قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن عبد ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم. وعن قبيصة ابن بخارق الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له مسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. لقد اصابت فلانا فاقى فحلت له المسألة. رواه مسلم. باب الصلح. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين لا صلح الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه الترمذي وصححه وانكروا عليه لان راويه كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن ضعيف وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صح ابن حبان من حديث ابي هريرة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان الحاكم في صحيحه باب الحوالة والضمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. رواه احمد واصحاب السنن الا الترمذي وصححه الحاكم اورد هذا الحديث في كتاب الحجر استشهادا ان المرأة او اخذا بهذا الحديث على ان المرأة تمنع من ان تتصرف في مالها وقبل ان نتكلم عن هذه المسألة هناك مسألة اخرى وهي مسألة متى يعطى السفيه ماله قد ذكرنا ان الحجر ينقسم الى قسمين حجر لمصلحة الغير وحجر لمصلحة المحجور عليه. اينا وتكلمنا عن عن مسألة الحجر لمصلحة لمصلحة الغير لاصحاب الحقوق ولمصلحة الغرباء. وتكلمنا عن الحجر لمصلحة المحجور عليه. ذكر في هذا الباب الذي يحجر عليه اما يحجر لصغر سن او لستهم اما ان يحجر لصغر سن او ريسته فصغير السن يحجر على ماله حتى يبلغ. ويدخل في الصغير الصبي والجارية ان الصبي فيعطى ما له اذا بلغ اذا بلغ وانس منه رشدا يعطى ما له والجارية ايضا هل تعطى ما لها اذا بلغت؟ وهل يقال ان حكم الجارية كحكم الصبي هذه مسألتنا اختلف العلماء في مسألة الصبية هل تعطى ما لها اذا بلغت؟ وعلامات بلوغ الصبية اما ان تبلغ خمسة عشر عاما واما ان تحيض واما ان تحتلم واما ان تحمل اذا حملت وحاضت او آآ احتلمت او بلغت ست سن الخامسة عشر او انبتت حول الفرج شعر العادة والشعر الخشن في مواضع الاباط في الاباط. وعلى الفرج فان هذه علامات البلوغ بالنسبة للجارية فاذا بلغت وثبت بلوغها باحد هذه العلامات هل تعطى مالها؟ اختلف العلماء في ذلك على اقوال القول الاول ان الجارية حكمها حكم الصبي. متى ما بلغت فانها تعطى ما لها ولا تمنع من حقها ولا تمنع من حقها واخذوا ذلك من علوم الادلة التي ذكرت في باب الصبي. في باب الصبي ان الجارية حكمها كحكم الصبي اذا انس منها رشدا انه يدفع اليها ما لها والصبي انما حجر عليه لسفهه ولصغر سنه فيعطى المال اذا بلغ كذلك الجارية تعطى مالها اذا بلغت حجر عليها لكونها صغيرة فيعطى او تعطى مالها اذا بلغت وعلى هذا عامة اهل العلم ذهب الى هذا عطاء وكذلك ذهب اليه الشافعي كذلك ابو حنيفة واحمد وابو ثور وجمع من اهل العلم اخذوا بهذا القول ذهب اخرون الى ان الجارية لا تعطى مالها حتى تتزوج بل بالغوا فقالوا حتى تتزوج وتبقى سنة عند زوجها. وقال اخرون حتى تلد حتى تلد بعد ان تلد تعطى ما لها. وعللوا ذلك ان المرأة ان المرأة ولايتها في يد ابيها وحيث انها تزوج بغير يزوجها والدها بغير اذنها في مسألة اذا كانت بكرا قالوا كذلك لا تعطى مالها حتى تتزوج. فاذا تزوجت اعطيت ما لها. وذكر ذلك عن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال ذلك. قال ان الجارية لا تعطى مال حتى تتزوج واخذ بهذا شريح واخذها ايضا جاء ذلك عن احمد في رواية وقال به بعض المالكي وقال به ايضا مالك رحمه الله تعالى. والراجح في هذه المسألة هو القول الاول والقول الاول. اولا لان المرء الجارية حكمه هو حكم الصبي فاذا بلغت و عرف حسن تصرفها ولم يكن هناك سفه يمنع من عطائها ما لها فلا نقول فيها ان حكم حكم الصبي واما اثر الخطاب رضي الله تعالى عنه فيحمل على على مسألة اخرى وهي ليست لا يعطى المال لا تصرف لها. وان المال تعطى اياه وهي مسألة اخرى ستأتي معنا في صرف المرأة في مالها اذا كانت متزوجة اذا عندنا عندنا مسألتان المسألة الاولى هل تعطى الجارية مالها اذا بلغت؟ المسألة هل للمرأة ان تتصرف في مالها بعد الزواج؟ مسألتان المسألة الاولى كما ذكرت قال بها اه قال فيها كما ذكرت فيها القول الاول القول الاول ان الجارية تعطى ماله ويكون حكمها حكم الصبي والقول الثاني انها لا تعطى مالها وانما ينتظر بها حتى حتى تتزوج جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال انا لا اجيز لجارية عطية يقول عمر انا لا اجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حول او تلد ولدا وذلك شريح واخذ به اخذ به الشعبي واسحاق دراهوية وهي رواية عن احمد وقد قال ابن قدامة على هذا رواه سعيد في سننه ولا يعرف له مخالف فصار اجماعا وقال مالك لا يدفع اليها مالها حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها لان كل حالة جاز الاب تزويجها من غير اذنها لم ينفك عن الحجر كالصغيرة. اذا ما لك واسحاق وكذلك الشعب يذهب يعني وكذلك ايضا آآ شريح رحمه الله تعالى اجمعين يذهبون الا الى ان الجار لا تعطى حتى تتزوج. زاد بعضهم حتى تحول سنة وحتى تلد. الراجح في ذلك كما ذكرت هو القول الاول وان الجارية حكمها حكم الصبي اذا بلغ وانس منه رشدا فانه يعطى ما له. الصبي يحجر عليه ما دام صبيا فاذا بلغ دفع اليه ماله. الجاري عليها لكونها صغيرة فاذا بلغت باحد علامات البلوغ دفع اليها مالها. المسألة الثانية وهو ما دل عليه حديث الباب هو قوله هنا قال عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها عصمتها. هذان الحديثان جاءا من طريق حسين المعلم عن عمر شعيب عن ابيه عن جده وجاء ايضا من طريق داود نبيهن وحبيب معلم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. وهذا الاسناد من جهة رجاله لا بأس بهم لا بأس بهم كحسين معلم ثقة وحديث عن شعيب عن ابي عن جده لا بأس به. وكذلك تابع حسين داود نبي هند وحبيب المعلم تراه عمو شعيب عن ابيه عن جده باللفظ باللفظين اللفظ الاول لا يجوز امرأة عطية رواه حسين المعلم واللفظ الثاني رواه داود بن ابي هند واحد المعلم عن ابو شعيب عن ابيه عن جده واسانيدها كما ذكرت لا بأس بها وهؤلاء من الثقات. الحبيب وحسين وداوود الا ان الاشكال في رواية عمرو شعيب عن ابيه عن جده والحفاظ يختلفون في احاديث عمرو عن ابيه عن جده فمنهم من يحكم بانقطاعها ويراها كلها ضعيفة. ولا يصحح منها شيء. ومنهم من يراها ويقبلها بل يراها انها في اعلى درجات الصحة اذا صح الاسناد الى عون ابن شعيب الى ابن الى عمه شعيب عن ابيه عن جده ومنهم من يفصل ويفرق. والصحيح والتفصيل والتفريق. فما رواه عمرو بن شعيب عن عن ابيه عن جده ووافق الثقات او روى ما لا يخالف الاصول. عليكم السلام. او روى