الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الله وعن ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها فان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام. وفي رواية له علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء البخاري والتمر اكثر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع. رواه البخاري وزاد اسماعيلي من تمرين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبغة من طعام فادخل يده فيها. فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذ خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. نعم الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن معمر ابن عبد الله العدوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن سعد المسيب وايضا من طريق محمد بن عمرها طه عن سعيد المسيب عن معمر ابن عبد الله العدوي ومعمر ومعمر عبد الله بن نضلة العدوي رضي الله تعالى عنه اسلم قديما وهاجر الهجرتين وهذا الحديث يدل على النهي عن الاحتكار. والاحتكار هو ان يحبس الطعام فليحبس قوت اهل البلد او يحبس ما يحتاجه الناس ليطلب ذلك الغلاء. يشتريه برخص ثم يحبسه حتى اذا طلبه الناس وغلا باعه. واختلف العلماء في مسألة الاحتكار هل هو في كل شيء اهو خاص في الاقوات او هو خاص في قوتي بني ادم يعني هناك من يرى ان الاحتكار محرم في كل شيء محرم في كل شيء حتى في غير قوت بني ادم وقوت البهايم. في كل ما يحتاجه الناس ويطلبه الناس فان احتكاره فحبسه على الناس لا يجوز وهذا هو المشهور عند اهل الرأي فقال به كذلك ما لك والثوري وهو قول ابي يوسف من الحنفية وهو ظاهر قوله للظاهر القول الثاني ان الاحتكار محرم فيما كان قوتا سواء كان قوت بهائم او قوت ادمي لان هذا الذي يحتاجه الناس يحتاج الناس لانفسهم ولدوابهم فلا يجوز من يشتري طعاما او او يشتري يشتري من السوق طعاما ثم يحبسه حتى حتى يطلب الغلاء فيه ويحوى ويمنع الناس من من من الشراء منهم وهم محتاجون اليه وهذا هو القول الثاني هو انه خاص بالاقوات. خاص بالاقوات سواء كانت الاقوات الادميين او اقوات البهائم وهذا قول عند الحوى قول الحنفية وقول الشافعية ايضا القول الثالث القول الثالث انه خاص بقوت بني ادم فقد ذكر ابن قدامة في الاحتكار المحرم ثلاثة شروط ذكر ثلاث شروط في الاحتكار المحرم. الشرط الاول قال ان يشتريه. ان يشتريه اللي يشتريه من السوق ان السوق يكون فيه طعام فيشتريه ثم يحبسه على الناس حتى اذا طلبه الناس ماذا يفعل؟ بيعه باعه بغلاء هذا الشرط الاول ان يشتريه فخرج بقوله يشتريه ما يجلبه لا يجلبه او ما يكون من غلته في مزرعته لو حبس غلة مزرعته قال لا يدخل في الاحتكار قال لا يدخل في الاحتكار اذا هذا الشرط الاول الشرط الثاني والشرط الثاني ايضا من الشروط هل يكون قوت ان يكون قوتا اي قوت طعام فان كان غير قوت طعم بني ادم فلا يدرك الاحتكار. لانه شرى سيارات وحبسها او شرى ادوات والات صناعية وحبسها قال لا يدخل في الاحتكار لعدم الحاجة اليه عند عامة الناس قد يكون قد يحتاج بعض الناس لكن لا يحتاجه الجميع الشرط الثالث ان ان يضيق على الناس بذلك الاحتكار اما الى ان يضيق على الناس في هذا الاحتكام بمعنى اذا كان احتكر شيئا وفي السوق سعى اشترى مثلا الف صاع من الشعير او اولها كيس من الشعير اشتراها من السوق والسوق يزيد على ذلك. فقالوا اذا كان يضيق باهل البلد وهذا في البلد وذكروا ان هذا يكون في البلدان الصغيرة حتى ذكر احمد ان الاحتكار انما يكون في مثل الحرمين او مثل الثغور التي يضيق فيها الناس ويحتاج الناس فيها الطعام فهي ثلاث اقوال في مسألة الاحتكار. المنع مطلقا تخصيصه باقوات بني ادم والبهائم تخصيصه باي شيء بقوت بني ادم فقط بثلاث اشهر ذكرها ابن قدامة وحديث عبد الله ابن معمر حديث مع ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم قال يحتكر الا خاطئ ومعني لا يحتكر الا خاطئ اي لا يحتكر الا اثم. لان الخاطئ هو المذنب يقال خطأ بخطأ خطأ فهو مخطئ او فهو خاطئ اذا ادلب. الخطأ هو الذنب. فيقول فاعل ذلك قد وقع في ذنب ووقع في معصية لله عز وجل وجاء احاديث في هذا الباب كثيرة جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المحتكر ملعون والجانب مرزوق وهذا الحديث الصحيح انه من قول انه انه ضعيف من طريق عمر وجا من سعيد مرسلا. جاء ايضا ان من احتكر طعاما لم يمت من افتكر طعاما لم يمت حتى يصب بالجذام وقد ذكر بذلك وقد ذكر في ذلك القصة ان ابن الخطاب وجد طعاما على باب مثل فقال ما شبنها من الجالب؟ اللهم بارك له في مجل. قالوا يا قالوا يا امير المؤمنين انه محتكر انه يحتكروا قال قال عمر رضي الله تعالى عنه من احتكر طعاما من احتكر طعاما لم يمت حتى يصب بالجذام فكان الذي احتكراه مولى عثمان مولى عمر تأمل مولى عثمان فتاب وقال لا احتكر الطعام على ذلك واما مولى عثمان اما مولى عمر فقال لم لم يستجب لذلك يقول الراوي فما مات حتى اصيب بالجذام الا ان انساني ضعيف لجهالة كرواته. جاء ايضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر طعام اربعين يوما ما بهداش من احتكاك فهو فالجنة عليه حرام فالجنة عليه حرام. والحديث اسناده ظاهر اسناده ان الرجال ثقات. فقد رواه اصبغ بن زيد عن ابي الزاهرية عن كثير ابن مرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه والحديث وعلته ان كثير بن زيد لم يسمعه من الجاهلية. وانما اخذ من رجل يقال له يقال له ابو بشر هذا مجهول والا آآ هناك من عله كابن عدي عله في كامله فقال واصبغ ابن زيد روى احاديث غير محفوظة وذكر هذه الاحاديث وقد وثق اصله ابن زيد عدد الحفاظ وثقوا باللعين وثقوا احمد وثقل جبل الحفاظ. لكن يبقى ان الحديث فرد به اصبغ. ولا يعرف بهذا الطريقة هي طريقي اصبر. واصبر قد رواه عن ابي بشرى وهو رجل مجهول عن ابي الزاهرية عن كثير مران فالحديث يكون فيه علتان العلة الاولى تفرد واصبغ بهذا الخبر والان الاخرى ان فيه رجل مجهول لا يعرف اه ثبت عن ابن حسين بن سير رضي الله عنه انه كان يحتكر كان يحتكر فلما قيل له في ذلك وهو راوي الحديث قال كان معمر ايضا يحتكر وكان يحتكر الزيت فبهذا الحديث اخذ احمد ان الاحتكار المحرم المتعلق به شيء متعلق بطعامي الادميين اما غير طعنة كالزيت كالزيت وما يؤتدم به فان هذا لا يسمى لا لا يدخل احتكار كمن يحتكر زيت الزيتون او يحتكر مثلا آآ طعام البهائم قال هذا ليس محتكرا انما الاحتكار فقط في الطعام. والراجح في هذه المسألة ان كل ما يضر الناس كل ما يضر حاجة الناس سواء كان من طعام من طعام ادمي او طعام بهيمة او حتى غير الطعام الذي يضر الناس باحتكاره فانه يدخل في هذا الحديث وانما يحمل عن سعيد ان الناس لم يحتاجوا الى هذا الزيت الذي احتكره معمر ابن عبد الله او لم يحتاجوا الى رضي الله تعالى عنه فكأن سعيد رأى ان الناس في غنى وانه اراد ان يأخذ الطعام والناس يستطيعون ان يجدوا غيره لكن يريد انه اذا جاء وقت اخر انه يبيعه باغلى بثمن اغلى. فعلى هذا نقول الصحيح من هذه الاقوال ان الظابط والضرر. فان ترتب الاحتكار ظرر بالناس وتظييق على الناس بما احتكره فانه اثم وعلى وليه ارضه ان يلزمه بالبيع. على ولي امره ان يلزمه بالبيع. اذا امتنع وعلم الناس ان يكون عنده طعام وعنده ما يحتاجه الناس ورفض بيعه نقول يجب عليك ان تبيعه. حتى لو كان لباسا اذا اذا شح اللباس ولم يجد الناس ويستروا به انفسهم وعند هذا لباس كثير وجب عليه ان يلزم بيعه بقيمة العدل مثله قيمة المثل ايظا كذلك ايظا اي غيرة ثياب مثلا لو احتاج الناس مثلا الى آآ ايقاد النار الى ايقاد النار مثلا