الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع عن عمرو ابن عوف المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما. رواه الترمذي وصححه. وانكروا عليه بان راويه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني يرويه عن ابيه عن جده وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة هذا الباب يتعلق بباب يذكره الفقهاء يسمى بباب الصلح فالصلح يتعلق بابواب كثيرة ويدخل في الصلح بين ولي امر المسلمين وبين اعدائي الاسلام. كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار قريش بعشر سنين. كذلك قد يكون الصلح ايضا يدخل في باب الصلح بين اهل العدل واهل البغي هذا ايضا صلح كذلك ايضا يدخل الصلح بين المؤمنين وما يحصل بينهم من نزاع واختلاف يصلح بينهما كذلك يحصل الصلح بين الزوجين. بين امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جنى عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والله يقول والصلح خير وقال تعالى في المؤمنين فاصلحوا بينهما والصلح مشروع في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وانعقد الاجماع على مشروعيته. الا ان الصلح الذي يراد هنا هو الصلح الذي يتعلق بالاموال والمنازعة بين الطرفين المنازع بين الطرفين والاختلاف الذي يكون بين شخصين او بين اثنين او بين مجموعتين فان هذا هو الصنف الذي يراد هنا والصلح باللغة هو قطع النزاع. الصلح في اللغة هو قطع المنازعة او قطع النزاع وهو مأخوذ من صلح الشيء اذا كمل وهو خلاف الفساد وهو عقد من جهة الاصطلاح عقد وضع لرفع المنازعات عقد وضع لرفع المنازعات وان شئت قلت قوى معاقبة معاقدة تتوصل بها الى الاصلاح بين المختلفين ولا يقع غالبا الا بالاقل من المدعى به. على سبيل المداراة لبلوغ الغرض هذا هو الاصل اصل ان الصلح بين المصطلحين انه يكون بالاقل ولا يكون بالاكثر وسيأتي معنا اقسام الصلح الصلح ان هناك صلح اقرار وصلح انكار وصلح سكوت. الا صلح الاقرار فهو وان يقر المدة عليه بحق المدعي. الا انه لا يستطيع ان يوفيه حقه كاملة فهو مقر ويسعى بينهما ان يصلح بينهما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما امر غرماء جابر بن عبدالله ان يضعوا عنه هذا يسمى ايش؟ نوع صلح ضعوا عنه وخذوا ما وجدتم كذلك ما جاء في قصة كعب ابن مالك وعبدالله ابن حدرد عندما اختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنت اصواتهما فكان ابن حدرد يطالب كعب ان يوفيه دينه او العكس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ يا يا اعطه النصف وقال الاخر ضع النصف. فقال فعلت يا رسول الله فقبله فاصطلحا على ان يدفع له النص ويسقط الباقي ويسمى صلح الاقرار وقد ذكر الخرقي رحمه الله تعالى في في اه كتابه مختصره رحمه الله تعالى ان الصلح لا يكون الا على انكار والا الصلح على اقرار فلا يكون. ولذلك نجد ان الفقهاء يختلفون منهم من يرى ان الصلح لا يكون الا على انكار ومنهم من يرى العكس واضح؟ هل هناك من يرى ان الصلح لا يكون لا على على اقرار؟ اما على انكار فلا يسمى صلحا كما يذهب عند الشافعية ومنهم من يرى ان الصلح لا يكون الا عليه شيء الا على انكار تم الاقرار تم الاقرار فهذا يسمى اما ابراء واما وفاء واما والا وضع ويقول هذه ليست اصولها انما هو يضع حقه او يبرئه او يكون او يكون بوفاة يوفيه حقه او كاملا. على كل حال الذي عليه عامة العلماء ان الصلح ينقسم الى ثلاث اقسام صلحوا كقرار وصلح انكار وصلح سكوت فصلح الاقرار هو ان يدعي شخص على شخص بحق. ويقر المدعى عليه. يقر المدع عليه لكنه لا يستطيع ان يؤدي دينه او لا يؤدي حقه. ويماطل ويماطل في ذلك. ولا شك ان المماطل اثم اذا كان مستطيعة