ما لا يخالف الاصول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقبل وحديثه يقبل حديثه ولا يرد. والملاحظ هنا ان عمرو بن شعيب بن شعيب عن ابيه عن جده ابن محمد ابن عبد الله ابن العاص هنا روى هذا الحديث الذي يخالف احاديث كثيرة. يخالف احاديث كثيرة. فعلى هذا قول من قبله مطلقا فيه نظر وقول من رده مطلقا بالانقطاع ظرفه نظر. وذلك ان شعيب عندما يقول عن جده يريد بذلك عمرو العاص اما محمد الذي هو والده والد شعيب فقد مات فقد مات وشعيب صغير. وانما تكفن وربى شعيب. جده عبد الله بن عمرو. فعلى هذا تكون رواية عمرو عن ابيه عن جده الظمير يعود في جده الى شعيب فهو يقول ان يقول عمرو عن شعيب عن جد شعيب واما من قال انه عن جدي يريد بذلك امر وان المراد محمد فهذا ليس بصحيح. ولذا ابن حبان وغيره ذهبوا الى ان هذه الصحيفة لا يصح منها شيء. لا يصح منها شيء لهذه العلة والصحيح ان شعيب رواه رباه عبد الله بن عمرو وقد ثبت سماعه منه ثبت سماعه منه في مسألة في الحج عندما سئل عبد الله بن عمر وهو وهو حاضر ثم امره عبد الله ابن عمرو ان يسأل ابن عباس وابن عمر فثبت بذلك سماعه فالصحيح ان اسناده على الاتصال اسناده على الاتصال. لكن يبقى عندنا اشكالية اخرى وهي اشكالية المخالفة. ولذا ليس حديث عن شعيب عن جده عن ابيه عن جده من طبقة الاحاديث الصحيحة العارية. وانما حديث يقول محل نظر فلو وافق الصحاح وما وافق الاصول قبلناه واحتجنا به. وما خالفها او عارضها رددناه فمر بنا في كتاب الطهارة حديث ابو عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده الذي فيه قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي فمن زاد على هذا ونقص فقد اساء وظلم ولا شك ان هذا واسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لكن هذه اللفظة من كرة لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توضأ مرة مرة وثبت انه توضأ مرتين مرتين فكيف يقال في فكيف يقال فقد ساء او ظلم من زاد او نقص لا شك ان الزيادة اساءة وظلم وتعدي لكن النقص ليس ليس باساءة ولا بظلم فقد فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يقال في هذا الحديث ان الحديث هذا يخالف الاحاديث الصحيحة الكثيرة. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء بالتصدق فقال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيتكن اكثر اهل النار ولا شك ان تصدق المرأة بمالها في ذلك المقام لا يظن ان النساء اتينا الى الصلاة هن قد استأذن ازواجهن بان يتصدقن في حال الخطبة لان كذلك اتى عرضا ولم يكن ذلك معلوما لديهن ايضا ان ميمونة رضي الله تعالى عنها وكذلك ام سلمة وغير واحدة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يتصدقن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا اعتقت وليدة لها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو وضعتيها في اخوالك لكان ذلك افضل. واحاديث كثيرة كلها تدل على ان المرأة تتصدق وتعطي وتنفق من مالها وان لم يأذن لها زوجها وعلى هذا اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال اما جماهير العلماء فذهبوا الى ان المرأة حكمها حكم الرجل حكمها حكم الرجل في مسألة نفقتها. فاذا ملكت مالها فان لها التصرف فيه كيف شاءت بيعا وشراء وهبة وتمليكا اي صورة لا ما لم يكن حراما فلها ذلك الزوج للمرأة