الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ابواب السلم والقرض قالوا عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا او بكرة بكرا فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة فقال لا اجد الا خيارا. قال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. رواه مسلم هذا الحديث قد اخرجه مسلم في صحيحه من طريق مالك عن زيد ابن يسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي رافع رضي الله تعالى عنه. واصل الحديث في الصحيحين ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا اي ذكرا من الجمل وهو وهو القاعود الصغير فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا رافع ان يقضي الرجل بكرة وهي الناقة التي حقت الطرق ولن ترد بعد فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله لا اجد الا خيارا قال اعطه اياه. فان خيار الناس احسنهم قضاء استسلم معنا اقترب وقد مر بنا ان القرض والسلف هما مسميان لي معنى واحد الا ان هناك من يسميه بالسلف وهناك من يسميه بالقرض وقد بينا ذلك فيما مضى في معنى السلف لان ذلك فيما مضى بمعنى السلف حيث ذكر ان معنى السلف او القرض مصدره قرض الشيء يقرضه اذا قطعه وهو دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا معنى القرض وهذا معنى السلف ايضا فالعرب تسمي السلف قرضا ويسميه بعضهم فليسميه بعضهم بالسلف ويسميه بعضهم بالقرض فهو الذي يدرج على السنة الناس في هذه الازمنة يقال السلف وهو ان يعطيه المال ارفاقا به ليرده بعد تيسر المال عنده وقوله بكر هو الصيد الابل والانثى بكرة فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ابا رافع ان يرد عليه مثل الذي اخذ. وهذا هو الاصل في باب السلف والقرض انه اذا اخذ شيئا يرد مثله ولا يجوز ان يرد دونه الا بموافقة صاحب المال واما الزيادة على ذلك فلها حالتان ان كانت الزيادة مشروطة في اصل العقد فهذا هو الربا المحرم هذا هو الربا المحرم الذي لا يجوز واما اذا كان الزيادة من جهة المستسلف ومن جهة الذي اخذ الدين والسلف من باب اكرام المسلف ومن باب اكرام المقنن فهذا حسن وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم قضاء خيركم خيركم قضاء فان خيار الناس احسنهم فان خيار الناس احسنهم قضاء تعالى هذا يدل هذا الحديث على ان الزيادة في ارجاع الدين انها لا بأس بها اذا لم تكن مشروطة. اما المشروط في ذلك فهو محرم لان لان كل قرض جر منفعة فهو ربا فقد اتفق اهل العلم على ذلك. اتفق العلماء على ذلك انه اذا اقرظه وشرط عليه ان يزيده في باب الوفاء او عند الوفاء فان هذا محرم بالاجماع لا خلاف العلم في ذلك لانه لانه آآ من ابواب الربا نسأل الله العافية والسلامة ذكر ايضا في هذا الباب ايضا عدة احاديث ذكر حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قوله قبل ذلك القرض جائز بالاتفاق القرض والسلف جائز بالاتفاق وبل ومن الاعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها ويدخل في ابواب كثيرة منها من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الاخرة وقد يمر المسلم بكربة بسعر مال هي بسبب حاجته للمال فمن سلفه واقرظه فقد فرج عنه كربة من كرب الدنيا كذلك ايضا الذي يسلف المسلم ويقرضه اه ابتغاء وجه الله عز وجل يؤجر على ذلك فان حدد موعدا ووقتا لسداد هذا القرظ ومر الوقت ولم يسدد فقد جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه يكون له بكل يوم يمر صدقة كانه يتصدق بهذا المال الذي اقرظه كل يوم يمر بعد حلول الاجل ولا