اذا كان المواطن مستطيعا ويستطيع ان يرد لصاحب الحق حقه فان مماطلته واعراضه عن رد الحق يعد هذا محرمة ومن اكل اموال الناس بالباطل فلا يجوز المسلم اذا طلب بحق ان يماطل او ان يمانع او ان يتحايل حتى يضع صاحب الحق عن حقه او ويضع صاحب الحق من حقه او يأتيه بصورة اخرى لان المصالح بهذا المقام اما ان يكون قادرا فان كان قادرا فهو اثم بالاتفاق لانه حاكم لاموال المسلمين الباطل واما ان يكون غير قادر فان كان غير قادر فهذا الذي يصالح عليه وهذا الذي يصالح والصلح يكون اما بان يوفيه حقه من غير عين المال الذي الذي في ذمته واما ان واما ان يضع له واما ان يضع له من حقه الذي عليه اي يطارق الساعة ليس عندي الا مئة الف سأعطيك هذا والباقي اسقطه عني ساتسلف واجمع واسعى فسآتي لك البيت الف لكن الباقي اسقطه عن الدين فهنا يقال انه اصطلح على ذاك فيجوز. ان يعطيه بعض حقه ليسقط عنه الباقي او يبرئه منه. هكذا او يقول انا لا استطيع ان اعطيك مالا لكن عندي بدل المال سيارة عندي بدل المال سلاح فيصطلحان على ان يأخذ هذا السلاح ويأخذ هذا آآ وبهذا يكون قد وفى حقه. فينتقل من المال الذي في ذمته الى قيمته الى قيمته هذا هو الاصل في الصلح اما صلح الانكار سورة صلح الانكار هو ان ينكر الرد عليه يقول ليس ليس لك عندي شيء ولا اعرف لك عندي شيء لا اعرف لك عندي شيء ولا تطلبني شيء فان كان كاذبا وهو يأمن عليه حق فهو اثم بالاجماع واكل لاموال الناس بالباطل كذلك ان كان عالما اما ان كان جاهلا ولا يدري ولا يعلم فهنا يستطيع ان يستطيع ان صالحه من باب ان يدفع عن نفسه الخصوبة النزاع الخصوبة والنزاع فان كثيرا من الناس يترفع ان يمتهن وان يؤخذ به الى المحاكم وان يحلف يمينا فيقول ادفع عن نفسي الخصومة باي شيء؟ اعطيك بعض المال فترضى ويرضى هذا ايش صلح كان يعني صورته يأتي زيد من الناس يقول انا اطالب يا تركي يطالبك مثلا بعشرة الاف ريال يقول تركي لا اعرف لك عندي مالا ولا اذكر انك سلمت لي شيئا. فيتنازعان. ولكن تركي ترافع زيد مثلا قال سارفع عليك قضية سيرفعك للقاضي قال له اتركي يا فلان انا لا اريد ان ان امتهن نفسي ولا ان آآ اتبذل بالذهاب الى المحاكم ويطلب مني اليمين لان البينة على المدعى واليمين على من انكر وانا اريد ان اشتري هذا بمصالحتك انت تقول عشرة الاف ريال انا اعطيك خمسة الاف لكن اتركنا لهذه الدعوة فرضي تركي رضيت مثلا ورضي اتركيه. هذا هو الانكار. قد منع بعض اهل العلم من ذلك فقالوا للكشاف قال يجوز لان هذا ان كان محقا فهو اكل لاموال الناس بالباطل ان كان محقا آآ المنكر انه كان ان كان كاذبا فقد اكل فقد اكل مال الناس بالباطل وان كان صادقا فان الدعوة هذه باطلة. لا تنصح الجمهور ان هذا الصلح جائز. ان هذا الصلح جائز. فهم يقولون كما يعرف عند عنده ان من كان يطالب شخصا مالا ولم يستطع ان يأخذ حقه الا بالظفر بمعنى انه وجد ما فاخذه دون علمه قال اذا جوزتم ان يأخذ ماله دون علمه ويعلن ان هذا يقول يعني اتى هذا الظافر بماله بماله فاخذه فهذا حقه يقول يجوز لك ان تأخذه اذا كان هذا مالك فكيف لا يجوز اذا اعطاه بدله من طيب نفس؟ يعني كيف تجوزون ان يأخذ ماله ظفرا دون اذن صاحبه بدعوى ان هذا المال له واضح الصورة سورة الظفر ادعي انا على زيت مال لا يريد ان يعطيني منع حقي ثم وجدت انا مالي بعيني وجدت مال لزيد عندش عنده في مثلا وجدته له ساقط او وجدته فاخذته من من مكانه او وجدته في جيبه مالا فاخذته يقول يجوز ان يأخذ بقدر حقه ولو لم يأذن ولو لم يعلم الخصم. فيقال لهم كيف وست من يرفع بماله فيأخذه ولا تجوزون ان يصان على ماله فيأخذه بطيب في طيب نفسي دافعه اذا الصحيح ان صلح الانكار ايضا ان صلح الانكار ايضا جائز. يبقى عندنا صلح السكوت هو الذي لا يقر ولا ينكر لا يقر ولا ينكر. والمصان لها مسائل كثيرة وقد يصافح الانسان على مال يعني بمعنى يصالحه على مال فاطلبه عشرة الاف ريال فيقول اصالحك ولا ان تؤجلني بعشرين الف ريال واضح؟ الصورة؟ يعني انا اطلب زيد عشرة الاف ريال. مؤجلة مؤجلة قال اه تحل بعد شهر او حلت قال الا اصارحك؟ قال نعم اقرن لك ان لك عندي هذا ان ان لي عندك ان عندي لك هذا لكن اصالحك على ان تؤجلني بزيادة خمسة الاف ريال بداية وكل عشرة اعطيك خمسطعشر الف بس بعد بعد سنة نقول هذا يحرم بالاتفاق لانه ربا. قال اصالحك هنا دين مؤجل دين مؤجل. قال صالحني على ادفع لي الان خمس الاف ريال واسقط لك الباقي مشتهرة واضح؟ فاطلب زيت من الناس خمسة يعني اطلبه عشرين الف ريال. قاله يا زيد انا اريد منك تعطيني الان عشرة الاف ريال قبل الاجل واسقط الباقي هذي مسوى وقعت يا اخي من هم المنع فقال ان هذا يدخل في علوم الربا لكن الصحيح الصحيح ليس في ذلك ما يمنع ليس في ذلك ما يمنع. لانه بمعنى انه اخذ بعض حقه واسقط حقه. يذهب العلماء ان هذا لا يجوز لانه استوفى حقه قبل قبل وقته واسقط مقابل الاجل اسقط شيئا من المال. فمنعوا من ذاك وشددوا في هذا وهذا مذهب. المذهب على هذا القول. لكن الاقرب والله اعلم ان ان هذه الصورة جائزة. الصلح له له اركان قبول وايجاب لابد ان يكون اه هناك هناك مصالح وهناك مصالح وهناك مصالح عليه هناك مصالح وهناك مصالح وهناك مصالح عليه المصالح هو صاحب الحق والمصالح هو الذي يطلب منه الحق والمصارعة عليه ما يتفقان عليه بينهما. واضح الصورة فلابد ان يكون المصالح ايضا فالمصالح لابد ان يكون له شروط. اولا الشرط الاول شروط التكليف. شروط التكليف هو ان يكون عاقلا ان يكون عاقلا. المجنون هل يصح المصالحته؟ تقول لا يصح لانه ليس له ولاية على نفسه. فلابد ان يكون عاقلا. الشرط الثاني قالوا ان يكون بالغا وهذا الشرط وقع فيه خلاف بين الفقهاء فذهب بعض اهل العلم الى ان الصبي الذي الذي ينفذ تصرفه تصح مصالحته. والذي لا ينفذ تصرفه لا تصح بصلاة طفل اه او ابن خمسة ابنه ثلاث عشر سنة لم يبلغ. لكنه يبيع ويشتري ويتصرف قال الجمهور ان هذا صبي لا تصح مصالحته. وقال الاحداث انه تصح لانه اذا صح تصرفه ونفذ تصرفه صح مصالحة وان لم يكن فيه ضرر ظاهر ان لم يكن فيه ضرر ظاهر. لذلك يكون عاقلا وان يكون بالغا. ان كان صغيرا ان كان صغيرا فلا آآ ان لا يكون المصانع على الصغير ان لا يكون المشاعر الصغير مضرا به. يعني عندنا يتيم او صغير عنده له مال وصالح خصمه وليه الولي صالحه لكن صلح الولي هذا مضر بهذا الصبي نقول ايش؟ الصلح هذا باطل. لان لابد من شروط المصالح ان لا يكون ان لا يكون مضرا الا يكون بمضر بان بصلحه بالمصالح عنه هو الصغير. الشرط الرابع ان يكون ولي الصغير المصالح له ولاية له حق التصرف له حق التصرف. فلو تصرف اجنبي في حق الصغير لم نقبل تصرفه لابد ان يكون كالاب او الوصي او من او من ولي ولاية هذا الصبي فلابد هذا الشروط انت كنت وافرا. الشرط الخامس قالوا ايضا الا يكون المصالح مرتد. لان المرتد ما له شيء في بيت مال المسلمين فلا تصح مصالحته وان صالح فصلة الصلفاء صلحه باطل لان ما له ليس له وانما هو في في بيت المسلمين. من شروط هذا شروط المصالح. المصالح ان اصال عليه ان اصال عليه قالوا لشروطه من شروط المصالح عليه او ان يكون مالا ان يكون مالا فلا يجوز المصالحة على ما ليس بمال مقوم بمعنى هل يجوز ان يصالح على خمر؟ نقول الخمر ليس بال. فلا تجب صالحة عليه. كذلك لا كذلك الدم كذلك الميتة لا يجوز ان يصارع فلا بد في المصالح عليه او يكون مالا متقولا فلا يصح المصانع على خمر ولا على ميتين ان يكون مملوكا للمصالح. فان كان غير مملوك له يعني شخص يصلح له وان يصان عن غيره شخص انا مثلا اه اتيت واعلم ان زيد له حق عند عند فهد مثلا فاتيت به فقلت صالحني على مال واضح؟ نقول لا بد ان يكون المصالح ان يكون المصالح عليه مملوكا للمصالح مملوكا له فليس له المصالح ويأتي معنى المصالحة الاجنبي الاجنبي للمصالح هل يجوز ان يكون ان يصالح اجنبي مصالحا للمعنى زيد يطلب محمد مثلا مئة الف او عشرة الاف فجاء رجل ادلب وقال يا زيد الا اعلم ان لك حق على محمد فصالحني عنه صالحني عنه وهنا المصاع تكون اما باذنه واما بغير اذنه اما ان تكون باذن محمد واما ان تكون بغير اذنه. اي وصالة الاجنبي عن المصالح عليه. لكن ان المعنى ان يكون هو الطرف المقابل للمصالح ولا يكون اجنبي مصالح. واضح؟ لانه يعني بمعنى طالب الحق لابد ان يكون هو صاحب الحق اما المطلوب منه فيجوز فيجوز ان ان يصالح غيره على الحق الذي عليه. وهذه صورته واضحة مثلا نعرف اه ويحصل كثيرا شخص من الناس يعرف ان عبد الله مثلا عنده اراضي باعها على فلان من الناس وعنده بينة وعنده آآ بيع وشراء لكن لكن فلان من الناس هذا رفض ان يعطي عبد الله حقه وامتنع فيأتي بعض الناس يقول يا عبد الله انا لن استطيع استطيع ان ارد حقك استطيع ان ارد الحق فصالحني عليه بعني بعني هذا الحق بكذا اذا كان يبيع بمال بدين وهذا لا يجوز يعني لو قال انت تطلبه مثلا عشرة ملايين انا اعطيك خمس ملايين وانا هو الذي يطالب في ذلك. نقول هذا ايش لا يجوز له بيع دين في دين واصبح في نوع من انواع الربا لكن له في حالة واحدة يقول هذا المال الذي عندك انك تطلب تطلب من هل دعاء زيد مثلا زيد هذا تطلبه عشر ملايين تريد بالعشرة من العلم؟ اقول اعطيك بدل العشرة من الايام هذه اللي تطلبها اياك اعطيك بدي عنها قصر فلة او قصر في حي كذا من الرياض مثلا. قال قبلت فاصبح بيع على ما في ذمة ما في ذمة زيد فهنا يصالحه يصان على ذلك ثم يرجع على يرجع على فلان من الناس ويأخذ حقه هذا يحصل كثيرا ويسمى مصالحة مصالحة الاجنبي مصالحة الاجنبي. اذا من شروطه ان يكون ايضا ان يكون معلوما فلا يصح معلوما ايضا هذه هي خلاف منهم من يمنع ولابد ان يكون المصاب معلوما من يرى ان المجهول ايضا يصح المصالحة عليه. وصورة ذلك صورة المصاعب المجهول هو ان يعرف زيد ان له مال على محمد لكن لا يعرف قدره لا يدري هل هو خمسة الاف هل هو عشرة الاف لا لا يدري ومحمد ايضا يقول نعم لك دين لكن لا ادري كم هو؟ يسمى ايش الان مصالحة مصالحة على مجهول مصالحة على مجهول. فالصحيح هنا ان المصالح مجهول ايضا تصح فيصطلحان بما يستهين من الحق ويتوخياه ويصطلحا على ذلك. كما جاء ابو هريرة استهم واصطلحا واستوخيا خيال الحق. فاذا كان مجهول ايضا نقول لا بأس ان يصطلح على ذلك. فيقول فلان من الناس نجعلها نصطلح ثلاث الاف ريال ان كان لي اكثر من ذلك فانت فيه حلال وان كان اقل من ذلك فانا في ما اخذت في حل في وسط العيادات فهذا هو الاصطلاح المجهول والصحيح انه جائز. خلافا لمن منعه يبقى عندنا ايضا المصالح عنه المصالحة لا بد ان يكون حقا للانسان لا حقا لله. يعني عندما تريد الصلح لابد ان يكون المصالحة عنه اي التي تريد ان تصالح عن لابد ان يكون حق الانسان اما حق الله وهي الحدود فلا فلا يقع الصلح عليهم بمعنى لو ان رجل نسأل الله العافية والسلامة زنا امرأة وحكم هذا الزاني اخذ حكمه الرجل او حكم الجد. فقال يا فلان انا اعطيك مئة الف ريال ولا ترفع تتصالح على ذلك نقول هذا صلح لاي شيء على حق لله عز وجل فلا يجوز لابد ان يكون مصالح على حق المخلوق. اما حق الخالق فلا يصالح فلا يصالح عنه ابدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في حديث هريرة ايضا زيد لو عندي في قصة الوليدة الذي كان اسيفا