ان تهب مالها وان تمل تبيع وتشتري في مالها وتفعل فيه ما شاءت اخذ جماهير العلماء من ذلك بالاحياء الكثيرة التي فيه تصدق النساء وكذلك ان ان الازواج يتصدقن وغير الاحاديث الكثيرة تدل على هذا المعنى وهي كثيرة من ذلك قوله تعالى قال تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يدخل في ذلك الرجال ويدخل في ذلك النساء صغارا اذا اذا انس من السفيه رشدا سواء كان صبيا او جاري اعطي ماله كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر تصدقوا ولو من حليكن كذلك ميمونة كما ذكرت تصدقت بوليدة لها كذلك عائشة رضي الله تعالى عنها عندما اشترت واعتقتها كل هذا فعله فعلنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن ولم يستأذن. ولو كان حراما لبينه النبي صلى الله عليه وسلم اذا القول الاول ان المرأة لها حق التصرف في مالها ولا يلزمها استئذان زوجها عند التصرف لكن يحصل ذلك من باب المعاشرة المعروف يحصل من المرأة ان تستأذن زوجها وان بما تريد من باب المعاشرة بالمعروف ذهب اخرون وهو المشهور في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وقال باحمد رحمه الله تعالى في رواية الى ان المرأة ليس لها حق التصرف في مالها الا باذن زوجها فيما زاد على الثلث فيما زاد على الثلث واحتجوا بقول عمر بن الخطاب ذكرناه قبل قليل انه قال لا احل لامرأة عطية الا باذن زوجها. وايضا قالوا ان الرجل له تعلق في مال له تعلق اين وجد تعلق؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تنكح لاربع ومما تنكح المرأة لاجله لمالها فاصبح هناك تعلق بماله بمال المرأة لانه لم ينكحها الا رغبة في مالها. وقد يزيد في مهرها لكثرة مالها هذا المحتج يقال من قال انه لا تصرف لها الا باذن زوجها. منهم من قال بالثلث منهم من قال منهم من قال في فيما فوق الثلث ومنهم من اطلق ذلك واما والقول الراجح ان يقال ان الصحيح ان المرأة لها التصرف في ما لها. اما ما ذكروا من قول عمر رضي الله تعالى عنه فليس بصحيح. وحديث عن شعيب قد احتجوا به فكما ذكرت انه اذا خالف عمرو ابن شعيب عن ابي عن جد احاديث الثقات فانه يخطأ في حديثه ويحكم على حديثه خطأ وانه من الاحاديث الشاذة المخالفة للاصول. ويعمل بهذه القاعدة دائما في احاديث من لم يبلغ الدرجة العالية من الحفظ والاتقان كمحمد بن اسحاق مثلا كذلك محمد بن سلمة وهؤلاء الطبقة اذا رووا احاديث وخالد ثقات ما لم يعمل بهم نقول احاديث هذه خطأ ومنكرة ولا يعارض بها الاحاديث الصحيحة. واما احتجاجهم بان اه بان لها التصرف فيما دون الثلث وما فوق الثلث لا تتصرف فهذا تحكم لا دليل عليه. وليس لهم دليل في هذا الا عظمات الثلث والثلث كثير. قالوا ان الثلث كثير اذا كان كثيرا فان المرأة تمنع من التصرف فيه. وايضا عللوا وهذا ليس دليل انما هو تعليل. قالوا كما ان المريض يمنع من التصرف في ماله فيما زاد على الثلث لانه فيه اضرار بغيره قالوا كذلك المرأة تمنع من تصرفها في ما زالت في ماذا؟ قال لكي لا تضر بزوجها ولا شتى ان لا شك ان قياس المرء على المريض قياس الفارق فالمريض الذي الذي يوقف تصرفه والمرض الذي يخوف ويكون اه مرضه اه مشفي عن الموت. اما المرض الذي لا الذي لا يخوف ولا يشفي صاحبه على الموت فانه بالاتفاق لا يمنع من تصرفه ماله فانما منع المريض من باب بحفظ اموال هؤلاء الورثة حتى لا تضيع اموال الورثة اذا كان مرضه مخوف يخشى منه ان يموت اما اذا كان مرض عارض او مرض يعتاده يعتاد الناس يأتيهم فمثل هذا تصرفه لا يرد بالاتفاق. اذا قياس المرأة على المريض نقول هو قياس مع الفارق. وهو مخ ايضا مع هذا القياس القياس الفاسد. اذا القياس فاسد لانه عار النصوص الصحيحة. فعلى هذا يقال ان تصرف المرأة في مالها جائز ولا حرج عليها في ذلك. لكن قد تمنع من التصرف من جهة اخرى وهو جهة السفه. اذا كانت سفيهة لا تحسن التصرف في مالها. وتبالغ بشراء ما لا منفعة فيه. فان لوليها ولزوجها ان يقابل الحجر عليها وخاصة اذا كانت مرأة تشتري اشياء ذات قيمة عالية ولا منفعة فيها ولا منفعة فيها فمثل هذه قد يقال بالحجر عليها حفظا لمالها كما ذكرنا ان الحجر اما ان يكون لمصلحة المحجور واما ان يكون لمصلحة الغير. فحجر الحجر هنا على ما راح يكون لمصلحتها هي من باب حفظ من باب حفظ ما لها. كل هذا ما يتعلق بحديث عم شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه. ثم قال بعد ذلك وعن قبيصة ابن مخالق الهلالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لاحد لا تحل لاحد لا تحل لاحد الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله تحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشه ورجل اصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد اصابت فلانا فاقة. فحلت له رواه مسلم من طريق حماد بن زيد عن هارون الربا عن كنانة ابن نعيم العدوي عن قبيصة ابن المخارق الهلالي رضي الله تعالى عنه وايراد هذا الحديث في باب الحجر ايضا اه ايراده من باب اذا افلس الرجل. اذا افلس الرجل وقد ذكرنا سابقا ان الرجل اذا افلس فان فان الحاكم اذا اذا طالب الغرماء والخصوم ان يحجر عليه فانه يحجر على هذا المفلس ثم بعد ذلك يتتبع مال هذا المفلس. يتتبع ما له وينظر ما عنده من ما له. ويسأل عن امواله فاذا تتبع ماله وطلب ماله ولم يوجد عنده شيء فانه يحكمون بحبسه اما في سجن واما ان يلزم بيته حتى يوفي حق هؤلاء الغرباء على خلاف بين العلماء منهم من يرى ان المقصود هو ان يحبس سواء في بيته او في السجن الا بان يحفظ حق الغرباء فاذا جاء من يشهد اذا جاء من يشهد ان فلان ليس عنده مال ليس عنده مال فهنا اذا شهد اثنان وفي الحديث قال هنا ثلاثة اذا شهد اثنان وهي البينة المعتبرة عند عامة العلماء ان فلان ليس لهما ليس له باب الا ما يعرف كمنزله او سيارته او الادوات التي يتجر بها ويعمل بها. اذا شهد اثنان على ذلك فانه يؤخذ بشهادته وتكون بينة صحيحة. عندئذ يحكم القاضي باي شيء باعساله واذا اعسر لم يكن للغرباء مطالبته حتى يرزقه الله بالمال. فنظرة الى ميسرة ينتظر به حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى ويرد الحقوق الى اصحابها. وقد ذكر رضي الله تعالى عنه قال عليه تصدقوا عليه فلما تصدقوا عليه لم يفي ما تصدق به عليه ديون غرمائه فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم فليس لكم الا ذلك. ولا يعني انهم اذا اخذوا ما وجدوا ان باقي حقهم يكون بطل يكون يكون هدرا او يبطل او لا يعجز له مطالبتهم به فهذا لم يكن في الحديث انما الحديث فيه خذوا ما وجدته فليس لكم ان تأخذوا الا ما وجدته ويبقى بعد ذلك اما ان يأمره القاضي بالتجارة وتكسب كان صاحب صنعة او صاحب تجارة ثم يؤدي الحقوق الى اصحابها. فان كان معسرا انتظر به الى ميسرة. فيقال هؤلاء ثبت اعصاره وشهد الشهود بذلك. يختلف الفقهاء ايضا هل هل بهذه هل بهذا الاعسار؟ هل يترك او يحبس منهم من قال قد قد يشهد له اثنان او ثلاثة بانه ليس له مال وانما شهدوا بما علموا شهدوا بما انك اشترى في شهداء ان تتقدم معرفتهم لهذا المعسر. اما اذا جاء من يشهد له وهو لا يعرفه لا يعرفه انما عرفه حديثا فهذا وان قبلت شهادته لكن لا يؤخذ بها على وجه العموم لانه قد يكون عنده مال قديم. ولذا قال العلماء انه يحبس منهم من قال يحبس ثلاثة اشهر ومنهم من قال يحبس سنة حتى حتى يرد هذا المال. ولان الانسان بطبيعته اذا حبس اخرج ما عنده اخرج ما عنده بان في هذا الوقت اصبح من الناس من لا يبالي بالسجن. بل يتحايلون على اكل اموال الناس بالباطل. ثم يسجن ثم بعد سنة يعطى صكة يسار ويخرج ولا يطالبه احد لان عنده صك اعصار هذا لا شك انه انه اتم لاموال الناس بالباطل. فليجني هذا اذا حبس الانسان ظيق عليه بل منهم من يرى ان يعزر ويؤدب حتى يرد الى اصحابه فان ثبت وتبين بشهادة من تقدمت معرفته به وعرف حاله وخبر مدخله مخرجه ولم يبقى له فاضل مال الا ما لا الا ما يحتاج يضطر اليه. فهنا فهنا يقال للغرباء ليس لكم الا ما وجدتم وينضر به حتى يتيسر له ما شاء الله من المال. وهذا يسمى بالمعسر. هذا هو المعسر. وهذا ما اراده هنا. قال في حديث قبيس رضي الله تعالى عنه ايضا يؤخذ من هذا الحديث ان ان الاصل ان الاصل في سؤال الناس والتحريم وان المسلم لا يحل لمسلم لا يحل له المسألة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل اموال الناس فانما يسأل جمرا انما يسأل جمرا. وقد ورد من الاحاديث في ذم في ذم السؤال والتوعد للسائلين ورد احي كثير من ذلك ان السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم ويأتي هذا السائل وقد اشتكى من جبر جهنم من اشتكى من سأل اموال الناس تكثرا فانما يسأل نار جهنم فليستقل او ليستكثر ولا والمسألة تأتي يوم القيامة كدوح كدوح وخدوش في وجه السائل والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ احدكم حبلا وفأسا يحتض به خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه والله يحب اليد العليا ويكره اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المعطية والسفلى الاخذة وانما تحل المسألة في ثلاث هذه المسائل ذكرها اذا قال رجل قال قال لا تحل الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة والحمالة هنا قد يتحمل الانسان لنفسه وقد يتحملها لغيره والاصل ان التحمل لكل من؟ للغير. من باب ان يصلح بين قبيلتين يصلح بين زوجين يصلح بين اه اناس. فيتحمل حمالة من باب درء الفتنة والمفسدة فيتحملها فمثل هذا يجوز له السؤال ويجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان غنيا يعطى من الزكاة لهذه الحملة التي تحملها. فيسأل من باب ان ان يعطى ما يدفع هذه الحملة يتحملها حتى ولو كان غنيا ان يتحملها من باب ان يصلح بين قبيلتين وتبرع بذلك فيعطى من الزكاة في هذه الحالة تحملها. الحالة الثانية قال او رجل ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله رجل اصابته جاحة اجتاحت ما له. فهذا ايضا حلت له المسألة. الجائحة الجائحة هي افة سماوية قد تكون بمطر او تكون بحرق او تكون بغرق او اي شيء اذا اصابته جائحة واتت على باله جاز له ان يسأل الناس ولا ينكر عليه في