الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جار ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال اردت الخروج الى خيبر اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاء. رواه ابو داوود وصححه هذا الحديث وحديث عرظ البارقي والذي بعده وبعده يتعلق باحكام الوكالة. للحظ احكام الوكالة وقد مر بنا ما يتعلق باحكام الشركة اما الوكالة فهي من وكالة ووكالة للفتح بالفتح والكسر بالفتح والكسر بفتح الواو وكسرها وهي لغتان نصيحتان وهو مصدر من معنى التوكيل اي التفويض تقول وكلت هذا الامر الى فلان وكلا ووكولا اذا فوضته اليه وجعلته نائبا واشتراء واصطلاحا استنابة جاد التصرف مثله فيما تدخله النيابة استجابة جائزة تصرف مثله فيما تدخله النيابة. هذا تعريف الوكالة. استنابة جائز التصرف فقوله جاز التصرف اخرج الذي لا تصرف له كالصغير والمجنون والعبد الذي هو ملك لسيده والمحجور عليه فمثل هؤلاء لا يصح تصرفهم فلا يصح توكيله لا تصح وكالتهم مثله اي ايضا ان يكون الموكل والوكيل يصح تصرفه ايضا يصح تصرفه ايضا. فاذا كان صغيرا او مجنونا فان تصرفه غير صحيح فلا يجوز توكيله قال فيما تدخله النيابة لان هناك امور لا تدخلها النيابة فالعبادات البدنية المحضة المتعلقة بالشخص كالصلاة مثلا وكالاعتكاف مثلا وكالصيام المتعين على الشخص لا تدخله الوكالة لا يجوز لشخص ان يقول لفلان صم عني او صل عني فهذا لا يجوز لكن في الحج يجوز اذا كان عايزا ببدنه يجوز ان يوكل غيره في اداء زكاة ماله يجوز ان يوكل غيره في تزويج موليته باستيفاء حقوقه في تثبيت الحق الذي له على غيره هكذا والوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع فدليلها من كتاب الله عز وجل من ذلك قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها فالعاملون عليها هم بمنزلة الوكلاء العامل هو منزلة الوكيل ينوب عن الامام في قبض الزكاوات فاصبح بحكم الوكيل هذا دليل من ادلة الكتاب على جواز الوكالة تجوز العمل عليها اي على بحكم النيابة عن المستحقين وايضا في سورة الكهف قوله تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه للمدينة توكل احدهم ان يذهب وينظر في في اه شراء طعام لهم فهذه وكالة جائزة ونقل غيروا واحد من العلم الاجماع على جواز الوكالة على جوازها وهي تكون بجعل وتكون بغير جعل. ومن السنة ما ذكره ما ذكره هنا من حديث جابر ابن عبدالله ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله في قبضه وكلوا في قبر خمسة عشر وسقا من وكيله. قال اذا اردت الخروج الى خيبر تأتي وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاه فهناك وكيل الذي هو وكيله في تسليم الاموال وايضا وكل جاء ابن عبد الله في قبض الخمسة عشر وسقى فهذا ايضا دليل على اي شيء على اثبات الوكالة وجاء عند ابي داود وغيره وكذلك ابن ماجة من حديث الزبير ابن الخريت عن ابي لبيد لمازة بن عن ابي لبيد لمازة عن عروة ابن جعدة البارق رضي الله تعالى عنه قال عرض او عضو النبي صلى الله عليه وسلم جلب فاعطاني دينار فقال يا عروة ائت الجلب تشتري لنا شاة قال فاتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت اسوقهما او اقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. فهذا ايضا نوع من انواع الوكالة. اذا هي ثابتة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع قال ابن قدامة رحمه الله تعالى على كلام الخرق قال وكل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكاره ما تدخله النيابة صح ان يوكل فيه رجلا كان وامرأة حرا او عبدا مسلما كان او كافرا واما من يتصرف بالاذن كالعبد المأذون له والوكيل والوكيل المضارب فلا يدخل في هذا لكن يصح للعبد التوكيل يملكه دون سيده كالطلاق والخلع وكذلك الحكم. هذا كلام ابن قدامة تعالى. وقوله هنا قوله قال يصح قوله وصح وكل من صح تصرفه شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح ان يوكل فيه رجلا كان امرأة حرا او عبدا مسلما كانه كافرا. توكيل الكافر توكيل الكافر يجوز فيما يصح فيه تصرف الكافر واما ما لا يصح التصرف الكافي