الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد رواه البيهقي باسناد طيب باب الشركة والوكالة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله انا ثالث الشريكين الم يكن احدهما صاحبه فان خان خرجت من بينهما رواه ابو داوود وصححه الحاكم. وعن السائب المخزومي انه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقة. رواه ابو داوود وصححه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه ان النبي صلى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية. الحديث رواه البخاري في اثناء حديث في اثناء حديث وقد تقدم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه نحر ثلاثا وستين وامر عليا ان يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله وسلم واغدوا يا انيس على امرأتي هذا فمن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. باب الاخلاص. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد. رواه البيهقي باسناد ضعيف. هذا الباب يتعلق باحكام الكفالة والكفالة تتعلق بالابدان بمعنى انه يكفله باحضاره كما قال تعالى قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله فالموثق هو الكفيل الكفالة هي ان يلتزم فصلها في اللغة اصلها من الالتزام وفي الاصطلاح التزام احضار بدن المكفون. وان يلتزم الكفيل باحضار بدن المكفوف وقد فرق اهل العلم بين الكفالة والضمان بفروق فمن ذلك ان الضمان التزام الدين بمعنى انه يضمن الدين الذي على المضمون اما الكفالة فهي تتعلق باحضار البدن. الفرق الثاني ان الضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه. الظامن لا يبرأ بموت المضمون عنه. فاذا مات المضمون طالب من ضمن له طالب الظامن بخلاف الكفالة فبموت الكفيل بموت المكفول ليبرأ الكثير يبرأ الكفيل بموت المكفون. الفرق الثالث ان الضمان يصح عن الميت ويصح عن دين الميت. واما الكفالة لا تصح عن الميت. الرابع المطالبة تتعلق بالظامن والمظمون. فاذا وجد الظامن والمظمون جاز لمن ضمن قيل له ان يطالبهما جميعا بخلاف الكفالة فانه يطالب الكفيل ما لم يوجد الكفيل مكفول فاذا وجد المكفول سقطت المطالبة بالكفيل. هذه الفروق بين الكفالة والضمانة. اذا الكفالة تتعلق بالابدان تتعلق بالابدان ذكر في هذا الباب عن ابو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد من حدود الله. لا كفالة في حد لفظه لا كفالة في حد. وهذا الحديث رواه بقية ابن الوليد عن عمرو ابن ابي عمرو الكلاعي على العمر وشعيب عن ابيه عن جده. وهذا اسناد ضعيف اولا لما سبق في الكلام بقية انه تفرده فيه نظر وقد تفرد بهذا الخبر على ايضا وثالثا ان شيخه هذا مجهول لا يعرف فالحديث في هذا الاسناد ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه عمرو ابن ابي عمرو الكلاعي تكلم فيها العلم ومن مشايخ بقية المجهولين. فالحديث ضعيف وعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد هذا الاطلاق يشمل ان الكفالة لا تصح لا في حد يتعلق بحق الله ولا في حد يتعلق بحق المخلوق لا كفاءة يتعلق بحق الله ولا كفالة تتعلق بحق المخلوق. وذلك لاطلاقه في قوله لا كفالة في حد واطلق كلمة الحد. والحد تأتي تأتي على عدة معاني تأتي على عدة معاني فتأتي على الحدود التي هي مقدرة شرعا لحق الله تعالى. كالزنا والسرقة والشرب والقذف هذه حدود فهذا حد بالقوة بدنية مقدرة شرعا لحق الله تعالى كعقوبة الزنا والسرقة والشرب وتأتي ايضا بمعنى المعاصي والذنوب كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وتأتي معنى الشرائع ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها. اذا هناك حدود تتعلق بهالشرايا فالصلاة شريعة من شرائع الله وهي حد فلا تتعداها اي لا تتركها الزكاة حد كذلك الامور المحرمة التي حرمها الله عز وجل تعديها من تعدي حدود الله عز وجل الا ان المراد بهذا الحديث اي في حد يوجبه يوجب