الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب التفليس والحجر. عن ابي بكر عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه ورواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر ابن عبد الرحمن مرسل بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي معه من ثمنه شيئا. فوجد متاعه بعينه فهو احق به. وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء. ووصله في وضعفه تبعا لابي داوود. وروى ابو داوود وابن ماجة من رواية عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة في صاحب لنا قد افلس فقال لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. وصح او الحاكم وضع افى ابو داوود هذه الزيادة في ذكر الموت وعن عمرو بن عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصيب اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمان ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب ابن مالك نبيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم واخرجه ابو داوود مرسلا ورجح اوضح انه مرسلا وعن عمر رضي الله عنهما قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا الباب يتعلق باحكام التفليس واحكام او احكام الافلاس واحكام الحجر. فقوله هنا باب التفليس والحجر التفليس اذا فلس الحاكم الرجل تفليسه اي حكم الحاكم بافلاسه ومنعه من التصرف في ماله هذا هو اصل التفليس. واما اصل الافلاس فكون الرجل مفلس فان الافلاس ينقسم الى قسمين افلاس يتعلق بامور الدنيا وافلاس يتعلق بامور الاخرة. ولذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته يؤخذ حسناته ويعطى اولئك الذين سبهم وظلمهم. حتى اذا نفذت حسناته اخذ من سيئاته وطرحت عليه هذا هو حقيقة الافلاس. وهذا الافلاس الذي يتعلق بالاخرة قل من يتنبه له. ولذا تجد عامة الناس يحرصون ان يتجنب الانسان ان يكون مفلسا من المال ومن حظوظ الدنيا فتجده يتكثر من المال ومن العرب اما ما يتعلق بالاخرة فتجده من ابعد الناس عن ان يكون غنيا به. فالافلاس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا. وهذا الافلاس لا يراد في كتب الفقه الفقهاء وليس والمراد هنا ايضا الافلاس القسم الثاني يتعلق بامور الدنيا وهو كما قال هنا من التفليس التفليس كما ذكرنا هو ان يحكم القاضي بافلاسه واذا حكم عليه بافلاسه منعه من التصرف في ماله. اذا الافلاس هو ان يكون الرجل دينه اكثر من ماله الذي عنده. ولا يستطيع ان يؤدي الحقوق التي عليه لقلة يده فاذا كان كذلك وطلب الغرباء اصحاب هذا المال طلبوا من القاضي ان يحجر عليه لان من لوازم الافلاس اذا اكنس الانسان فان القاضي يحكم بافلاسه واذا حكى بافلاسه ترتب على ذلك اعصاره ان كان هناك بينة تدود على الاعصار او ان يحجر عليه بثمرات اذا اذا حكم القاضي على ان فلان مفلس وعليه ديون وحقوق للغرباء فان القاضي ينظر الى الغرماء ماذا يريدون من هذا الرجل ان كان له مال ان كانه مال وقد افلس فهنا القاضي يحكم على هذا المفلس بالافلاس اولا ثم يتبع ذلك بطلب الغرماء ان يحجر عليه. معنى الحجر هنا الا يتصرف في ماله. ان لا يتصرف في ماله فيمنعه من التصرف في ماله لماذا؟ لان هذا المال له متعلق بغير هذا بغير صاحب المال بمعنى بمعنى ان المفسد افلس هناك حقوق عليه لابد ان يؤديها عليه شيء على عظيم على عظيم شمولية الاسلام وان الاسلام جاء بالعدل وعدم الظلم ورفعه ودفعه. ولا شك ان اكل اموال الناس ظلم واخذ الناس وعدم ردها اليهم ايضا هذا ظلم. وقد يوجد من الناس الان من يتفاخر انه يتدين ولا يرد. وقد يوجد الناس ايضا من يحتال على الناس في اموالهم ويأخذ اموالهم ولا ولا يرد اليهم حقوقهم ولو كان الناس فوظى هكذا لضاعت والناس لضاعت حقوق الناس فهذا يأخذ مال فلان وذاك يبيع مع فلان ويشتري منه ولا يسدد له وهذا يستأجر بيتا ولا يسدد حقه الذي عليه فاذا كان اصبح الناس في فوضى فجاءت الشريعة الشريعة بحفظ الحقوق ولذلك من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها حفظ المال حفظ المال وايضا مما جاءت به الشريعة الظلم ومنعه ولذلك جاء في حديث ابي ذر في صحيح مسلم فيما يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما لاجل هذا يذكر في كتب الفقهاء باب التفليس والحجر باب التفليس والحجر حيث ان من افلس من افلس وكان هناك من يطالبه بماله وحقوقه فان افلاسه لا يكون مانعا من ارجاع الحق. وانما ينظر القاضي بعد طلب الغرماء في هذا الرجل الذي يطالبون بمالهم يأتي القاضي ويحكم عليه بانه مفلس ثم ثم يتبع ذلك بالحجر على امواله ثم يوفي يوفي اصحاب الحقوق حقوقهم. ويكون الايفاء بحسب ما عنده من مال. ان كان عنده مال ان كان عنده مال يوفي الحقوق لم يحجر عليه. اذا متى يحجر؟ اذا كان المال لا يوفي الحقوق. اما اذا كان ماله يوفي الحقوق فالقاضي باي شيء يلزمه السداد وارجاع الحق لاصحابه. اما اذا كان ماله لا يوفي الحقوق وليس عنده مال هنا يحجر عليه يحمل القاضي واذا حجر عليه القاضي حجر على امواله ومنع من التصرف فيها هنا ينظر يحبس او يحبس او لا يحبس الصحيح انه يحبس يحبس حتى حتى يظهر ما عنده من مال. لان من الناس من قد يكذب يقول ليس عندي شيء ويدعي الاعسار. والاعسار لا يثبت الا بالبينة البينة هو ان يشهد من يعرفه وتقاضى معرفته بهذا الرجل وخبره وشهد ان الرجل هذا ليس عنده الاموال ليس عنده الاموال الا كذا وكذا فاذا قامت البين وشهد ذوو الحجى ان فلان ليس عنده مال حكم القاضي باعسانه واذا حكى القاضي باعسانه هل يسجن او لا يسجن؟ فيه خلاف بين العلماء والصحيح انه يسجن مدة معينة منهم من قال شهرا ومنهم من قال ثلاثة اشهر ومنهم من قال اقل واكثر من باب ان ان انه اذا كان اخفى شيئا من ما لا يعلمه ذلك الذي شهد له بالعصار انه يخرجه وذهب غيرهم ان بمجرد ان يشهد من تقبل شهادته باعصاره انه يؤخذ بينته ولا يحبس ولا يحبس يقال هو رجل معسر ولا يعني اعصاره ابطال حق حق اصحاب المال ولكن ينظر ويمهل متى ما وجد مالا دفع لهؤلاء الذي يطالب بحقوقهم. واذا كان يتاجر او كان ممن هو صاحب صنعة فاختلف العلماء هل يلزم ايضا بان يعمل حتى وفي اهل الحق حقهم منهم من منع والصحيح انه يلزمه اذا كان صاحب صنعة او صاحب عمل يستطيع ان يكتسب وان يؤدي الحقوق التي عليه فانه ان يعمل حتى يوفي الحقوق الى اصحابها. لان تركه تركه ذلك وعدم العمل الذي يستطيعه يترتب عليه اضاعة الحقوق يترتفع اضاعة الحقوق. ومن المصائب ان كثيرا من الناس قد يأخذ اموال الناس وهو يريد اتلافها. واذا اتى من نطالب بهذا المال اوجد من يشهد له انه معسر فيخرج له القاضي صك يسار ثم يبقى يبقى اصحاب الحق ليس لهم قدرة ان يطالبوا هذا الرجل لكونه معسر. وان كان كاذبا فجرمه عظيم. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها الله عز وجل وهذا هذا وعيد ان اخذ اموال الناس بافسادها واتلافها انه يتوعد بهذا الوعيد الشديد ثم تأتي معنا مسائل كثيرة في احكام المفلس كما ستأتي ان شاء الله. اذا هذا هو الاصل في باب الافلاس ان يكون الرجل يكون الرجل عليه حقوق وعنده من المال ما لا يؤدي ما لا يؤدي حقوق اه الذين يطالبون بذلك الحق الحجر ايضا الحاج عندما يحجر ذكر هنا الحجر هو تبع للافلاس الا ان الحجر ينقسم ايضا الى قسمين. حجر حجر لحظ المفلس حجر لحظ الغرماء وحجر لحظ المحجور. اما ان يحجر على الشخص لحظ الغرباء حتى يحفظ. يحفظ حق يحفظ حق اولئك الذي يطلبون هذا المفلس. او يكون الحجر لحظ المحجور عليه. والذي نحجر عليهم لحظهم ثلاثة. المجنون حتى يعقل والسفيه حتى يرشد والصغير حتى يبلغ. فهؤلاء يحجر عليهم حجر اي شيء حجر حفظا لاموالهم. واذا ابتليت الشريعة ان حجرت على على المفلس من باب حفظ حقوق الغير. وحجرت على الصغير والمجوسي فيه من باب حفظ ماله نفسه حتى لا يضيع ولا تؤتى كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والمراد باموالكم اي شيء اموالهم اي انزل اموالهم بمنزلة اموالنا وكما ان المسلم حريص ان يحفظ وماله كذلك هو حرصه يحفظ مال مال من تولى ولايته كاليتيم والصغير والسفيه الذي لا يعقل ايضا مسألة يأتي معنا مسألة الحجر الحجر لا يسار اليه الا بشروط. الحجر الذي هو للافلاس لا لا يصل الا بشروط. الشرط الاول ان يطالب الغرماء بالحجر على هذا المفلس هذا واحد. الشرط الثاني الا يكون ماله ان يكون ماله ان يكون ماله لا يوفي حقوقه. فان كان فلا حجر فلا فلا حجر عندئذ قال الثالث ان يكون الدين الذي عليه حالا غير مؤجلا. واضح؟ فلو كان الدين مؤجل هل هل يحجر عليه؟ لو كان الدين بعد سنة يقول لا يلزمه لا يلزم لا يلزم القاضي ولا يصح للقاضي ان يحجر عليه لانه وان كان مفلسا الان فان الدين الذي يطالب به لم يحل بعد. فقد يأتي وقته وقد استغنى والله يغني من يشاء. ذكر في هذا الباب الحافظ ابن حجر وتعالى عدة احاديث قال اولا عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن ابن هشام عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره اذا ان وجد من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ورواه ابو داوود ومالك الموطأ من رواية ابي بكر بن هشام اي دون ذكر ابي هريرة وزاد فيه ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه اي الذي اشتراه ولم يقبض هذا شرط ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاع اسوة الغرماء قال وصل البيهقي وظعفه تبعا لابي داوود ثم ذكر ايضا وروى ابو داوود ابن ماجه برواية عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في مصاحب لنا اتينا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحبه قد افلس. فقال لا فقال لاقظين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به صححه الحاكم وظعفه ابو داوود وهذه الزيادة في ذكر الموت. اولا حديث ابي بكر بن هشام للحارث بن هشام عن ابي هريرة قد رواه البخاري ومسلم من طرق من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم انه عبدالعزيز اخبره ان ابا بكر بن عبدالرحمن بن حازم بن هشام المخزومي اخبره الناس انه سمع هريرة يقول لك وهذا الحديث الصحيحين بهذا اللفظ دون ذكر الموت ودون ذكر فقبض من ثمنه شيئا انما قال من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره بمعنى المفلس اشترى من بائع سيارة ثم افلس ثم افلس ذلك المشتري فوجد البايع سيارته بعينه بعينها لم تتغير ولم تنقص لان التغيير اما يكون بالزيادة او بالنقص. لم تتبدل واضح؟ فهنا هو احق من الغرباء لان هذا الماء الذي هذه السير الان وهذا المفلس عليه حقوق يطالبه غرماء كثر فهل للغرباء ان يبيعوا ويأخذ بثمنها قالوا هنا بهذا النص ان من باع عينا من باع عينا ومن ادرك ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه وبهذا قال عامة العلماء قال جمهور العلماء عن من باع مالا ثم ادركه بعينه ولم يتغير فهو احق به وهذا هو قول عامة الفقهاء خلافا خلافا لاهل الرأي فانهم قالوا ان من باع مالا وتمت وتمت الصفقة القبول والايجاب وحصل البيع فان البائع اسوة الغرماء ليس له ان يأخذ ما لي بحق توى فليس هو اسعد بماله من غيره من الغرماء. وعللوا ذلك ان هذا هو الاصول ان الاصول ان هؤلاء يشتركون يشتركون في مال هذا المفلس والسيارة هذا وهذا المبيح ومن ماله وليس وليس لذلك البائع شيء لانه وخرج من ذمته واما الجمهور فذهبوا الى ان هذا التعليل مردود وان حديث او ان حديث ابي هريرة هنا هو اصل من اصول الدين. وانه يثار اليه ولا ترد الاصول بالاقيسة والاراء. بل يقال ان حديث ابي هريرة هذا ان حديث ابي هريرة هذا اصل اصل يشار اليه ويجب العمل به. فاذا وجد البايع وجد البايع ما له بعينه عند المفلس فهو احق به من الغرماء فهو احق به من الغرماء. اما اذا وجده قد تغير او تبدل تغير وتبدل والتغير يعني هنا يلغى ينظر هل التغير منفصل او متصل كما يذكر مثلا لو لو باع شاة باع شاة لمفلس باع شاة ثم افلس مشتريها وهذه الشاة بعد ان اشتراها المفلس انتجت يسمى متصل. والاصل ان ماء المتصل لمن يكون؟ للمشتري وليس للبايع. لان الخراج بالضمان فهنا يقول يقول كثير من اهل العلم وهو قول الجمهور ان اذا زادت السلعة بنماء المتصل او نقصت بمنفصل فان البائع يكون اسوة الغرماء. وذهب الامام الشافعي الى ان العين اذا بقيت على هيئتها وصورتها وان زادت فانه احق بها البايع. ويبقى الصغير هذا النتاج الذي ولد البهيمة هذه يكون يكون من حق الغرماء. يكون من حق الغرماء بمعنى ان النماء المتصل هذا الزائد يكون للمفلس ويشترك فيه اسوة الغرباء في في اخذ حقهم وليس هو وليس هو للبايع لان البيع له عين ما له فقط. كذلك لو سبلت او زادت فان السمنة والزيادة ومثلا اذا سمت البهيمة ووجدها بايعها بعينها عامة العلماء يذهبون لاي شيء ان البائع احق بها وان كان هناك زيادة لكنها زيادة لا تنفك عن لا تنفك عن المبيع. فهنا هو احق بها. يشترط بعضهم شروط في مسألة في مسألة من باع فوجدها بعينها تتواجد بعينها يشترطون ايضا الشرط الاول ان ان يوجد المذيع بعينه لم يزد ولم ينقص. الشرط الثاني قالوا الا يقبض الا يقبض الباب من ثمنه شيء فانقبض من ثمنه شيء فهو اسوة الغرباء. الحالة الثالثة قالوا ان ان يكون المفلس الذي باعه حي فان مات فهو اسوة هنا مطلقا. لماذا؟ قالوا الذين قالوا واسوة الغرباء قالوا اه في حديث ما لك الذي رواه عن عن الحارث ان الذي رواه عن باربي فيما رواه مالك من رواتب هشام الذي فيه ما ذكره ابو داوود هنا من طريق ما لك عن ابن شهاب عن بكر بن عبد الخالق بن حازم بن هشام وفيه قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء. اذا قال هنا ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيء. هذا شرط من يرى انه احق به ما لم يقبض ما لم يتوفى. ايضا فوجد متاع بعينه بعينه اذا تغير وانتقل من صورة الى يعني مثلا اشتراه حبا ثم خبز الان هو نفسه؟ قالوا لا انتقل الى صورة اخرى اشتراه اشتراه قماشا وقصره له ثيابه اصبح له تغير فليس هو احق به من الغرباء. حتى وان تغير فهو احق به كما هو الامام الشافعي ثم بعد ذلك ان كان هناك حق للمفلس فانه فان الذي اه له العين او له هذه السلعة يرجع على الغرماء بقدر الزيادة التي حصلت حصلت وان كان نقص يقول الشيخ وان كان نقص فانه لو مثلا باع باع آآ زيتا باع عشرة ارطان من الزيت وجد منها ثمانية ارقام عند الجمهور ايش يقولون؟ ليس له شيء هو اسوة الغرباء عند الشافعي يقول لا اذا وجد ثمانية من عشرة اخذت ثمانية وهو اسوة الغرماء فيما لو وجد بيع عشرة ثياب وجد ثلاثة ثياب ولم يجد ولم يجد الاثنين قال يأخذ الثمانية وهو اسوة الغرماء فيما بقي كذلك عند يقول لو مات ووجد عينه وجد مبيعه بعينه فهو احق بي من اسوة الغرباء ويضعف الحديث. وذلك ان الحديث الذي فيه اشتراط الموت رواه كما قال هنا قال رواه ابو داوود ومالك من رواية ابي بكر كما ذكرت رواه عن طريق مالك عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه قبض منه شيئا او مات فانقبض او مات صاحب المتاع فهو اسوة فصاحب المتاع هو اسوة الغرباء الا ان هذا الحديث الذي ذكره الحافظ هنا رواه ابو داوود ومالك مرسل اي رواه ابو داوود من طريق ما لك رحمه الله تعالى من طريق ما لك عن ابن شهاب عن ابي بكر عبد الرحمن ابن الحاج ابن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لان ابا بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام ليس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه من التابعين فروايته تكون مرسلة والاصل في حكم المرسل انه ضعيف واما ما وصله اخرجه داود وصله فقد رواه كذلك ابو داوود والدار قطني والبيهقي من طريق اسماعيل ابن عياش اسماعيل ابن عياش محمد وليد الزبيدي عن الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حاتم عن ابي هريرة. وصله بنفس اللفظ وزاد اي امرئ هلك وعنده متاع وعنده متاع امرئ بعينه اكتظ اقتظى منه شيئا لم يقتظ فهو اسوة الغرباء اذا هذه الزيادة عند البيلقي وغيره والحديث الموصول. اذا رواه اسماعيل بن عياش عن عن محمد وليد الزبيدي علي الزهري عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن حازم ابن هشام وقد رواه مالك عن الزهري مرسلا ولا شك ولا شك ان رؤية مالك هي الصحيحة وان رؤية محمد اسماعيل وان رواية محمد ابن الوليد ورواة اسماعيل ابن عياش ابن الوليد ضعيفة ولا تصح لا تصح لان اسماعيل ابن في اصله الطالب الحديث وان كان امثل الروايات ما يرويه عن ما يرويه عن اهل الشام وهي ايضا فيها ضعف لكنها هي امثل مرويات سباب العياشي يقسم العلم الرؤيا الى قسمين امثلها وهي فيها ضعف ما رواه عن اهل الشام واما ما عن غير اهل الشام فانه فانه يخطئ كثيرا يخطئ كثيرا ويضعها في الحديث الذي رواه عن غير اهل الشام. محمد محمد ابن الوليد الزبيدي ليس ليس شابيا فالحديث معلم بهذه العلة وهو ضعيف. وايضا يكفي في ذلك ان الامام الحافظ اه مالك بن انس رحمه تعالى قد رواه مرسلا. فكيف يعارض ما رواه مالك برواية برواية اسماعيل بن عياش عن محمد الوليد الزبيدي عن الزهري. فالراجح هنا ان رواية مالك الصحيح واذا قلنا هناك مالك الصحيحة اصبح زيادة القبض والوفاة فيها فيها علة وعلة الارسال لكن اه وان كانت ضعيفة مسألة ان كانت ضعيفة وهي مسألة الوفاة الا ان المال قد انتقل حكمه. لان المال عندما عندما يتوفى من اشتراه اذا مات من اشتراه انتقل الورثة واصبح ملكه لمن؟ للورثة اصبح الان انتقل ملك من فلان الى وتعلق البائع آآ حقه بهم لمن؟ حق متعلق بالميت. اما هؤلاء الورثة فليس له فليس له عليهم حق وانما تعلق حقه بالميت. فعلى هذا ما رجح احمد وغيره الى ان الى ان من شروط اخذ البائع سلعته بعينه اذا وجد ان يكون حيا. اما اذا كان ميتا فهو اسوة الغرماء. كذلك اذا قبض شيئا اصبح اخذ شيء من حقه فما بقي اسوة الغرباء والغرباء ايضا قد يكون باعوا واخذوا بعض حقوقهم وتركوا بعضها فهم فايضا يطالبون بحقهم. اذا اذا باع بيعا وافلس الذي اشترى ذلك المبيع ثم وجده البايع بعينه فهو احق به. اما اذا مات المشتري او قبض بايع بعض الثمن واضح؟ فعندئذ فهو اسود الغرباء او تغير وصل المبيع انتقل من وصف الى وصف فهو اسوة الغرماء. اما اذا بقي على عينه ولم يتغير فانه احق به. ان تغير على قول الشاب ان تغير بنقص وقبله فله ذلك وهو اسوة الغرماء فيما نقص من حقه. الارش مثلا يكون هو اسوة غمر في ذلك. ثم ذكر حديثا اخيرا في هذا الباب وهو قوله ورواه ابو داوود وابن ماجة برواية عمر ابن نفع عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا قد افلس فقال اقظين فيكم بقظاء رسول الله صلى الله وعليه وسلم من افلس او مات فوجد رجلا متاعه فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به. هنا قال من افلس او مات. اذا الموت ليس مانع من اخذ صاحب السلعة سلعته. يعني ابلس او مات وجد عينه وجد سلعته بعين لم تتغير ولم تتبدل فهو احق بها فهو احق بها وان وجد تغيرته اسوة غرباء لكن هذا الحديث هذا الحديث لا يفرح به لضعفه فان الحديث رواه رواه ابو داوود وكذلك ايضا رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى من حديث ابي المعتمر وهو اللعبة بن رافع وهو مجهول الحال كما قال هنا رواه عن طريق من طريقي من طريق بن ابي ذئب عن ابي المعتمر عمر ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا في المدينة قال جئنا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه في صاحب لنا افلس فقال اقظين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رواه ابن ابي ذئب رحمه الله تعالى قال حدثنا او حدثني ابو المعتمر عمر ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال جئنا ابا هريرة. هذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف وقد صححه الحاكم وكذلك وافقه الذهبي وهو ضعيف الحديث وهو الحديث ليس كما قال ليس كما قال الحاكم وليس كما قال ايضا الحافظ الذهبي. ففيه عمر ابن خلدة هذا ابو المعتمر لا يعرف لا يعرف. وانما مجهول العين مجهول العين وقد وقد جهله الذهب عين الذهبي نفسه قد جهل عمر ابن خلة هذا ومن هنا يلحق ان الذهبي هنا وافق ان الذهب يوافق الحاكم في تصحيح الخبر وحكم على راويه بالجهالة قال لا يعرف قال لا يعرف ان هذا الرجل عمر ابن خلدة مجهول العين مجهول العين بمعنى انه لا يعرف والفرق بين مجهول الحال ومجهول العين ان مجهول العين ومن لا من لم يروي عنه الا راو واحد. اما مجهول الحال الذي روى عنه اثنين او ثلاث لكن لا يعرف بعدالة او ضعف. واضح؟ اذا الفرق بينهما ان مجهول الحال هو الذي لا يعرف حاله. يعرف بعينه هنا من الناس يعرف وروى عنه جماعة من العلماء روى عنه اثنان او ثلاثة او اكثر يسمى هذا مجهول الحال اي لم يوثقه الائمة ولم يتكلم فيه الائمة فيسمى مجهول الحال اما مجهول العين هو الذي لا يعرف انه روى عنه الا راوي الا راو واحد الا راو واحد يسمى هذا مجهول العين وعمر ابن خلدكة هذا لم يروي عنه الا ابن ابي ذئب رحمه الله تعالى فهذا الحديث يكون معتمر معتمر هذا؟ المعتمر هو ابنه؟ معتمر ابن خلد ايه المعتمر هو اخوه ابن خلده قال هنا روى من طريقي آآ ابي ابي المثنى عمر ابن خلدة ابو المثنى ابو المثنى عمر ابن دخلنا عمر ابن خلدة هو راوي هذا الحديث يرويه انك عمر ابن خلدة هذا الصحيح يقول هو من رواية ابن ابي ذر عن ابي المعتمر عن عمر ابن المعتمر هذا هو المجهول. عمر هذا ابو ابو وابو ابو المعتمر هذا هو المجهول مجهول العين لكن انظر في نسخة نسخة الحاضر ابو داوود ابو المعتمر حديث هذا الحديث رواه ابو داوود وابن ماجة من طريق عن ابي المعتمر عن عمر ابن خلدة هو عمر ابن خلدة نسخة عندكم ايش ما شاء الله اذا اصبح هنا ابو المعتم مجهول مجهول العين. اذا علة الخبر علة الخبر ان ابا المعتمر هذا الذي يروي عن عمر ابن خلدة مجهول العين فولدها قال ابو داوود رحمه الله تعالى تكلم اهل العلم في هذا الحديث فقال ابو داوود قال من يأخذ بهذا؟ قال ابو داوود من يأخذ بهذا اي من يأخذ بهذا الحديث وابو عمر ابن وابو ابو المعتمر هذا لا يعرف وقد قال ابن المنذر هذا حديث مجهول الاسناد فالحديث يعل بابي المثنى بابي بابي المعتمر. اذا الحديث الاخير الذي ذكره هنا رواه ابو داوود ابن ادم من رواية من رواية ابن ابي ذئب عن عمر ابن خلدة مرات ابن من مرات ابن ابي ذهب عن ابن مثنى عن عمر ابن خلدة قال اتينا ابا هريرة اتينا ابا هريرة. وابو المعتمر هذا وهو اسمه ابن عمر ابن رافع اسمه ابو المثنى ابو المثنى ابو المعتمر ابو المعتمر اسمه ابن عمر ابن رافع المدني ابن عمر المعتمر ابن عمر ابن رافع المدني مجهول مجهول العين قال فيه الحظ مجهول الحال لكن الصحيح انه لم يروي عنه الا الا ابن ابي ذر ومن كان هذا حاله اي لم يروع الا واحد يكون تكون جهالته جهالة عين وقد حكى اه كذلك عن ابي داود انه قال من يأخذ بهذا ابو المعتمر من هو لا يعرف؟ ومجهول العين. وكذلك حكم عليه ابن المنذر ان قبل قبل المعتمر هذا رجل مجهول لا يعرف وعلى هذا يحكم على هذا الحديث بالظعف وما قيد به او ما جوز فيه واخذ به لان الشعب حكم على هذا حيبين شيء قال هو حديث هو خبر موصول الشافعي صحح الخبر يعني قال خبر موصول حكموا عليه بوصل واخذ واخذ بما دل عليه من مذهب الشافعي ان من وجد ماله بعينه من وجد ماله بعينه سواء كان المشتري حيا او ميت او مفلس شيلزمه؟ واحق به؟ عند الجمهور ماذا؟ هل هو احق به؟ بشروط ثلاث لم يقلوا ثمنه شيء لم يتغير لم يمت المشتري. اذا مات المشتري فهو اسوة الغرماء. اذا تغير فهو اسوة الغرباء اذا قبض من ثمنه شيء فهو اسوة فهو اسوة الغرماء. هذا ما يتعلق من وجد ما له بعينه عند عند مفلس. قال بعد ذلك اذا هذا ما يتعلق بمسألة مسألة آآ في مسألة من وجد ماله بعينه من وجد ماله بعينه اشترط بعضهم شروطا ايضا في اخذ المال اذا وجده صاحبه بعينه شروط قال من شروطها قول له هذه الشروط ان يكون ان تكون المتاع موجودة عند المشتري المفلس لم تتغير بذهاب صفة من صفاتها بما يزيل اسمها كخياطة الثوب وخبز وخبز وخبز الحب. الشرط الثاني الا يتعلق المتاع حق من شفعة او رهن واضح؟ حقه اللي نشوفه على رهنك. واولى من ذاك الا يباع ولا يهب. بمعنى لو ان المشتري الذي افلس رهن رهن هذا المبيع عند شخص. هل صاحبه اولى به؟ نقول هو اسوة الغرباء لان لان هذا العين او هذا المتاع متعلق به حق اخر لمن ارتهب ذلك العيد. كذلك لو ان المفلس عندما اخذ المبيع وهبه لشخص اخر. هنا ايش؟ نقول ليس لك ليس لست انت احق به من غيرك. بل يكون لمن وهب له. كذلك ايضا كذلك ايضا لو ان هذا المبيع الذي وجده صاحبه دخلت فيه الشفعة بمعنى اشترك فيه اخر اشترك فيه اخر فصاحبه فصاحب الشفعة احق به من صاحبه الذي باعه. اذا هذا شرط ثالث ايضا او شرط الا يتعلق المتاع حق من شفعة او رهن والا يباع ولا يوهب ولا يوخاطب ولا يوقف بمعنى لو ان المشتري اشترى اشترى شيئا واوقفه ثم افلس ثم افلس تصرفا المفلس عند اهل العلم معتبرة صحيحة الا الا اذا حكم القاضي بافلاسه قبل الحكم شو يكون تصرفه؟ صحيح. المعنى لو ان شخص افلس واعتق او باع او شرا يقول تصرفاته في هذه كلها صحيحة لكن بعد افلاسه يوقف تصرفه ولا يصح تصرفه بشيء مما مما يبيعه الا ما كان في مصلحة الغرماء الا ما كان في مصلحة الغرماء واضح اذا القول هنا الشرط الثاني الا يتعلق بمتاع حق من شفعته. الشرط الثامن الثالث ان يكون الثمن غير مقبوض كما ذكرنا. الرابع ان يكون المشتري كما ذكرنا وبينا ان الصحيح ان في هذا الباب ضعيف والحديث الوارد الاخر ان ان وان وجد عين ما له حيا كان ميتا له فهو احق به ايضا ضعيف من يحتج من يحتج بحديث اه خلد عمر ابن خلد عن ابي هريرة نقول احتجاجه غير صحيح لماذا؟ لان الحديث مداره على ابي المعتمر وابو المعتمر هذا مجهول العين لا يحتج بحديد. ومن احتج ايضا بان بان آآ من وجد ماله بعد وفاة انه ليس له بحق لحديث ما لك الا اذا به شيء بالارسال فالحديث بالارسال لكن يبقى ان يعقد تغير حكمه بتصرفه من ملك الباء المشتري الى ملك الورثة فانتقل الحكم. قال بعد ذلك رحمه الله بتاع تحريم مطل الواجب وما يباح في حقه او عن عمر عن عمرو ابن الشهيد رضي الله تعالى عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجب عرظه وعقوبته رواه ابو داوود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. هذا الحديث اخرجه ابو داوود وكذلك النسائي وابن ماجة من طريق وفر ابن ابي دليلة عن محمد الميمون ابن مسيكة عن عمرو الشريد عن ابيه مرفوعا. والحديث الحديث علقه البخاري في كتاب الاستقرار باب لصاحب الحق مقالة وحسنه الحافظ ابن حجر من اجل محمد ميمون فانه قد اثنى عليه واضرب ابن ابي دليلة محمد ميمون هذا هو الذي فيه الجهالة لكن كأن الحافظ حسنه لتوثيق او لثناء بثناء لثناء ابن دليلة عليه انه اثنى عليه. روى عنه ابرة ابن ابي دليلة. وابو محمد يقول هذا لم يروي عنه الا وبرة ابن ابي دليلة وقد قال ابو حاتم روى عنه الطائفيون ولكم ابن حبان