الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما. باب الحوالة طبعا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم الى مليء فليتبع. متفق عليه وفي رواية احمد فليحثل. وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه. ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه قلما فقلنا تصلي عليه فخطى خطى ثم قال اعليه دين؟ قلنا ديناران فانصرف فتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت قال نعم فصلى عليه رواه ابو رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه. والا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. رواه البيهقي باسناد ضعيف باب الشركة والوكالة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما ما بعد قال الحافظ ابن حجر عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب منها. رواه ابن حبان الحاكم في صحيحيهما. الحديث اخرجه احمد وكذلك ابن حبان وصححه وكذلك الحاكم والبيهقي كله من طريق سليمان ابن بلال التيمي عن سهيل ابن لصالح عن عبدالرحمن بن سعد عن ابي حميد الساعدي مرفوعا. وهذا الحديث اسناده صحيح ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن سعد وقد اختلف في هذا في هذا الاسم. فقيل عبد الرحمن بن سعد ابن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عبدالرحمن ابن سعد ابن مالك الخدري والده ابو سعيد وهو ثقة وثقوا غير واحد وقيل انه هو عبدالرحمن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع ابو محمد المدني وهو ايضا ثقة. فالاختلاف في اسمه هل هو ابن سعد او وابن سعيد عند احمد جاء من طريق سيدنا بلال عن عبد الرحمن بن سعيد رواه ابو بكر بن ابي اويس وآآ جاء فيما ذكرت قبل قليل جاء من طريق سليمان ايضا عن سهيل بن ابي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الرحمن بن سعد فاختلف فيه على سليمان هناك من يرويه عن سليمان باسم وهناك من يرويه باسم عبد الرحمن ابن سعد وعلى كل حال سواء قلنا انه عبدالرحمن بن سعد بن ابي سعيد الانصاري الخدري او عبدالرحمن بن سعيد بنيربوع فكلاهما ثقة وعلى هذا يكون الحديث صحيح. هذا الحديث ذكره الحافظ في كتاب الصلح وفي باب الصلح وفي باب حق الجوار. ذكر احاديث الجوار وحديثا الجوار وذكر حديثا الصلح وذكره لهذا الحديث في هذا الباب يحتمل يحتمل في باب المصالحة ان المصالح والمصالح اذا كان صلحه ينبني على اخذ باطل او على اخذ مال او على اخذ ما ليس له فانه فانه اثم ولا شك ان المصالح الذي يعلم انه صلحه على باطل وان مصالحه يصالحه على ما لا يحل له فانه ات للحرام فانه اكل للحرام ولا يحل له ذلك الصلح ذلك المال وهذا واظح هذا واظح الاب يحتمل ايضا كاذب في باب الجوار ان الانسان لا يضع لا يضع على بمعنى انه لا يتصرف في مال جاره بغير طيب نفس منه. اذا قلنا انه ادخل باب الصلح فيكون المعنى ان المصالح والصلح الذي ينعقد على اكل اموال الناس الباطل واتفق على ذلك فان الاكل الحرام اثم ولا يحل له ذلك المال هذا الصلح. وان كان من باب من باب المجاورة بل يعي المسلم ايضا ان مجاورة المجاورة قد يترتب عليها تدلي شيئا من الثمار قد يتدلى عليها قد قد يترتب عليها شيء من ان يصل لك شيء من مالي من مال جارك فاتق الله عز وجل واعلم انه لا يحل مال امرئ مسلم الا قل لي عن طيب نفس منها وادلة تحريم مال المسلم كثيرة جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وجاد هجام ابن عبد الله الذي في خطبة عرفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا ذلك ان دماءكم اموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. وجاء ايضا في حديث ابي بكرة في حجة ان خطب يوم النحر فكان من فكان مما في خطبته صلى الله عليه وسلم قوله ان دماءهم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فمال فعرض المسلم حرام ودمه حرام. وكذلك ايضا ماله حرام. ولا يحل لمسلم لا يحل لمسلم ان ليأخذ من مال اخيه لا قليل ولا كثير. الا عن طيب نفس منه. وهذا الذي يأخذ اموال الناس ويأكل اموال الناس بالحيلة والسرقة والغصب وما شابه ذلك فليعلم ان هؤلاء الذين اخذت اموالهم سواء اخذت وهم يعلمون او اخذت وهم يجهلون انهم خصماء لك يوم القيامة انهم خصماء لك يوم القيامة. وانك وانك ستعرض عليهم وسيقتص. سيقتص لهم منك يقتص منك لهم وكما جاء في الحديث اتدرون من مفلس؟ قال المفلس من لا دين له ولا درهم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا. فالذي يأخذ اموال الناس لا يظن انه باخذها انه كسب وانه ربح وانه فاز وانه استطاع ان يخدع الناس فان هو المغبون حقيقة وهو الخاسر حقيقة لان يوم ليس هناك دينار ولا درهم انما هي الحسنات والسيئات. فان كان كحسنات اخذ من حسناتك ان لم يكن لك حسنات اخذ من سيئاتهم وطرحت عليك. لا قليل ولا كثير لا قطمير ولا نقيظ وقد جاهد عمر قال لا يحلبن احد ماشية امرئ بغير اذنه. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كل امرئ ان يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه. بمعنى ان العصا التي قد يزهد الناس فيها وقد يستغل الناس قيمتها فيأخذها غير بالي. نقول هذه العصا التي اخذتها وانت تراها ليس لها قيمة سيسألك الله عز وجل عنها وسيعوض ذلك الصاحب لهذه العصا سيعوض عنها بالحسنات فعلى هذا يجب على المسلم الا يتجرأ على بال مسلم الا عن طيب نفس منه. وان يعطيه اياه وهو وهو راغب في عطيته. ولا يأخذه ايضا بسيف الحياء لان من الناس من يتجرع الناس فيسألهم اموالهم فيستحي يستحي صاحب المال فيعطيه حياء يعطيه حياء نقول ايضا هذا مما لا ينبغي ان لا تأخذ اموال الناس لا بسيف الحياء ولا بسيف القوة كل هذا يدل على تحريم اكل اموال الناس على اكل تحريم اكل اموال الناس. هذا لاجله ذكره ذكره في هذا الباب رحمه الله تعالى ثم على ذلك ما يتعلق بباب الحوالة والضمان وباب الحوالة والضمان تتعلق بباب البيوع وتتعلق بباب الحقوق لتتعلق بالناس فان الحوالة معناها في اللغة من التحول مأخوذ من التحول والانتقال هذا اصل الحوالة التحول طيب مسألة الحوالة هي من من المسالة جاءت في شريعة الاسلام تسهيلا هي من باب التسهيل والرفق بالمسلمين تسهيلا لمعاملات التسهيل للمعاملات بين الناس والرفق بين والرفق للناس في حوائجهم. وذلك ان الحوالة هي ان يتحول الحق وينتقل الحق من شخص الى شخص انتقال حقل من شخص الى شخص. ولذلك يقال ان الحوالة هي هي تحول الحق وتنقله من ذمة الى ذمة. تنقل وتحوله من ذمة الى ذمة. ويعرف ايضا نقل دين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه. من ذمة في المحيل الى ذمة المحال عليه. اذا الحوالة شرعا هي نقل دين من ذمة المحيط الى ذمة المحال عليه وهي مشروعة بالكتاب مشروعة بالسنة والاجماع بالسنة والاجماع اما السنة فما ذكر هنا في حديث ابو هريرة الذي رواه البخاري الرسول قال مطل الغني ظلم ومن احيل على مني فليحتل والعقد الاجماع على ذلك وقد نقل الاجماع غير اهل العلم على مشروع علا على جواز على جواز الحوالة. وكما ذكرت هي من باب التسهيل في المعاملات والرفق بين الناس فالحوالة اذا هي ان تنقل ما في ذمتك الى ذمة غيرك تحول الحق وتنقله من ذمة الى ذمة دين من ذمة المحيل اذا الى ذمة المحال عليه. فعلى هذا يكون عندنا محل ويكون عندنا محال. ويكون عندنا حال عليه هؤلاء هم فسد هؤلاء ما يسمى بأركان الحوالة. محيل ومحال عليه ومحال. المحيل هو الذي تعلق به الدين الاول. والمحال هو صاحب الحق. هو صاحب الحق الذي يطلبه. والمحال عليه هو هو من في ذمته دين للمدينة الاول. اذا عندنا زيد يطلبه محمد مثلا مئة الف ريال وزيد هذا يطلب عمرة مئة الف ريال فجاء محمد الى زيد وقال اعطني مالي قال احيلك على عمرو احيلك عليه وهو رجل ملئ فخذ حقك منه فهنا يقال يجب على على خلاف بين العلماء في مسألة هل يجب على المحال ان ينتقل الى عائلة الى المحال عليه وجوبا او هو على الاستحباب على خلاف بين العلماء فمنهم من يرى الوجوب وهو المشهور في المذهب واخذ به اهل الظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على ملي فليحتم او من يحيل عملي فليتبع احيل واذا اتبع احدكم على ملي بل يتبع اي فلينتقل وليأخذ من ذلك الشخص. وفي رواية اذا احياكم مليء فليحل بمعنى فلينتقل فلينتقل ويأخذ حقه ذلك الاخر وذهب جمهور العلماء الى ان الى ان الاحالات التحول ليس بواجب وانما مستحب فلا يجب على المحال الانتقال وانما انفع ذلك استحبابا ومشروعية ورفقا فهو حسن. وظاهر الحديث الامر والامر ظاهره او الاصل في الاوامر الوجوب. فليس هناك الذي يمنع يمنع من الانتقال وسيأتي معنا شروط ما يسمى بشروط الحوالة. اذا هذا معنى الحوالة هي انتقال وتحول من ذمة الى ذمة ونقل دين من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه لها شروط يذكرها اهل العلم لها شروط يذكرها العلماء اولا من شروطها تماثل الحقين يشترط في الحوالة للحق وتبادل حقين يكون من ثلاث جهات