سامعين؟ اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في باب التفليس والحجر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح الارسال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة. فلم يجزني عرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة سنة فاجازني متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة وعن عطية القرضي رضي الله عنه قال عرظنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ومن لم يوم بيدخل لي سبيله فكنت في من لم ينبت فخل لي سبيلي. رواه الخمسة. وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك كزوجها عصمتها. رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة ابن مفارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاث الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش حتى يصيب قواما من عيش ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي من قومه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة. رواه مسلم. باب احنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا في باب الحجر والافلاس. ما يتعلق بحكم مال المفلس اذا افلس وقد سبق ان بينا ما يتعلق باحكامه اذا افلس رجل فان القاضي اذا طلب غرماؤه ومن يطلبه بدين ان يحجر عليه حجر القاضي. واذا حجر فانه يمنع من تصرفه في ماله. لا يتصرف في ما له البتة لهم تفريعات كثيرة في مسألة تصرف المفلس وتصرف من حجر عليه على خلاف في مسألة اذا اصاب دما او اصاب جراحا او استأجر ارضا له المسائل الذي يعنينا هنا غنى المفلس اذا افلس فان القاضي يحجر على ماله لحظ غرمائه. لحظ غرمائه ثم بعد ذلك ينظر في ماله الذي عنده ويحصر المال الذي عنده. ثم بعد ذلك يعطى الغرماء حصصهم على قدر ديونهم ونسبهم فكل يعطى بقدر دينه محاصة بينه وبين بقية الغرباء. فان كان غريمه واحد اعطي حقه كاملا ان ان كان مال هذا الرجل يوفي به بعد بيع وبعد يعني مخالصة يعطى ماله فان لم يكن عنده من المال ما يوفي دين ذلك الرجل اعطي اعطي جميع ماله وانما يقدر له ما لا بد له منه. كبيته وسيارته والته التي يعمل بها. ذكر هنا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر ديله فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. تصدقوا فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغربائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. الحديث اخرجه مسلم من طريق الليث ابن سعد عن بكير بن عبدالله لشجع عياض بن عبدالله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعال يا علي والحديث اسناده صحيح. وهذا الحديث يدل على ان المفلس اذا ثبت افلاسه اصنع عليه من الدين ما لا يستطيع ان يوفي به وليس عنده من المال ما يوفي ذلك ما يوفي ذلك الدين. فان اهل الاسلام يؤمرون في هذه حالة ان يتصدقوا على هذا المفلس. ويجوز في هذه الحالة ان يعطى من الزكاة في سهم الغارمين في سهم الغارمين واذا لم يكن هناك زكاة فيعطى من باب الصدقة. اذا يعطى من جهتين يعطى انه من اهل الزكاة. ويعطى ايضا لمن لم يكن عليه زكاة فقوله تصدقوا عليه بمعنى ادوا زكاة اموالكم له. ويكون معنى اعم ان هذا ممن ممن يحتاج الى الصدقة ان يعان والمسلم اخو المسلم. ومن ما ومن اخوة المسلم ان يعينه عند فاقته وعند حاجته. فقال النبي هنا تصدقوا عليه تصدقوا فتصدق الناس كل على حسب قدرته وسعته. ثم لما تصدق الناس وجمع ذلك المال لم يفي بدينه بمعنى ان عليه مئة الف والذين تصدقوا تصدقوا بنصف ذلك مثلا بخمسين الف فهنا يقال للغرباء خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك وليس لكم الا ذلك. اختلف العلماء في قوله خذوا ما وجدتم. هل يعني بذلك؟ ان الغرماء يأخذ كل شيء لهذا المفلس. بمعنى يأخذ متاعه ويأخذ مسكنه ويأخذ الته ويأخذ مركبه. هذا الذي عليه جماهير العلماء. ان المفلس اذا اذا افلس اخذ الغرماء كل ما عنده من المال. واخذوا بعم قوله خذوا ما وجدتم. خذوا ما وجدتم فكل ما وجدوه في ملكه فانهم يأخذونه. وذهب الامام احمد وكذلك ابو حنيفة رحمهم الله تعالى اجمعين. الى ان الذي يؤخذ هو ما فضل على على حاجته وما يضطر اليه وما لابد له منه مسكنه الذي يسكنه وكمركبه الذي يركبه وكآلته التي يعمل بها وما زاد على ذلك فان الغرماء يأخذونه الا اذا كان المركب مركب يطلع لحاجته ويجد ما هو دونه لمثله. بمعنى مركبه يصل الى مئة الف ويجد مثلا مركب اخر دونه كما هو الان في السيارات يقول لبعضهم سيارة قيمتها اربع مئة الف وخمس مئة الف. نقول هنا يلزمه القاضي او ان القاضي يبيع بنفسه يبيع هذه السيارة ويعطيه قيمة سيارة تصلح لمثله اي دون قيمة خمسين الف وما زاد يعطى يعطاه الغرماء كذلك المسكني ايضا اذا كان مسكنه واسع وقصر عظيم مثلا مسكن يصل الى اربعة ملايين الى خمسة ملايين لعشرة ملايين ومثل يستطيع ان يسكن في بيت قيمته خمس مئة الف او ثلاث مئة الف فان القاظي يبيع هذا القصر ويعطيه قيمة بيت يناسبه ولا يجوز هنا لا يجوز هنا للقاضي ان يبقيه في ذلك المسكن وعلى تلك السيارة. كذلك في بقية متاعه الذي يحتاجه ان كان ان كان المتاع يستطيع ان يجد مثله في بسعر دونه فانه يلزمه ان يبيع ويعطوا الغرماء ويعطي الغرماء حقهم وهذا هو القول الصحيح انه ان قوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ان المراد ما وجدت من مال ذي تصدق به عليه. واما ما زاد على ذلك من جهة من جهة ما يحتاج ويضطر اليه في مركبه ومسكنه وملبسه فلا يجوز لهم ان يأخذوه. المسألة الاخرى ايضا ظاهر ان ان ان الجوارح لا توضع. والجائحة هي ما يصيب الانسان في ماله بسبب بسبب افة سماوية او بسبب ضيق او غرق او ما شابه ذلك فاذا اجتاحت الانسان مصيبة وجائحة فان السنة ان ان توضع تلك الجوارح ان توضع تلك الجوايح بمعنى انها تبطل ومنهم من يرى انها توضع الى الثلث ومنه والصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح بمعنى وضع المصائب وظع المصائب التي اصابت الانسان ولم يستوف منه شيئا فان هذا مما امر الشارع بوضعه. فقال هنا بعض العلماء ان الحديث دليل على ان الجوارح لا توضع لان هذا الرجل اشترى قالوا ابتاع ثمارا فكثر دينه. فحملوا هذا الحديث ان هذا الرجل الذي اشترى تلك الثمار اصابته جائحة. ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بالتصدق عليه وامر ان يؤخذ ما وجد الغرماء. فهذا ما احتج به الجمهور. والصحيح الصحيح ان الحديث ليس ايضا لحديث الامر بوظع الجوايح فالحديث يتعلق برجل عليه دين وليست ولا يدل ان انه ابتاع ثمرة وكثر دينه او كثر دينه انه اصابته جائحة فقد يكون الانسان لا يحسن التصرف في ماله فيبيع ويخسر فيكثر دينه ولا يستطيع ان ان يرد الدين لاصحابه. فعلى هذا يقال قال ان الحديث هذا لا يعارض حديث الوضع وضع الجوارح الجوارح وانما معناه ان هذا الرجل اصيب في ماله بغير جائحة بغير جائحة فيعمى بالحديثين جميعا ولا ولا يعارض هذا بهذا. المسألة الثالثة ايضا قوله صلى الله الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم ليس لكم الا ذلك. هل يفهم من هذا الحديث ان هذا الذي لم يوجد عنده الا ذلك المال ان بقية حقوق الغرماء وان الغرماء لا يبقى لهم حق عنده بمعنى ان حقوق الغرماء تسقط بانهم اخذوا ما وجدوا. ولذلك والصحيح الذي عليه الاتفاق ان الغرماء يبقى حقهم عند هذا الغريم متى ما وجد سعة وقدرة وجب عليه وجب عليه ماذا؟ ان يرد الحقوق الى اصحابه ان يرد الحقوق الى اصحابها وتفصل الشبكة قبل خلاص اذا قوله خذوا ما وجدتم لا يدل على ان الغرماء يسقط حقهم بعد اخذ ما وجدوا فليبقى ذلك في في ذمة ذلك الغريم متى ما وجد سعة وجد قدرة وجب عليه يبدل الحقوق الى اصحابها. اه بقي هل يلزم هل يلزم المفلس ان يعمل وان يكتسب حتى يرد الى اصحاب الحقوق حقوقهم اختلف العلماء فذهب الجهور الى انه لا يلزم بذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر باخذ ما وجدوا لم يأمره بان يعتمل ولا ان ولا ان يؤجر نفسه حتى يرد الى اصحاب الحق حقهم. وذهب الامام احمد في رواية الى ان القاضي يلزمه يلزمه باي شيء يلزمه بالاكتساب وان يعمل ويكتسب ويؤجر نفسه حتى يرد على اصحاب الحق حقوقهم. ولا شك ان هذا ان هذا القول الذي هو انه يعمل ويكتسب انه هو الموافق للاصول. لان حقوق الناس يجب على المسلم ان يرجعها والا والا يتلفها. وترك العمل اكتساب هذا من اسباب من اسباب سلف من اسباب تلف اموال الغرماء وهذا لا يجوز. فالقول الراجح والاصل ان الحاكم يجبره على التكسب وهذا القول كما ذكرت هو قول احمد وقول