عقوبة لان الحد في اصطلاح الفقهاء وعقوبة بدنية مقدرة شرعا بحق الله تعالى كعقوبة الزنا او لحق الانسان بحق الانسان وكعقوبة القذف فعلى هذا هل يشمل هذا الحديث جميع الحدود وانه لا وانه لا كفاية في حد هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فذهب جماعة من العلماء الى ان الكفاءة لا تصح في الحدود لا في حد يتعلق بحق الله ولا في حد يتعلق يخاف بحق المخلوق وذهب اخرون وهذا هو الامام احمد وهو قول المالكية ايضا وقول الشافعية والقول الثاني ان الكفالة بالنفس تصح مطلقا تصح مطلقا اي تصح في حدود الله وتصح في حقوق الادميين فهذا قول في مذهب الامام الشافعي قال ان الحد حق لازم فاشبه المال فيكلف الكاف يكلف الكفيل باي شيء باحضاره قالوا يجوز والقول الثالث التفصيل هو التفريق بينما يتعلق فيما يتعلق بحدود الله عز وجل وبينما يتعلق بحقوق الادميين. فما كان يتعلق بحق الله عز وجل فلا كفالة فيه وما كان يتعلق بحقوق الخلق بل كفالة بي تصح بحد القذف والقصاص. وهذا هو المشي عند اهل الرأي وهو ايضا قول عند الشافعية وهو مذهب وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رجح هذا القول على هذا يقال الكفالة في احضار البدن تجوز مطلقا الا في مسألة حد من حدود الله اي فيما يتعلق بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى كالزاني فانه لا يكفل وكذلك الشارب لانه لا يمكن استيفاء الحق استيفاء الحق من ذلك الكافر الى المئة المكفولة اذا كان المكفول قد زنا وهو محصن فلا يمكن ان نقيم الحد على على من كفله فلا يمكن ان نرجمه وان نقيم عليه حدا الزنا. كذلك السرقة فعلى هذا يقال لا كفالة في حد يتعلق بحق الله عز وجل كالزنا كشرب الخمر كالسرقة لا يمكن ان يستوفيها الانسان. اما ما يتعلق بحق الخلق فان المخلوق قد يتنازل عن حقه. قد يتنازل عن حقه ويسمح به فاذا اذا لا يمكن للكافل يحضر الكفيل وبذل وسعه واجتهد في ذلك فانه قد يتنازل المكفولة له عن ذلك عن ذلك الكفيل فهذا وجه هذا وجه وهو يتقوى بان حق الخلق قائم عليه شيء قائم عله يستطيع ان يتنازل وان يعفو عنه وقال آآ يطالب بحقه ويسعى في تحصيله فهذا القول الذي رجحه شيخ الاسلام هو اقربها والا من جهة الدليل من جهة الدليل وهو حثام شعيب رضي عن جده انه قال صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. واطلق كلمة الحد فيشمل حق الخالق وحق المخلوق. الا ان هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما يذكره القصاصون من ابن الخطاب اتي برجل قتل رجلا وكان له صبية فقال يا امير المؤمنين ائذن لي ان اذهب حتى تقوم على شؤون ذرية اطفالي وصغاري ثم ارجع اليه. قال من يكفلك؟ نقول هذه القصة باطلة. حيث كفله ابو ذر رظي الله تعالى قصة باطلة لا صح وليست بحجة فهذا ما يتعلق بباب الكفالة. اذا الكفالة في الاموال في يعني تستطيع ان تكفل شخص يطالب بمال ان تحظره متى ما اراد كافله متى ما اراد من مكفول له فاذا كان على شخص مثلا دين فقال ائتني بكثير لان الكبير يأتي بمعنى الظامن ويأتي بمعنى الكفيل وقد يعبر عنه الان في هذا الزمان بقول الكفيل يراد به الظابط. اما في لسان الفقهاء فان يفرقون بين الكفيل وبين الظابط. فالظام الذي يظلم ما يتعلق بالحقوق بحقوق الاموال والعروض اي بحق المال. لانه يضمنه ويلزم باحضاره ودفع ذلك المال. ولذا في هذا الوقت يقال كفالة غرامية وكفالة حضورية فيفرقون بين الكفالتين فيعبرون عن الظمان بقولهم كفالة غرامية اي انك تغرق. فاذا سميناها كفالة غرامية اصبح اصبحت في معنى وحكم الضمان. ولا تذكر الفروق التي ذكرناها قبل قليل بين الكفالة والضمان لان لان الحقيقة واحدة واصبح الكافل ضامن واصبحت الكفالة بمعنى الضمان واما الكفالة التي تتعلق بالابدان فهو ان يلتزم باحضار ذلك الغريب باحضاره في مجلس الحكم فاذا وهبنا يحصل الان يخرج بكفالة بكفالة حضورية بل يكفلك فيقول فلان من الناس فيخرج بتلك الكفالة ثم يطالب