من جهة الجنس ومن جهة الصفة ومن جهة الحلول التأجيل واضح من الان زيد يطلب محمد الف ريال. ومحمد يطلب عمر الف ريال هلال اتحد الجسم اتحد الجنس والعدد احد. فهنا قال زيد لمحمد احيلك على عمرو نقول هنا اتفق الجنس اتفق الجنس الامر الثاني الصفة ان تكون صفتهم واحدة فلا يكون صحاح ومكسرة بمعنى ان تكون الصفة واحدة مثلا شخص يطلب شخص مثلا بر بر جيد. وعند زيد بر له رديء. يقول لا يصح الحوالة. لا يصح الحوالة الجنس عنده ذهب وعنده زيت فظة لا لا يجب عليه الحول لان الذهب يختلف هاي الجنس يختلف جنسا اذا الصفة تكون صفة واحدة ايضا مما مما يشترط التماثل الحلول الحلول ان يكون كلاهما حال وكلاهما يعني بمعنى لو ان زيد عليه الف ريال فاتى محمد الطالب بحقه قال عند عمرو لي ايضا الف ريال لكن بعد سنة. الا اتفق فاتفقا لماذا؟ هذه حال لو تلك مؤجلة. يقول اذا هذه لا تجب. لا تجد الحوالة الان ينتقل ليس لا يجب لهذا الذي احيل ان ان يحتال فينتقل لوجود الاختلاف. الاختلاف بين جنس دينه ودين المحال عليه. من جهة صفتي بمعنى انا الان اطلب ابراهيم مثلا اطلبه مثلا نقول آآ الف الف ريال آآ مثلا يمني واحالني على شخص عنده خمس مئة ريال مثلا سعودي لخلص جنس يختلف بل جنس يختلف او احالني على شيء صفة مثلا انا اشتريت منه نطلب مثلا من جهة الصفات آآ مثلا مثل ما قلنا شعير رديء وشعير در رديء او كذا الصفة تختلف. واضح؟ او كان واطلبه بعد حل حل ديله علي ولم يحل ديني على على المحال عليه نقول هنا لا يجد لكن لو رضي لو رضي المحال قال انا انتظر ما عندي اشكال انتظر بعد سنة اخذها نقول هذا حقك وانت من هذا متبرع فلا بأس بذلك الشرط الثاني ان يكون الدين مستقر. فليكون الدين مستقر مستقرا على المحال عليه لكن لو ان مثلا امرأة امرأة اه يطلبها اه تطلبها اختها مثلا عشرة الاف ريال. قالت لها احيلك على من سيتزوجني المهر اللي يعطيني اياه احييك عليه نقول هذا ايش هذا دليل غير مستقل. ليس هناك دين مستقل على الزوج بل الى الان لم يدفع المهر ولم يدخل بها. واضح؟ نقول لا بد يكون الدين ايظا مستقر في ذمة المحال عليه. اما ان كان غير مستقر اعلاء الى الابناء ما كان لم يستقر في ذمة المحال عليه دينا. نقول لا يجب لا يلزم المحال ان يحتال في هذه الحالة اي لا ينتقل لان الدين غير مستقر. الشرط الثالث الشرط الثالث ان يكون بمعلوم بمال معلوم. يعني مثلا انا اطلب ابراهيم عشرة الاف ريال واحال لابراهيم على عمرو وهو لا يدري كم يطلبوه. قال لا ادري. لكن احيلك عليه. يقول لا يلزم. لماذا؟ لانني اطالب بشيء انتقل الى شيء لا ادري ايش معلومة. الشرط الرابع ان ان يحيل برضاءه. من هو اللي يحيل؟ الذي عليه الدين الاول. هنا الان عندنا غريب الاول والغريم الذي يحال عليه لابد ان يكون المحيل احال برضاءه فلا يجوز اكراهه على الاحالة فلا يأتي انا مثلا اطلب ابراهيم مثلا عشرة الاف ريال وابراهيم يطلب عمر عشرة الاف ريال فقال شخص الزمك ان تحيلني على ابراهيم يقول لا يلزم لا يكره ابراهيم على الاحالة لابد يكون ايش؟ برضاءه لابد يكون بالرضا. اذا اذا صحت اذا اذا توفت الشروط هذه واختل بعض اوصافها او كذا ورضي ورضي المحال قال انا ارضى بذلك لا حرج الا وقال هي حالة انت عليك حال وهي عليه مؤجلة انا انا اصبر لا حرج قال هي رديئة وهذي احسن انا اخذ الرديء وحق نقول لا حرج واضح؟ اه حتى لو قيل وهذا فيها مسألة خلاف لو قيل خلاص انا مثلا انا سابيع سيارة لفلان واحيلك عليه داء اذا استقر الدين في قال انا انتظر اذا بعت علي انا انتظر قل هذا حقه فله ان يصبر له ان يطالب الشخص الذي احاله. المسألة الثانية اذا احيل المحال هل يجب يحتال كما ذكرت في قول احمد واهل الظاهر الوجوب. دليل الوجوب قال فليتبع قالوا قول فليتبع بايش؟ امر. والامر فيه الوجوب فيجب عليه ان يتبع. وذهب جمهور اهل العلم الى ان الامر هنا ليس الوجوب وانما هو وانما ايش وانما هو آآ وانما هو بالرضا ان يرضى ويختار ذلك. لانه غير ملزم ان يطالب غير الذي عليه الحق وقوله صلى الله عليه وسلم فليتبع هذا امر هذا امر فلكن يقال اذا كان المحال عليه اذا كان المحال عليه ليس هناك ما يمنع من الحوالة فان الامر على الوجوب. اذا كان ليس هناك ما يمنع قد يكون هناك مانع مثلا انا ابراهيم اطلبه عشرة الاف ريال وحولني على عبد الله عبد الله هذا انا استحي منه ولا استطيع ان اطارده وله وله علي فضل فقد يترتب على حوالي شيء اسقاط الحق الذي عليه نقولون لا يلزم لان فيه ايش؟ فيه ضرر او حولني على شخص او حولني شخص اعرفه انه آآ انه ظالم وانه آآ يبطش بمن يطالب بالحقوق نقول لا نزل واضح؟ فاما اذا كان سمحا وليس هناك ما يمنع فان الاحالة عليه واجبة ويجب عليه ان يتبع وان ينتقل هنا مسألة هل يشترط رضا المحتال والمحال عليه نقول له لابد من يشترط في ايش؟ رضا الوحيد لكن هل يشاط رضا المحال والمحال عليه بمعنى هل يشترط ان ان يرضى صاحب الحق وان يرضى المحال عليه كما ذهب جمع من اهل العلم لانه لا يشترط ذلك. فعند احمد رحمه تعالى عند احمد لا يشترط وذهب مالك الى رضا المحال. وذهب ابو حنيفة الى رضا المحال والمحللين. اذا ثلاث اقوال احمد يذهب الى عدم اشتراط الرضا لا المحال ولا من المحال عليه ابو حنيفة يشترط رضا الجميع رضا المحال والمحال عليه والمحيل يشترط مالك والشافعي رظا المحال ولا يشترطون رظا المحال عليه بمعنى اذا كان المحال قال اقبل احلني على فلان انا اريد ان اخذ حقي منه يقول يجوز ذلك يقول عندما يقول يعني لا يشترط ان ننظر المحلل هل تقبل او لا تقبل؟ المحلل الذي هو انتقل الحق اليه او نقل الحق عليه نقول لا يشترط قبوله ورضاه. اذا وهذا اقرب الاقوال في ذلك انه لا يشترط رظا المحال عليه اما رضا المحال فعلى التقسيم ان كان هناك ضرر بين وظاهر وواضح فانه فانه لا يشترى فانه يشترط اما ان كان ليس هناك ظرر وانما هو يريد فقط يقول انا لا لست مكلف بذلك نقول لا يشترط اذا لم يكن هناك ظرر على المحال فلا يشترط رظاه اما اذا ابدى ما يظره بهذه الحوالة فانه لا بد من رضاه وقبوله. هنا مسألة اذا رضي المحتال اذا رضي المحتال يعني قبل المحتال بالحوالة ولم يشترط اليسار بمعنى احلت حتى الذي يطلبني الحق احلته الى زيد. ثم زيد هذا افلس. او مات. مات مفلسا او اصبح معسرا او اصبح مباطلا هل يرجع هل محال على المحيل واضح الان عندنا محل وعندنا محال وعندنا محال وعليه صح؟ اذا احال هذا حال المحين الذي يطلبه الحق على شخص اخر ثم لما انتقم رظي المحل رظي قال رظي انه يحالل على فلان من الناس فلما ذهب اليه اذا بهذا الرجل اذا بهذا الرجل قد افلس او به قد آآ حجر عليه او ما شابه ذلك ذهب الى ان الى ان المحال اذا رضي بالحوالة لم يعد بالحق على المحيل ابدا. سواء امكن الاستفادة او لم يمكن امكن او لم يمكن سواء كان ببطن او فلس او موت وهذا الذي قال بهذا قال وبهذا قال ذلك قال الليث والشافي وابن نذر واحمد انه انه لا يعود على المحيل في حال سواء او لم يستوفي. وفي رواية اخرى لاحمد رحمه الله تعالى ان له الرجوع اذا كان المحال عليه مفلس و وبهذا قال مالك رحمه الله تعالى قال بعض اهل العلم كشريح والنخعي والشعبي ايضا اذا افلس او مات رجع المحيط مطلقا متى ما افلس المحال عليه او مات المحال عليه رجع الى من على المحيط وذهب بعض العلم كابي حنيفة انه يرجع فقط في حالتين في حالة اذا مات المحال عليه مفلسا واذا جحده. اذا اذا واضح المسألة المسألة هي احمت زيدا من الناس على محمد. ولما ذهب زيد الى محمد وجد محمد مفلس ما عنده شيء اولها باطل قال لا اعطيك شيئا ذهب جمال كما قلنا مذهب احمد والشافعي والليث غير واحد الى انه اذا حيل اذا احتال برضا ووافق على هذه الحوالة فانه لا يعود ان نحيل ابدا وانما يبدأ ايش؟ مطالبة المحال عليه ويرفع عليه الدعاوى ويطالبه بحقه القول الثاني انه يرجع انه يرجع على المحيل اذا كان المحال عليه مفلسا او باطلا وهذا هذا رجحه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. الثالث انه يعود مطلقا. مطلقا. الصحيح في هذه المسألة اذا كان اذا كان المحال على علم بحال المحال عليه من جهة افلاسه وقبل ذلك فانه لا رجعة نوع المحيط. اما اذا كان لا يعلم ولم يعلم من مماطلته. فالراجح والله اعلم انه يرجع على يرجع المحيل لكونه لكونه خدعه وغشه الا اذا اشترط اليسار اذا اشترط اليسار يكون ان يكون مؤسر يكون موسرا المحال عليه ثم وجد غير ذلك فانه يرجع في قول عامة العلماء اذا واضح؟ اذا كان اشترط كونه موسر فانه يرجع عليه او اشترط اليسار فانه يرجع عليه اذا اذا لم يتوفر ذلك الشرط واما اذا لم يشترط فعلى الخلاف ذكرناه والقول الراجع والله اعلم انه اذا وجد المحال عليه مفلسا او مماطلا او اه حجر عليه فان الصحيح من اقوال العلم انه يرجع الى المحيل لان لان المسلم لا للمسلم له حق. واذا عجز عن استيفاء الحق من الذي احيل عليه رجع على من احاله. رجع الى من احاله ذكر في هذا الباب احاديث ذكر اول حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مني فليتبعه قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اي ان الغني القادر على اه على ارجاع الحقوق لاصحابها اذا ماطل او اذا رد الحق الى اصحابه بعسر وتضييق على صاحب الحق فانه ظالم. فانه ظالم ويستحق العقوبة. يستحق العقوبة الدنيوية ويستحق العقوبة الاخروية. فعقوبته الدنيوية الدنيوية تحل عرظه وعقوبته انه يسجن. ويعاقب ويقال فلان بخيل فلان يمنع حق الناس هذا هذا ما يستوجب الدنيا اما الاخرة فانه فانه يعاقب يوم القيامة على ظلمي لذلك الشخص الذي منعه حقه. لان من الناس من يأخذ حق الناس ثم اذا اراد ان يرجع حقه اليهم وان اراد ان يرده يرده باي شيء بمنة بمنة وكبر وكأنه هو صاحب الحق كان هو صاحب الحق وهذا لا يجوز يجب على المسلم اذا طلب بحق عليه ان يرده طيب النفس وان يرده باحسان وان يرده بما لا يلحق او بما لا يلحق صاحب الحق بالاذى والضرر بما لا يلحق بصاحب الاذى بالحق بالاذى والضرر. الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم من طريق مالك عن ابي الزناد عن عرج ابي هريرة. فقول مطل الغني ظل اي مماطلته ومنعه من ارجاع الحق لاصحابه. والغني والمراد به هو لبن الذي يملك الذي يملك المال في ارجاع الذي يملك القدرة في ارجاع الحقوق الغني ليس الولد الذي هو الذي عنده الغنى كثير المال وانما لو ان انسان طالب شخصا بمئة ريال وهذا الشخص عنده القدرة على سدادها قلنا هذا يجب عليه ان يرجع الحق لاصحابه ومواطنته تكون ظلما وتقول اه يكون مستحقا عليها العقوبة. يحل عرظه وعقوبته عرظه ان يطعن ان اه يذكر ما ظلمه به ويتعدى عليه عند المحاكم وعند القضاء ليرد اليه حقه. وعقوبته تكون بالسجن وما شابه ذلك. قول اذا اتبع احدكم اذا اتبع احدكم على ملي فليتبع هذا هو باب هذا هو معنى الحوالة. اذا اتبع احدكم اي اذا نقل اذا نقل احدكم على مليء اي على قادر على ان يرد الحق الذي لك عليه والبلية هو صاحب صاحب المال الذي عنده المال ويقال اه ملأوا يقال ملء الرجل ملؤ الرجل بمعنى من باب ملؤ الرجل ملؤ يقال ملؤ الرجل اذا اذا امتلأ ويا على وزنك رما اي صار مليئا والمليء هو الموسر غير المناضل على بلي الملي هو نعم يقال بلو بلو الرجل بضم اللام ملوا الرجل؟ ملؤ الرجل؟ ملؤ الرجل بمعنى كرمل اي صار والمليه والموسر ايا كان عنده مال واصبح غنيا فان الاحالة عليه دون ان يوجد مانع كما ذكرت دون ان يوجد مانع من الاحالة عليه فان الحوالة عليه واجب ويجب على المحال ان ان ينتقل بطلب حق من ذلك الذي احيل عليه احيل عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم فليتبع وقوله فليتبع. دليل عليه شيء على الوجوب. وفي رواية لاحمد بل يحتل اي فلينتقل ايضا من طريق سفيان عن ابي الزين عن الاعرج عن ابي هريرة قال وسلم ومن احيل على ملي ومن احيل على ملي فليحتل. هذا لفظ احمد ولفظ البخاري. اذا اوتي احدكم على ملي فليتبع ثم ذكر ايضا ذكر حديث فقال باب ما يتعلق بمسألة الضمان. الظمان الظمان هو اصل اصله مصدر ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين ومشتق من من التضمن لان ذمة الظامن تتضمن الحق. وقيل مشتق من الظن لانه يضم يضم ما في ذمة يضم ما في ذمة غيره لا ذمته هذا معنى الظمان هو مصدر ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن ومشتق من التظمن لان ذمة الظامن تتظمن الحق الذي على المضمون او من الظمن لان ذمة الظامن صارت في ذمة المظمون عنه. وشرعا التزام المرء ما وجب او يجب على غيره بالحق والتزام المرء ما وجد او يجب على غير الحق التزام المرء ما وجب او يجب ان نتأمل ما وجب اي سيجب. او يجب ما وجب اي وجب وانتهى او يجب في المستقبل على غيره من حق قظ منه ان تلتزم ما على من تريد ضمان الضمانة عنه ان تلتزم معالم الحقوق سواء ما كان حالا او ما كان مؤجلا فهو التزام انسان اذا الضمان هو التزام الانسان يصح تبرعه تصح تبرعه على بالتبرع بما وجب على غيره كثم مبيع او قرض او قيمة بل يصح الضمان في كل ما يصح بيعه وفي كل كل كل الحقوق التي تتعلق بذمة المسلم يجوز ان يضمنها المسلم ما لم يكن ما لم يكن حقا لله عز وجل او ما لم يكن حدا حدا سواء قلنا الحدود حدودا تتعلق بحق الله وحدود تتعلق بحق المخلوق. فالقذف يتعلق بحق المخلوق والسرقة تتعلق بحق بحق الله عز وجل كالزنا وما شابه ذلك. اذا الظمان هو ان يضمن ان يضمن المرء ما وجب او يجب على غيره من حق يضمن ما وجب او يجب على غيره من حق فهذا هو معنى الضمان هذا ما هو؟ الضمان. والضمان جائز جائز للمضمون عنه بالنسبة للي هو الضمان جائز بالنسبة لمضمون المضمون عنه من ضمن عنه نقول هذا جائز ولا خلاف فيه بين اهل العلم وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قوله تعالى زعيم بمعنى ضامن. الزعيم هو الذي يعني يضمن هذا الحق الذي الذي يعني من باب جعله من جاء به حمل بعير وانا به زعيم. اي حمل البعير هو هو العطاء. من يضمن ذلك الزعيم الذي هو قال وانا به زعيم وذلك فقوله ولمن جاء لمن جاء بصواع الملك ممن جاء بصواع الملك الذي فقد حمل بعير اي ما يحمله من طعام وانا به زعيم اي كفيل ضابط ومن السنة حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه الذي في الباب وقد نقل الاجماع نقل الاجماع على هذه المسألة ان الضمان جاء بالمستحب يستحب لان الضمان المستحب لماذا؟ لانه من الاحسان والله تعالى يحب المحسنين والله يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اذا عندنا ظمان وعندنا كفالة. ظمان وكفالة. والفرق بين الظمان والكفالة. الظمان هو ايش؟ الظمان هو ان هو من ان يتضمن وان شئت قلت الظمان هو ان يضم ذمة غيره الى ذمته. يظم الحق الذي على غيره الى الى ذمته. واما الكفالة فهي مصدر كفى المعنى التزم التزم الكلى بعدها التزم واصطلاحا وشرعا هي التزام احضار بدل المكون اذا الضمن يتعلق بالحقوق والكبائر تتعلق بالابدان. الكفاءة تتعلق بالابدان. واذا فرق اهل العلم بين الظلال والكبد فروق فذكر من الفرقة بين الضمان الكفالة ان الضمان التزام الدين وهي والكفالة هي التزام باحضار البدن. هذي احضار حق التزام الدين. وتلك التزام احضار البدن. الثاني من الفروق لا يبرأ الظامن بموت المظمون عنه ويبرأ الكفيل بموت المكفون. لماذا؟ لانه بموت المكفول لا يمكن احضاره. لكن اذا مات المضمون عن من يطالب صاحب الحق؟ يطالب الظامن. يطالب الضامن. الفرق الثالث يصح ضمان الدين. يصح ضمان دين الميت. ولا تصح بيت على خلاف بينهم من يمنع الضمان عن الميت والصحيح جوازه ولا تصح كبات ميت لانه لا يمكن احضاره احضاره. الرابع يجوز مطالبة الظابط وعليكم السلام ورحمة الله. مع حضور المضمون عنه ولا تجد طالب الكفيل مع حضور المفعول هذي اربعة فروق بين الكفالة والظمان. نيلان ظمن آآ ظمن زيد محمدا ضمن زيد محمد من الضامن الان؟ نقول علي علي ضمن زيد الحق الحق لمحمد من ضمن زيد محمد محمد هو المضمون عنه وزيد هو الضامن ما المضمون له؟ مثلا نقول نقول مثلا حسين حسين له الحق ان يطالب المضمون عنه ويطالب الظالم. له ان يطالب من شاء منهما. صاحب الكفالة من يطالب يطالب المكفول ولا يطالب الكافر الا بايش؟ الا باحضاره. فان كان المكفول موجود والكهن موجود ليس له مطالب كافر ابدا وانما يطالب فقط المكفول بخلاف الضمان فانه يستطيع ان يترك المضمون عليه. قلنا ليس لي به حاجة. وانا اطالب من؟ اطالب الضامن. ان لا اعرف هذا. اطالب الظامن بحقي ثم بعد ذلك يعود على الظلام اذا اذا اذا ادى الحق الذي عليه يأتي معنا احواله في مسألة مطالبة الحق. قوله هنا عندما ذكر اقالة عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال توفي رجل منا فغسلناه واحد النقلة وكفناه ثم اتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله فقلنا يا رسول الله تصلي عليه كخطأ خطأ ثم قال اعليه دين؟ قلن ديناران فانصرف صلى الله عليه وسلم اي ما صلى تتحملهما ابو قتادة فاتيناه فقال ابو قتادة الديناران علي. فقال وسلم حق الغريم حتى يقال فقال وسلم حق الغريب وبرئ منهما الميت؟ قال نعم فصلى عليه رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث جاء من طريق زائد ابن قدامة يعني اخرجه احمد من طريق زايد بن قدامة وعن عبدالله بن محمد بن عقيل عن جامد بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وتمامه عند احمد فما فعل الديناران؟ قال انما مات امس قال فعاد اليه بالغد فقال قد قضيتهما مرت عليه جلدته او برد عليه جلده. هذا لفظ احمد. وهذا الاسناد فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وقد قال فيه البخاري واحمد انه قارب الحديث انه مقالب الحديث وقد اخرجه ابو داوود في كتاب البداء من والنسائي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر وهذا على شرط الصحيح هذا اللفظ والاسناد على شرط الصحيح فالحديث يكون عندئذ صحيح بهذه المتابعة وفي هذا الطريق صحيح لكن لفظه يختلف عن لفظ احمد وهو الشاهد فيه انه انه لم صلي عليه صلى الله عليه وسلم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بميت سأل عنه عليه دين فان قيل عليه دم حتى حتى اذا فتح الله عليك قال من ترك ضياعا او مالا فلورثة ومن ترك دينا الحق فعليه ثم كان يصلي بعد ذلك على كل ميت فهذا الحديث في الصحيحين فافاد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ضمان ابي قتادة على هذا عن هذا الميت. فدل هذا اولا في مسائل كثيرة المسألة عرفنا حكم الضمان وان الضمان من جهة المضمون عليه جائز. من جهة الظامن انه امر مستحب وعمل صالح اذا ضمن الانسان الحق عن غيره كان بذلك محسن. كان بذلك محسن بشرط ان لا يترتب عليه ضرر. يشترط في الظامن يشترط الظامن ما يشترط في المتصرف في ماله. ان يكون ان يكون له حق التصرف فان كان محجورا لم يصح ظمانه. وان كان سفيها لم يصح ضمانه وان كان صغيرا لم يصح ضمانه الا اذا اذن وليه الا اذا وقد بدأ بعض العلماء من اذن الولي في هذا المقام لماذا؟ قال لانه ليس فيه ليس فيه حق المصلحة لهذا الصغير فلم يأذن لوليه ان يأذن له ولم يصححه ابنه. اذا المجنون والصغير المبرسم الذي يعتريه الصرع. وكذلك ايضا آآ السفيه والمحجور عليه لا يصح ضمانه. الحق بذلك ايضا من به مرض مخوف. من به مرض مخوف قال ايضا يمنع من ضمانه. لان هذا قد يترتب عليه حق من له بل له يضيع اضاعة حق اهل اضاعة حق الولد اذا يصح الضمان ممن يصح تصرفه فكل من صح تصرفه صح ضمانه واذا لم يصح واذا لم يصح تصرفه لم يصح ضمانه. اذا اذا صح تصرفه فهنا الظابط الظابط يعني قد يضمن اذا ظمن اذا ظمن ما على فلان من الحق فان صاحب الحق يطالب من شاء منهما. ولصاحب الحق ان يبرئ من شاء منهما. بمعنى لو ظمن زيد محمد. فقال صاحب حق ابرأت زيدا من ضمانته يعود على من؟ يعود على محمد ولو ابرأ محمد قال لا اطالب يعود على زيد وهذا يدل عليه شيء ان نزلت ينزل الزيت المضمون عنه ولو تعدد الظمنا جاز ذلك ايضا لو تعددوا لو تعدوا معنا ضمن زيد اربعة قال هذا انا اضمنه بديني وهذا قابل بدينه جاز للمضمون جاز لصاحب الحق ان يطالب من شاء من هؤلاء الخمسة. كذلك ايضا لو كان الظامن قبض الدين مؤجلة والدين حال واضح الصورة؟ الظامن ضمن الدين واد قال انا اضمن ما على زيد بعد سنة اعطيك اياه بعد سنة انا اضمنه والديل حال يقول تصح الضمان يصح الضمان. ولصاحب الحق ان يطالب هذا عاجلا ويطالب زلك بعد حلول الاجل طالب ذبح له الاجل. فاذا حل الاجل طالب الظابط لكن قبل حلوله قبل حلوله ليس له ليس له مطالبته هل يشتاق الضمان رضا المضمون عنه وهل يشترط الضمان رضا ما يسمى بصاحب الحق هلا صاحب الحق فلا يشترط رضاه لا يشترط الله ابدا. ولا وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما في هذا الحديث قال احق الغريب وبرئ منهما البيت؟ قال نعم فلم يسأل صاحب الحق رضاه هل ترضى ان يغنم او لم يرضى؟ فدل هذا عليه شيء ان صاحب الحق لا يستأذن في ذلك وكذلك مسألة المضمون عنه وقعت في خلاف هل يشترط رضاه؟ منهم من قال انه اشترط الصحيح انه لا يشترط بظهره لانه من بابه شيء من باب من باب الاحسان والبر له. لكن يبقى عندنا مسألة هل لصاحب هل للظامن ان يعود اذا دفع ما على المظمون عليه الحق الذي عليه؟ هل له ان يرجع؟ هل له ان يرجع على على المظمون عنه هذه المسألة يمكن ان نقسم الى اربعة احوال. الحالة الاولى ان يضمن بامره وان يدفع بامره فهذا يرجع في قول عامة العلماء يرجع بقول عامة العلماء. الحالة الثانية ان يضمن بامره ويدفع ولا يأمر بالدفع قصة ايضا انه اذا اذن بالضمان كان اذنه دليل عليه شيء على انه ظاهر انه يرجع اليه بالحرب. الحالة الثالثة الا يضمن لامر قال ما اذن له يضمنه ولا اذن له بالدفع فهذا وقع في اخ منهم من قال انه ليس له الرجوع وانما يكون بمنزلة ايش؟ منزلة المتبرع والصحيح ان له ارجوك. بمعنى ان الحق الذي على هذا انتقل من الغيب الى هذا الظالم الحالة الرابعة ان يضمن عنه وليس في نيته الرجوع فهذا يكون في منزلة صاحب الهبة. والعائد الهبة كالكلب يعود في قيه فليس له ان يرجع اذا كان متبرعا. اذا كان متبرعا. وقد استدل تذل من قال له لا يرجع بهذا الحديث وجه اين استدلاله استدل من قال له لا يرجع بهذا الحديث وجه الاستقلال حق الغريم لا ليس هذا وجه الاستدلال لو قلنا ان الميت الان عليه دين اذا كان الميت سدد دينه وبقيت ذمته مشغولة بحق الظابط اصبح ايش يظل هو؟ اصبح دين اخر ما تغير شيئا فلما قال حق الغريم وبرئ منهم الميت افادني شيء عدم الرجوع. لانه عدم الرجوع لكن يقال هنا ان ابا قتادة انما ضمن هنا من باب ايش لا يرجع من باب انه متبرع انه متبرع. والا لو ظمن من باب ان يرجع على اهل على الورثة فانه اصبح ايش انتقال بالدين الى الى دين ولم ولم تبرأ ذمة الميت عندئذ. اذا هذا ما يتعلق بمسألة الضمان عن الميت ايضا مسألة ضمان ان تجود الضمان في حقوق الحقوق المالية عن الميت خلاف لابي حنيفة البحيرة يقول لا يرضع الميت لكن الصحيح انه لا فرق بين الحي والميت مسألة الدين اذا كان الميت دين وضمنه الناس يقول دليله حديث ابن قتادة وان كان حيا فالمسألة لا خلاف فيها بين العلماء وان الخلاف هل يشترط رضا اه المضمون عنه او لا او لا يشترط. اه اذا هذي مسألة اه ايظا مسألة الدين وانا بعدك قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك من قضاء فان حدث انه ترك وفاة صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. فالحديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري في صحيحه من حديث ومسلم كان من طريق ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. والحي تدل على ان الميت الذي ترك دينا ان هذا الدين يبقى في ذمته يبقى في ذمته حتى يوفى الدين الذي عليه ولا ينتقل الى الورثة ولا ينتقل ورثة الا اذا كان له مال. ان كان له مال فان الدين يقضى من مال الميت اذا كان مدين اذا كان له مال فان الدين يقدم على يقدم على الوصية. ويقدم ايضا على التركة فلا تقسم تركة ولا ولا تنفذ وصية الا بعد سداد دينه. لان الوصية حق لله والدين حق للمخلوق وحق المخلوق مبني على على التشاحن. وكانك دين المخلوق يقدم على دين الله عز وجل على الصحيح. لو كان عليه دين لله بين المخلوق فان دين المخلوق يقدم من باب ان حق المخلوق مبني على المشاحة وحق الله مبني على التسامح. والحديث اه يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الصلاة على من بات وعليه دين من باب الا يتساهل الناس في الدين وسلم ماذا انزل الله عز وجل من التشديد في الدين قانون الدين امره شديد وذلك ان صاحب الحق صاحب الحق يطالب بحقه ومات هذا البيت ولم يوف ذلك صاحب الحق حقه فتبقى ذمته مشغولة بهذا الحق الى ان يسدد عنه وقد جاء في حديث ام كلثوم رضي الله تعالى عنه ان قال من لديه يريد اداءه ادى الله عنه ومن استجاب اموال الناس يريد يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل. نأتي على باب الكفالة ونقف عليه الله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ان الكافل يكون مستطيل فقط يستطيع احضارها وليس علي خبر. الكفاءة بيتكم في الابواب كيف الابدان؟ بعضهم يسمي الضمان كفالة كافي كفالة يسمونه الكفالة الغرامية وكفالة حضورية. نعم. الكفالة الغرامية الكفالة الغرابية هي الدين ضبع الضمان تأتي يحصل على المسجد ضمان ضمان بنكي وضمان تجاري ضمان يأتي شخص يقول يشتري رقم من الناس يشتري شيء. يخبرني من هذا الرجل؟ قال اقبل هذا. اذا ما سدد انا اقبل ويقول الضلال علامات الذمة وعلى ما سيكون في الذمة واضح؟ الان يعني شخص عليه ميتين ريال. قال واحد متى؟ قال خلاص خلني اقبلها. في دين ثابت لو ان شخص اراد يشتري سيارة قال بعلي السيارة هذي قال بل يظنك قال اظمن انا بابا ليش؟ في دين سيكون. بعد سنة. فقال ات لي بكفي. ايش؟ قال لي احفظ بدنك. فيأتي بضمير ان يدفع عنك اذا الذكاء يقول كفالة حضورية وكفالة غرامية الكفالة الغرامية هي الضمان فعل السيارة هذي بيتها متى تسددها لي؟ قال بعد سنة. قال ائت لي بمن يضمنك اذا اتى بظامن انتقل اصبح الحق اصبح الحق متعلق بمن باثنين بهذا المضمون عنه هو الظالم واذا قال ائتي بك في الملأ من يحضرك اذا طلبتك يؤتى بالكفيل يكسب بكفالة حضورية. واذا لم يأتي به سجن هو. نعم. حتى يأتي. لا. الله اعلم لا لا هذا خاطئ. لا هذا خاص خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فصلاته سكن ورحمة لمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم وليس هذا لغيره من من الناس. والذي بعدها كان يصلي كما كثرت الاموال وفتح الله عليه الفتوح قال من ترك مالا او ظياع فلاهله ولوالده وان ترك حقا او دينا فعليه انا اولى وينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم الان منزلة من بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين ويتضمن اذا كان الشخص ميت وليس عنده القدرة على السداد قضى او قضي عنه بيت ماء المسلمين. ايش؟ كان قدوة ومسموعة كلام ليست لا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ان صلاتك سكن له