الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره ولو كان حراما لم يعطه رواه البخاري وعراف بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث رواه مسلم اما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقد اخرجه البخاري في غير موضع من صحيحه من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واما حديث رافع بن خديج فقد اخرجه مسلم ايضا في صحيح من طريق عمرو ابن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن رواه ايضا مسلم رواه حديث رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابراهيم بن قارظ عن السائب يزيد حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث. ومهر البغي ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث وحديث ابن عباس الذي سبق الذي رواه البخاري اخرجه مسلم لكن ليس باخرجه مسلم اخرجه مسلم في صحيحه من طريق عمرو ابن طاوس العطاء عن طاؤوس وعطاء ابن عباس ان النبي احتجم وهو مسلم وليس فيه انه اعطاه لكن جاء في حديث صحيح مسلم من حيث رهبن خديجة رضي الله تعالى عنه انه قال كسب الحجام خبيث كسب الحجام خبيث. هذا الحديث يتعلق بكتاب الاجارة كتاب الاجارة. والاجارة هي عقد على مباح ينتفع به مع بقاء اصله الاجارة هو هو وعقد على الانتفاع بمباح ما على منفعة مباح او يعني هو عقد اجارة على على منفعة على منفعة مباح مع بقاء اصله فاذا كان بذهاب اصله فليس هذه اجارة. اذا من اشتراط في الاجارة او تعريف الاجارة هو ان يستأجر منفعة مباحة مع بقاء اصلها في مدة معلومة على اجر معلوم هذه هي الاجارة. ولذا الفرق بين الاجارة والجعالة ان الجعالة تجوز على شيء مبهم على شيء مجهول لا يعرف لا يعرف بمعنى لا يحتاج له ان يكون اه معلوم معلوم الامد قد يقول من رد الي غائبي فله مئة ريال هل هناك مدة معلومة؟ نقول لا لكن الاجار لابد ان تكون معلومة. ولذا قال الفقهاء من شروط الاجارة اولا ان يكون ان يكون عقد الاجارة من ممن يصح بيعه ممن يصح بيعه بمعنى ان يكون عاقلا بالغا وان كان دون البلوغ ان يكون فيما يسمح بمثله ان يعقده الصغير. خاصة اذا كان باذن وليه وان يكون على منفعة مباحة ان يكون على منفعة مباحة فخرج بهذا بهذه الشروط اولا ان الاجارة تخالف البيع من جهة ان البيع تمليك والاجارة البيع تمليك عين والايجار تمليك منفعة هذا هو الفرق الاول البيع تمليك عين والاجارة تمليك منفعة. فهذا الفرق الاول بين الايجار والبيع. فالبيت شراؤه نقول هذا بيع والسكنة فيه مدة معينة نقول هذه اجارة. اذا الاجارة تتعلق بالمنافع والبيع يتعلق بالاعياد اه فقوله هنا ان يكون ممن يصح بيعه اي ان يكون عاقلا فخرج بهذا القيد المجنون فالمجنون لا يصح لا تصح اجارته ولا يصح استئجاره لا يصح ان يؤجر ولا يصح ان لا يصح ان يؤجر ولا يصح ان يستأجر ايضا ان يكون ان يكون بالغا فخرج بذلك الصغير اما دون التمييز فهذا محل اجماع. واما ما كان فوق العشر سنوات ويحسن التصرف فقد اجاز بعض العلماء تصرفه واوقفوه على اذني على اذن وليه الشرط الثالث ان يكون المستأجر شيء مباح فخرج بالمباح خرج المحرم وكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز استئجاره الا ايش الا الحر بل الحر بينه يجوز؟ لا يجوز لكن يجوز لك ان تستأجر الحر في عمل معين. الاوقاف يجوز بيعها لا يجوز لك يجوز ان تستأجره واضح؟ يعني نقول كل ما حرم بيعه حرمت حرم استئجاره الا الحر والاوقاف فالحر يجوز استئجاره ولا يجوز بيعه. والاوقاف يجوز استئجارها ولا يجوز بيعها. واما ما عدا ذلك فانما حرم بيعه حرم استئجاره فدخل في هذا المعنى المحرمات المحرمات لا يجوز ان تؤجر ولا يجوز ان تستأجر ولا يجوز ان يؤجر شيئا لمنفعة محرمة او لاستعماله في شيء محرم فذكر في هذا الباب احتجام رسولنا صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه اجره افاد هذا الحديث ان ان الحجام يجوز له اخذ الاجرة على حجامته. وبهذا قال عامة العلماء قال اكثر العلماء على جواز اخ الاجرة على الحجامة وذكر القاضي ذكر القاضي بيعلم سبحانه وتعالى انه حرم اخذ الاجرة للحجاب وقال ان هذا قول احمد في رواية وذهب ابراهيم النخعي وغيره واحد من السلف الى كراهية اخذ الاجرة على الحجاب اذا فيها