الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ابواب السلام والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنة. فقال من اسلم في تمر فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه. وللبخاري من اسلف في شيء وعن وعن عبدالرحمن ابن ابزى وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام فنسرفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت. الى اجل مسمى. قيل اكان لهم زرع قالت ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قل قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى فارسل اليه فامتنع. اخرجه الحاكم البيهقي رجاله ثقات وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن على من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم رجاله ثقات. الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله وعن ابيه رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرة فقدمت عليه ابل من الصدقة وابا رافع ان يقضي الرجل بكرة. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا رافعا يقضي الرجل بكره. فقال لا اجد الا خياره. فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش؟ كل قرض جر منفعته. بقي حديث. لا كمل. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن ابي اسامة واسناده ساقط. وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد عن البيهقي واخر موقوف عن عبد الله ابن سلام عند البخاري باب التفليس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى واله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر في هذه الاحاديث ما يتعلق بالسلم والرهن والقرض فالسلم يسمى ايضا السلف بلغة بلغة اهل الحجاز هو سلم وهو سلف وبمعنى الدفع والاعطاء والتسليم. الدفع والاعطاء والتسليم. السلم والسلف بمعنى واحد وهو شرعا على موصول في الذمة عقد على موصوف في الذمة هذا هو السلام. عقد على موصوف في الذمة بمعنى انه يسلم الثمن على موصوف في ذمة البايع. هناك بايع وهناك مشتري. البائع يبيع سلعة مؤجلة بثمن يقبضه في مجلس العقد بثمن يقبضه في مجلس العقد. هذا هو السلم وعقد على موصوف بالذمة. عقد على موصوف في الذمة. قد ذكر هنا ادلة السلام فقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار والسنة والسنتين فقال من اسلم في تمر فليسلب في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم متفق عليه. هذا الحديث حديث ابي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح قد مر ساد مر بنا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه البخاري طريق عبد الله ابن كثير عن ابي المنهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا في لفظ مسلم من اسلم في شيء فليسلم فنسلها في شيء وليس في شي فليسلم. هكذا لفظه من اسلم في شيء. وبلفظ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون هنا في الثمار السنة والسنتين فقال من اسنى في تمر وفي لفظ مسلم من اسنى في شيء. وعبارة مسلم اعم. وعبارة البخاري من اسلم في تمر فليسلب في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وللبخاري من اسى بشيء كما قاله قاله لمن اسلف بشيء قال عزا ذلك للبخاري. وفي لفظ مسلم من اسلف في شيء في لفظ البخاري هذه اللفظة ايجاد لفظين لفظ البخاري لفظ مسلم لفظ مسلم من اسلم في خمر ولفظ البخاري من اسلم في شيء ولفظة من اسلم في شيء اعم لان قوله من اسف تمر يخص والصحيح ان السلف يجوز في كل يجوز السلف والسلم في كل ما يمكن ضبطه ووصفه. يجوز في كل ما يمكن ضبطه ووصفه السلام جائز بالاجماع. ودليله الكتاب والسنة واجماع اهل العلم. لقوله تعالى يا ايها الذين الى اجل المسلمين فاكتبوه. فهذا ومعنى اذا تداينتم بدين فسر بانه السلم. اذا تدينتم بدين فسر بانه السلم واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. واجمع اهل العلم على مشروعية السلم والآخرة بين العلماء في جوازه واباحته. وذلك لما فيه من من الرق بالمسلم والتيسير التيسير عليهم فهذا هو دليل السلف. والسلف له شروط عند اهل العلم شروطه كالشروط شروطه كشروط البيع ويزيد عليها عدة شروط ستأتي معنا. اذا السلف جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها المدينة على المعاملة ولانه ايضا نوع من انواع البيوع وقد احل الله البيع وحرم الربا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا تداينتم بديل اجل تم فكتبوه وقد افسر اهل العلم هذا بانها انها صادقة على السلم لانه هو التدين هو الدين اذا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى الى اجل مسمى بمعنى انك اذا بعت شيئا في الذمة فلا بد من فلابد من كتابته وظبطه. فبصر بانه السلم ويعم غيره ايضا. اذا هذا هو سؤال السلام واجمعت الامة على جوازه اجمعت الامة على جواز السلم لانه موافق للنصوص وللقياس ايضا وفي مصلحة للبايع والمشتري فالمشتري ينتفع برخص او بشراء السلعة باقل من ثمنها الحاضر ينتفع بالثمن الذي يحتاجه يحتاج اليه قبل اوانه. فليس فيه ظرر لا على البائع ولا على المشتري. ويتضح ذلك اذا باع رجلا تمرة عنده مزرعة مثلا او عنده عنده زرع عنده زرع وجاء محاولة عنده زرع فقال من فقال من اسلفه في هذا الزرع؟ فاسلم مثلا اسلف مئة صاعد من زرعه بعشرة الاف يقبضها في مجلس العقد. هنا يقال هذا جائز فهذا يقضي عشرة الاف البائع ينتفع بها في في تنهيف انهاء اموره واصلاح حاله. وهذا ينتفع ايضا المشتري لانه يأخذ السلعة بقيمة ارخص من قيمتها حاضرة واضح صورة السلم؟ بمعنى سورة وكثيرة تأتي في آآ الحبوب والثمار وتأتي في كل ما يمكن ظبطه وصفه فلو اراد من سيشتري سيارة مثلا؟ قال يا فلان يعني بعني سيارة كذا وكذا بقيمة خمسين الف. قال نعم ابيعك ذلك بقيمة خمسين الف فيأخذ الخمسون فيأخذ الخمسين الف فاذا جاء بعد سنة اعطاه السيارة التي التي وصفها وعينها مثلا سيارة من اي نوع من انواع السيارة تحدد النوع وحدد الموديل ثم دفع الثمن في مجلس العقد على ان يسلمه بعد سنة هذه السيارة ما يرتفع من يستفيد المشتري؟ يستفيد انه اشتراها اشتراها بقيمة اقل لانها بالاجل. واستفاد البائع اي شيء انه قبض الثمن دون ان يكون هناك مبيع دون ان يكون ابيع فهو يقبض الثمان ويرتفع به فاذا جاء وقت سداده او وقت البيع اعطاه تلك السلعة التي وصفها له. اذا هذا هو هو السبب. اشترط العلماء في السلام عدة شروط. مع شروط البيع السابقة اشترطوا ايضا امكان ضبط ان يمكن ضبط صفات المسلم به. يعني واضح؟ لابد ان يكون المسلم فيه يمكن ضبط صفاته. فاذا لم يمكن ضبط صفاته فلا يجوز. لابد ان يكون المسلم يمكن ظبط صفاته اما بوزنه او بكيله او بعدده او بذرعه او بوصفه الذي ينضبط به ولذلك اختلف العلماء هل كل شيء يصلح فيه السلم؟ منهم من اجاز في امور كثيرة ومنهم من ضيق دائرة السلام. وعلل ذلك انه لا يمكن وصفه فمنهم من منع السلف الحيوان لماذا؟ قال لان الحيوان يختلف وزنه وسمنه وظعفه فلا يمكن ظبطه واجاز الجمهور ان او يمكن وقت ذلك بان يقول اريد مثلا ناقة عمرها كذا سنها كذا في متوسط النياق ليست عند سمينة مرة وليست ضعيفة مرة فهذا يمكن نضبط يمكن ضبطه في عرفي الناس. اما اذا كان مكيلا او موزونا ويضبط فهذا لا خلاف فيه بمعنى لو قال اه اسلفك في تمر في الف صاع من تمر اخلاص. في اه في الف صاع من تمر اخلاص. الاخلاص يختلف فيه الرديء وفيه الجيد وفيه الفاخر فيقول من وسط التمر من وسطه فهو لا ينضبط فاذا جاء وقت تسليمه لا بد ان يكون اخلاصا ولابد يكون ايضا في هذا الكيل الذي ضبط طلبه ولابد ان يكون ايضا من متوسط التمور. فاذا اعطاه الارداف لم يصح وان اعطاه من اعلاه لم لم يوفي بيعه اذا لم لم يوفي البيع اذا اعطاه بخلاف الوصف. فلا بد عند الوصف لابد ان يسلم وصفه اياه ولكن من شروط السلم ان يمكن ضبطه وان يمكن ضبط صفات المسلم فيه فاذا كان لا يضبط فان السبب فيه لا يجوز لا بد ان يكون ممن يضبط وصفه. ويقتص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال من اسلم في كيف ان يوسف في كيل معلوم ووزن معلوم؟ لماذا الكيل والوزن؟ لانه يمكن يمكن ضبطه يمكن ضبطه لذلك قصى بعض العلم ان المسلم فيه ان يكون كيلا او وزنا او ذرعا او معدودا لا بد يكون معدودا وذهب الجمهور الى انه من اسلم في شيء وهذا لفظ عام وانه خص الكيل التنبيه على اي شيء على ضبط الوصف على ضبط الوصف وانه يمكن استيفاؤه. فاذا امكن استيفاء السلم جاز. واذا لم يمكن استيفاءه لم يمكن استماع الوصف الذي اراده فان السلف فيه لا يجوز. اذا هذا هو الشرط الاول ان يمكن ان يمكن ضبط مسلم فيه بصفاته لان عدم الظبط يترتب عليه شيء يترتب عليه النزاع والاختلاف والشريعة جاءت بفض النزاع ودفعه وعدم آآ ايجاده. ثم قال لك الشرطة من الشروط ايضا الشرط الثاني ان يكون مؤجلا. ان يكون المسلم فيه مؤجل. ان يكون بغض المؤجل المعجل يعني هل يجوز ان يبيع ان ابيع مثلا تمرة آآ تمرا في نفس اليوم اريد منك الف صاعت الف صاع تمر اعطيه الف ريال قالوا لا يجوز لماذا؟ قال لان السلم لابد ان يكون اي شيء يكون التمر مؤجل. فان كان فان كان معجلا لم يكن سلبا. لان مقصود السلم هو معنى السلف كانه يؤجله قبض السلعة. فاذا كان السلم موجود لم يسمى هذا سلما وذهب الشافعي الى جواز ذلك الى جوازه وعدم امتناعه. وقال اذا كانت اذا كان المؤجل جائز فيجوز من باب اولى العاجل في العاجل اذا كان المؤجل جائز فيجوز من باب اولى في العاجل. لكن من لاحظ معنى السلم من لاحظ معنى السلم فانه ونظر الى معناه فان السلم اصوم عليه شيء بمعناه السلف وهو ان يسلفه شيء حتى يعطيه اياه بعد حين. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم الى اجل معلوم فقصر ذلك الى اجل معلوم. فذهب جماهير اهل العلم الى انه لابد ان يكون لا بد ان يكون مؤجلا ولابد في الاجل ايضا ان يكون معلوما لابد ان يكون الاجل ايضا معلوما وهذا الذي عليه عامة العلماء اما ان كان حالا او كان اجل مجهولا لم يصح اذا كان الاجل حالا او مجهولا لم يصح اما كونه مجهولا فهذا واضح انه قال ابيعك الف صاع بالف ريال متى ما تيسرت؟ نقول هذا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه اجل مجهول لا يعرف متى سيكون هذا الاجل. فلابد ان يكون معلوما. اما اذا كان عاجلا اذا كان حالا فانه ينافي معنى السلم لكن الصحيح والله اعلم انه لو قال ابيعك تمر اه الف صاع تمر بالف ريال فانها يسمى بيع يسمى بيع يسمى بيع ولا يسمى سلام الا اذا كان الا اذا كان ما يسمى الان عندنا الان البيع بيع الموصوف بمعنى انه قال ابيعك الف صاع تمر بالف ريال قال قبلت بشرط ان تكون صفته كذا وكذا وكذا. فاذا كانت حالة فهذا بيع وليس سلما. وان كانت سيعجلها بعد يوم يومين فهذا ايضا يدخل في معنى السلم. ولكن آآ من شروط السلم ان يكون مؤجلا. اما اذا كان حالا فهو بيع وليس وليس بسلام اللي بمعنى كيف نقول لو باعه مثلا آآ مثلا مئة كيلو من الارز قال ابيعك مئة كيلو بالف ريال. اذا كانت حالة والثمن حال اصبح ايش اصبح بيض ولم يصبح سنبا. فاذا كان ليس عنده اذا كان ليس عنده وباعوا بهذه الصفة نقول هذا بيع ما لا ما لا يملك. وان اجزنا بيعه علقناه باي شيء على خيار على خيار النظر على خيار النظر بمعنى انه قال انا ابيعك الف الف مئة صاع من من بعشرة الاف ريال. قال قبلت بشرط يعني بشرط ايش؟ ان يكون الرز بنوعه كذا او كذا ويعني من من منطقة كذا وكذا فاذا كان النص على ما ذكر جاز البيع ولا يسمى عندئذ سلما الا اذا كان الا اذا كان مؤجلا. الشرط الثالث تسليم رأس المال في مجلس العقد. تسليم رأس المال من مجلس العقد بمعنى لا بد ان يسلم الثمن في مجلس العقد. اما اذا كان الثمن مؤجل والمبيع مؤجل اصبح ايش بيع دين بدين اصبح بيع دين بدين فكل واحد منهم قد اشغلت ذمته بالدين الذي عليه. هذا اشغل ذمته اصاع التمر. وهذا اشغل بالنقود فاصبح بيع دين بدين وقد مر بنا ان بيع الكالب الكالي لا يجوز. فعلى هذا ايضا لا بد ان يكون رأس ان يكون الثمن حاضر في مجلس العقد لابد ان يسلمه في مجلس العقد ويتأخر ويتأخر المبيع. واجاز بعض اهل العلم لانه يجوز ان يؤخره يوم يومين او ثلاثة. اذا اشترط ان يقول اسلمك المبلغ بعد يوم او الثمن بعده او يومين. اجاز ذلك المالكية. لكن الصحيح ان العقد لا يتفق ولا يتم الا بعد تسليم الثمن. فاذا قال انا انا احضر لك الماء بعد يومين ان انظرنا المبيع الى ان يسلم الى ان يسلم فاذا سلمه تم العقد. اما قبل تسليمه فليس فلا يتم العقد هل يشتم في هذا الحيض يدل على ان يدل على ان آآ على ان السلم آآ لا يشترط وجوده عند عند المسلم فيه لا يشترط وجوده عند العقد. ولذلك قال الذي ذكر بعد ذلك عبد الله ابن ابزة رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن ابي اوفى قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتينا انباط من انباط الشام والانباط هم عرب سكنوا العجم فتخلقوا باخلاقهم تعجبت السنتهم. فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. والزيت الى اجل مسمى. قيل اكلهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك ما كنا نسمع من ذلك رواه البخاري وحديث عبد الرحمن بن ابزى وعبدالله بن اوفى جاء عند البخاري من طريق سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد ابن ابي مجارد قال ارسلني ابو بردة وعبدالرحمن ابن عبد الله بن اوفى فسألته ما عن السلف فدل هذا الحديث على ان على ان المسلم فيه لا يشترط لا يشترط ان يكون موجودا عند عند السلام. وهذا خرج اي شيء خرج عن قاعدة لا تبع ما ليس لا تبغى ليس عندك الاصل ان المسلم لا يجوز ان يبيع ما ليس عنده. فخرج عن هذه القاعدة اي شيء بيع السلم. فيجوز لك ان تبيع ما ليس عندك بشرط ان توفيه اياه حال وجود الاجل حال حظوظ الوقوع حال حلول الاجل ان تسلمه ما وعدته تسليمه فخرج بهذا ان المسلم فيه لا يشترط لا يشترط عند عقد البيع ان يكون موجودا. فلك الان يعني الواحد يقول مثلا لفلان من الناس انا عطني مئة الف ريال واعطيك اياها بعد سنة فليبيعك اياها بعد سنة قيمة عشرة الاف صاع تمر مثلا نقول لا حرج يجوز ذلك ولا حرج وان لم يكن صاحب تمر وان لم يكن عنده تمر ولكن اذا جاء الاجل بعد سنة ماذا يلزمه؟ يلزم ان يسلمه التمر هذا وهذا يحصل مثل ما يسمى الان يأتي من الناس يشتري سيارة يشتري عقار يشتري اي شيء يقول انا اعطيك مثل ما يسمى الان في بيع المنازل شخص يقول يعطيه يقول هذي خمسة الف على ان تبيعني بيت بعد سنة يعني مساحته كذا موقعه كذا يقول قبلت فيعطيه قتلة الف ويشتغل فيها هواة وبعد سنة يعطيه هذا البيت الذي اتفق على وصفه وعلى اجله. اذا لا يشترط عند عقد السعادة عندي عقد عقد السلم ان يكون المسلم فيه موجود. وهذا ما دل عليه حديث ابن ابي ابزة رضي الله تعالى عنه انه لا يشترط انه قال لا ما كنا نسألهم اموجود هو؟ او ليس موجود؟ ويجوز السلف في السنة والسنتين والثلاث. يعني مدى هناك اجل معلوم فلا حد ولو كان بعد خمس سنين بمعنى لو قال اعطني الان مئة الف ريال وانا بعد خمس سنوات اعطيك سيارة لكزس جيب موديل الفين واربعة وعشرين مثلا تقول لا حرج يجوز هذا. هو انتفع من جهته شيء ينتفع المعطي. انه اخذ السيارة بقيمة اقل من قيمتها التي في ذلك الوقت. وهذا الرجل انتفع اي شيء انه اخذ المال وقضى به حوائجه وهذا يحصل كثيرا فهذا يخرج عن قاعدة لا تبع ما ليس ما ليس عندك ويخرج ايضا عن السلف الذي هو القرض من مئة ناحية انه بيع والا لو اعطاه قال اسلفت مئة الف ريال وانا ارجعها لك بعد خمس الاف خمس مئة الف ريال نقول هذا قرض محرم يجوز لك اذا اخذها مخرج البيع قال ابيعك قال بعني قال اعطني مئة الف ريال وانا اعطيك بدل عنها بعد خمس سنوات سيارة لكزس جيب او سيارة اي سيارة نقول هذا جاز لانه بيع السلم وليس وليس قرضا القرظ هو بذل المال لكن غير مقابل عوض عندما يريد منفعته وبره والاحسان اليه ثم يعود اليه بعد ذلك اذا هذا ما يتعلق ببيع السلف ذكر ايظا من مسألة ما يسمى بالقرظ او القرض القرض هو شيء القرض قرض الشيء اذا قطع هذا المعنى القرض وشرعا معنى هذا القرظ ما هو القرظ؟ دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدنه. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله اذا انتهينا من السلم وذكرنا شروطه وانه جاز بالاتفاق ودل عليه الكتاب والسنة عندما ذكر السلف اتبعه بذكر بذكر ما يشابهه وهو القرض. فالقرظ هو ما يسمى عندنا الان بايش؟ حنا مشروع عندنا اسمه السلف سلف يسلفه وهو كما ذكرنا دفع مال ارفاقا بقصد اي شيء بقصد الرفق وبقصد المنفعة ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ويرد بدله فيجوز الى اذا يجوز ان تسلف اخاك المسلم ولك في ذلك اجر عظيم يظاعف لك الاجر ويعظم ويعظم لك الاجر اذا سلفت اخاك المسلم. ودليله قال قال عن ابي هريرة رظي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل. رواه البخاري اذا في هذا الحديث ما يدل على ان السلف جائز وان القرظ جائز وهو ان يقرض الانسان ما له لينتفع به اقرضه ثم ثم يرد اليه دون دون منفد دون اه زيادة هذا جائز بالاتفاق وهو عمل صالح يؤجر العبد عليه يؤجر العبد عليه بل بل من اقرظ اخاه وحل الاجل وانظره بعد ذلك كان وبكل يوم ينظره اياه كانه تصدق بذلك الملك لانه تصدق صدق بذلك المال. ويدخل ايضا في من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. والقرض القرض هذا والسلف هو من الاعمال التي ينتبه بها الناس ومن الاعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها يوم القيامة. ولا شك ايضا ان الذي يأخذ اموال تا سير القسم الى قسمين منهم من يأخذها من باب من باب ان يتلفها ولا يردها اليهم فهذا توعده الله بالوعيد الشديد ان الله يتلفه كما قال في هذا الحديث اتلفه الله عز وجل ومن الناس من يأخذ اموال الناس لحاجته ثم يريد بعد ذلك ان يرجعه لكن منهم من يستطيع ومنهم من لا يستطيع فمن اخذ اموال الناس ليقضي حاجته ويفرج كربته وهو يقصد اعادته وارجاعه ثم لم يتيسر له ذلك فان الله يؤدي عنه يؤدي عنه هذا الدين يؤدي عنه في الدنيا والاخرة ايضا اذا مات ولم يؤدي فاذا من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه اي سهل الله عز وجل قضاء دينه واعانه الله عز وجل على على قضاء دينه اما اذا فاخذ يريد اتلافها فانه متوعد بهذا الوعيد الشديد وهو ان الله يتلفه سبحانه وتعالى. وحيث ظهر وكثر بين الناس ان من تسلف لا يرد المال اصبح الناس يشحون مسألة القرض ويصحون بمسألة السلف فتجد قل من يسلف الناس اموالهم وذلك بسبب انك كثير من يتسلف هذه الاموال لا يعيدها الى اصحابها. بل يتسلف وهو في قارة نفسه انه لا يرد ذلك المال الى من تسلها منه. ولا شك ان هذا اكل لاموال الناس بالباطل وواقع في امر عظيم. وقد جاء جاء في احاديث كثيرة في من مات وعليه دين انه انه نسى السلامة يعذب بذلك الدين وقد انزل الله في انزل الله في الدين من التشديد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء في الحديث جاء في الحديث انه الان مرت