الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد ذكر الحافظ ابن حجر فيما سبق في بعض البيوع الربوية ذكر مسألة ده يأس الهينة وايضا ذكر ايضا مسألة بيع ما كان فيه جنس ربوي بغيره ومعه ومعه ربوي ووضحنا فيما سبق ان من باع جنسا ربويا ومعه غيره بجنس ربوي انه ينظر في هذا الذي مع الجنس الربوي. ان كان هو المقصود بذاته وكان الجنس الربوي ليس مقصودا الصحيح جوازه. وان كان الجنس اللي هو مقصود وغير الربا ليس المقصود فالصحيح لابد من التماثل تقابل اذا كان جنسا واحدا اذا كان من جنسيين ربويين فلابد من التقابظ واما اذا كان كل من هو مقصود فلابد ان يكون الجنس الربوي لابد ان يكون مثل الاخر ويكون ما فظل مقابل ذلك الذي ليس بجنس ربوي مثل ما ذكر في حديث فضاء بن عبيد ببيع القلادة التي فيها شيء من الخرز وفيها وفيها ذهب. ان الذهب يفصل ويشترى يعني يفصل الذهب ويباع بمثله وزنا بوزن ومثلا بمثل وما فضل يباع بقيمته. وقل ان الصحيح ان الذي يشتري قلادة فيها ذهب وفيها غيره ان انه لابد ان يكون الذهب المفرد اكثر من الذهب الموجودة في القلادة. فان كان اكثر فالصحيح جوازه ويكون الزائد مقابل مقابل الزائد الذي في القلادة. كذلك مسألة العينة وهو ان يبيع ان يبيع نسيئة ويشتري في مجلس العقد نقدا بمعنى ان يبيع السيارة نسيئة ثم يشتريها البائع نقدا بقيمة اقل من ذلك. وهذه هي العينة المحرمة الذي على والذي عليه جماهير العلماء كما هو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقول عائشة وقول مسروق وقول جمهور السلف انها محرمة وقد ذهب بعضهم الى جوازها كالامام الشافعي والصحيح ان هذا لا يجوز. الصحيح انها لا تجوز وان حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وان كان في اسناده ما فيه من الضعف الا انه يتقوى بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة ومثل العينة ايضا الذي يقع فيها خلاف مسألة التورق. والصحيح ان التورق جائزة. مسألة التورق جائزة ولا حرج فيها. لكن الاولى بالمسلم الا يكون بيعه كله عن نسيئة. لابد ان يكون بيعه شيئا بالنقد وشيئا بالنسيئة حتى لا يدخل في هذا الحرج لان من اهل العلم من يرى ان التورق ايضا هو اخو الربا وانه لا يجوز لان لان المشتري اما ان يقصد العرب واما ان يقصد المال فان قصد العرض فهذا هو البيع المباح وان قصد المال فهذا هو مسألة العينة والتورق التورط هو ان يشتري عرظا بقصد ان يبيعه ويكون هو وياخذ ماله كما يفعله كثير من الناس الان يشتري سيار يشتري آآ اسهم او يشتري حديد او يشتري اسمنت ويبيعها ويأخذ قيمته كما تفعل البنوك الان هذا اكثر تعامل البنوك بسبب مسألة التورق وقد كره جمع اهل العلم كره عمر عبد العزيز وكره احمد والصحيح جوازه الصحيح جوازها واما العين فهي المحرمة فهي بيع وهو ان يبيع نسيئة ثم يشتري ممن باع عليه نقد هذا هو المحرم ويخرج من التحريم اذا باعها نسيئة واشتراها واشتي دابا باع هاد السنة واشتراها بعرض اشتراها بعرض الصحيح انه لا حرج في ذلك. قال بعد ذلك ذكر ايضا مسألة حكم بيع الحيوان بالحيوان وذكرنا ان الصحيح فيها ان بيع الحيوان بالحيوان يجوز مطلقا سواء متفاضلا او نسيئة قال له الجند بالذي فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الحيوان بالحيوان والصحيح انه معل بالارسال وبالانقطاع وايضا ان الحسن البصري الذي رواه الحي عن سمرة يفتي بخلافه يفتي بخلافه. فعلى ان يكون الحديث اسناده لا يصح. جاء عن جابر ابن عبد الله وفي اسناده ايضا ضعف وفيه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وكلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا الباب حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. بل ثبت عن غيره من الصحابة انهم باعوا الحيوان بالحيوان وان نسيئة متفاضلة. فالصحيح لا حرج لك واحسن ما في الباب حديث عبد الله ابن عمرو وفيه ضعف ايضا. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. وهذا هو الراجح. وذكر ايضا مسألة مسألة اخذ الهدية على الشفاعة. اخذ الهدية على الشفاعة قال وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعة فاهدى فاهدي له هدية او فاهدي له هدية هدية عليها فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. رواه احمد وابو داوود وفي اسناده مقال هذا الحديث رواه ابو داود رضي الله تعالى في سننه من طريق عمر بن مالك عن عبيد الله بن ابي جعفر عن خادم ابي عمران عن القاسم عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه. وايضا جاء من طريق ابن نريد الله النبي جعفر اذا رواه عمرو بن عمر بن مالك وابن لهيعة كلاهما عن عبيد الله بن ابي جعفر به. وهذا الحديث في اسناده في اسناده ضعف ففيه ابن لاهية وهو ضعيف مطلقا وفيه ايضا عمر بن مالك عمر بن مالك وفيه ايضا فيه ضعف يسير واضعف منه ان ما داره على عبيد الله ابي جعفر عبيد الله بن ابي جعفر هذا ضعفه احمد وفي رواية وفي عنه انه قال لا بأس به واحتج به وقال فيه ابو حاتم النسائي وابن سعد ثقة. واحتج به الشيخان. الا ان هذا الحديث مداره على ابن عبد الرحمن الدمشقي والقاسم ابن عبدالرحمن رحمه الله تعالى لا لا يقبل تفرد مثل هذا الباب العظيم فان هذا فان هذا الباب او باب الشفاعة باب عظيم والناس يطرقونه جميعا ولا يمكن ان يعتمد على مثل هذا الحديث في منع الناس من اه قبول الهدية على الشفاعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه اشفعوا تؤجروا اشفعوا تؤجروا في الصحيحين فعلى هذا يكون الحديث بهذا الاسناد فيه علة وعلته تفرد القاسم بن عبد الرحمن به تفرد القاسم عبد الرحمن به والقاسم ممن اه تكلم فيه الائمة تكلم فيه الامام احمد رحمه الله تعالى فقال يروي مناكير ممن يعني يروي يقال في حديث القاسم مناكير ممن يرويه عن الثقات. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى وكان شديد شديد العبارة عليه قال المتأمل في حديثه المتأمل في حديثه يرى انه يروي المعضلات ويأتي عن ويأتي عن الثقات بالاشياء المقلوبات حتى يسبق الى القلب انه متعمد لها وذكر انه اذا اجتمع في الاسناد عبيد الله بن الزحر عن علي بن يزيد عن القاسم انه لا شك في وضع هذا الخبر يرى انه موضوع في هؤلاء الثلاثة لكن طبقا للقاسم هناك من يحسن حديثه والصحيح فيه انه اذا تفرد بحديث لا يشارك فيه غيره خاصة اذا كان الحديث اصل في الباب فانه لا يحتج يعد هذا من منكراته من منكراته. وآآ قوله قوله هنا من شفع لاخيه شفاعة فاهدي له هدية علي فقبلها لقد اتى بابا عظيم من ابواب الربا هذا يدل على تحريم هذا وصححناه وقلنا به لكان على الشافع اذا اذا اهدي هدية يحرم عليه قبولها يحرم عليه قبولها. لانه اذا قبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا. وعلى هذا يمكن يقسم او تقسم الى اقسام اول الحديث قلنا انه ايش؟ الحديث الصحيح فيه انه منكر وانه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. ومع ذلك يقسم تقسم الشفاعة هنا اقسام او تقسم اخذ الهدية على الشفاعة الى اقسام القسم الاول اذا كان الشافع يسعى في تحقيق عدل ورفع ظلم احقاق حق وابطال وابطال باطل فلا يجوز له فلا يجوز له ان يشترط على ما يقوم به من العمل الصالح هدية او شربا لا يشترط لا يجوز ان يشترط عليها جعالة او هدية او آآ يشترط عليها عطية فان هذا محرم لان رفع الظلم امر واجب ومتوهو اما متعين على اعياد او على الكفاية فلا يجوز المسلم ان يأخذ على ذلك هدية ان لا يجوز ان يشترط على ذلك ان يعطى عطية اذا كان حق واجب بمعنى هناك ظلم وقع على شخص وهذا الشخص يستطيع ان يرفعه ويستطيع ان يشفع فيه ليرفع تقول يجب عليك ان تسعى في رفع هذا الظلم ولا يجوز لك ان تشترط على صاحب المظلمة ان يعطيك شيء من المال فان اشتراطك لهذا المال محرم ولا يجوز هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون الشافع قد شفع وقام بواجب. اوجبه الله عليه ولم يشترط ولم يطلب على ذلك جزاء