو كان نسيئة بمعنى اسلم الذهب اسلم الحديد في مجلس العقد والنحاس بعد سنة نقول لا حرج في ذاك والعكس او العكس كذلك الفاكهة يجوز ان يبيع فاكهة مؤجلة بفاكهة مؤجلة بفاكهة بفاكهة بفاكهة يبيع فاكهة بفاكهة مؤجلة فيبيع مثلا مائة مائة حبة من البرتقال مقابل مئتي حبة من البرتقال في وقت اخر او القول الصحيح والا على قول من قال ان العلة هي الطعم وانه كونه مطعوما يدخل الى الصفر ما يدخل يدخل ربا يقول لا يجوز ان يبيع مئة بمئة لا ان يبيع مئة بمئتين ولا يجوز ان يبيع مئة بمئة مؤجلة لابد فيها من التقابض ولابد فيها من المثل لكن هذا لا يمكن لا يمكن المثلية في غير غير منضبطة المثلية في هذه الامور. ولذلك الشارع ظبط الاموال الربوية بما يمكن ضبطه بما يمكن ضبطه اما بكونه مكيلا او بكونه موزونا. واما اه العدد العدد فالعدد يختلف من جهة حجمها ومن جهة اه طعمها ومن جهة لونها يختلف ذلك. اذا حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حديث ابو هريرة هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن. مثل ان اذهب الذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفظة بالفظة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد او استزاد من زاد هو الدافع او استزاد بطلب ذلك وهذا يدل على شيء على ان ان اذا باع ذهبا بذهب فلا بد من المثلية ولابد ايضا من التقابض في مجلس العقد ولا يجوز ان يبيع ذهبا بذهب ويكون القبض متأخرا بمعنى كما يفعله بعض الناس يشتري ذهب ويقول ابيع اشتري الذهب هذا بمئة دينار من الذهب ثم يأخذ الذهب ويؤجل تسليم الثمن نقول هذا محرم ولا يجوز فهذا ما يتعلق بمسألة الذهب بالذهب والفضة بالفظة وهذا ما يتعلق بالوزن وكذلك ايظا يلحق بهذا المكيل الذي هو الطعام طعام فعلى هذا يكون من شروط من شروط الاموال الربوية التقابظ التقابظ اذا كان من جنس الواحد والتماثل اذا كان ايضا من جنس واحد. اذا اشترط في الاموال الربوية التي هي من جنس واحد اي شيء يشترط شرطان التقابظ والمثلية واذا كان من جنسين فيشترط التقابظ يشترط التقابظ اما اذا كان من من جهة ثمن ومثمن فلا يساوي التقابض ولا يشترط قال وليست المثلية قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. فقال وسلم لا تفعل وفي رواية قال اوه عين الربا لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتعد دراهم جنيب وقال في الميزان مثل ذلك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحهما اه في صحيحهما من طريق عبد المجيد ابن سهيل ابن عبد الرحمن ابن المسيب عن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان التمور كلها جنس واحد ان التمور كلها جنس الواحد وان كون هذا سكري او هذا اخلاص او هذا شقراء او هذه صقعي او ما شابه ذلك فان هذا التغافل الاسماء لا يدل على على تجويز التفاضل بينهما لانه في حكم الجنس الواحد وقد ذكرنا اذا كان الطعام جنسا واحدا فانه يشترط فيه شرطان المثلية والتقابض ولا يقال هنا ان السكري نوع وكونه والاخلاص نوع اخر. ويدل هذا على انهما اجناس مختلفة يقول هو الجنس هنا هو انه تمر والنبي صلى الله قال التمر بالتمر مثلا بمثل التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد فكونه تمر