بعض الموقدات ونفذ من السوق وعنده هذا منه بضاعة كثيرة تقول يجب عليه ان يبيع وان احتكر او شراب للسوق حتى يرفع ثمنه. نقول ايضا هو مخطئ واثم ولا يجوز له ذلك. هذا ما يتعلق بمسألة الاحتكام قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا تسروا الابل لا تصل الابن او الغنم او لا تصل الابل والغنم بعد بعد لا تصلوا الابل والغنم من ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة ايام فهو بالخيار ثلاثة ايام فهو بالخيار ثلاث ايام وفي رواية له ايضا علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري والتمر اكثر هذا ما ذكره الحافظ هنا رحمه الله تعالى في مسألة التصفية. احاديث التصفية التصفية هو هي حبس هي حبس. التصفية هي اه من صر الشاة سر قصرها تصفية بين المسرات. اذا جمع الشيء اذا جمع اذا جمعه فاتصل معناه من الجمع معناها التصفية من الجمع تقول سريت الماء في الحوض اذا جمعته اذا جمعت وصريت وصريت بالتخفيف اذا جمعتهما والمراد بالصرف بالتصفية هو حبس اللبن في ضلوع الابل والغنم والبقر وحبس اللبن في ضلوع المواشي ويراد بذلك تكثيره يراد بذلك تكفير اللبن واحاديث التصرية جاءت مطلقة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الابل والغرب كذا لا تصلوا الابل والغنم دون تقييد البيع وعلى هذا الزواجات مقيدة لا لمن ابتاعها لا تصلب الابل والغنم فمن ابتاعها فافاد ان التحريم يتصل بالبيع احاديث التصفية ذكر هدى اول حديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء بالطريق بالزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجينا من طريق ربيعة تجعله ربيعا عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق مسلم من طريق اسامة بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة وزاد فيه فهو بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسك وان شاء ردها ورد معه صاعا من تمر وجاء ايضا ان البخاري علق وقال ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد ابن رباح وموسى ابن يسار عن ابي هريرة انه قال صاعا من تمر وقال بعضهم عن ابن سيرين عن ابي هريرة انا انا بصير صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثة وقال بعض المسرين صاعا من تمرة لم يذكر ثلاثة. واذا بهذا البخاري ان رواية صاع من طعام انها جاءت عن ابي سوا هي معلى والمحفوظ عن المسلمين رواية الاكثر والحديث في الصحيحين هو يدل وهو يدل على يدل على على ان التصفية الذي يراد بها التدليس انها محرمة لان التسلية لها احوال قد يصلي الانسان ابله وغنمه ويريد بذاك ان يكثر لبن لبن شاته او لبن ناقته لينتفع بها هو لنفسه فعموم قوله لا تصر الابل لا يحمل على من اراد ان يسريها لنفسها لنفسه. بمعنى لو ان انسان عنده ناقة وحليبها قليل فقال احبسها اليوم والغد حتى اذا جاء اليوم الثالث شربت لبنا كثير كفا متى عنده اضياف وعنده من سيأتيه فيقول ساحبسها في حتى يزيد اللبن. تقول هذا لا يدخل في النهي لان النهي متعلق بشيء بالتدليس المحرم وهو ان يغش المشتري في ان هذه الناقة وهذه الشاة صاحبة لبن كثير فيغتر بها المشتري فيكون قد دلس هذا العيب قد دنس هذا العيب اذا التصفية اما ان طريها لنفسه لينتفع بلبنها فهذا لا حرج فيه ولا يدخل في علم قوله لا تسروا الابل والغنم لان الحي يراد به يعني هذا لللفظ العام يراد به اي شيء اتصلت يراد بها البيع التي يراد بها البيع ليغش المشتري اما اتصل لنفسه فلا حرج في ذلك على الصحيح. اختلف العلماء في مسألة التسلية فذهب جميع العلماء الى ان التصفية محرمة وان من سر لبنا في ضرع آآ بهيمة فان المشتري فان العقد يبطل فان العقد يبطل وللمشتري الخيار المشتري له الخيار وهو ان يمضي او يرده. وبهذا قال عامة العلماء وقال في ذلك من؟ ابو حنيفة رحمه الله تعالى. ورد عليه هذا القول ان مخالف اليه شيء مخالف للسنة فان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال فهو بالخيار فان شاء فان شاء ردها ورد صاعا من تمر وان شاء قبلها. فالمشتري بالخيار اذا اشتريت بهيمة او اشتريت بهيمة الثواب من الابل او الغنم او البقر الذي يقصد للبنه الذي يقصد الذي يقصد اللبن فيه. لان هناك ما لا يقصد لاجل اللبن قد كان يشتري مثلا اتانا وفي وقد سر لبنه نقول هذه لا تقصد لاجل لبن فلا تدخل الصحيح في هذا المعنى. لو شرى فرسا ايضا يريد ركوبها وولدها وصر اختلف العلماء في هل تدخل او لا تدخل؟ اذا المسألة الاولى هنا اولا هل للمشتري حق الخيار الذي عليه عامة العلماء ان المسراة او النشاة التي سرت والناقة التي سرت للمشتري فيها حق الخيار لو فيها حق الخيار فله ان يقبلها وله ان يردها وهذه التصفية عيب بالعيوب من عيوب البيع خلافا لابي حنيفة انه قال ليس هذا فيه عيب وشبه ذلك بمن باع شاة منتفخ بطنها ظنا انها حامل وهي ليست بحامل قال ليس بعامل لانها قد تنتفخ قولي شي من من الاكل والشرب او فهذا يعني علق قال هذا ليس بعيب والعيب هو البيع يكون صحيحا لكن نقول الصحيح ان هذا عيب ان هذا عيب. اولا النص النص ورد فيه ان عندنا البيعة شاة مصرات او الزباعة على انه ناقة او شيء فانه بالخيار ان شاء ردها وان شاء قبلها وان ردها رد معها صاع من طاعات صاع من تمر ويقبل رواية الطعام على رواية التمر جمعا بين الاحاديث. فهذا هو الذي تدل على النصوص. ثانيا ان قوله كمثلا من اكل الطعام انتهى بطنه فظن انه حامل ثم لم تكن حامل. نقول ايضا هذا مثل التي يعني يقول هذا ليس عيبا يقول ليس يقول هذا مثل مثل من باع جارية وسود شعرها وهي وهي آآ قد تبيض شعرها نقول هذا عيب يجوز للمشتري يرده لانه دلس دلس هذا العين التصفية ايضا وهو كون الناقة او كون الشاة حليبها قليل فيجمع الحليب في ضلعه حتى يكثر. نقول هذا عيب يبطل يبطل لاجله البيع في الخيار. هذا اول مسألة قال قال هنا قال بالحديث فمن ابتعى بعد فانه بخير النظرين. الخيار هنا هل الخيار له؟ يعني اه من اشترى هذه الناقة او هذه البهيمة وهو يعلم انها محفرة او انها مصرات هل له ان يرد بهذا العيب اذا اشترى بهذا العلة؟ وقال له لو قاله صاحب الشاة او صاحب الناقة هذه الناقة مصرات وهذه الشاة مصرات وحليبها قليل فقال قبلت هذا البيع واشتريت ولو كانت مصرة. فهنا نقول ليس له بعد ذلك ان يرد بهذا العين. ان يرد بهذا العين ويبطل ويبطل الحق على الصحيح. هناك من قال حتى ولو قبل فانه بخيار النظرين لكن الصحيح ان البيعان بالخيار الا ان تكون خيار وهنا كانت بيعة خيار له اي بمعنى انه لا خيار له مضى مضى معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخير ما لم تكن صفقة خيار ومعنى صفقة خيار او بيعة خيار ان يقول لا خيار لك لا خيار لك ويقبل المشتري هذا في اي شيء اذا علم العيب اذا علم العيب وقال لا خير لك من هذا العيب بطل اختياره وبطل خياره ولزمه البيع الا ان يوجد عيب اخر اذا وجد عيب اخر جاز له ردها بهذا العين ولا يردها بعيب بعيب انها مصرات اولا. ثانيا اذا اذا اذا علمت تصف اليوم الاول علي بالتربية ولم يردها الا بعد يومين فقال بعض العلم بمجرد ان يعلم ويمضي في ويمضي في هذا ويمضي في هذا البيع فان خياره يبطل. والصحيح الصحيح ان له الخيار الى ثلاثة ايام. لقوله صلى الله عليه وسلم فهو بالخير ثلاثة. وايضا ان التصل لا يمكن لا يمكن معرفتها الا بعدها. فان اليوم الاول قد تظن ان الحليب قليل من لو بكرة قدم اختلاف يعني باختلاف المكان او باختلاف الطعام قد يقل يعني قد تستحلب اليوم وحليبها يملأ الية كبيرة ثم تحلب في الغد فتجده لم يملأ الا الشيء اليسير نقول انتظر قد يكون اختلاف الطعام واختلاف المكان اختلاف الطعم اختلاف الطعام واختلاف المكان قد اضر بهذه الناقة وبهذه الشاة فنقص فلك ان تنتظر فاذا اقتضى اليوم الاول والثاني واليوم الثالث فهو بالخيار اتى الايام اذا نقص في اليوم الثاني والثالث فانه فان البيع فانه فان له ردها واذا ردها رد معها صاعا من تمر. السوء المثل ايضا من مسائل لو اشترى مصرات وعلم ان ولكن بعد تصليتها مضى حليبها على الكثرة. واضح؟ بمعنى حلب هذه الناقة فاخرجت ملأت اناء كبيرا. وهي مصرات فلما جاء بالغد نقص ثم زاد رجع مرة اخرى وزاد واصبح كثيرا نقول ليس الخيار لان العلة التي لاجلها امر بالرد هو وجود وجود العيب وقد انتفى العيب هنا. المسألة الاخرى ايضا ماذا يلزمه في رد آآ اذا رد الناقة ورد الشاب ماذا يلزمه رده؟ هل يلزمه يرد قيمة ان يرد مثل اللبن؟ لان المرء دائما اما ان يرد بمثله او يرد بقيمته. هذا الاصل يعني في باب في باب التي الامور التي تضمن. اما ان يرد بمثله فليضمن بمثله في باب المتلفات المتلفات دائما اذا اذا اتلفت شيئا او اتلف احد شيء فان القاضي يلزمنا برد المثل او برد القيمة. خرج عن هذه الاصل وهذه القاعدية شيء خرج عنها هذا الحديث هذا الحديث وهو قوله انه امر به ان يرضي شيء ان يرد صاعا من تمر سواء كان لبن كثير او قريب. واي لبن اي لبن الذي يقابل هذا الصاع؟ هو اللبن الذي حلبه في المرة الاولى فقط. واضح؟ لان الناقة دابا يشتريها الشخص يحلبها باليوم الاول ويحلبها في اليوم الثاني وقد يحلبه في اليوم الثالث اليوم الاول هو الذي وقع فيه شيء التسلية. الثالث هو طبيعتها. فاليوم الثالث هل يقبل ولا يضمن؟ لماذا تسعة يمه ها؟ خطأ على مين؟ على الباب. لا عندنا قاعدة. في حديث اه حديث الخراج. بالضمان. فهل يبقى على قاعدته؟ الخراج بالضمان. فلا يضمن يوم لان ما شربه من لبنه او اخذ من لبنه او يقابله شيء يقابله تعريفه ويقابل ايضا لو تلفت لظمن هذه الناقة اما اليوم الاول الذي هو التصفية فهذا الذي هذا الذي يرد قيمته. وليس قيمة لان لانه قد يكون التمر اغلى باظعاف باظعاف هذه من هذا اللبن بل قد بل قد يكون التمر اغلى من قيمة الشاة التي التي صربيت فعلى هذا نقول الصحيح الصحيح من طوال العلم ان انه اذا احتاج انه اذا احتاج سراك وردها بهذا العيب فانه يردها ويرد معها صاعا من تمر او هذا قول الجمهور القول الثاني هناك ثلاث اقوال القول الثاني انه يردها ويرد معها صاعا من طعام والطعام هنا اما من قوت البلد يقول من كتب باي قوت كان الرز يرفع حصاة من الارز صاعا من دخن صاعا من آآ شعير على حسب قوتهم وهذا من حمل الروايتين على لانه قال صاع من تمر وقال الروايات صاع من طعام. واما البخاري فذهب الى ان الصحيح صاع صاع من تمر وهو قول الحنابلة ايضا. وان رواية صاع من طعام ان تحمل على على التبرير لان المطلق والمقيد اذا المطلق مقيد اذا كان الحكم هو حساب واحد حمل المطلق على المقيد باتفاق اهل العلم. وهنا اه الحكم واحد والسبب ايضا واحد السبب لو شرى مصرات وحكم عليه ان يبدأ معها صاعا. فهنا قال تمرة هناك قال طعاما. وايضا رؤية الطعام اقتل فيه على الراوي مرة يقول التمر ومرة يقول يقول طعاما فعلى هذا تحوي الرواية عليه شيء ان يرد معها صاعا من تمر صاع من تمر اي تمر كان مما يقتاته الناس سواء سواء كان اللون الذي اخذه كثيرا او قليلا. القول الثالث انه يرد مثل اللبن وهذا عند اهل الاحناف يرون ان يقول يرد مثل اللبن وهذا مخالف للنص النص ينص عليه شيء انه يرد انه يرد اي شيء يرد صاعا من تمر على الرؤية الاخرى يرد صاعا من طعام يرد صاعا من طعام اذا هذا معنى مسألة من اه من سر فيما يتعلق بالتصفية وايضا يدل على ان من باع هذه التصفية ان البيع صحيح لكن صاحب اي شيء بالخيار ان شاء امسك وان شاء وان شاء رد هذه رد هذه آآ الشاة مع صاعا من معصاع من تمر. قول لا لا سمراء السمراء هي الحطة