شك ان هذا يدل عليه شيء تدل على فضل المتصدق وان اجره عظيم عند الله عز وجل اذا هو مندوب ومشروع ويؤجر عليه آآ فاعله اجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ايضا فيه دليل على جواز اقراظ الابل والغنم والبقر والحيوانات مع ان هذه قد مع ان هذه قد لا تنظبط صفتها ولكن الفرق اليسير يعفى عنه في هذا الباب. فلو اقترظ مسلم من مسلم ناقة او اقترض منه شاة او اقترض منه خروفا فاذا جاء وقت السداد اذا جاء وقت الوفاء فانه يعيد مثل تلك الشاة التي اخذها ان اخذها رباعا عاد رباعا وان اخذها آآ ثنيا آآ ثنية اعادها ثنية وان اخذها جذعة اعادها جذعة هذا الذي يجب عليه ان يعيد مثل الذي اخذ. والفارق اليسير من جهة السمن والنحف هذا قد في هذا الباب لان من علم من يرى انه لابد في القرض ان يرده نفسه ان يرده مثله ونفسه لان المقترض او او الذي يقرأ الذي القرن الذي يقرض اما ان يكون مثليا من يكون له مثل هذا يتعلق بالبهائم ويتعلق ببهيمة الانعام خاصة او ان يكون نقديا. ولا شك ان في النقد الذهب والفضة وفي النقود تنضبط اكثر من البهائم فاذا استسلمت استسلمت مثلا مئة ريال اعادتها مئة امر سهل ويمكن ظبط ذلك بخلاف لو استقرضت شاة لو اقرظك لو اقرضك مسلم شاة او اقرظك زيد شاة قال خذ هذي الشاة قرضا عند ارجاعها قد لا ترجع نفس الشاة بعينه لانك اخذتها اكلتها بعتها تحتاج ثمنها فعند الوفاء يصعب عليك ان تأتي بنفس هذه الشاة من جهة الوزن ومن جهة العرض ومن جهة الطول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما استسلف بك بكرا واراد ان يعيده لم يجد نفس البكر الذي الذي مثل ذلك فلما لم يجد قال اقضه لباعا الذي هو اكبر واعظم واثمن وعلى هذا لو كان هذا شرطا قلنا انه لا يجوز لكن ما دام انه ليس بشرط فيجوز الموفي ان يوفي باحسن مما اخذ. يوفي باحسن مما اخذ. واما الذي يجب عليه فهو يجب عليه ان يرد مثل ما اخذ. اخذ شاة يرد شاة اخذ يرد جذعة اخذ ثنية يرد ثنية وهكذا فيجوز اقتراب ما لا يمكن ضبطه من جهة ضبطه من كل وجه. وهذا مما يغتفر مما مما يغتفر قال بعد ذلك وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة كل كل قرض جر منفعة فهو ربا رواه الحارث ابن ابي اسامة قال الحافظ واسناده ساقط واسناده ساقط. هذا الحديث جاء من طريق سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن علي رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث حديث منكر وباطل لان في سوار ابن مصعب قد ضعفه الائمة كالبخاري وابن معين والنسائي وغيرهم. وقال فيه فقال فيه ابن معين ليس بشيء وقال البخاري فيه منكر الحديث فقال النسائي رحمه الله تعالى متروك وقال احمد ليس بشيء. وقال ابو حاتم متروك الحديث فقد تفرد بهذا الخبر. فعلى هذا يكون هذا الاسناد اسناد منكر وباطل لهذا المتن وعلى كل حال ومع ضعف اسناد هذا الحديث الا ان معناه صحيح معناه صحيح. فهذه قاعدة ان كل قرض جر منفعة فهو ربا. وقد خالف هذا اهل الظاهر وابطل ابن حزم هذا الحديث وابطل معناه ايضا وقال ليس بصحيح ليس بصحيح لكن الصحيح نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث ان كل قرض جر نفع على وجه الشرط كل قرض جر منفعته على وجه الشرط فانه ربا. خرج من هذا الحديث كل قرض جر من انفعك على غير وجه الشر اذا كانت المنفعة لغير وجه الشرط اي ليس اتفاقا بينهما فلا حرج في ذلك كما ذكرنا في الحديث الذي سبق الذي استسلف بكرا واعطاه النبي الذي اسلم ذكرا واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رباعا وقال خيركم آآ خياركم احسنكم قضاء. فهذا الحديث