الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا وللمسلمين قال حافظ ابن حية رحمه الله باب الموساقات والاجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج ومنها من ثمن او زرع متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوا ان فسألوا ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها. على ان يكفوا على ان يكفوا عملها ولهم نصف نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى اجلاهم عمر ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخلة خيبر وارضها على ان يأتملوها من اموالهم وله شطر ثمرها وعن حنظلة رضي الله وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديج رضي الله عنه عن كراع الارض عن كراع الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذية على الماذيانات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك كهذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس قراء الا هذا فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم. وفيه بيان لما اجمع المتفق عليه من اطلاق النهي عن شراء الارض. وعن ثابت من الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤازرة رواه مسلم ايضا. وابن عباس رضي الله عنهما انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري. وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر جيرا استوفى منه ولم يعطه اجره. رواه مسلم. بقي انتهى الباب. بقي ثلاث حديث؟ نعم. جميل. وعم عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله واخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ابن ماجه وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه عند ابيه على والبيهقي وجاء عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسلم له له اجرته رواه عبد الرزاق وفي انقطاع ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة. احسن الله اليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب المشقاة. ذكر المساقات والاجارة. وجمع والمزارعة كذلك ايضا. جمع الحافظ ابن حجر هذي الابواب الثلاثة في باب واحد. وذلك للتشابه بينهم من جهة ان الاجارة و السقاية والمزارعة تتشابها عند جماهير اهل العلم على انها عقود لازمة. يلزم من دخل فيها ان يلتزمها وليس له ان يفسخ العقد لا للمزارع ولا المزارع وعلى القول الاخر ان المزارعة والمساقاة هي عقود جائزة وليست لازمة فالحافظ على مذهب من يرى انها عقود لازمة ولاجل هذا جمع بينهما رحمه الله تعالى فالايجار عقد لازم قالوا كذلك ايضا المساقات والمزارعة هي عقود لازمة والمساقاة هي من ساق يساقي بمعنى انه يسقي وهي الاشراب مأخوذك من السقي مأخوذة من السقي وشرعا هو دفع شجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم. من ثمره. اذا المساقات هو ان يدفع صاحب شجره الى من يسقيها ويقوم على سقايتها بجزء معلوم من ثمره او سواء من الثمن الذي يخرج منها او من ثمر من غيرها او بالذهب والفضة. هذه هي المساقات واما المزارعة فهي مصدر مزارع من الزرع هو ان يطرح البدر والقيام عليه وهي دفع الارض لمن بمن يزرعها بجزء معلوم بجزء معلوم مما يخرج منها. هذه المزارع ان يعطيه ارضه على ان يزرعها له على خلاف بينهم في مسألة البدر هل يشترط ان يكون من رب الارض من صاحب الارض او من العامل بجزء معلوم يخرج منها. هذه هي المزارعة واما الاجارة فهي عقد على منفعة عين او عمل. هذه الاجارة عقد على منفعة عين او عمل. فجمع بينهما رحمه الله تعالى ذكر اول ما ذكر ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واهل السنن من طريق نافع من تعويد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع متفق عليه وفي رواية للبخاري ومسلم فسألوه ان يقرهم ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وهذه الرواية