الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن فضيلة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. فيها ذهب وخرج ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. وانسى ان جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجرود وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابني الصدقة. رواه الحاكم البيهقي ورجاله ثقات وعن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داوود من رواية نافع عنه. وفي اسناده ما قال ولا من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وعن ابي امامة رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود. وفي اسناده مقال. وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه ابو داوود والترمذي وصححه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه اذ ان كان نخلا بتمر كيلا ان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه. وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اشتراع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة صححه ابن المدين والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين الدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف. باب الرخصة بالعرايا وبيع الاصول. ما شاء الله عليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه قال اشتريت يوم اي دار بلادة باثناء باثني عشر دينارا باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا لا تباع حتى تفصل رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وكذلك رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. كل من طريق خالد بن قال عن حنش الصنعاني عن فضالة ابن عبيد. وقد وقع في القيمة التي اشترى بها فضالة هذه القلادة اختلاف. مرة يقول اثنى عشر دينارا مرة يقول تسعة دنانير ومرة يقول سبعة دنانير وهذا الاضطراب لا يعل به الخبر ويذكرنا هذا بما جاء في بيع بعير جابر تراه بدينار او باوقية فقد اخرجه اصحاب الصحيح وهذا الاختلاف لا يعل به المتن ولا يعل به الاسناد اصح ما جاء في هذا الحديث انه اشتراها باثني عشر درهم باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. يقول ففصلتها او ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك المسابقة قال لا تباع حتى تفصل او حتى تفصل رواه مسلم. اذا هذا الحديث يتعلق بمن باع ذهبا بذهب ومعه غيره ومعه غيره يبيع ذهب بذهب وهناك غير الذهب هل يجوز هذا البيع او لا يجوز هذا المسل وقع فيها خلاف بين العلماء وقع فيها خلاف عيون على اربعة اقوال فقيل يجوز بيع الذهب ومعه غيره بذهب يجوز بيع الذهب الذهب اذا كان معه غيره اذا كان غيره اذا كان غيره غير مقصود اذا كان غير مقصود وانما المقصود هو اذا كان غير مقصود فمنهم من جوزها مطلقا ومنهم من منع منها مطلقا ومنهم من فصل وفرق فالقول الاول في هذه المسألة انه لا يجوز بيع الذهب الذهب لا يجوز بيع الذهب ومعه غيره بذهب الا بعد نزع الذهب الا بعد نزع الذهب وتمييزه عن غيره ووزنه هذه القلادة فيها عشرة جرامات من الذهب لا يجوز ان ومعها خرج من الماس او من آآ او من فضة او او من غيرها من المعادن. قالوا لا يجوز ان تشترى بذهب. لا يجوز ان تشترى بذهب حتى يفصل هذا الذهب ويوزن بمثله ويوزن بمثله بمعنى الذهب الذي في القلادة يفصل ويفصل ويوزن بمثله ذهب بذهب وزن بوزن وما زاد على ذلك يجوز ان يشترى بغير جنسه فمثلا في هذه في هذا الحديث ان فضالة اشترى قلادة باثني عشر درهم دينارا فلما فصلها وجد فيها اكثر من اثني عشر دينار فاصبح هناك ايش؟ بيع جنس ربوي بجنس ربا متفاضلة فقالوا هذا لا يجوز حتى يفصل حتى يفصل فهذا هو القول الاول لحديث فضالة رضي الله تعالى انه لا يجوز القول الثاني قالوا يجوز بيع الذهب المخلوق بغيره اذا كان الذهب المنفرد اكثر من الذي في القلادة. هذا القول الثاني. اذا القول الاول لا يجوز وهو المشهور بالمذهب فالقول الثاني يجوز بشرط يجوز بشرط ان يكون الذهب الذي يعني الذهب الذي اه منفرد اكثر من الذي في القلادة. ويكون الزائد مقابل ما في ما في القلادة من الخرز وما فيها من الفضة والنحاس وما شابه ذلك. قالوا هذا يجوز. فالذهب فيجوز بعد الذهب المخلوط بغيره اذا كان الذهب المنفرد اكثر من الذي في القلادة. ونحوها بمعنى يعني يكون اكثر لا يكون مثله ولا يكون دونه وهذا هو قول مال اليه شيخ الاسلام ابن تيمية وقال به كثير من اهل الرأي. واضح الصورة؟ قالوا يجوز ان يباع الذهب ان تباع القلادة التي فيها ذهب بذهب بشرط ان يكون الذهب المنفرد الذي يشتري بهذه القلادة يجوز بشرط ان يكون هذا الذهب اكثر اكثر مما في القلادة فلا يجوز ان يكون مثله ولا يجب ان يكون دونه لانه اذا كان دونه كان بيع ذهب بذهب وتفاض وهذا لا يجوز وان كان مثله ايضا دخل في الربا لقالوا لانه بيع ذهب وذهب وزاد فيه هذا الخارج الزيادة هذي لا تجوز فيكون من باب انه صرف ذهب بذهب وزاد يعني مثل من يبيع ذهب بذهب ويزيد نقول هذا محرم واذا اشترطوا ان يكون اكثر منه ويكون الزيادة مقابل ما في القلادة من الخرز ما في القلة والخرز. هذا هو القول الثاني القول الثالث قالوا يجوز بشرط ان يكون ان يكون الذهب ان يكون الذهب متبوعا ان يكون الذهب متبوعا ليكون التابع ان يكون التابع الثلث فاقل وهذا قول المالكية جواز البيع بشرط ان يكون التابع الثلث فاقل يعني مثلا عندنا ذهب قلادة فيها ذهب وفيها ايضا خرز من آآ فضة او خرز من نحاس او خرز من لولو او خرز من آآ يا الماس قالوا يجوز بشرط ان يكون التابع ان يكون التابع لهذا الذهب اقل اقل من الثلث الثلث اقل قالوا لان الثلث كثير فلابد ان يكون اقل حتى لا يكون هو المقصود حتى لا يكون هو المقصود وهذا وهذا على باء مذهب المالكية ومثلوا ذلك باي شيء ببيع السيف المحلى بالذهب ببيع السيف المحلى بالذهب لان المقصود هي شيء المقصود السيف والذهب المحلى ليس مقصودا. فبمعنى ان يكون التابع الثلث الثلث ان يكون ان يكون الثلث فاكثر ان كانت تذكر فانه هو المقصود ولم يكن المقصود هو ولم يكن المقصود هو الذهب. فجوزوا ذلك بان يكون التابع الثلث لا يكن اقل لا يكن اقل من الثلث او الثلث اقل وهذا هو رأي المالكية رحمه الله تعالى قالوا وعللوا ذلك لانه اذا كان قد ذهب الثلث فاقل فهو مغلوم ومكثور الجنس المخالف والاكثر ينزل في غالب الاحكام منزلة الكل. واضح؟ يعني جواز البيع بشرط ان يكون الذهب التابع لهذه القلادة او لهذا الشيء الثلث فاقل واضح يعني مثلا عندي الان ابيع سقفا ابيع دارا والدار هذي فيها فيها ذهب فيها ذهب يجوز ولا ما يجوز يجوز لان هذا السبق هل هو مقصود المقصود الدار وهذا الذهب اللي موجود هو ثلث لو يقلنا الثلث فاقل قالوا يجوز. بل نقل بعضهم الاجماع اذا كان الذهب الذي في المبيع ليس مقصودا ويحرم اذا كان الذهب والمقصود واضح؟ الصورة هذه عند المالكية يقولون يجوز بشرط ان يكون الذهب ان يكون الذهب الثلث اقل. لماذا؟ قال انه اذا كانوا الاكثر من الثلث فهو فهو كثير فها على سورة القلادة ننظر في هذه القلادة هل الذهب الذي فيها هو الثلث ان كانت ثلث ان كان الثلث فلا ان كان الثلث يجوز. وان كان اكثر من الثلث قال وهو هنا اكثر من الثلث فلا يجوز. فعلموا التحريم في حديث فضالة ان ان الذهب التابع لهذه القلادة اكثر من الثلث اكثر من الثلث حيث انه عندما وصلها وجد اثنا عشر اثنا عشر دينارا فعلى هذا يكون قول مالك الجواز بشرط ان يكون الذهب التابع لهذه السلعة الثلث فاقل الثلث فاقل. وان يكون المتبوع اي شيء الثلثان فاكثر الثلثان فاكثر والقول الرابع الجواز مطلقا الجواز مطلقا مثلا بمثل واقل او اقل او اكثر هذا القول قول لا ضعيف ويخالف النصوص الصريحة وهذا ينسب هذا القول حماد بن سليمان انه يجوز بيع الذهب سواء مثله او دونه او اقل لانه يعلل ذاك يقول ليس هو مقصوده مقصوده تلعة وليس مقصوده وليس مقصوده الذهب لكن الصحيح والقول القول الاول الذي يدل عليه الحديث. ويمكن ان نقسم التابع الى اقسام القسم الاول ان يكون المتبوع ان يكون المتبوع ان يكون الذهب اه هو المراد فهذا لا يجوز الا وزنا بوزن ومثلا بمثل الحالة الثانية ان يكون ان يكون الذهب غير مراد وانما هو تابع لغيره ولا يؤثر وهذا مثل من اشترى عبدا له مال فماله لسيده الا يشترط المبتاع ونعلم جميعا اذا اشترى عبدا اشتريت عبدا والعبد هذا عنده عشرة الاف وتشتريه انت ايضا بذهب واشتريته بعشرة الاف دينار او اشتريته بخمسين الف قالوا يجوز بلا خلاف اذا كان المقصود ايش المقصود العبد ليس مقصود وليس مقصود الذهب وليس مقصود ماله وقوله صلى الله عليه وسلم عليه شيء دليل على جواز هذا البيع وقد نقل ابن قدام انه لا يعلم خلاف في ذلك مثل من يشتري يشتري اه يشتري نخلا بتمر يشتري نخلا بتمر والنخل فيه تمر فهو مقصود اي شيء؟ مقصوده النخل. قالوا يجوز تبعا وان اشترى تمرا اشترى تمرا بنخل فايضا يجوز ايضا لان النخل يخالف يخالف التمر ايضا مثل بيع دينار بدينار ومنذ عجوة ما يسمى مسألة بمسألة مد عجوة مد عجوة هو ان يبيع درهما درهم ومد عجوة بدرهم بدرهم هذا درهم بدرهم وده عجوة او او يقال درهم بدرهمين ومدة يعني درهم بدرهمين ويكون مع الدرهم منذ عجوة درهم والده عجوة مع ببيعه يبيعه بدرهمين وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه تعالى في هذا ان سورة هذه الصورة فيسمى بمد عجوة عند الفقهاء وهو قال بيع ربوي بجنسه ومعهما او مع احدهما صنف اخر من غير جنسية بين ما يسمى بيع بدي عجوة يفسرها الفقهاء بقولهم انه بيع جنس ربوي بجنسه ومعهما من احدهما او معه ومع احدهما صنف اخر من غير جنسه مثل ذهب بذهب وبينهما حرير وبينهما حرير يجوز لا يجوز. قالوا لا يجوز لان الحير هذا انما هو حيلة لاي شيء. بالزيادة حيلة للزيادة بيعه منذ عجوة هو بيع جنس ربوي بجنسه ومعهما غيره او مع احدهما ومثلوا ذلك بان يبيع درهما ومد عجوة بدرهمين درهم ومدة عجوة بدرهمين فيكون الدرهم مقابل مقابل الدرهم والدرهم الاخر مقابل مد العجوة. قالوا هذه هي صورتها ومنهم من يجوزها ومنهم من يمنعها. وقد ذكر شيخ الاسلام ان لها صورة ثلاث صور الصورة الاولى قال ان يكون المقصود بيع الربوي بجنسه. المقصود الصورة الاولى هو بيع الربوي بجنس متفاضلا ويضم الى الاقل من غير الجنس حيلة مثل ان يبيع الفي دينار بالف دينار في منديل في منديل من باب انه ايش؟ يحتال على هذه المرابات باي شيء بان الالفة الزائدة مقابل هذا المنديل. فهذه الصورة الاولى وهي محرمة او صاع حنطة بصاع حنطة وغراره وغراره فتقول الغار هذه شيء من باب الزيادة من باب الزيادة وهي مثل ما يسمى عدل شبه العدل او شبه العدل يعني زيادة او في زنبيل او في زنبيل فهذا محرم لانه اراد المبادلة مراد الزيادة قال الثانية السورة الثانية ان يكون المقصود بيع ربوي مع ربوي وانما دخل ربوي تبعا وضمنا ان يكون ان يكون المقصود بيع غير ربوي. المقصود بيع غير ربوي. يعني الان الصورة الاولى ايش؟ الصورة الاولى. الصورة المقصود بيع ربوي بجنسه بقصد التفاضل بقصد التفاضل فيدخل بينهما ما لا يقصد كمنديل او زبيب او ما شابه ذلك. الصورة الثانية هو هو مقصوده غير ربوي يريد ان يشتري شيء وهو غير ربوي ويشتريه بمثله بما فيه بمعنى لو اشترى شاة لو اشترى شاة ذات لبن بلبن واضح اشترى شاة ذات لبن بلبن هل يجوز مع انه لو باع اللبن باللبن قلنا ايش يحرم لكن مقصود هل مقصوده اللبني مقصوده الشاة واضح؟ كبيع شاة ذات لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف بيع ذات لبن يعني بيع شاة ذات لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف يشترط يشترط في اللبن يشترط في اللبن اي شيء التماثل عند الفصل عند الفصل اذا قلنا اذا قلنا ان اللبن من الاموال الربوية على خلاف بين الفقهاء منهم من يدخلها في الربا يقول لابد في اللبن ان يكون مثلا بمثل وان يكون يدا بيد وهنا لا يمكن معرفة ذلك. قد يكون الذي في هذه الشاة اقل من الشاة الاخرى ومع ذلك جوزه الفقهاء لان المقصود باي شيء المقصود الشاة ولم يقصد الربوي. وعلى قول ان اللبن ليس من المواد الربوية يجوز يجوز مطلقا. اذا النوع القسم الثاني من اشترى غير ربوي غير ربوي عن من كان مقصود غير ربوي وتبعه ربوي بربوي مثله هل يحرم فيحوم الصحيح انه لا يحرم مثل ما ذكرنا لو اشترى بيتا سقف من ذهب بذهب نقول يجوز بشرط بشرط اي شيء ان يكون اكثر ان يكون اكثر. لان مقصود اي شيء مقصوده البيت وليس مقصوده الذات. كمن يشتري سيفا وفيه وفيه ذهب فان فان بيعه يجوز وشرائه يجوز ولو كان بذهب. الثالث ان يكون كلاهما مقصود اله مقصود مثل ما ذكرنا مد عجوة ودرهم مد عجوة ودرهم بمد عجوة يمد عجوة ويرهب هل اختلف الفقهاء بذلك منهم من منع منها مطلقا ومنهم من جوزها والمشهور في المذهب ان بيع مدة عجوة ودرهم لمد عجوة درهم انه لا يجوز. وذهب غيره الى الجواز ذهب اخرون الى الجواز وذهب هذا الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول اهل الرأي اذا القول الاول ان بيع ان بيع مدة عجوة عند جمهور الفقهاء لا يجوز لان لان فيه تحاوي على الربا. واما شيخ الاسلام وهو قول اهل الرأي يجوز يجوز ذلك. اذا كان كلاهما مقصود اذا كان كلاهما مقصود والذي يظهر والله اعلم عندما يبيع درهما بمد درهم يمد عجوة بدرهم مد عجوة آآ الدرهم بالدرهم هذا وزنا بوزن ومد عجوة بمد عجوة ايضا هذا مثلا بمثل فليس في هذا اشكال الاشكال اذا كان درهم درهم او درهم مد عجوة بدرهمين نقول ايضا هنا الصحيح جوازه درها و بده عجوة بدرهمين فيكون الدرهم الاول مقابل مقابل الدرهم والدرهم الاخ مقابل منذ عجوة. الصورة الثالثة اذا كان مدعي عجوة والدي عجوة بمد ودرهم نقول من هذه الصورة جائزة هذه الصورة جائزة اذا كان درهم ومد عجوة اه بدرهمين فنفس نفس الصورة الاولى فعلى هذا يقول يقال الصحيح الصحيح جواز ذلك جواز ذلك. جواز ذلك وهو الذي رجحه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والاصل في ذلك ان الاصل في العقود واي شيء الحل والاباحة. اذا سورة المساء ذكرناها قبل قليل لمن باع ذهبا بذهب ومعه غيره آآ ان ان اهل اليمن يقتضيون ذلك على اربعة اقوال المنع المنع مطلقا الجواز مطلقا التفصيل التفصيل هو ان اما ان يكون اما ان يكون الذهب اقل اقل من الثلث اقل واما ان يقال ان الذهب المفرد يكون اكثر من الذهب التابع فاذا كان اكثر جاز وكان ما زاد مقابل الزيادة في سورة مثلا مثل ما يفعلان كثير من الناس يفعلها الان عندما يشتري ذهب يشتري ذهب يشتري باي شي بالاموال والنقود هذه جائزة مطلقا هذه جاية من اموال النقود جائزة مطلقا. متى متى يكون يدخل هذا التفصيل اذا باع ذهبا بذهب والذهب الذي اشتراه فيه فيه من غير جنس الذهب واضح يعني قلادة فيها الماس وفيها لؤلؤ وفيها ذهب وزنه عشرة جرامات واراد ان يشتريها بعشرين جرام يجوز ما يجوز على القول الاول لا يجوز. لماذا؟ حتى يفصل. يكون هذا يعني يزن هذا بوزن يأخذ هذا بهذا وزنه ثم ما زاد يشتري به الزيادة القول الثاني قالوا ايش قالوا يجوز على ان المفرد اكثر مما في القلادة. فيجوز فيكون الزائد مقابل الالماس واللؤلؤ القول الثالث ان يكون الذهب اقل من الثلث. اذا كان الذهب اقل من الثلث فهو جائز. اذا كان الثلث فهو اقل فيكون متبوعا ولا يكون والمقصود فيجوز لانه ليس هو المقصود واقرب الاقوال في هذه المسألة انه اذا كان المفرد اكثر مما في القلادة فان البيع جات بنية ان يكون ما زاد مقابل مقابل ما زاد مقام ما زاد بشرط ان يكون الزاد له قيمة ليش؟ لا بد يكون له قيمة لماذا؟ يعني كما ذكرنا لو باع الفي لو اشترت قلاء الذهب قلادة الذهب فيها فيها مثلا فص فاص من ما يسمى القليلة هذي فصل لا قيمة له فصل اشترى فيها الذهب في وزنها عشرة جرامات عشرين جرام من الذهب والتابع لها هو مجردا فيها فص من اكسسوارات. نقول ليس هذا ليس هذا جائز لماذا لان هذا الاكسوار ليس مقصودا ليس مقصودا لذاته وانما يحيله من باب هل من باب اكل الربا فقط هي حيلة اما اذا كان مقصودا فالزاد يكون مقابل ذلك المقصود كما ذكرنا لو باع الفي دينار بالف دينار بينهما بينهما حريرة يعني وضع الالف في حريرة ووضعه ذاك الفي دينار دون حريرة قالوا هذا محرم لان هذا المنديل الذي حمل بهذا الذهب ليس مقصودا وانما احيل على اكل الربا اما مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم فهذه اذا كان المد يعني المد مد ومد متقاربان متقاربان في الكي ولذلك بعض اهل العلم يرى ان ان الربا لا يكون لان ما كان دون الصاع لا يدخله الربا ما كان دون الصاع لا يدخل الربا وهذا قول اهل الرأي وهذا ليس بصحيح بل لابد حتى ولو كان حتى ولو كان دون الصاع لابد ايضا من كيله لابد من كيله فما كان دون الصاع فلابد ايضا ان يوزن ان يوزن حتى يكون مثل مثل آآ مثل ما ما يشترى به. ولاجلها ان يقول الفقهاء مد مد عجوة وده عجوة بمد عجوة وبينهما وبينهما درهم ودرهم فهنا جوزوها لمن جوز ماذا قال؟ قال ان هذا مقصود وهذا مقصود وقد يكون هذا المد اطيب من ذلك المد. قد يكون هذا المد اطيب من ذلك المد. مثل سكري باخلاص فيضع هذا مع المدة هذي يظع معه ايش؟ درهم ويظع هذا درهم من باب ان يكون وزنا لوزن ويكون المد بالمد قابل له واما اذا كان مدين مدين بمدين معهما يعني مدين بدرهم ومد فهذا جائز اذا كان مد المدين بمد ودرهم فهذا جائز. فيكون المد مقابل المد الذي اخذه. والدرهم يكون مقابل المد الزائد والفقهاء في مسألة مدة عجوة هذي لهم كلام طويل في هذه المسألة ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى واطال فيها الكلام اطال فيها الكلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى اذا ذكرنا ان ان ان شيخ الاسلام يقسم هذي مسألة ودي عجوة على ثلاث صور ان يكون المقصود بيع الربوي بجنس متفاضل هذا محرم. ان يكون المقصود بيع غير الربوي مع ربوي مع اريد ان يكون المقصود بيع غير ربوي مع ربوا والربا وغير مقصود المقصود هو غير ربوي فهذا فهذا جائز الثالث ان يكون كلاهما مقصود مثل مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. فجمهور الفقهاء على المنع من ذلك الاسلام واهل الرأي يجوزون يجوز ذاك