الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم قال حافظ لكن في اسناده مقال وله شاهد وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين تبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبري وابن القطان هذه الاحاديث اولا حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه قد اخرجه احمد والترمذي وصححه الحاكم من طريق حيي بن عبدالله بن شريح المعافر المعافر عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وهذا الاسناد يدور على حيي ابن عبدالله ابن شريح المعافر وقد تكلم فيه بعض العلماء قال احمد رحمه الله تعالى فيه احاديث مناكير فقال فيه البخاري في حديثه نظر وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن معين ليس به بأس وعلى هذا يكون هذا الحديث معل وهو ما قصده الحافظ بقوله وفي اسناده مقال اي ان في اسناده ابن عبد الله ابن شريح المعافر وهو ممن تكلم فيه الامام احمد والبخاري والنسائي وضعفوه فعلى هذا الاكثر على تضعيفه واما حديث علي رضي الله تعالى عنه فقد رواه ايضا حيث لي رواه ايضا احمد وذكر الحافظ ان رجاله ثقات لكن الحديث فيه عدة علل وقد روي من حديث سعيد بن ابي عروبة عن رجل عن الحكم وروي عن سيد ابي عروبة عن الحكم ابن عتيبة عن ميمونة بن شبيب عن علي رضي الله تعالى عنه وروي ايضا من طريق سعيد بن ابي عروبة عن رجل الحكم او عن رؤية ايضا من طريق سعيد عن حكم ابن عثيمين عن هذا ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه اذا روي من طرق كثيرة روي من طريق سعد ابن ابي عروبة واختلف عليه فمرة يروى عنه عن الحكم ومرة يروى عنه عن رجل عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه ونص الحفاظ على ان سعيد بن ابي عروبة رحمه الله تعالى لم يسمع من الحكم شيئا قال ذلك الامام احمد وقاله ابو حاتم وقال ايضا البزار النسائي والدارقطني وغيره اهل الحفاظ نصوا على ان سعيد لم يسمع من الحكم شيئا واما واما يدل على ذلك انه جاء في في رواية اخرى انه قال عن رجل عن الحكم فافاد هذا ان هذا الاسناد معل بهذه العلة وهي علة الانقطاع وعلة جهالة الرجل قلة جهالة الرجل وروي ايظا من طريق روي ايضا كما ذكرت دار قطني روي من طريق شعبة لكن باسناد غير محفوظ اي روي عن طريق شعبة عن الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي وهذا اسناد ظاهره الصحة لكنه معل كما نص على ذلك الدارقطني رحمه الله تعالى فقال ان رواية شعبة هذه غير محفوظة ووسائر اصحاب شعبة رضي الله تعالى يروونه عن يعني يروونه يذكر عن شعبة ولا يذكرونه عن الحكم وانما يذكرونه عن آآ يعني لم لم يذكروا الحكم وانما يرونه اه عن اه سائر اصحابه يروون عن سعيد عن رجل عن الحكم وليس عن الحكم عن ابن ابي ليلى وايضا رواه الحكم عن ميمون ابي شبيب رواه الحكم عن النبي عن عن ميمون بن ابي شريب عن علي رضي الله تعالى عنه وميمونة بشبيب لم يسمع لم يسمع منه لم يسمع لم يسمع من علي رضي الله تعالى عنه لم يسمع من علي رضي الله تعالى في الحديث منقطع ايضا اذا حديث علي ايضا ضعيف حديث علي ايضا اسناده ضعيف لهذه العلة فالحديثان في اسانيدها ضعف في لكن جاء ذلك عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المنع من التفريق بين الولد ووالد وبين الاخوين ايضا اذا بيعا فعلى هذا على هذا يقول الحديث وان كان اسناده ضعيف الا ان معناه الا ان معناه صحيح الا ان معناه صحيح يعني حديث علي في اسناده علتان وحديث ابي ايوب في اسناده حيي بن عبدالله بن شريح المعافري اما حديث علي تروي من طريق شعبة وهو خطأ في ذكر ان من طريق الحكم على كتاب ليلى عن علي فقد تفرد بذلك عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف. وخالفه