عند امرأتي فلان فزنا بها فزنا بها فابتدأ ابو الاجير بمئة غنم اعطاه مثلا قال حتى لا وابتدأ آآ ابتدى ولده من هذا الذي زني بامرأته فلما سأل اهل العلم اخبروه ان على ابنك على ابنك الجد وعلى امرأة هذا الرجل والغضب عليك رد فلما سألته قال قال اما اما الغنم فعليك رد واما ابنك فعليه الجد واغدو يا انيس الى امرأة فلان فان اقرت ترجمة فذهب النمر فذهب انيس وابو عبدالله بنيس واقرت بذلك فرجمها رضي الله تعالى اذا لابد ان يكون المصالحة حق الانسان وليس حقا لله عز وجل. ايضا ان يكون حقا للمصالح لا يظلم صانع الحق غيره الا باذني الا باذن صاحب الحق ان يكونتا حقا ثابتا عند وقت الصلح فان ذهب آآ يعني عندما صالحا لم يكن حقا له فيقول هنا ايضا ان هذا الصلح ليس بصحيح اذا باب الصلح مسائله كثيرة تدخل في تدخل في الاجارة تدخل في البيع تدخل في المزارع تدخل في كل ابواب العقود يدخلها باب الصلح بل هي اوسع من ذلك كما ذكرنا يدخل في آآ العلاقات بين المسلمين وغيرهم من الكفار المصالحة اغادر وما شابه ذلك تدخل ايضا بين بين اهل العدل واهل البغي والخوارج يدخل هذا ايضا فيه صلح يدخل ايضا بين الزوجين يدخل بين الخصم الشريكين سائله كثيرة جدا وتدخل في جميع ابواب العقود اذا اذا اصطلحا اذا اختلف في مزارعة او في محاقلة او في بيع او في اي شيء شئت عند المصالحة تدخله اما ان يكون صلح اقرار واما ان يكون صلحا واما ان يكون صلح انكار. ولذلك يأتي معنا ايضا ما يتعلق بباب ما يتعلق آآ المجاورة واحكام الجوار ذكر في هذا الباب حديث عمرو بن عبدالله بن عوف المزني حديث عمرو حديث عمرو بن عوف بن زيد المزني رضي الله تعالى عنه والحديث الحديث مداره حديث الحديث من حديث كثير ابن عبد الله من طريق كثير ابن عبد الله وهو وكيل ابن عبد الله قد قال فيه غير واحد انه كذاب قال فيه الشافعي كثير ركن من اركان ركن من اركان الكذب كثير ابن عبد الله يرويه عن ابيه عن جده عمرو بن عوف المزني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الصلح جائز بين المسلمين قص الحجائز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما والمسلمون على شروطهم ومعنى قوله الا صلحا حرم حلالا اي جعل الحلال حراما جعل الحلال حراما اي نقله من الحل الى الحرمة الى الحرمة على وجه العموم. اما اذا جعله ممنوع في حق فلان من الناس انه لا يفعل ذلك فهذا ليس تحريما انما انما قال على ان لا يفعل ذلك الشيء وهذا جائز حتى لو ان المرأة اشترت على زوجها اذا تزوجها ان لا يتزوجا عليها. نقول هذا شرطها وليس لك ان تتزوج عليها واما الا ان تطلق او او تفسخ عقدها. كذلك لو اشترط شرط المرأة على زوجها الا يسافر بها ووافق ذلك الشرط فالمسلمون على شروطهم وليس هذا تحريما للحلال لانه يستطيع بمجرد ان ان يحتاج الى ذلك او يضطر لذلك يستطيع ان يسافر ويردها الى اهلها. لكن المراد بتحريم الحلال او تحليل الحرام ان يأتي لمحرما شرعا فيحله بصلحه كما ذكرت انه يأتي الى شخص اه مثلا صالحه على ان على ان يشرب خمرا. نقول هذا الرسول عليه شيء حرام فلا يجوز او صالحه على ان يأكل مال مسلم نقول هذا صلح صلح صلح لا يجوز لانه محرم اذا لا بد ان يكون الصلح الذي هو جائز الا يترتب على هذا الصلح تحليله حرام ولا تحريم حلال والمسلمون على شروطهم فقوله الصلح جاد المسلمين هذا انعقد عليه الاجماع ان الصلح جائز بين المسلمين ولا خلاف بين العلماء في جواز الصلح انما الخلاف بعض في بعض فروعه وصوره التي ذكرتها قبل قليل. فهو مشروع بل هو مندوب بين الناس وايضا ينبغي للقاضي والحاكم ان يشير بالصلح بين الناس بل له ان يؤخر ان يؤخر او يطيل في مدة القضية حتى حتى يصطلحا خاصة اذا لم يكن هناك بينة وانما هي وكل