جاءت ايضا من طريق موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه دليل على ان على ان المزارعة والمساقاة ليست من العقود اللازمة. اين وجه الدليل قوله نقركم بها على ذلك ما شئنا ولو كان لازما للزم ان يكون هناك وقتا معلوما ينتهي اليه بخلاف جاء الاجارة فالايجار لابد ان تكون بمدة معلومة لانها عقد لازم فهذا دليل من قال كما هو مذهب احمد ان عقد جاز وليس بلازم حجته هذا الحديث حجته هذا الحديث اما جماهير العلماء فقالوا ان عقد لازم وعللوا الا انها ان لم تكن عقد انها ان لم تكن عقدا لازما فان فان المتشاركين او متزارعين ومتساقيين قد يتضرر احدهما فيقول صاحب الزرع مثلا اذا بلغ الزرع منتهاه يقول مثلا ابطلت هذه المزارعة. فيذهب عمل العامل سدى. نقول ليس بصحيح بل لو ابطل صاحب الارض المزارعة يلزم اي شيء باجرك باجرة العامل مدة عمله واما العامل لو ابطل عمله نقول اسقط حقه لو قال العامل انا ابطلت المزارعة ماذا نقول؟ نقول هو حق لك وابطلته فلا يلزم ولا يلزم صاحب الارض بان يدفع لك عوظ. لانك انت الذي ابطلت حقك. بخلاف خلاف لو ابطل صاحب الارض المزارعة والمساقاة فان فيه ظرر بين وواضح على على العامل فلاجل هذا اذا ابطلها اذا قلنا ان عقد جائز فلا يلزمه يلزمه ان يضمن ان يضمن اجرته مدة عمله فيعطى اجرة المثل في عمل الايام التي عملها وبهذا يكون العقد عقد جائز وليس وليس بلازم على الصحيح. قال لمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضى على ان يعتملوها من اموالهم وله شطر ثمرها اذا المساقات تختلف عن المزارعة من جهة ان المساقات تكون على الاشجار والمزارع تكون على الارض. المزارعة تكون على الارض والمساقاة قد تكون على الشجر فالمساقاة هي ان تكون ذات نخل او ذات شجر يحتاج الى سقاية يعامل من يسقي له وله جزء معلوم من الثمرة او على او بالذهب والفضة على حسب لا يتفقان عليه اما المزارعة فهي على الارض. واذا اختلف اما المساقات فذهب عامة العلماء كما نقل ذلك محمد حكم نقل ذلك جعفر الصادق محمد بن علي بن الحسين وجعفر بن الصادق محمد بن علي بن حسين نقل اجماع اهل العلم على ان المدينة كانوا يعملون بهذه المعاملة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال يقول نقلا عندما قال ابن قال ابن قدامة وهي ثابتة بالسنة او والاصل في جوازها الاصل في جواز المساقات في المساقات قال الاصل فيها السنة والاجماع وذكر من السنة حديث ابن عمر هذا رضي الله تعالى عنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع واتفقوا عليه. وذكر ايضا قول ابي جعفر الصادق. قال قال ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين رحمه الله تعالى قال عن ابائه عاملا وسلم اهل خيبر بالشطر ثم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ثم اهلوهم الى اليوم يعطون الثلث والربع عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم ثم قال ابن قدامة واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان اجماعا وذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عندما ذكر باب المزارعة بالشطر ونحوه قال وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت الا يزرعون على الثلث والربع. وزار علي وسعد بن مالك وعبدالله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة. وال ابي بكر وال عمر وال علي وابن سيرين وقال عبد الرحمن ابن الاسود كنت اشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على ان جاء عمر بن بدر من عندي فله الشطر وان جاءوا بالبدر كذا وكذا وقال الحسن لا بأس ان تكون الارض لاحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري رحمه الله تعالى وقال الحسن ان لا بأس ان ان يجتنى القطن على النصف وبه قال ابراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس ان يعطي الثوب بالثلث او الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس ان تكون الماشية على الثلث والربع الى اجل مسمى فهذه الاثار التي نقلها البخاري ونقلها ابن قدامة تدل على على جواز المساقات وعلى جواز المزارع اما المساقات فقد نقل فيها الاجماع. واما المزارع فعامة العلماء ايضا على جوازها. على جوازها وانما خالف في ذلك الشاف باشتراطه ان تكون الارض البيضاء تبعا الارض ذات الشجر. فتكون المزارعة تبعا لا اصلع. والصحيح انه يجوز والمزارعة سواء كانت الارض بيضاء اي ليس فيها شجر او كانت ذات شجر فيجوز لمن عنده ارض بارض بيضاء ان ان يزارع من يزرعها على ما يتفقان عليه كما سيأتي معنا في مسألة الاتفاق على الاجرة او على ما على ما يخرج منها اذا مسألة المشاقات مسألة انعقد عليها الاجماع. اما المزارعة فالقول الصحيح انها جائزة في قول عامة العلماء الا ان الشافعي اشترط في ان تكون الارض البيضاء تبعا لذات الشجر فان كانت كلها بيضاء فان عنده ناتج وكره ايضا عكرمة وغير واحد ونقع ابن عمر ايضا انه المزارعة لكن ما زال اهل المدينة يتعاملون بالمزارعة الى الى عهد الخلفاء الراشدين الاربعة. وعمل بها في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها قال من ثمر او زرع فذكر الثمر وذكر الزرع فدل على جواز المساقات ودل ايضا على جواز المزارعة على جواز المساقات والمزارعة وسميت المخابرة ايضا تسمى المزارعة بالمخابرة اما نسبة لان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبة فسميت المخابرة لاجل خيبر واما سميت المخابرة لاجل الارض تسمى الارض الطيبة خضراء اذا كانت لينة ويسمى الخبير الكاري الذي يزرع الارض يسمى خبير وتسمى لذلك ما خفي وبطن يسمى آآ خبير اي الارض اللينة التي تخبر وتزرع فعلى هذا يجوز ان يزارع ويجوز ايضا المساقات ثم قال بعد ذلك ولمسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم ولها شطر سبرها. رواه مسلم من طريق الليث عن محمد ابن عبد الرحمن الصالح النافع ابن عمر دفع الى يهود خيبر نخلة خيبر فهذه الاحاديث تدل على مشروعية وعلى على جواز المساقات وان المساقات عقد جائز وكذلك المزارع ايضا عقد جائز وقوله بشطر ما يخرج منها يدل ايضا على جواز المزارعة والمساقاة على جزء من الارض على جزء من الارض الا انه يشترط في هذا الجزء ان يكون معلوما وان يكون معلوما اما ان كان مجهولا فان هذا العقد فاسد. اذا كان مجهولا فان العقد فاسد. فله ان يزارعه ويساقيه على النصف على الربع على الثلث وسيأتي معنا الصور التي الصورة التي تجوز فيها المساقات والمزارعة والصور التي لا تجوز فيها. فالحديث دليل واضح وعلى جواز المساقات والمزارع والمزارع اه وهو دليل ايظا على انها تجوز في النخيل والعنب وجميع الشجر الذي يثمر الذي من شأنه يثمر بجزء معلوم من الثمرة يجعل العامل وهذا الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله تعالى والقول بجواز المساقات هو قول عامة الصحابة كما ذكرنا بل هو نقل فيه الاجماع نقل فيه الاجماع ونقل عن ابي حنيفة انه قال لا تجدوا ساقات لانها اجارة بثمرة معدومة. بشرط ان يكون معلومة فان كانت معدومة قال انها لا تجوز لكونها معدوم مجهولة هو قول ضعيف مصادم للنصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها وهذا الشطر قد يكون ايش؟ قد يكون معدوم ليس موجودا. اي لم يعامل على على ثمرة موجودة وانما عاملهم على ثمرة معدومة ان خرجوا الف صاع فلكم منها خمس مئة صاع وان خرج خمسين او ان خرج اقل من ذلك فلهم النصف من ذلك مثلا لو خرج الف صاع لهؤلاء خمس مئة. اذا اذا قلنا هو الشطر واذا زارعن الربع فلهم الربع من ذلك وهكذا وهذا معدوم ومع ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل خيبر وفعله الخلفاء الراشدون من بعده وفعله اهل المدينة وما زال الناس يفعلون ذلك. هذا القول مخالف ومصادم للنصوص الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه. وما