اسحاق وقال به عمر بن العزيز رضي الله تعالى عنه فيؤجل نفسه ويكتسب حتى يرد على على اهل اهل الحق حقهم واختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله تعالى قال بعد ذلك وعن عن ابن كعب هو عبد الرحمن عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له باعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا. ورجح اي رجح الحديث ورؤية موصولا ورؤيا مرسلا. اخرجه الدارقطني والحاكم من طريق ابي اسحاق. فراق بن معاوية بن الفرات الخزاعي قال حدثنا هشام بن يوسف قال اليمن عن معبر ابن راشد عن ابن شهاب عن ابن كعب مالك عن ابيه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اخطأ فيه ابراهيم بن معاوية. اخطأ فيه ابراهيم معاوية. فالذي رواه ابو عبدالرزاق ورواه ايضا غيره عن معبر رواه مرسلا ولا شك ان رواية عبد الرزاق عن معمر اصح من رواية من رواية اه هشام ابن يوسف آآ عن معبر رحمه الله تعالى. فالحديث الحديث بهذا الاسناد الذي هو موصول نقول هو ضعيف. هو ضعيف. فابراهيم ابن معاوية ليس من رجال وقد تفرد بوصله قد تفرد بوصله ولم يروه عنه شيء عن معمر موصولا الا هشام ابن يوسف اليمني وخالفه عبدالرزاق الذي هو من اوثق اهل اليمن وهو من اوثق الناس ايضا من اوثق الناس في معمر يعني اوثق الناس في معرظ هو عبد الرزاق رحمه الله تعالى. وقد صحح الائمة الارسال. صح ذلك ابو داوود رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا تبع ذلك البيهقي. وكذلك ايضا ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وكذلك الدار قطني وغيرهم رجحوا ان الحديث مرسل وليس متصلا. ومع ذلك ومع ذلك فان اعمال هذا الحديث او العمل بهذا هو الذي عليه العمل. ان المفلس اذا افلس ولم يكن له مال. لم يكن له مال يستوفي به الغرماء ان القاضي ان القاضي يحجر عليه. وقد ذكرنا سابقا ان الحجر يكون بشروط الشرط الاول ان يطالب اصحاب الدين هل ان يطالب اصحاب الدين بذلك؟ والشرط الثاني ان ان يكون المفلس ليس عنده من المال ما يوفي حق الغرماء. اما اذا كان عنده مال يوفي حق الغرماء فلا يجوز القاضي ان يحجر عليه هذا اولا وثانيا اذا لم يطلب اذا لم يطلب الغرماء ان ان يحجر عليه فلا يحجر عليه ايضا. اذا الحجر يجوز يجب شرطين. الشرط الاول ان يطلب الغرماء ذلك. والشرط الثاني ان لا كونوا عند ابن المال ما يؤدي ما يؤدي حقوق حقوق الغرباء. فاذا كان كذلك وجب على القاضي ان يحجر ان يحجر على هذا المفلس. والحجر هنا من باب من باب بحفظ حقوق الغرباء. واذا حجر عليه بطل تصرفه في ماله بطل تصرف ماله فلا يصح بيعه ولا يصح شراؤه ولا تصح هبته ولا يصح آآ اي شيء يتعلق بمعاملته فانه لا يصح. ومن ومن عامله بعد الحجر عليه فاخذ ماله ليس له شيء لانه هو الذي افسد ماله. ويجب على القاضي عند الحجر على على المفلس ان يشهر ذلك. ان يشهر ذلك وان ينادي في الناس ان فلان ان فلان قد حجر عليه بماله فلا يتصرف حتى يحذره الناس وحتى لا يعامله احد. فاذا اشتهر امره ونودي عليه حجر وعرف ذلك من عامله بعد ذلك فهو الذي افسد ماله واضاع حقه ولا يكون اسوة الغرماء عند عند اخذ حصص لان معاملته في ذلك الوقت يتعلق بحق الغرباء وكانه عامله في غير ماله وحقه لان لان المفلس اذا حجر عليه يصبح الولد بيده يده حمال من؟ مال الغرباء فكل معاملة يتعاملها بعد الحجر عليه ليس له ذلك لانه يتعامل في شيء لا يملكه وانما هو في ملك الغرماء. اما اذا كان الذي عامله قبل ان يحجر عليك بالاتفاق ان معاملته صحيحة والا يعتد بها وانه اذا افلس الذي عامله بعد افلاسه هو اسوة الغرباء في في هذا الحق الذي بهذا الحق الذي عند ذلك المفلس من مال هذا الذي يتعلق بمسألة الحجر اذا اه الحجر يحتاج الى قاضي ويحتاج الى مطالبة ويحتاج ان يكون المفلس ليس عنده من المال ما يؤد ما يؤدي حقوق غربائه ثم بعد ذاك القاضي اذا حكم على هذا المفلس في قسمة المال كما ذكرنا يكون القسمة بالمحاصة كل على حسب نسبته مثلا الدين الذي عليه مئة اه الدين الذي عليه مئة الف والذي عنده للمال عنده خمسون الف مثلا وهذا يطلبه هذا مئة والاخر يطلبه خمسين والثالث يطلبه مثلا آآ نصف ذلك يعني خمسة وعشرين نقول نعطي هذا من المئة النصف يعني يعطي صاحب المياه يعطيه خمسين ونعطي صاحب الخمسين خمسة وعشرين