الشامية وهي الثمن وكان لها قيمة في الزمن ذاك فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يرد صاع من طعام لا سمراء لا سمراء والصحيح ان اكثر الروايات جاءت عليه شيء على رواية التمر اه اما اذا هذا الحديث هذا الحديث اللي ذكره اما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه البخاري ايضا اه اخرجه البخاري من طريق اه معتمد سليمان عن ابي عثمان المهدي عن مسعود انه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاع من تمر اذا النصف جاء به شيء ان يرد معها صاعا من تمر لواء ويحمل رواية الطعام على انه ايضا انه صاع من تمر هذا هو الصحيح مسائل الوصلات كثيرة مسائلها كثيرة القول الصحيح انه يرد اليه شيء اذا ردها رد معها صاع من تمر. هناك قول انه لا يرد شيء مشتري ولا يقول انه لا يرد شيئا وللمشترى الا المبنى الاعلى فيها. لكن يقول كما هو قول اهل الحلاف يقولون؟ يقولون اذا اشترى مصرات وردها فلا يرد معها شيء وهذا يخالف من تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ردها وارد مع اصحابه يقول لا ارد مع شهاء ولا عبرة بقول احد معقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل مخالف لقياس الاصول؟ نقول ليس بمخالف لانه هو بذاته اصل يعني يقولون هذا مخالف لقياس الاصول. نقول الحديث بذاته اصل ولا يرد الاصل لقياس. الاصل الاصل الكتاب والسنة ثم يصغر القياس. اما ان نرد الاصل لان لان القياس القياس على الاصول يخالفه نقول هذا اصل بحد ذاته. فلا يرد لاجل قياس يأتي اي قياس ويكون النص هنا متعلق ان من احتلب مصرات واراد ان يردها رده ورد معه صاعا من وهذا من بابه شيء من باب نزع الخلاف وهذا تأمل وتبقى في علم ان المراد هو نزع الخلاف لانه لو قال لبني كثير لبني قليل انا اللي كيف اعطيك هذي؟ فالنبي قطع هذا الخير باي شيء ان يرز صاع من تمر سواء كان قليلا او كثيرا ترد صاع من تمر وبهذه القطع الخلاف والنزاع والا لو قال اعطي اللبن بدل لبني اعطني هذا او اعطني انا لبني كثير فاعطني مثل مثله او اعطني نقول ليس لك الا صاعا من تمر ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل قبل ذلك. هذا هو؟ نعم. مر على صورة طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا. او بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا. هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه من حيث على بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وجاء من طريق صهيب ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل من فليس منا ومن غشنا فليس من غشب ليس منا هذا يدل على تحريم الغش. تحريم الغش وتحريم الغش ليس خاصا بالبيع بل الغش محرم في كل شيء يظهر فيه الخداع. فهذا هو الغش فالغش وهو ضد النصح الغشوة ضد النصح. مأخوذ من الغشش وهو المشروب المكدر او المشروب الكدر والمراد به كتم عيب المبيع او الثمن ده بمعنى الغش هو ان يظهر السلعة او يظهر الشيء بخلاف ما هو عليه. يظهر الشيء بخلاف ما هو عليه. سواء كان في مبيع او في غير مبيع حتى لو كان الغش يتعلق بالنكاح يتعلق ايضا بالبيع يتعلق ايضا كل ما كان من باب المعاوظة فان الغش يدخله فلو خطبت امرأة وقال وليها انها على كذا وكذا وكذا واخذ يصفه وهو كاذب كان ذلك ايضا من الغش المحرم من الغش المحرم. لو اشتريت سيارة وقال صاحبها هي كذا واصبح البيع واصبحت على خلاف ما قال نقول هذا غش وهذا محرم وهو اثم وهو اثم واذا علم اذا علم المشتري بهذا الغش فله حق فله حق الرد له حق الرد سواء سواء كان بعد ايام ثلاثة او بعد سنة حتى لو كان العلم بالعيب بعد بعد سنوات بمعنى لو اشترى لو اشترى آآ سيارة وعلم بعد سنة ان السيارة هذه فيها عيب عيب قبل شرائه مثل ما يحصل الان اشتري سيارة وفيها مثلا الشاص مايل وهذا