عليه جلدته حيث انه مات وعليه دين فلما قضي دينه قال النبي صلى الله عليه وسلم الان مرت عليه جلدته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على الذي مات وعليه دين حتى حتى وسع الله عز وجل عليه وكان بعد ذلك يصلي عليه ويقول من ترك ضياعا من ترك مالا اه فهو لورثة ومن ترك ضياعا او مالا او دينا فهو عليه اذا قوله بهذا الحديث يدل على عظيم جرم من اكل اموال الناس بالباطل ومن لم من لم يعد حق الناس آآ من لم يعد حقوق الناس حديث ابي هريرة هذا رواه البخاري كما ذكر الحافظ من طريق سبب ليلة التيبي من طريق سليمان ابن بلال التيمي عن ثور ابن يزيد عن ابي الغيث مولى ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهو حديث يدل على على فضل من على فضل من يعني نفع الناس السلف ويدل ايضا على ان من اخذ اموال الناس ويريد اداءها لحاجته فان الله عز وجل يعينه على ردها ويعينه على ارجاعها لاصحابها ومن اخذها يريد اتلافها فان الله يتلفه ويهلكه نسأل الله العافية والسلامة جاء عند النسائي من حديث عبد الله ابن عبد الله من حديث عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ان ميمون زوج النبي صلى الله عليه وسلم استدانت فقيلة يا ام المؤمنين اتستدلين وليس عندك وفاء؟ قالت انا اني سمعت من يقول من اخذ دينه وهو يريد ان يؤديه اعانه الله عز وجل اعانه الله عز وجل اي يعينه على قضائه. وكذلك جاء في حديث ابي هريرة ان قال نفس معلقة بدينه حتى حتى يقضى عنه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والنبي امتنع ان يصلي على رجل لدينارين مات وهما وهما عليه حتى كفله ابو قتادة. فكان بعد ذلك يقول له ما فعل الديناران يا ابا قتادة؟ قالت وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت ابن ثوبين بنسيئة الى ميسرة. فارسل اليه فامتنع. ارسلت بمعنى يأخذها سلف. يأخذها سلف سلفني قيمة الثوبين بنسيئة اي الى اجل. فارسل اليه فامتنع ذلك الرجل هذا الحديث اخرجه الحاكم والبيهقي. واخرجه الترمذي ايضا في ابواب البيوع وكذلك ايضا آآ واخرجه النسائي واحمد كل من طريق يزيد بن زريع عن عمارة ابن ابي حفصة عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنه عن رضي الله تعالى عنها قالت كان على وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان اذا قعد فعرق ثقلا عليه فقد يبز من الشاب لفلان اليهودي فقلت لو بعثت اليه اي لهذا اليهودي فاشتريت منه ثوبين لميسرة فارسل اليه فقال قد علمت لقد علمت ما يريد انما يريد يقول هذا اليهود لعنه الله لقد علمت ما يريد انما يريد ان يذهب مالي ان يذهب مالي او سلم كذب قد علم اني من اتقاهم لله عز وجل واداؤهم للامانة. هذا حين رواه كما ذكرنا الترمذي وغيره اسناده صحيح اسناده صحيح. والشان من اهل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يشتري ان يشتري ثوبين بنسيئة اي يشتري ثوبين نسيئة بمعنى ان يبيعه هذا اليهودي ثوبين ما نسيئة الا ان هذا اليهودي هذا اليهودي رفظ رفظ رفظ ذلك وقال ما قال عليه من الله ما يستحق. فالحديث يدل على جواز بيع النسيئة وصحة تأجيل الثمن الى الميسرة. اذا هنا يختم الصورة الان اي شيء الان هذا عكس بيع البيع بالاجل هو عكس صورة عكس سورة السلف السلم هو ان يكون الثمن في مجلس العقد والمبيع مؤجل. البيع بالاجل ان يكون المبيع مقدم والثمن مؤجل. هذا هو بيع بيع يسمى بيع بالاجل البيع بالاجل. فالبيع بالاجل جائز باتفاق اهل العلم كره بعض العلماء كره بعض رحمه تعالى ان تكون تجارة المسلم كلها بالاجل خشية ان يكون ممن يبيع بالعينة لكن الصحيح ان البيع بالآجل جائز البيع بالآجل جائز بشرط ان لا يعود فيشتريه بأقل باعه به فان باع فان رجع واشتراه باقل من قيمته التي باعه اياه يكون دخل في بيع العينة. ويجوز بيع النسيان باي في غير الربويات غير الربويات واضح؟ انه كان قال بعني ذهب نسيئة نقول لا يجوز لو قال بعني الفضة نسية لا يجوز فاذا كان من الجنس الربوي ولو كان من جنسي ربويين الا ان كان ثمنا ومثمنا اما الذي معنى لو قال بعني عشرة اصاع ارز بعشرة اصابع بر يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ ها؟ لان هذا جنس ربوي هو لابد في الجنس اذا اختلف اذا اذا اختلف الجنسين ماذا يقول؟ التقابض فلا بد في المبيع بالاجل ان يكون احدهما من الذهب والفضة والاخر من العروض من العروض اما اذا كان ذهبا او فضة المذيع المباع فلابد من التقابض لانه يشترط يشترط في الجنس الواحد التقابض والمثلية وفي الجنسين التقابل. فلابد ان يكون المبيع بالاجل ان يكون ان لا يكون من جنس ربوي والاجناس الربوية مثل السيارات العقارات الاسهم الامتعة الملابس يعني كل ما يجوز بيعه ممن ليسوا من جلوس من الاموال الربوية يجوز بيعه بالاجل فيجوز ان تبيع السيارة بالاجل. يجوز ان تبيع الارض بالاجل. يجوز ان تبيع العقار كله بالاجل. يجوز ان تبيع الشعير بالاجل لك بشرط يكون الثمن ذهبا ذهبا وفضة. يجوز ان تشتري الذهب بالاجل بشرط ان يكون المسلم به هي شيء يعني لو جا واحد شخص الى صاحب ذهب فقال بعني هذا الذهب بعد سنة اسلمك اياه بعشرة الاف عشرة عشرة عشرة الاف كيلو من التمر يجوز ولا يجوز ها اخذ اخد بشر قلال الذهب قيمتها مثلا آآ خمسة الاف ريال قال بعني اياها بالاجل على ان اسلمك اي شيء اسلمك عشرة الاف صاع تمر. يجوز. يجوز. لماذا؟ لان اختلفت الاجناس فين الاجناس؟ فهو فهذا ذهب وهذا وهذا آآ ما يشترط التقاعد هنا ليش سمن مثمر اذا كان مثمن فلا يشترى التقابض ولا يشترط المثلية. لكن لو قال بع لي ذهب بفضة يعني اعطني الان هذا يحصل ان بعض الناس الان يأتي محل الذهب ويقول اريدك سادفع لك بعظ المبلغ وبعظها وساتي لك الباقي بعد شهر لا يجوز لماذا؟ لانه لابد يكون يدا بيد. كذلك لو اخذ لو اراد ان يكتب التقسيط ذهب ما يجوز. يعني بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز. بيع بالتقصير ما يجوز. الا اذا كان الثمن هو عروض. ايش تملك الذهب؟ بسيارة اعطي بعد الذهب هذا بيعطي بعد سنة اعطيك سيارة قيمتها كذا واضح؟ تقول هذا يدخل في بيع صورة بيع السلام اذا هذا معنى قوله آآ هنا انه يجوز بيع يجوز بيع النسيئة وصحة تأجيل الثمن ميسرة بشرط ان كن في غير البويات مهما ذكرنا. فاما اما الربويات فلا يجوز. بيع بر ببر او او شعير بشعير هذا لا يجوز. لو باع بر ايضا بشعير لا يجوز. لو باع تمر باقط لا يجوز وهكذا بطاقة الصراف الشيخ هل تعتبر يدا بيد؟ هذه اشكالية؟ هذي اشكالية اذا كان بطاقة الصراف بمجرد ان بمجرد ان يشتبهها يتحول مبلغ الى الى حساب البايع مباشرة فهذا جاهز اما اذا كان يحبس مؤسسة النقد ايام ثم يحول لهم تقول هذا ليس بجائز فلابد ان ينظر اذا كان يسلم مباشرة في يده او يتحول الى هذا لا اشكال فيه. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا اليهودي الذي آآ وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه يريد ان يأكل ماله لعنه الله فهذا يدل على جواز مبايعة الكفار والاشتراء من الكفار ولا حرج في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اه اراد ويدل ايضا على النبي صلى الله عليه وسلم نملك عنده من المال ما يفتدي به الثياب. لم يكن عنده من المال بل قالت عائشة واشتريت ثوبين بنسيئة اي الى اجل والنبي لا يملك ذلك صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة هذا هو الرهن وهو الرهن يرهن رهنا ووثأ معناه في اللغة الثبوت والدواب. واما في واما في الاصطلاح فهو توثيق دين توثيق دين او عين مضمونة توثيق دين او عين مضمونة بعين او دين او منفعة. فصورته واضحة ان كان في دين قال سلفني مئة الف ريال قال اسلفك بشرط ان ترهن لي ان ترهن لبيتك. يقول هذا الرهن جائز. هذا هو الرهن. الرهن باعك بث الى اجل باعك سيارة الى اجل. قال ابيعك اياها ابيعك اياها الى اجل لكن بشرط ان ترهن لي ساعتك هذه التي في يدك واضح؟ قال ابيعك على ان انتفع ببيتك ابيعك هذا البيت الى اجل وارهن البيت الذي انت فيه يكون راهب. نقول هذا ايضا جائز. اذا كان اذا كان الدابة فله ايضا يعني قال بعني بعني بيتك قال ابيعك اياه بمئة الف لكن اريد اريد توثيقا لهذا البيع ايش معنى يوثقه؟ نقول هو الرهن الرهن هو توثيق البديه حتى يضمن البائع حقه حتى يضمن البائع حقه اذا هو توثيق توثيق هو توثيق آآ دين او عين مضمونة بعين او دين او او من او منفعة مثال دين بعين كان يقتظي منه مئة الف ويعطيه ساعة رهدا هذا مثال مثال دين بدين كان يقترض منه مئة الف ريال ويرهنه الف ريال في ذمة زيد ويارهنت الف ذمة زيد يعني اذا ما اعطيك اياها عنده زيت هل يحصل كثيرا؟ مئة الف؟ قال وانما رجعتها في ذمة زيد لي الفين خذها هذا ايضا كأنه ما في ذمته له فهذا هو هذا هو ما يسمى بالرهن فهو وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع خلافا خلافا وخلافا اهل الظاهر ولمجاهد. لانه من جوز الرهن فقط في حال في حال السفر في حال السفر لقوله تعالى وان كنتم على سواء لم تجدوا فرهان مقبوضة فقالوا يجوز الرهن في حاله الصحيح انه جائز مطلقا في السفر وفي غيره وهو من باب توثيق توثيق العين الذي التي يريد بيعها او المال الذي يريد ان يقرضه يريد ان يوثق حقه في اعادته قوله هنا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب نفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. ذكرنا هذا الحديث رواه البخاري من حديث مبارك عن زكريا عن الشعبي عن ابي هريرة زكريا بن ابي زائدة عن الشعبية عام الاشراحيل الشعبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا حيدل على ان المرهون لان الراء هناك رهن هناك راهن وهناك مرتهن وهناك مرهون هناك مرهون به وهناك مرهون له يعني هناك الرهن الذي دفع الرهن والمرتهل هو الذي اخذه والمرهون له هو الذي لاجله حصل الرهن والمر به وايش؟ هو الشيء الذي ارتهنه. فهذه اركان الرهن وهي كما ذكرت جائزة بالكتاب والسنة وانعقد الاتفاق خلافا لابن حزم اهل الظاهر ومن وافقه انها انها مخصوصة بالسفر عند موجود الكاتب الصحيح ولو وجد الكاتب فان الرهن ايضا جائز والنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي مات ودرعه مرهونا يهودي فعلى هذا يدل عليه شيء على ان الرهن جائز ولكن باب ان ان يوثق الناس حقوقهم ومالهم عند غيرهم الرهن مما يكون عينا لا ينتفع بها واما ان يكون اما ان يكون الرهن هذا الذي رهنه اما ان يكون مما يحتاج الى كلفة ومؤونة واما ان لا يحتاج ذلك فان مما يحتاج الى كلف ومؤونة كالدواب. الدواب تحتاج الى اي شيء الى طعام والى شراب. فاذا رهن الراهن دابته عند عند المرتهن. من من يأخذ غلة هذه الدابة؟ بمعنى من يشرب لبنها؟ ومن ليركبها ظهر هذه الدابة اهي؟ اهي للراهن لا يجوز للمرت ان ينتفع بها بشيء؟ او هي للمرتان ينتبه بها بركوب ظهرها وشرب لبنها على اقوال ثلاثة. اغتال العلماء في ذلك على اقوال ثلاثة. ويسمى مسألة استحقاق المرتهن هل يستحق هل هل يجوز المتهم الانتفاع بالرهن في مقابل نفقته على على على هذا الرهن اغتالوا بما في ذلك على اقوال ثانية. القول الاول انه يجوز انتفاعه يجوز انتفاعه به اذا قام بنفقته. يجوز الانتفاع به اذا قام بنفقته فاذا كان المرتهن هو الذي يطعم هذه البهيمة هو الذي يسقيها جاز له ان يشرب لبنها وجاز ليركب ظهرها هذا بالحالة الاولى ولا شك ان حديث ابو هريرة يدل على هذا المعنى كما قال وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة فافاد هذا الحديث ان المرتهن اذا قام بتكاليف الرهن فانه الذي يستحق منافع هذا الرهن. اما اذا كان الذي يدفع مما يدفع تكلفة هذا الرهن هو الراهن فلا يجوز للمرتان في هذه الحالة ان يشرب ولا ان يركب وانما فقط هو يحفظها عند من باب توثيق دينه او توثيق بيعه وحنبي هريرة واضح وصريح ان الذي يدفع هو الذي ينتفع ان الذي يدفع هو الذي ينتفع. اذا هذا هو القول الاول. القول الثاني ان المرتهن لا ينتبه شيء من المرهون مطلقا. لانه ملك غيره والنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان ان يحتلم احدنا دابة اخاه بغير بغير اذنه. قالوا فلا يجوز ان ينتفع المرتهن من الرهن بشيء الا اذا اذن له صاحبه وهذا هو ابشو عند عند اهل العلم الجمهور عند على هذا القول يحتجون بحديث لا يحلبن احدكم ماشية امرئ بغير اذنه بغير ابنه. هذا ما احتج به من قال بالملك. والقول الثالث ان المراد يدل عليه شيء اذا امتنع الراهن من الانفاق على الرهن فان المرتهن يدفع وينتفع يدفع وينتفع واصح الاقوال في هذا هو القول الاول هو القول الاول بدلالة الحديث الصريحة على على ما دل عليه وهو ان الذي الذي ينفق هو الذي ينتفع كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة لكن لو قال صاحب الرهن انا انا ااتي بطعامها وانا اتي بسقايتها ولا تأخذ من لبن ولا تشرب من لبنها شيء ولا تركب على ظهرها نقول له ذلك. لكن اذا تضرر المرتهن الراهن يتضرر المرتبة بدخول الراهن. يعني هذا المثل رهنه مثلا دابة والدابة عنده في البيت ويحتاج الى يتضرر بدخولها الراهن كل يوم يدخل على اهله وعلى مزرعتي يقول هنا يدفع يدفع المرتهن تكاليف هذه الدابة وهو الذي يشرب ويشرب من لبنها ويركب ظهرها. اذا لم يكن في ذلك اضرارا بهدم يكون في ذلك اضرار بها. القاعدة لا ضرر ولا ضرار. اما اذا لم يكن هناك اضرار المرتهن في دخول الراهن فان للراهن ما اشترط وهو انه اذا قال انا الذي سانفق وانا الذي ساخذ اللبن واركب الدابة نقول لا حول ذلك وله وله شرطه اما اذا امتنع من النفقة فان فان المرتن يدفع ويكون مقابل دفعه اي شيء الشرب والركوب اما اذا كان هذا الرهن لا يأكل ويشرب فهنا يكون ملك لمن؟ للراهن. وعلى هذا يقول وسلم لا يغلق الرهن بمعنى يعني بمعنى انه اذا لم يأتي الراهن بما من الحق لم يجز للمرتهن ان يأخذ الرهن لا يجوز له ان يأخذ الرهن بمعنى زيد اشترى من محمد سيارة قال اذا بعد سنة يدفع المبلغ قال اجعل لي اجعل لي رهن فجعله صك اعطاه ارضا ان تكون اهلا عنده بعد انتهاء مدة لا نقول ان المرتهن يملك هذا الرهن بمجرد انتهاء العقد. ماذا يلزم؟ يقول يباع الرهن يباع الرهن ثم يوفى المرتهن حقه وما زال يعود على الراهن. ان كان ان كان الرهن اقل اقل من قيمة من قيمة آآ حق المرتهن فانه يأخذه كاملا ويعود ايضا على الراهن لبقية حقه ببقية حقه هذا ما يتعلق بمسألة الرهن قال قال ايضا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدار قطني والحاكم ورجال ثقات الا ان المحفوظ غيره ارسالا. هذا الحديث رواه كما ذكر هنا الدارقطني في سننه وكذلك الحاكم عنه البيهقي من طريق عبدالله بن عمران العابدي عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعد المسيب عن ابي هريرة قال الدارقطني رواه زين بن سعد وابن حفاظ الثقات وقال هذا اسناد حزم متصل وقال الحاكم ايظا حديث صحيح وروي عن طريق معبأ عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة. رواه كدير ابن كدير ابي يحيى. عن معمر عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ورواه سفيان ورواه سفيان قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا قال البيهقي قال البيهقي رحمه الله تعالى قد رواه غيره عن سفيان عن زياد مرسلا وهو المحفوظين ان تفرد به من؟ تفرد بهذا الحديث في رفعه عبد الله بن عمران العابدي فروى عن سفيان عن زياد بن سعد عن الزهري وخالفه غيره فروى عن سفيان عن زياد مرسلا ورجح الدار ورجح الدار ورجح البيهقي ان المحفوظ في هذا الحيث هو الارسال. وهناك طرق اخرى لهذا الحديث لكن اكثرها لا تخلو من عنده. والصحيح في هذا الخبر انه ما جاء عن معبر عن الزهري عبد المسيب مرسلا بلفظ لا يغلق الرهن. فالراجح في هذا الخبر ان مرسل كما قال ذلك ابو داوود وقال ايضا البيهقي والله تعالى وطرق هذا الحديث الموصولة كلها ظعيفة كلها ظعيفة. وقد صحح الحضر بن عبد البر وابن عبدالحق وآآ كذلك الحاكم والدار والدار قطني حسن اسناده لكن الصحيح ان الحديث ضعيف ولا يصح متصلة ويعارض الحديث ايضا يعارض الحديث من؟ اي حديث؟ حديث ابي هريرة السابق فهو قوله صلى الله عليه وسلم الراهن تركب يقال ان مقال آآ قال النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقه اذا كان مرهونا الدعاء الذي يركب ويشرب النفقة. في هذا الحديث ماذا قال؟ قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرمه. معنى غنمه نماء وزيادته. لكن يمكن ان نقسم الزيادة هنا الى زيادتين زيادة متصلة وزيادة منفصلة اما المنفصلة كاللبن وما يقابل النفقة فانها تكون للمرتهن. واما ما يولد له ما يدل هذا الرهن حال فانه اذا يكون للراهن فما كان ما كان مقابل نفقة المرتهن فانه للمرتهن وما كان بغير مقابل نفقة فانه لمالكه الاول وهو الراهن. فالحيث ان كان اسناده ضعيف الا ان معناه الصح عند اهل العلم ان الرهن لا يغلق. ومعنى لا يغلق انه انه لا يؤخذ من صاحبه الاول لا يؤخذ من صاحبه الاول. فهذا معنى يغلق يعني بعد لا ينسد ويقال من الغلطة هو اغلاق الباب اذا عسر ولا يفكر بمعنى انه ان المرتهل لا هذا الرهن بمجرد عدم سداد عدم سداد الراهن ما عليه. هذا معنى قول لا يغلق اي لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول الاجل هذا معنى لا يغلق الرهن اي انه لا يغلق ويسد ويسكر حتى لا يبقى للراهن فيه حق بل هو ملك راهن ولو لم يدفع ما عليه لكن ماذا يلزم هنا؟ يلزم ولي يلزم القاضي والحاكم انه اذا حل الاجل ولم يدفع الراهن ما عليه من الحقوق ان يقدر هذا الرهن ويبيعه فما زاد فما زاد ارجعه لمالكه وان نقص عن حق المرتهن رجع للراهن بقية حق المرتهن يدفعها له. واما قوله غنمه اي له غنمه بمعنى اي غنيمة هذا الرهن الذي رهنه له له. فان ولد فهو له ان سمن فهو له. ان آآ يعني وكذلك غرمه عليه اذا ضعف اذا هلك اذا مات يكون كل من ظمان. من ظمان الراهن. لو مات لو مات تضمنه من؟ يضمنه الراهن ما لم يفرط المرتن. اما اذا فرط المرتل فهو من ظمان المرتهن. اذا الحديث يدل عليه شيء دليل على ان المرتن لا يستحق الرهن الا لا يستحق الرهن اذا عجز الرهن عن اداء الدين لانه ملكه وانما يرجع في ذلك الى الحاكم والقاضي فيبيع الرهن ويعطي المرتهل حقه فان وفاه اياه والا رجع على الراهن ببقية حق لبقية حق المرتهن. ايضا فيه ان زيادة الرهن والنماء ملك للراهن وان عليه نفقته لكن جمع من الاحاديث نقول اللبن والظهر اذا ركب فان المرتهن يدفع اه قيمة طعامه وشرابه. اما اذا كان الذي يدفع هو الراهن فليس المرتل لا الانتفاع لا بركوبه ولا الانتفاع بلبنه هذا ما يتعلق بهذا الحديث والله تعالى اعلم وعلى هذا نقول لا تعارض بين الحديثين من جهة من جهة اولا الصحة فان حديث ابي هريرة اصح ولا من جهة المعنى فان المعنى ان له غنم وغرمه هذا عام يخرج منه الظهر يركب لبن يشرب اذا كان المؤتمر الذي اذا كان المؤتمر الذي يدفع قيمة طعامه وشرابه فان له الانتفاع بذلك اما اذا لم اما اذا لم يكن ينفع ابدأ فانه يبقى على هذا الحديث له غنم وغرمه اي للراه للغنم وعليه الغنم ايضا. يقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد