الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن عبد الله ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذوا خمرا. فقد من نار على بصيرة. رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان رواه خمسة وظاعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم بن الخطان وعن عروة البالغي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار يشتري به اضحية او شاة فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رواه الخمسة الا النسائي. وقد اخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. واورد الترمذي له شاهدا من حكيم ابن حزام وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع وعن بيع ما في ضلوعها وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص رواه ابن ماجة والبزار ضعيف وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر. رواه احمد اشار الى ان الصواب وقفه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الاوسط والدارقطني واخرجه ابو داوود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح واخرجه ايضا موقوفا عن ابن عباس بسند قوي ورجحه البيهقي. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار في اسناده ضعف. نعم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن بريدة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حبس العنب ايام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة رواه الطبراني في الاوسط باسناد حسن هذا الحديث رواه الطبراني كما ذكر هنا من طريق عبدالكريم بن عبدالكريم التاجر قال الحسن بن مسلم التاجر عن حسين بن واقد عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه فذكر الحديث وهذا الحديث في هذا الاسناد قال الطبراني في الاوسط لا يروى عن بريدة الا بهذا الاسناد وهذا الاسناد قد حكم عليه ابو حاتم بالبطلان فقال هذا حديث كذب الباطل وقال في عبد الكريم هذا قال عبد الكريم بن عبد الكريم التاجر روى عن حسن بن مسلم عن حسين بن واقد ثم قال سألت ابي عنه فقال لا اعرفه وحديثه يدل على الكذب وحديثه يدل على الكذب وقد قال ايضا في الحسن ابن مسلم التاجر قال في هذا يعرف وحديث يدل على الكذب والحديث بهذا الاسناد حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه عبد الكريم ابن عبد الكريم وفيه ايضا الحسن بن مسلم التاجران وقد اتهما وقد اتهم وحكم المحدثون على هذا الحديث بالبطلان. قال فيه ابو حاتم حديث كذب باطل وقال فيه ابن حبان حديث منكر وقال فيه الذهبي في هذا التفاح الحسن ابن مسلم اتى بحديث موضوع في الخمر فالحديث من جهة اسناده لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وايراد الحافظ هذا الحديث في كتاب البيوع ليستدل به على ان البيع على ان بيع ما اصله حلال ليستعان به على ما حرم الله عز وجل انه محرم فبيع العنب الاصل فيه الاباحة فيجوز مثلا يبيع العنب ويشتري العلب اما اذا باع العنب لمن يتخذه خمرا فهذا المراد بهذا الحديث خاصة اذا علم هذا البايع ان هذا المشتري سيشتري هذا العنب ليصنع به خمرا ويشربه. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقد اختلف العلماء في ذلك فعامة العلماء يرون ويذهبون الى ان من علم في مباح يبيعه انه يستخدم او يستعمل في معصية الله فان البيع لا يجوز ان البيع لا يجوز اذا تيقن وعلم من من هذا المشتري انه يشتري هذه السلعة ليعصي الله عز وجل بها فان بيعه لا يجوز وبيعها لا يجوز وذهب بعض اهل العلم كما يذكر ذلك على الثوري جواز ذلك مطلقا بان الله عز وجل احل الله البيع. فقال هذا بيع الاصل فيه الاباحة لكن لا شك ان الادلة تدل على تحريم الاعانة على معصية الله عز وجل. ويكفي في ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه. فانزل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المعين منزلة الفاعل وكما جاء في الحديث من دل على خير او كفاعله كذلك ايضا من دل على شر فهو كفاعله فعلى هذا يقال من باع شيئا يعلم ويتيقن ان انه يعصى به ربنا سبحانه وتعالى ويستخدم في بمعصية الله فبيعه لا يجوز واثمه على بائعه فلا يجوز على المسلم ان يبيع هذا البيت. والبيع يكون باطلا لهذا الوعيد الشديد. حتى ولو قلنا ان الحديث ضعيف فان فيه وعيد شديد. وقد الحافظ هنا فيقول في هذا الحديث من حبس العنب فاني حبس العنب على الناس ايام القطاف حتى يبيعها او حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة اي دخل النار وهو يرى ودخل النار وهو يعلم ان عاقبته النار نسأل الله العافية والسلامة فهذا الحين يدل على تحريم بيع ما يعصى الله عز وجل به وهذه قاعدة ان كل من اعان على محرم فهو محرم. كل ما اعان على معصية الله فهو معصية وكل ما كان وسيلة لا محرم فهو محرم والوسائل تأخذ حكم الغايات ما كان وسيلة لمحرم فان هذه الوسيلة تحرم كذلك ايضا نقول في هذا المبيع الذي يعصى الله عز وجل به فان هذا محرم هذا اذا كان المبيع مما اصله مباح اما اذا كان المبيع مما اصله محرم فان بيعه لا يجوز وقد نقل الاجماع غير واحد على تحريم بيع المعازف والقينات لمن لمن يعصي الله عز وجل بها. قالوا هذا بالاجماع ان بيع المعازف كالطبول مثلا وما يسمى بالأعواد والات الموسيقى فبيعها محرم بالاتفاق ولا يختلف العلماء العلماء في ذلك انما يختلفون في بيع ما اصله حلال كان يبيع طعاما كعنب او يبيع لحما او يبيع اي شيء ولو او يبيع ماء او يبيع ما هو حلال لكن هذا يعلم ان هذا المفتري سيستخدم هذا المباح في معصية الله عز وجل يبيع العنب ليعصرها خمرا يشتري يشتري مثلا هذه الذبيحة ويأمره بطبخه لها ليعصي الله عز وجل فيها. بمعنى يأتي لفلان من الناس صاحب مطعم بعني بعني هذا الطعام وهو يريد بها الطعام ان يجمع عليه اهل شرب يسكرون ويعصون الله عز وجل نقول لهذا البايع اذا علمت ان هذا المشتري سيجمع من يعصي الله هذا اللحم فبيعك له لا يجوز وعلى هذا يقسم يقسم هذا البيع على الى صورتين او الى على قسمين. القسم الاول ما يتيقن ويعلم ان هذا المبيع سيعصى الله عز وجل به فهذا الصحيح الذي على جباهير العلم ان بيعه لا يجوز القسم الثاني او لقسم ثاني قسم القسم الثاني ما لا يعلم ما لا يعلم لكن يغلب على ظنه ان هذا سيعصي الله عز وجل به فهنا نقول تغليب الظن ايضا اذا كان يغلب على ظنه فانك لا تبيعه ذلك الشيء فمنهم من حمل الكراهة ومنهم من حمله على التحريم لان غلبة الظن تنزل منزلة اليقين ايضا القسم الثالث ما تيقن او ما جهل حال ولم يغلب على ظنه شيء ولا يعلم من هذا من حاله شيء فهنا نقول الاصل في البيع الاباحة. الاصل ببيع الاباحة. اما اذا علم ان هذا المشتري سيطيع الله عز وجل او سيأكله مباحا. فهذا بالاتفاق ان البيع له جائز البيع له جائز اذن بيع يعني ويدخل في هذا الباب تأجيل المحلات تأجيل محلات من يؤجر محلا لتحلق فيه اللحى. نقول هذا التأجيل لا يجوز اجر محلا لبيع الاشرطة والكاسيات المحرمة كالمعاز والموسيقى نقول هذا التاء ايضا لا يجوز اجر محلا لتشرب فيه الشيش والمعسلات نقول هذا التأجير انما هو سحت ولا يجوز فكلما كان فكلما كان اعانة على معصية الله فان بيعه وتأجيره محرم لا يجوز على هذا يحرص المسلم في بيعه وفي تأجيله وفي معاملاته ان تكون على ما يرضي الله عز وجل. وهذا يحصل كثيرا تجد بعض العوام لا يبالي. مجرد ان يؤجر دكانه او يؤجر محله يقول لا ما لا يضع فيه تقول يلزمك ان تعلم ما يضع فيه. فان علمت انه يضع فيه حرام ويستعين فيه حرام فانك بتأكيرك اياه تعين على معصية الله كذلك اذا بعته شيء ان كنت لا تدري فالاصل الاباحة ولا يلزمك تتبع وان تراقب الناس ما لا يستخدمون ما اشتروا منك. لكن اذا تيقنت وعلمت وغلب على ظنك ان هذا الرجل سيستخدم هذا المبيع الذي اشتراه منك في معصية الله فلا تبعه كمن يبيع السلاح في وقت الفتنة او يبيع السلاح لمن يستخدم السلاح في معصية الله يعلم ان فلان من الناس سيأخذ السلاح ويقتل به مسلما نقول بيعك له لا يجوز وبيعك له محرم وانت ممن اعان على معصية الله عز وجل فعلى هذا الحديث يدل على ان كل مبيع يستعان به على معصية الله فالبيع باطل. والبيع محرم ولا يجوز وهو وهو اثم. وعلى ما قسمته على حسب على حسب المبدأ على حسب الامكان يتيقن فالبيع محرم وان كان غالب ظنه فانه يمنع من بيعه وان كان يدري فالاصل فيه الاباحة وان كان متيقن انه يستخدمه في طاعة الله او فيما احل الله عز وجل فهذا فهذا حلال ولا حرج فيه. ثم قال بعد ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان الخراج بالضمان. رواه الخمسة رواه الخمسة البخاري رواه الخمس وظعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها له قصة وهو قصة ان عندنا رجل باع عبدا اشترى عبدا وانتفع ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله عبدي اريد من فعل الا انه استخدمه انتفع به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خراج بالضمان الخراج بالضمان خليك برنامج كلمة اه الذي بعده قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان قال رواه الخمس وظعته البخاري وابو داوود وصححه الترمذي ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان الحديث كما ذكر اخرجه داوود واهل السنن من طريق ابن ابي ذئب عن مخلد ابن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهذا اذ تفرج برفعه مخرج ابن خفاف. مخرج ابن خفاف. فرواه فرواه مرفوعا وتابعه ايضا مسلم بن خالد الزنجي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان رجل تعب غلاما فاقام عنده ما شاء الله ان يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله يا رسول الله قد استغل غلامه فقال وسلم الخراج بالضمان وجاء ايضا من طريق خالد مهران ايضا رواه خالد مهران عن شيخ ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنهم. وهذه المتابعات ايضا وتابع ايضا من طريق المقدم عمر ابن علي المقدم عن هشام ابن عروة عن ابيه عائشة وذكر الحديث وقد قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح الا ان حديث لا يخلو من علة. فالحديث في مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف الحديث وعمر ابن علي المقدم كان كثير التدليس وكان يدلس ادليسا شديدا واما آآ خادم مهران والاخر فهو وضمام او ما يسمى آآ مخلد بن خفاف فهما فيهم فيه من الضعف فيهما ضعف وجاء الحديث مرسلا جاء الحديث مرسلا عن عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان الخراج بالضمان الخرام بالضمان وقد رجح البخاري وغيره ان الصحيح انه الارسال من حيث لا يصح متصلا كما ضعفه البخاري وعفو البخاري هنا وظعفه ايظا آآ ابو داوود وظعفه ايظا آآ كذلك آآ الذهبي وعفا وغير واحد من العلم قالوا الحديث هذا ضعيف لان مداره على مسلم ابن خالد الزنجي وهو ضعيف واما ما يسمى بخفاف او مخرج ابن خفاف ايضا ففيه جهالة والحديث باسناد كما ذكرت ضعيف ومع ذلك عليه العمل عند عامة العلماء عليه العمل عند عامة العلماء وايراد الحديث هنا في رد المعيب اذا اشترى المسلم بيعا فوجد به عيبا ثم رده ثم رد هذا البيع وقد حصل بهذا البيع دماء وزيادة فهل يرد قيمة منفعة ذلك البيع بمعنى لو اشترى سيارة وبعد شرائه اياها بشهر وجد بها عيب والعيب هذا وجد في ملك البايع فرد السلعة الى صاحبها هل هل يرد معها قيمة انتفاع بالسيارة مدة شهر او قيمة انتفاع بالبيت مدة شهر اذا انتفع بهذا المنزل او بهذه السيارة او ما شابه ذلك. هل يلزمه؟ وهل يقال في هذا ما قيل في حديث انه لم يردها ويرد معها صاعا من تمر هل يقال هنا ايضا قد ذكرنا في المسراة انها انها حكم خاص وان النبي صلى الله عليه وسلم في رد الصاع من الطعام ليس هو من باب من باب من باب رد اللبن الذي كان الذي كان ان كان موجودا حال البيع وجعل آآ مقابله صاعا من لبن صاع صاعا من تمر صاعا من تمر وقيل صاعا من طعام واما ما شربه بعد ذلك يعني كما ذكرنا سابقا ان ما شرب من لبن تلك المصاة يعني في اليوم الثاني والثالث والرابع فليس فيه عندما ضمت اي شيء انما يضمن فقط الصاع اللبن الذي الذي جمع في آآ في ضرع ناقة او في طبع الشاة هذا الذي يرد لاجله صاعا من طعام او صاعا انه صاعا من تمر. اما ما اجتمع بعد ذلك فانه فانه لا يرد لان القاعدة الخراج الخراج بالظمان وعلى هذا على هذا نقول الحديث وان كان اسناده فيه ضعف فان العمل عليه فان العمل عليه عند عامة العلماء عند عامة العلماء ويمكن ان نقسم النماء الى قسمين. نماء متصل ونماء منفصل. نماء متصل ونماء منفصل. اما المتصل فانه يرد مع السلعة. انما لو تصل مثل ايش مثل اشترى شاة وبعد شهر وجد بها عيبا وقد سمنت الشاة وزاد لحمها وزاد وزنها تقول تردها وترد مع هذه الزيادة ولا يجوز لك ان تقول له اعطني قيمة هذه الزيادة بل تردها مع زيادتها او او تمسك هذا المبيع فهذا يسمى النماء المتصل كالطول والسمن وكذلك كثرة اللبن. اه كذلك لو حملت وانت رددتها يردها كذلك مع هذا مع هذا لان اذا اشتراها حامل ثم كبر الحمل في بطنه حتى قاربت الوضع نقول هذا النماء المتصل ترده مع عينه ترده من اصله هذا يسمى النماء المتصل. النماء المنفصل ايضا ينقسم الى قسمين النماء المنفصل ينقسم الى قسمين. انما من عين النبيع نماء من عين المبيع مثل الولد. الولد هذا من عين المبيع يسمى نباء او نقول اولا ان الزيادة تكون من غير من غير علم ابيع كالكسب يعني الرقيق هذا ولنقول النماء الذي هو من عين من غير عين المبيع وصورته اشترى مثلا سيارة والسيارة هذه استغلها في قضاء مشاوير له واجرها واخذ يقضي عليه حاجات الناس نقل واخذ بدل ذلك اموال ايش الان؟ انما من غير عين مبيع هذا يسمى كسب هذا المبيع نقول هذا في قول عامة العلماء انه انه لا يرد وانه يكون لمن؟ يكون للمشتري. لماذا؟ لان المشتري يقابل هذه الفائدة اي شيء ظمان المبيع لو تلف فلو تعبت السيارة من يضمنها يضمنها المشتري يضمنها المشتري فيقابل هذا الظمان النماء المنفصل الذي من الذي من غير عين نبيع كالكسب وما شابه ذلك فيكون له يكون له ايضا اللبن الذي يشربه ايضا هو له آآ ما يحمل على الدابة لو كان بمعنى اشترى ناقة او اشترى اه حمارا او اشترى فرسا واخذ يحمل عليها البضائع ويؤجرها ويكريها نقول كل ما حصل من ذلك للمشتري لقوله الخراج للضراء هذا النماء المنفصل من غير علم مبيع. القسم الثاني ما كان من عين المبيع ما كان من عين المبيع ما كان من عين المبيع مثل الولد يعني ولدت عند هذا ولد عند هذا المشتري يعني اشترى اشترى ناقة ثم حملت ثم ولدت الولد هذا من عين النبيع اخا اللي كسبه من عين المبيع اختلف العلماء في ذلك على ثلاث اقوال. منهم من قال يرد الولد مع امه. ومنهم من قال انه لا يرد اصلا ويلزم المشتري ويلزم المشتري البيع. والصحيح ان حتى النماء المنفصل الذي هو من عين النبيع الصحيح من اقوال العلم انه يكون في ملك من؟ المشتري لعموم قوله الظمان الخراج بالظمان الخافظ منه فاذا اشتريت شاة وهذه الشاة لقحت عندك وانتجت وانتجت شياه او انتجت آآ خراط فان هذه الخراف لك وليس لصاحبها الاول شيء. لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان الخير بالضمان. وعلى هذا جميع الصور التي تحصل من يعني اشترى الانسان اشترى بيتا واجره مدة اشهر ثم وجد في هذا اي شيء عيبا يرد به. نقول الكراء الذي اخذت اجرته هو لك هو لك. ولا يلزمك ان تعطيه مالكه الاول لان الخراج بالضمان. وعلى هذا فقسوا على هذا فقس اذا الخراج معنى الخراج واي شيء ما يخرج ويحصل من الفوائد التي يكتسبها والمنافع التي والمنافع الحاصلة من العين المباحة اذا كانت هي مباحة وحصل لها منافع وحصل منها فوائد فانها تكون مقابل الضمان تكون مقابل الضمان واظلم الى ربه الذي يضمنه من يضمن هذا البيع؟ الذي يضمنه فالخراج له. الذي يضمنه فالخراج فالخراج له وقد جاء في لفظ الغلة الغلة بالضمان ثم قال رحمه الله تعالى عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه قال وعن روة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى شاتين فاشترى شاتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له البركة في بيع ذكاء واشترى لو اشترى ترابا لربح فيه اذا رواه الخمسة الا النسائي وقد اخرجه البخاري ضمن حديث. والحين اخرجه البخاري في ظنه قوله الخيل معقود في الخير الى قيام الساعة هذا الحديث اه جاء من طريقي من طريقي رواه ابو داوود وكذلك الترمذي وكذلك ابن ماجه واحمد كله من طريق شبيب ابن غرقدة انه سمع الحي يخبرون عن عروة البارقين. وساق الحديث. جاء من طريق جاء من طريق رواه الترمذي وابن ماجه. من طريق سعيد زيد قال حدثنا الزبير بن الخريث حدثنا ابو لبيد عن عروة ابن ابي الجعد البارقي فذكره وهذا الحديث فيه في اسناده سعيد بن زيد اخو حماد بن زيد اخو حمام زيد الازدي الجهظمي مختلف يقال عبد الرحمن ابن ابي ليس به بأس وكان ابن سعيد يحيى ابن سعيد لا يستمرؤه لا لا يقبله فقال ابن دين سمعت يحيى ابن سعيد يضعفه جدا في الحديث. وقال ابو داوود كان احمد بن سعيد يقول ليس بشيء وكان عبد الرحمن يحدث عنه. فقال البخاري حدى مسلم إبراهيم حده سالم زيد ابو الحسن صدوق حافظ اي ان البخاري يقول فيه صدوق حافظ وقال الدوري عنه عن ابن نعيم ثقة وقال ابو حاتم ليس بالقوي على كل حال وثقه وثقه جمع اهل العلم وثقه كما ذكرت ابن معين وثقه العجلي والثقة ايضا ابو زرعة رحمه الله تعالى. واما واما يحيى ابن سعيد القطان فيضعفه وكذلك ابو حاتم النسائي يرى انه ليس بالقوي ومع ذلك الحديث بهذا الاسناد فيه ايضا فيه ابو لبيد وابو لبيد هو هو لمازة ابن جبار قيل انه مجهول ولكن وثقه ايضا ابن سعد. اذا هذا الاسناد لرويحي ابن رواه اه حماد رواه سعيد بن زيد فهو سعيد بن زيد آآ عن آآ الزبير بن الخريت سيد بن زيد عن الزبير بن الخريث قال حدثنا ابو لبيد عن عروة بن ابي الجعد في علتان اولا فيه سيد بن زيد وفيه ما ذكرت من الخلاف وايضا فيه ابو لبيد وابو لبيد هذا قيل انه مجهول لكن ابن سعد وثقه واثنى عليه الامام احمد فهذا الاسناد يكون بهذا لا بأس به. خاصة الحديث في البخاري من طريق سمير ابن غرقدة قال اخبر الحي اخبرني الحي عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه. اذا رواه ابن ابي شبيب ابن غرقدة عن من؟ عن الحي والحي جماعة كثيرة جماعة كثيرة. فسمع الحي يخبرنا عروة البارق ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى شاتين ولا شك ان الحي الذي روى عنهم كثر وخبرهم يعني بعضهم عل الحين قال انه مجهول كما قال ذلك البيهقي البيهقي عل الخبر بجهالة الحي لكن لا شك ان الحي هؤلاء وهم في طبقة واخبروا عن صحابي واخبره ايضا تابعي ثقة ان خبرهم هنا يحتج به ويقبل. يحتج به يقبل لذلك اخرجه البخاري لكن البخاري لم لم يخرجه محتجا به وانما اخرجه في ضمن حديث وهو حديث عروة البارق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في الخيل معقود في نواصي الخير الى قيام الساعة. لكن مع ذلك نقول ايراد البخاري لهذا الحديث وهذا الاسناد في صحيحه هو تقوية له. وعلى هذا يكون اي لذكرهم هنا عوض الذي ذكرهم شهيد ابن مرقدة ما مجموعهم يقوي الخبر؟ وايضا تقوى الخبر عن طريق سعيد بن زيد عن عن ما رواه من طريق من طريق ابي لبيد عن عن اه عن اه عروة البارقي ايضا يقوى به الخبر. فالحديث صحيح ويتعلق بمسألة مسألة بيع الفضولي بيع الفضول وبيع الفضول والذي يبيع او يشتري ما لم يؤذن به ما لم يؤذن له بيع الفضولي هو مثلا يكون هناك يكون هناك سلعة ويريد احدهما ان يقول الشخص هذا ابيعك اياها ليتك اياها بعشرة الاف هذي لها صور اما ان يقول ذلك وصاحبها موجود وصاحبها موجود فيسكت صاحبها. يعني مثلا زيد يملك سيارة وفي المجلس محمد وعبد الله فقال ام عبد الله تبيعني السيارة يا زيد؟ فقال محمد نعم ابيعها لك بمئة الف قال قبلت يقول هنا البيع موقوف عليه شيء صحته على اذني على اذن صاحب السيارة فان اذن فالبيع تام ولكن اختلف العلماء في بيع الفضولي في بيع الفضول وهو الذي يبيع ما ليس له يبيع ما ليس له ويشتري ما لا يؤذن له به فحديث عروة هذا يدل انه رضي الله تعالى عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينار دينارا واحدا ليشتري به شاة ماذا فعل شرى بهذا الدينار شاتين دينار شاتين النبي امره ان يشتري شاة واحدة فهو شرف هذا الدينار شاتين. ثم بعد ذلك باع احداهما بدينار وبعد اتى بدينار وشاة. الان تقريبا نفع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيع حيث ان النبي صلى الله اعطاه دينارا واحدا ليشتري به شاة واحدة. فذهب عروة رضي الله تعالى عنه واشترى بهذا الدينار شاتين ثم باع احدى الشاتين بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار هذا هو الانباء باع واشترى. اشترى زيادة عن ما امره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي امره يشتري شاة واحدة وهو شرى شاتين وباع شاة ولم وهي ليست ملكه وليست ملكه ثم رد الى النبي صلى الله عليه وسلم الشاة والدينار منهم من يرى ان هذا البيع لا يجوز وان وانه يدخل في بيع ما لا يملك لحديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه لا تبع ما ليس عندك ولا تبع ما لا تملك. فقالوا هذا البيع باطل وذهب الجمهور الى ان البيع موقوف موقوف عليه شيء على اذني على اذن صاحب السلعة وعلى اذ على الماء على صاحب البيع او صاحب الشراء فان اذن بذلك فهي من نصيبه وان لم يأذن فمن نصيب الذي من نصيب الفضولي. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه اراد بذلك اي شيء اراد بذلك النصح للنبي صلى الله عليه وسلم فاشترى شاتين وباع شاة واتى النبي صلى الله عليه وسلم بديناره وبشاتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله بارك الله لك فدعا له البركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه وعلى هذا يقول الصحيح ان مثل هذا البيع لا بأس به لكن اجازته موقوفة موقوفة على على اذن ما لك تلك السلعة او على اذن آآ المالك لهذا التصرف. فان اذن فالبيع صحيح. وان رده ولم يقبله فهو من ضمان المشتري فهو من ضمان هذا الفضولي يضمنه ويكون من نصيبه فلو احد من الناس اعطاه اه احدنا مثلا مئة ريال وقال اشتر لي تمرة فذهب واشتر له بدل التمر شرب من التمر اقط نقول هذا هذا الاقت هل يضمن صاحب المال؟ نقول لا لا يضمنه ولا يلزمه لكن لو قال صاحب المال نعم قبلت هذا البيع نقول عندئذ لا بأس يجوز والبيع صحيح لكنه قال لم لم اطلب منك ان تشتر لي نقول هو من ضمان هذا الفضولي ويلزمه مئة ريال لهذا المالك الاول واذا نقول ابطال البيع موقوف على اذن على اذن صاحب المال او صاحب الامر من عدمه فان رضي تم البيع وصح وان لم يقبل كان البيع من ظمان الفضولي ويلزمه الشراء ويلزمه الشراء. يسمى عند مسألة بيع الفضولية قال واورده واورده الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. وحديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي. من طريق حمد بن ابي ثابت عن طريق حبيبنا ابي ثابت عن الحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه واسناده واسناده ضعيف لان حبيب ثابت لم يسمع لم يسمع من حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق سفيان عن ابي حصين عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم بن حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين. حديث حكيم بن حزام اشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى اضحية بدينار يعني اشترى شاة واحدة بدينار ثم باعها بدينارين ثم رجع واشترى شاة بدينار فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له ان يبارك له في تجارته. هذا الحديث فيه هذا الرجل مجهول اذا الحديث جاء من طريقين من طريق من طريق سفيان عن ابي حصين عن شيخ من اهل المدينة عن حكيم بن حزام وهذا الاسناد اسناد اسناد ضعيف اسناد ضعيف وجاء من طريق ايضا ابي حصين عن حبيب ابن ابي ثابت عن اه حكيم بن حزام وحديد بن ابي ثابت لم يسمع لم يسمع ايضا من حكي ابن حزام فالاسناد بهذين فالحديث بهذا الاسنادين في هذين الاسنادين حديث ظعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما في هذا الباب حديث من؟ حديث عروة رضي الله تعالى عنه. فعلى هذا بيع الفضول على التفصيل السابق والفضول عند الفقهاء من يتصرف ما هو ما هو الفضولي؟ الفضولي هو من يتصرف في حق الغير بلا اذن شرعي بلا وكالة يعني بلا اذن شرعي. من بيع او ايجارة او رهن او هبة ونحو ذلك. يعني اي شيء تسرب به الفضول فلو شخص وهب فلان من الناس سيارته فلان نقول لا يتم هذا البيع لا يتم ليست هذه الهبة بصحيحة الا الا ان يأذن المالك. لو قال لك شخص من الناس اخذت جوالك واعطاه فلان. قال خذ هذا الجوال هبة مني خذ هالجول هبة فاخذت اقول لها لا هذه الهبة ليست بشيء حتى يقول صاحب الجوال نعم هو لك وهبته لك. فهنا تكون الهبة صحيحة لو عقد عقدة عقد ايجار فقال اجرتك هذا البئر سيارة بمئة وهي ليست له نقول هذا العقد ليس ليس بصحيح. فان قال صاحب البيت نعم هو كما قال نقول تم تم العقد والعقد صحيح على هذا. اذا هو من يتصرف في حق الغير بلا اذن بلا اذن شرعي وقد اختلف العلماء كما ذكرت منهم من يجيز التصرف ويوقفه على اذن على اثم صاحب الامر. ومنهم من يرده من يرده مطلقا ولا يقبله. والذي يرده الامام الشافعي تعالى فهو المشهور عند الحنابل ان تصرف فضولي غير صحيح ولا يعتبر والرواية الثانية لاحمد ان تصرفه موقوف على اذن المالك وهو قول مالك رحمه الله تعالى وهو ايضا اختيار اكاديمية العلم اذا القول الصحيح ان بيع الفضول هو على على يعني صحته من عدمها على اذن المالك فان اذن ورضي فالبيع صحيح وان لم يأبى ولم يرضى فالبيع فالبيع مردود وليس بصحيح. والحديث على كل حال حديث آآ عبد الحكيم ضعيف واحاديث عروة البارق اسناده لا بأس به. ويشهد له ما في البخاري وان كان فيه علة الحي هؤلاء ومع ذلك الحي يعني كثرتهم تغني عن عدالتهم تغني عن عدالتهم والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم على نبينا محمد استغفر الله الجماعة هم الجماعة لا ينظر اه في طبقتهم الطبقة هنا معتبرة فهنا يقول آآ كما قال شيخنا غرقدة حدثنا الحي الحي في قرنه في اي قرن في القرن الاول في طبق في في طبقة خير القرون والاصل في ذلك الاصل في اي شيء العدالة كما ذكر المعلم ان في الطبقة الاولى لم يعرف من اتهم بالكذب. وانما عامة من يضاعف به بسبب اي شيء بسبب الجهالة والسوء الحفظ واذا كان جماعة فان هذه الكثرة تجبر تجبر الوهم وتجبر ايضا الجهالة والخبر يدل له ايضا الحديث قبل بيد عن عروة في في نفس القصة انه اشترى شاة بديناري بدينار ثم اشترى شاتين بدينار ثم باعوا احداهما ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة لكن لو كان في الطبقة المتأخرة التي يكثف فيها اهل البدع ويكثر فيها اهل الضلال فلا بد ان يعرف احدهم لو قال حدثني مثلا آآ مثلا اهل العراق حدثني جماعة من اهل العراق لم نقبل حديثه خاصة في القرون المتأخرة. شيخنا اذا شريت جوال لاخوي الصغير او الى اخره ويعلم ان يستخدمه لامور محرمة لا تصلي اذا كنت ما تعلم فلا اثم عليك. لكن اذا علمت انه يستخدم المحرم فيجب عليك ان تمنعه محرمات ايش تمنع يحصل على كثير من المسائل تحصل كثير من خاصة في هذا الوقت يعني بعض الناس يطالبه والده باشري له تلفاز يطالبه والده باشري له وجوال يطالبه اشياء كثيرة قد يكون فيها نقول اذا علم ان انه لا يشتغل في حرام فالاصل انه يبره ويفعل له ما يريد. اما ان كان يعلم انه سيسمع ما فيه الحرام او ينظر فيه الحرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الله اكبر