حتى ولو اختلفت اسماؤه واختلفت انواعه فانه يأخذ حكم الجنس الواحد يأخذ حكم الجنس الواحد وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال بع الجميع اي بع الرديء واشتر واشتر الجنيب بالدراهم. وهذا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دله على الصورة المباحة دله على الصورة المباحة حيث ان السائل جهل الطرق او الطريق المباح في اخذ هذا التمر فدله النبي صلى الله عليه وسلم انه يبيع التمر الرديء يبيع ثلاث اصاع واربعة اصاع ثم بعد ذلك يأخذ يأخذ قيمة هذه الاصاع ويشتري بها ويشتري بها الجيد يشتري بها التمر الجيد ام لا ان يبيع التمر الرديء بالتمر اه الطيب ويفاضل بينه في الكيل فان هذا هو عين الربا فهذا هو عين هذا هو عين الربا وهذا كما ذكرت ان التمر جنس واحد ولا يقاله جنسان وان تنوعت انواعه لان الجنس قد يكون اكثر من نوع يكون اكثر من نوع التمور عندنا اكثر من مئتي نوع فلا بد عند البيع عند البيع ان يكون مثلا بمثل وان يكون يدا بيد الطريقة الشرعية ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم انه يبيع الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم ذلك الطيب وهذا التمر الطيب وهذا الصحابي الذي فعل هذه الفعلة اراد انه يأخذ هذا يعطيه يعطيه ثلاثة اصاع من تمر رديء ويأخذ صاعا واحدا من تمر جيد. فهذا قد يفعله كثير من الناس. يقول حيث انني لماذا ابيع ثم اشتري؟ نقول لما تبيع حتى تجتنب ما حرمه الله عز وجل العبد متعبد ان يطيع الله عز وجل وان يمتثل شرعه وامره ولا يخالف امره. فان كونك تبيع الصاع بالصاعين نقول هذا وكونك تبيع الصاع الصاعين بعشرة دراهم ثم تشتري الصاع بعشرة نقول هذا جاز بالاتفاق. المحرم هو فقط ان تبيع الصاعين بالصاع وتشتري الصاع بالصاعين فهذا هو المحرر الذي لا يجوزه عين الربا. اما اذا بعت الرديء بعت خمسة اصاع عشرة اصاع واشتريت بقيمة العشرة صاعا واحدا نقول هذا لا حرج فيه بالاتفاق انما يحرم اذا كان جنسا ربويا وبعته متفاضلا وبعته متفاضلا فهذا يدل على يدل على ذلك. فهو دعاء تحريم التفاوض بين نوع الجنس الواحد من الاموال الربوية وهي اما الوزن واما واما الكيل وقول وكذلك الميزان المراد به الذهب والفضة الذهب والفضة. واذا قلنا ان العلة في الذهب والفضة هي الثمانية فكذلك يقال هنا ان كل ان كل ما اتخذه الناس ثمنا فانه يدخل به الربا يعني اذا كان الناس اتخذوا النحاس وقد اخذت النحاس في وقت من العصور اتخذت تسمى الفلوس تسمى الفلوس هي النحاس اذا تبايع الناس بالنحاس متى واصبح النحاس ثمنا فان التفاضل فيه محرم ولابد ان يكون عند عند الصرف عند البيع يكون مثلا ويدا بيد اما اذا لم يكن ثمنا فيجوز فيه التفاضل اذا يقول انه ليس ربوي يجوز التفاضل ويجوز ايضا ان نسيء لا حرج ولذلك لانه ليس مالا ربويا وانما يلحقه يلحقه التحريم اذا انا هذا ثمنا فلو اتخذ الناس الان ما يسمى الاوراق النقدية. نقول الاوراق النقدية تنزل منزلة الذهب والفضة. فالربا فيها جاري. فلا يجوز ان مثلا عشرة ريالات اه بتسعة ريالات او مئة ريال بتسعة وتسعين او الف بمئة نقول هذا محرم اما اذا كان اذا كانت الاوراق مختلفة كان يكون هذا هذا دولار وهذا ليرة وهذا دينار وهذا ريال فهذا وان كان جنسا