فلا وكالة فيه. مثاله لو ان رجل مسلم وكل كافر ان يزوج ابنته واضح المسلم له ان يزوج ابنته لا اشكال في ذلك لكن لو وكل المسلم الكافر ان يزوج المسلمة اذا اردنا ان ننظر في حكم هذه الوكالة ننظر في تصرف الكافر في تزويج موليته الكافر لو كان عنده بنت مسلمة هل يستطيع ان يزوجها هو قل لا يستطيع فليس للكافراء على المسلمة فاذا كان لا يصلح تصرفه وفي ذاته فلا يصح توكيله ايضا في نفس ذلك في نفس ذلك الشيء. اذا لابد في الوكالة ان يصح تصرف الوكيل وان يصح تصرف الموكل فاذا يعني بمعنى يعني وكل من صح تصرفه شيء بنفسه وكامل ما تدخله النيابة صح ان يوكل فيه رجلان اذا كان الموكل ممن يصح تصرفه ايضا وقد ذكر العلماء خلافا في من وكل فاسقا في تزويج موليته قالوا على قول من يرى ان الفاسق لا تصح ولايته ان يزوج المسلمة قالوا كذلك ايضا لا تصح وكالته وذهب بعض اهل العلم الى ان الفاسق يجوز له ان يزوج موليته ما دام في دائرة الاسلام. ولا شك لو قيل باشتراط العدالة ومن المسلم في تزويج موليته للحق بذلك الناس حرج ومشقة عظيمة. فاكثر الناس وكثير من الناس في يتلبسون بالفسق ولا تظهر من مظاهر العدالة اذا هذه معنى الوكالة فتجوز في الاموال وتجوز بالحقوق الاموال في استيفاء وتثبيتا واستيفاء استثبيت المعنى ان يثبت الحق ان يثبت الحق. فيقول يا فلان وكلتك ان تثبت الحق الذي لي على فلان هذا يسمى تثبيت والاستيفاء هو ان يستوفي الحق وقد اختلف اللغة في مسألة الاستيفاء والصحيح ان الموكل لو ان الوكيل له الاستيفاء وله التثبيت فاذا ثبت الحق جاز له ايضا استيفاء ذلك الحق اما من منع قال ان ان الاستيفاء ان الاستيفاء لا يصح اذا وكله بالتثبيت الصحيح اذا وكله في تثبيت الحق فان من لوازم التثبيت هو الاستيفاء اي استيفاء ذلك الحق الذي له فهذا ما يتعلق بالوكالات تدخل في الحقوق تدخل في البيع والشراء تدخل في النكاح تدخل في اه العبادات المالية المالية كالزكاة والصدقة والنذور كذلك نوكله في تأدية نذوله. اه تدخل ايضا في الحج. وان ينيب غيره وان يحج عنه اذا كان عاجزا بدنه واما الصلاة والصيام فلا يجوز ان يوكل غيره ان يصوم عنه ولا ان يصلي عنه. الا اذا مات وكان عليه نذر كان ذاك من باب سداد دينه من باب وفاء الدين الذي عليه فيصوم عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اما مع وجود الموكل فليس الوكيل ان يصوم عن عن موكله. وليس لوكيل ان ان يصلي عن اختلف العلماء لو ان لو ان مسلما نذر فليصلي عشر صلوات فهل لغيره ان يصلي عنه؟ منهم من قال بجواز ذلك انه له ان ان يصلي عنه غيره لان هذا متعلق بذمته وهي من باب التطوع اما يتعلق بالابدان من الصلوات كالفرق فليس لاحد ان يصلي على ان يصلي على احد ومسائل الوكالة كثيرة ذكر في هذا الباب قال عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقى. هذا الحديث رواه ابو داوود في كتاب الاقضية في باب الوكالة وكذلك اخرجه الدار قطني والبيهقي من طريق عبيد الله ابن سعد ابن ابراهيم قال حدثني عمي سعد ابراهيم قال حدثني حدثنا ابي عن ابن اسحاق ومحمد عن ابي لعيب وهم ابن كيسان عن جاد ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وله بقية قال فان ابتغى منك اية فظع يدك على ترقوته هذا ولفظ ابي داوود قال الحديث في اسناد محمد ابن اسحاق فقد عنعن هذا الخبر وذكره الاشبيلي في احكامه وسكت عنه فتعقبه ابن الخطاب بقوله سكر وهو من رواية ابن اسحاق ولم يبين ذلك. فنقله عنه الزيدعي ايضا واقر وضعفه غير واحد بعنعنة بعنعنة محمد ابن اسحاق. والصحيح من الحديث لا بأس به حيث ان هذا الحديث يوافق الاصول يوافق الاصول وقد دلت عليه نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه وكل من يشتري له غنما توكل ايضا من يقوم على اموال خيبر وماشي في قبض اموال خيبر واكل العمال في في قبض الزكوات فهذا كله يدل عليه على ان هذا الحديث له اصل وهو اصل جواز الوكالة الى قوله الحديث اسناده محمد اسحاق وحديثه لا بأس به اذا لم قال وهذا منها فهو لم يخالط بل وافق الاصول في هذا الحديث وافق الاصول في هذا الحديث. قوله الوسق هو ستون صاعا ستون