جاء من النهي عن سيأتي معنا انه على السورة الباطلة الفاسدة وهو ما كان على على الجداول والربيع والمآذن التي هي التي تقسم بالارض الى اقسام يقال هذا لك وهذا وهذا لي هذا لك وهذا لي فذكر ايضا حديث حنظلة ابن قيس قال سألت الله ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والفضة فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد الرسول وسلم على على الماذنات واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا او اهلكوا هذا ولم ويسلموا هذا ويهلكوا هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه رواه مسلم في صحيحه والمأذيانات هي مسائل الماء. وقيل ما ينبت حول السواقي. وهي كلمة من كلام العجم معنى على الجداول والربيع اي يجعل يجعل ارضه الى انصاف او الى ارباع او الى اتلاف. فيقول هذا لك وهذا لي او هذان لي وهذا لك. ويتزارعان على هذا المعنى. فيقول لصاحب الارض لصاحب العمل ازرع هذه الارض ازرع هذه الارض ولك منها الجهة الشمالية ولي منها الجهة الجنوبية. هذي معنى ان يسقيه على الجداول وعلى وعلى ما يسمى باقباله بالمأذنات واقبال الجداول والربيع فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي اذا قول هنا وعن حنظلة ابن قيس رضي الله تعالى عنه سألت رافع الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق فالاوزاعي عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن قال حدثني حنظلة ابن قيس الانصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الارض اي عن مزارعتها او عن تأجيلها او عن مساقيتها فهذا الحديث حديث صحيح رجى مسلم في باب المزارعة والمؤاجرة وايضا آآ جاء من حديث ثابت عن ابن الضحاك انه نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة نهى عن المزارعة وامر المؤاجرة فهذا ايضا يخالف حديث رافع. نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة وحيتان الضحاك اذا رواه مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن السائل قال دخلنا لعبدالله بن معقل فسألناه المزارعة فقال زعم ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارع وامر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها وهذا الحديث حديث صحيح ولا يخالف الاحاديث اللي تدل على الجواز. كيف نجمع بينهما؟ نقول احاديث المساقات والمزاره التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على ما كان بثمرة معلومة بثمرة معلومة اما النصف او الربع او او الثلث او ما شابه ذلك او ما كان من باب المواجب الذهبي والفضة هذا جائز فاما اذا كان على الربيع والجداول فهذا الذي ينهى عنه فيحمل حديث ثابت رضي الله تعالى عنه ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المزارعة ما كان بين الغرض ما كان بين الغرض وهو ان يتقاسم الارض ويجعل هذا صاحب الارض له النصف من الجهة الفلانية وللعامل الجهة الاخرى. ولا شك ان هذا غرر بين وواضح فقد يخرج ينبت هذا وقد لا ينبت الجهة الاخرى فاذا كان كذلك هذه المزارع لا تجوز وهي محرمة لا تجوز وهي محرمة على هذا على هذا المعنى فهذا الحديث يحمل على الصورة المحرمة. اما الصور التي تجوز فالصورة الاولى ان يزارع بالدينار بالدينار والدرهم يقول اعمل لي في ارضي هذه ولك مئة دينار هذا الذي لك سواء اخرجت الارض او لم تخرج هذا يسمى ايش؟ بالذهب والفضة وهذا بالاتفاق لا خلاف فيه بين العلماء هذا جائز بالاجماع ما كان بالذهب الفضة لا خلاف لا خلاف في جوازهم هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية الصورة الثانية آآ ان يؤجرها بطعام معلوم ان يؤجرها بطعام معلوم غير خارج منها انا اوجرك هذه الارض بمئة صاع بر وهو يزرع له شعير يزرع له شعير فهذا عند جماهير العلماء هو جائز وجاز عند عامة العلماء وذهب مالك الى ان اجارتها بالطعام لا يجوز ذهب مالك الى عدم الجواز لكن الصحيح انه جائز في قول عامة العلماء. اذا الصورة الثانية ان يؤجره الارض ان يزرعها له على جزء معلوم. على جزء معلوم او على اه او ان بطعام معلوم بطعام معلوم. يقول مثلا ازرع لي هذه الارض ولك مائة صاع ضر لك مائة صاع من البر عامة العلماء على جواز ذلك وقد جاء في حديث ابن خديجة رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يؤجرون على اه من جاء من حديث اه بقوله صلى الله عليه وسلم فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به اما شيء معلوم مضمون فلا بأس به كما في حديث هذا قال فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. احتج الجمهور بالحديث ابن خديجة هذا الذي فيه فاما شيء معلوم مظمون فلا بأس به. اذا خرج بهذا القول الذهب والفضة جائز ان ان يؤجره بطعام معلوم ايضا جائز لهذه الصورة الثانية ان يكون بطعام معلوم فان كان معلوم القدر فانه جائز في قول جماهير العلماء. اما قول مالك رحمه الله تعالى انه كره ذلك وقال ان راد كان يقول كنا نحاقل الاربعة بالثلث والربع والطعام يسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقالها وسلم عن امر كان لا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نهانا ان حاقر بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك. هذا الحديث احتج به من قال بكراهية مزارعة الارض على الربع والنصف او على طعام معلوم. الا ان هذا الحديث كما قال احمد قال الامام احمد حديث رافع حديث رافع ذو الوان اي انه على على صور كثيرة ومتعددة ولذلك حكى بعض العلماء على حديث رافع الاضطراب فالصحيح ان الصحيح من الفاظ هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز كراء الارض بالذهب والفضة واجاز ما كان معلوما اجاز ما كان معلوما كما ذكرنا الطعام. وان الذي نهي عنه هو الكراء على الجداول على الجداول والربيع ما شابه فهذا الذي ينهى عنه لانه محل ومحل اه الاختلاف والنزاع وما كان مثل ذلك فانه فانه لا يجوز. اذا الصورة الثانية ان يؤجره بطعام معلوم من غير جنسي من غير من غير الخارج منها. الحالة الثالثة تجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها وهذا ايضا فيه خلاف الذي منع في الاول منع في الثاني كما هو قول مالك وهو الرواية الاحمد والقول الثاني هو الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اذا الذي منع في الصورة الثانية منع ايضا في الصورة الثالثة الحالة الحالة الرابعة او الحالة الثالثة الاولى بالذهب والفضة والثانية بطعام معلوم من غير من غير جنس ما يزرع. الثالثة بجزء بطعام معلوم بنفسي من نفس الطعام الذي يزرع فيها الحالة الثالثة تجارتها بجزء من شاع بجزء مشاع مما يخرج منها يعني بمعنى يقول ازارعك هذه الارض او اساطيك هذه هذه الاشجار على النصف مما يخرج من ثمرتها او على الربع فهذه ايضا عند عامة العلماء اي شيء جائزة. وهي التي كانوا سمعان اهل خيبر على صورتها. عاملهم على اي شيء على النصف على شطر مما يخرج منها. فالمزارع والمساقاة على النصف والربع والثمن او على اقل او اكثر هي جائزة في قول عامة العلماء اما من كره الكراء او كره المزارع بالنصف والربع كمالك فانه يمنع ايضا من هذه الصورة واضح هذه يمنع منه فالصحيح الصحيح جواز ذلك وهو قول اكثر العلماء رحمهم الله. قال اذا الحالة الثانية جارت جزء مشاب مما يخرج منها كنصف او ربع كاجرت الى الارض بربع ما تزرع فيها من بر ونحوه. الجمهور على انها لا تصح لان لان الاجرة مجهولة. ذهب جميع العلماء الى انها لا تصح لماذا قالوا الاجرة مجهولة لكون ما تخرجه الارض غير مرئي ومجهول الصفة والقدر. هو ليس معلوم. والصحيح الصحيح جواز ذلك. الصحيح جوازه وهو الذي ذهب اليه احمد وهو قول اكثر الاصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما عامل اهل خيبر عاملهم على اي شيء على الشطر على الشطر والشطر الذي كان