السؤال ويعطى من الزكاة يعطى من الزكاة حتى طيب ما يرفع عنه هذه الجائحة من ارجاع الحقوق لانه قد يفلس الانسان بسبب الجائحة. فاذا اصابت الانسان جائحة ووضع عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوايح امر بوضع الجوارح لكن مع ذاك يكون فقيرا لها ماله كله وذهب مال الناس فهنا يسأل ويعطى من الزكاة ولا بأس ان يسأل في هذه الحالة يسأل ويتعرض السؤال يقول خرج من الذنب وخرج من الوعيد الشديد بهذا الاذن الذي اذى به النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة رجل اصابته فاقة اي اصابته حاجة شديدة فاقه اي فقر اصابه فقر شديد رجل اصابته فاقة فثم قال رجل قلنا تحمل احرجها فجاء ثم قال هو رجل اصابته فاقة اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب اي من اهل العقول ومن من يعرف صلاحهم ودينهم ويقبل قولهم اذا شهد هؤلاء ان فلان اصابته فاقة وانه فقير ليس عنده شيء فانه يعطى من الزكاة يعطي من الزكاة استشهد ابن حجر بهذا الحديث في باب الاعسار لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة هؤلاء الشهود بان فلانة صامته فاقة لكن هل يشترط ان ان لا تقبل الشهادة بثلاثة شهود نقول الاصل الاصل في باب البينات الاصل انه يقبل فيه شاهد ولا يشترط اكثر من شيء الا في الا في الزنا الا في الزنا على وجه الخصوص. اما في غير الزنا فيقبل فيه شاهدان وهنا يكون المعنى من باب التأكيد اي ذكر ثلاثة تأكيدا والا لو شهد اثنان فيقبل ايضا شهادتهم ويؤخذ بها ويؤخذ بها وقد اختلف العلماء في ذلك فانهم من قال ان العدد هنا ان العدد هنا معتبر وانه لا بد من اعتباره مسألة ثبوت الاعصار قال ابن القيم اذا كان العدد اذا كان يعتبر العدد في اخذ الزكاة وحل المسألة فاعتباره في دعوى الاعصار اولى واحرى لتعلق حق العبد الماله ايامنا ابن القيم قاسى على هذه الحالة حالة ان يشهد الان ذوي الحجاب على ان فلانة اصابته فاق ويستحق الزكاة قال من باب اولى ان يعتبر ذلك ايضا في باب حقوق الخلق. اذا كان لدي حق الخالق يعتبره ثلاثة شهود. قالها من باب اولى واحرى ان يعتبر ايضا في باب حقوق الخلق لكن الذي عليه جميع العلماء هو اقرب ان ان الثلاثة من باب التأكيد ومن باب المبالغة في اثبات انه اصابته فاقة واصابه فقر لان الفاقة تكون لمن كان غنيا ثم فقر ثم كان ثم كان فقيرا يسمى اصابته فاقة فهو كان قبل ذي الاصابة فاق غني ثم بهذا البلاء فاذا كان كذلك يعطى من الزكاة حتى يصيب قواما او قواما من عيش. ويأتي يدخل في هذه المسألة هل يلزم من اراد ان يدفع لاحد ان يشهد ثلاثة ان فلان فقير حتى يعطى يقول لا يلزم. بمجرد ان يعرف من حاله انه فقير ويظهر من حاله انه من الفقراء فان وقع في قلبه حرج او شك فانه يبرئ ذمته بقوله هذه زكاة هذه زكاة ولا تحل لغني فان كنت من اهل الزكاة فخذها. فان اخذها فهي في ذمته وبرأت ذمة المعطي. وكما قال وسلم عندما او شابان قال لا تحل لذي مرة سوي ولا لغني. وهي دار به شيء باب ان كنت من هذين فلا تحل لك الزكاة. فيقال ايضا فيما نعطي من الزكاة وانت لا تعرف حاله لك ان تقول هذه زكاة. اما ان كنت تعرف فقره وحاله فلا يلزمك قول انت هذه الزكاة اياها ولا تسميها زكاة لان الذمة تبرأ بما تعرف وتعلم. نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم. وكتاب الصلح نأتي عليه ان شاء الله في اللقاء القادم والله اعلم