لانها لا يدخلها عندهم عند عند الاحناف لا يدخل هذا المعنى الربا بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وكذلك ابن الجارودي. ابن الجارود وعن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفذت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اخذ البعير البعيرين الى ابل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي رجال ثقات حديث سمرة جاء من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة جاء من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة وهذا الاسناد يتكلم به الحفاظ من جهة من جهة ان الحسن لم يسلم من سمرة واختلف المحدثون في سماعه فمنهم من يرى انه سمع منه حديثين فقط الحديث المثلى وحديث العقيقة ولا يصححون انه سمع غير ذلك ومنهم من يرى انه سمع منه في الجملة كما هو قول المدين رحمه الله تعالى ومنهم من يرى انه لم يسمع شيئا وانما هي صحيفة. لكن لا شك انه ثبت سماعه لحديثين. وقيل ثلاثة حديث المثلى احاديث العقيقة سمعها من من سمرة رضي الله تعالى عنه وعلى هذا على هذا يعل الحفاظ هذا الحديث بهذه العلة وهي علة ان الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة. والحسن كمعروف هو ممن يجتى بالتدليس رحمه الله تعالى وذلك انه يرى الاصل في المسلم العدالة ويجوز ويرى ان ان انه اذا اسقط ثقة انه لا بأس انه اذا اسقط من حدثه انه لا بأس بذلك من باب انه يحسن الظن في جميع من يحدث من المسلمين وعلى هذا نقول الصحيح في حديث سبر بن الجندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاصل فيه الاصل فيه الاحتجاج ما لم يخالف غيره من الثقات ومتى ما وجدت المخالفة فان حديث سمرة الذي من طريق الحسن عنه يعل بهذه العلة. والا اذا روى الحسن صبر حديثا ليس له مخالف ولا يخابى حديث الثقات فانه يبقى في منزلة ما يحتج به وحيث ان هذا الباب حيث ان هذا الباب وقع فيه ما يخالف حديث سمرة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ البعير البعيرين واخذ العبد بالعبدين صلى الله عليه وسلم فيكون هذا دليل عليه شيء على على ضعف هذا الخبر على ضعف حديث سمرة وانه غير محفوظ فيعل بهذه العلة وهو ان الصحيح ان الحديث هذا مرسل وليس متصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا علة حديث سمرة واما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه فقد رواه وقد رواه ابو داوود وغيره كل من طريق آآ واحمد والحاكم من طريق مسلم ابن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن حريش عن عمرو او عمرو بن حريش عن عبد الله عن عبد الله بن عمرو العاص وهذا الحديث فيه ضعف ابو سفيان الذي رواه عن اه الذي روى عنه مسلم الجبير رجل مجهول هذا الاسناد فيه ضعف لجهالة ابي سفيان بجهة ابي سفيان فانه مجهول. قال في الذهبي لا يعرف. وايضا عمرو بن حريش جهله ابن القطان ولكن هناك من حسن حاله يعني قال فيه الحافظ انه انه صدوق اعتمد عمرو بن حليش قال فيه الحافظ انه مجهول الحال وكذلك ابو سفيان الذهبي وثقه مرة وجهله اخرى وايضا انه جاء من طريق محمد بن اسحاق ايضا محمد بن اسحاق فيه انه كان يدلس رحمه الله تعالى على كل حال نقول هذا الحديث اسناده اسناده فيه عمرو بن عمرو او هذا عمرو عمرو بن حريش وفيه وفيه ايضا وفيه ابو سفيان ابو سفيان وابو سفيان قد جهله الذهبي وثقه وثلث لها جهة وثقه في رواية وتجاهله في رواية فيبقى ان هذا الحديث اقوى من حديث من حيث سمرة وان كان في هذه العلة ايضا وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انه باع بعيرا له اسمه عصيفير باربعة ابعرة باربعة ابعرة اشتراها بذلك. وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله عنه وفعل ذلك ايضا فهذا يدل على ان بيع البعير بالبعير او بيع البعيرين جائز واختلف العلماء في مسألة بيع الحيوان بيع الحيوان بالحيوان فمنهم من منهم من منع بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا مطلقا ويرى ان هذا ايش؟ انه ربوي وعلته عند علة من يرى التحريمية شيء ان علة الربا هي كونه مطعوما وحيث ان هذا يطعم ويؤكل وهو الابل فلا يجوز فيه التفاضل مطلقا وهذا قول. القول الثاني تجويز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا بشرط التقابل وتفادي شرط التقابض اما النسيئة فلا تجوز لهذا الحديث وهي ايضا رواية عن احمد ابن احمد له عدة روايات الرواية الاولى المنع مطلقا الجواز تقابضا؟ هل الجواز مطلقا؟ الجواز مطلقا بمعنى يجوز متفاضلا ويجوز نسيئة. هذا هو القول الثالث اذا هناك من يمنع بيع الحيوان بالحيوان مطلقا الا يكون مثلا بمثله. وهناك من يجوز التفاضل ويشترط التقابض ويمنع النسيئة وهناك من من يجوز التفاضل ويجوز ايضا النسيئة واقرب الاقوال في هذه المسألة هو القول الثالث القول الثالث وهو جواز بيع الحيوان بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه ام لا متفاضلا او نسيئة وهذا هو قول عند الشافعية وكذلك قول بعض المالكية وهو الذي عليه مذهب الحلال رحمه الله تعالى انه يجوز مطلقا انه يجوز مطلقا ان يبيع الحيوان بالحيوان سواء متفاضلة او نسيئة او نسيئة وقد ذكر البخاري في صحيحه ان ابن عمر اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة توفيها صاحبها بالرمزة وذكر ايضا عمران بن خديجة اشترى بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهم وقال اخر اتيك به غدا وهذا كله يدل عليه شيء على الجواز وقال وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان اي لا يدخل الربا وكما ذكرنا سابقا ان الربا يجري في الذهب والفضة لكونه موزونا وعلته هي علته الثمنية وبقية الاصناف الاربعة التي وكونها انها اه مكينة مطعومة. فكل ما كان مكيلا يطعم فان الربا يجري فيه. والحيوان ليس مكينا. الحيوان ليس مكيلا فليس من ما ليس من الاموال الربوية فيجوز فيه التفاضل ويجوز فيه ان نسيء ايضا وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة يدخل يذكر بعضهم حكم بيع الحيوان