في الثقات فقال الحافظ هو مقبول ولاجل هذا حسنه الحافظ رحمه الله تعالى وعلة الخبر هو كون محمد ميمون المسيكة هذا روى عنه ابن ابي دليلة وتفرغ للرواية عنه لكن ابو لكن ابا حاتم يقول روى عنه الطائفيون وهو لا يعرف حاله لا يعرف فحديث اذا لم يعارض الى حي الصحيحة ولم يخالف الاصول فحديثه يحسن اي ان جهالة من في الطبقة الاولى او في الطبقة المتقدمة جهالته تغتفر الا اذا روى اصلا لا يشاركه فيه غيره او خالف الاصول او تفرد بحكم تفرد بحكم فهنا يعل الخبر به. وهنا هنا اه الحديث ليس في بخاري الاصول وليس في ايضا اه مخالفة ليس فيه نكارة فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر كما البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم زاد هنا اي الحكم الزائد هنا قال قال لي واجد يحل عرضه وعقوبته. وكونه يحل عرظه قد ثبت في الصحيح عن عنا هند بنت عتبة انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. هذا كلام في اي شيء في عرظه بذمه حيث ذمته باي شيء بكونه بخيل فلي الواجد الذي يجد المال ويجد القدرة على سداد حقوق الناس ورد المظالم لاهله وامتنع من ذلك يحل ان يوصف بانه ظالم بانه اموال الناس وافسد اموال الناس. وايضا يحل له العقوبة والعقوق باي شيء بالسجن ان يسجن ويعد ويعزر بذلك حتى يرد الحقوق الى اصحابها. وبهذا قال عامة العلماء ان الواجد الذي يماطل ويمنع الناس حقوقهم ان القاضي وولي الامر يحبسه حتى يرد حتى يرد الحقوق الى اصحابها فان كان مفلسا وثبت اعصاره رفع له يسجن مدة شهر او شهرين ثلاثة او الى منهم من يفتي انه يسجن الى سنة لان القضاة هنا يختلفون فقد يعزره القاضي اذا كانت الحقوق كثيرة يعزره الى ان يسجن سنة كاملة حتى يعرف عنده مال يخفيه او لا. اذا قوله هنا لي الواجب يحل عرضه يحل عرظه اي بان يشتمه ويسبه ويصفه بانه ظالم وانه اكل حق الناس ومنعهم حقوقهم وعقوبته اي بالسجن والحبس والواجد هو ني الواجد هو الذي يجد القدرة الذي يجد القدرة فخرج بقول لي الواجد خرج من خرج المعسر الذي ليس انت عنده مال فالمعسر ينظر الى ينظر الى ميسرة اما الواجد الذي يستطيع ويماطل فهو ظالم فمطل الغني ظلم. اذا اللي الواجد هو الذي يستطيع ان يدفع وان يرد الحقوق الى اصحابها يحل يحل عرضه اي انه يوصف بانه ظالم وانه باطل وانه اكل لاموال الناس بالحق وعقوبته بالتأديبه وحبسه. وكما قال سفيان قال عرظ يقول بطلتني وعقوبته الحبس. قال ذلك ابن سفيان رحمه الله تعالى. والحي يدل على ان ان مماطلة الغني الواجد انها من الظلم المحرم. ويكون صاحبه واقع في ذنب عظيم ولا شك ان من اعظم الظلم ظلم الناس من اعظمه ان يأكل اموالهم وان يفسد اموالهم وان وان يتحايل على اكل اموالهم فهذا من اعظم من اعظم آآ الظلم نسأل الله العافية ومفهوم الحديث مفهومه ان المعسر ان المعسر لا لا اثم عليه ان كان اخذ اموال الناس يريد اداءها. فان اخذ يريد اداءها ادى الله عنه. فان اصابته جائحة او او فسد ما له ولم يستطع ان يرد المال فانه وشهد وشهد من يثبت انه معسر. فعندئذ ينظر كما قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ينظر حتى يوجد المال عنده ثم بعد ذلك يلزم بسداد بسداد الدين الذي عليه. والقاضي له ان يبيع ما فضل بحاجة ذلك من ذلك المفلس اذا اذا اذا كان عنده اذا كان عنده متاع. واذا جاء في فضل دار المعسر ما ما جاء لابي قتادة رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر او يظع عنه نقف على قوله عن ابي سعيد قال اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف على هذا والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد له يعاقب ليس يعاقب المعسر آآ لعله لعله لا يدرى به وعقوبته وحبسه حتى لان الانسان بطبيعته اذا حبس لا يطيق الحبس. الانسان لا يطيق الحبس وان يحبس عن اولاده واهله ما له لا يضر. فقد يبذل ما له حتى يخرج من هذا الحفظ. فمنهم من يرى العلم يختلفون في ذلك. منهم من يرى انه بمجرد ان اعصاره لا يسجن ويترك ولا يعاقب ولا ولا يحق اي شيء. وذهب الجمهور انه يحبس طيل شهر وقيل ثلاث اشهر. قيل المعمول بها الان في هذه في هذه الاونة قد يحدث الى سنة بل يحدث الى اكثر من سنة او سنتين بل وقفت على رجل قديما سجن في دين ما يقارب خمسة الاف ريال قد مضى اكثر اللي مضى عليه اكثر من سنتين هذه مصيبة حقيقة مصيبة لانه لو قال مثل هذا لا شك انه انه تعدي على هذا المسجون وعلى اهله وماله على اهلي وولده. فالان الذي يعمل به الان ان ان اه المعسر والذي عليه الحقوق لا يستطيع اداؤها انه انه لا يحبس الا اذا كان دينه فوق المليون اما دون المليون فانه لا يحبس ولا توقف خدماته. لكن يبقى ان القاضي القاضي يفعل ما يرى فيه مصلحة لاهل الحقوق. لان فيه مصلحة لاهل الحقوق. لان الغالب هنا يغلب بحق من؟ يغلب حق اصحاب الحق. ولا يغلب جانب المعسر فاذا كان القاضي يضج هذا اذا حبس او اذا سجن انه لعله ان ان ان يخبر مال له ان يبيع له ان يوصي من من يبيع حقا له فاذا حبس شهر او شهرين او ثلاثة ولم ولم يثبت عنده شيء اخرجه القاضي ثم بعد كذلك يؤمر ويستحب في هذا المقام ان يتصدق على هذا المعسر. يقال للناس تصدقوا عليه. يعني يعني مثل ما يفعلان ما يسمى فرجت النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا على فلان. فلما تصدقوا عليه وجمعوا مال جمعوا مال الصدقة لم يوفي الصيد لن توفي لم يوفي هذا المال الذي صدق به عليك لم يوفي حقوق حقوق اصحاب الحقوق ماذا قال وسلم خذوا ما وجدتم خذوا ما وجدتم وقول خذ ما وجدتم اي خذوا ما تصدق به عليه فليس لكم الا ذاك وليس معنى ليس لكم كذلك ان حقكم يسقط ويبطل لا وانما هذا الذي يكن عندكم هذا الذي لكم الان ان انه ليس لكم من ما له الا ما وجدتم. يذكر العلماء ايضا انه اذا كان عندهم مسكن واسع فانه يباع الواسع ويسكن ترى له مسكن يناسبه اذا كان عنده اكثر من سيارة تباع السيارة الثاني والمسكن الثاني يباع ما فضل عن حاجته ويتصدق به ويباع ما على حاجته ويدفع لاصحاب الحقوق وتستوفى حقوق من هذا المال. يأتي معنا ان شاء الله ما يتعلق ببيع ما المفلس والتصدق والتصدق عليه والله اعلم. السلام عليكم شيخ اسماعيل من اي شو ابو بكر ومن ايش؟ لا لا اسباب العياش غير ابو بكر بن عياش. ابو بكر عياشي اسمه كنيته. ابو بكر يعرف عند القراء بانه شعبة. من كبر ايام القراء بشعبة. والصعيد ده اسمه كنيته وابو بكر بن عياش. من اه من اخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. ومن تلاميذ سفيان الثوري فهو يخطئ ويهم. العياش حمصي شابي وهو كثير الخطأ يحفظ عشرة الاف حديث لكنه كثير الخطأ. منهم من قبل حديثه في اهل الشام ورد حديثه بغير اهل الشام. ومنهم من لا يقبل الحديث مطلقا لا من جهة الشام ولا من غيرها. لكن الصحيح قال ما روى عن اهل الشام فهو امثل حديثه وينظر في هذا الحديث الذي رواه اهل الشام. ان كان ان كان الحديث ليواتروا الاصول ولا يخالفها نقول هو حديث حسن. وان كان مما يخالف الاصول فانه يرد به يرد باسماعيل ابن عياش. من الحديث مشهور عنده لا وصية لوالده. العياش عن اهل الشام. فاخذ بها العلم وحسنوا هذا الحديث. بموافقته من اصول الله اعلم شنو؟ لا هو ضعيف الحديث الثاني ضعيف لكن مثله صحيح من جهة من جهة آآ حديث ابي هريرة يقوي الباب غير صالح ولا في على عن ابي هريرة علة جهالة جهالة ابو المعتمر اصحاب الحقوق. يكون حالك حاله وشأنك شأنه خليني اعطيك مثال ابو عبد العزيز الان لحقه اشترى اشترى منك سيارة بيراميدز من محمد ايضا واشترى منه دباب وسيارة واشترى من فهد رز واضح ثم تصرف الان كم يطلب العز؟ كم يطلب الواحد؟ ثلاثة وبعته جوال ثم حكم القاضي بالافلاس ثم اتيت قلت هذا جوالي ما تغير ابي جوالي انا اذا كان الجوال لا تغير كان احق به على الصحيح ان كان الجوال غير مثلا فيه شيء او قلبة لكن خل ناخذ باحة واشترى جوال ثاني نقول بتصرفي انا واياكم سوا يباع الجوال ويباع مع كل ما عنده ويقسم علينا بالمحاصة واضح؟ انت مثلا دينك مئة الف ابو فهد دينه خمسين الف. والشيخ دينا مثلا عشرين الف. وانا ديان لك عشرة الف ريال. واضح؟ انت لك كم اذا كان عنده بيتين فقط ان تعطى مثلا انه حاسة هذا نص نص مالك نصف مالك فاذا اعطيناك عشرة نعطيك خمسة فهد خمسة نعطي هذا ريان كذلك على قدر سهمه واضح؟ بالمحاصرة هذه الصورة؟ الواضحة يعطى ثلث الف ولا لا يعطى ثلث ثلث. يعني انت تطلبيها الان والشيخ اطلبه خمسين. وابو ريان اطلبه خمسة وعشرين. من وعنده بيت الف فقط كيف نقسمه عليكم؟ نعطيك انت خمسين ونعطي رأي فهد خمسة وعشرين ونعطي ريال كم تلاتة ونص نص نص لان انت الان لك مئة لو اعطيت مئة كلها ما لهم شي واضح؟ نعطيك خمسين ونعطيك فهد النصف الذي اعطيناك ايش؟ لانك انت فقدت نصفك ولابد يفقد نصه مثلك. وايضا فقد نصفه اثنعش ونصف يعطيه نصفها. ثم نرجع للباقي ونقسم مرة اخرى بنفس القسمة الصورة وتغيير اللون يعتبر قاعد يتغير اللون عاد عن مذهب المذهب يعتبر تغير الصحيح ما تغيرت