صاعا الوسط عبارة عن ستين عبارة عن ستين صاعا نبويا وجعل في ذلك اية بينه وبين بين وكيله قال ان طلب منك اية فضع يدك على ترقوته. بمعنى على ما بين العنق والكتف. هذه الترقوة. وهذه علامة علامة تكون بالفعل وهناك علامات تكون بالقول وهذا من باب تثبيت انه صادق انه صادق في فيما جاء يطلبه وان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله وهذا من باب التوثيق والتثبيت ان ما ادعاه ذلك انه حق. وهذا يسمى ما هي العلاقة بينك يعني الموكل والوكيل يكون بينهما علامة اذا جاءك فلان من طرفي فاعطه وعلامتنا ان يقول مثلا ان يضع يده على رأسك ان آآ يشير لك اشارة ان يقول قولا هذا يدل على تثبيت تثبيت هذه هذا الحق الذي يطلبه هذا الرجل كان فيه استحباب لاتخاذ امارة بين الوكيل وموكله لا يطلع عليها غيرهما قوله بعد ذلك وعن عروة البارقي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له اضحية الحديث. هذا الحديث رواه البخاري في اثناء الحديث. الحين قد تقدم تخريجه في كتاب البيوت. في باب التصرف الفضولي في حكم تصرف الفضولي ان يبيع ويشتري دون اذن صاحبه وذكرنا الخلافي لكم من منع مطلقا ومنهم من اجاز ومنهم من توقف على قبول صاحب المال. والصحيح اذا كان الفضول يشتري بما بما فيه مصلحة صاحب المال بما فيه مصلحة صاحب المال فان البيع صحيح واما اذا كان فيه ضرر فلا الزم صاحب المال قبول هذا البيع ولا الموافقة عليه فعروة البارق رضي الله تعالى عنه اخذ من النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منه دينارا ليشتري منه ليشتري له اضحية فلما انطلق وجد جلبة فاشترى بالدينار اضحيتين فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل تساوي على احد هذه احد هاتين الاضحيتين او احد هاتين الشاتين فباعه احداهما بدينار فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء رجع بالدينار وبالشاة. وهذا الحديث في في البخاري من طريق سفيان بن عيينة. قال ابن عرقدة قال سمعت الحية يتحدثون العلوة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباح احداهما بدينار فجاء بدينار وشاد فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه وكان لو اشترى ترابا لربح فيه. هذا الرجل بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لو اشترى التراب لاربح فيه. والحديث ساقه البخاري في ظل حديث والى الحين الذي ساقه لاجله هو قوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى قيام الساعة. ولذا هذا الحديث علم بان هؤلاء الحيلة يعرفون. قال حدثني الحي حدثني الحي او سمعته يتحدثون عن عروة. والحي خلق كثير وعدد كثير فهذا مما مما يتساهل الى اذا حدث الحل كله والحي الذين هم حي عروة لا شك ان فيه من الثقات والعدول الكثير فشهرة هذه القصة عن الحي بمعنى ان البخاري احتج بمعنى البخاري انما ذكر القصة ليس لاجل هذه ليس لاجل هذا وانما ساقها لاجل هو قوله الخيل معقود في نواصي الخيل الى قيام الساعة. وذكر هذا في ضمن حديث. ذكر هذا في ضمن حديث في كتاب والحديث الحديث صحيح الحديث صحيح هو يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارق ان يشتري له شاة فشرى له بالدينار شاتين باع احداهما وشرب وباع احداهما واتى الى النبي بالشاة والدينار فهذا توكيل في اي شيء بالشراء والبيع والوكالة اما ان تكون خاصة واما ان تكون عامة. اما ان يقول وكلتك في كل شيء او يعني التوتر وكان له عدة عدة صور توكيل العام وتوكيل خاص او توكيل مطلق وتوكيل مقيد توكيل معلق تعلقه على شيء يعلقه اذا جاء رمضان فاشتري لي كذا هذا توكيل وعلق علق الوكالة في وقت والوكالة العامة وهو ان يوكله في كل ما يصح تصرفه اجاز بعض العلماء وجماهير الفقهاء على المنع منها. لماذا؟ قالوا ان التوكيل العام فيه غرر في غرض فيه غرر وضرر. الغرر من اي شيء؟ قد قد يفعل هذا الوكيل ما لا يرتضيه الموكل اذا وكل وكالة العامة قد يطلق زوجاته وقد يزوجه من لا يريد تزويجه وقد يفعل اشياء كثيرة لا يرتضيها الموكل. ولذلك منع جماهير الفقهاء من الوكالة العامة ان يوكلوا بكل شيء لا بد ان يقيدها بشيء اما بمال اما ببيع وشراء اما باستيفاء اما بتثبيت اما بمطالبة في اشياء معينة حتى يعرف حتى يعرف يسمى لا لابد ان تكون الوكالة معلومة لابد ان تكون الوكالة معلومة اي يوكله مثلا في بيع العقار وفي شرائه وفي قبض ثمنه وفي توقيع العقود التي تترتب على ذلك نقول هذا هذا توكيل خاص. اما ان يقول له وكلتك في كل شيء دخل في هذا كل ما يتعلق بحق هذا الرجل اي شيء يصح تصرفيه فان وكيله يتصرف مثله يتصرف مثله فهؤلاء لاجل هذا منع العلماء من الوكالة العامة واجازها بعضهم لانه هو الذي وكل فيتحمل ما يتحمل ما قاله لكن الصحيح انه كان العامة لا تنفذ الا اذا خصص ما يريد توكيله اياه. اذا حديث عروة البالغي هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم وكله بالشراء بالشراء فهو انه يشتري له اضحية يلاحظ هنا ان الوكيل هنا اشترى اشترى بالدينار شاتين مع ان النبي وكل عليه شيء على اشتراء شاة واحدة لكن حيث ان النبي اعطاه دينه يشتري شاة لا شك ان الاحظ ان يشتري الدينار شاتين وهذا احظ بلا خلاف عقلا لا يخالف في ذلك عاقل ان شراء الشاتين لتكون بصفة الشاة يريدها الوكيل او بصفة الشاة يريدها الموكل ان ذلك من حظ الموكل وان الوكيل في ذلك اصبح ناصحا له اصبح ناصحا له. ولذا مثل هذا يجوز لكن لو ان الوكيل تصرف فيما فيه اضرار بالموكل اضرار به بمعنى انه وكله يشتري له الشاة بقيمة الف فاشتر له شاة بقيمة خمس مئة ريال وهي دون قيمة الالف. نقول ليكون من ضمان الوكيل وليكن من ضمان الموكل. ويلزم بدفع الالف كاملة وان يأتي بما امره موكله بما امر الموكل بشراءه. اما اذا اتى الوكيل بما اراد الموكل واحسن له في احسن له في ذلك فان هذا من نصحه ولا يلام ولا يعاب على ذلك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم اقره دعا له البركة حيث انه رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء بالشاة والدينار يعني باع له شاة ورد له دينارا ومعها شاة ومعها ومع الدينار شاة فهذا كله من باب من باب نصح من باب نصح الموكل فاذا كان كذلك فان تصرفه يعتبر نافذ اما ان تصرف ما لم يأذن به الموكل فان تصرفه من ضمانه وليس من ضمان الموكل ولذا يأتي مسائل اذا هل يجوز الموكل ان يشتري حظ لنفسه؟ الوكيل هل يجوز الوكيل يشتري حظ نفسه؟ وهل يجوز للوكيل ان يكون بائعا لنفسه او بواضح الصورة المعنى لو وكله ليبيع سيارته فهنا الوكيل رغب في هذه السيارة رغب في هذه السيارة فساوم عليها هل له ان يشتريها؟ من ممن منع؟ قال لا يكون قابضا فيكون قابض لا يكون متولي العقدين في نفس الوقت فيكون بائعا وشافي نفس الوقت فقال اخر بجواز ذلك بشرط ان ان يشتريها ان يشتريها باعلى من قيمتها التي ينادي عليها بها. بمعنى اذا قيل بثلاثين الف وانتهت الى ذلك زاد على ذلك زاد عليك مبلغا حتى يكون في ذلك الاحظ للموكل. هذا شرط. قالوا وان يتولى بيعها غيره. ان يتولى بيعها غيره. هذا شرط اخر بمعنى ان يوكل غيره ان ينادي عليها وان يزيد على ما انتهت اليه السلعة من باب المساومة. فاذا كان كذلك جاز. والصحيح الصحيح انه لا بأس ان الوكيل ما وكله به موكله في بيعه. فلو وكله بيع سيارة وقال له هذه السيارة قيمتها مئة الف تبيعها لمئة الف وذهب بها للسوق. ووصلت الى هذا المبلغ جاز له ان يشتريه هو لنفسه فيتولى العقدين قبضا وقبولا وايجابا شراء وبيعا وليس هناك ما يمنع ليس هناك ما كمن يشتري كمن يشتري من ابنه لو ان الرجل عنده ابن وعنده متاع جاز للاب ان يشتري من هذا الابل وهناك من يفرق الشراء شراء الوصي هو لا يجوز شراء الوكيل. والصحيح انه لا فرض فيجوز للوصي ان يشتري ان يشتري لحظ نفسه من من صاحب من الموصي ويجوز للوكيل ان يشتري لحظ نفسه من نفسه فيما اراد الوكيل بيعه فيما اراد ان يبيعه فهذا هو الصحيح ويكثر هذا الان ما يساوي بيع يكون هناك البنك يتولى البنك مثلا آآ يتولى آآ بيع سلعة ثم يشتريها ويوكل البنك على بيعها. يوكل البنك على بيعها. لكن هنا اذا كان البنك يشتري لحظ نفسه وكان هناك اجل وحاضر اصبح لماذا؟ لانه يدخل في صورة العينة كانه باع باعك معجلا واشتراها منك مؤجلة وهذا لا يجوز لكن اما اذا شراه هو شراهة يعني بمعنى انا اشتريت من فلان من الناس وكلت ان يبيعها لي ثم باعها وشريتها منه ثم وكلت بيعها نقول لا حرج في ذلك اذا قبضت اذا قبضت البيع بالصور المعتبرة في باب في باب القبظ في باب القبظ. اذا هذا حديث يروى البالغ يدل على جواز التوكيل في الاموال في البيع والشراء فكذلك ايضا في يعني هنا ذكر البيع والشراء يلحق بذلك يلحق بذلك استيفاء الحقوق الحقوق فالوكالة جائزة في العبادات المالية وجائزة ايضا في في المنذورات والكفارات وجائزة ايضا في اه الاموال وفي الحقوق كل هذا جائز. ولذا يقسم ما لا يصح الوكالة فيه ما يسمى بالعبادة البدنية المحضة فالعبادات البدنية المحضة لا تدخلها الوكالة كالوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف ونحوها الصلاة مثلا لا يجوز لاحد ان يوكل شخص ان يصلي عنه صلاة الظهر كان متعلقة بعين بعين هذا المسلم ولا يجوز له ان يقول صم عني هذا اليوم من رمضان. لانها متعلقة ايضا بذات المسلم ولا يجوز له اذا نذر يعتكف ان يقول ان يقول يا فلان وكلتك ان تعتكف عني لان النذر متعلق بشخص بذات الشخص فهذه لا تصح بها الوكالة ابدا. لكن ما يتعلق بالاموال او او ما يكون فيه آآ عبادة ليست مالية محضة بل هي بدنية مالية كالحج والعمرة مثلا فيجوز اذا كان باب التطوع ان يقول يا فلان حجة عني حجة عني واعطيك مالا نقول لا حرج في ذلك او قال اعتبر عني واعطيك مالا فلكن يبقى في مشروعية هذا العمل هل يشرع ان ينيب غيره بالحج والعمرة على استطاعته يقول الصحيح اذا كان يستطيع ان يأتي بنفسه ويستطيع ان يحج بنفسه فلا يجوز له ان يوكل غيره او ينيب غيره في الحج والعمرة وانما ينير غيره بالحج والعمرة اذا كان هو عاجز عن تأديتها بنفسه. يستطيع ماله لكنه لا يصل نسبهن نقول يجوز لك ان تنيب غيرك ان يحج عنك ويعتمر. اما مع استطاعتك ان تذهب مكة وتحج وتعتمر فلا يجوز لك ان تنيب غيرك. انما يجوز اذا كان اذا كان عاجزا ذكر ايضا ان ان النيابة ايضا من الوكالة حقوق الادميين حقوق الادميين قالت انتبهي بينقسم الى قسمين ما يتعلق بالشخص الفاعل فهذا لا تدخل النيابة كالحدود والقصاص. اي هل يعني عندما يوكل شخص شخصا ان يستوفي الحق عنه عليه قصاص قطع يد نسأل الله العافية والسلامة فلا يجوز لي ان يوكل غيره في قطع اليد. فلا فلا وكان في القصاص ولا في الحدود. يعني هذا الرجل شرب خمرا وحب ان يجلد ليس لاحد ان ان يأخذ الحكم عنه. ولا يقل وكلني باستيفاء هذا الحكم الشرعي. يقول هذا لا يجوز. كذلك لو كان عليه قطع يد فليس له ان ينيب غيره في ان تقطع يده ولو اعطاه من المال ما اعطاه كان لها هذه وكالة باطلة ولا تدخلها الوكالة الثاني ما يتعلق بفعل نفسه فمثل كالعقود البيع والشراء هذي حقوق الادميين فهذه جائزة بالاتفاق قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب الالقاء عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدنة وقتل هذا؟ حديث ابي هريرة قبله. قبله؟ قصة اسيا اخر امر الصدقة. اي نعم. قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله وسلم عمر على الصدقة الحديث. هذا الحديث رواه البخاري من طريقه الى الزناد ونعن ابي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل له منع ابن جميل وخالد للوليد والعباس. عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وسلم ما ينقض ابن جميل الا انه كان فقير ارادتها اغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالد قد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله اي كل ما له وقف في سبيل الله وليس هناك ما يزكيه هو او يتصدق به بل ما له كله صدقة وزكاة كله صدقة. واما العباس فهي علي فهي علي ومثلها معه قوله هي علي قيل ان ان العباس رضي الله تعالى عنه قدم زكاة ماله لسنتين اي السنة السابقة اخرج العباس زكاة زكاة السنة التي هو فيها والسنة القادمة واخذ جميع العلمين بهذا على جواز تقديم الزكاة لسنة وسنتين وثلاث. منهم من تجوز الى الثلاث سنوات يقول يجوز ومنهم من منع فقول النبي صلى الله عليه وسلم هي علي هي علي ومثله علي ومثلها معها ثم قال عمر اما شعرت ان عم