قد يكون وهو وهو قديم هذا اي قديم وعلي بعد سنة نقول لك ردها لك رد هذه السلعة واخذ المال الذي اخذ المال الذي دفعته كاملا ويكون ما انتفعت بها مقابل شيء مقابل ظمانك لها ضمانك لها وما دفعت فيها ايضا. هذا يدخل في باب خيار العيب في خيار العيب وفي بيع التدليس في بيع التدليس يعني هذا الحي يدخل في بيع التدليس ويدخل في بيع وفيه خيار العين فمتى ما باع الانسان بيعا ودلس فيه فان المشتري له حق الرد فله حق الرد. والغش محرم بالاجماع الغش محرم بالاجماع ولا خلاف بما في الغش وان من غش الناس من غش الناس فانه اثم فانه اثم. ومن اكل اموال الناس بالغش فانما يأكل في بطنه نار جهنم ويأكل يرحمك الله. بل الغش يتعدى حتى يتعدى الغش. يعني اذا كان وسلم من ولي من ولي من امر المسلمين شيئا ولم ينصح لهم وما هو كان غاشا لهم حرم الله عليه الجنة. ولم يدخل معهم الجنة حتى بلال العود في الامام العظمى حتى من تولى منصبا او او او ومثلا عملا او وغش لمن هم تحته من عدم النصح وعدم دلهم على الخير وامر بالخير يكون غاشا وغير ناصح. اذا الغش ضد النصف. فالنصح هو هو ارادة الخيل المنصوح والغش ارادة الشر بمن تعامله ويدخل في الغش وبيع تخفية العيوب وتغذية العود يدخل ايضا في الغش. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا مر على هذه الصبرة من طعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه بللا يعني اصبح وجد في داخلها بلل والبل هذا له نوع ايش؟ نوع عيب لان الطعم اذا جاءه الماء افسده فاظهرت الحسن الذي هو ناشف وليس فيه ماء اظهره في الاعلى وجعل الذي اصابته المطأ السماء وهو المطر اين هو جعله اسفله حتى لا يبصره المشتري. هذا اللعب للوعي شيء من انواع الغش لانه خف العين ولم يظهر. لكن لو اظهر العيب لم يسمى لم يسمى غش وهذا يحصل كثيرا في مسألة بيع الفواكه وبيع الخضروات تجده مثلا يضع في اعلى الطبق وفي اعلى الصندوق اطيبه واحسنه وفي اسفله تجد هناك الذي اصابته اصابه العفن واصابه الفساد ويظن بذاك انه ويظن بذاك انه الحاذق وانه ذكي ومعالم هذا المسكين انما يغش نفسه وانه انما يأكل في بطنه سحتا نسأل الله العافية والسلامة لان هذا الماء الذي يأكل بالحرام سيكون حسرة اليه يوم القيامة والمغشوش الذي غش في بيعه او في بيعه او غش في مثل هذه الامور هو الهوى هو الرابح لانه سينال سينال مكان هذا الغش حسنات يوم القيامة ويثاب على ذا ويأخذ من حسنات ويأخذ من حسناته اه من غشه وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات المغشوش وطرحت على الغاش. قوله فليس منا ذهب آآ سفيان بن عيينة وكذلك احمد بن حنبل الى ان هذه الالفاظ مثلا الالفاظ ليس منا وبريء منه وانس تبرأ منه ان تبقى على ظاهرها والا تفسر حتى تبقى هيبتها في قلوب الناس. لان من الناس من فسرها بانه ليس منا اي ليس على هدينا وليس على طريقتنا. ومنهم من فسرها انها لو قال تذكر وتروى دون ان تفسر حتى تبقى هيبتها في قلوب الناس. فظاهر ليس منا انه ليس على دين منها وليس على الاسلام هذا ظاهرها لكن لا نفسر لكن هذا ليس بمكفر وليس بناقض لكنه يدل على وعيد شديد ان من فعل هذا الفعل فانه واقع في اثم وذنب عظيم نسأل الله العافية والسلامة فقال يا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال اصابته السماء مراده السماء اي شيء اشارة يعني الى الى المطر لانه سماه من سماه بمكانه الذي نزل منه وهو نزل من جهة السماء قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا يتحاذق بعض الباعة ويقول عند بيعه لسلعة ابيعك كوب من حديد او ابيعك على النظر وهو يعلم ان فيه عيب. يقول لا يجوز لك ان تبيعها وانت تعلم ان فيها عيب. حتى تخبر المشتري بانك حتى لو كنت ابيعك ابيعك اياها حديد ولا ابيعك اياها سلعة فتخبره ان فيها كذا وكذا وكذا. حتى اذا اشترى اشترى وهو عالم بهذا العيب. هذا اشتراه وهو عالم بهذا العيب. الله يكتب لك الا يعلم ان شاء الله اذا كان لا يعلم بايع؟ البيع لا يعلم هذا. اذا كان لا يعلم فهو ليس اثم. لكن يلزمه الضمان. يعني اذا معناه هو لن لا يأثم لكن لو قال المشتري يا فلان هذه السلعة عيب وعيبها حارث عندك وليس عندي نقول يلزمه ان يرد على صاحب على المشتري ما له الذي اخذه او له حالتان اما ان يرد السلعة ويأخذ ماله واما ان ان يقوم ذلك العيب ويعطيه ارشه اي يعني يعقد هذه السيارة مثلا لو قلنا سيارة قيمته بهذا قيمتها بالعيب مثلا سبعين الف وقيمته بلا عيب مئة الف وهو اشتراه مئة الف نقول اعطه ثلاثين الف قيمة هذا العيب حتى يأخذها له او يرد السلعة كاملة ويأخذ قيمة السيارة كاملة ليس هناك عبرة اه رضا المشتري اذا قال له يعني لابد ان يخبرنا فيه هذه السلعة مليئة مثلا بالمشاكل فيها كعيوب كثيرة ترى يعلم ان فيها عيوب كثيرة وانا ما صالحة بياكلها فاسدة. نعم. هنا اخبره بعيوبها لا تصلح رضي الله تعالى عنه قال وسلم المسلم اخو المسلم لا يحل لامرئ مسلم ان يغير ما بسلعته عن اخيه ان علم. ان علم بها تركها. فاذا كان هذا الرجل مثلا يقول له هي مثلا سيارة ليقودها. قال ما تصلح للعمل. هي سيارة مكينتها فاسدة وآآ مثلا آآ ادواتها والاتها كلها فاسدة. قال انا اريدها لاجل الحديث الذي بها فقط يقول صح البيع. لا حرج في ذلك على كل حال يقول ليس هذا الحديث جاء باي شيء جاء في البيع وهو عام في كل كل ما يتداخله الغش ويكون فيه الخداع فان الغش محرم سواء في بيع او بغيره والعبرة العبرة بعم اللفظ لا بخصوص السبب من غش فليس منا. هو هذا اللفظ باي شيء على هذا السبب لكن العبرة بعموم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يلعب من غشنا فليس منا. نعم ايه. ومن حمل هذا السلاح فليس منا. في هذا الحديث يقول من حمل الانسان فليس منا ومن غشنا فليس منا وايضا جاء من حديث اخر بلفظ الحبس فليس منا. على كل حال الحديث في مسلم وفيه دليل على ان الغش محرم وان من غش في بيعه فان له الخيار يسمى خيار العيب خيار العيب او خيار التدليس نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللي معه السيارة. مم حتى لو علم اذا علم هو ويعلم العيب هو يعلم هو يعلم هو ما يعلم هو اظنه ما يعلم. اذا كان ما يعلم وثبت ان هناك عيب قلت لك عيب في آآ السيارة يلزم البائع يعني اي عيب وجد في السيارة قبل ان يعني وجد للسيارة ولو بعد شراء ولو بعد شراء المشتري. لكن العيب قديم فهذا يكون في ضمان البائع لكن اذا حدث البيع في ملك المشتري فهو من ظمان المشتري واضح؟ يعني العيب ينظف العيب متى وقع هذا العيب او هذا الخل؟ قال وقعوا عند البائع. نقول من ضمان البائع. وقعوا عند المشتري فهو من ضمان المشتري حتى يا شيخ لو ما اظهر الفحص ما اظهر فيه حتى لو ما اظهر لكن اذا ثبت ثبت عندها الخبرة ان هذا العيب قديم. نعم. يعني لا يمكن يقع في هذا اليوم مثلا يقع لهذا العيب له سنة مثلا فهل يضمنه البائع وليس المشتري. حتى لو رضيت رضيت بدون علم بهذا العيب فلو علم بهذا العيب ايش صار ما قبله هذا هذي المعنى ولو اسقط حقه ليس له ان يسقط حقه ان يقول له ترى ما ببيعك خراباته اللي موجودة ما ما يسقط ما يسقط ما يسقط الا ذلك لو لو علم اهل بشره فيها خداع والله اعلم. شيخ رواية صحيح. صحيح. مسلم. انا صرت مسلم لا علة فيها لا احاديث منكرة فقط ذكرها اهل العلم مثل حديث صيام النصف من النصف من شعبان من كرة هذا خطأ لكن فيها روايات صحيحة. مسلم عتاب احتج به. واحاديثه توافق هذه الثقات. لكن لو خالف اصبح هذا محل والبخاري احسن وهذا ما يعله البخاري لم يشتاط ان يخرج كل الإتفاقات بل ترك لحم ترك من هواه للثقات الكثير. ترك بالثقات كثير وما خرجت لهم حمام السلامة واخرج