باللحم بيع اللحم بالحيوان منهم من يرى ان هذا لا يجوز لان اللحم مطعوم اللحم مطعوم فلا يجوز بيعه بمثله الا يكون مثلا بمثل وزنا بوزن. وهذا قول لمن يرى ان العلة في الربا هي كونه مطعوما فلا يجوز ذلك. وهناك من يرى جواز بيع اللحم بالحيوان مطلقا سواء كان من جنسه او من غير جنسه وهذا ايضا هو قول اهل الرأي وهناك قول ايضا يقول بجواز انه لا يجري اللحم بالحيوان مطلقا وهذا عند عند الشافعي. القول الرابع التفصيل وهو انه ان اريد بالحيوان اللحم فهذا لا يجوز لانه باع لحما بلحم من غير تماثل كما قلنا اذا كان المقصود هو الربوي فلا بد من ايش من التقابض ومن المثلية لكن الصحيح اللحم يوزن لا يكال اللحم يوزن ومن شروط كونه ربويا مع كونه مطعوما يكون مما يكال مما يكال على قول من يرى ان علة ربا هي الوزن والكيل يكون هذا على على هذا القول محرم ولا يجوز اذا كان اللحم هو المقصود اما اذا كان المقصود والبعير صورة زلك شخص يريد يشتري يشتري شاة ذات لبن وليس عنده مال قال لصاحبها انا اشتهي منك بعشرين كيلو لحم قال ذاك ابيعها لك نقول اذا كان المقصود هو اللحم فلا يجوز لانه على قول من يرى ان هذا جنس ربوي فلا بد من التقابل ولابد ايضا من المثلية على قول على قول من يرى ان هذا ليس نبويا يجوزه مطلقا واما على قول من يرى من يقول هو ربوي لكن حيث انه غير مقصود كان جائزا لان المقصود هو اللحم مقصود الشاة مقصوده الشاة ليشرب لبنها مثلا قالوا هذا يجوز وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام انه اذا كان قصده الربوي فانه لا يجوز الا مثلا بمثل يدا بيد. اما اذا اشتراه بغير جنسه يعني لحم بشعير او لحم ببر يشترط عندهم على قول اذا قلنا انه جنس ربوي مستطيل شيء التقابظ يشترط التابظ لا التقابظ لكن الصحيح نقول ان اللحم يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه ايضا يعني يجوز ان ان يباع متفاضلا ويجوز ايضا ان يباع اللحم بالحيوان مطلقا قالب على ذاك رحمه الله تعالى قبل ذلك نقول حديث حديث عبد الله بن عمرو وتكلم في ابن ابي حاتم فذكر في كتابه العلل رحمه الله تعالى انه قال يقول ابن ابي سألت ابي عن حديث رواه احمد سلمة عن محمد ابن اسحاق عن يزيد نبي عن يزيد نبي حبيب عن مسلم بن جبير عن ابي سفيان عن عمرو بن الحريش قال قلت لعبدالله بن عمرو الحديث يقول فذكرت لابي فقلت من مسلم بن جبير؟ قال هو مصري فقلت فابو سفيان من هو قال هو الشامي ان لم يكن الذي روى عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سفيان رجل من اهل الشام عن بحيم ريسان يعني بمعنى قال لا ادري من هو فقال هو انه ليس بمعروف يكون فيه جهالة. لكن يبقى ان حديث عبدالله بن عمرو اقوى من حديث سمرة حيث ان هناك ما يشهد له من فعل ابن عمر من فعل علي رضي الله تعالى عنه وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عندما بايعه عبد فجاء سيده يريد اخذه قال اعطيك بدلا عنه عبدين اعطيك بدلا عبدين فدل انه يجوز في غير الربوي التفاضل والنسي على الصحيح قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر او اخذتم اذناب البقر ورظيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. رواه ابو داوود من رواية نافع عنف وفي اسناده يقول الحافظ في اسناده مقال ولاحمد نحوه من وات عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان حديث ابن عمر رواه ابو داوود وغيره من طريق ابي عبد الرحمن الخرساني ان عطاء الخرسان حدثه عن نافع حدثه ابن عمر. قال الحديث وهذا الحديث فيه فيه ابو عبد الرحمن الخرساني فهو ضعيف لا يحتج بحديثه قال فيه ابو حاتم شيخنا مشهور لا يشتغل به فقال ابو احمد الحاكم مجهول وذكر الذهبي ان من الاحاديث المنكرة هذا الحديث وتاء عله الاشبيل ايضا به وايضا فيه عطاء الخرساني وفيه ضعف فيه مقال فاصبح الحديث بهذا الاسناد فيه علة الا ان احمد رواه ايضا من طريق ابي بكر بن عياش عن اعمش عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن عمر فقال هو عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر وهذا الحديث كما قال حفظ رجاله ثقات رجاله ثقات وقد صححه ابن القطان وتعقبه بان فيه علة قال لا لانه لا يلزم من كوني يعني لا يلزم يقول الحافظ ابن حجر لا يلزم من كون رجاله ثقات ان يكون صحيحا لان الاعمش يعرف بالتدليس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتي يكون عطاء خرساني فيكون بتدريس التسوية باسقاط نافع بين عطاء وابن عمر يقول فرجع الحديث للاسناد الاول وهو المشهور لكن انه يحتمل يا اخوي عطاء بن رباح ينتفي هذا بقوله عن عطاء بن ابي رباح لقول الحافظ انه يحترق العطاء الخرساني هذا مدفوع بقول حدثني عطاء عطاء بن ابي رباح لكن يبقى وهي علة ان الاعمش ان الاعمش لم يصرح بالسماع في هذا الخبر وان الحديث مشهور من طريق عطاء الخرساني عن نافع ابن عمر ومع ذلك وان كان الحديث في هذه العلة فهناك من صححه وحسنه صححه ابن القطان وكذا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من الحفاظ صحوا هذا الخبر بهذا الطريق من طريق الاعمش عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر فصحح الائمة هذا الحديث ويشهد لهذا الحديث ما جاء من حديث ابي اسحاق عن امرأته العالية عن عائشة الا انها دخلت هي وجارية لابني لزيد ابن الارقم وذكرت ان زيدا يشتري يبيع نسيئة ويشتري نقدا فقالت اخبروا زيدا انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا عن عائشة رضي الله عنها تدل عليه شيء على ان هناك ما يدل على رفع هذا الخبر وان عندها في ذلك ما يدل على تحريم هذا البيع. وهو ان يبيع نسيئة ويشتري نقدا ويشتري نقدا وهذا هو المسمى ببيع العينة بيع العينة هو ان يبيع نسيئة ثم يعود ويشتريه ويشتريه نقدا باقل من الثمن الذي باعه نسيئه. باقل من الثمن الذي باعه نسيئة. وهذا بيع العين اختلف فيه العلماء فجمهور العلماء على المنع منه وهناك من جوزه وهناك من جعله شروطا يجوز بها فمسألة بين العينة هي ان يبيع السلعة نسيئة ثم يعود