الرجل صلو ابيه هذا الحديث هو لفظ مسلم ولفظ البخاري وسنة بالصدقة وليس فيه ذكر عمر رضي الله تعالى عنه. فالحديث الحديث في صحيح مسلم بلفظ عمر وهو في البخاري دون ذكر عمر رضي الله تعالى عنه ويدل انه بعث عمر في في قبض الصدقة وهذا كما قلنا في قوله تعالى والعاب عليها هم الذين يتولون قبض الزكوات فيدل على جواز الوكالة يدل يدل على الوكالة فهنا وكل النبي صلى الله عليه وسلم فك العذر في قبض الصدقة. وهذا محل اتفاق بين العلم انه يجوز يجوز للامام المسلمين ان يوكل نوابه في قبض الصدقة ممن هي عليه. فهذا محل اتفاق والمراد بالصدقة هنا الزكاة هي الزكاة. قال ايضا وليس باعة الشعاة وبعث العمال لقبض لقبض لقبض لقبض الزكاة من اهلها وكما نعلم ان امير المؤمنين والخليفة على المسلمين يعتبر يعتبر وكيل يعتبر وكيل عن جميع الامة يعتبر وكيل عن جميع الامة يتسرى بما فيه مصلحتهم هذا الخليفة وامير المؤمنين وولي الامر يعتبر منزلة الوكيل يتصرف على الامة فيما هو فيه مصلحتهما منفعتهم فهذا الحديث يدل على جواز الوكالة في العبادات المالية وهذا كما ذكرت كالزكاة والصدقة الكفارات والمنذورات كل هذا جائز ان ان يوكل فيه ان يوكل فيه ولا حرج في ذلك. فلك ان توكل غيرك في ان يتصدق عنه ولك ان توكل غيرك في ان يؤدي الكفارات عنك كما يحصل الان توقف الان يقول عليه كفارة يمين اخرجها عني يقول لا حرج. علي كفارة نذر اخرجها عني لا حرج علي كفارة ظهار وهكذا فيجوز ان ان يوكل غيره في في الصدقات وفي المنظورات والكفرات والكفارات. قال بعد ذلك قال وعنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثا وستين بدلة بيده وامر علي ان يذبح الباقي. هذا الحديث مر من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه الذي رواه رواه جابر محمد بن علي بن حسين عن ابيه عن جابر. وذكر في ضمن حديث طويل ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده ثلاثة وستين بدنة وامر عليا ان ينحر الباقي. الشامل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا باي شيء وكله ان يذبح بقية ضحاياه. وهذا يدل على جواز التوكيل في العبادات في العباد. هذه عبادة فيجوز يوكله في ذبح هذه الاضاحي او في هذا الهدي ويكون بنية بنية الموكل تكون هذه منزلة الالة ويشترط فيه ان يسمي ويذكر الله عز وجل يقول بسم الله والله اكبر ويذبح ويفوق وتكون ويكون هذه الاضحية وهذا الهدي او هذا البدنة على نية مالكها وعلى نية صاحبها. حتى ولو لم يتكلم الذابح فان تكون عنية صاحب هذه الاضحية او هذه البدنة او هذه وهذه الغنم يكون ذلك على جواز يكون ذلك على نيته فهذا الحي يدل على جواز التوكيل في نحر الهدي والاضاحي وتفريق لحومها وجلودها فان الوكيل يكون في منزلة الموكل والنبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان ينحر بقية صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينحنحها ووكل عليه في ذلك فيجوز اذا كان جاز النحر ان يقسم لحمها ان يقسم جلودها اذا وكله الموكل بذاك وهذا كما ذكرنا سابقا ان الوكالة تكون على حسب ما قاله الموكل ان وكلهم بالنحل فقط اكتفى بالنحر ان وكل بالنحر ان يقوم على نحره وتوزيعها وتفريقها وتقسيمها فعل ذلك كله. واضح؟ اما ان قال وكلتك بنحرها لم يزد تصرفي ما زاد على ذلك فينحرها ثم يتولى الموكل تقسيم ذلك المال الا اذا اطلق الا اذا اطلق ولذا ولذا اختلف العلم المسألة اذا قال وكلتك ولم يحدد. فاما اذا قال وكلتك وخص شيئا فمنع منعه منه فانه لا يجوز له في هذه الحالة التصرف في منعه اتفاقا بمعنى لو قال وكلتك بالنحر ولا ولا تقسم ولا تفعل شيء الا النحر فهنا تصرفي ما زاد على توكيله يكون تعدي يكون تعدي وتفريط فيضمن ما فرط وتعدى عليه اذا قال وكلتك بنحري ولم يسمي وفهم من ذلك انه يقسمها ويوزعها. فالمرجع في ذكر العرف اذا كانت الوكالة في عرف الناس اذا قال وكلتك بنحر هذه الابل او بنحر هذه الغنم او بذبح هذه الغنم ان في عرف انه اذا وكله بذبحها انه يتولى توزيعها وتقسيمها فان العرف هنا معتبر كان عرفا لو فقط يذبح ولا يعتبر وليس فيه انه يقس يوزع فانه لا يتجاوز لا