الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا مسلمين قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخالصها كيل. متفق عليه. ولمسلم رخص في العلية يأخذها اهل البيت بخصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخصها فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسق متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن قال حتى تذهب عاهته. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوا قالت حمار وتصفار متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه خمسة الا النسائي. وصححه ابن حبان والحاكم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك لو بعت من اخيك ثمرة فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ ما لا قيل بغير حق رواه مسلم وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوارح. وعن ابن عمر رظي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان تأبط فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المبتغى متفق عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب حكم العرايا او ما يسمى ذكر احاديث العرايا وما يتعلق بحكمها ومناسبة هذا الباب لابواب الربا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة نهى عن المزامنة والمزابلة كما سبق يديه التمر بالثمر بيع الثمر بالتمر. وتحريمه لاجل علة الربا فان بيعة التمر بالثمر لا يحصل فيه لا يحصل فيه التماثل لا يحصل فيه التماثل فان التمر واذا يبس يخف وزنه بخلاف الرطب فانه ما دام رطبا ما دام رطبا وما دام آآ فيه شيء من الماء فان ان وزنه يدخل واذا اثناء النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع الرطب التمر ونهى ايضا عن بيع التمرير الثمر كل هذا من باب انه من انواع الربا المحرمة. الا ان الشارع رخص لبيع العرايا وصورة بيع العداء العرايا هو ان يبيع ثمرا بتمر. ان يبيع ثمر بتمر. ثمر معلق برؤوس النخل يبيعه بتمر بتمر عنده. وذلك لكي يتفكه بالتمر. يتفكه في الرطب في وقته بحصاده. الشارع استثنى ورخص في العرايا والعرايا هي دخلات يهبها مالكها لشخص ترمي رطبها قالوا هذه العرايا. فعلى هذا على هذا اختلف العلماء في حكم العرايا. فمنهم من طرد اصل التحريم. وقال ان المزابدة محرمة والعرايا مثلها فلا تجوز لا تجوز وذلك ان العرايا تخالف النص وتخالف القياس. غير محرم من جهته من جهة الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حرم المزادلة والمزابلة صورتها هي صورة بيع العرايات. وايضا ان العلة التي في العرايا هي نفسها العلة التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم لاجلها بيع الرطب بالتمر. وذهب جماهير العلماء الى ان العرايا جائزة وان الذي حرم المزامنة هو الذي اباح العرايات الا ان الا ان لها شروط حتى حتى تستباح يعني حتى تجوز هذه هذا البيع ويجوز بيع العرايا لابد من شروط العرايا هي جمع علية وهي النخلة يهب صاحبها ثمرها لاحد المحتاجين. يأتي شخص عنده نخل عنده نخل وهناك فقراء فيهب ثمرة هذه النخلة لمحتاج. يهبها لمحتاج هذه الثمرة. فهذه صورة هذي صورة فيأتيها فيتضرر صاحب النخل من دخول هذا المحتاج حائطه. فيشتري منه ما في الثمر باي شيء يشتريه بتمر حتى لا يدخل عليه حتى لا يتكرر. هذه صورة. الصورة الثانية هي ان هذه هبة. اولا الصورة الاولى هبة ان يهب صاحب بالحيط او صاحب النقل فقيرا محتاجا دخلت يقول هذه النخلات ثمرها لك هذه السنة. فبعد ذلك يتودد الفقير على هذا النخل لينال ثمرته فيتأذى منه صاحب النخل فيقول بعه لي بتمر فيخلصه يقدر بالنخل ثم يبيعه بالتمر. اذا الصورة هنا ايش الان؟ ان الذي ان الذي يبيعه هو صاحب المال. ويبيعه امنية الا يتأذى بدخول الفقير عليه. فيقول اخذ الفقير التمر ويأخذ صاحب المال الرطب. هاي الصورة الصورة الثانية هو يحتاج الفقير الى ان يأكل الرطب كما يأكله الاغنياء واهل النخيل. وليس عنده مال وليس عنده مال. فيأتي لصاحب النهر يقول انا اشتري منك هذا الرطب بكيده تمرة بكيده تمرة. فاجاز الشارع ايضا على الصحيح هذه الصورة بمعنى ان يحتاج ان يأكل الرطب وليس عنده مال فيجوز ان يشتريها بالتمر. فصاحب صاحب النقد يبيعها بتمر وهو يحتاج التمر وهل يحتاج الرطب؟ اذا لها صورتان صورة من جهة المالك وصورة من جهة الفقيه والعرب كانت تهب هذه العرايا وتملك الفقراء هذه الثمار ثم ثم يشتريها منه حتى لا يتأذى عليه وسميت بذلك اي شيء لانفرادها عن اخواتها. يقال عرى النخلة عرى النخلة يعروها اذا افردها عن غيرها فكأنه اعرى هذه النخيل التي وهبها للفقراء عن بقية اخواته من النخيل فيسميت بذلك عرايا وهو بان يعطيها لشخص يأكل ثمرة على سبيل الهدية وتبقى اصلها للمالك يبقى اصلها والرقبة التي هي النخلة للمالك اذا هذا هو بيع العرايا وبيع الرطب بالتمر. فقال النبي ذكر هنا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كي لا. ان تباع بخرصها كيلا. متفق عليه رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. قوله لرخص دل عليه شيء على ان هناك تحريم لان الرخصة لا تأتي الا بعد شيء قد منع منه المسلم والذي منع نصفه بيع المزابلة وبيع المحاطنة هي صورة واحدة انه يبيع الثمر بالتمر يبيع الحب بالزرع ترخص بفعله شيء على ان هذه السورة خرجت عن الصور السابقة المحرمة وقد قال في هذا اهل الرأي وطردوا هذا التحريم ايضا في العرايا لكن لا شك ان قولهم هذا مردود لمخالفته قول النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلم قال رخص في العلية يأخذها اهل البيت بخالصها تمرا يأكلونها رطباء. فخص العلية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطباء. هذا لفظ مسلم من طريق يحيى بن سعيد ايضا بن عمر عن زيد قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ان رخص به العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة اوسط او في خمسة اوسق متفق عليه. اذا هذه صورة العرايا او العرية وهي ان يبيعه ان يبيعه الرطب بتمر فيأخذ الفقير التمر ويأخذ المالك الرطب او العكس ان يشتري الفقير من صاحب النخلة بخرصها تمرا. ومعنى ذلك ان يأتي ويقولون هذه النخلة فيها خمسة اوسق او اربعة اوسق فيأتي باربعة اوسط من التمر مكينا ويعطيه اياه. لا شك ان هناك ايش؟ هناك تفاضل اي شيء. ان هذا اول شيء انه خرس والخرس قد يزيد وقد ينقص وكما نعلم ان الربا كما ان العلم بالزيادة ان الجهل ان الجهل بالزيادة كالعلم كالعلم بها. يعني الربا وان جهلت وان جهلت الزيادة فهو كالعلم كالعلم بها. فهو محرم سواء سواء جهلتا او علمت بان علة الربا موجودة وهي التفاضل حتى ولو كان حتى ولو كان ظنا اذا اشتريت مكيلة لكن هذه الصورة خرجت بهذا النص وهذا الغرض اغتفر بهذا النص وهذه الزيادة اغتفرت في هذا النص على هذا يقال بجواز العرايا بشروط الشرط الاول ان تكون في خمسة اوسط واختلف العلماء ايضا هل يجوز في خمسة اوسط؟ منهم من قال لا يجوز الا فيما دون خمسة اصول. لان الاصل هو المنع والحديث ورد على صورة الشك خمسة او او اقل قال وحيث ان الزيادة مضمونة فان هذا الظن يرده الاصل والاصل اي شيء تحريم المزابدة تحريم المزابدة فينتقل من الاصل الى الى انتقل من من الاصل الى اليقين على الجواز واليقين هو فيما دون خمسة اوسط وهو دفع لمن يرى ان خمسة اوس ايضا جائزة اذا اذا اذا كان يريد خمسة اوسط فجاز هل له زيادة؟ نقول لا يجوز بالاتفاق. وانما الخلاف هل يجوز ببيعات متكررة؟ بمعنى؟ صاحب النخل باع الفقير خمسة اوسط باي شيء بتمر لكي بتمر كي لا خمسة اشط. ثم اتى الفقيه مرة اخرى واشترى. هل يجوز ولا يجوز؟ الجمهور يقول ماذا؟ يقول هذا لا يجوز لماذا؟ لان المقصود هو الحاجة وقد حصلت حاجته للبيع الاول واضح؟ وهناك الشاف يقول يجوز اذا تكرر المبيع مرة بعد اخرى واظح؟ يعني يجوز ان يبيع صاحب النخل ببيع العرايا على على الفقير الذي يحتاج رطب اذا باع خمسة ثم باعوا خمسة ثم باعوا خمسة يقول يجوز بشرط ان لا تكون في صفقة واحدة. وانه اذا كانت في عدة صفقات فلبس زكاة للصحيح نقول ان العرايا رخص بيده شيء لاجل التوسعة التوسعة للفقير. وهذه ليست في احد اذا كان اذا اخذ الوسخ كم الوسط؟ الوسط ستون الف ساعة اي انه سيأخذ كم؟ ثلاث مئة صاع وثلاث مئة صاع تكفي اهل البيت تكفي اهل البيت يعني ثلاث مئة صاع ما يقارب ما يقارب كيلو من اول ستمية كيلو ستمية كيلو هذي تكفي عوائل كثيرة فتكرار البيع نقوس لا يجوز لان هذا ينافي الحاجة اما اذا باع صاحب العرايا اذا باع صاحب النخل على عدة فقراء باع هذا خمس وباع هذا خمس وباع هذا خمس فهذا صحيح انه جائز لتعدد الصفقة من عدد ما عدد الفقراء بدل لا بد ان تكون خمسة اوسط كما دون. خمسة اوسط فما دون. الشرط الثاني الشرط الثاني الا يجد ان لا يجد ما يشتري به ان لا يجد ما يشتري به. فان كان عنده نقود فلا يجوز ان يشتري بالتمر. المثل عند الفقير هذا عنده نقود. واذا كان عنده نقود فيجوز له ان يشتري من طرف اي شيء بالنقود ولا لا يجوز له ان يشتري الكيل لان الكيل عندما رخص به رجل لاجل عدم لعدم وجود المال وللحاجة التي يحتاج ايها الفقير التي يحتاجها الفقير. كذلك لو كان المالك هو الذي سيبيع هو الذي يبيع دخول يلزمه ايضا ماذا؟ ان يشتري رطب هذا الفقير بمال ثم بعدك يبيعه يبيع بماله ما شاء من التمر كما ذكرنا في قصة حديث ابن سعيد الخدري الذي لا تفعل قوة بع الجميع بالدراهم ثم اشتري النجيب بالدراهم فلا يبيع كيلا متفاضلة كذلك يقال هنا اولا ان يكون خمسة اوسط ابادون. الشرط الثاني ان يكون فليكون لي حاجة ليكون لي حاجة والخلاف في هذا الخمسة وهي اما خمس او اقل هناك من يرى ان ان الذي يحصل به البراءة ان تكون اقل من خمسة او سقم فذهب احمد رحمه الله تعالى وغيره الى انه لا يجوز الزيادة على خمسة واما الخمسة اللي هي الخمسة اوسط فهناك من قال على صفوف التحريم وهو قول احمد بن منذر وقول الشافعي والقول الثاني جوازه في الخمسة اوسط وهذا قول مالك الشافي لقوله ومع الامام احمد ايضا على كل حال نقول هذا الشك خمسة او اقل يدل على ان الشك انه يجوز الخمسة حيث قال خمسة اوسق او اقل يدل عليه شيء ان النص جاء في خمسة اوسط او اقل فيفيد اي شيء الزيادة لا تجوز. اذا خمسة اوسط هذا اقل هذا جائز. واما ما زاد عن خمسة اوسط فانه محرم. اذا الشرط الاول قلنا ايش؟ حاجة اول شي كلها خمسة او سطر حاجة المشتري الى اكله رطباء او تأذي البائع من دخول من دخول هذا الفقير بشرط ايضا ان لا يكون عنده نقود. الشرط الثالث ان يكون قد يذكر الشرط الرابع والثالث التقابض قبل التفرق. التقابض قبل التفرق بمعنى لو باعه هذا الخرس هذا الخرس بخمسة اوسط. نقول لا بد ان يسلمه التمر قبل يتفرقان. لانه ولتسليمه يصبح ملك هذا ملك الذي برؤوس الذي في رؤوس الشجر. اذا هذه شروط حاجة المشتري لاكل رطب ان يكون ان لا يكون عنده نقود ان يكون اقل من خمسة اوسق او خمسة اوسق التقابض قبل التفرق هذا ما يتعلق اذا الصحيح جوازه بهذه شروط الخمسة. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لها البائع والمبتاع وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي حتى تزهي. قال قيل وما زهوه؟ قال تحمار او تصفار متفق عليه وعلى نفس قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد رواه الخمسة. قبل لبيع الثمار هل السلم باب السلم؟ هل يدل او في باب العرائض ذكرناه قبل قليل؟ هل يجوز هل يجوز بيع العرايا في غير النخل واضح؟ النخل جاء فيها النص ولم يأتي النص في غيرها لانه جاء النص فقط اي شيء في النخب هل يلحق بها ما كان به ايها ممن يؤكل مما يؤكل رطبا مثل العنب. العنب يؤكل رطبا. فهل يجوز ان يبيع العنب بالزبيب هذه هي الصورة اختلف العلماء فمنهم من قصر الرخصة في النخل ومنهم من الحق العنب بالنخل فقال لعلة واحدة وهي علة ان الفقير يحتاج ان يأكل العنب رطبا فله ان يشتريه بخرصه بخرصه زبيلا واكثر من هذا القول وهذا رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما لنا هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولا شك ان الذي معه الدليل الدليل من جهة النص هو القصد على قصره على على النخل واما الحاق الحاق العنب بالزبيب فان فان العلة فان قياس التمر على العنب فيه خلاف الناس بحاجة للتمر ياكلونه ويقتاتونه دائما بخلاف الزريفة ليس قوتا دائما بخلاف التوحيد انه يقتاته الناس لكن مع ذلك يقال ان انه اذا عدم المال واحتاج ليأكل العنب رطبا وليس عندهن زبيب جاز له ان يشتريه فليشتري الزبيب بالعنب. لكن لو وجد غير لو وجد غير والزبيب حتى ولو وجد غير التمر بمعنى لو كان عنده شعير لو كان عنده بر لو كان عنده قمح يجوز ولا ما يجوز يجوز مطلقا. واضح؟ يعني ليش لماذا نقول يجوز؟ انه يجوز التفاضل فيه. ولكن يشترط اي شيء التقارب. لكن الصورة هذي محصورة بل ليس عنده الا التمر ليس عنده مال يشتري به الا التمر. فاذا كان عنده التمر وعنده الزبيب جاز في هذه الحالة حديث ابن عمر الذي ذكره هنا رواه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع من الجوع المحرمة الفاسدة ان يبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحا قبل ان يبدو صلاحها فان بيعها فاسد ولا يجوز ومسألة الصلاح صلاح الثمرة صلاح الثمرة هو ان تأمن العاهة وليظهر عليه اللون. اذا صلاح وبامرين اما بامن العاهة فهو عندما تخرج الجوزاء مثلا او بان تصفر او تحمر كما سيأتي. قال وفي رواية كان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته حتى تذهب عاهته اي عاهد هذا الزرع او هذا الثمر وعن انس ابن رضي الله تعالى عنه انه قال ان النهى عن نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما زهوها؟ قال تحمار وتصفى. متفق عليه لفظ البخاري. رواه البخاري ومسلم من طريق حميد عن انس رضي الله تعالى عنه وفي لفظ وايضا رواه البخاري واما حديث انس الاخر الذي بعده حتى يسود عن بيع الحبة حتى يشتد رواه الخمسة وصححه الحاكم من طريق حماد بن سلمة الحميد عن انس من طريق حمام اسامة بن حميد انس وزاد فيه نعم بيع النب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد واسناده اسناده صحيح السادس صحيح على شرط مسلم رحمه الله تعالى. هذه الاحاديث كلها تدل عليه شيء على تحريم بيع الثمار قبل بدو صلاحها قبل بدو صلاحها. فاذا باعها قبل بدو الصلاح فان البيع فاسد ولا تجوز. فان البيع فاسد ولا يجوز فلا بد ان تكون الثمرة لتباع لابد ان يجتمع فيها اما ان تطيب للاكل واما ان تأمن العاهد. اما اذا لم تقبل الاكل ولم تأمن عاهة فلا يجوز بيعها. وهذا عند عامة العلماء يقتضي يقتضي بيع فساد البيع وعدم وعدم صحته. الحكمة في النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. انها انها ما دعاة اي شيء للنزاع والاختلاف. فانت اذا بعت ثمرة لم تبدو صلاحا لم لم يبدو صلاحها. فان بعد بيعها قد يعتريها قد تفسد فمن ضمان من تكون. اي من يضمن هذا البيع الذي حصل فيه هذا الفساد؟ هل يضمنه البائع او يضمنه المشتري. فالمشتري يقول انا اشتريت. وهي عندك لم اقبضها فهي من ضلالك. والباقي يقول انا بعتك وقد بينك وبين اخذية فهي من ضمانك. فلاجل هذه لاجل هذا الخلاف والنزاع حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة حتى يبدو صلاحها. اجاز العلماء بيع الثمار قبل بدو صلاحها في حالتين. الحالة الاولى ان تباع تبعا وان تباع تبعا بمعنى ان يبيعها تبعا لاصلها. كان يبيعها بستانا وهو فيه ثمر قد وفيه نخل قد واطلع فان بيعه يجوز. ولا يشترط ان يصلح. الحالة الثانية ان يبيعه بشرط جلاله. يعني يبيعه بشرط اي شيء ان يأخذه مباشرة لا يتركه لا يتركه عند عند البائع واضح؟ ففي هاتين الحالتين يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحه. اما اذا قصدت الثمار لذاتها ولوحدها واراد اراد ان يبقيها فان هذا لا يجوز. حتى ولو رضي البائع. قال اشترها مني وانا ابقيها لك نقول لا يجوز فمر بنا سابقا عن بيع السنين. بيع اسمه عنوان بيع السنين بيع التمن سنوات. يقول ايضا لا لا يجوز لماذا؟ لما فيه من الغرض. كذلك هنا بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحها ايضا لا يجوز لان فيه ضرر وغضب. واما علامة الصلاح فهي كما قال حتى تزهي اي حتى تطيب للاكل ويحسن اكلها. وبين ذلك بانها حتى تصفار وهذا يظهر بالثمار كالتمر مثلا يصفر ويحمر ثم يبدأ يرطب فاذا بدأ يصفر ويحمر هذي علامة صلاحه ولا يصفر ولا يحمر الا ذهبت الا اذا امن العاهة الا اذا من العاهة اما قبل ذلك فان العاهة لا تؤمن وبيعه لا يجوز بيعه لا يجوز عند العلماء هل هل صلاح بدو الثمار صلاح لجميعها واضح من العلم يرى ان كل نخلة صلاة ان كل ثمرة صلاح متعلق بنفسها من عندك ومن اهل من يرى ان صلاح نوع كل ثمرة صلاح لجميع نوعها صلاح لثمرة صلاح لجميع فاذا صلح بعض النخل جاز بيع جميع النخل كذلك لان صلاح بعظه دليل على صلاح بقيته ومنهم من عمم قال حتى اذا صلح التمر جاز بيع العنب لكن هذا غير صحيح. غير الصحيح نقول ان كل كثمرة لها حكمها. فاذا صلحت النخيل لا يلزم من ذلك صلاح العنب. ولا يجوز بصلاح النخيل بيع العنب قبل بدو ولكن اذا اذا صلح بعض النخل مثلا عندنا عندنا بعض التمور تعجل بالصلاة وتعجل باحمال الصغار وبعضها يتأخر فاذا بدا الصلاح لبعض التمور دل عليه شيء على انها امنت العهد فيجوز عندئذ بيعها يجوز عندئذ ان تباع قبل قبل ان ترطب هذا هو الصحيح اذا لا خلاف بين العلماء في مسألة اذا صلح التمر لا يجوز بيع العناد قبل صلاحه لان هذا جنس وهذا جنس وانما الخلاف اي شيء بالجنس الواحد اذا صلح البرحي مثلا هل يجوز بيع السكري؟ هل يجوز بيع الاخلاص؟ نقول هذه الصحيح انه اذا صلح بعض النخل اما اذا كان صنف واحد ونوع واحد وصلح بعضه فهو صلاح لجميعه. خاصة اذا كان في نخلة واحدة فصلاح بعض بعض الاعذار لجميعها. وهذا هو الاقرب والله اعلم. قال بعد ذلك وعن جانب عبدالله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة. فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. وفي رواية طبعا مسلم من رؤية الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوايح. هذا الحديث اخرجه مسلم من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر الاعرج عن سفيان بن عتيق عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه هذا الحديث يتعلق بمسألة وضع الجوارح. والجائحة اصل والجائحة من من جاح الشيء اذا استأصله. هي اسم فاعل من جاح جيدة استأصله ذكر قال ابو عبيدة الجائحة المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله تجتاحه كله وهي كل افة لا صنع الادبي فيها. هي كل ابة لا صنع الادمي فيها. فيدخل ذلك الا يدخل في ذلك المطر الشديد الريحة الشديدة لتفسد تفسد الابواب. واما ما كان بصيغة ادبية فليس هذا بجائحة انما هو من ضمان من افسد. فاذا الجائحة هي كل كل افة من السماء يصاب بها بال الرجل. فاذا وهل تتصور المسألة لو باع انسان لو باع انسان بيعا وباعه بعد ان بدا صلاحه. ولكن المشتري لم يقطف وانما يريد ان ياخذ شيئا فشيئا. فهنا اصابت هذا المال جائحة المتظررين للمتظرر؟ المتظرر مشتري. فامر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصورة اي شيء ان يضع الجوارح وهو ان يضع له هذه المصيبة لان هذه اخذت ماله وافسدته وهو لم يفعل لم يفعل شيء لم يفعل شيء فعلى هذا امر بوضع الجوايح. وهذا قول جماهير اهل العلم ان ان الجائحة اذا اصابت المسلم فان فانها توضع ولا يؤخذ بقيمتها ولا يؤخذ بقيمة علم بمعنى ما اصابه من خسارة فهذه توضع فتكون مما يعني لا تلزمه قيمتها ويرد وعليه البائع قيمة هذه الجائحة. وهذا هو قول جمهور العلماء او قول احمد كذلك الشافعي وكذلك مالك. وقول جعل السلف فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح. وذهب بعض اهل العلم الى ان الجوارح لا توضع. فان اثمار فهي من ضمان المشتري ليس من ضمان البائع واحتجوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتاعة فكثر دينه تأفلس فقال وسلم تصدقوا عليه هذا حيث لاي شيء على ان الذي لم يضعها عنه. احتج من قال بان الجوع لا توضع كما هو قول الاحناف وهو قول الشافعي ايضا في الجديد وهو قوله اهل الظاهر احتجوا بهذا الحديث الذي فيه ان رجلا افلس وذاك لو اشترى صار اشترى ابتاعة ثمارا فاصاب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فافلس. فامر النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء ان يتصدقوا عليه ثم قال خذوا فما لكم الا ما وجدتم. ما لكم الا وجدتم. لكن الصحيح نقول ان حجاب ابن عبد الله بالامر الصحيح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم صرح في ذلك فقال امر بوضع الجوائح. وهذا نص صحيح صريح. واما حديث سعيد الخدري فليس فيه ان الرجل الذي اصيب في ثمره انه اصابته جائحة. قد يكون خسر في بيعه باع فلم يحسن البيع فخسر اه كثرت ديونه فهو ابتعث مرا وهذا يحصل كثيرا قد الانسان يشتري ثمرة فتصيبه اه خسارة من جهة اليسرى قباله يبقى اليسرى سرقة لا تدخل بباب الجوارح. او انه باعها فما احسن بيعها حتى تلفت عنده هذه ليست جائحة فعلى هذا يقال ان من اشترى من اشترى اه مالا وقد اصاب وقد اصابته جائحة فلا يجوز للبايع ان يأخذ ان يأخذ قيمتها والاصل ترجع وحدة من قيمة انها من ضمان من؟ من ضمان البائع وليس من ضمان المشتري. الا اذا اخذها المشتري واواها الى تتصور هذه المسألة اذا تأتي السلعة وهي عند البائع. اما اذا تبت عند المشتري فليس هي من ضمان البيع. واضح الصورة؟ سورة اشترى سيارة من المعرض. ودفع المال. فلما دفع المال ولم يأخذ يحتاج الى تملكية فلما جاب الغد ماذا صار؟ اصابت هذا المعرض نار تحترق. نقول لصاحب المعرض ارجع لفلان ما له هذي جائحة ولا يحل لك مال اخيك بغير حق انت ماخذ سيارة ولا استلم شيئا باع ثمرة بعد غدو صلاحها وينتظر حتى يأخذها شيئا فشيئا فاصابتها جارحة تقول ليس لك من مال هذا المفتري الا بقدر الجائحة. بالعلم ان هناك من يرى انه يوضع منها الثلث فقط. يعني يوضع يضع منها الثلث والباقي هو له. لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوايح مطلقة وفي حديث اللي مر بنا قال عن بيع الثمار حتى تزني. فقيل وما تزهي قال حتى تموت ثم قال ارأيت ان منع الله الثمرة بما يأخذ احدكم مال اخيه. بما يأخذ احدكم مال اخيه. قال علي عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبايع الا ان يشترط الموتى. متفق عليه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن نافع ابن عمر. هذا الحديث هذا الحديث بما سبق وهو بيع الثمار قبل غدو صلاحها. فهناك نهى النبي صلى الله عن بيعة القبر يبدو صلاحها قبل ان يبدو صلاحها. وهنا قال من باع ثمرة بعد ان تؤبر فتمرتها لمن فثبتها للباب. من جاء من ابتعد نخلا بعد ان تعبر فثمرتها للبائع. اذا الا ان يشترط المفتاح فيشترط المفتاح جاز له اخذ الثمرة قبل ان يبدو صلاحا. لكن قل سابقا انه يجوز بيع الثمر قبل بذو صلاحه في حالة ان يشتري الاصل والثمرة. ان يشتريها كاملة يشتري النخلة كاملة فيجوز شراء هذا الثمر تباعا لاصله تباعا لاصله وبعد قوله هنا من ابتاع دخلا بعد ان توظأ التأبير هنا التلقيح. التأبير هو التلقيح. والتلقيح اما ان يكون بصنع الا بفعل بفعل الادمي او ان تلقح بفعل بفعل الله عز وجل. بفعل الرياح يعني الله يرسل الرياح لواقح فاذا اطلع اذا اطلع النخل هذا هو التلقيح اذا اطلع الدخل فقد استحق التلقيح فمتى ما اطلع النخل وقد باع البائع هذا النخل فثمرة هذا الطالب لمن؟ للبايع. سواء لقحه هو او لم يلقحه. لان المسألة فيها خلاف منهم من يرى انه ما اطلع ولم يلقحه انسانته في حكم المشترك وانما يأخذ من ذلك مثل ما لقحه هو. لكن نقول الصحيح ان قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر اي صلح تعبيره ولا يصلح الا بعد بعد ان تطلع بعد ان تطلع يكون التأبير قد صلح فاذا اذا اطلعت النخلة وباعها مالكها الاول فهي في حكم ملكه. الا ان يشترط الا ان يشترط الوتر. كيف يشترط؟ يقول اشتري الدخلة بثمره. بطلعه الذي اطلع. فيشترط وافق البايع فالثمر للمشتري ايضا عندنا مسألة هنا مسألة اخرى وهي اذا باع نخلا هو لقاء الحديث هذا له مفهوم وله منطق ولا لا؟ مفهومه بالابتعاد بعد ان تعبر فثبرته للبيع. هذا من طوق الحديث مفهومه انها اذا مفهوم صفة ولا لا الا اذا بيعت ولم تعبر. المفهومة لمن؟ للمشتري. للمشتري. واضح؟ هذا هو قول الجمهور. اعمال الحديث من من طوقه انها اذا بيعت وقد ابرت فهي ملك للبايع. واذا بيعت ولم تؤبر فهي ملك للمشتري مفهوم الصفة والا اهل الرأي فذهبوا الى ان الحديث منطوقه اذا عبرت فهي ملك البايع واذا لم تعبر اذا انتهي بملك البايع. وانه لا فرق بين كونها مؤبرة او كونها غير مؤبرة. وعنده القاعدة ان مفهوم الصفة لا لا يعتد بمفهوم الصفة لا يعتد به والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور. الصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور لان الدليل منطوقه واضح ومفهوم عند جمهور العلماء فمفروض الصلة هنا انها اذا لم تعبر فهي في ملك المشتري من نصيب المشتري لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر؟ فثمر للبيع ففاد مفهوم هذه الصفة ان اذا بيعت ولم تؤبر فهي في حكم المشتركة فهي ملك المشتري وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح واما قول الاحداث هنا انهم يؤمنون المنطوق ولا يعملون المفهوم هذا ليس بصحيح لان من قاعدته هو الغاء الغاء مفهوم الصفة. ايضا اذا باع النخل وقد ابرت اذا باع النخل قد ابرت يشترط المبتاع ان تكون له ماذا يلزمه؟ فهي المبتاع مبتاع واما اذا باعها ولم يشترط هذه مسارعي هذا هذا وجه الخلاف يعني شخص اشترى دخلا فلما اشتراه جاء صاحب الناقة قال ان هذه هذه الثمار لي وقال لها ان اشتريتها معه اشتريت النخل مع هذا الطلع. نقول قول من الان هنا؟ من من يقضى له؟ نقول الثمر للبايع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعدما اؤبرت فثمرتها للبايع. فاذا لم يشترط فتعود الى الاصل والاصل هي في ملك اذا اذا كان في ملك البايع لم يجز للمشتري ان يأمره باي شيء بقطعها. لماذا؟ لان في قطعها افساد له. ولا يجوز الافساد بل يجب عليه ان يبقيها حتى حتى وقت الجداد اي حتى وقت الحصاد ويأخذها ويقطفها تمرة تمرة فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. كذلك ايضا اختلف العلماء فيما اذا ابر بعض النخل وبعضه لم يؤبر. قريبا ان تكون ثمرة اما ان ما اجبر فهو لي عند نعمة العمر فهو لمن؟ اما ما اما الذي اجبر فهو للبايع. على قول الجمهور. واما ما هذا الذي وقع فيه خلاف. منهم من قال ان ما لم يؤبر يكون في حكم المشتري وما اؤبر يكون في حكم البايع وهذا مشروع عند احمد رحمه الله تعالى. القول الثاني ان للكل ان الكل للبايع دفع عليه شيء دفعا للظرر والاختلاف لانه اذا قال هذه لي وهذي لك قد يحصل شيء من النزاع والاختلاف فاذا اطلع بعضها وعبرت فان جميع النخل يكون لمن؟ لهذا البائع. لان اذا طلع مع الله فان تبعها فان يتبعها يتبعها بعد ذلك بعد ذلك بقية بقية الاعلاف. وهذا فيه مظرة لا شك ان ان عندما نفرق نقول هذه النخلة باع هذه وقد ابرت في يوم في بعد اسبوع اخرجت النخلة طلع الاخر ثم يقول هذا لي وهذا لك فيكون في ذلك ايش؟ ضرر واختناق ونزاع. فالشافعي ذهب الى انها جميعا البائع. دفعا لمفسدة الظرار والاختلاف وذهب احمد الى انه عندما امر فهو للبايع وما لم يؤبر فهو في حكم المشتري. وقول احمد آآ هو الذي يدل عليه الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم من باع له بعد ان تطهر فهي للبائع الا ان يشترط المبتاع ومع ذلك يقال انه لا بد من من ظبط هذه المسألة حتى لا يكون هناك نزاع ولا خلاف اما ان ان ان يعني اذا عبر نخلا ونخلا يؤبره وكان في بعثة في هذه النخلة خمسة اعذار قدرها. وبقيت ثلاث اعداء لم يؤجرها من دخلة اخرى مثلها ايضا عبر ثلاثا وترك خمسا نقول هنا يقال لهذا خذ هذي واعطني هذه النخلة لك وهذه النخلة لي من باب من باب دفع الاخير الاختلاف والنزاع فاذا حصل ذلك فحسب وان لم يحصل كقول احمد انها ان ما اؤبر للبايع. وما لم يؤبر للمشتري هو الذي يدل على الدليل وقول الشافعي هو اقعد بمسألة دفع الاختلاف ودفع المضار ودفع النزاع لهذا يكون قد انهينا ما يتعلق بهذا الابواب التي ذكرها ابن حجر سيأتي بعد ما يتعلق والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على المشتريين اذا باعها النخلة وقد ابرت على مالكها مدد له الثمر هو الذي هو الذي كلف هو اللي يتكلف بالسقاية يكلف الجذاء يتكلف بكل شيء هذا وعد بيع وعد بيع الوعد هذا بيع الوعد لكن لا يسمى بيع بالوعد ان يعده قال اذا انا باذن الله عز وجل نقول هذا لكن لا لا لا يتعلق بالحكم وانما هو من باب الوعد. ما يجوز اذا وضع الوعد اصبح ايش؟ اصبح بيض. لوضع الضوء فلا يجوز. اذا اعطاه العدو يشتري النخلة قل هذا محرم ولا يجوز هذا بيع فاسد. ها التأبير هو الاصل الاصل التبرير هو ان الانسان يلقح. لكن مع ذلك قد تلقح بلا بلا تأبيل فكلما فكلما اطلع وهو وقعت عليه الصفقة فهو في حكم من؟ البايع. يعني اي شيء اطلع بفعل كبير انه تهيأ تهيأ لل ولكن النخل عندما يطلع يبقى غير منفلق فاذا انفلق قد اطلع واضح؟ الله اعلم. قبل ان يؤدي المزرعة لاكملها بنحلها. ايش مزرعة النخل؟ قبل ان يطلع وقبل ان يبيع ايش؟ يد المزرعة؟ لا يؤجر النخل التمر هذا تأجيل غير غير موجود تأجيل فاسد تجارة فاسدة ايجار على شيء اذا كان يجي الثمرة يجوز ما شاء الله هو فقط يبيعك ايش؟ يقول ابيعك انا اؤجرك النخل هذا النخل لك. معليش اسميها بس مسألة ايش؟ مسألة عندنا مرت بنا المشاقات مسابقات في تجويدها من عدمها لكن كما ذكرنا انه يجوز ان يؤجر الارض مساقات الوزارات بالذهب والفضة او بجزء خارج بالنسبة اجل لي اياها وبين بيت النخل النصف. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لخيبر دابا خابرهم على ايش؟ هم انا الشطر ما يخرج منها. هم هم يتولونها والشطر لهم. هذه المخابرة تسمى المساقات وتسمى المزارع. المسابقات تكون على الزرع. المسابقة تكون على النخل والوزارة تكون على الزرع. الله اكبر. يجوز احسن اليك في حالتين ذكرتهم اللي يباع تبعا للقصر. ايوا والحالة الثانية. الحالة الثانية اذا باء اشتراه على ان يحصده في وقته على طول مباشرة. بعض الناس يقول ابغى انا ابغى البس ما ابغاه ما ابغاه يرطب واضح؟ ابغاه وهو اخضر اريده وهو اخضر نقول لا حرج. اذا قال له وش وجه العلة في التحريم؟ ما تعرف ان الخلاف والنزاع قد يبقيه قد يفسد لكن اذا قطع في وقته انتبهت العلة. واضح