الكاب اي شيء باحضاره يطالب باحضاره وان لم يحظر فانه يؤخذ يؤخذ حتى يأتي به ولا يترك. الا اذا كان بذل وسعه وفعل كل ما يستطيع. اذا هذا ما يتعلق بباب الكفالة ثم انتقل رحمه الله تعالى الى باب الشركة والوكالة وباب الشركة والوكالة وهي ما يسمى باب الشعبان الشركة والشراكة والوكالة. الشراكة مصدر شركته في الامر اشركه من باب تعب شركا وشركة يصح شركة ويصح شركه شركة شركة لفتح اوله وكسر ثانيه. ويجوز كسر اوله وتسكين ثانيه شركه. اذا صرت له شريكا هذا الشركة مصدر شركته في الامر. شركت في الامر من بمعنى اشركه بمعنى اشركه بمعنى اشركه شركا وشراكة هذا هذا معناه في اللغة اما من جهة الاصطلاح فهو الاجتماع لاستحقاق او تصرف استحقاق او تصرف فهناك شركة ملك وهناك شركة عقود الشراكة قسمان. الشركة تملك وشركة عقود بمعنى الشراكة التي تتعلق بالتملك مثل ما يقال هذه الارض لفلان وفلان هما شركاء فيها اي شركاء في ملكها فهذا يسمى شرك شركة التملك او الملك وهي ان يشترك شخصان في ملك شيء حصل عليه اما بشراء او بإرث او بهبة او وصية او نحو ذلك والشركة الثانية ما يتعلق بشركة العقود وهي المقصودة عند الفقهاء هي المقصود عند الفقهاء تسمى بشركة العقود وهي انواع ذكروا لها عدة انواع خمسة انواع وتوسعوا واطالوا فيها وقد اجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة فاجمعوا على ذلك واختلفي بعظ صورها ولا شك ان اباحة الشركة من محاسن الشريعة وذلك بما فيه من التعاون والالفة والنصح وكثرة العمل المثمر فهذا من ثمرات الشركة ثم ذكر انواع الشركة يذكر الفقهاء ان الشركة عدة انواع اولا ما يسمى بالشركة الابدان والثانية شركة العناد والثالثة شركة المضاربة والرابعة شركة الوجوه والخامسة شركة المفاوضة هذه خمسة انواع من انواع الشركة شركة العنان اجمع اهل العلم على على جوازها انها جائزة ولا يخالف في ذلك احد. فشركة العنان هو ان يشترك اثنان بمالهما وبدنهما يشتركا من جهة المال ومن جهة البدن يختلف العلماء في بعض شروطها من جهة المال هل يشترط المثلية؟ او عدم المثلية؟ هل يشترط كذلك نوع الجنس ان يكون واحدة هل لابد هل يصح الشركة بالاعيان؟ شركة العنان تصح بالعروض او لا تصح بالعروض؟ بمعنى لو اشترك انسان قال انا اتي بسيارة وانت تأتي بسيارة ونتجر بها هذا يسمى شركة لكنها في العروض. فمنهم من منع مطلقا وقال لا يمكن لان هذه الشركة ينبني عند المفاصلة. ينبغي ان المفاصل عليها لو بخصومة ونزاع حيث ان هذه هذه الاموال لا تعرض. والذين اجازوا مثلا قالوا تقوى السيارة عند عند الدخول الشركة يقال قيمتها كذا. فاذا اتفق على القيمة ودخل انتفت هذه العلة انتفت هذه العلة. اذا شركة العنان شركة الابدان شركة المضاربة شركة الوجوه شركة المفاوضة اما شركة العناد كما ذكرنا هي ان يشتركا بمالهما وبدنهما وسميت عن انانا لانه من المساواة. كان كل واحد عنا بعناله فساوى صاحبه وقيل سميت بذلك من التعنت والاعتراض اي عن له اي اعترظ فكان اعتراض انه اعترض على هذا بشراكته في ماله واما شركة الابدان فجماهير الفقهاء على جوازها على جوازها وشركة الابدان هما ان يشتركا اثنان بعملهما بعملهما فقال يشترك زيد وعمرو ان يعملا في ابدانهما كما حصل ابتسم فما حصل ابتسمه على حسب ما يتفقان عليه. وذهب الى احمد وغيره. واما الشافعي فمنع منها مطلقا واما ابو حنيفة جوزها في الصناعات ولم يجوزها بغير ذلك وسيأتي معنا حجة من قال بالجواز وهو حديث ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه هو وعمار وسعد اشترك يوم بدر في الاسرى كما سيأتي فهذي تسمى شركة الابدان وشركة الابدان الصحيح جائزة لا حرج في ذلك سواء كانت في الصناعات او كانت بغير ذلك. الصناعات مثل هذا يصنع هذا عنده اه يعرف الخياطة والاخر مثله يعرف الخياطة فاشترك في هذا الصداع قال نعمل وما ادخلنا من هذه من هذا العمل نقتسم والذين منعوا من هذه الشراكة لماذا منعوا؟ قالوا ان فيها غرر حيث قد يعمل هذا كثيرا وهذا لا يعمل. قد يأتي هذا برزق وهذا لا يحصل لهذا ولهذا فيكون فيها نوع من اكل اموال الناس وايضا قالوا مما عللوا في باب في غير الصناعات قالوا ان الاصل فيما ملكه الانسان الاشياء المباحة اذا ملكها الانسان الاصل انها ملك له ولا يشارك فيه غيره في معنى لو وجدت انت الان صيدا في البر واخذته يقول هذا على الاباحة على الاباحة وهو ملك لك. والوكالة لا تدخل في الامور هل اذا لو قال احدهم اذهب وكلتك متى ما وجدت صيدا فهو لي يصح قل لا يصح لان هذه الوكالة هذه الوكالة على على شيء مباح اخذه وتناوله فلا يجوز لاحد ان يوكل غيره على ان يأخذ هذا الصيد بداله الا اذا كان من باب الجعالة فلها حكمها فهذا ما يسمي شركة الابدان. اما شركة المضاربة عامة اهل العلم ونقل فيها شبه اتفاق على جوازها وهي تسمى المضاربة وتسمى القراظ ولها اسماء كثيرة وسميت مضاربة لان هذا يدفع ماله وهذا يضارب يضارب ببدنه فيأخذ جزءا من المال ولها صور كثيرة قد قد يشترك اثنان احد بماله والاخر بماله وبدنه هذا لماله وهذا مال بدنه فهذي نوع اصبحت شركة ايش الان؟ تداخلت. شركة علاء وشركة مضاربة. فهو مضاد من جهة انه يعمل بدنه وعلى انه يستكمال فيسميه الفقهاء شركة مضاربة بانه عمل ببدنه مقابل مال صاحبه فهذه شركة المضاربة شركة الوجوه هو ان يشتركا بوجاهتهما هذا له وجهة للوجاهة فيشتريان بوجهه بوجوههما ويبيعان ويقتسمان الربح بينهما على حسب ما يتفقان عليه. المفاوضة والمشاة كل بمعنى انني فوضتك وانت فوضتني في كل شيء من الشركات السابقة يعني شركة المفاوضة تدخل فيها شركة العلن تدخل فيها شركة الابدان فهو يفوضه في كل في كل ما يصلح لمثله. وذلك الاخر يفوضه فيما يصلح لمثله هذه عام اكثرهم من مشروعيتها لانها كما ذكرنا في باب الوكالة يمنع منها. قال بعد ذلك ذكر باب في هذا الباب ذكر احاديث قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما انا ثالث شريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما هذا الحديث رواه ابو داوود وصححه الحاكم اخرجه ابو داوود من طريق محمد بن الزبرقان محمد ابن الزبرقان عن ابي حيال التيمي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فرفعه. وهذا الحديث صححه الحافظ الحاكم. صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. وقال فيه ابن كثير اسناده جيد ومع ذلك مع هذا القول الذي قاله ابن كثير وقاله الحاكم فالحديث فيه فيه علة به علة العلة الاولى ان الحديث لا يعرف الا من حديث والد ابي حيان من حديث سعيد ابن حيان فان يحيى بن سعيد بن حيان ثقة الحافظ من رجال الصحيح لكن لكن اباه لا يعرف له راوي الا ابنه ولا يعرف حاله يعني بمعنى ان سعيد بن حيان هذا لا تعرف حاله ولا يعرف من روى عنه غير ابنه وقد ذكره العجري في كتاب الثقات وهو مردود عليه بانه لا يعرف من وثقه قبله. لا يعرف من وثقه قبله فهو مجهول ولا يعرف حاله العلة الاخرى ايضا فيه الاختلاف بين وصله وارساله فقد رواه ابن الزبرقان محمد موصولا بذكر ابي هريرة. ورواه غيره مرسلا قالت دار قطبي الله تعالى قال لم يسنده احد الا ابو همام وحده. لم يسند احد الا ابو همام وحده. بمعنى ان الحديث لا يعرف متصلا الا من هذا الطريق قال ايضا وابو يحيى ابن سعيد ابن حيان لا يعرف ولا يعرف من روى عنه غير ابنه غير ابنه فالحديث معل بهاتين العلتين علة الانقطاع كونه مرسل والعلة الاخرى ان سعيد ابن حيان هذا مجهول فمحمد ابن الزبرقان وصله وجلير ابن عبد الحميد الظبي رواه عن يحيى ابن سعيد ابن حيانة التيمي عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا ورجح الدار قطني رسالة ولا شك ان هذا هو الصحيح فان جانب عبدالحميد الضبي اوثق من غي اوثق من محمد بن الزبرقان اذا هذا الحديث يدل على فضل التشارك. وكما ذكرت الشراكة لا يختلف اهل العلم في مشروعيتها جملة لا يختلفون في مشروع في جوازها لان من باب العقود والاصل في العقود اي شيء الجواز ما لم يرد ما يمنع ذلك لو قال قائل هل عندكم في ذلك احد؟ نقول نعم فمن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شريك وايضا ان الناس ما زالوا يشتركون ويشارك بعضهم بعضا ولم ينكر ولم ينكر ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الاجماع في الجملة على جواز الشراكة وهي ايضا عقود جائزة لان الاصل في العقود الاباحة حتى يرد لا يحرمها فهذا دليل على على جواز المشاركة. وايضا دليل ان ان الشريكين ما دام على الصدق والامانة فان الله تعالى معهما اي وهذه بشارة ان الشركاء اذا صدقوا وكانوا على امانة فان الله يبارك في هذه الشركة ويزيدها واما اذا ويكفيهم في ذلك ان الله معهم واما اذا خان احدهما صاحبه فان فان الله عز وجل يخرج بينهما اي يمحقان بركة هذه الشركة. فاذا كان الله مع الشريكين نالهما البركة ونالهما الرعاية والتوفيق والتأييد وحصلت لهم البركة في مالهما وفي اعمالهما وهذه من هذه معية خاصة قالوا عن السائق قال عن السائب المخزو المخزومي وهو ليس مخزومي. يقال قال قال ونعم السائق المخزومي قال السائل ابن ابي السائل قال المخزون والذي هناك انه السائب ابن ابي السائب ابن ابي وليس في اه وليس في هذا اللفظ في بعظ النسخ انما قال عن السائب وفي بعضها عن السائب المخزومي تقتل في هذا السائل قيل هو ابن السائب ابن المخزوم صيفي ابن عائض ابن عبدالله ابن عمرو صيفي ابن عائض ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم قال وهو والد عبدالله بن السائب قائد مكة ولولده عبد الله هذا صحبة ابيه فهذا هو السائل عن السائل ابن ابي السائب رضي الله تعالى عنه قال كانه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. فجاء يوم الفتح فقال مرحبا باخي وشريكي رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. قال ابن عبد البر على هذا الحديث ان الحيث من كان شريكا مضطرب جدا منهم من يجعل الشركة للسادة بالسائل ومنهم من يجعلها لابي السائل. ومنهم من يجعلها لقيس ابن السائب ومنهم من يجعلها لعبدالله بن السائب وهذا اضطراب لا يثني شيء ولا تقوله حجة وهذا لا يضر اذا قلنا ابن قيس صحابي وعبد الله صحابي والسائب صحابي وابو السائب صحابي فلا يضرنا من هو اما اما اذا كان احد مرسل فهذه العلال يكون وجيها الحديث اخرجه احمد من طريق ابراهيم المهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب واخرجه الحاكم وغيره ايضا عند احمد من طريقي عبدالله ابن عثمان ابن خزيم عن مجاهد عن السائل ابن ابي السائل. اذا جاء عند احمد بن طريقين من طريق مجاهد عن السائق من طريق مجاهد عن قائد السايب عن السائب فاصبح مرة يروى عن مجاهد عن السعي ومرة يروى عن مجاهد عن قائد السائل واه لفظه عند احمد انه قال مرحبا باخي وشريكي. كان لا يداري ولا يماري يا سائب قد كنت تأمل اعمالا في الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقبل منك وكان ذا سنة وصلة هذا لفظ احمد وجاء بلفظ اخر وفيه انه قال نعم الشريك كنت لا تداري نعم نعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. جاء ذلك عند ابي داوود من حديث سفيان قال حتى ابراهيم نهاجر عن مجاهد عن قائد السائق عن السائب قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكرونني فقال وسلم انا اعلمكم به قلت يقول من ذلك؟ قلت صدقت بابي انت وامي كنت شريكي فنعم الشريك كنت فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري فاصبح الذي يقول لك هو من والسائل وليس هو قول النبي للسائل انما النبي قال نعم الشريك كنت قال نعم قال نعم يقول ذاك صدقت بابي انت وامي كنت شريكي فنعم الشريك. كنت لا تداري ولا تبالي. هذا لفظ ابو داوود وهذا لفظ ايضا ابن ماجة. فلفظ ابو داوود ان القائل نعم كنت لا كنعم الشريك كنت لا تداري ولا تبالي هو قول السائب وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم واما في لفظ احمد فانه قال قال مرحبا باخي وشريكي كان لا يداري ولا يبالي. واضح الفرق؟ كان لا يداري ولا يماري. يا سائب سلامة الله قد كنت تعمل اعمال الجاهلية لا تقبل منك وهي اليوم تقول اذا لفظ لفظ الامام احمد ان القائل كان لا يداري ولا يماري وامتدحه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم واما لفظ ابن ماجه فالقائل ذلك هو من؟ هو الساب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه اختلاف واضطراب من جهة اسناده ومن جهة متنه اما من جهة الاسناد فمرة يروى عن ابراهيم بن هاجر عن مجاهد عن السائل عن مجاهد عن قائد السايب عن السايب وقائد السايب هذا مجهول لا يعرف هذا من جهة قائل السيف ومرة يروى عن مجاهد عن السائد ابن ابي السائل. ومرة يروي عن قيس مرة يروح عن قيس ابن السارق مرة يروى عن عبد الله ابن السائب فهذا الاختلاف بالجهة الاسناد يعل من جهة ان قائد السائب هذا مجهول ان فيه جهالة وله طريق اخر رواه عبدالله بن عثمان بن خثيم وهو مختلف فيه الذي رواه عن مجاهد عن السائل ابن ابي السام انه كان يشارك النبي صلى الله عليه وسلم وعبدالله ابن عثمان ابن خثيم تكلم فيه الائمة ضعفه ابن معين في الرواية والنسائي وثقه في رواية اخرى وضعفه ابن ديني وقال ووثقه العجلي ففي خلاف وقد اخرج مسلم في صحيحه واخرج له البخاري معلقا فيبقى ان حديث عبدالله ابن عثمان ابن عبد الله ابن عثمان رحمه الله تعالى ابن خثيم فيه ان مجاهد يرويه عن السائب مباشرة واما حديث ابراهيم بن هاجر ايضا فيه ضعف فيرويه عن مجاهد عن قائد السابع للسائل واما مسألة الاختلاف على السائق فهذا لا يضر سواء قلنا انه او قلنا او قلنا انه ابى السائل او قلنا انه قيس ابن السائب او قلنا انه عبد الله بن السائب هذا لانه يدور على ماذا؟ يدور على على صحابي لكن العلة هي مسألة هل الوجاهد سمع الخبر من السائل حول وارضاء والراجح ان بينه وبينه هذا الرجل اما بينه ابنه عبد الله ابن السائل واما بينه قائد السائب الحديث يدل على ان الشريك يحرص ان يكون على ما يحب ولا ولا يماريه ولا يداريه ولا ينازعه اذا كان في الامر سعة فان هذا من اخلاق الشرفاء ومن اخلاق الكرماء فاذا كان الشريك يخالف شريكه دائما ويماريه ولا ولا ويصارح بكل ما يريد قوله دون ان يداري ودون ان يماري فان ذلك مدعاة الى فضل هذه الشراكة بخلاف اذا كان الشريك لشريكه محبا وناصحا يريد الوصل والاجتماع وليد الفرقة والاختلاف فان هذه من علامات اهل المروءة واهل الشهامة ايضا فالنبي يقول هنا للسائل كنت لا تداري ولا تمالي كنت لا تداري ولا تماري بمعنى انك تنصح وتبين ويكون ويكون اخبارك من باب النصيحة ولا تماري اي لا تماريني وتنازعني وتشق علي في ذلك. فهذا من صفاتي من صفات من اه سبت وعلت وايضا فيه دليل على ان الشراكة كانت موجودة قبل الاسلام وكانت عند اهل الجاهلية كما قال اهل الحديث كنت تعمل اعمالا في الجاهلية لا تقبل منك لا تقوى منك وهي اليوم تقبل منك بمعنى ان المشرك والكافر اذا عمل عملا فان الله يجعله يوم القيامة هباء منثورا ولكنه اذا اسلم فان الله يقبل عمله. وكما جاء في حديث عائشة في الصحيحين عندما قالت يا رسول الله ان ابن جدعان كان ممن يكثر عتق الرقاب والصدقة ويطعم الحاج ويفعل افعالا كثيرة حتى انه كان له جبنة لا يحل لعشر الرجال ويذبح في الحج ويطعم الحجاج ويعتق الرقاب الكثيرة وكان من اتجر اهل مكة فقال يا عائشة انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين فهذا يدل وهذا باجماع اهل العلم ان الكافر اذا مات فانه لا يثاب على اي عمل عمله في الدنيا. وانما يجازى على عمله وعلى حسناته في الدنيا. اما اذا مات فليس له حسنة عند الله عز وجل. فلا يوفى شيئا من اعماله في الاخرة. انما ان وفي في وقفة الدنيا من تخفيف ومن سعة رزق ومن سلامة مرض يحصل هذا له في الدنيا باعمال قد يفعلها. اما في الاخرة ان الله يقول وقدمنا الى ما لجعلناه هباء منثورا فليس هناك ما ينفع الكافر يوم القيامة. ولذا قال انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. ويؤخذ الهدف جهل كثير من الناس خاصة في هذه الاونة عندما ترى بعض المسلمين اذا سمع ان فلان الذي يتصدق على على اليتامى ويقوم على الاطفال وينشئ مستشفيات من الكفرة اخذ يترحم عليه. البعض يقول وهذا من ضلالهم لا اظن ان الله يعذب هذا ولا شك ان هذا تجرؤ وتآلي على الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي اخبر فقال ان من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو الذي حكم على الكفار انهم في نار جهنم والله عز وجل عاملهم بعدله وما عذبهم الا لاستحقاقهم لذلك. فالكفر والشرك بالله هو سبب التخليد في النار. نسأل الله العافية والسلامة. قال بعد ذلك في في عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب وبدر. الحديث هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب البيوع وكذلك النسائي ابن ماجة من طريق ابي اسحاق عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب بدر قال فجاء سعد باسيرين ولم اجيء انا وعمار بشيء ولم ادين عمار بشيء. هذا الحديث هو حجة من قال حجة من قال بجواز شركة الابدان وشركة كما ذكرناها قبل قليل هي ان يعمل هذا بدنه ويعمل الاخر ببدنه فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعمل وما اتيت به وما اتيت به نتقاسمه يكون بيننا على حسب اما بالنصف واما بالربع او الثلث على حسب ما يتفقان عليه هذه هي شركة الابدان فليس عندهم مان يتجيران به وانما عندهم ابدى لهما. فهذا يعني بدنه وهذا يعمل بدنه وهذه الشركة وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من جوزها جوز ذلك فقال يجوز الشركة في الابدان فيشترك اثنين في اكثر فيما يكتسبون من صنائعهم او فيما يكتسبون من جهة عمل ايديهم وهو مذهب وهذا القول هو القول بجوازها وقول المالكية والحنابلة الا ان الحناف والحناف يقول ايضا بجوازها هلكت اي شيء في مسألة الصلاة اما فيما تكسب اما في غير الصنايع فقال لا يجوز هذه الشركة. واما الشافعي وتعالى فقد شدد في ذلك وحرمها وعلل ذلك بان هذه الامور الاصل فيها الاصل فيما يأخذ يعمل الانسان بيده هو له وملكا له ولا يشاركه فيه غيره. وثانيا ان ان هذا فيه غرر فهذا قد يعمل وذاك لا يعمل فكيف يأخذ هذا نصيب هذا؟ فحرمها الشافعي ومنع منها وكذلك اهل الظاهر منعوا من هذه الشركة كابن حزم وغيره وايضا قالوا هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان مداره على ابي عبيدة عن ابن مسعود وابو عبيدة كما قال غير واحد لم يسمع من ابيه شيئا لم يسمع بل قال لم ادرك لم لم اسمع قال اتذكرون شيء؟ قال لا. عندما سئل ابو عبيدة هل تذكر ابيك شيء؟ قال لا. فدل هذا انه لم يسلم من ابيه شيئا وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في رواية في رواية ابي عبيدة ان ابا عبيدة كان يأخذ من اكابر اصحاب مسعود رضي الله تعالى عنه فيحسن خبره لهذا المعنى انه لا يأخذ الا عن اصحاب ابيه وهم كفهم كبار ثقات ائمة رحمهم الله تعالى فمثل هذا الحديث يقبل التحسين يقبل الى التحسين خاصة ان ابا عبيدة يروي عن اكابر اصحاب ابيه وليس بالحديث ما تعارظ به الاصول النصوص وليس بما يخالف النصوص الصحيحة وانما هو من باب الجواز فهذا يشترك وهذا يشترك والانسان يبيح لنفسه يقول انا اسمح لك ان تشاركني بل لو وهب ذلك له دون مقابل لجاز لو ان الانسان قال ما اخذت ولي ولك قلنا يجوز ولا حرج في ذلك فكيف اذا شرط على نفسه انه يعمل هو واياه؟ وما وما اكتسباه يكون بينهما فالقول الصحيح ان هذه الشركة جائزة. ان هذه الشركة جائزة. هو الراجح والصحيح. وذلك لامور لا الاول ان الاصل في العقود الجواز حتى يأتي دليل يحرمها فمن ذلك شركة الابدان ثانيا ان للشركة او هذه الشراكة بالابدان ما زال الناس يعملون بها ويتشاركون على صفتها وهذا امر مشتهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيكون باب الاجماع السكوت ايظا فيها منافع لكن لا يعني ذلك لا يعني عندما نقول انها جائزة فهو لابد ان يعملان يعملان جميعا ولا يجوز لاحدهما ان يخادع صاحبه فيقول نعمل وهو لا يعمل هذه المخادعة لا تجوز لكن اذا عمل وذهب يبحث من الصباح ويبحث عن عن عمل او عن رزق يكتسبه ولكن لم يجد شيئا والاخر عامله وجد نقول هما يختسمان هذا هذا الرزق يختزلان الرزق وذلك لاشتراكهما في ذلك فهذا اليوم يعمل غدا ذاك يكسب. اما اذا كان احدهما يجلس ولا يعمل ولا يتحرك ثم يطالب صاحبه يقول لا يجوز لك ان تأخذ لانك لم توه بشرط الشراكة لان شرط الشراكة اي شي هل يعملان ان يعملا جميعا ان يعملا جميعا فحيث لم يعمل لا يستحق هذا هذا القسم الذي له من صاحبه فعلى هذا نقول الصحيح من اقوال العلم جواز شركة الابدان تجوز في الصنايع وتجوز ايضا في غيرها. وفي حديث عمار وعبدالله بن مسعود وسعد ان عمار ان عمار كما ذكرت جاء سعد جاء سعد باسيرين ولم اجي انا وعمار بشيء هذا الاسئلة الجاية باثنين هم شاركاه في فيما اخذه لانه لان اه السلف يأخذه يعني هذا الذي اخذ سيرين يأخذ فداه وفدا الاسير قد يصل مبالغ كبيرة فهذا هذا الفداء يشترك معه فيه من شاركه في هذه الشراكة في هذه الشراكة شركت الابدان. اذا هذه اول صورة من صور انواع الشركة وهي شركة الابدان. وقد ذكرنا الانواع الاخرى لشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة العنان وشركة المفاوضة ولا لأ؟ كم واحد هذي؟ شركة الابدان وشركة الاعداد وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة المفاوضات. هذي خمسة انواع اضعفها من جهة للاباحة شركة المفاوضة والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السائل السائل هذا يقال له البعض يقال له السائل يزيد وهذا وهم هذا وهم ليسوا الساد يزيد انه السابن للسائل صحيح السيف من السائل هذا هو اسمه السائب النبي السائل المخزومي. والحديث صحيح اسناده فيه كما ذكرت اللي فيه قائل قائد في جهالة لكن الطريق الاخر طريق مجاهد عبد الوهاب يكون اقوى مجاهد لا لا يكون هذا مت من فريق اخر من ترك عبدالله بن السائب وهو قارئ الملك عبد الله بن السائب لكن ينظر الى ترجمته السائل ابن ابي السائل ايوه لانه قصدي اكتب التسعة ترجمة السائب. قال ابن عبد البر اختلف في اسلامه فذكر ابن اسحاق انه قتل يوم بدر كافرا. ابن هشام وذكر غيره ابن اسحاق ابن الزبير ابن العوام قتله وقال الزبير بن بكار قتل السائب بن ابي سائل يوم غد ثم نقض ذلك فذكر في كتاب ما يدل على اسلامه. قال ابو عمر فالحديث فيمن كان شريك لك صلى الله عليه وسلم مضطرب جدا فمنهم من يجعل رسالة منهم من يجعله لعبدالله وقال الذهبي مختلف في اسلامه. كذا ترجمته هل اسلم او لم يسلم؟ نعم ومرت الطيور عن السائب مرة يروح عند السايب عبد الله بالسايب القيس بن السائب. اما ابو السائب الذي هو والده هذا بعيد وانما هو اقربه ان يقال الشاب نبي السائب وقيل لو اسلم يوم الفتح واما ان يقال عبد الله بن سبأ وابنه القيس الساب وهذا اسلم صحابيان عبد الله بن ساب صحابي. كان امير على مكة في عهد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجل الصحابة ذيك الصحابة ذكره. هم. نعم قال السائل ابن ابي عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم فذكر اسمه في الروضة اللي انا مجاهد عند وكان يشاركني المسلم في اول اسلام بالتجارة. فلما كان الفتح قال مرحبا باخي وشريكي كنت لا تداري ولا تماري يا سائل. قد كنت تعمل اعمال الجاهلين لا تقبل منك. وكان ذا سلف وصلة وانها تقبل منك هذا طن مخزومي. هل ذكره؟ نطالع. ذكر الحافظ ينظر فيها نوع من هو قاعد يرجح يتحرر هذا من هو الراجح في هذا الحديث حيث كما ذكرت فيه اضطراب واضطراب اول ما ذكرنا الله تعالى اعلم مستحيل نعم والحديث في السائل كثير الكرام فمن فمنهم من يرويه عن السائل بن ابي سائل ومنهم من يرويه عن قيده