يتجاوز ما وكله فيه وايضا في مسألة في مسألة الوكالة ايضا الوكيل ينزل منزلة من منزلة الامين والاصل في الامين ان قوله هو الذي يقبل وانه في منزلة المودع والوديعة الوديعة ليس فيها ظمان الوديعة هي ظمان الا في حالة التفريط. فاذا قال الوكيل اذا مثلا وكله في بيع تباعى السلعة تباعى السلعة تباعى السلعة وسلم المال لصاحبه. فقال الموكل لم تسلم لي المال فان القول قول الوكيل القول قول الوكيل. لانه يثبت انه سلم. هو الاصل فيه والاصل في ذمته البراءة. حتى تأتي البينة بخلاف ذلك في باب الوكالة القول قول الوكيل في الجملة الا ان يكون هناك تفريط وتعدي من الوكيل او هناك بين يدل على صدق قول الموكل ويأتي ذاك في صورة معينة لو قال هذا انا وانا ما وكلتك وقالوا لك وكلتني فالاصل ايش؟ الاصل هو قول من؟ قول الموكل لان الاصل عدم الوكالة لكن لو قال وكلني ببيع ببيع المئة ريال قال وكي قال وكلتك البيع بمئتين ريال. نقول قول من القول قول الوكيل لانه اثبت الوكالة واختلف الوصف او القيمة. فهنا نقول قول الوكيل اما اذا قال الوكيل اما اذا قال الموكل لم اوكلك وقال وكي وكلتني فالقول قول الموكل لان الاصل عدم عدم الوكالة الاصل عدم الوكالة قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت ترجمة الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث فيه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابن انيس عبدالله بن انيس او قال له يا انيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمه. فهنا هذا يدل على جوازته وكان في اثبات الحدود وتثبيت الحقوق الان ابن انيس ارسل لي شيء الى ان يثبت الى ان يثبت هذه الدعوة. دعوة ان هذه المرأة زنا بها هذا الاسير وفيه دليل ايضا انه يستوفي الحق لان استيفاء الحق منع منه بعض العلماء فقالوا الوكيل فقط له له له الاثبات وليس له الاستيفاء. والصحيح اذا اذا قلنا ان له الاثبات فان له ما يلزم نكبته والاستيفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ارسل ابن انيس رضي الله تعالى عنه يعني عندما ارسل اني عبد الله بن انيس قال فان اعترفت فان اعترفت ترجمها فدل عليه شيء على الاثبات وعلى الاستيفاء. قال ابن قدامة في هذه المسألة ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق واثباتها والمحاكمة فيها حاضرا كان الموكل او غائبا صحيحا كان الموكل او مريضا وهذا قول مالك وابن ابي ليلى وقول ابي يوسف محمد وكذا وقال ابو حرير الخصم للخصم ان يمنع من محاكمة الوكيل اذا كان الموكل حاظرا. لان حضور مجلس الحكومة وخاصمته حق لخصمه عليه. فلم يكن له نقله الى غيره بغير ظهر ما قاله الجمهور ان للوكيل تثبيت الحقوق واستيفاءها ودليله حديث ابن انيس هذا عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امره لماذا؟ امر ان يثبت وامره ان يقيم الحكم فان اعترفت ترجمها. وعلى هذا يقال ان ان للوكيل استيفاء الحقوق من يقول هؤلاء؟ يقول لماذا لا نقول لابد من حضور الموكل؟ قال لان الموكل قد يعفو وقد يتسامح بمعنى لو رأى لو رأى هذا الذي عليه الحد بعد استفاحة انه قصاص مثلا واثبت الوكيل ان هذا قاتل وقاءات البينة وقالت بينة ايضا الوكيل ان يقول اقيلوا عليه حكم القصاص. قالوا لا. قالوا لماذا؟ قالوا لان الموكل قد يراه ويعفو عنه يصفح نقول هذا محل ظن هذا محل ظن. والاصل انه ما اقام هذا الوكيل لاثبات حقه الا لاجل ان يستوفي القصاص ولو كان يريد غير ذلك ليتكلم بلسانه وقاله انما عليك الاثبات اما الاستيفاء فلا تستوفي حتى اكون حاضرا. هناك من يمنع يقول لا يجوز للوكيل ان يستوفي الحقوق وانما له فقط له فقط الاثبات والصحيح ان له الاثبات وله ايضا الاستيفاء. وعبدالله بن انيس كان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في اي شيء في اثبات ان المرأة هذي زنت وهو وكيله ايضا في استيفاء الحقوق والنبي لم يكن حاضرا بل كان غائبا. ومع ذلك قال اقرن فان اعترفت ترجمه ولم قال ولم يقل له انتظر حتى تأتي بها الي فهذا نص صريح على ان الوكيل ان يستوفي وبعد اثبات الحق الذي هو لموكله قالوا وهو حق تجوز النيابة فيه فكان