الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقنة والمزامنة مخابرة وعن الدنيا الا ان تعلم رواه الخمسة الا ابن ماجة. وصححه الترمذي. وعن انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزامنة. رواه البخاري وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد. قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع قال لا يكون له سمسارا متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه فاذا فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسألوا المرأة طلاق اختها فما في انائها متفق عليه ولمسلم لا يسن المسلم على صوم المسلم. وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم. ولكن في اسناده مقال وله شاهد. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي غلامين اخوين فبعتهما فرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات. وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن وابن القطان وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس يا رسول الله قال السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم اطلبني بمظلمة في دم ولا ماء. رواه الخمسة الا النسائي. صححه ابن حبان. واما السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغه وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم رواه الخمسة الا ابن ما الا ابن ماجة وصححه الترمذي وعن انس رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقنة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. رواه البخاري قوله عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى رواه الخمسة رواه ابو داوود والنسائي والترمذي كلهم من طريق عباد بن عوام عباد بن العوام قال اخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر وهذا الحديث بهذا الاسناد قد تكلم عنه البخاري يقول الترمذي رحمه الله تعالى سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفوا من حيث سفيان بن حسين عن عن يوسف عن عطاء وقال لا اعرف ليونس بن عبيد سماعا من عطاء ابن ابي رباح لا اعرف ليونس بن عبيد سماعا عن عطاء سماعا من عطاء وهذا اعلان من البخاري لهذا اللفظ والحديث اصله في مسلم اصله في مسلم من حديث عطاء من حديث ابي الزبير عن جابر كما سيأتي معنا جاء عند مسلم رحمه الله تعالى فقال حدثنا عبيد الله بن عمرو القواريري ومحمد بن عبيد الغاء الغبري حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن ابي الزبير وسيد الميناء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة نهى عن المحاقنة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وكذلك وعن الدنيا ورخصت العرايا. هذا لفظ مسلم من طريق حماد عن ايوب عن ابي الزبير عطاء بن مينا قوسين ميناء عن وسعيد منعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا جاء من حديث انس كما ذكر هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخاظرة والملامسة والمنابذة لها عن هذه البيوع الثلاثة المحاقلة والمحاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة رواه البخاري من طريق الامام يونس قال حدثنا او قال حدثنا ابي قال حدث اسحاق بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه والمخاظرة هي بيع بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحها. بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. هذه الاحاديث التي ساقها ابن حجر تدل عن النهي عن هذه البيوت. اولا نهى عن المحاقلة المحاقلة هي اصلها يعني هي مأخوذة من الحقل تأخذ للحقل وهو الزرع وموضعه مأخوذ من الزواه والزرع موظوع والمراد به هنا بيع الحنطة بسنبلها او بيع الحب سنبله فهذا هو المعنى في المحاقلة. ولا شك ان المحاقنة تجوز وعلة ذلك هو كونها من من اصناف الربوية فاذا بعت فاذا بعت السنبل بالحب فان بينهما فرق عندما يكون الحب في سنبله و تشتري ذلك السنبل بمثله حبا فانه يكون بينهما تفاضل ووجه التفاضل ان هذا قد يبس وهذا رطبا فهذا عندما يوزن وهو رطب يكون اثقل فاذا جف فاذا جف كان وزنه اخف يعني بمعنى اذا اخذته صاع من السنبل وصاع من الحب وملأت هذا وملأت هذا في وقت البيع قد يتفقان لكن بعد لبسه ينقص هذا السنبل فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المحاقلة لعلة الربا فيجوز ان يشتريه بالورق وبالذهب وبالاموال او بالعروض الاخرى التي هي من غير صنف هذا الحب بمعنى لو شرى السنبل الذي بدأ صلاحه بغير الحب الذي هو من جنسه نقول لا بأس بذلك بشرط اذا كان من جنس ربوين لابد يكون اي شيء التقابض وان كان من بجنس اخر كالثمن فيجوز لو كان مؤجلا فلو كان عند انسان آآ زرع شعير مثلا او بر وقد اشتد الحب في سنبله واراد صاحبه ان يبيعه نقول لا حرج بشرط الا يبيعه بحب مثله فانباعوا بحبل مثله فقد دخل في النهي الذي هو المحاقلة اذا باعه بغير جنسه مثلا باعه بتمر يجوز او لا يجوز؟ يجوز بشرط التقابظ اذا باعه آآ بثمن غير مثمر لان هناك هناك مثمنات وهناك اثمان الثمن المتعلق باي شيء بالنقدين الذهب والفضة فاذا باع هذا السنبل بذهب او فضة جاز ولو ولو بغير التقابض اذا النهي متعلق باي شيء ببيع الحب بيع السم بيع الحب في سنبله بمثله بجنسه فهذا لا يجوز وهو من وهو من البيوع المحرمة هو داخل في الربا المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشعير بالشعير الا مثلا بمثل حساب ابي وقاص رضي الله تعالى عندما ذكر انه اشترى الحب باشترى الحب قال ينقص اذا ينقص اذا جف؟ قال نعم. قال عين الربا بمعنى انه لا يجوز فانه من الربا المحرم اذا قوله صلى الله عليه وسلم نعى المحاقل المحاق لهو بيع الحب بيع الحب بسنبلة يعني بيع الحب او بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية انني يبيع الشعير بالشعير في سنبله فهذا لا يجوز واما المزامنة كما قال هنا وهي مأخوذ من الزبن وهو الدفع الزبن وهو الدفع عندما تقول زبنته اذا دفعته بشدة والمزابنة وبيع ان يبيع رجل ثمر حائطه كبر حائطه يبيع التمر بالثمر. واضح؟ يبيع الرطب بالتمر المزابنة وبيع التمر بيع التمر بالثمر والفرق بين التمر والثمر ان الثمر يكون في رؤوس الشجر والتمر يكون في بمعنى يكون مكيلا او يكون قد اواه الجنين او قد يبس وجف فبيع الرطب الثمر او بيع الرطب بالتمر لا يجوز. وانما يجوز ذلك في حالة الوحدة وفي حالة العرايا بشروطها المعتبرة فالمزابنة هي بيع التمر بالثمر بيع العنب بالزبيب بيع الرطب بالتمر نقول لا يجوز لماذا؟ كما قلنا في علة المحاقنة يقال ايضا في علة المزابنة وكما قال هنا ان المزارع سواء من الزبن وهو الدفع الشديد وهو بيع الثمر بالتمر وهو ان يبيع الرجل ثمر حائطه ان كان ان كان دخلا بتمر كيلا وان كان عنبا بزبيب كيلا. وان كان زرعا بطعام كيلا هذا هو المزابلة يدخل ايضا بمعنى ان يبيع الثمر بالتمر المحاق لبيع الحب في سنبله بحب مثله وقد هدى وقد جاء التفسير هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا نهى عن المحاقنة والمزابنة. المخابرة ايضا وبمعنى بمعنى المزابلة المخابرة بمعنى المزابنة والمخابرة كما قيل هي مأخوذة من الخبار وهي الارض اللينة القابلة للزرع هي المخابرة هي الارض اللينة القابلة للزرع او من خبرت الارض اذا شققتها للزراعة وسمي الزارع خبيرا لانه يشق الارض ويعرف ما في او يطلع على ما في باطنه من من من البذور والمراد بالمخابرة هي هي ازراع الارض بجزء يخرج منها هي المخابرة هو ان هو ان وان يزرعه ارضه بجزء يخرج منها وتسمى عندنا اي شيء المزارعة. المخابرة هي المزارعة والمزارع والمخابرة هو ان يعطيه الارض على ان يزرعها له على ان يزرعها له والمزارع اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا فمنهم من منع منها مطلقا ولم يجوزها ابدا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ومنهم من اجازها تبعا لا استقلالا. بمعنى انها تجوز معك مساقاة ولا تجوز استقلالك الاول مذهب والثاني والمشوا عند الشافعية ومنهم من جوزها جوزها جوزها مطلقا. ولا شك ان الصحيح ان المخابرة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم والمزاره التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي هي المزار على جزء من الارض يعينه او او يحدده احدهما بمعنى يقول هذه الارض ازرعها انا واياك سواء قلنا البدر من المالك او من العامل. سواء قال يعني اخذ البدر من العامل او البدر من المالك فيأتي المالك يقول عندي ارض عندي ارض بيضاء اريد ان ازرعها فهل تزرعها لي؟ فيقول عن النعم. يزرعها. يقول اذا اما ان تأتي البدر انت واما ان اتي بالبدر لنا. على حسب ما يتفقان عليه ثم يتفقان على ان يتفق على قسمة الارظ الى قسمين نصفها للعامل ونصفها للمالك ثم يزرعان هذه الصورة لا تجوز لماذا؟ لما فيها من الغرظ هذي الصورة لا توجد صورة المزارع عدة صور لها عدة صور. الصورة الاولى وان يعطيه ارضا ويتفقان على زراعتها على جزء منها بمعنى المالك له جهة معينة له شمالها والزارع له جنوبها له الجنوب واضح؟ ارض قسمتها نصفين هذا لك وهذا لي. هذه الصورة الاولى وهذه هي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها لعدة الغرر لعلة الغرر. الغرر اين هو انها قد تنبت هذه وقد لا تنبت هذه تنبت الجهة الشمالية ولا تنبت الجهة الجنوبية فيذهب تعب العامل هباء منثورا وقد يكون العكس تنبت جهة العامل ولا ولا تنبت جهة المالك فهي ايضا فيه غرر واضح والشريعة جاءت بدفع الغرض اذا هذي الصورة الاولى الصورة الثانية ان ان يتفقان على آآ على نسبة بينهما مما يخرج. فيقول لك منها النصف او لك منها الربع فهذه الصحيح ان الصورة هذه جائزة لماذا على قدر ما يخرج منها يقتسمانه. خرج من هذه الارض كلها مئة صاع هذا له خمسون وذلك له خمسون خرج منها عشرة اصاع هذا له خمسة وهذا له خمسة. فما خسر هذا بعمله خسره ذلك ايضا بملكه واضح هاي الصورة لا حرج فيها. الصورة الثالثة هو ان يزرعها بالدينار والدرهم