جل اصحاب شعبة ولم يذكروه لم يكن هذا الاسلام انما تفرد به عبد الوهاب ابن عطاء والمحفوظ ما رواه سعيد عن رجل عن الحكم عن ابن ابي ليلى وهذا مع معلم او ما روي من طريق الحكم عن شبيب عن علي وهذا ايضا معل لانقطاعه وعدم سماعه من علي رضي الله تعالى عنه فهذا ايضا يدل على ضعف هذين الحديثين وقد جاء في هذا الباب احادي كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ضعف وجاء ايضا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وابن عمر وعن غيره عن الصحابة وعن علي رضي الله تعالى عنهم منعوا من التفريق بين الوالد وولده هذان الحديثان يدلان اولا فيها مسائل المسألة الاولى حكم التفريق بين الوالدة وولدها اه تفريقه بين الوالد وولده له احوال. اولا اذا كان الولد صغيرا اي اذا كان طفلا اذا كان طفلا فلا يجوز تفريقه عن والدته بالاجماع لا يجوز ان يفرق عن والدته بالاجماع فهذا محل اجماع اذا كان اذا كان الطفل اذا كان الولي طفلا وهو في حضانة امه فلا يجوز ان يفرق بينه وبين امه بالاجماع ولا خلاف بين العلماء ولا خلاف بين العلماء في ذلك واختلفوا اذا كان التفريق بين الوالد وولده ولو كان طفلا والذي عليه الجمهور ان حكم الوالد حكم الوالدة لان هناك من قصر الحكم في التفريق على الوالدة دون الوالد وعللوا ان النص جاء في الوالدة ولم يأتي في الوالد وعللوا ايضا ان ان الوالدة هي محل الحضانة وليس الوالد لكن الصحيح ان ان الحديث خرج مخرج مخرج الغالب بين والدة ولدها ويسمى الوالد ايضا انه يدخل في هذا يدخل في هذا المنع وايضا ان الحضانة تكون تكون ايضا عند الوالد فقد يحضن الوالد ولده ويربيه ويحسن تربيته فالقول الصحيح لدعاية جميع العلم انه لا يجوز التفريق بين الوالد وبين ولدي سواء كان كانت اما او كان او كان ابا لا يجوز ان يفرط لا يجوز ان يفرق بين الوالد وولده ولا الوالدة وولده اذا كان طفلا واختلفوا في حد في الحد الذي يجوز فيه التفريق هناك ايضا خلاف يعني هل هذا الحكم على اطلاقه فلا يفرق بين والدة ولده مطلقا سواء كان صغيرا او كبيرا او هو مخصوص بحد اما اذا كان طفلا فمحل اجماع اذا كان في حق الوالدة. وفي قول الجمهور الذي يلحق بالوالدة حكم الوالد واختلفوا في الحد الذي ينتهي اليه التفريق متى متى يجوز التفريق بين الوالد وولده؟ وبين الوالدة ولدها فمنهم من قال انه لا يفرق بينهما ابدا ولو كان ولو كان كبيرا لعلو قوله من فرق بين ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ولقوله ايضا في حديث علي انه باع ان علي امام ان يبيع غلامين تبعت شهر فرقت بينهم فذكرت له سببا قال ادركهما فارتجعهما الحديث قالوا هنا لم يفرق بين كونه صغير وبين كونه كبيرا فقالوا لا يجوز ايضا التفريق بين الوالد وولده ولو كان الولد كبيرا ولو كان بالغا جاء بعض اهل العلم الى ان الى ان الحد الذي يجوز فيه التفريق اذا بلغ الصبي اذا بلغ الصبي واخذ بها جمع العلماء بل قال بعضهم اذا اثغر اذا اثغر اي بدت وظهرت اسنانه اصبح يغتني يستغني بنفسه للطعام والشراب عن امه فانه يجوز تفريق لكن واحتج من قالوا بالبلوغ بحديث رواه البيهقي رحمه الله تعالى من طريق من طريق سعيد من طريق سعيد ابن قال سمعت مكحول يقول اخبرناه بن محمود بن ربيعة عن ابيه انه سمع الصامت رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول من يفرق بين الام وولدها فقيل يا رسول الله الى متى؟ قال حتى اللغة الصبي وتحيض الجارية وهذا الحديث الذي ذكره البيهقي في اسناد عبد الله بن عمرو الواقفي وهو ممن اه اتفقوا على ضعفه فلا يفرح بهذه فلا يفرح بهذا الحديث لان اسناده ضعيف وايضا عبد الله بن حسان قال بعض الملوك يعني اتاه بعضهم بالكذب حتى قال في الذهب كذاب وهو ضعيف الحديث رماه ابن دين رماه المدينة بالكذب رماه ابن مدين الكذب هذا الحي ذنباطن مع ان هذا هو المشي عند المذهب انه يجوز التفريق بعد البلوغ اجاز بعضهم مما استدل به بعضهم في جواز التفريق بعد البلوغ ان ان آآ في حي الحديث والحديث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ نفله يعني آآ عندما اتى بام وبنتها وكانت وكانت البنت بالغة خارج لف النية فاعطاه اياه وسلم اياها رضي الله تعالى عنه اخذ امرأة من بني فزارة مع ابو بكر الصديق في غزوة فلما فاخذ المرأة وامها جميعا جعل ابو بكر الصديق له له البنت فلما رأى فلما جاء وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت بسبيك فلم فقل ما صنعت شيئا فلما كان يوم الاثنين قال اتعطيني اياها؟ قال هي لك يا رسول الله اذا وجه الشاهد هو حديث صحيح ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر في تفريق الام عن بنتها حيث ان الام اخذها من اخذها والبنت اخذها رضي الله تعالى عنه. فقال وهذا دليل على انه يجوز التفريق بين الام وبنتها اذا بلغت وبين الوالد وولدها اذا اذا بلغ وايضا احتجوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدي له اختين اهدى احداهما الى حسان ابن ثاجر رضي الله تعالى عنه واحدة له صلى الله عليه وسلم والاخرى اهداها لحساب رضي الله شيء على التفريق. وايضا قالوا من التعليل ايضا ان لم تزوج بنتها وتفارقها بعد بلوغها فاحتجوا بهذه الحجج على جواز التفريق بين الوالد وولدها اذا بلغت واذا بلغ. كذلك الاخوين اذا بلغوا واستغنى احدهم واستغنى احدهم بالاخر جاز ايضا التفريق على هذا القول. اذا هناك ثلاث اقوال حتى نحرر المسألة اما اذا كان طفل وهي ام فهذا محل اجماع. اذا كان طفلا وهو والد فالصحيح انه لا يجوز التفريق. اذا الطفل لا يجوز التفريق بينه وبين بين اه امه ولا بين ابيه. كذلك كذلك الاخوة اذا كانوا دون البلوغ لا يجوز التفريق بينهما على الصحيح وعلى هذا يقال ان ما بعد البلوغ يجوز يجوز التفريق بين الاخوين وبين الاختين وبين الام ولدها لان هذا هو الذي هذا هو آآ الذي آآ هذا دلت عليه آآ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يبقى ان بقائهما وجمعهما خير من تفريقهما وانه اذا كان عنده مثلا اراد ان يبيع اه ام وبنتها فانه يبيعهما جميعا او يبقيهما جميعا. هذا هو الافظل وهذا هو الاكمل واما ان يبيع الام في جهة والبنت في جهة فهذا مما يكره مما يكره فعل فعله اه قال بعد ذلك الى حديث عبادة بالصوت فيه عبد الله بن عمرو بن حسان الواقفي قلنا انه متروك الحديث السلام عليكم وتعالى قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة. هذا الحديث رواه الخمسة من طريق كلهم ابو داوود والترمذي وابن ماجة واحمد وصححه ابن حبان كلهم رووه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن انس وهذا الاسناد الذي يرويه حماد عن قتادة عن حميد انس اصحها من جهة الاسناد ما رواه حماد عن ثابت فقد اجمع المحدثون على صحة ما يرويه حماد عن ثابت وانه من اصح الاسانيد. وقد تكلم الحفاظ في رواية حماد عن قتادة تكلموا فيها وقال انه يروي له يروي شيء من المذاكيب وعلى هذا يكون الحديث هذا اسناده صحيح اسناده صحيح وهو على شرط الامام مسلم قد اخرج مسلم احاديث كثيرة عن حماد بن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه الحديث اذا هنا حديث حديث صحيح يدل على على المنع من التسعير وذلك ان الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد غلى السعر؟ فقالوا يا رسول الله سعر لنا فقال ان الله هو المسعر القابض الباسط اخذ بعض اهل العلم من هذا الحديث ان من اسماء الله المسعر والصحيح ان الموسى ليس اسما لله عز وجل. وانما ذلك خبر بوصف له ان التسعير رفع الاسعار. لان المراد المسعر هو الذي يرفع الاسعار وهو الذي يخفضها هو ربنا سبحانه وتعالى واذا قال القابض الباسط القابض للارزاق الباسط له الرازق. فكان المساعد بمعنى انه الذي يقبض الرزق وهو الذي يبسطه وهو الذي يكثر المبيع ويقلل المبيع فالله هو المسعر سبحانه وتعالى هو الذي يرفع هذا ويخفض هذا ويرزق هذا ويبسط لهذا ويمنع هذا ويقبض اه شيئا من مال هذا فعلى هذا نقول الصحيح ان المسعر ليس من اسماء الله عز وجل وانما هو خبر انه مما يخبر عن ربنا سبحانه انه المسعر انا ان هو الذي ان هو الذي بيده رفع الاسعار وخفضها وانه الذي مالك هو الذي يقبض ويبسط هو الرزاق سبحانه وتعالى اختلف العلماء في مسألة في هذه المسألة وهي مسألة التسهيل. التسعير بمعنى ان يحد ولي امر المسلمين في الناس سعرا اذا رأى الغلاء قد انتشر وفحش في الناس وتضرر الناس بذلك فانه يجعل سعرا لا يتجاوزه لا يتجاوزه الباعة وهذا ما يعرف الان بتسعير البظايع. يجعل هناك سعرا لا يتجاوزه البائع في بيع في بيع بضاعته وهذا يكون الزاما ويعاقب اذا زاد على ذلك هذا هو معنى التسعير وهو انه يجعل له يجعل له آآ السلطان او نائبه يعبر اهل السوق ان لا يبيعوا امتعتهم او بضاعتهم الا بسعر كذا. فيمنع من الزيادة عليه ويمنع ايضا من النقصان منه يا من نعمة الزيارة ونعم النقصان لماذا؟ اما من الزيادة حتى لا يضر بالمشتري واما من نقصان حتى لا يضر الباعة غيره فهذا هو التسعير وان يحد السعر ولي للمسلمين للباعة فاختلف العلماء في مسألة في مسألة آآ في مسألة التسعير هل يجوز لولي امر المسلمين ان يسعر ظاهر الحديث وهو الذي دل علي وهو الذي عليه جماهير اهل العلم ان التسعير لا يجوز ان التسعير لا يجوز وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلل فقال ان الله هو المسعر. قالوا يا رسول الله غلى السعر بالمدينة قال السعر فسعر لنا فقاسا ان الله هو المسعر اي ان الله هو الذي يرفع وهو الذي يخفض وهو الذي يبسط وهو الذي يقبض سبحانه وتعالى هذا اولا ان هذا التسعير هو بامر من ان رفع الاسعار ونزولها هو بامر الله سبحانه وتعالى. هذا اولا. ثانيا علل ايضا علنا اني ارجو ان القى الله وليس لاحد منكم وليس وليس احد منكم يطلبني بمظلمة. فافاد اي شيء ان التسعير نوع ظلم ووجه كونه ظلم لاي جهة من جهة انه يمنع يمنع اصحاب البضائع ان يبيعوا بما شاءوا فقد يلزمه بسعر او يلزمه بقيمة لا تخارجهم في بيعهم. فيكون ظالما لشيء من حقوقهم. فقال اني ارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطلبني بمظلمة فهذا هو معنى ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انني لا اساء حتى لا اكون ظالما لاحد من خلق الله عز وجل لاحد من خلق الله سبحانه قال وتعالى فلاجل هذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم يتسع بهذا قال اكثر العلماء وهو قول الجمهور ان التسعير ان التسعير لا يجوز. وبه قال المالئ كثير المالكي والحنان والشافعية وذهب مالك في رواية انه يجوز ان يلزم البيعة ان يبيعوا مثلي ما يباع في السوق وانه لا يجوز لا يجوز ان ينقص عما في السوق لا يجوز ان ينقص عما في السوق فاذا جاء من يريد ان يبيع في سوق المسلمين بدون سعر ما يبيعه التجار قالوا يمنع فيلزم ان يبيع مثل ما يبيع اهل السوق او يفارق السوق. فقال مالك يجوز ان يلزمه بذلك لقصة عمر مع حاطب رضي الله تعالى عنه انه امره مو باي شيء مره اما ان يبيع مثل ما يبيع بالسوق واما واما ان يفارقنا واما ان يفارقنا لكن قصة حاطب بن عمر رضي الله تعالى عنه قصتها غير غير صحيحة غير صحيحة فدل هذا على ان دل هذا على ان الحديث لا حجة فيه ايضا ذهب القول الثاني