يحمل على ان كل قرض جر منفعة على وجه الاشتراط كل قرض جر منفعة على وجه الاختصار على وجه على وجه الاشتراط فان هذا هو الربا المحرم. اما اذا كانت المنفعة على غير وجه الاشتراط بمعنى انه اقرظه مئة ريال ثم ردها ردها الاخذ بمئة وعشرين ريال نقول احسنكم خياركم احسنكم وهذا مما يندب اليه هذا مما يندب اليه. فالاحاديث يدل على ان القرض اذا جر منفعته على وجه الاشتراط فانه محرم لانه ربا الذي عليه اتفاق العلماء وقد اتفق العلماء على ان يحمل اذا كانت الزيارة على وجه الاشتراط اذا كانت الزيادة على وجه الاشتراط اما اذا لم تكن على وجه الاشتراط وزاده المقترض فلا حرج في ذلك فلا حرج في ذلك وهذا الحديث ليس على عمومه هو ان كل منفعة من يجرها القرض فهي معربة محرم ليس على عمومه فهناك منافع قد تحصل للمقرض ولا تكون على وجه الاشتراط فلا تدخلوا هذا في هذا الحديث فلا تدخلوا معنا في هذا الحديث فيحمل الحديث عليه شيء على المنفعة الفائدة والزيادة المشروطة اما غير المشروطة بالمنفعة او زيادة فلا حرج في فلا حرج في الزيادة فيها لعب الى الحديث الحديث هذا وان كان اسناده ضعيف فان اهل العلم مجمعون على معناه اذا كان بشرط اذا كان بشرط اذا نقول هذا الحديث لا يدل على عمومه لا نقول ان كل قرض جر منفعة فهو ربا ليس هذا على عمومه وانما يحمل هذا الى اي شيء يحمل على كل قرض جر منفعة مشروطة جر منفعة مشروطة اما اذا لم يجر منفعة مشروطة فلا حرج في ذلك وقد نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى اجماع فقال رحمه الله اجمع العلماء على ان المسلم اذا شرط عشر السلف هدية او زيادة فاسلفوا على ذلك انه ان اخذ ان اخذ الزيادة ربا هذا محل اجماع وكذا قال ابن عبد البر كل زيادة في سلف او منفعة من تبعها المسلم فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام اذا كان بشرط اذا اهل العلم يتفقون على ان على ان القرض والسلف الذي يجر منفعة مشروطة في وقت العقد ان هذه الزيادة محرمة لكونها لكونها ربا. كذلك يدخل في هذا اذا اقرض شخصا فرضا واشترط عليه ان يسكن في داره يقول هذه منفعة وهذا الشرط محرم. اشترط عليه مثلا ان يعطيه سيارته يقضي بها حوائجه. يقول ايضا هذا محرم لانه لان منفعة لانها منفعة مشروطة. فكل منفعة مشروطة تكون عقب سلف او قرض فانها محرمة. ذكر هنا ما يدل على هذا المعنى ايضا وهو حديث قال وله شاهد ضعيف عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه اخرجه من طريق قال البيهقي الله تعالى اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قال حتى اذهبوا العباس محمد ابن يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن منقذ حدثني ادريس ابن يحيى عن عبد الله ابن عياش قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن ابي مرزوق التجيبي عن فضالة ابن عبيد عن انه قال كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. هكذا يعني رواه من قول من قول فضالة ابن عبيد باسناده باسناده ابراهيم بن منقذ ابراهيم بن منقذ وادريس ابن يحيى مجاهيل لا يعرفون مجاهيل لا يعرفون فهذا الحديث اسناده ضعيف ايضا بهذه الجهالة وايضا فيه عبد الله بن عياش قال فيه ابو حاتم ليس بمتين. صدوق يكتب حديثه وقال في ابو داوود والنسائي ضعيف. فعلى يقول الحديث بهذا الاسناد حديث ضعيف حديث ضعيف لجهالة ابراهيم بن منقذ منقذ فانه فانه مجهول فهذا الاسناد ضعيف ومع ذلك يحمل قول فضالة هنا على اي شيء على القرظ المشروط هنا كل قرض جر منفعة فوجه من وجوه الربا كيف نقيد هذا العموم كل قرض جر منفعة مشروطة فهو