بمعنى اخذ يأخذ العامل الارض من المالك ويقول استأجرها منك بالدنانير والدراهم اجرني ارضك هذه وهذه لا خلاف في جوازية يبقى ثلاث الافظل وهي مسألة انه اما ان يزرعها واما ان يزرعها وهو ان يعطيها اخاه ليزرعه اذا اما ان يزرع الانسان ارضه بنفسه واذا كان لا حاجة في الزراعة فانه يعطيها اخاه المسلم ليزرعها وهذا هو الاكون الافضل. لكن الصورة الثاني والثالثة جائزة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهلها خيبر ولكن بعضهم يقول ان المخابرة سميت بذلك ايضا نسبة الى خيبر حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على ان يقوموا على الارض وعلى النخيل ولهم نصف ما يخرج منها لهم نصف ما يخرج فهذه المخابرة فاليهود كانوا يسقون ويقومون على هذا النخل وعلى هذه الزروع ويأخذون من ذلك النصف. فالنبي يأخذ نصفها وهم يأخذون نصفها. فهذا دليل عليه شيء على الجواز. اذا ما جاء من احاديث كثيرة في النهي عن المزارعة والمزابنة يتعلق باي شيء يتعلق بالصورة الاولى التي فيها الغرر والضرر يعني يكون الضرر تحقق باحدهما دون الاخر. اما ان كان الظرر مشترك كما في الصورة الثانية فان هذا جائز اما مسألة حتى بالصورة الثالثة اذا استجار اذا استأجر ارضا بالدينار والدرهم ثم زرع ولم ينبت له شيئا فانه مقابل الديانة اي شيء الانتفاع بهذه الارض. الانسان على هذه الارض. اذا هذا معنى المزامن التي نهى عنه النبي المزابنة التي اه هذه المخابرة التي نهى التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي زراعة الارض بجزء يخرج منها يكون نصف يعني تقسم الارض الى قسمين او الى اربعة اقسام او على ما ينبت هذا الجدول وعلى تنبت على ما ينبت ذلك الجدول فهذا لا يجوز لما فيه لما فيه من الغرض قال وعن الثنيا عن الثنية الثنية هو ان يبيع بيعا ويستثني. يقول بعتك هذه الغنم الا الا كذا من الغنم هذه الصورة لا تجوز لماذا؟ ايضا لما فيها لما فيها من الغرر وذلك ان انه في ثنياه هذه قد يستثني اكثر المبيع وقد يستثني اطيب المبيع فيدخل المشتري في هذه الصفقة وهو لا يدري ما الذي استثناه البايع فاذا علمت الدنيا فلا بأس بذلك ابيعك هذه الارض الا خمسين مترا منها. نقول لا حرج ويحدد الجزء الذي ان يحدد مكان الذي يخرج بهذه الدنيا. ابيعك هذه الغنم الا هذا هذا الفحل او تلك الناقة. نقول لا بأس ذلك لان الدنيا هنا علمت. اذا النهي عن الدنيا هو بيع البيع ويستثني منه شيئا وذلك الشيء لا يعلم ذلك الشيء لا يعلم فهذا فهذا الدنيا لا تجوز وهذا البيع لا يجوز فان اشترى على ذلك فالمشتري بالخيار اذا اذا استثنى شيء ثم علم المشتري بثنياه فالمشتري على الخيار ان شاء امضى البيع وان شاء ابطله بهذه الثنياء. اما اذا دخل في البيع على ثنية يعلمها بمعنى لو قال البايع ابيعك هذه هذه آآ هذه فتابعك هذه السيارات عشر سيارات الا السيارة الفلانية. ووافق المشتري على ذلك تم البيع اما اذا قال ابيعك السيارات الا سيارتين وهو لا يدري ايهما وهي سياق مختلفة في قيمتها فهنا البيع هذا لا يجوز وان وان تم البيع بينهما فالمشتري بالخيار بعد ذلك في الخيار وبعد ذلك. قوله وعن الدنيا الا ان تعلم. جاء في صحيح مسلم اللي ذكرناه قبل قليل بالثنيا ولم يبين ولم يقيدها بهذا القيد كحديث يونس بن عبيد عن عطاء وان كان فيه علة يقيد ذلك المطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حماد عن ايوب عن ابي الزبير وسالمين عن ابي انجاء بن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا مطلقا. نعم الثنيا مطلقا. فيخرج من هذا العموم او من هذا الاطلاق اي شيء التقيد اذا علمت فاذا علمت الدنيا جاز الاستثناء جاز الاستثناء اما اذا باع والثنية لم تعلم فان البيع فان البيع هذا لا يجوز قوله ايضا الا ان تعلم هذا هو الاستثناء ويدل على انه اذا كانت معلومة فالبيع جائزة. قال والمخاظرة هي بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وذكرنا سابقا انه لا يجوز ان ان تباع ان تباع الثمار قبل غدو صلحه الا في حالات من ذلك ان تباع تبعا للارظ بمعنى ان يبيع الاصول وتدخل الثمرة تبعا شخص عنده نخل قد ابرت واصبح لها يعني اه بدأت الثمرة لكنها لم تصفر ولم تحمر قبل ان يبدو صلاحها. فجاء اتي وقال انا اريد ان اشتري النخيل كلها فاشتراها باي شيء بثمرتها نقول هذا البيع جائز لان الثمر دخل هنا تبعا ولم يكن مرادا لذاته وانما دخل تبعا فهنا يجوز شراؤه ولو لم يبدو صلاحه اذا هذي من الحالات التي يجوز ان تشترى الثمار قبل بدو صلاحها اما شراؤها قبل بدو الصلاح فلا يجوز فلا يجوز اجاز بعضهم اذا ارادها على صورتها تلك بمعنى لا يريدها طعاما وانما يريدها ان تؤخذ بهذه الصورة وتطعم بها مثلا بهائمه قالوا اذا ارادها بصورتها هي بصورتها تلك بمعنى انه سيأخذها ويقطفها مباشرة يصمها مباشرة ويطعمها مثلا من من يشاء فلا بأس بذلك ايضا لان العلة هي شيء ان يشتريها قبل ان يبدو صلاحها ثم بعد ذلك تفسد لان لان آآ لان بيعها قبل بدو صلاح بقصد الثمرة قد يلحقه