ولا شكورا ولكن صاحب هذا صاحب هذه الحاجة اراد ان يكرمه على على سعيه. هنا نقول اذا كان الذي قام بهذا الحق مما يلزمه هذا العمل فلا يجوز ان يأخذ عليها لقوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غنون بمعنى شخص يعمل في وزارة او في دائرة او في آآ قطاع وعنده مظلمة لشخص من الناس يجب عليه ان يرفع هذه المظلمة فاذا جاء صاحبها واعطاه مالا نقول هذا لا يجوز وهذا حكم اي شيء بحكم الرشوة لا يجوز ان يقبلها في حفر الجنة هذا هو عمله. اما اذا كان غير عمله اذا كان هذا ليس بعمله وهو من وهو انما ساعي سعى الخير وقام بتأدية الواجب الذي يراه واجبا عليه. ثم بعد ذلك اراد صاحب الحاجة ان يكرمه على هذا العمل قد يقال ان هناك علم ان كره ذلك ومنع منه وقال انه لا يجوز اخذه لهذا الحديث لان هذا متوجب عليه وهي وهي شفاعة هدية على شفاعة ولا يجوز ان يقبل الهدية على شفاعة. لكن الصحيح نقول ليس هناك ما والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع اليكم معروفا فكافئوه من صنع اليكم معروفا فكافئوه فان لم تجدوا ما تكافئه الا ان تقول جزاك الله خيرا الا ان تدعو له فادعوا له فادعوا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بمكافأة من صنع الينا معروفا. والمعروف قد يكون واجبا وقد يكون وقد يكون تحبل وقد يكون مباحا فعلى هذا اذا لم يشترط ولم يكن هذا عمله ان يكون يعمل في نفس القطاع الذي الذي يلزمه ان يرفع الظلم عنه او يرفع الظلم آآ ممن وقع عليه واعطي هدية فالصحيح في هذا انه لا بأس بذلك لا بأس بذلك. فاذا الفقهاء يختلفون في هذه المسألة فمنهم من يمنع منها مطلقا ولا يجوز اخذ الشفاعة اخذ الهدية على الشفاعة مطلقا سواء كانت واجبة او غير واجبة وهناك من يرى ان باش انه انه يجوز له اخذها وتكون من باب الجعانة تكون من باب الجعالة وابن حزم كان يذهب الى هذا القول يقول انه يجوز له ان يأخذ ان يأخذ على شفاعته آآ الهدية ويقبلها ولا حرج عليه بذلك واما المنع مطلقا فليس بصحيح واما الجواز مطلقا ايضا فليس بصحيح والصحيح في هذا على التفصيل اللي ذكرناه ان كانت الشفاعة واد ان كان الحق الذي يسعى فيه الساعي ظلم ويجب رفعه فلا يجوز ان يشترط على ذلك عطية. واضح؟ بمعنى شخص مسجون ظلما وهناك من يستطيع اخراجه نقول يجب عليك ان تسعى في اخراجه ولا يجوز لك ان تشترط مالا لاخراجه. لا يجوز لك ذلك. شخص اخذ ماله بالباطل. وهناك من يستطيع رفع هذا الظلم عنه نقول يجب عليك ترفعه ولا يجوز لك ان تشترط شرطا في ابطاله مما وهذا يحصل كثيرا من الناس الان يؤخذ ماله فيقولون للناس انا اتي له انا اتي لك بهذا المال لكن لي نصفه تقول لا يجوز لك ذلك. لماذا؟ لانه يجب عليك شرعا ان ترفع هذه المظلمة. ان ترفع هذه المظلمة وهذا متعين عليك اذا كنت تستطيع. وانما فرض على الكفاية اذا وجد من يستطيع رفعه سقط الاثم الباقين. واذا امتنع ذلك فهو اثم واذا اشترط المال فهو اثم. ولصاحب المال اشترط فاذا اخذوا لا يلزمه ان يعطيه لا يلزم ان يعطيه لان هذا الشرط شرط باطل. الحالة الثانية كما ذكرت اذا كان هذا يعمل في قطاع وهو وهو يعني سواء كان ظلما او غير ظلم سواء ان ان يرفع مظلمة عن هذا الشخص او ان يحقق باطل ان ان يحق باطلا او يبطل حقا او ان او ان ييسر معاملة له وهو يعمل في ذاك القطاع يقول لا يجوز له ان يشترطها ولا يجوز يأخذ عليها هدية هذي الحالة الثانية واضح؟ اذا كان يعمل في نفس القطاع. الحالة الثالثة اذا كان لا يعمل ولم يشترط ولم يشترط لم يعمل في نفس القطاع ولم يشترط وانهى اجراءات اوراقي فلان من الناس او رفع مظلمة عنه واراد صاحب هذه المظلمة ان يكرمه على ذلك فاعطوه هدية نقول لا حرج في ذلك وله ان يعطيه على الصحيح وحديث القاسم عن ابي امامة يقول هو حديث منكر ولا يرد به ولا يرد به هذه ولا يرد به الهدية لهذه المسألة. واضحين ما يتعلق بالشفاعة ثم قال رحمه الله تعالى الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه ابو داوود والترمذي وصححه. هذا اخرجه آآ اهل السنن ابو داوود والترمي من طريق ابن ابي ذئب عن خال الحارث ابن عبد الرحمن عن ابي سلمة عن عبدالله بن عمرو وايضا جاء من طريق ابي هريرة قال لعن الله لعن سلم الراشي والمرتشي وفي الحكم كحديث حديث آآ عبد الله بن عمرو اسناده جيد اسناده جيد وهو اسناد صحيح وهو يدل على لعن الراشي والمرتشي والراش هو الذي يدفع الرشوة والمرتشي هو الذي يأخذها وحقيقة الرشوة حقيقتها هو المال الذي يدفع كما ان ليتوصل هو الماء الذي يدفع ليتوصل به الى ما لا يحل بمعنى يدفع مالا لاحقاق باطل او ابطال حق اذا الرشوة هي مال او عرظ او اي شيء يتوصل به الى احقاق باطل او ابطال حق او الى ان يتوصل به الى ما لا يحل هذا هو الرشوة والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي لعن من يرشي ولعن ايضا قابل الرشوة ووذلك لما فيهما من الفساد والظلم واكل اموال الناس بالباطل واحقاق واحقاق الباطل وابطال الحق وما عم الفساد وانتشرت وانتشر الفساد في في امور الاموال الا بسبب هذه الرشاوي طب من ليس اهلا ويمنع من هو اهل بسبب الرشوة. ويقدم هذا ويترك ذاك بسبب الرشوة ويغير في الحكم وتبدل القظايا بسبب ايظا الرشوة. الرشوة باب عظيم من ابواب الفساد. من دخلها دخل فسادا يعني دخل في باب عظيم من فساد وترتب على ذلك منكرات عظيمة وهو يدل على ان الرشوة من الكبائر الذنوب وان اكل الرشوة انما يأكل سحتا ومن اكل سحتا فان النار اولى به كما حديث آآ كعب العجرة اي ما جسد نبت من فالنار فالنار اولى به. والله يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فقد ذكر ابن مسعود وغيره ان في تفسير قوله تعالى سماعون للكذب اكال السحت قال هي الرشوة قال ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فالرشوة ابوابها كثيرة تدخل في المحاكم وتدخل في اه في اقطاعات كثيرة وفي امور كثيرة والراشي ملعون والمرتشي ايضا ملعون جاء في حديث اخر من طريق الليث ابي سليم عن ابي الخطاب عن ابي زرعة عن ثوبان قال قال الرسول قال الراشي والمرتشي والرائش الرأس هو الذي يسعى يسعى بينهما في هذا المنكر. اذا هناك راشي وهناك مرتشي وهناك الراش الا ان حديث الرائف هذا فيه ليث ابن ابي سليم وهو ضعيف الحديث وهل الزيادة لا تصح ولا يعني عدم وصحتها ان الراش غير اثم بل كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فمن سعى في باطل فهو اثم. ومن اعان على محرم فهو فهو واقع في محرم ومن سعى في منكر فهو واقع في منكر وهكذا. الا ان اللعن متعلق بالراشي ومتعلق بالمرتشي. متعلق بالمعطي ومتعلق بالاخذ يشكل هنا يشكل هنا ان من الناس من يؤخذ حقه ظلما ويمنع حقه ظلما ولا يستطيع ان يرد حقه او يدفع المظلمة عنه الا بدفع الرشوة فهذا يحصل كثيرا في مناطق كثيرة وفي بلدان كثيرة قد اذا اذا لم يدفع المال قد يؤخذ ويسجن واذا لم يدفع المال قد يضيق عليه ويشدد واذا لم يدفع المال لم لم يعطى حقوقه لا شك ان المرتشي هنا اثم وانه واقع في كبير من كبائر الذنوب وانه ملعون. لكن الراشي هنا الذي يدفع الرشوة وهو يدفعها مكرها لاحقاق الحق وابطالها الباطل فان هذا لا يأثم لا يأثم ويكون ممن اكره على هذا الفعل. وقد نص على ذلك غير واحد من السلف في ابن سيري والحسن ان الاثم على الاخر ان على الاخذ اذا كان كحق لا تستطيع ان تصل اليه ولا ان تأخذه الا بدفع المال فلك دفعه فلك دفعه وهذه يسمى هذه لا تسمى رشوة انما يسمى انت تدفع لاحقاق الحق وابطال الباطل. اذا الرشوة عكس ذلك وان يحق باطلا او يبطل حقا اما من اراد ان يصل الى حق ان يصل حقي ولا يمكن ان يصل اليه الا بدفع المال فهنا نقول الاثم على الاخذ واما الدافع فلا شيء فلا شيء عليه فلا اذا كنت في الحديث لعل الله هنا المرتشي. اما اما الدافع فلا يسمى راشي وانما يريد ان يأخذ حقه ويصل حقه. وهذا كثير يعني امور كثيرة وخاصة ان من اذا انتشر الفساد قد يمتنع اصحاب اصحاب الاعمال يمتنعون من من قضاء حاجة