وهو القول الثالث الى جوال التسعير عند عند الحاجة وعند غلاء الاسعار وتضرر الناس بجشع التجار اذا اتفق التجار على رفع الاسعار واضر ذلك بالمسلمين فانه يجوز ولي المسلمين ان يسعر من باب دفع هذه المفسدة وهذا هو قول الاحداث وهذا ايضا قول بعض المالكية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى جميعا ولا شك ان الناظر في اصول الشريعة وفي مقاصد الشرع ان شعجات انه لا ضرر ولا ضرار. فكما لا يجوز ان يضر بالباعة كذلك ايضا لا يجوز يضر للمشترين. فاذا كان الباعة اتفقوا على رفع الاسعار يعني رفعا يضر بالمشترين ويغالون في اسعارهم عنا خراجهم دون ذلك وجب على ولي المسلمين ان يلزمه باي شيء ان ان يبيعوا بسعر معين ويضمن في ذلك ارباحهم وما يخارجهم في بيعهم وشرائهم فيكون عندئذ التسعير جائز متى؟ اذا كان هناك حاج وضرورة وهو ان يلحق الناس ضرر بارتفاع الاسعار ارتفاع الاسعار فتجد هذا واظح تجد بعظ التجار يتفقون فيما بينهم ويرفعون السعر الى الى اسعار عالية لا يستطيع الناس ان يصلوا اليها فمثل هذا يلزم ولي المسلمين ان يبيحوا بقيمة المتن. واحتج من قال بجواز ذلك بحديث ابي هريرة الذي في الصحيحين ابي هريرة وبحديث ابن عمر ايضا في الصحيحين وهو انه قال من اعتق شركا او شخصا من عبد مملوك من شركا له في عبد مملوك وكان من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل قوله قوم يعني قيمة عدل حتى لا يستغل الشريك حاجة شريكه فيرفع بالسعر وانما يقوم عليه قيمة العدل اي قيمة المثل قيمة المثل فيقال له فهذا دليل على اي شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم عليه قيمة العدل فيعطى شركاؤه حصصهم وعتق على العبد فهذا الحي قوله قولوا عليه قيمة عدل ان ان ولي المسلمين يقوم هذا العبد ويقول قيمته كذا واعط شركائك حصصهم من هذا من هذا آآ من هذا المال فلو كان التسعير غير جائز لجاز لهؤلاء لجاز لهذا الشركة ولهؤلاء الشركاء ان يرفعوا قيمة العبد لحاجة المعتقل يشتريه مثل مثل ما يفعل بعض الناس وهذا قد يعني يعفى عنه اذا كان الغبن يسير اذا كان الغبن يسير فيما يعني يتعافى الناس تجد بعض الناس عنده ارض بجواره فهو بحاجة لشرائها فنجد هذا الجار انه يرفع قيمتها اليه الى اضعاف مضاعفة الى ضعف مضاعفة لانه اي شيء لانه يقول يعلم ان هذا الرجل محتاج الى هذه الى هذه السلعة لكن حيث ان هذه السلعة خاصة بشخص معين فلا يجوز ان يلزم هذا الجار ببيعه لكن اذا كان الناس بحاجة لهذه السلعة جاز لولي امر المسلمين ان يلزم الناس بالسعر المعين يلزم الناس بسعر معين. فلا فلا يزيد فلا يزيد يعني بمعنى فلا يزيد الباعة واهل السوق في قيمة بضائعهم هذا ما يتعلق بالتسجيل على هذا القول الصحيح والقول الراجح ان الاصل التسعير هو التحريم وان التسعير لا يجوز وان ما يسار اليه متى؟ اذا كان هناك حاجة او ظرورة هناك حاجة او ظرورة اما اذا لم يكن هناك حاجة ظرورة فان فان التسعير فان التسعير محرم وقد ذكر العلماء ايضا او ذكى بعض الحنابلة رحمه تعالى ان التسعير سبب في رفع الاسعار سبب في رفع الاسعار قالوا قال لان الباعة اذا علموا ان اه بضاعتهم ستباع بسعر معين حبسوا بضاعتهم ولم يخرج بها للسوق فارتفع ما كان موجودا واحتاج واضطر الناس الى ان يشتروا هذه هذه السلعة ولو بالخفاء مع مع مع يعني ارتفاع سعرها فقالوا ان التسعير قد يسبب قد يسبب ارتفاع الاسعار يسبب ارتفاع الاسعار ويكون اه المقصد الذي اريد به ان يخفض يكون بنقيضه فيزداد السعر غلاء ويزداد الغلاء بسبب التسعير قال بعضهم نقول هنا قال ولن نتسع في هذا الحديث قد يكون سببا للغلاء لان الجالبين يقول قد يكون التسلسل للغلاء لان الجالبين اذا بلغهم التسعير لم يقض بسلعهم بلدا يكرهون فيه