لصاحبه الاستنابة بغير خصمه كحال غيبتي ومرضي وكدفع المال الذي عليه ولانه اجماع الصحابة اجماع الصحابة اشترى عليه شيء ان له ان يستوفي كما له ان يثبت يقول عبد الله بن جعفر يقول لعبد الرحمن بن عفان ان للخصومة وان الشيطان يحظرها اني لاكره ان احضره ان احضره بمعنى وكل غيره وكان يكره ان يحضر الخصومات ومعنى القحم عند هالك وهذا يدل على شيء انه وكل وكيله بالاثبات باي شيء بعد والاستيفاء فهو لم يحضره انما جعل وكيله هو الذي يحضره الذي يقوم يقوم بماله من الاستيفاء فسأله كثيرة مسائل الوكالة كثيرة فباحثها كثيرة. قال مثلا قال فاما حقوق الله تعالى فما كان منها حدا كحد الزنا والسرقة جاز التوكيل في استيفائه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترضت ترجمها. فغدى عليها انيس فاعترفت فامرغ بها فرجمته هذا من باب الاستيفاء وكان وكل عثمان بن عفان رضي الله تعالى من وكل عليا باقامة الحد على الوليد ابن عقبة توكل علي الحسن في ذلك وهذا كله يدل على شيء على جواز على جواز التوكيل في اقامة الحدود واستيفاءها يعني يوكل الامير النائب ان يقطع يد السارق ان يجلده ان يرجمه كل هذا داخل في التوكيل اما العبادات كما ذكرنا منها ما هو مال ومنه بدني كالمالي فالعبادات المالية يدخلها الوكالة كالزكاة والصدقات والمنظورات واما العبادات البدرية المحضة فلا يدخلها الوكالة لانها تتعلق بذمة بذمة الشخص وليس لغيره ان يقوم بما يجب بما يجب عليه هذا مباحث الوكالة وسيأتي معنا ما يتعلق بباب الاقرار والله تعالى اعلم. واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد شوف انيس مقابلة اغدوا يا انيس ماشي قهوة هو يناسب الضحاك الاسلمي. عيسى عبدالله بن انيس. انيس هذا هو انيس ابن الضحاك الاسلمي شامل وقيل هو انيس المرتد اليس دونه هو انيس وليس عبد الله بن انيس هذا هو ليس من الضحاك هل اسلم رضي الله تعالى عنه هذا هو انيس وليس عبدالله بن انيس اخا للرئيس الجهني وهذا اسمي انيس ابن الضحاك الاسلمي رضي الله تعالى عنه يذكر بعضهم في باب لو كان يقول لا تصح الوكالة الا بالايجاب والقبول. يعني الموكل يقول وكلتك الوكيل يقول قبلت وتجوز بجعائب المال وتجوز تبرعا. فاذا قال ما قبلت لم تصح وكالته. واذا قال واذا لم يوكله لم تصح وكالته ايضا فلابد من ان يكون هناك اجابة قبل اما باللفظ واما ممن يقبل يقول نعم قبلت واما ان يكون بالعرف. فيفعل ما يدل على قبوله اكاي ون لا تصح الوكالة في تصرفك الا في معلوم اذا كان مجهولا فلا تصح الوكالة فيه فلو قال وكلتك واطلق ولم يحدد شيء لم تصح الوكالة على في قول عامة العلماء ايضا لو وكل وكيلين في تصرف وجعل لكل واحد من التصرف صح ذلك ايضا توكل وكيليه بالتصرف في شيء معين تصرفهما جميعا او وكل احدهم في سوى الاخر في شيء فانه من وكله بشيء صح تصرفه والاخر يتصرف فيما وكله فيه ايضا التوكيل في النكاح ذكر انه لابد ان يكون الموكل ان يكون الموكل من يصح تصرفه وهل يكون الوكيل ايضا ممن يصح تصرفه؟ فلا يوكل المسلم الكافر بتزويج المسلمة ولا يصح ان ولا يصح ان يوكل الكافر المسلم بتزويج المسلمة لان الكافر لا يصلح اصلا في هذا الكافرين لو تزوج المسلمة ليس له ذلك واضح؟ فلا يصح وكالته. لكن لو وكل الكافر كافرا مثله في تزويج كافرة نقول لا حرج يصح او وكل مسلم مسلم ان يزوج المسلمة هذا لا حرج. كافر مسلم في ايش ما الاشكال في امور في امور التي يصح فيها التصرف الكافر مسلم يقول جائز لكن لا يجوز له ان يوكله في شيء لا يصح تصرفه فيه. يعني الكافر لا يزوج مسلمة ما يصح. فتوكيله غير صحيح. لانه وصل ليس له حق التصرف في هذا الموضوع ولو وكل مسلم كافر نقول لا يصح لماذا لان الكاف ليس له اي تصرف هذا التصرف اصلا في ذاته يعني لو ان الكافر اراد يزور مسلمة ما صح فلا يصح توكيل وتزويج مسلمة بقول عامة العلماء الله اعلم مسائل كثيرة لكن اعترفت ما اشترط كم مرة في الاعتراف الاعتراف مرة واحدة مرة واحدة صح. صح لوقاتنا فعلت ذلك فانه يقابل عليه الحد. يقول لا. يعني المعنى اعترفت اي اقرت اربع مرات. حتى تقر اربع مرات. لكن الصحيح لا يلزم ذلك والله اعلم