الافة ويفسد فاذا جاء اذا جاء وقت الحصادة وقت القطف لا يجد شيئا فيحصل النزاع والخصومة ويبقى العلم اذا اشتراها على ان يجدها في وقتها جاز ذلك ايضا اذا اجازوا بيع الثمار قبل بضوء الصلاة في حالتين الحالة الاولى ان ان تشترى تبعا لاصلها والحالة الثانية اشتريها مع جذبها في وقتها تجده في وقتها حيث انها لا يترتب على ذلك ظرر ولا ولا ضرر اذا هذا معنى المخاض. قال يونس ابن القاسم والمخاضرة بيع الثمار قبل ان تطعم وبيع وبيع الزرع قبل ان يشتد ويفرك منه قال والملامسة الملامسة هي مبايعة وصور منصور البيع يتبايعان بمجرد اللبس بمجرد ان المس البضاعة فقد تم البيع بمجرد ان تلمسها فقد تم البيع كلمس الرجل الثوب الاخر ان يلمسه فيقول اذا لمست ثوبي فقد تم البيع بيننا. او انه يلقي اليه الثوب فاذا وقع يده على الثوب تم البيع. وهذا ايضا لا يجوز فيه من الغرر لان المسلم آآ له النظر وله الخيار فيما يشتريه. وكما قال وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا كذلك ايظا يعني فسرت بانه اذا اذا اذا وقع اللمس تم البيع وفسرت ايضا ان اي ثوب لمسته اي ثوب لمسته وقعت يدك عليه فهو لك بكذا وكذا على كل حال العلة في المنع من بيع الملابس لشيء هي علة الغرر علة الغرر انه يبيع شيء دون ان يكون على اطلاع وعلم به وكذلك المنابل ايضا صورة منصور البيع المحرم لانه سانبذ اليك ينبذ له عشرة اثواب مثلا وما وقع فيه وما وقع عليك فهو لك بكذا او ما نبذته لك ووصل اليك فهو لك بكذا فهذا ايضا من صور الغرام وعلى كل حال قل اي بيع يكون فيه شيء من من هذه الصورة كبيع الحصاد او بيع الملامسة وبيع المنابذة او كل ما ما يظهر فيه الغرر ويدخل فيه المشتري والبيع على خطر فان هذا البيع لا يجوز. اذا هذه سبع سور من اصول المعاملات التي كان يتبايع بها اهل الجاهلية وهذه الصور لا تجوز لما فيها من اه الغرر ولما فيه ايضا ما يفضي الى والمخواة الاختلاف بين الناس هذا ما يتعلق بحديث بحديث آآ جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه تم عندي هنا لفظ وله ظهير لفظ له عن السنين. ونعم بيع السنين هي اللي جاء عند مسلم بلفظ بيع المعاومة المعاومة هي بيع السنين اه المراد ببيع السنين هو ان يبيعه يقول اشتى منك ثمرة هذا النخل عشر سنوات ويشتي بكم؟ بقيمة عشر سنوات او خمس سنوات او اكثر من سنة فهذا بيع لا يجوز لماذا لانها قد تحمل وقد لا تحمل قد تكون ثمرتها كالسنة هذي طيبة وقد لا تكون كذلك تبيع المعاوى وبيع السنين ايضا لا يجوز لما فيه ايضا من الغرض. لكن اذا كان على صورة السلم فلا بأس اذا اشترى منه شيئا على صفة معلومة وعلى كيل معلوم واجل معلوم فلا بأس بذلك بمعنى لو قال اشتري منك الف صاع من تمر الاخلاص الذي هو بحجم متوسط اه من اه التمر مثلا يحدد البلد او يحدد مكان فلا بأس بذلك اذا كان حدد حدد القدر وحدد الاجل وحدد القيمة فهذا يسمى بيع السلب فلا بأس بذلك عندنا السنين ولا عندك انت فيه؟ عندي هنا ايه في بعض عند مسلم هي بلفظ وبيع وعن نهى عن اه المعاومة. قال بعد ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر اللباد قلت لابن عباس ما قوله ولا يبيع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا متفق عليه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب من تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم اه هذا الحديث حديث طواس ابن عباس رواه كما ذكر هنا رواه البخاري ومسلم اللفظ لفظ البخاري من طريق معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحديث يدل عن يدل على اه او يدل على النهي عن تلقي الركبان عن تلقي الركبان وتلقي الركبان هو ان يتلقى الباعة قبل ان ينزلوا سوق المسلمين والنهي لما فيه من الظرر باهل باهل السوق باهل السوق وايضا لما في ظأمهم من الظرر للبايع فان المتلقى اذا تلقي قبل ان يدخل السوق قد يخدع في البيع قد يخدع في البيع فيشتري منه متلقيه بسعر دون سعر السوق فيضر البائع. كذلك ايضا يضر من يضر اهل السوق فان فان اهل السوق اذا دخل مثل هؤلاء الجلابة اللي بيجلبون المبيع فانه الجارب يبيع برخص يبيع ارخص ممن عنده مكان وعنده محل يؤوي اليه بضاعته اما الجانب فانه يريد ان يبيع ويرجع الى اهله فاذا تلقاه فلان من الناس واشترى منه فانه ظر بالبائع وضر ايضا باهل السوق. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان عن تلقي الركبان وناقيه بمعنى نهى وليتلقاه قبل دخول قبل دخول السوق قبل دخول السوق اما اذا تلقاه باعلى السوق واشتر انه باعلى السوق ودخل السوق فلا حرج فلا حرج بذلك فاذا تلقاه واشترى منه قبل دخول السوق اختلف العلماء في هذا البيع فمنهم من ذهب الى ان البيع باطل وان هذا البيع فاسد لا حكم له ولا عبرة به ومنهم من اجاز البيع مطلقا ولم يجز له الخيار ايضا. ومنهم من صحح البيع وجعل المتلقى له حق الخيار. واضح؟ بمعنى الصورة الاولى وهو قول المشي عند عند احمد تعالى وقال بجمع من اهل العلم ان المتلقى اذا تلقى الركبان واشترى منه فالبيع فاسد لان النهي يقتضي الفساد وتكون هنا النهي يقتضي فساد هذا البيع فيبطل البيع ويبيع من جديد يبيع يعقد عقدا من جديد يبيع من جديد دخل السوق قول الجمهور انه ان البيع صحيح هو بالخيار المتلقى بالخيار. بالخيار بمعنى انه اذا دخل السوق ورأى ان سلعته دون ما باعه به فان له الخيار له الخيار ببطن ابطال البيع او باخذ الزيادة التي بقيمة بقيمتنا في السوق بقينا في السوق وهذا القول ايضا هو الذي عليه جمهور اهل العلم اما القول بان ليس له الخيار فهذا قول وان قال به ابو حنيفة فلا عبرة بهذا القول والصحيح ان ان المتلقي ان المتلقى آآ في الشراء والبيع انه بالخيار اذا دخل السكر من حيث الاخر فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فهو بالخيار معناه انه بالخيار ان شاء اتم البيع وان شاء ابطله واخذ سلعته فقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان يدل على النهي عن تلقي الركبان وتلقي الركبان هو ان يشتري منهم خارج من خارج السوق من خارج السوق سواء قصد الركب او لم يقصد لان اهل العلم من يرى انه اذا خرج غير قاصد لتلقي الركبان فوجد ركبا او وجد راكبا يريد ان يبيع سلعة فاشتراها منه يقول لا بأس به لماذا قال لان قوله لا تلقى الركبان مقصوده لا تقصد تلقي الركبان. فخرج بهذا القصد من تلقاهم دون قصد لكن الصحيح من نظر العلة فالعلة موجودة لمن قصد ولمن لم يقصد. فبمجرد ان تلقى الراكب الذي معه جلب ومعه بيع وتشتريه منه قبل ان ينزل السوق فان لصاحب هذا البيع الخيار اذا دخل السوق اذا دخل السوق هذي مسألة تلقي الركبان. كذلك اما مسألة اذا دخل اعلى السوق اذا دخل اعلى السوق فلا حرج فلا حرج في ذلك لانه في حكم السوق اذا كان السوق له اعلى وله اسفل والسوق واسع وتلقاه في اعلاه دون اسفله في اعلاه دون وسطه فيقول الصحيح العلم ان ان البيع صحيح وليس له الخيار في ذلك لانه دخل السوق وعرف وعرف السوق فقوله ولا يبيع حاضر اللباب ولا يبيع حاضر اللباد بيع الحائض اختلف العلماء ايضا فيه فمنهم من جعل هذا الحكم منسوخ وان العلة هي كانت في اول الاسلام حيث ان الناس كانوا في حاجة للطعام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظر اباد حتى ينتفع المهاجر حتى ينتفع الانصار وينتفع اه اهل المدينة من جلب هؤلاء والبادي هو كل من كان خارج السوق كل من كانت سواء من اهل القرى او من اهل البادية وليس خاصا بالبدو او باهل البادية وانما كل من الى السوق معه طعام او معه سلعة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكون الحاضر الذي هو في السوق يكون يكون بايعا له بمعنى ان يكون سمسارا والعلة في ذلك انه اذا كان الحاضر سمسارا للبادي فان الحاضر سيحبس سيحبس السلعة عنده وسيرفع في سعرها وسيزيد اما البادي الذي يأتي من خارج البلد وليس خاصة بالبدو حتى ولو كان من اهل القرى ومن اهل بمعنى المدينة الان بجانبها قرى كثيرة منهم الحظر ومنهم البدو فسواء جاء حاضر من قرية من القرى النائية الى المدينة مثلا نقول الان في الرياض مثلا هناك سوق يأتي اليه الناس من كل مكان فلو جاء فلو جاء من اهل مثلا آآ مثلا سدير او اهل القصيم او اي مكان الى الرياض فهذا نقول لا يكون اهل السوق سمسارا له حتى ينتفع حتى ينتفع اهل السوق بهذا بهذا البيع فمن اهل من يرى ان هذا خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول عند الامام احمد ان هذا مرة وقع ولا حرج ولا حرج بعد ذلك في تلقي في تلقي في بيع الحاضر البال وذهب الجمهور الى الى ان الحكم باقي وان النهي باقي وانه لا يجوز للمسلم لا يجوز للحاضر ان يكون سمسارا للبادية ان يكون سمسارا للبادي واختلفوا في صحة البيع اذا كان سمسارا له فمنهم من؟ ابطل البيع ومنهم من صحح البيع والصحيح انه اذا باع الحاضر البيع صحيح البيع صحيح لكن البيع اثم البائع اثم وعلة ذلك بعظ اهل يشترط يشترط ثلاث شروط يشترط ثلاث شروط الشرط الاول حتى حتى لا يبيع حظر الباب ان لا يكون البادي عالما عارفا بالسعر. اذا كان عالما بسعر الاسواق فلا نهي ان يكون الحاضر سمسارا له الامر الثاني الامر الثاني ان يأتي البادئ الى الحاضر بخلاف ان يكون الحظ هو الذي يأتي البادئ بواضح قال ايضا هذا ايضا مما يمنع منه. اما اذا كان الحاء البادي هو الذي يأتي للحاضر يبيع له فلا حرج في ذلك الامر الثالث هو ان يأتي به من خارج السوق اما اذا كان في داخل السوق فلا علة بذلك لكن الصحيح من علم من يرى ان النهي متعلق ان لا يكون له لا يكون له بايعا ولا سمسارا حتى يرزق الناس بعضهم من بعض يقول قال عندما قال ما معنى قوله ولا يبيع حظ الماء؟ قال لا يكون له اسمسارا بمعنى يكون له سمسار بمعنى لان السمسار هو الذي يعرف قيمة السوق ويقول له لا تبع وهذا يحصل الان كثيرا عندما يأتي البادئ بسلعة او بضاعة كغنم او مثلا قماش او اي شيء ويدخل السوق فيكون السمسار له لاهل السوق اذا ساره آآ ببيئة قال انتظر انتظر انتظر حتى يصل الى قيمة الى قيمة اهل السوق اه على كل حال نقول اه اذا كان البادية يعرف قيمة السوق فلا كراهة ان يكون الحاضر اه سمسارا له واذا اتى البادئ الى السمسار فلا حرج لك النهي متعلق هو ان يأتي الحاضن الباد ويعرض عليه ان يكون سمسارا او يكون آآ البادي جاهلا باسعار البلد فلا يكون له سمسارا اذا كان عالما فلا حرج في ذلك على الصحيح ثم ذكر ايضا حديث فقالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده بالسوق فهو بالخيار هذا قد مر بنا توضيحه معناه والحين جاء من طريق ابن جريج عن هشام ابن حسان القردوسي عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعضهم ان النهي الحكمة من النهي في تلقي الركبان اولا الرفق بصاحب السلعة لئلا يبخس في ثمن سلعته لانه لا يعرف الاسعار فيشتري منه المجتهد بدون القيمة من باب التلقي منها تلقي الاقبال وايضا العلة الحكمة الثانية قلنا هي من باب الرق باهل السوق كان اهل السوق ينتفعون مثل هذا فترخص الاسعار آآ المسألة ايضا من الحكم في نهي ان يبيع الحاضر الباد قال من ذلك ولعل الحكمة في ذلك قال الشيخ عبد الله والله خشية اغلاء السلعة على المقيمين اذا باع عليهم احد منهم لانه لا يبيع الا بسعر البلد خلاف ما اذا باعها البادي فانما ربما يبيعها برخص بمعنى انه يريد ان يرجع الى اهله بسرعة وان يتخلص من هذه السلعة بخلاف السمسار فانه يطمع زيادة ذهب الامام احمد الى ان البيع كما ذكرت انه باطل والصحيح لذهب لعامة اكثر العلماء الى ان البيع صحيح في رواية احمد ايظا ويأثم البايع للبادي قال بعد ذلك النهي عن البيع على اخيها وسومها على صومي اخي قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد قال قال الحافظ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع حاظر اللباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل او ولا اسأل تصح ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. متفق عليه. ولفظ مسلم ولمسلم لا يسم المسلم على سوم اخيه اما قوله هذا الحديث اخرجه البخاري وكذلك مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة واخرجه مسلم من طريق العلام عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة وزاد في ولا يسم المسلم على صوم اخيه ولا شك ان حديث الصحيح اصح مع ذلك يقول حديث علاء عن ابيه ايضا في مسلم هو صحيح ويدل على ان انه لا يصوم على صوم اخيه بشروط معتبرة فتأتي قول لا يبيع حاضن الباب بينا ان ثمنها ان يبيع حاضي الباد بينا ان لا يكون له سمسارا وبين انه اذا كان عالم السوق فلا حرج في ذلك على الصحيح واذا كان البادي هو الذي اتى للحاضر ليبيع له وانما انها متعلق ان يكون هو الذي يبادر ببيع سلعة سلعة الباد قول ولا تناجشوا من بينا معنى النجش وان النجس الزيادة في السلعة دون قصد الشراء ان يزيد في السلعة دون قصد الشراء هذا هو النجش وقد يكون عن اتفاق بين البائع والناجش وقد يكون من غير اتفاق. باتفاق ان يقول البائع لصاحب له اذا اتيت بسلعتي فزد فيها وهو يزيد ولا يريد شراء هذا ناقص وهو محرم او يأتي شخص ويزيد في السلعة الا لمنفعة هذا الرجل يحبه مثلا او يرى محبته فيقول سازيد فيه من باب منفعته. نقول ايضا لا يجوز ولا يجوز مسلم ان يزيد في سن الا على وجه الشراء. اما اذا زاده وهو لا يريد الشراء فان هذا لا يجوز وهو داخل في عموم النجش النجس هو ان يزيد في سلعة هو لا يريد شراءها. ان قصد بذلك فهذا محرم. وتعظم الحرمة اذا اذا كان هناك اتفاق بين البائع والمشتري. لان هناك من يقول آآ قد يأتي بعض الجهلة بالسوق ويبيع سلعة قيمتها يعني ثمنها باهظ ويبيعها فلا ازيد فيه حتى اصل المبلغ الذي يناسب هذا البائع وهذا قد يحصل ان يأتي بعض آآ السذج من الناس او بعض من بعقله شيء من من الضعف ومعه سلعة فيحظر البيع من يعلم ان هذه السلعة قيمتها كذا ولو لم يدخل ولو لم يزد لباع هذا بمبلغ زهيد فهنا نقول لا تزد ولكن اخبر البيع بقيمتها واضح نقول لا تزد لان الزيادة هنا نجش ولا يجوز لكن لك ان تنصح صاحب السلعة ان قيمتها اكثر من هذا ان قيمتها اكثر من هذا المعنى اذا قال ما اقول ترى تصل هذه السلعة تصل الى الف تصل الى الف فلا حرج في ذلك من باب الدين النصيحة قال ولا يبع الرجل على بيع اخيه لا يبيع الرجع بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. بيع الرجل على بيع اخيه اذا اذا تم البيع وحصل التراضي والقبول والايجاب لم يجز لمسلم ان يفسد هذا البيع. فصورته يبيع زيد لمحمد مثلا سيارة بمئة الف ويتفقان ويتقابظان او يحصل القبول ايجاب وقبل ان قبل ان يتفرقا يأتي شخص ثالث ويقول لي الشاري عندي سيارة احسن من هذي بتسعين او يأتي للبيع ويقول عندي زبون يشتريها منك بمئة وعشرة نقول هذا محرم ولا يجوز اذا حصل القبول والايجاب لم يجز البيع. وهذا من من بيع المسلم على بيع اخيه. يدخل بيع حتى الشراء بمعنى ان يبيع او يشتري اذا اشترى الانسان سلعة لم يجز لك ان تزيد فيها وقد اشتراه حتى تفسد البيع على هذا المشتري. كذلك ايضا اذا باعها لا يجوز لك ان تعرض سلعة على المشتري لتفسد بيع البيع. وهذا يحصل كثير تجد خصم في مواقع التواصل او في مواقع ما يسمى بالحراج يأتي شخص يعرض سلعة بقيمة كذا ثم يجد من يسوم عليها ويريده ثم يقول يدخل اخر ويقول عندي سلعة اطيب منها بارخص يقول هذا لا يجوز لك لا يجوز لك ان تدخل بهذا البيع لكن لك ان تعرضه في مكان اخر ويكون لك عرض ويأتي لك من يريد الشراء اما ان تدخل بين البائع والمشتري بعرض مثل ذاك يدخل في حديث لا يبع بعضكم على بيع بعض. كذلك السوم لا يصب على ثوب اخيه. السوم له حالات اذا حصل التراضي لك ابن قدام عدة صور من ذلك ان يسوء السائم ويرى صاحب السلعة ان يكون هناك يعني مبدأ قبول رضا كانهما ترى ضياء وقبل هذه السوم يعني قال مئة فحصل من البائع القبول الرضا. هنا نقول السم عليه لا يجوز اذا كان هناك ابو رضا من الطرفين اذا لم يكن هناك قبول ولا رضا وقال البائع انا لا ارضى بهذه بهذه القيمة جاز لغيره ان يسوم على سومته الحالة هذي الحالة الاولى الحالة الاولى ايش؟ يحرم اذا حصل القول ايجاب. يجوز اذا لم يكن هناك قبول ولا رظا. الحالة الثالثة اذا انا البيع على طريقة بن يزيد على طريق بن يجمعنا يعرض سلعة يقول من يزيد فيصوم هذا بمئة ويصوم هذا بمئة بمئة وعشرة وهذا نقول هذا بالاجماع لا حرج فيه وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم آآ شيئا من المتاع على قوله من يزيد من يزيد فكل كان يزيد بحسب ما اراد اما اذا كان متردد لا يدري هل قبل او لم يقبل؟ فنقول لا تسوى. اذا كان يعني لا يظهر القبول وانما قد يحمل انه انه آآ ان بمعنى قال فلان اشتري منك هذه السيارة بعشرين الف والبايع اصبح متردد يقبل او لا يقبل؟ يقول لا تزد لان هذا السوب لهذا الرجل حتى يقول لا اقبل هذه السومة فعندئذ يجوز لك يجوز لك الزيادة او يقول انا ابيع من يزيد من يزيد؟ يعني بمعنى يقول هذا قال بعشرين ثم قال البائع من يزيد هنا يقول ايش يجوز ان يزيد على سومة اخيه كذلك الخطبة اه لا يخطب الرجل على خطبة اخيه اذا اذا حصل الرضا والقبول بين الخاطب والمخطوبة او بين الخاطب والولي ابدل قلت لم يجز لغيرهما ان يخطب على خطبة اخيه اما اذا اذا كان الخاطب خطب ورد لم يقبل جاز بالاتفاق ان يخطب غيره. جاز بالاتفاق ان يخطب غيره اذا اذا خطب اذا خطب ولم يكن هناك قبول ولا رظا فهنا فهنا ينتظر الخاطب الاخر حتى يردان على الاول لا نريدك. واما قصة معاوية قصة فاطمة عندما قالت يا رسول الله خطبني معاوية خطبني ابو الجهم فهنا لا يعني لا يدل الحديث على جواز الخطبة على خطبة الاخر وانما يدل ان معاوية خطب في وقت وابو الجهيم خطب في وقت اخر وهما لا بخطبة احدهما من لا يعلم احدهما بخطبة الاخر فاذا خطب شخص من آآ ولي وقد خطب قبله آآ خطب قبله اخر فهو يقول لا بأس لانه لانه لا يعلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت اخبرت انه خطبها معاوية وخطبها قال اما معاوية فصعلوك لا مال له واما ابو الجهيم فلا يؤم بالجهة فلا واما ابو الجهم يضع العصا عن عاتقه انكحي اسامة فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رد هذين ونصح لها ان تنكح اسامة وكأنه يريد ان اسامة سيخطبك ايضا فاقبلي خطبته هذا قد يكون باب النصيحة والاشارة اذا جاءت من تستشير خطأ فلان وفلان ومن تنصحه؟ قال انصحك بفلان وهو يريد ان يبحث زوجه نقول لا حرج في ذلك فتكون خطبة اسامتها بعد ردها لمعاوية وردها لابي الجهم. اما قبل الرد فلا يجوز ان يخطب المسلم على خطبة اخيه قوله ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى ما في اذائها. لا تسأل هنا آآ المرأة هنا اما ان تكون زوجة الرجل واما ان تكون امرأة اجنبية اذا كانت امرأة بمعنى ان يخطئ ان يأتي رجل يريد ان يتزوج امرأة ويخطبها من نفسها او من وليها ويقول لها اريد الزواج منك فتقول لا اتزوجك حتى تطلق زوجتك الاولى نقول هذا محرم ولا يجوز هذا الصورة الاولى هذا مثال بالصورة الاولى ان يخطو امرأة فتشترط حتى تتزوج ان يطلق زوجته الاولى فلا يجوز ذلك الصورة الثانية ان تقول الزوجة الاولى لان تقول الزوجة لزوجها طلق زوجتك الثانية. طلق زوجتك الثانية وتشترط حتى تبقى معه ان يطلقه. نقول ايضا هذا لا يجوز كما قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في اناءها اي لتكفأ ما في اناء من الطعام والرزق الذي يأتيه من النفقة تنال هو في قمة الحديث فان ليس لها الا ما كتب الله لها اي هذه المرة تطلب الطلاق لتربت الطلاق لاختها ليس لها من من الرزق الا ما قدر لها او ما قدر لها ربنا سبحانه وتعالى قوله النهي عن التفريق نقف نقف على حديث ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه من فرق بين والدة وولدها الله بينه وبين احبته يوم القيامة السلام عليكم. في مسألة مم. لو كان غير مسلم. يجوز اذا كان غير مسلم نقول يتعلق الحكم يتعلق الحكم بمنفعة البايع ومنفعة المشتري فاذا كان المشترك كافر كافر مثلا ولما لكان حربي فلا حرمة له. اذا كان حربي فلا حرمة له واما اذا كان ذميا ومعاهدا فظنه ايظا ظن المعاهد لا يجوز. ظن المعاهد ذمي لا يجوز. وان لم يكن اخ لنا. فيمنع من جهة ان شرائك على شراء نوع ظلم له فيكون لا يدخل في هذا الملأ اما الحربي فلا فلا حرمة له الخطبة لا يخطب على خطبة اخيه لو اني ولي بنتي ما شاء الله. وما ما ما قبلت مثلا الخطيب الاول مثلا ما ما قلت له لا بالاجابة ولا بالرد. ثم جاني شيخ. هم. كذلك. لكن اختيار انا لكنه ليس له يخطب. لكن انا ما علمته خلاص قلت لك الخيار لكن هو انه علم ان فلان خطب ولم يرد عليه الى الان لا يجوز ان يخطب. هل ينبغي علينا تريدين هذا او هذا كما لو ذكرت يحمل حديث معاوية ابو الجهم انه ايش؟ ان هذا خطأ وذلك خطبه لا يعلمان. اختارت بينهما فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح ان تنكح اسامة رضي الله اذا كان هناك عرف وانتهت المدة لتعارض الناس عليه في الرد ولم يرد يجوز له ان يخطب. مثلا العادة اذا خطب رجل من اهل بيت العادة انه يجلس اقل شيء اسابيع ثلاث اسابيع اربعة فان لم يردوا عليك مدة اسابيع جاز له ان يخطب الاخر الزوجة الشرط هذا فاسد اول شيء الشرط هذا فاسد ولا حكمه وجوده كعدمه فلا حكم له اه وذاك الشرط هذا يقول شرط باطل ووجودك عدم لا يترتب عليه شيء حتى لو كان انه حصل نزاع لا يحل لها الفسخ دون عوض انه لو كان الشرط صحيح لو مثلا او قالت اتزوجك بشرط ان لا تتزوج علي تقول شرط صحيح هذا ما في اشكال الا في حالة واحدة في حالة ان ان يكون الرجل له من عنده من القوة ما لا تكفيه واحدة ويحتاج الى ثانية وهذه المرأة لا تقوم بواجبها معه فهو لا يجوز له تزوج ثاني ويكون الشرط في حقه في هذه الحالة باطل اما اذا كانت يعني آآ تقوم بكفايته وتعفه فالشرط صحيح واذا تزوج تنفسخ العقد انفسخ العقد دون هذي ارادة الشيخ ايه تمتص امتصاص لكن لا لا هي لكن اذا ربيت باقي الحكم اذا حددت مبلغ مثلا هم حددت مبلغ معين. ويش؟ اذا تزوجت عليه مثلا مبلغ كذا. اذا وافقت وافق هو بنفس الطريقة اما ان بما ينفسخ العقد تكون خلاص انا اطلق انتهى الطلاق لكن اذا طلق الطلاق وكان بينهم شرط انك هبة. مم. اعطاها هبة على انه يطلق. مم. اذا طلق الثانية يرجع بالهبة اذا اعطتك هبة هي تركب هو اعطاها هبة ايوه على انه ثلاثة ارقام اشترطت انك تطلق ايه طلق الثالثة ويريد ان يرجع خلاص هي طلق بامرها ولا بنفسه هو طلق الثالثة وطلق بابه هي لان هي الان شرط اشتراطها اسباط الشرط هذا الشرط هو هو حتى يرضيها اعطاها لكن الرجوع بالهبة لانه يريد ان يرجع بالهبة ما يرجع اللي بلكها اياه من لك هذه المال هذا ليس له الرجوع الا اذا كان اه الا اذا كان يعني دخل بهذه الهبة من باب عدم فساد الاسرة خشية اليسرى ثم طلق الثالثة فطل الحكم الذي علق به الهبة فيجوز الرجوع لكي لا تكون معنا انها بس فقط يعني درا للفتنة دار للمفسدة لكن اذا ملكها او اعطاها يريظ ارظاء لها ورضيت بذاك ثم طلقه لم يجز له الرجوع قال لو في حكم في حكم الهبة الصحيحة ان الهبة لا يجوز الرجوع الا في حالات اذا كان على وجه اذا كانت الهبة بقصد آآ العوظ وهبتك من بابا ان ترجع الي بمثلها. ولم ترجع لي بمثلها جاز لك الرجوع فيها فتكون من باب المعوظة ايضا تجوز الرجوع في الهبة لوالد لولده يجوز ان يرجع فيما وهب الوالد ولده يتعلق بالهبة في حق الولد حق اخر. نعم. نبيع نبيع له يقتل بطلان. ايه ما يجوز الصحة الصحة لكن الصحيح انه لا يجوز لا يجوز. هذا كان في زمن خاصة كان في زمن. هذا قوي. الصحيح انه ليس عامل يومنا هذا الصحيح الى يومنا هذا. بالشوط يعني بالشرط الذي هو الا يكون عالما بسعر السوق ان كان عالم فلا فتنت في العلة والامر الثاني ان يعرظ هو وليس وليس الحاظر. هو يقول يا فلان بعني ادع لي هذا السلاح الشيخ اسأل الله عليك في بالنسبة للمواقع لبيع اخيه احيانا يدخل الانسان مثلا يبيع نفس السلعة اللي يبيعها هذا الرجل ويجد احد اللي مثلا اللي اللي علق او او طلب انه يشتري السلعة اه يعني طلبه يختلف عن السلعة اللي طلبها هذا الرجل لكنها في نفس المجال. هم. هل يجوز انه يدخل عليه مثلا يقول ترى موجودة عندي هذي السلعة اذا الاول ما وجدها يعني موجود عنده مواصفات مختلفة. لكنه قد يشتري قد ما يشتري لا ينتظر اذا كان لكن اذا كان مثلا هذا يقول اريد سيارة كذا منها في مثلا قال بعني سيارة موديل كذا والشخص اللي عنده موديل اخر. ايه سأل فيقول في ترى مدير نفس الموديل هذا موجود. ما في حادث اما الان والان اذا هو فقط مجرد سؤال يسأل هل هذي السيارة موجودة يعرض الان صار له شيخ البائع مثلا يبيع سيارات موديل مثلا الفين وثمنطعش الفين وعشرين وجاء هذا الرجل وكان موجود عندك في الفين وتسعطعش سأله هل يجوز اني ادخل؟ ما اجا توه. ينتظر. ينتظر ما يكفي. اذا قال ما عندي يقول انت تحقق النفس العالية الموجودة عندي. ايه الله اكبر. الحين يا شيخ بعضهم ما يرد. ها؟ بعضهم مثلا هذا الموضوع يكون قديم مثلا. هم. او جديد ايضا العرف. ايه نعم. العرف مكانه لمدة يصل يرجع. في عرف الباعة. اسبوع اسبوعين ما يرد خلاص لك ان تدخل انت السلام عليكم