على بيعها بغير ما يريدون ومن عنده بضاعة يخفيها فيطلبها اهل الحاجة فلا يجدونها فيدفعون ثمنها ليصلوا اليها فتغلو الاسعار ويحصل الاضرار بالملاك في منعهم من بيع املاك والمشتري من الوصول الى غرضه. قال ذلك بعض الحنابلة رحمهم الله تعالى يقول ابن قدامة رحمه تعالى قال بعض اصحابنا التسعير سبب للغلاء. قال ابن قدامة التسعير سبب سبب الغلاء لان الجالبين اذا بلغهم ذلك لم يقلوا بسلعهم في بلاء لم يقل مسلما بلدا يكرهون على بيعته بغير ما يريدون. ومن عنده البضاعة يمنع بيعها ويكتمها يطلبها اهل الحاجة اليه فلا يجدونه الا قليلا فيرفعون في ثمنها ليصل اليها فتغلو الاسعار فتولسه ويحصل اضراب الجانبين يحصل الاضراب بالمالك انه لا يبيع سلعته ويحسب المشتري انه يطلبها بسعر فوق سعرها الذي الذي تباع بمثله فهذا ايضا من اوجه المنع لكن على كل حال كما قال شيخ الاسلام ان المرد في ذلك الى الضرورة والحاجة ان المرد في ذلك للضرورة الحاجة فاذا كان الناس بحاجة الى الى اذا كان الباعة والتجار اصابوا الجشع اصابهم وزادوا في آآ في بضاعتهم زيادة مبالغا فيها فان فان ولي امر المسلمين فان ولي يلزمهم بالبيع بقيمة المثل او ما يكون فيه ربحا يقبل هذا ما يتعلق بمسألة التسعير. ثم قال ثم قال وعن معنو بن عبدالله رضي الله تعالى عنه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت هذا نقف على آآ حديث مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الله تعالى اعلم حتى هذا مثله كان مثله وقع اتفاق بينهم من انفسهم فلا حرج لكن ان يلزم الناس بان مخرج انه لا يلزم مهر هذا ليس لهم ذلك الله يقول اتيتم احداهن تمطاور لا يلزمون بان يزوجوا النساء وبناتهم الا بما يريدون وان تغلق انت غير ملزم اذا كان سعرها دائما انت ملزم تتزوج هذي البنت اذا كان العبيد والايمان الام مع ابنها مع ابيها. هم. فكيف فرق بينهم؟ الامع. الاب والام فيه لعبة. ايه نعم. هم. كيف التعامل معه؟ يعني عائلة كاملة. ايه. عبيد هنا نقول لا يفرق بينهما حتى يبلغ هذا الصبي هات يبدو هذا الصبي يبقى معهم حتى يبلغ فاذا بلغ جاز له بيعه اذا اراد ان يبيع الام او الاب يلحق يبيع الولد مع امه نبيع الولد مع امي واضح؟ وينتظر حتى يعني نقول لا المدام فيه تصب يعني هذا الطفل الصغير فالصحيح لا يباع لا يباع الوالدان ولا يباع الطفل اما اما يبيعهم جميعا واما ان يبقيهم جميعا اذا كان طفلا اما اذا كان بالغا جاز التفريق. واذا كان رجل امرأة يفرق بينهما في حرج اذا كان زوجها اذا كان آآ زوجان جاز ان يفرق بينهما امهات الاولاد النعم بيع الاولاد لانهن عتقن على اسيادهن فهي حرة وهي حرة لا يجوز مات الولاد لا تباع لاجل اي شيء الا حرة الحديث الذي ذكرناه ان حديث التفريق بين الام وولده حيث ما رواه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن عن الحكم الامام ليلى هذا هذه اللفظة في ذكر شعبة هنا خطر. فعامة من يروي هذا الخبر كعبد الله ابن محمد بن جعفر وشعيب ابن اسحاق وكذلك خالد بن عبد الله كلهم يرونه عن سعيد على الحكم وليس عن شعبة وانما تفر بذكر شعبة هنا اه عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. وهذا خطأ بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالحديث محفوظ عن سعيد الرجل على الحكم عن ابن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق الحكم عن ميمون ابي شبيب عن علي وسواء هذا الاسلام درسنا كلاهما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلة الانقطاع ولعلة علة الانقطاع من الجهتين سواء ميمون او شبيعا ان لم يسمع او من جهة الحكم ومن جهة سعيد بن ابي الحكم فانه لن يسمع منه فالحديث معا بهاتين علتين لا والله تعالى اعلم