الناس الا بالدفع الا الدفع تجده في بعض البلدان اذا اراد ان يسافر لا يمكن ان تنهى اجراءات سفره الا الا اذا رشى واعطى هذا الموظف شيئا من المال لذلك تجاوز ايضا نقاط لابد ان تعمل حتى يسلم. فنقول اذا كان الاصل ان هذا محرم ولا يجوز ولا يجوز ان يدفع الا اذا كان مكرها الا اذا كان مكرها او مضطرا بمعنى انه يترتب على عدم دفعه ان يسجن ان يؤخذ ماله ان يظيق عليه فهنا يكون الاثم على الاخذ والمعطي والمعطي لا شيء عليه. هذا ما يتعلق ايضا بالرشوة وهي في الحكم الرشوة بالحكم بمعنى ان يعطي القاضي مالا ليحكم له ليحكم له وقد اه ذكر مسعود رضي الله تعالى عنه ان عندما سئل عن الرشوة بالحكم قال ذلك الكفر ذلك الكفر عد الحكم بين انزل الله لاجل الرشوة انه من الكفر الاكبر نسأل الله العافية والسلامة وهذا وعيد شديد لمن لمن اكل الرشوة وحكم بغير ما انزل الله عز وجل لاجل هذا المال. على كل حال نقول الرشوة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب ومن اكل اموال الناس بهذه الرشوة فانما يأكل جمر جهنم وانما يأكل سحتا والسحت السحت تأكله النار او يوم القيامة. قالوا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلل بتمر بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعاما نهى عن ذلك كله. مر بنا وذكرنا سابقا حكم المزامنة وحكم المحاطنة. المزابنة اه المزابنة هي اولا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة جاء من طريقي من طريق الملك عبد النافع بن عمر رضي الله تعالى عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمزامنة هي ان ابيع امراء بالتمر نبيع التمر بالتمر او ما يسمى بيع الرطب بيع الرطب التمر وبيع الرطب بالتمر لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا حتى لو قال انا ابيعه كيلا بكيل او وزن يقول لا يجوز لماذا؟ لان الرطب مم ممتنع ممتنع لماذا؟ لان الرطباء اذا جف خفس فهو لا يمكن لا يمكن المساواة ابدا لا يمكن المساواة بحيث وجود هذا فانه لا يجوز. يجوز في حالة واحدة عند الفقهاء ستأتي معه باب العرايا فقط. باب العرايا هو الذي يجوز فيه هذه الصورة بشروط بشروط ان يكون اقل من خمسة او او خمسة فاقل. سيأتي معنا في باب اذا بيع المزامن هو نبيع ثمرا بتمر او يبيع الحب بالحب هذا هو المزابنة وهو ايضا ما يسمى ايضا بالمحاقلة. قال بيع ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعاما. نهى عن ذلك كله. يجوز يجوز متى اذا اختلف اذا اختلفت الاصناف يبيع رطب بزبيب نقول لا حرج. لماذا فاختلفت الصفوف واذا اختلف شو اشترت التقابل اشترت تقابل فيجوز ان يبيع الرطب بالزبيب لا حرج كي لا وان حصل التفاؤل لا اشكال في ذلك. يجوز ان يبيع الشعير على الصحيح الشيب البر على الصحيح يجوز ذلك خلافا لمن منع فقالوا لابد من التماثل ايضا في مثل هذه الصورة لكن الصحيح ان الشعير صنف والبر صنف وما شابه ذلك يكون الدخن صنف وما شابه ذلك فيجوز ان يبيع الثمر ثمر النخل بالحب. ويجوز ان يبيع الحبة بثمر النخل لا حرج لك وان انما المحرم هو ان يبيع الثمر بالتمر او الرطب بالتمر او يبيع الزبيب بالكر. الزبيب بالعنب. او يبيع الزرع بالحب. كل هذا لا يجوز اذا كان من جنس واحد. اما اذا كان مختلفة فانه يشترط عند اذنه شيء التقابض. فهذا ما يتعلق بمسألة بيع الاصناف الربوية اذا كان صنفا واحدا وجنسا واحدا فيشترط فيه يشترط فيه شيء يشترط شرطان فهو التقابض والمثلية اذا هذا ما يمنع منه لهذه العلة قال بعد ذلك ايضا وعن سعد وقاص رضي الله تعالى عنه قال سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال اينقص رطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المدين والترمذي الحديث رواه الخمسة من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد ان زيدا ابا عياش اخبره وفي رواية زيد بن ابي عياش اخبار ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عن البيظاء بالسلت فقال له سعد ايهما افظل؟ قال البيظاء فنهاه عن ذلك وقال يسأل فذكر الحديث وهذا الحديث قال في العارض المديني ان اباه حدث به عن مالك عن داوود بن حصين عن عبدالله بن يزيد عن زيد بن ابي عياش قال وسمع ابي من مالك قديم وسماع ابي من مالك قديم قال فكان مالكا فكأن مالك كان علقه عن داوود ثم لقي شيخه فحدثه به وهذه ليست علة لان مالك واسع الرواية مرة يروي عن داود ابن حصين ومرة يرويه عن عبد الله ابن يزيد فحيث اخذه عن عبد الله بن حصيد يكون بعد ذلك لقي عبدالله بن يزيد وحدث به وحدث به عنه. فالحديث لا علة فيه العلة فمالك اخذه من الطريقين اخذه من داوود ابن حصين واخذ ايضا من عبد الله ابن يزيد ايضا وقد رواه الائمة الى عبد الله بن يزيد وفيه جهالة زيد بن عياش قد صرح بجهالة ابن حزم وعبد الحق الاشبيلي لكن ابن حبان واتقى وقال ثقة الفرد وكذا قال وثقه بحبان وقال الدارقطني ثقة ثبت وهو ممن آآ احتج به يعني وقد روى عنه الثقات عبد الله بن يزيد مولى الاسود وعمران بن ابي انس فالحديث صحيح ولا علة فيه. هذا الحديث ناده صحيح. رواه مالك عن عبد الله ابن يزيد وكذلك عن زيد ابن عياش عن سعد وقاص وزيد بن عياش هذا من من التابعين وقد وثقه الدارقطني وذكر ابن حبان في الثقات وقد روى عنه اه جماعة من الحفاظ ومثل طبقته يقبل حديثه يقبل حديثه وهو يوافق احاديث الثقات ويوافق الاصول ان بيع الرطب التمر لا يجوز وهو سورة المزارع الذي في الصحيحين فان المزابنة صورته ان يبيع الرطب بالتمر ان يبيع ان يبيع الرطب بالتمر سواء كان في الشجر او بالكيل. يعني حتى لو يعني اذا باع الرطب وهي في رؤوس النخل بالكي بالتمر نقول لا لماذا؟ اولا لانه خرص وثانيا انه لا يمكن التساوي لا يمكن التساوي يقول ذكرنا ان الصنف الواحد يشترط فيه التقابض والمثلية فعلى هذا لا يجوز ان يبيع الرطب التمر ولا يجوز ان يبيع العنب الزبيب ولا يجوز ان يبيع الزرع بالحب. حتى الزرع لو كان الشعير في سنبله هو شعير قد آآ وضع في جرين لا يجوز بيع هذا بهذا لان هذا رطب وذاك يابس وينقص الرطب اذا يبس قال بعدك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكامل او الكال بالكالي يعني الدين بالدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف. هذا الحديث رواه كما ذكر البزار وكذلك الدرق لكل من طريق موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال له وسلم عن الصغار وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كال بكال وعن بيع اجل بعاجل. الحديث فهذا الحديث في اسناده موسى ابن عبيدة وهو ضعيف الحديث جاء في بعض الفاظه انه سماه موسى ابن عقبة وهذا وهم تسميته موسى ابن عقبة هذا ليس بصحيح وانما دار الحديث على موسى ابن عبيدة الرمزي وهو ضعيف وهو ضعيف الحديث وهو ضعيف الحديث لا يحتج به وقد زعل بعض اهل العلم ان الحديث قد دل عليه الاجماع وان بيع الدين بالدين لا يجوز بيع الدين بالدين لا يجوز للاجماع. وان كان هناك من يخالف في هذا الاجماع كشيخ الاسلام ابن تيمية يقول ليس فيه ليس فيه اجماع ليس فيه اجماع. وبيع الدين بالدين هو ان يبيع ما في ذمته بشخص لما في ذمة الشخص الاخر يقول بعني ما في ذمتك على ان ابيعك ما في ذمتي. فصورة ذلك انا اطلب فلان من الناس مال وهو يطمن الناس فيقول بعني ما في ذمتك على ان ابيعك ما في ذمتي. نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز ان يبيع بيع دين بدين فهذا محرم ولا يجوز وله صور له صور ذكرها بعض اهل العلم قال الصورة الاولى من بيع من من بيع الدين بالدين هو بيع الحيوان بالحيوان نسيئه من الطرفين ابيعك خمسة من الابل على ان تبيع لي عشر من الابل بعد سنة واضح؟ يعني اعطيك عشرة من الابل البخاتي على ان تعطيني بدل عنها خمسة من الابل يعني عربية هذا الان ليس موجود هذا ليس موجود نقول قال لا يجوز هذه صورة منصور بيع الدين بالدين بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. مثال ذلك ان يكون عنده زيد لعمرو مئة صاع من البر قرضا او ثمنا لمبيع مؤجل فيقول له فيقول له فيقول زيد لعمرو اعطيك من من عن البر الف ريال ولكنها مؤجلة ولا ليبيع مؤجل على شيء مؤجل فهذا لا يجوز لان العوظين كلهما كلاهما مؤجل وايضا لان البر والريالين هذا ما يظن ما يدور فيها يجري فيها يجري فيها الربا قال ايضا باعه مئة صاع من البر واضح؟ ليكون عند زيد لعمرو مئة صاع او ثمن لمبيع مؤجل. فيقول زيد لعمرو اعطيك عن البر الف ريال ولكنها مؤجلة البر مؤجل والالف ريال مؤجلة والشرط ان يكون احد الثمنين موجود في العقد يكون موجود في العقد اما اذا كان هذا مؤجل وهذا مؤجل فيسمى عند اهل العلم بيع الكالي بالكال وبيع الدين بالدين هذي من الصور ايظا التي ذكر انها محرمة ومن صور ايضا بيع الدين بالدين دين السلم وهذا فيها خلاف دين السلم اذا لم يقبض في المجلس كما لو اسلم حنطة في الذمة بدراهم في الذمة اسلم حنطة يعني اسلم حنطه عشرة اصاع في الذمة بعد شهر اعطيك اياها. الشرط في الصحة السلمية شيء؟ ان يسلم الثمن في مجلس العقد ان يعطيه يقول عشرة اصابع لك اياها بعد شهر بمئة ريال عطني مياه وانا اعطيك بدل عنها ابيعك عشرة اصاع من من البر اذا سلم المبلغ في مجلس العقد الثمن صح هذا السلف اذا لم يسلم اصبح لدين بدين فهو يقول انا اعطيك بعد شهر عشرة اصاب قال هذا وانا اعطيك قيمتها بعد شهر مئة ريال نقول هذا ليس بشيء لان ليس هنا في صورة المبيع لا قبض وانما يسمى ايش؟ وعد يسمى وعد للبيع ووعد البيع هل هو هل هو ملزم تقول غير ملزم. اذا هذا ايضا من صوت بيع الدين بالدين وهو كما ذكر آآ ان يبيعه سلما عشرة اصاع وان يكون الثمن ايضا مؤجلا. فالثمن مؤجل والمبيع مؤجل فيكون كلاهما في ذمته لاخيه لاخيه دينه هذا في ذمته عشرة اصاع وذاك في ذمته كم مئة ريال فهذا بيع الدين بالدين وهذا كما ذكرت انه ليس بعقد صحيح لان العقود لا بد ان يكون اما المبيع اما ان يكون النقد حاضر والمبيع مؤجل واما ان يكون المبيع مؤجل والثمن حاضر هذا هي الصور الذي امن يكون الثمن مؤجل والمبيع مؤجل فهذا ليست صورة عقد صحيح. مما يشكل هنا لو ان من الناس من عنده انا اطلب من الناس مئة ريال اطلبه الف ريال فلما حل الاجل قال انا اريد ما في بذمتك ان تعطيني بدلا عن اي شيء ما في ذمتك تعطيني بدلا عشرة آآ عشرة اصاع تمر منهم من منع قال لا يجوز قال لا يجوز لمن هو ينزل منزلة بيع الدين بالدين لكن صحيح جواز ذلك وانما هو تبرئة الذمة من هذا المال بمقابل ومقابله اي شيء مقابلها التمر بشرط بشرط اذا الا يكون جنسا واحدا والا يكون جنسيا ربويا لا يسواء فيهم التقابض. اما اذا كان لا يشرب التقابض فيقول انا اعطيك هذي التي بذمة مئة ريال اذا حل وقتها او اريد بدلا عنها عشرة اصاع تمر عشرة اصابع نقول لا حرج الصحيح لا حرج في ذلك. لكن لو كان في ذمته هذه الصورة لو كان في ذمته عشرة اصاع تمر. قال اريد بدعة اي شيء اذا حلت قال اريد اشب العصا عيشتها صح هذي احدى عشر صاعا من البر بعد شهر يجوز جزء؟ لا لا الوجود اللي العلة. العلة وش هي؟ الربا. علة وهي الوزن والكيل لا هنا بر وهذا تمر انا انام في ذمتك انا في ذمتي في ذمتك لي عشرة اصابع بور فلما وقت جاء وقت اخر الشهر قلت يلا سلمني قلت خلاص ما عطني بدالها هل اريد بدالها اشتم منك بدالها؟ عشرة اصاع تمر الاتجاه الائتماني بعد شهر يجوز؟ ما يجوز لماذا؟ لانها جنس ربوي بعظهم بعظ فلابد من ايش؟ التقاظم ما في القابض الاهلي. لكن لو قال اعطني الحين بدال العشر التمر مثلا مو بيسمى بدالها لا هو بذمته لا انا اطلبه. انا عارف بس اقصد انا بدال ما اطلبك عشرة مثلا ساعة تمر. هم. تعطيني الحين احدعشر قرح مثلا. في وقتها؟ في وقتها هذا يجوز. ما في اشكال هذي. هنا ما في. ما في اشكال. الاشكال قبل بعد اسبوع خلاص وانا ابي اشترك بان تعطيني بدل عنها في الاجل عشرين ساعة من منبر نقول ما يجوز لا بد التقاوم لابد التقابض لكن لو كان مالا ثمنا لو كان فلوس انا اطلبه مئة ريال وابغى منه مئة اصاع من هل من يمنع يقول لا يجوز ابدا والصحيح كما يرجح شيخ الاسلام يقول هو هو افراغ الذمة بمقابل شف افرغ ذمته من المال الى الى البر فاذا جاء وقت اطلب مئة ريال مثلا قال خلاص يا فلان اريد اريد بدل المئة ريال هذه اريد ان تبيعني ان تبيعني بها عشرة اصابع من التمر الذي عندك قال تم تقول لا حرج ولو كانت ايضا ولو كانت مؤجلة لانه افرغ ذمته من المال ونقلها بشرط ايش؟ بشرط قبوله هو فقط من باب التراضي واضح؟ لكن لو كان جنس ربوي قل لا يجوز. كتاب التقابل. مر من حديث من لا بأس ان تبيع بشعري حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ها؟ الدراهم قال لا بأس اذا كان بسعر يومها واضح؟ لكن اذا كانت غير يومي ها؟ ما شاء الله لا يجوز لانها اصبحت دخلت مجلس ربوي ولو كان مؤجل ايضا اني اشتري من الرجال الان اشتري من آآ مثلا في اه اشتري منه اه بضاعة بالف ريال فلما جيت اسلم القيمة قالوا لي اذا بالدولارات يقول يجوز شرط ايش؟ تكون بنفس السعر سعر يوميا كم سعر اليوم؟ كذا ولا يتفرقان بينهما شيء حتى لا يكون هناك ربا. نقوم بهذا انهينا ما يتعلق في باب الربا وننتقل ان شاء الله الى باب العرايا والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد ديل. هم اعادة الجدول يسمونه ما في شيء طريقة الجدولة هذه اما ان يبيعك يبيعك كيف؟ يقول انا ما يعطيك ما له اصلا يعطيك ما يقول خلاص انا ابيعك اه هذه السلعة سيارة بمئة الف ريال انت تأخذ سيارة وتبيعها يبيعها هو بعد بيحرق يمكن ثم يعطيك المبلغ كامل. نعم. وثم يخصم الدين اللي عليه. تورط هو يبيع عليك يبيعها ثم الدين. نعم. واضح؟ ثم يبدأ يحطك دين جديد فيها مفسدة مفسدة مفسدة على الشخص هذا يتراكم الديون يقضي دين بيدين يقضي دين بيدين واضح من جهة سورة المبيع ما فيها حرج اذا كان بهذه الصورة اما اذا كان ما يفعل هؤلاء يقول خلاص انا ان يتقبل دينك وازيدك يعني كيف؟ يعني نقول انت كم ديك مئة الف ريال؟ قال خلاص انا اعطيك اعطيك يعني اخلص من الدين وتعطيني عشرة الاف ريال. نعم. هذا حرام ويا خي فايدة عليها. ادري. هذا اللي بيفعل اكثر الناس. يفعل الحين اكثر مكاتب. عقارية عليه شخص دين. وخلاص انا احرر دينك خلك تطلع قرظ جديد ولي خمسة في المئة او عشرة بالمئة. اي ما في رسوم ادارية هذا اعطيك الصورة يعني يأتي الى هذا الشخص مطلوب مئة الف ريال يبغى دين بخمس مئة الف ريال مثلا يأتي مكتب العقار او الشخص من المكاتب هذي يقول لي خلاص انا احرر دينك ولكن لي كم؟ عشر المئة. يعطيه مئة الف ويا اخوي سدد المئة الف ريال ثم اذا طلع خمسة الف هذي ايش سوى؟ يعطيها لك مئة وعشرة او مئة وخمسة واضح؟ نعم. كل هذا حرام. هذا ربا ولما الجاهلية كذا. اذا حل الجيش يقول اما ان تقضي واما ان تراب هذا ربا النسيئة اما تقضي ولا زد ثم يبدأ الان يعمل بحتى الكفرة البنوك الدولية الان اذا جاء وقت السداد ما عندك ايش يسوون؟ نزيد نزيد كل ما تأخر يزيد صح؟ وهذي البطاقة تأخر النسبة هذا هو ربا الجاهلية بطاقات الفيزا. وايضا كذا؟ اذا ما تأخرت عن شهر مثلا مثلا يعطونك شريت شيء مثلا بالف ريال. هم. لك شهر. وكل اذا ما خلال ثلاثين يوم جا اليوم واحد وثلاثين يزيد. ولك بعضهم بعض البنوك يفعلوا يقول احنا ما نرابي. انت سدد نفس الوقت ما ياخذك الا ريال. اي نعم طيب بس تأخرت ترى بدي اخذوك. هذا هو هذا السوق الان. يعني اقول هذا هذا العقد محرم هذا العقد لوجود هذا الشرط محرم ولا يجوز ان سيدخل فيه حتى لو قال انا ساسدد انا لن لن ادعهم ياخذون ريال واحد يقول لا يجوز لان العقد هذا عقد محرم العقد في اصله عقد محرم على شرط فاسد لان العقد الابوي يقول بعد يقول لي اعطيك نعطيك مئة الف ريال. اذا سددتها في شهر ما نحن كاريات لكن اذا مضى مثلا شهر ونص ما سجل نقطة واحد بالمئة كل يوم واحد مئة او كل شي واحد مئة احسب اخرت شهرين طلعت فيها المئة اخرت عشر شهور ثلاث مئة وهكذا هذا هو ربا الجاهلية العقد وتحرير الله اعلم