ويشتريها نقدا بثمن اقل مما مما باعه به نسيئه قال الازهري العين اشتقاق ومن العين وهو النقد الحاضر يحصل من فوره هو النقد الحاضر الحاصل النقد الحاضر يحصل من فوره اي في وقته وقال الجوهري ايضا وتطلق على شراء ما باع مؤجلا باقل من ثمن البيع. يطلق العين على تطلق على شراء ما باع مؤجلا باقل من ثمن البيع وقد كره الامام احمد ان يكون بيع المسلم كله نسيئة كره الواحد ان يكون بيع المسلم كله نسيه خشية ان يتحايل على ذلك على اكل الربا وهو كما قال الفقهاء بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها باقل باقل منه نقدا وهذا هو المشروع عند الحنابلة رحمه الله تعالى وهناك من يخالف في هذا المعنى ويرى ان العينة لها معان اخرى. قال ابن عبد البر ببيع العينة انه انه تحايل في بيع دراهم بدراهم. بدراهم اكثر منها الى اجل بينهما سلعة بينهما سلعة محللة. اذا فسره ايش؟ هو تحايل في بيع دراهم بدراهم اكثر. منها الى اجل بينهما سلعة محللة. وهذا كيف الصورة؟ يقول ابيعك هذه السيارة نسيئة ثم يقول ابيعها عليك بنقدا بايش؟ بسب خمسين الف وايش المقصود الان وادخل السيارة فقط من باب من باب ان ان يكون دراهم بدراهم يعني بدلا اعطيك خمسين الف واقولها ترجعها لي مئة الف ادخل السيارة هذه وابيع عليك بمئة بمئة الف نسيئة ثم اشتريها منك نقدا بخمسين الف فحقيقة المسألة انه انه اعطاه خمسين بمئة هذه صورتها هذا ما قاله ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال هو كحال في بيع دراهم بدراهم بدراهم اكثر منها الى اجل بينهما سلعة محللة وين السنة المحلية في بيع السيارة؟ السيارة نفسها مثل ما يسمى الان الصابون مثل ما يسمى الان ايضا تبي آآ الصابون وايضا البطاقات هذه يشتري يبيع البطاقات بخمستعشر الف نسيئة ثم يشتريها منه اجلا يشتريها منه نقدا بعشرة الاف تقول هذا ايش هذا محرم لانه فقط اعطاه عشرة بخمسطعش وحللها بصورة هذه البطاقات حللها بصورة هذا الصابون حللها بصورة اي شيء يبيعه بينهما ويكون يكون المقصود المال نقول هذه اللي هي العينة المحرمة وفي هذه يقول اذا تبايعتم بالعينة كما ذكرنا هي ما ذكرها الفقهاء واخذتم باذناب البقر هو كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالحرث والزرع. ورضيتم بالزرع اي اشتغلتم باراظيكم والزراعة وتركتم نور الجهاد وتركتم الجهاد اي المتعين فعله سلط الله عليكم ذلا اي صغارا وهونا وظعفا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم اي حتى ترجعوا الاهتمام بامور الدين والقيام بما امركم الله عز وجل به من الجهاد والاعداد فان هذا الذل لا ينزاع حتى ترجع الامة الى ما كلفها الله عز وجل به من نصرة دين الله عز وجل واقامة شراعيه واظهار دينه فهذا هو حديث ابن عمر رضي الله عنه يستدل به البقاء على اي شيء على تحريم مسألة العينة وانها محرمة وهذا هو الصحيح الذي عند عامة الفقهاء اختلف العلماء في مسألة العينة فهو ان يبيع شيئا بشيء ثم يشتريه الاولى المسألة القول الاول انه يحرم بيع العينة وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم وهو الذي قال به الاحناف والمالكي والحنابلة. وهو الذي اختاره شيخ الاسلام وابن القيم ايضا. وذلك لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ها عن جاء من طريق ابي اسحاق السبيعي عن امرأته العالية انها دخلت على عائشة ومعها ام ولد لزيد ابن ارقم وامرأة اخرى فاخبرت ام ولدي زيد ابن ارقم عائشة انها باعت غلاما من زيد بثمان مئة العطاء ثم اشتراه ثم اشترته منه بست مئة درهم فقالت لها عائشة بئس ما شريتي وبئس ما اشتريت ابلغي زيدا انه قد ابطل جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب فهذا يدل على شيء على ان عائشة حرمت مثل هذا الفعل. القول الثاني وهو مذهب الشافعية الى ان بيع العينة جائز وانه لا حرج فيه وقال بها ايضا ابو يوسف وابن حزم فالابن حزم قال ان هذا ان هذا عمل صالح حيث انه اراد ان يهرب من الربا بعدم اكل صراحة فيقول هذا بيع وهذا جيد. اما الشافعي فيقول علته في ذلك ان البيع نسي هذا بيع بيع صحيح والشراء ايضا شراء صحيح فكما يجوز لغيره نشتريه جاز له هو من نفسه ان يشتريه. هذا هذا وجه آآ الدلال عند الشافعي ضعف حديث ابن عمر ولا ولا يراه صحيحا ويرى انه كما يجوز لغير البايع شراؤه فيكون من باب اولى ان يشتريه البائع لكن هذا القول مخالف لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ولما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال اذا تبايعتم بالعينة وايضا ان المقصود هو المال الربوي. المقصود المال الربوي هو التفاضل فيه. وكما ذكرنا اذا كان المقصود هو المال الربوي فان البيع محرم فان البيع محرم لكن لو اشتراها لو اشتراها بغير جنسه يعني مثلا باعها نسيئة بمال واضح؟ بمئة الف ريال ثم اشتراها منه بسيارة يعني الان نقول باعه مثلا آآ باعه مثلا آآ صابون في مئة الف ريال نسيت اني اشترى باع الصابون هذا بمئة الف ثم اشترى الصام منه بعرظ اخر في عرض الاخر يجوز ما يجوز؟ قالوا يجوز واضح الصورة؟ يعني الان انا بعت فلان من الناس بعته اه سيارة بعد سنة يدفع قيمتها بخمسين الف ريال ثم اشتريت منه هذه السيارة اشتريت منه مباشرة بعرض اخر. العرظ ايش؟ قالوا بعرظ مثلا بصابون سيارة اشتراها بصابون. قالوا يجوز لان هذا ليس هو ليس ماء الربا لماذا؟ لانه يجوز يجوز ان يبيع هذا بهذا متفاضل ونسيئة قليل وانما المحرم هو ايش ان يبيع هذا السيارة التي باعها مئة الف نسيئة يشتريها بنفس المال صورت المسألة يعني الان لو قلنا خمسين بالمئة حرام ولا موب حرام؟ حرام. حرام صابون بسيارة ليس بي حتى لو كان هذا اكثر من هذا واضح؟ فقالوا لو لو انه بيع السيارة مئة الف نسيئة ثم اشتراها منه بمية طن او بمئة آآ مئة بالف صاع مثلا من الصابون؟ قالوا يجوز ولا يدخل هذا في بيع العيلة. اذا اشتراها بغير الثمن الذي باعها به اذا القول القول الصحيح ان بيع العينة محرم. بيع العينة محرم. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما انها قالت اخبروا زيدا انه قد ابطل جهاده وايضا رضي الله تعالى عنه واسناده قد صححه غير اهل العلم وفيه اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر اما اذا اشتراها اخر اما اذا اشتراها اخر فتسمى مسألة ايش؟ مسألة التورق يعني اذا كان يريد المال واشترى من من صاحب السلعة هذه سلعته الى اجل يعني باعه هذه السلعة الى اجل بخمسين الف ثم اخذ المشتري السلعة هذي وباعها على طرف ثالث اذا كان بغير تواطؤ فنقول لا بأس بذلك بمعنى زيد باع محمد باعه سيارة بخمسين الف ريال محمد اخذ السيارة وبعها له خالد باربعين الف نقول يجوز بشرط ان لا يكون محمد هذا وكيل عن زيد اذا كان وكيلا له فهي نفس سورة العينة. ان كان عن تواطأ بينهما ايضا ان ان زيد يقول لمحمد اشترى ورجعها لي. تقول ايضا هذا محرم. لكن لو قال لو قال ثم قال زيد لمحمد قال يا خالد قال خالد لزيد يا زيد بع هذه السيارة لي فذهب زيد وباع السيارة له هناك من يقول الجواز لانه لم يشتري نفسه انما باعها لغيره فهذا ايضا الصحيح يجوز بمعنى عندما باع زيت سيارته لخاد مئة الف ريال قال خالد لزيد يا زيد خذ هذي السيارة بعها لي ممن تعرف فباعها له بطرف ثالث ليس بينهم تواطؤ ولا تعود له تقول لا حرج في ذلك. يعني كما انه كما ان خالد آآ كما ان يجوز بيعه بنفسه يجوز ان يوكل غيره انية بشرط الا يشتريها الايش من من باعها الاول اذا يجوز يجوز ان اه يجوز ان يبيعها لغير بايعها الاول. ولو كان بايع الاول هو الوكيل في بيعها اذا التورق صور التورق هو ما يفعله اكثر من البنوك الان يعطيك شيء ثم توكل بيعه في هذه صورة التورق وهي ما ذكرته قبل قليل ويكون مقصوده مقصوده المال وليس العرض. اذا هناك من يقصد المال وهناك من يقصد المتاع والعرض الذي يريد شراءه. اما الذي يقصد العرض المتاعب هذا لا اشكال فيه ولا خلاف جوازه واما الذي يقصد المال فهناك من اهل من كرهه ومنعه وهناك من شدد فيه وقال هو اخو الربا والصحيح عند جمهور الفقهاء ان مسألة التورق جائزة ولا ولا حرج ولا حرج فيها واما العينة فهي محرمة هذي مسألة التورط قال حكم الهدية حديث ابو امامة بالهدية لمن شفع لاخيه نقف على مسألة الهدية كلام كلام آآ ابن قدامة رحمه الله تعالى في مد عجوة يقول ابن قدامة في هذه المسألة وان باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض ومعهما او مع احدهما من غير جنسه كمد ودرهم لمد ودرهم. او بمدين او بدرهمين. او باع شيئا محلى بجنس حليته فهذه ما تسمى عند اهل الفقهاء مسألة مدوا عجوة والمذهب انه لا يجوز ذلك نص على ذلك احمد بمواضع كثيرة وذكر قدماء الاصحاب قال ابن موسى في السيف المحل والمنطقة المحل لا يجوز قولا واحدا. وروي هذا عن سالم بن عبد الله والقاسم ابن محمد وشريح وابن سيرين وابيه قال الشافعي واسحاق وابو ثور وعن احمد واية اخرى يدل على الوجود بشرط ان يكون المفرد اكثر من الذي معه. كما ذكرنا قبل قليل. او يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه فنقل مهنى عن احمد ببيع الزبد باللبن الجواز. واذا كان الزبد المنفرد اكثر من الزبد الذي في اللبن وروى حرب قال قلت احمد دفعت دينارا كوفيا ودرهما واخذت دينارا شامية. وزنهما سواء. لكن الكوفي او ضاع قال لا يجوز الا ان ينقص الدينار فيعطيه بحساب فظة. وكانت روى عنه محمد بن ابي حرب الجرجاري الجرجائي وروى الميموني انه سائل لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها فقال لا يشتريه حتى يفصلها الا ان هذا اهون من ذلك لانه قد يشتريه احد النوعين بالاخر يفصل فيه غير النوع الذي يشتري به فعلى كرر هذا ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى والصحيح ما ذكرناه قبل في مد عجوة على التفصيل السابق وهو ان كان المقصود الربا فلا يجوز وان ما كان المقصود التابع ان كان المقصود غير ربوي فهو جائز وان كان كلاه مقصود على قول الشيخ سام الجواز اما اذا كان الجنس المقصود فلا يجوز الا مثلا بمثل ويدا بيد. اما اذا كان المقصود غير ربوي وكان ربوي تابع فهذا يجوز على الصحيح بل نقل بعضهم نقل بعض في مسألة بيع البيت الذي سقفه من ذهب جواز بيعه بذهب بلا خلاف لو اشترى انسان ذهب بيتا وفي هذا البيت باب من ذهب يجوز بيعه بذهب بلا خلاف لان الباب ليس هو المقصود المقصود اي شيء هو الدار. هذا ما ذكره مسألة ود عجوة ونقف على هذا والله تعالى اعلم عندي اشكالية هنا. هم. ما يكون فيها تباعد. كيف ويدري انه اذا ما ما زال كيف؟ ما يكون ما شمته مثل مسألة الحرير يا شيخ هنا هنا مقصود بالعجوة هو مقصود الحي مو مقصود المنديل هذا ليس مقصودا مثل ما ذكرنا لو وضع في قلادة من قير الذهب وضع فيها اكسوار لا يسوى ريال مثلا وجعل مئة هذه القيادة وزنه عشر جرامات واشتراها بعشرين جرام وقال انا العشرة زيادة من باب هذه اكسسوار اكسوار رقم لا يجوز هذا ربا واضح؟ لكن لو كان اه لو كان الذهب اقل من الثلث والمتبوع الذي هو الزائد عن الذهب اكثر من الثلثين واضح؟ نعم. اصبح هذا له قيمة اصبح له له قيمة وله وزن. مثل لؤلؤ مثل الماس نقول يجوز بيعها بالذهب بشرط بشرط ايش عند الرواية الثانية ان يكون الذهب مفرد ايش اكثر من الذهب الموجود القلادة هذي فيها عشر عشر جرامات من الذهب ومع العشر جروات ايضا معها لولو الماس واضح؟ اصلا لا يتصور يشتري باقل من لا يتصور ان يشترى هذا الذهب باقل ما يتصوروا لك لابد يكون الذهب المفرد الذي سيشترى بها الذهب اكثر اكثر لماذا؟ حتى يكون الزائد مقابل هذه الزيادة واضح؟ منهم يعني حتى ان بعضهم يقول يعني لا يتصور اصلا يكون ان يشتريه باقل لماذا؟ اليس هذا فيه معنى المراباة للشخص الذي يريد البيع ولا تصوب العاقل يبيع ذهب عشر جرامات بذهب اقل الا يكون هناك فيه ما فيه انت لا عندك مثل معك مئة جرام ذهب ومع الجرام هذا معه ايضا الماسو. الماس لولو. ثم تشتريه بتسعين جرام ذهب. ما يتصور هذا. سلام عليك يا شيخ ممكن يعني هذي الصورة تكون في الساعات الاكبر في ساعات. في مثل الساعات احسن ثلاث ساعات. ساعة فيها الماء فيها ذهب. هنا يبدأ ايش بس التفصيل اللي ذكرناه. هل المقصود هو الذهب ولا الساعة احيانا كذا هم يشوفون الزينة الساعة. السؤال اذا كانوا كلاه مقصود وان تشتري الفضة؟ اشتريها لعب من محل ذهب. ببيعها انا في محل ذهب. تبيعها بذهب بالذبح بيعطيك ذهب بدالها. ذهب نعم. خلاص. نقول لابد ان يكون الذهب الذي ساعة اقل من الثلث هذا قول. نعم. ان يكون الذهب تشتريه اكثر من هذا الذهب الاسود اكثر ما تشتريه. نعم. يعني وزننا الذهب الذي في الساعة وجدناه جراب واحد والباقي الماس ساعة وكذا تقول لا بد يكون اذا لم تشتريه اكثر من اجرام. ايش الجرامات مثلا؟ خمس ستطعش جرام ما في حرج. يكون الجرام هذا مقابل الجرام والزائد مقابل الساعة. على القول الاخر لابد ان يكون الذهب منذ ساعة اقل من ثلث فقبل الثلث الثلث اقل. ليش؟ يقول ليش يقول الثلث الان؟ يقول لان الثلث الثلث اكثر ما اكثر الثلث يكون ايش؟ مقصود وكثير. فلابد من اخذه بالمثل الوزن لكن ما دون الثلث نقول هذا ليس بكثير آآ ليقول كما قال الثلث الثلث كثير. قال لابد ان يكون ثلث اقل. يعني لابد ان يكون الثلث اقل عند مالك. فاذا اشتراه تباعا جاز ومعك ايظا لا بد ان يكون ايش ان يكون الذهب الذي اشترى به اكثر من من هذا الثلث. حتى لو كان الثلث. اذا القول الاول مشروع المذهب الذي رجح اللي ذكره ليدل على حديث فضائل شدل المنع مطلقا. واضح؟ ليش قال لا يمكن ان يباع هذا في هذا حتى يوصل. فاذا عرفنا الميزان ميزان الذهب اللي في القلادة هذه اشترينا الذهب الذهب وزنا ثم بعد ذلك اشترينا الباقي بالذهب مثل قوله صلى الله عليه وسلم حيث بع الجميع بع الجنين الجميع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنينا اللي يبيع هذا كله ثم اشتري هذا فقال لابد ان يفصل لكن القول الراجح هنا يعني ان يقال الحديث فضائله كان لا يعلم حتى كيف نرد حديث؟ يقول حديث فضائل النبي صلى الله عليه وسلم الفضاء عندما اشتراه لم يكن يعلم ما فيها انما اشترى باثنعش دينار يقول فلما فصلتها وجدت فيها اكثر اكثر واضح؟ فاسطح ايش ذهب بذهب اصبح ذهب بذهب وفيه تفاضل. فيحمل عليه فضالة ان الذهب الذي في القلادة اكل من الذهب المفرد هو اشترى باثنعشر دينار وفيها تنعس هادينا واضح؟ فاصلة مثلها وزيادة ايش؟ وين وين وين الربا المحرم؟ الزيادة. الزيادة. هذا الربا. يعني متى لو قلت اعطيك بعطيك الان عشر ذهب وتعطيني ذهب ومعها فص لؤلؤ حرام ولا هو حرام؟ حرام حتى اجي عند محل ذهب وقل عطني هذه عشر سنوات ذهب واعطني بدالها عشر جرابات ذهب اكرام فضة وفضة يقول هذا ربا. الفطرة هذا ربا محرم. ايش فمن زاد واستزاد فقد اربع لا بد يكون مثله مثل وزنا وزني يدا بيد. فاذا كانت القلادة اثنعش جرام وانت اعطيت اثناعش جرام كان فيها من الزيادة هو ربا محرم لكن لو كنت اشتريتها بثلاثطعش جرام وهي اثنعش جرام نقول الجرام الزايد مقابل الزيادة الموجودة واضح صديق الشيخ خالد المشغول بالذهب المشغول. هل تختلف قيمة المخلوط؟ لا المشغول يعني اللي هو مثلا مصوب الصناعة تسمى الصناعة. نعم. يعني تختلف احيانا الصناعة يعني قيمة الصناعة قيمة المصنع. يعني بعض المصانع يتجاوز قيمة الذهب احيانا ويبسط هذا نادر من باب هذا اكثر معني باتفاق الاهل الذهب ان الصناعة ما تتزوج الثلث ما يجوز قيمة الذهب الثلث. في عندهم كذا يعني عندهم ان الصناعة لها حد معين. ايه. ما تاكل اكثر من قيمة الذهب لكن اكثر الباعة الان يعني يضاعف قيمة الصناع اكثر من قيمة والناس لا يدرون الناس لا يدرون يقول يعني يذهب الى السوق كم قيمة الجرام اليوم؟ الجرام مئة وثمانين ريال يقول كم جرام؟ هذي؟ يقول اربعة جرامات على على طريقة الجرامات كبد يرفع القيمة يعني ست مئة ريال ست مئة ريال عندي يعني مئة مئة وثمانين مئة وثمانين مئة وثمانين اربع مئة يعني ست مئة وعشرين واضح؟ ثم يقول للقيم بالف وخمس ليش بالف وخمس؟ قال قيمة السنة انت الان اعظم من قيمة ولذلك لابد انك فعلا القيمة الصناعية هي الدقة اللي تكون فيها يعني السلك هذا ويدخلون اشياء كثيرة. واضح؟ فاكثر التجار ذهب يدخلون من هذا الباب. باب الصناعة الصناعة. يزيدون في هذا باب الصناعة فعلى هذا لو لو اردت اشتريه انا اشتريه بفظة اصلا الفظة ما فيها اشكال. ايه. ما في اشكال ابدا. دمشق فظة ما في اي مشكلة. وش المشكلة؟ تبادل. اذا كنت باخذ ذهب بذهب تقول لابد الذهب الذي اتيت به وزنه يكون مثل وزن الذهب لتأخذه. ان كان الذهب الذي اتيت به اكثر والذهب الذي اشتريته فيه ذهب وفيه غيره. الزيادة تكون مقابل هذه زيادة الذهب هتكون مقابل طلص معي على ما قال واظح؟ نص معي. يا شيخ بعظهم يشتري مثلا اسوارة بخمس الاف ريال. هم. وهي مثلا ثلاثة جرام اربعة جرام لكن لان هذي ماركة معروفة هي مصنع ايه. مصنع ايه ويجي يبيعها للمحلات يبيعها المفترض انه يبيعها باربع غرامات خلاص المصنع سقط. ايه. هكذا يا شيخ؟ اي نعم مو بلازم كذا لانه بيبيعها ببدل. مم. بيبدل هذي حرام تروح تبدل ما في اشكال نفس الصورة. انا اخذت السوار هذا وديته وديته لمحل الذهب. قدرها اربع جرامات وسعرها خمس الاف ريال قبل خمس الاف وبعد؟ انا شريتها خمسة الاف وكم قدرها؟ قدرها خمس مئة ريال لان الحين راحت الصناعة فانت عاد انت بالخيار انت الان والان يقول لابد يعطي قيمة شي من المصنعية او تأخذ الزيادة هذي الصورة هذي الاية ما يجوز يقول بعه بالدراهم بعه بالفضة تمشط نعم اما ان تفعل ما يفعل الحين بعض الناس يقول خلاص اعطيك بداية ذهب نقول ما يجوز حتى يكون الذهب تعطيني اياه نفسه. اكثر من الذنب اللي هنا لانه حتى يكون الزيادة مقابل لو هو بيعطيه بعد ذهب مشغول كذا الذهب مصنع من اسوارة اخرى. فلننظر في الذهب موجود هنا كم وزنه اربع جرامات كم تعطيني ذهبا اربع جرامات اربع جهات يكون مقابل هذا الزيادة هذه مقابل الزيادة زيادة الشغل هنا زيادة زيادة الشغل هنا لكن لا بد يكون مثل الذهب مثل منهم من يمنعه يقول ما تجوز مطلقا كما قول الجمهور منهم من يجوزها. اذا كان مقصودها ايش قال اذا كان المقصود الجميع هذه مسألة مد عجوة الله يحفظك الله اكبر