يعامل عليه ليس ليس موجودا حال حال المزارعة والمخابرة. وانما ان وجد الشطر فهو لكم وان وجد سواء كان كثيرا قليلا فهو لكم الحالة آآ التي التي لا تجوز هو كما ذكرنا ان ان يؤجره او يزارعه على جزء من الارض تكون له والجزء الاخر يكون للعامل. فهذا الذي لا يجوز في قول عامة العلماء لانه ضرر بين ويترتب عليه النزاع والخلاف قال بعد ذلك انتقل الى مسألة باب الاجارة. اذا خلاصة ما ذكر باب المزارع والمساقاة نقول الاصل في المساقات الجواز. والعقد عليه يعني انعقد اتفاق الصحابة اتفاق صام العقد انذاك نقل عن ابن عمر انه كره ذلك لكن كراهية ابن عمر لاجل ما بلغ عن ابن خديجة انه كره الارض وقال ممن كان له ارض فليزرعها او ليعطها اخاه ليزرعها. لا شك ان هذا هو الافظل كمال لكن لا يدل هذا على التحريم. الافضل في حق من له ارض الافضل يزرعها هو فان لم يستطع ان يزرعها فليعطيها من يزرعه من اخوانه ولا يأخذ على ذلك اجرا. لكن هذا لا يدل على التحريم وانما يدل على الفضل فابن عمر رضي الله تعالى عنه كانه انتقل هذا القول لا انه محرم لما سبق فعامة اهل المدينة كما نقل او كما نقل جعفر ابو جعفر عن اهل المدينة انهم كانوا يتعاملون بالمزارعة عمل بها الخلفاء الراشدون وعمل بها اكابر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها اربعين سنة اربعين سنة وهم يزارعون ثم بعد ذلك كره ابن عمر فلا يعد هذا خارق الاجماع فالانجماع من عقد قبل كراهية ابن عمر وقبل ابي حنيفة في مسألة آآ اذا كان يعني المساقات على شيء غير موجود اي انه معدوم لانه يشترط ان يكون موجودا وهذا ايضا مخالف من عقد الاجماع عليه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما المزارعة عامة العلماء ايضا على تجويزها سواء كانت الارض تبعا لشجر او كانت خالية من الشجر على الصحيح. ولا يشترط ايضا في المزارعة ان يكون البذر من رب الارض على الصحيح. فيجوز ان يكون من رب الارض ويجوز ايضا من العامل. وتكون القسمة على ما اتفق على ما اتفق عليه. اذا سورة المزارعة يدخل فيها الموساقات والمزارعات حتى لو كان استأجروا على صنع ثوب قال اصنع هذا القماش لي ولك ولك ربعه نقول لا بأس بذلك او ابني لي هذا البيت ولك منه خمسون مترا. لا بأس بذلك. كل هذا جائز او لك منه مئة متر لا لا بأس بذلك. فكل هذا جاء بشرط بشرط اي شي ان كان ان كان من باب الاجارة فلا بد ان يكون الاجرة معلومة. وان يكون المدة ايضا معلومة. اما ان كان باب المزارع والمساقاة فلا يشترط فيها فلا يشترط فيها ان تكون مؤقتة بوقت بل يكون مدتها ما تعارف الناس عليها انها تزرع في مدة اشهر او سنة او ما شابه ذلك. واما مسألة آآ ما يتفقان عليه من من الثمرة فيجوز ان يكون بثمرة معدومة لم توجد بعد بمعنى انه يؤاجر يزارعه على ان له الربع مما يخرج من هذه الثمرة او النصف او اكثر او اقل. او ان يزارعه على طعام معلوم يقول لك مئة صاع وازرع لي هذه الارض او ان يزارعنا الذهب على الذهب والفضة يعني في طعام هذه الصور كلها جائزة. اما المزارعة على جزء من الارظ هو لك وهذا لي. فهذا الذي لا يجوز في قول عامة العلماء انتقل بعدما انه ما يتعلق بالمزارعة والمساقاة انتقل الى ما يتعلق بمسألة التأجير او الاستئجار على على الاعمال الدنيئة هذه اجرة الحجام الحجام جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث اي دنيء وعمل دنيء فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه خبيث ومع ذلك اعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطيه صلى الله عليه وسلم نقف على مسألة باب الايجار الايجارة وما يتعلق بها من احكام واحاديث والله تعالى اعلم الجهالة يا شيخ. نعم. يعني كذا الفرق بين العقد الذي يؤول اليه العلم والعقد الذي لا يؤول للعلم. العقد الذي يؤول العلم مثل ما ذكرنا الان هنا يقول سارعك هذه الارض. الارض هذه ارض طيبة وفيها ماء وفيها بذر وزرع العامل واعطاه صاحب الارض ارظا ليعملها وليزرعها آآ هنا هنا لم يحدد اجرة قال لك منها النص. خرج النصف وهو لك الان النصف هذا هو المعلوم هل هو معدوم؟ هل هو معدوم موجود؟ لا غير موجود. هل هو معلوم قلناها معلوم قال لك النص معلوم هذا معلوم لكنه غير موجود يبقى مسألة ايش الان؟ الغرر او الضرر نسميه القول ليس الغرر. الضرر بمعنى انه قد يعمل ولا تنبت الارظ. صح؟ صح. فيعود الظر على من؟ على صاحب الارظ ان ارضه مدة سنة ذهبت عليه والانتفاع ويعود الضرر يضع العامل من جهته انه عمل ولم ينتفع بهذا العمل. نقول هنا الضرر يعود على من؟ على واحد على اثنين يعود على الجميع دائما اذا كان الضرر يعود على الاثنين فان هذا هذا ليس غرض وانما هو ضرر ليس هناك ضرر ان يتعلق الغرض باحدهما او الضرر باحدهما فهذا الذي لا يجوز. اما اذا كان الضرر يعود على الاثنين جميعا فهذا هو قدر الله عز وجل. ولدك في باب المضاربة اقرب ما يقال المضارع ان من باب المضاربة. العامل يعمل وصاحب المال ادفع فقد يدفع صاحب المال مئة الف ويعمل العامل سنة كاملة ولا يعود من هذا العمل الا بعشرة ريالات ربحا نقول رأس المال لمن لصاحب لصاحب المال والربح الذي بينه هو كم؟ ان كان اتفق على النصف هذا له خمسة وهذا له خمسة هذا هذه الخمسة لا تكافئه في عمل يوم فكيف يعمل الانسان؟ لكن عاد الظرر على صاحب مال انه فقد الانتفاع المال لمدة سنة وعاد على امن انه فقد جهده مدة سنة فهنا اصبح يعود على الاثنين لكن لو كان يعود على احدهما لقلنا هذا لا يجوز لا يجوز ان يعود. فهذه الصورة صورة المزارعة اذا كان على النصف مما يخرج منها. نقول الصحيح جواز ذلك فان اخرجت مئة صاع لك خمسين وله خمسون. واضح؟ وان اخرجت عشرة اصع لك خمسة وله خمسة فهو بالعدل والسوية. وقد قبلت ورضيت. لكن الاشكال لو قال انا ازارعك هذه الارض والارض هذه فيها الجهة الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية. لي منها ما كان شمالا وجنوبا ولك منها ما كان شرقا وغربا يقول هو دخل ايش الان دخل على الغرض قد تخرج هذه وقد لا تخرج هذه قد يخرج من البيع من هذه الصورة وليس معه اي شيء وقد يخرج معه كل المال وليس لصاحب الارض شيء. تقول هذه السورة لا تجوز لان فيها غرر بين ودخول على مخاطرة بينة تتضرر احدهما اما مسألة الدينار والدرهم فهذه جائزة باتفاق العلماء بمعنى ايش يقول اجرني ارضك هذه مئة الف قد يأخذ مئة الف صاحب الارض ويعمل العامل يبذر ويزرع ولا يخرج له شيء هل نقول يعود على صاحب الارض بالمال نقول لا لماذا؟ لان منفعة الارض يقابله اي شيء يقابلها المال فانت فانت عقدت وذاك الايجار يسمى ايش الاجارة؟ هو عقد على منفعة على منفعة ام فاتحين او عمل؟ من فات عين او عمل. وين من فات العين هنا الان؟ الارض. الارض خسرت ما ربحت هذا امر اخر ما يعني صاحب الارض اعطاك الارظ وملكك ومكنك من الانتفاع بهذه الارض. اخرجت ما اخرجت لا يعود عليه هو انما هذا قدر الله عز وجل فهذه جاز بالاتفاق وهي فيها ايظا فيها ظرر دائما على واحد لكن في في باب الاجارة يغتفر لان لان الضرر الذي لحق العامل لحقه لحق صاحب الارض ومن ضرره شيء تعطيل منفعة الارظ مدة مدة سنة فهذا عطل من فات الارض لمدة سنة وهذا منتبه بها مثل قد تؤجر شخص بيت ولا يسكنه قد يعطيه بيت يستأجر بيت مئة الف ثم تمضي عشرة اشهر وماسك فيه الا شهر واحد او شهرين ثم يخرج. يقول لا حرج بقى هذا ما يسمى ايش؟ ان كان يعني مع هذا معلوم آآ اجرته معلومة وهذا اما الذي لا لا تعلم اجرته هذا الذي لا يجوز من جهة ايش؟ اذا كان اجاره ما تجوز لا بد يكون الاجرة معلومة اما المزارعة والمضاربة في اجرى غير معلومة. شيخ ما يكفي كل حسنات فيه آآ العقد سمعت حقيقة يسمونها كيف؟ يسمونها عرق وصل هم انا شرح لي واحد قال ما فهمت عليه يقول الارض كذا وهذا ثم يبيع وهذا الاصل اسمها علم وصل يقول معروفة في الحساب فرق واصل اقوى اصل نعرف والله اصل يعني كأن هناك اصل يشتريه او يعني لعله يبيع العرق ويترك الاصل بس ما في اسم بي سي هو ما في شي اسمه بيحرقه اصل في بيع اصل او ثمرة اما ان يبيع الاصل واما ان يبيع الثمرة فان باع الاصل كانت الثمرة تبعا لاصله الا اذا كانت قبرت قبل ذلك ان باع نخل قد ابر فثمرة لمن؟ للمبتع الا كثرة البائع الا يشترط المبتاع لكن لو باع اصلا لم يؤبر ثم بعد ذلك ابر وحمل فالثمر والاصل من في المشتري ليس الباقي واما للستر لو قال ابيعك الاصل والثمر لي وهنا شرط ايش فاسد لو قال ابيعك ابيعك ابيعك النخل لكن كل ثمرة تأتي فهي لي. نقول هذا منادي مقصود العقد. نعم. احسن الله اليك شيخ الان ايجار آآ الشجر او النخل دايما يصير يأجلون اذا جا موسم القاحد الثمر اجروا ما يسمى بيع اه. بسبب يعني جاره يأجر في الارض. يؤجر في الارض بما فيها ويعطوا تأجيل النخل قبل الموعد. ايه. يأجرك الارض بما فيها بما فيها النخل هذا ثمن تزرعها مزروعة هي موجودة. النخل موجود لك انت تقوم على تأبيره وعلى سقيه وعلى آآ ما املكه. انا انت خلاص انت الان اجرك منفعة الارض ولقد تأجلني قبل ان يأتي وقت التأبير يقول انا استأذنك هذا النخل مدة ستة اشهر مدة يكون فيها التعبير ويكون فيها القطع فيقول اجرتك مثلا مليون ريال يأخذ الأرض هذه ثم يلقح النخل ثم ينتظر طيب ان تطيب الثمرة ثم يقضي الثمرة يأخذها. هذه له ما يسمى يعني اجرها بالمال والذهب الفضة والثمرة هذي تكون له للمؤجر للمؤجر. يقول خلاص انا استأذن لك الارض بما فيها الان سنة كاملة لي. ما كان فيها ثمن. ايه ما في اشكال الان الثمرة ايش استأجرت الارض وفيها الشجرة وفيها النخل هذه خلاص يقول هذي مؤجرة هذه لك اجرتك اياها ثم بعد قد تخرج فقال لا توجد فنزلت يعني صاحب الارض يقول انت ما يلزمني ان تخرج وتخرج. خرجت فهو لك ما خرجت لا يا اخي عليك. انا فقط اعطني قيمة هذه الاجرة الارض النخل مزرعة يسمونه اجلني مزرعتك يسمى جارة مزرعة يعني مثل ما يقول تعجبني تؤجرني هذا المحل محل تؤجر ثم تبيع فيه انت هذا يسمى جار. هم الاكثر سبل الان يقول اشتريه ما اوجده انا اشتري التمرة يكثرون لان يفعلون ما يحتاجون يشتري الثمرة. بعد بعد غدو صلاحه يأتي لما يقول انا اشتري الثمرة هذه. اللي على رؤوس النخل يعني يقدرها مثلا قلها التي تقدر مثلا بقيمة يعني يعني مثلا يسمى ايش؟ يقدم ما في النخل من من ثمر يقول هذا قدره مثلا الف صاع وليست منك هذه الالف مثلا بكل كيلو مثلا كل كيلو بعشرة ريالات. خلاص يحسب في الكيلو عشرة ريالات. وهكذا. او يشتريها يسمونها مشاعل عشت النخل هذا كله بمئة مئة الف المبيع غير معلوم لا بدأ صلاحه يشتري البيع بهذا البيع بصورة مشاع مثل ما يقول الزبرة الاشكال الزبرة هذي كاملة ما يعرف كينة يقول اشتريها كاملة كما هي انا الان قبلت فيها. هو يرى النخل الان ويرى يعني آآ يقدره مثلا ثم يشتريه انتهي بس في مزارع في القصيم في في عقد الريال وكذا انا حقيقة ما ما استوعبتها زين كيف بريال؟ يقول يجي المزرعة وكذا بريالين بعدين يقول فهمته انه حقد قديم واخذ المزرعة هو مئة سنة بريال مثلا ولا يومك يعني هل هو والله يعني ما بالعقد يبطل يبطل الموت بموت صاحب العقد الاول. اه. اللي مات الاب الابناء يقتلون هذا العقد يصحح خلاص ما في اشكال الا اذا كان هناك ضرر فيعطى المستأجر ما تضر به. نعم الا اذا كان حدد سنة من عشر سنوات حدد سنة مؤجر؟ ايه قال تسعة وتسعين سنة. تسعة وتسعين سنة؟ نعم واجرها لهم. يؤجرها وسلم التشهير. سبحان الله. اذا حدد عاد مدة من معينة. واتفق على ذلك المدة تنفذ هذه المدة ما فيش يملأ. الله المستعان. بريال. نعم. المغسل تغير القيمة مع الازمان. ايه خلاص هم اتفقوا هذا سابقا مو بريالنا المعروف بسبب قصد ما دام ان العقد عاد هذي ويرجع مسألة يرجع محاكم ايه ان فيها ظرر وفيها غبن وفيها كذا يحكم فيها بما يراه هو الاصلح. اذا في ضرر على الورثة صلى الله عليه وسلم