وجه من وجوه الربا. اذا اذا قيدناه بانها مشروطة فهو محرم. واذا كان بغير شرط وان من باب الاحسان فهذا لا بأس به. جاء ايضا قال وعن عبد الله ابن سلام رضي الله عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال عن عبد الله بن سلام عند البخاري ايضا واسناده عند البخاري جاء من طريق قال حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا شعبة عن سعيد بن ابي بردة عن ابيه قال اتيت المدينة يقول ابو بردة ابن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه اتيت المدينة فلقيت فلقيت عبدالله بن سلام. رضي الله تعالى عنه فقال الا تجيء فاطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيتي ثم قال انك في ارض الربا فيها فاش. الربا الربا فيها او الربا بها فاش. اذا كانك على رجل حق فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قت فانه ربا. اذا الان عبد الله ابن سلمة رضي الله تعالى في هذا الاثر يقول اذا اذا اقرظت رجلا اذا كانك على رجل حق اي بمعنى مال او دين فاهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قت فانه ربا. يحمل قول هنا على اي شيء انها على وجه الاشتراط هذا لا اشكال فيه ويحمل ايضا يحمل ايضا اذا كان ليس ممن يهديك قبل ذلك ليس ممن يهديك قبل ذلك فان هديته هذه تكون ايضا مدخل من مداخل الربا لانه يريد بهذه الهدية اما ان تؤجل اما ان تؤدي الى مطالبتك بقرضك او مطالبك بسلفك فيهديك مثلا حتى حتى يعني تؤجله حتى ترجيه فهذا ايضا باب من ابواب الربا فاذا كانت الهدية هذه غير معتادة ولا يعرف من هذا الرجل انه يهديك قبل ذلك فان قبولك الهدية منه له حالتان اما ان تخصمها من دينك تقصير اليدين حتى لا يكون اتيت باب من ابواب الربا واما ان تردها ولا يجوز لك قبولها وهو ليس معتادا قبل ذلك بان يهديك. اما ان كان له عادة يهديك قبل ان يقترض منك هذا فالصحيح انه لا بأس لا بأس بذلك. وقد اختلف العلماء في هدية في الهدية للمقرض. فمنهم اه وقع خلاف بين العلماء والصحيح كما ذكرت انه اذا لم تكن له عادة انه يهديك قبل هذا القرظ فانك لا تقبلها. اما اذا كانت له عادة يهديك ومن انه يبادرك الهدية وتبادله فلا حرج في ذاك ان كان بينك وبينه صداقة او قرابة وكان من عادته انه يهديك وتهديه حتى ولو اسلفته او اقرضته فلا بأس والحالة هذه ان تقبل هديته اما اذا كانت الهدية من اجل هذا القرض الذي اقرضته فانها باب من ابواب وجه من وجوه الربا فلا تقبلها. وهناك علم من يرى ان تقبل مطلقا بشرط الا تكون مشروطة وعلى قاعدة ان ان من آآ احسن الاداء واحسن القضاء انه لا بأس بذاك فيلحق به ايضا يلحق به هذه الحال فلو اهداك من باب انه يجازيك على قرظك ويثيبك على ما احسنت اليه قال بعظهم يجوز قياسا على حديث من؟ حديث ابي رضي الله تعالى عنه فابو رافع حديثه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم ان من خياركم احاسنكم قضاء ولا شك انك تكرمه وتعطيه ان هذا من حسن القضاء ايضا. لكن الفرق هنا ان الهدية في هذا المقام قبل ان توفيه حقه لها فيها مصلحة وهي انه قد يضع عنك قد يؤخرك قد يؤجلك فيكون فيها نوع من انواع الربا كما قال عبد الله بن سلامة رضي الله تعالى عنه قال يقول الحافظ يقول يقول هذا يحتمل ان يكون ذاك رأي عبد الله بن سلام والا فالفقهاء على انه على انه انما يكون ربا اذا شرطه ثم قال الحافظ الورع تركه لكن مع ذلك ما قال عبد الله ابن سلام اذا كان هذا المهدي يريد بهديته آآ ان آآ ان ان ان ينتفع بهذا القرظ وان يستفيد منه فان له وجه في ابعاد لقبوله وقد مر بنا حديث من؟ ابي امامة رضي الله تعالى عنه عندما قال من شفع شفاعة واخذ عليها اجر فقد اتى باب الابواب الربا لان هذا يجب عليه ان يرد حقه ولا يجب عليك ان ان تعطيه هدية حتى يؤجلك او حتى يؤخر حقه الذي عليك له قد جاء يقول آآ اخرج البيهقي من طريق سعد بن ابي الجعد قال كان نجار سماه عليه رجل خمسون فكان يهدي اليه السمك يعني هذا الرجل السماك يطلبه رجل يطلبه خمسين درهما فكان السماك يهديه كل يوم سمكة اتى ابن عباس فسأل وقال خاصه بما اهدى اليك خاصه بما اهدى اليك اي يخصم له من دينك كل يوم سمكة. اذا هذا ليس رأي ابن حسنان فقط حتى ابن عباس يرى انه انه يقاصه ويخصم ذلك من دينه الذي عليه يقصد ذاك من دينه الذي الذي عليه هذا ما يتعلق بمسألة مسألة الهدية للمقرض وكذلك ايضا آآ ما يتعلق بكل قرظ جر منفعة وجر منفعة هو ربا يتعلق اذا كانت مشروطة المنفعة او الزيادة او اي منفعة تتعلق بالقرض وهي مشروطة في اثناء العقد فانها محرمة اما اذا كانت غير مشروطة فالصحيح جواز ذلك ولا حرج في في قبولها لا حرج في قبولها والا لا شك ان الانسان قد يقرض قد يقضي الانسان قرضا فيركبه سيارته ويحمله الى بيته يقول هذا لا حرج فيه وقد تقرضه قرضا ثم يكون بينكم عادة جارية انه يخدم في بعظ امورك الخاصة تقول ليس في ذلك حرج لان هذه ليست مشروطة في باب في العقد وهذا يحصل كثير بين الاخوان قد تسلف اخاك او زميلا لك مالا وقد جرت عادتكم قبل ذلك انه ينفعك في امور كثيرة كثيرة فلو اخذنا اليوم هذا الخبر لحرمنا كل تعامل بين قارظ ومقرض وان كل مقترض يقترض من شخص انه لا يجوز له ان ينفعه باي شيء وهذا ليس بصحيح وانما آآ الحديث يدل على ان كل قرض جر منفعة مشروطة في العقد فهي ربا. واما غير المشروطة فالصحيح جوازها ولا حرج ولا حرج في ذلك اه بهذا يكون انهينا ما يتعلق بباب القرض والرهن. وننتقل بعد ذلك الى باب التفليس والحجر مين يقرأ الاحاديث ده ندعو عز وجل طويلة باذن الله نقف على هذا فالله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد شد. مئة الف ثم تغيرت العملاء نزلت هل يرجعها كما كانت سابقا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يلزمه باعادتها نفسها بشرط ان يكون التفاوت بينما دون الثلث دون الثلث. اما اذا كان اكثر من الثلث فانه يعيد بقيمة بقيمتها. واضح؟ ومنهم من يرى انه يعيده مطلقا سواء زنت او نقصت. نعم. وكما هي يريد كما هي. لكن الصحيح ان هذا فيه مضرة فاني بضعني مثلا آآ من استسلف او من سلف مئة الف ريال مثلا مثلا نقول الليلة السورية مثلا في وقت كانت الليرة تسوى لها قيمة ثم نقصت نقصت نقصت يعني بعد سنوات نقصت الى ان تصل مئة ليرة مئة الف ليرة تساوي مثلا عشر ريالات عشر عشر ريالات بينما كان في الزمن الاول تساوي الف ريال مثلا يقولون لابد يعني في ذلك الوقت وش يقابل هذي العشرة المئة الف ليرة شو يقابلها يقول اعطه ما يقابلها واذا كان يعمل بعض الناس في هذا في هذه الازمة اذا اراد ان يقظى شخصا قرظ او او ارادوا ان يبيعوا شيء نسيئة ماذا يفعل يقرضه بشيء ثابت يعني مثلا بالدولارات لا تزيد ولا تنقص اعطيه بالدولار يطالبه بنفس الدولارات التي اسلفه اياها ثم يعطيه ثم يعطيه الدولارات او يعطيه اه المئة الف ليرة. على كل حال نقول اذا كان اذا كان يعني النقص يسير او الزيادة يسيرة فهذه هذي مختفرة ويعيدها كما اخذها. لو كان زيادة فقط مثلا الليرة كانت او بريال وعشرة قروش. تقول هذه الزيادة كفرة فيعيدها كما اخذها مئة الف مئة الف لكن كانت كثيرة تظر بصاحب الدين فهنا القاظي او يصطلحان فيما بينهما انه يعيد قيمة مئة الف في ذلك الوقت