ونعطي صاحب الخمسة وعشرين اثنى عشر الف ونصف حتى يكون كله على ايش على قدر المحاصة ثم ما زاد بعد ذلك يعود بالقسم عليه خمسين وخمسة وعشرين واثنعش هذه تقارب خمسة وثمانين كذا يبقى خمسطعشر الف تقسم مرة اخرى بنفس النسبة بنفس النسبة. هذي اذا كانت نسبة متفاوتة. اما اذا كانت نسبتهم واحدة هذا يطلبه مئة. وذلك يطلبه مئة وهذي يطلبه مئة فانها تقسم عليهم بالسوية تقسم عليهم بالسوية اثلاثا وما فضل من حقهم يبقى في ذمة ذلك المفلس الذي حجر عليه وقد ذكرنا انه يلزم بالعمل والاكتساب حتى يؤدي الحقوق الذي الحق الذي عليه. قال بعد ذلك اه قبر الحافظ يعني هنا انتقل من باب الى باب او ما يتعلق بالحاج الى الحجر والا الاصل ان يناسب ذكر حديث قبيصة قبل ذكر حديث قبل ذكر حديث آآ ابن عمر واحاديث ايضا عطية وحديث ايضا عم شعيب لان المناسب هنا هو ان يذكر ما يعرف به الاعصار. الاعسار وهي قضية اذا اذا افلس الانسان وطلب ما له ولم يوجد له مال هنا اذا شهد له اثنان وقيل ثلاثة ان الرجل ليس له مال فانه فانه ينزل منزلة المعسر اه منزلة المعسر ويعطى صك اعصار لكن هل يعطى مباشرة سيأتي معنا؟ انه لا بد من سجنه لا بد من سجنه على الصحيح لان اهل العلم يختلفون في ذلك منهم من قال يسجن سنة ولو ثبت ولو ادعى الاعصار ولو شهد من شهد بانه معسر. وقال وقال بعضهم يسجن ثلاث اشهر وقال بعض يسجن شهرا وقال بعض بثبوت الحجة انه معسر فانه لا يسجن البتة وانما يكون حكمه مباشرة انه عاجز اجعل السداد عجز عن السداد اما اذا لم يكن له بينة ولم يشهد له احد بالعسار فان القاضي يحبسه ثم يشدد عليه يشدد عليه في حبسه حتى قال بعضهم كما هو في المذهب انه يعزر ويؤدب ويقبح ويكره له السجن بالتأديب والتعزير حتى يرد الحقوق الى اصحابه وحتى يعترف بماله. وهذا متى يعني متى يتصور هذا؟ يتصور اذا كان الرجل لا يعرف. اهو معسر او لا؟ هل عنده مال او لا ليس عنده مال فهنا يحبس ثم يشدد عليه حتى حتى يعني يشدد حتى قال بعض لو يضرب يضرب عشرة اسواط دون عشرة اصوات فما فوق ولا يزيد لا يبلغ به الى احد آآ لا لا يضربه الى حد الزنا او الى حد القذف وانما يضربه دون ذلك بمعنى ان يكون الضرب من باب التأديب ومن باب تقديح فعله ومن باب ان يرد ان يرد الحق الى اصحابه فاذا ثبت اعصاره وثبت انه وشهد له من يعرف حاله ويعرف ما امواله ويعرف ما عنده ومدخله ومخرجه ليس عنده مال فانه يسمى عندئذ معسر ولا ويصبر عليه الغرماء حتى يجعل الله عز وجل له ميسرة قال بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع وانا ابن اربع عشرة سنة فلم وعرضت علي يوم الخندق وانا ابن خمسة عشر سنة فاجازني متفق عليه. وفي رواية البيهقي فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححها ابن خزيمة. هذا الحديث ذكره الحافظ في باب الحجر. لان ذكرنا سابقا ان الحجر ينقسم الى قسمين. حجر لمصلحة دي مصلحة الغير وحاجة لمصلحة المحجور حاجة لمصلحة المحجور وحجر لمصلحة الغير. فالمحجور كان يكون سفيها او ان يكون مجنونا او ان يكون صغيرا فمثل هؤلاء يحجر عليهم في اموالهم حتى حتى لا يفتي حتى لا يفسدوها والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم فسماها اموالهم لان الولي يقوم على ماله والا هو مال السفيه ومال السفيه لكنه لا يؤتى المال حتى لا يفسد المال ولا يؤتاه ان كان صغيرا حتى يبلغ وان كان سفيها حتى يرشد وان كان مجنونا حتى يعقل ومسائل ذاك ايضا كثيرة هل يشتاط هل يشترط في رد المال لهؤلاء القاضي او او لا يشترط؟ منهم من قال يشترط لسه فيه ويشترط في يشترط في السفيه ولا يشترط في الصغير والمجنون اذا ثبت انه بلغ او عقل اما السفيه فيحتاج اي شيء الى معرفة وخبرة. والصحيح الصحيح بذاك انت من من من كان حجره بامر قاضي وبحكم حاكم فانه لا يرفع ايضا الا بحكم الحاكم كما هو الذي وضع ذلك حكم الذي يرفعه. قوله هنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه البخاري مسلم من طريق عبيد الله ابن عمر العدوي عن نافع ابن عمر قال عرظني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال وانا ابن اربعة عشر سنة احد في السنة الثانية والخندق في السنة الرابعة بينهما سنتان. قال وانا ابن اربعة عشر سنة في احد. فلم يجزني وعرظ اليوم تخندق على ابنه خمسة عشر سنة كم بينهما سنتين يكون ابنكم؟ ستة عشر سنة من اخوه. قال فاجازني قال انك قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليط فتحدثت فقال ان هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب وكتب الى عماله ان يفرظوا لمن بلغ خمسة عشر سنة ومن كان دون ذلك اجعلوه في العيال او في الولدان. هذا لفظ مسلم وقد اخرجه البخاري ايضا دون كلام ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى وابذل البيهقي فقد رواه من طريق محمد بكر عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله ابن عمر عن نافع وهو واسناده ايضا اسناده صحيح وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها فان ابن جريج من من الحفاظ الاجلاء وقد صرح فيها بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه فالحديث صحيح. وقد قال ابن صاعد في الحديث انه حرف غريب ولم ير لي ولم يرني بلغت. اذا انكر هذه اللفظة ابن سعد. والصحيح ان زيادة تقبل هنا لان رواتها من الثقات ومن يتعلق بهذا الحديث مسألة ومسألة ما يتعلق بعلامة البلوغ او باي شيء يعرف بلوغ الصبي لان هناك بلوغ الصبي وهناك بلوغ الجارية فما هي علامات البلوغ؟ اول علامة ذكر هنا ان يبلغ الصبي سن خمسة عشر سنة ان يبلغ سن خمسة عشر سنة فاذا بلغها فهو بالغ. وهذا وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فمنهم من يرى انه يبلغ باربعة عشر سنة ومنهم من يرى انه يبلغ بخمسة عشر سنة ومنهم من يرى البلوغ بستة عشر بسبعة عشر عشرة سنة ومنهم من يرى ثمانية عشر سنة. هذه اقوال العلماء بل اهل الرأي يذهبون لاي شيء انه لا يسمى بالغا ان لم يحتلم اذا لم يحتلم وبلغ سن ستة عشر سنة يقول ليس بالغ حتى يبلغ ثمانية عشر سنة اما المذهب فانه عندهم يبلغ اذا بلغ خمسة عشر سنة والراجح في هذه المسألة من جهة علامة البلوغ من جهة السن ليس فيه نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وذلك ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان فيه انه اجازه في في الخندق ولم يجزه في احد لانه لم يرى انه يستطيع مقاومة الرجال وقتالهم ولا الزم من ذلك ان يكون بالغا او من عدمه وذلك ايضا ان الحديث ليس فيه ان ابن عمر كان عمره خمسة عشر سنة في في الخندق وذلك انه قال عرضت عليه يوم احد وانا ابن اربعطعشر سنة ثم عرض علي في الخندق ولا شك انه السنة التي بعدها السنة الثالثة كان عمره خمسة عشر سنة وفي السنة الرابعة كان عمره ستة عشر سنة لكن كما قال ابن حزم الظاهر رحمه الله تعالى يحمل هنا ان الانسان هذا طبيعة البشر انه اذا بقي عليه من اكمال سنة شهر او شهرين يسمي يكون عمره بالتي قبلها. كما هو الحاصل الان بعض الناس اذا قيل وكم عمرك بعد شهر يبلغ مثلا سنا اكبر من السن الذي هو فيه؟ يذكر السن الذي قبله حتى يتجاوز العمرة الذي بلغه. فيحمل هنا ان ابن عمر عندما عرظ في احد كان في ابتداء الاربعة عشر سنة لما كان الخندق بقي عليه من الستة عشر مثلا شهر او بقي عليه شهران فقال هو ابن خمسة عشر سنة تغليبا فعلى هذه هذه العلامة محل خلاف هذه العلامة حل عندنا علامة اخرى وهي محل اجماع الاحتلام الاحتلام هي علامة علامة بالاجماع اذا احتلم الصبي فان هذا يدل على بلوغه وهذا خلاف بين العلماء اذا عندنا ثلاث علامات علامتان فيها خلاف وعلامة محل اتفاق. بالنسبة للصبي وبالنسبة للمرأة ايضا على العلامات التي بالنسبة للصبي ايضا مختلف فيها في حقها كالانبات وكالسن واما العلامة التي هي متفق عليها في المرأة الحيض والحمل اذا حاضت فهي بالغ واذا حملت فهي بالغ لان الحمل علامة من علامات انها تحيض فلا تحمل الا من كانت الا من كانت تحيض. فقوله اذا ذكر هذا بمعنى ان الصبي الذي الذي حجر عليه لكونه اذا بلغ ارتفع الحجر عنه ارتفع الحجر عنه. والحجر اما يكون لصغر السن واما ان يكون لسفاهة. فان كان لصغر سن رفع الحجر بالبلوغ وان كان لسفاهة رفع الحجر باي شيء بالرشاد ان يكون راشد يحسن التصرف في ماله والرشاد هنا ليس على اطلاقه بمعنى ان يجتنب الغي واسباب من الفسق والفجور وانما الرشاد هنا يراد به ان يحسن التصرف في ماله لان الحجر كان لحظه من جهة المال ولم يكن من جهة حظه لجهة عدالته وصلاحي وان من باب ان يحسن التصرف في ماله. وقد يكون الانسان سفيه وهو ابن ستين سنة. وقد كان القاسم رحمه الله تعالى حجر على شيخ كبير من اهل مكة من قبل قريش فقالوا يا قاسم لما تحجو علي وانا وانا شيخ اكبر من القاسم هو. قال لانك لا تحسن البيع ولا تحسن الشراء وانت ممن يضيع ما لك. قال كل امرأة علي طالق وكل عبد حر ان لم ترجع الى ماله. قال اما سوف قد طلقناها بتفوهك بالطلاق. واما مالك فلا تصرف لك فيه فلا يعتق لك عبد ولا يتصدق لك فامضى طلاقه ولم يمضي ولم يمضي عتقه لماذا؟ لان الطلاق ليس فيه ليس فيه مال وانما هو فسخ نكاح فسخ نكاح فامضى عليه طلاقه ولم يمضي عليه عتاقه وصدقته لان هذا مال وكما ذكرنا ان المحجورة عليه لا تصرف له في ماله حتى ولو كان في العتق والهبة البيع والشراء. اذا اذا بلغ خمسة عشر سنة فان ذلك على المذهب يكون بالغا. ويرد اليه ما له اذا حجر عليه من صغر سنه وهذا يحصل عند القضاة وعند يعني عندما يكون هناك قصر فان القاضي يلزم احد اوليائه ان يقوم على هذا الصغير ويحفظ له ماله فاذا بلغ فان الولي يعطي المال لهذا الصغير. فان كان هناك مال وعارض اخر وهو كونه سفيه. لا يحصل تصرف فانه يحبسه عليه ويحجر عليه القاضي مرة اخرى بدعوى انه غير راشد في التصرف في ماله. اذا اه حديث علامة البلوغ يدل على ان الصغير اذا بلغ خمسة عشر سنة فهو بالغ عن المذهب قول الاخر انه لا يسمى بالغ الا اذا بلغ ثمانية عشر سنة او سبعة عشر سنة. العلامة الاخرى كل الاحتلام هذا محل اجماع. العلامة الثالثة ذكر هنا وهي مسألة حي عطية القرضي قال عرضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل فمن لم ينبت خلي سبيله فكنت من لم ينبت فخلي سبيلي رواه الخمس وصححه ابن حبان والحاكم. هذا اخرجه ابو داوود اخرجه احمد وابو داوود واصحاب السنن من طريق سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن انه سمع عطية القرضي يقول ذلك رضي الله وهذا اسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات. وقد ذهب جمهور العلماء الى ان من علامات البلوغية شيء الانبات وهو انبات الشعر الخشن الذي يكون على على الذكر او على القبل فاذا نبت الشعر في هذين الموضعين فانه يسمى بالغا سواء الانثى او او الصبي سواء الصبي الجاري او الصبي فاذا انبت في هذا الموضع فانه يكون بالغا. فالانبات وشعر بمعنى ان وفيه دليل ايضا انه اذا احتاج الى الكشف عن عورة الصبي ليعرف اهو بالغ وليس بالغ فلا بأس بذلك ضرورة فهنا لما حكم سعد بن معاذ سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في بني قريظة ان ان نساءهم تسبى وان رجالهم يقتلون اوتي بالصبيان واوتي بالنساء واوتي بالرجال فجمعوا الصبيان والنساء كانوا في حكم السبايا. واما من قارب الاحتلام او وشك في هل هو بالغ وليس بالغ؟ كشفوا عن عائلته فان رأوه قد انبت الشعر الخشن وليس الزغب الصغير فهذا لا حكم له الشعر الذي ينبت على في الجلد او على او على العار وهو زغب اليسير فهذا لا حكم له وانما الشعر هو الخشن الغليظ الذي ينبت على العانة او على القبل للمرأة فهذا اللواء الذي الذي يعرف به البلوغ فاذا عرف ذلك ورؤي ذاك انه انبت فكيف يكون بذلك بالغة؟ اذا العلامة الثانية انه ينبت وهذا الذي على الجمهور ذهب اهل الرأي كما هو قول ابي حنيفة ان الانبات ليس بعلام وقال هو شعر شأنه كشأن شعر الرأس وهذا لا شك ليس بصحيح قوله بهذا ليس بصحيح وقول عطية الهدى ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذرية وبين البالغين به شيء بالانبات ما يفيد ان من علامات البلوغ ايضا هو الانبات وهذا هو الذي عليه عامة العلماء هو القول الراجح والصحيح لهذا النص الواضح البين ان ذات علاء بالعلامات البلوغ والا لو لم يكن علامة لما قتل دابا لم يقتل من انبت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الانبات علامة من علامة البلوغ فقتل من بني قريظة من كان بالغا ومن كان كان حكمه حكم ذرية اذا القول الاول كما ذكر هو قول الجمهور ان الانبات علامة والقول الثاني قال به ابو حنيفة وهي ايضا رواية عن احمد ومالك رحمهم الله تعالى اجمعين والصحيح ما ما دل عليه هذا الحديث الصحيح. اه قال بعد ذلك اذا يتعلق هذه الحجر الحجر مصلحة المحجور عليه ذكر علامات البلوغ الانبات وذكر ايضا هل بلوغ السن ولم يذكر الاحتلام لانها محل اجماع اذا احتلم فهو بالغ بالاتفاق لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها الصبي حتى حتى يحتلم حتى يحتلم في لفظ وفي رواية حتى حتى يبلغ تفسر البلوغ شيء للاحتلام نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كان عمره عشر سنين يكون قد بلغ؟ لا يتصور. لكن لو وجدت لو ما يتصور مثل هذا لكن ثبت ان عمرو العاص رضي الله تعالى عنه تزوج وهو ابن اثنى عشر سنة بلغ وهو ابنه بينه وبين ابنه قلنا كم العمر؟ ثلطعشر سنة. يعني تزوج اثناعش سنة. في السنة الثانية رزق بعبد الله بن عمرو وابنه. فاصبح جده في الثلاثين رحمه الله فهذا يحصل قد يبلغه ابن عتب اثني عشر سنة لكن نتكلم عن المسألة في الغالب نعم الغالب نعم الان ان الصبيان يبلغون اذا بلغ خمسة عشر سنة ستة عشر سنة يبلغ القول الراجح اذا بلغ خمسة عشر سنة فهو بالغ اذا ابد فهو بالغ اذا اختلفه بالغ. الامداد والسن خمسة وعشرين سنة والاحتلام. ايهما سبق؟ هو نعم ايهما سبق به علامة الكلاب. المرأة كذلك هي نفس العلامة ذكرنا هذه ويزيد تزيد عليها وتزيد عليها بعلامتين الحيض احسن الله اليك يا شيخ افراد الحبس كعلامة هو هو من لوازم الحيض اي نعم لكن قد تبي اصلا لا يتصور ان تحمي بلا حلم واضح؟ لكن يقول قد لا يبطل عليه الا حاظر فهي تطلع انها حامل. نقول خلاص انتفاء له. لان الجنين يتغذى بالهلع بالدم اللذيذ ينقلب حيضا اذا صار احتلم الواحد يحكم عليه بانه مكلف لكن اذا وصل عمره خمسطعش فيها خلاف ولم الصحيح الصحيح لحكم لحكم عمر بن العزيز واحمد واسحاق كانوا يرون بلوغ السن هذا انه على مئات البلوغ. ولم يحصل امداد العالم الفقيه في هذه المسألة القاضي. ايه. اذا ترتب على المسألة هذه حكم مثلا ولا يعرف انه يحترم ولم ينبت. نعم. ويستوجب حد. واضح؟ فمثل هذا نجعله مسألة واسعة. القاضي كله فيه نظر في ضيق فيها يقول اذا بلغ ستة اشهر الى سبعة عشر سنة فلا يعطى احكام مكلفين تخفيفا واضح؟ لان ليست قضية عامة لا للتخفيف. يعني مثلا لو لو ان صبيا سرق سرق وهو ابن ستعش سنة دعاء لمعاملة الصغير الباب درب الحدود بالشبهات. ها؟ لا ابدا هي مثلها اذا كان الرجل يعني اذا كان خمسة عشر سنة كنا نقول فيها المال حظ له حظ او او ظده ما كان من حظه فيرجح ما في مصلحته. هو ايش خمسطعشر سنة. ما كان ضده خاصة اذا كان في حد من حدود الله عز وجل. ولم ولم يثبت انه انبت ولقيت انه احتلم لا يعرف هذا وانما بلغ خمسة وعشرين سنة قد يكون القاضي له في هذا انه ينزل منزلة غير غير البالغ. بالنسبة زيت الصبيان فلا تصعيده في هذه السورة ويعمل به ترى الان في كثير من القضايا حتى لو بعضهم يجعلون عندنا الان سن كم؟ ثمنطعش وهذا مو صحيح اذا كان في احتلال سبقه الاسم صحيح. ان كان هناك انبات خشن فليس لكن اذا لم يكن هناك ابان ولم يكن هناك احتلال. احتلام فله وجه. بالاجماع تمنتاشر سنة بالغ الادب الاجماع. شيخ بالنسبة للمعسر اذا كان عنده عقارات. يصير عنده عقارات. ليس اقول مدينة. نعم. اذا كان مفلس. الافلس اللي كان عندهم سمن يعني بيت وعنده ارض يبيع الارض يبيع الارض لا كل ما زاد عن حاجته يباع كل ما زاد حاجته بل اذا كان مسكنه الذي يسكنه فوق حاجته اعطي بقدر حاجته من بيته. هذه حقوق الناس لابد بحفظ الحقوق حفظ الحقوق. اذا كان يعني في بلد عمت البلوة يعني جميع التجار سراق ولا ايش ولكن يعني آآ الظروف الحروب آآ ظروف الحروب في فلسطين اي نعم الله ينصر الاسلام والمسلمين اغلب اغلب التجار يعني انكسر التجارب فكل الناس يعني الكل يعني مدينة فماذا يكون في هذا في نفس الحكومة؟ نقول اذا كان هناك نقول للجوايح امر النبي بوضع الجوايح الجايح التي تكون سبب سماوي او بافة او بغرق او بهلاك دار احترقت بمعنى تا الصواريخ هذي تنزل تنزل الزيت الجائحة لو ضرب مصنع بصاروخ نقول هنا ينزل زيت الجائحة فيؤمر الناس بالرجوع ويلزم بيته المسلمين ان يمده ويعطيه. فاما اذا كان الرجل باع وخسر باع وخسر ثم كثرت ديونه قل لي الغرماء ليس لكم الا ما وجدتم. مما يغفل عن حاجته. واضح؟ هل يسجن؟ هنا هل في سجنه؟ يعني السجن لا يلزم ان يكون في السجن قد يسجنه في بيته ويلزمه غريبه. يقول حتى يأتي بالباب واضح؟ اذا كان يقول دعوني اذهب واطلب المال يقول اذهب ما في اشكال لكن يضع لنا من يضمن كافر بدي كافل حضوري يسمى كفالة حضورية. ولا يستطيع ان يبيع شيء هو. ولا يتصرف ابدا فقط يجمع يجمع بس. اذهب اجمع اموالك وائت بنا. كل شيء لك الان الان انت اذا طلب اذا طلب الغرباء الحجر وحجرن عليه ان قل تصرفه في بابه بيعا وشراء وهبة وايضا لبعض التجار وبعض اصحاب الحقوق يتحايلون كثيرا. ويتحايلون حتى انه يجعل امواله باسم اولاده او اسم اعمامه القاضي ينظر ايضا في متى حدث هذا بينه وبين ولده؟ متى انتقل المال بينه وبين هذا الرجل حتى ينظر ويعرف ما له وما عليه. الله اكبر. عليك يا شيخ يعني نقدر نقول له يبيع بيته. يسكن بالكراء مثلا لا ما يستعد. ما يستعد ينزل الى بيته قلب بيت اقل بيت يفي بحاجته. ايه بس الضابط ذا؟ قال وش الضابط؟ يا اخي بحاجته لو قلنا مثلا للعرف والانواع واحد ساكن في فيلا مثلا الف الف وخمس مئة متر ثم قلنا الان خذ لي ابدعها وخذ واسكن فيها اقل. اعطيك مثال ايه الواحد ساكن في شمال البيت فداك بعشرة ملايين مثلا يقول تعال الله لا يهينك في احياء اخرى هذا البيت تجد مثل مساحته بمئة وخمسين الف صحيح قبل شهرين حصلت قبل شهرين اي نعم باربعطعشر مليون في الملكة والان ساكن في المدينة حق هذا الشرع فيه باربعطعش اعطي بمليون وزعت الان مبسوط هنا. الحمد لله. خسر وقضيته ثانية. الحمد لله. هو مرتاح واللي دور البيت. الحمد لله قال لقيت الزبون يبيع قال ما نحفي عليك بيع مم شربني وهو في البديعة وارتاح واعطي الناس حقوقه واعطى لا هو طبعا خسر خسارة ثانية اي الحمد لله مثل هذه الصورة المقصود ان يأتي ان يعطى بيت يناسبه حتى لو كان بالشمال بيت يناسب وقيمته بنفس القيمة اللي قيمة اللي هذي عشر ملايين وجد بيت اخر بمليونين تقولها لك اذا كان البيت يعني بنفس المليون هذي يجدها مثل البيت في مكان اخر يلزم القاضي يقول انتقل هذا المكان اذا ما لم يكن فيه ضرر عليه في انتقاله اذا كان في ظرر ما ينتقف البلد لبلده من مكان لمكان هنا يقول ينقل لمكان قريب من مسكنه الله اعلم هي ما في شك القضاء له القضايا هي هي مسائل الزامية بخلاف مسائل فتوى الفتوى امرها واسع قد يفتي الانسان بشيء لكن ما يلزمك هذا الفرق بين الفتوى والقاضي المفتي يفتي ولست ملزم بأخذ فتواك والقاضي اذا قضى فانت ملزم ينفذ فقد يفتي قد يقول التابعي قول لكن عند القضاء كله حكم اخر لكن يقدم قول التابعين يعتبر حجة انه يقول اذا كما نقول في الادلة يعني ترجيح الادلة اذا كان هناك نص من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا التفات لغيره. لذلك هناك لا بالكتاب ولا من السنة انتقل الى اقوال الصحابة. اذا الصحابة قال احدهم قوم وسكت البقية فهو يحق الاجماع. اذا كان بينهم خلاف نظرنا في الاوفق للادلة والاوفق للاصول. لم يختلفوا اخذنا باحد القولين. ما وجدت الصحابة تقلد من التابعين ان اشتهر القول او قال به احدهم ولم يخالف احد ينزل منزلة الاجماع وان كان خلاف عمل به كما عمل ايضا في مسألة اصلح هذا لكن هذا فيه الاحكام القصاص وذا ولا فيه فظائل الاعمال وغيرها يعني بكل شي بكل الاحكام باب الفضاء الباب واسع يعني مثلا اخذنا اخذنا بقول التابعي الان ناخذ له مثلا في في في يعني الاحكام كل شيء باب واسع باب واسع يعني دار الفضائل مثلا فضائل مثلا دار فضائل لو اخذت بقول فلان في هذه المسألة واخذت ما في اشكال يعني سواء اخذت بقول هذا او بهذا. نعم. لكن المسألة اذا كان حكم شرعي. اي نعم. حكم شرعي وآآ في دار الفتوى ايضا اسأل من باب القصة الاحكام التي فيها تنفيذ. لان محكام التنفيذ لكن ما يجوز لك تأخذ بقول رجل وتلزم وتأخذ بهذا الرجل تستريح به دم او تستبيه عرض لقول فلان لابد يكون فيه نص اما اما من كتاب الله اما من السنة اما لان هذه الحدود لابد ان تقوم على امر قطعي وليس على ظنك. ولذلك اذا كان المسألة ظنية لا يقال فيها حد الواضح الجهاز القطري لا بد يكون قبل شي قاتل حتى لان فيه ايش؟ فيه قصاص فيه فيه عقوبة فيه آآ حد يقام قطع يد فيه آآ ولذلك تجد ان جميع الحدود ادلتها متواترة. ما بيدلعني احد. ادلتها متواترة. في الاحكام يأتي المتواتب يأتي الاحاد يأتي الايتان مجمعون ايضا اذا ثبت الحديث الاحاد اخذ به اجماعا. نعم. ولا يرد بالاجماع يقبل ويعمل به. نعم. والصحيح انه اذا ثبت الحديث وصح اسناده ينزل منزلة المتواتر من جهة العمل. نعم