واحدا من جهة من جهة كونه من جهة كونه ثمنا الا انه ينزل منزلة الذهب والفضة. فيجوز التفاضل بينهما ويشترط التقابض كما اننا نجوز كما انه يجوز ان يبيع الذهب والفضة متفاضلا فكذلك ايضا هنا يجوز بيع يجوز بيع الدولار بالريال والدينار بالدرهم وما شابه ذاك متفاضلا ولا نقول كما يقال هنا انها جنس واحد التمر. لان هذا ينزل من زيت الذهب والفضة. من زيت الذهب والفضة. بخلاف التمر هو جنس واحد وهذه انواع. هذا تمر برحي وهذا تمر سكري وهذا تمر خلاص. فاذا اراد ان يبيع هذا بهذا فلا بد من فلابد من التقابض والمثلية في الوزن فاذا قال هذا افضل نقول اذا كان هذا افضل فبع الرديد يرحمك الله. واشتري بدلا منه واشتري بقيمته الطيب قال بعد ذاك وعنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صاحبه طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث دلالة على ان الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل ان الجهل بالتسافي الربويات كالعلم بالتفاضل وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة الصبرة هي ما يسمى عندنا الكومة من الشيء الصبرة هو ان يبيع كومة من طعام كأن يكون عنده اه كومة من بر او شعير ويقول ابيعك اياها بعشرة اصاع من بر بعشرة اصاع نقول هذه هذا البيع محرم ولا يجوز لماذا لانه يجهل التساوي يجهل التساوي فاذا كان يجهد تساوي فان البيع محرم. يجوز بيع الصورة هذي في في احوال. الحالة الاولى يجوز ان يبيع هذه الصبرة بغير بغير جنسها مثلا اذا كانت صغرى من بر جاز بيعها من شعيب جاز بيعها بشعير لماذا؟ لانه يشترط اشترط التقابض والتفاؤل ليس شرطا فيجوز التفاضل فنقول يجوز ان يبيع الصبرة من بر بعشرة بعشرة اصاع من من شعير اذا كان يريد الصبر بذاتها والا اذا اشتراها مكينة فلا يجوز بيعها الا وهي مكينة بمعنى لو قال اشتري هذه الصبرة وهي عشرة اصاع نقول لا يجوز ان يبيعها وهو يجهل كيلها حتى حتى يكيلها وتكون على شرطه الذي اراد. اما اذا اشتراها ويريد هذه الصغرى ويريد هذه الكومة من الطعام. نقول يجوز اما ان يشتريها بغير جنسها واما ان يشتريها بالذهب والفظة بالنقود. فاذا اشتراها بالنقود نقول لا حول ذلك. يحرم اذا اشتراها بنفس جنسها اشترى بنفس جنسها فاذا اشتراها بنفس جنسها يعني بر واراد يشتري ببر يقول لابد من الكيل لابد ان يكون ان هناك كيلا حتى يعلم التساوي وكما قيل ان الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم التفاضل كما انك اذا علمت ان هذا اكثر من هذا قلنا حرام كذلك اذا جاهلت ان هذا اقل او اكثر نقوله ايضا حرام بمعنى لو ان انسان باع باع خيشة رز مثلا برز خيشة رز مثلا قيمة يعني وزنها وزنها مثلا خمسين كيلو واو عشرة اصاع باعها بارز مثله لكنه لا يعرف كم وزنه؟ نقول لا يجوز هذا البيع. لماذا؟ لان الجهل بالتساوي كالعلم في التفاضل وحيث ان هناك جهل فان الجهل يدخله بباب الربا. ويكون هذا من الربا المحرمة. اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع عن بيع الصغرى من التمر لا يعلم نكيلها بالكيد. واضح القيد؟ لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر يعني صبرة من تمر لا يعلم مكيلها لا يجوز بيعها بالكيل المسمن التمر. فخرج بهذا قيدين خرج اولا اذا كان الماكينة ها جاز ان يبيعها بمثلها من جهة كيدها اذا كان يبيعها بغير جنسها جاز ايضا اذا يجوز بان يبيع اذا كان هذه الصغرى مثلا عشرة اصاع من التمر جاز ان يبيعها بعشرة اصاع من تمر اخر او من من نفس التمر اذا كان يريد بيعها صبرة نقول يجوز بشرط ان يكون الثمن او المقابل من غير جنس هذه الصبرة فيجوز ان يكون من غير التمر يجوز ان يكون من الذهب والفضة والنقود اذا كان كذلك فلا يحرم البيع. اذا هذا ما هذا وجه التحريم انه باع رمويا بجنسه مع جهله بالتساوي مع جانب التساوي فكما ان العلم بالتفاؤل ربا كذلك ايضا الجهة بالتساوي ايضا يكون ربا. قالوا عن معمر ابن عبد الله قال قال صلى الله قال رضي الله تعالى عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير. هذا حين رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي النظر عن اسم سعيد عن مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فعن مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك قطع بالطعام مثلا بمثل وكان طعام يومئذ الشعير. هذا الحديث يحتج به من قال يحتج به جمهور اهل العلم على ان الاصناف الستة ليست قيدا في في الربويات بل كل ما كان طعاما دخل في هذا المعنى لان هذا الحديث احتج به طوائف. احتج به من قال ان العلة هي شيء كونه مطعوما ولم يرى كيل والميزان شرطا يقول حتى لو تبيع تفاح بتفاحتين نقول ايش؟ يقول حرام لماذا؟ لانه قال الطعام بالطعام مثلا مثل قال هذا دليله وهذا مذهب الشافعي. وايضا هناك من يرى بهذا الحديث ان الاصناف الربوية التي هي العروظ من بنات ان ليست ليست محصورة بالاصناف الاربعة وهي البر والشعير والتمر والملح. حيث قال هنا صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل طعامنا اكثر من هذه الاصناف الاربعة لكن الملاحظ الملاحظ في قوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر البر والشعير والملح والتمر يلاحظ انه اراد عدة اصناف وجعلها امثلة لغيرها فالملح الملح ليس طعاما خاص ليس طعاما يعني آآ خاصا يؤكل كذا وانما يكون من مما مما يطعم به الطعام ويزين به الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر امثلة ويقاس عليها ما كان مثله يقاس عليها ما كان مثلها. وقد ذكرنا ان في المطعومات هي كونها مطعوما وكونه مكيلا او موزونا اذا كان مطعوما وهو يكال يوزن فان الربا يدخل ان الربا يدخله او آآ منهم من يرى ان ان الربا يجري فقط فيما كان مكيلا مطعوما اما الموزون لا يدخله الربا الا اذا كان من جهة الذهب والفضة. اما اذا كان مطعومه يوزن فان الربا لا يدخل فيه ايظا وانما يدخل فيه اذا كان كيلا اذا كان مكيلا وكان مطعوما. ويلاحظ هنا ان التمر يكال ليوزن التمر يكال والبر يكال والشعير يكال والملح ايضا يكال ولا يوجد الميزان في هذه الاصناف الا في الذهب والفضة حيث كونها كونه اثمان فما كان ثمن وهو يوزن فان الربا يجري فيه خلافا لمن يرى ان العلة هي اي شيء كونه موزونا ومكيلا ذكرنا انه علما يرى السلام ورحمة الله ان من العلم من يرى ان كل ما كان مكيلا او موزونا فان الربا يجري فيه. حتى ادخل فيها اي شيء تدخل ايش؟ الحديد الحديد والنحاس والمأكولات والمطعومات اي شيء يكال ويوزن فان الربا يجري فيه. قال لان هذا موزون وهذا وهذا فما كان مكينا موزونا فان الربا يدخل فيها. اما الجمهور فذهبوا الى ان الى ان آآ العلة الربوية في هذه الاصناف الاربعة هي كونها مكيلا وكونها مطعومة. عند ما لك ذكرنا ان علته عند كونه تقتات ويدخر كونه يقتات ويدخر ويكون قوتا. فادخل في ذلك اشياء كثيرة فقول هنا اقطع بالطعام يدل على ان كل ما كان مكيلا مطعوما فان الربا يدخله ومنهم من حمل ان المراب الطعام هنا هو ما كان معروفا في ذلك الوقت وطعام ذلك الوقت هو البر والشعير والتمر وما شابه ذلك فيقول هذا العام يقيد او يخصص بما يعني يكون هذا المطلق يخصص يقيده الاحاديث الاخرى وعلى كل حال حتى اذا عملنا الطعام بالطعام مثلا بمثل المراد به الطعام الذي يكال الذي يكال. اما اذا لا يكال فانه لا يدخل لا يدخل الاصناف الربوية فمن قال ان العلة هي الطعام فقط فادخل ذلك جميع جميع المطعومات وادخله الربا فهذا القول هو قول ما هو قول الشافعي رحمه الله تعالى والصحيح الصحيح ان ان علة الربا في الاصناف الاربع هي كونه مكيلا وكونه وكونه مطعوما. كونه مكيلا مطعوما وفي الثمانيات كونه موزونا واما يرد ايضا على هذا الطعام ومما يرد على حديث على قول الشافي هذا حديث اي شيء لان لو قلنا ان الطعام بالطعام لابد يستوطن مثلية يضاعفها يظاعف هذا القول حديث عبادة ويختلف الاصناف تبيع كيف شئتم الحديث يدل عليه شيء ان الطعام بالطعام فالبر طعام ليس بطعام؟ طعام والشعير طعام على ظهر الحديث لا يجوز الا ايش؟ مثلا بمثل ويدا بيد هذا اذا قلنا الطعام بالطعام مثلا بمثل فان مفاد هذا الحديث ان اي طعام لا بد ان يكون عند بيعه بطعام مثله لابد ان يكون متماثلا ولابد ان يكون يدا بيد هذا القول صحيح لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم فاذا اختلف الشعير والبر على الصحيح فانهم فانهما جنسان فيجوز فيهما التفاضل يشترط فيهما التقابظ يشترط فيه هو التقابظ. ولذلك لو نقول لو ان انسان باع سيارة بسيارتين يجوز او لا يجوز يجوز طيارة بسيارتين ها محمد يجوز سيارة اخذ سيارة سيارة مرسيدس مثلا هايلوكسين اجلس ليش؟ ليش كله يجوز؟ ليست علتك ما في ليس من الاموال ليس من الاموال الربوية ليس من الاموال خروف بخروفين يجوز ايضا ليس من الاموال الربوية ليسوا الابوال الربوية الا على قول من يرى ان انه لحم بلحم. فيرى ان اللحم موزون فلا يجوز بيع اللحم بجنسه متفاضل لكن هذا ليس هنا والصحيح انه اذا اراد بيع البعير بالبعيرين فلا حرج واذا باع الشاة بالشاة بلا حرج سواء كان نسيئة او كان متقابض او كان يدا بيد هذا الصحيح فلابد ايضا في المبيع لابد من شروطه ان يكون من الاموال الربوية. اما اذا كان من غير الاموال الربوية فانه فانه يجوز التفاضل فيه ويجوز ايضا ان نسيه. لكن لو قال ابيعك سيارة ليست موجودة بعد سنة وتبيعني سيارة بعد سنتين سيارتين بعد سنتين واضح؟ يعني انا الان بعد سنة اعطيك سيارة واذا جات اني اعطيك بعد سنة اعطيك لكزس واقول لك اذا جاء السنة بعد سنتين تعطيني تعطيني ايش؟ مثلا هايلوكسين يجوز ها؟ ليش؟ بيع هذا يسمى بيع الكالي بالكال يبيع الدين بالدين وهذا لا يجوز بيع الدين من الدين لا يجوز لابد ان يكون هناك شيء مقبوض اما ان يكون الثمن مقدم واما ان يكون المثمن مقدم اما يكون كلاهما مؤخر هذا بيع الدين بالدين الا يكون من باب الوعد من باب الوعد وهذا امر اخر اذا قول هنا صلى الله عليه وسلم اه عندما قال اه لا تدعو الطعام بالطعام وليقول قطع بالطعام مثلا بمثل المراد بالطعام الطعام ما كان من جنس واحد اما اذا كان من الاجناس المختلفة فلا حرج في ذلك جمعا بين الاحاديث. اذا هذا الاطلاق يحمل على قيدين. القيد الاول ان يكون من الاصناف لان الطعام هذا لابد ان يكون ايش؟ مكيلا. حتى يدخل في بمعنى الاموال الربوية. الامر الثاني ان يكون من اجناس ان يكون من جنس واحد اما اذا كان غير مكيل فانه يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النسيئة اذا كان من اجناس مختلفة جاز التفاض واشترط التقبض ملح بتمر يجوز ابيعك مئة صاع تمر بالف صاع ملح يجوز؟ نعم. يجوز. بشرط. هي شرط ايش؟ التقابض. لا بد يكون متقابضا. لكن لو قلت اعطني اعطني الان الف صاع تمر واعطيك عشرة الاف صاع منه بعد سنة يجوز؟ تمام لماذا؟ لانه صنف ربوي ويشتاط الاصناف الاجناس الربوية هي شيء اذا اختلفت التقابظ لكن لو كان بثمن ومثمن بمعنى لو قال هذي الف ريال وتعطيني بدعانا بعد سنة عشرة عشرة الف صاع من الملح يجوز يجوز لماذا لانه ثمن بمثمن واذا كانت ثمن مثمن جاز التفاضل وجاز عدم التقابض هذا ما يتعلق بمسألة في مسألة حديث مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وقوله وكان طعام ودن الشعير اي سمى اي ان عامة طعام هو الشعير. والشعير هو من الاصناف الربوية التي تكال الشعير يكال والبر يكال والملح يكال والتمر ايضا يكال ذهب بعض العلم الى ان البر والشعير جنس واحد لقولي ولا تأخذوا الامثل هل لهذا طيب كيف نرد على هذا؟ هناك قول ان ما كان من جنس الحبوب فانه فانها كلها جنس واحد وانه لا يجوز بيع بعضها ببعض الا مثلا بمثل يدا بيد كيف نرد على هذا القول في حديث عبادة اذا اختلفت اصناف فبيعوا كيف شئتم. فقول مالك والاوزاعي ان الشعيب البر انه آآ جنس واحد وانه لابد من التقابض نقول هذا ليس بصحيح وهو قول ايظا ذكرناه سابقا انه قول لسعيد ابن جبير رضي الله تعالى عنه انه يرى ان هذه الاصناف انها متقاربة فيجري فيها ايضا الربا فلا بد فيها من التقابظ ولا بد فيظا من المثل. والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت الاصناف فبيعوا تبيع كيف شئتم تبيعوا كيف شئتم بعد ذلك ذكر الفضالة ونقف على حديث فضاء بن عبيدة رضي الله تعالى عنه والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد هذا في يعني ربا البيوت ربا الديون يا شيخ هل يلزم فينا الاصناف الستة ولا؟ القرن اي شيء اي شيء تقرظه فلا يجوز التفاضل فيه. اي شيء حتى لو لانه ليس دخل في الربا هو الان هذا هذا باب اخر. نعم. باب القرض. لان باب القرض يقوم على ايش على التبرع والاحسان. نعم. فعندما تقرظ قرضا سواء من ذهب او فظة او اي شي. اذا كان قرظا نقول لا يجوز لا يوجد فيه الزيادة اقرظت مثلا قال اقرظك مثلا آآ الف صح اعطيك مثلا اقرضك حديد حديد الف آآ كيلو تقول تردها للكيلو ما يجوز ان تزيده لانه مو باعلان هو فقط ايش الان؟ قرض هو قرض هو بقرض يعني يطالب بها متى ما شاء الله شو يقول تاعك انت انت تأخذ بالزيادة باني ابيعك الف صاح حديد بمثلا ابي الف صاح حديد تعطيني اياها بعشرة الاف ريال بعد سنة مثلا نقول ما في حرج لكن عندما تطيع عندما تدفعها لها قرض لا بد عند ردها ان ترد مثلها. الا ما كان من اي شيء من جانبك انت فقط اللي تتبرعا تزيدها تزيد فخيركم خيركم قضاء ولكن حتى لو حتى لو اعطاه كتاب اي شيء تقرظه قرضا لا بد ان ترده مثل اخرك متى ما اخذته. احسن الله اليك شيخ الفرق النية فقط ان هذه نية هذا القرض نيتها بيع. ايه هذيك بيع هي فقط سنية. اي فقط لا انت الان كيف القرض هو الاحسان؟ هو هو اراد الاحسان. هم. فالقرض ان تطالب لو كان لو كان بيع يدخل احكام البيع يدخل احكام البيع فهو صورة اخرى شيخ طيب لو كان بلفظ البيع وكان من بداية العقد انه يعني سيبيع كيلوين او يعني سيزيد مثلا في كمية الحديد بشرط انها تكون نسيئة يعني يعطيه سيارة مقابل انه يردها بنفس السيارة لكنها سيارتين بيع هذا هذا بيع له قرض هذا بيع سجل عليه احكام حتى لو كان بنفس المال يعني ابيع بالمثليات بيع مالي اشكال مو بجنس ربوي هذا يقول اعطيك ابيعك السيارة هذي وترد عليه سيارتين بعد سنة نقول هذا بيع لكن لا اسلفك السيارة هذي سلفها انا الان ايش ملزم بايش؟ برد المثل ما ما اعيدها ما ازيدها ما ازيد لكن لو زدت انا من نفسي تبرعا نقول لا حرج هذي الصورة موب يعني يحرمنا بعض العلماء. البعض يحرر لكنه بيأتي معنا لبيع الحيوان بالحيوان النسيئة في احد جاب سمرة حيث سمرة بن الدندوب وحيد ظعيف بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فالحق بعضهم كل ما يبيع نفسي انه لا يجوز. حتى لو كان غير ربوي اذا كان نسيئة ما يجوز. اذا كيدا بيد يعني سيارة وسيارتين في نفس المقام يجوز عند بعض العلماء لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى اشترى من آآ اشترى من آآ اشترى الناقة والناقتين والثلاث اشتغل ناقة بالناقتين من قلائص الصدقة اذا جاءت اعطيناك وهي غير موجودة اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم سيئة واخذا ثلاثة ورد عليهم داقتين هذا البيع لكن عندما عندما النبي اقرظه ناقة قال رد عليه قال لم اجد الا رباع قال خيركم خيركم اداء اعطه الربع هذا ليش اللي اصبح ايش اصبح سلف نصبح قرض فالقرض يختلف اعطاه قرض جوال جديد اعطاه قرض جوال نقول يلزمك ان ترد هذا الجوال مثل ما اخذته. بعينه يا شيخ. كيف ترجعه تاخذ هو القبض دائما يتعلق بالاموال اصلا ما يتعلق بالعروض. نعم. تعلق لانه يريد اي شيء انتفاع. يريد انتفاع. ولذلك عندما يقرضه مثلا يقول هل الجوال قيمته ثلاث الاف ريال الان تبيعه تبيعه تبيعه متى تحسب القرض؟ مع بيعه. لكن ما يجوز يقول يعطيك قرض ثم ترجعه قرض شيء ثاني. اللي تعطيه اياه يرجعه نفسه الحين اعطيتك مئة ريال تردها مئة ريال اعطيتك اقرظتك مثلا آآ مثلا الجوال نقول هذا الجو اذا اراده بنفسه فيستقبل ويرجعه كما هو اذا اراد قيمته فلا بد ان يباع في مجلس العقد ويقرض المال حتى يكون في ايش بزيادة لن يفعل بعض الناس تحايلا يقول اطلقت هذا الجوال قيمته الفين ريال الان هو له قيمته مثلا جديد بالفعل لكن مع استعماله عندكم بالف ريال؟ الف ريال يقول عقورك الجوال بالفين ريال هذا مش صحيح هذا بيع هذا بيع وليس قرضا. واضح الله اعلم