يدعي وليس هناك ما تتضح معه الحجة. فهنا يأمرهم بالصلح ويأمرهم بان يصطلحا ثم ذكر قالوا عن ابي وقد صححه ابن حبان من حديث ابي هريرة حديث هريرة ايضا رواه ابو داوود ورواه ايضا احمد رواه ابن حبان والحاكم وصححه وحديث ابو هريرة جاء من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او او حرم حلالا وهذا الحديث في اسناد كثير بن زيد الاسلمي فقد اختلف فيه اهل الحديث غاية ما يقال فيه كما قال ابن عدي الكاتب الزين لم ارى بحديثي بئسا. وارجو انه لا بأس به ويبقى لنا ان مثله يقبل حديث التحسين ما لم يتفرد. ومما تفاؤل ما يعني يعرف بحديث كريم زيد الحديث المشهور الذي رجاء بن عبدالله الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاربعاء واستجاب الله له. هذا يتفرد به ايضا كثير بن زيد رحمه الله تعالى. وهذا ايضا تفضل به كثير من زيد لكن حيث ان كثير ابن عبد الله ابن عوف المزني روى هذا الحديث عن ابيه عن جده وروي ايضا من طريق كريم بن زيد عن عن وليد بن رباح عن ابي هريرة فالحديث يحسن بهذا المعنى وثانيا ان الحديث يوافق الاصول يوافق الاصول ولا يخالفها ولا يخالفها فالصلح جائز اي ان الصلح الذي لا يترتب عليه لا يترتب عليه تحريم حلال ولا تحليل حرام. ولذا لما اشترط اه اولياء بريرة او ملاك بني رضي الله تعالى عنها ان يكون الولاء لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترط له فان الولاء لمن اعتق اي ان هذا الشرط شرط فاسد باطل وهو شرط يحل يحل حراما ويحرم وما كان مثل هذا الشرط فانه فانه شرط باطل. وعلى هذا يقال لو ان الانسان شاط في بيع شرطا محرما او شرطا باطلا فان البيع صحيح الشرط يكون يكون باطلا ولا يفسد العقد بهذا في هذا الشرع وقد جاء بعد هذا الحديث عن عن اه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كتب بذلك الى ابي موسى نشأ رضي الله تعالى عنه واحاديث الصلح التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بها كثيرة من جهة الاصلاح بين المتخاصمين المتنازعين وكذلك ايضا ما جعل السلفي رحمهم الله تعالى وقول قول بين المسلمين المقصود ليس انه لا يصح الصدق مع الكفار بل يصح الصلح ايضا مع الكفار وفي الصحيح في الصحيحين آآ في قصة غزوة الحديبية ان النبي صلى الله عليه وسلم صالح كفار قريش عشر سنين صالحهم يوم الحديبية الا يغزوه ولا يغزوهم مدة عشر سنين وهذا لا خلاف بين العلماء ان الصلح يجوز مع الكفار ويجوز بين المسلمين ويجوز صلح ايضا بين الكافرين الذميين اذا كانوا تحت حكم المسلمين او ايضا قالوا هنا ثم قال المسلمون على شروطهم اي ان ان الشروط لا بد ان يوفى بها واحق واحق ما اوفي به من الشروط لاستحلت به الفروج. اي شرط يكون متعلقا بحل الفرج؟ فانه اعظم الشروط وجوبا ان يوفى به ويلحق بهذا جميع الشروط الا ان يكون الشرط يترتب عليه تحليل حال حرام او تحريم حلال فان هذا الشرط باطل ولا حكم له. اما اذا اشترط شرطا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فوجب على من قبل ذلك الشرط ان يوفي بي ومن ومن لم يوفي بذلك الشرط فهو اثم اهو اثم لانه انه خدع صاحبه ولم يوفي بما عاهد عليه الله امرنا ان نوفي بالعقود ومن العقود الشروط لان الشروط هي هي من من مقتضى العقد من مقتضى العقد الذي يجب على على العاقل ان يوفي بذلك الشرط. بعد ذلك قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة مالي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق ما لك عن ابن شهاب علاوة عن ابي هريرة وهذا الحديث يتعلق باحكام الجوار واحكام الجوار كثيرة وطويلة جدا. توسع فيها الفقهاء في كتبهم وذكروا ذلك من مسائل كثيرة مسائل كثيرة واما يذكره الفقهاء في ذلك مسألة ان يضع ان يضع خشبته على جدار جاره النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحسان الجار. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه فقال صلى الله عليه وسلم من كان يضل واليوم الاخر فليكرم جاره وقال انس قال وسلم ماذا جريت ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فحق الجار عظيم حق الجار عظيم. والذي يؤذي جاره ولا يأمن جاره بوائقة فانه اثم اثم لاذية لاذية جاره. والجار له حق الجوار. فان كان مسلما له حقان حق الاسلام الحق. الجوار وان كان قريبا كان ثلاث حقوق حق القرابة والاسلام وحق الجوار. فاذا كان كذلك فان المجاورة والمخاطرة يترتب عليها كثير من الامور. فاذا التصق ادارات فان الجار يحتاج الى جاره ويحتاج ان ينفعه وينتفع به. والقاعدة في مخاط الجراء الجوار. قاعدة لا ضرر ولا ضرار اي لا تضر جارك ولا يضرك جارك. ولا شك ان تحمل اذى الجار والصبر على اذاه ان هذا من من شيم الكبار وبالاخلاق الكبار ممن يحتسب الاجر عند الله عز وجل. والقصص في هذا كثيرة عن سلفنا الصالح كيف كانوا يتحملون اذى جيرانهم عليه من باب الا يتأذى جاره منه. فاما يذكر ان الحسن البصري كان له جار وكان قدره يسيل على بيت مدته عشرين سنة فما اشتكى له وما وانما جعل مصطفى يدخل بيته ثم يخرج دون ان يعلم جاره ودون ان يعلم جاره بذلك من الا يتأذى جاره ولا يتضايق من ذلك. لا هذا لا شك انه لا يقضي عليه الا الا اصحاب النفوس الكبيرة. بخلاف بخلاف ما فنحن عليه في هذه الازمنة بمجرد ان تضع سيارتك عند بابه او قريب من بابه تجده يغضب ويفعل افعالا تقبح بالمسلم او اذا رأى انك يعني مشاكل ومسائل كثيرة يفعلها الناس تدل على عدم عدم تحقيق الايمان الكامل الذي يقوده من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره. فاكرام الجار هو ان تحسن اليه وان تعاشره بالمعروف وان اه وان يأمن بوائقك واذيتك وان تكون معه على احسن حال على احسن حال. فذكر هنا وضع الخشب وضع الخشبة على جدار الجار اه لا شك ان المدافع التي ينتفع بها الجيران ولا يكون فيها ضرر على الجار لا شك انه يجب على الجار ان اه ان ان لا يمنع جاره من ذلك بمعنى اذا احتاج الجار ان يغرس خشبة او ليسقف سقفا له ولا يستطيع ان يقيم هذا السقف الا بوضع الخشبة. وليس في ذلك ضرر على الجار فان هذا يلزمه يلزم ان ان لا يمنعه ان لا يمنعه ذلك. واذا اختلف العلماء اذا احتاج المسلم ان يغرس ان يغرس هذه الخشب او ان يغرسها في جدار وهو مضطر لذلك. هل يلزمه الاستعداد او لا؟ على قولين والجرقان لا يلزمه الاستعداد. لكن قال بعضهم لابد من الاستعداد والارجح هنا ان يقال الاستئذان من باب الادب ومن باب حسن الخلق. واما اذا امتنع الجار من غرس هذه الخشبة فانه لا لا يطاوع في ذلك. ولذا لما اراد عندما اراد بعض جيرانه محمد وسلم ان يجري خليجا في ارض محمد سلمة يسقي منه ثم يسقي من وراءه قال محمد امتنع وجد ذاك النار قال عمر رضي الله عنه والله ليجلين ولو على بطنك لا يجرون على بطنك انه ينفعك لا يضرك فلا يجوز لك ان تمتنع من نفع جارك كذلك يقال هنا اذا احتاج الجار ان يغرس خشبة او ان يضع ساترا او ان يضع شيء يحتاجه ولا يمكن فعل ذلك الا بجدار جاره فلا فليس للجار ان يمنعه من ذلك. ولذا قال ابو هريرة والله لالقينها بين اكتافكم اختلف ما معنى قوله لارمين بها بين اكتافكم هل هو الخلية الخشبة؟ او هو هذا الحديث بمعنى والله لالقين هذا الحديث لكم وان كرهتموه وان لم ترغوا فيه لان الناس او اغلب الناس يعني لا يريد ان يضع جاره على جدارة شيء او ان يغرس على او ان يغرس في جداره خشبا او ان يبني على جداره شيئا هذا حال كثير من الناس فقال ارمين بها بين اكتافكم بين اكتافكم اي بين المعنى اني القيها عليكم وان لم تلك وان لم وان لم تقبلوه فتلاقوه بايديكم. بمعنى انني اخبركم بهذا الحديث والزمكم اياه وان كنتم له وان كنتم له كارهين. وعلى هذا يقال آآ النجار. ان الجار اذا كان ليس عليه ضرر في غاز الخشب فانه يجب عليه ان يأذن والا يمانع. واجمع العلماء انه اذا كان عليه ظرر من وضع الخشب ان الجار لا يلزم بالموافقة اذا كان الجار يتضرر بهذا البناء او بهذا الخشب فانه لا يلزم الموافقة وانما يلزمك اذا لم يكن هناك ضرر عليه فان القاعدة يدخل في هذه المسائل من ذلك لو احتاج ان يبنوا ان ان يبني الجار صورة فالسور بين الجارين وهل يحصل كثيرا الان البناء يأتي الجار يقول انا اريد ان ابني سور بيني وبينك. من يلزم هنا الجدار؟ يلزم الطرفين الا الطرفين. فاذا بنى احدهما دون اذن صاحبه فانه يرجع الى جاره باخذ بان يدفع نصف ما دفع لكن العجيب بعضهم الان يقول لا تبني انا ابني سرور تبني سور هذا لا شك انه من انواع المشاقة يقول تجد بعضهم بينه وبين جاره يكون السور سورال سور لهذا وسرور لهذا وهذي نوع من انواع المشاقة. يكفي سور واحد ويا اما ان يتبرع به احدهم هذا يدل على كمال خلقه اما ان يشتركا ان يشتركان في بنائه وهذا هو هذا هو العدل كذلك لا من كان له بناء عالي ليس له ان يصعد سطحه ليرى من هو اسفل منه وقالوا يجب عليه اذا كان بناء مشرف على جاره يجب على صاحب الفداء العالي ايش؟ ان يضع سترة تحجب عن رؤية جاره كما هو الحاصل الان؟ النوافل تطل على بيوت الجيران يلزم صاحب النافذة ماذا يفعل؟ يلزم ان يضع ساتر. المعمول به الان ان الذي يتأذى هو الذي يدنو هذا من جهة هذا خلق ليس بواجب الواجب على من شرعا الواجب على الذي وضع اللافتة تطل هو الذي يلزم ببناء الساتر حتى لا يكشف جاره حتى يكشف اليد. هذا العلو مؤذي ومضر للجاء والقاعدة لا مار ولا ضرار. لكن ان كان الانسان ان يكون هو هو الاسبق الخير وهو الاحسن والافضل فانه حتى لا يؤذي جاره ولا ولا تبدأ بينه وبينهم خصومة ونزاع يبني ساترا هو واه يترك مثل هذه المطالبات وهذه الفصول. واما من جهة من جهة من يلزمه ذلك يلزم صاحب بالبناء يلزم صاحب البناء. ذكروا ايضا لو ان له ثمرة شجرة وخرجت الثمرة وامتدت عروقها الى بيت جاره او جذوعها الى ارض هنا قالوا ما تعدى جدار الجار فهو في حكم في حكم ارض الجر لان الهوى تبع للقرار. فاما ان يقطع اما يقطع هذا يقطع ايش؟ يقطع الاغصان التي خرجت. واما ان يرجعها اما ان يرجعها واما ان يقطعها اما يفعل شيء. الا ان يأذن الجار وذكر في هذا الباب مسألة المصالحة كانوا يصالحه على الاصلة تدل يعني تتدلى في في بيته. يصالحك قال يصالح على بعض ثمنها. يصالح على هل مسألة الصلح من باب ايش؟ انه يدخل ايضا فيها الصلح. حتى ذكروا ما يسمى الجذور التي تخرج من الارض فانه يلزم بقطعها وازالتها. ولا يجوز لا يجوز ان يقطعها وهناك قدرة على على ردها. لان في قطعها تعدي لكنه يردها واما التمر الذي يسقط الثمن الذي يسقط يكون ملك من؟ نقول هو ملك لصاحب الشجرة لكن مع ذلك لصاحب لصاحب البيت ان يأخذ اجرة على على ايش؟ على تدلي هذه في ارضه لكن لو فتح هذا الباب لاصلح في ذلك المسائل نزاع ونزاع كثير وعلى كل حال حال الجيران ان يجعل علاقتهما قائمة على الاحسان والبر وعلى الاكرام لانه كما قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جارة فهذا الذي يريد الكمال من الايمان ان يكرم جاره وان يحسن اليه وان لا يؤذيه والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. هذا ما يتعلق بباب اه بباب اه حديث ابي هريرة. ثم قال بعد ذلك وعن ابي حميد الساعدي نقف على حديث ابي حميد الساعدي اسباب وحديث واحد لكن نأخذ مع بعض الحوالة والضمان والله اعلم