ثلاثة اقوال الاباحة والتحريم والكراهة ولا شك ان قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث يدل على ان هذا الكسب فيه شيء من الخبث ولا يلزم من وصفه بالخبث ان يكون محرما لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصرة الثوم وصفها بالخبث شجرتان خبيثتان وخبثهما من جهة رائحتهما واما كسب الحجاج يوصي بالخبيث لانه مهنة دنيئة مهنة دنيئة فيها مص الدم واخذ اجرة على دم اخذ الاجرة عالدم وقد قال بعض العلماء بتحريم بتحريم الاجرة الحجامة لانه لا ينضبط. لا الدم الذي يخرج عله لان فيها غرر فيها غرض لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة واعطاه دينارا ولو كان حراما ما اعطاه شيء لو كان اعطاه شيء ومع ذلك يقال الافضل والاكمل للمسلم الا يعمل هذه الاعمال التي فيها دناءة او فيها مباشرة الاشياء النجسة. فمن باب اولى اذا كان الحجاب كسب وخبيث فمن باب اولى ما يسمى بكنس الزبل كنس الزبل وهو العذرة واوساخ الناس وتنظيف ما يسمى بمواضع الاذى ايضا هذه من الاعمال الدنيئة التي يترفع عنها المسلم الا من ضرورة. ولذا جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رجلا سأل عن حجه قائل انه حج من مال قال ما عملك قال اكنس قال ما تكنس قال اكنس العذر العذرة فقال ابن عباس ان هذا العمل خبيث وانه تزوج به وحج به فوصف بهذا انه ان هذا العمل خبيث. ولا يعني خبثه انه محرم لكنه ان المسلم يترفع عن هذه الاعمال الدنيئة واذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجامة قل اعطى الحجامة اجره فهذا يدل على انه كسب مباح وانه لا بأس به. لكن من اراد ان يترفع هو الافضل كما كره ذلك العلماء ان يترفع عن هذا عن هذا العمل من هذا العمل وما شابه من الاعمال الدنيئة. جاء في الصحيحين عن الطويل رضي الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبه ابو طيبة فامر له بصاعين. امر له بصاعين من طعام وكلم واليه فخففوا عنه من من خراجه اي من ضريبته التي تؤخذ منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري فقال ان كان الشفاء في شيء ففي ثلاث وذكر منها شرطة محجم شرطة محجم فهذا يدل على ان الحجامة ايضا علاج وانها طب وانها طب وليست الحجاب من السنة ليس لا يقال ان الاحتجاب سنة وانما الحجاب والاحتجام هو من باب التداوي من باب التداوي. وذكره في هذا باب لما يتعلق به من استئجار الحجاب استئجار الحجام على ان يحجم له ويسمى هذا الاستئجار انه جائز استأجروا على منفعة مباحة وهو ان يخرج الدم منه. ان يخرج الدم منه. كمن استأجر طبيبا او استأجر طبيبا ان يداويه. يعطى اجرته على ذلك وينظر في الاستئجار هل هو على التداوي او على وقت معلوم على وقت معلوم لانه اذا كان على على الشفاء كان من باب الجعانة وليس من باب الاجارة وان كان على وقت معلوم باجرة معلومة كان على الايجار ليس على التداوي وسواء ايضا مر بنا في غير هذا الكتاب ان الاجارة اما تكون اجارة خاصة واما ان تكون اجارة مشتركة والخاصة والذي تستأجره لخاصتك والمشتركة والذي تستأجره وهو يعمل مع يعمل غيكبا تأتي خياط ليفصلك ثوب هو يفصل لك ويفصل لغيرك نقول هذه الاجارة ايش مشتركة لكن ان تأتي به في بيتك وقل اصنع لي هذا الثوب نقول هذه جارة خاصة فالحجاب الطبيب ايضا تستأجرهم من باب يستأجر من باب ان يحجب من يحجبه ويحدد نوع الحجامة ويحدد بعدد الاكواب التي يضعها ان كان من باب ان انه يعالجه بهذا ويكون العلاج والشفاء فان شفي اعطاه اجره وان كان من باب اخراج الدم دون تحديد لقدره وانما بمعنى استأجرك ساعة اجرتك في هذه الساعة كذا وكذا لا بأس. ويعود في هذا للعرف ايضا اذا كان العمل ليس مشروطا ولا يعرف ولا ولم يحدد اجرته فانه يعود الى عرفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حجمه ابو طيبة اما اعطاه امره بصاعين من طعام وفي حديث العباس اعطاه دينارا قال له هذا مما يعود الى العرف الى العرف حيث لم يسبق اتفاق. والا الاصل باب الاجارة ان تكون المنفعة معلومة وان يكون مدتها ايضا معلومة وان يكون الاجر ايضا معلوم ان يكون الاجر معلوم. اما اذا اطلق الاجر فانه لا يجوز. ولو ايضا اه لم يحدد مدة قال اعمل لي كذا ولم يحدد مدة يقول ايضا هذا لا يجوز لابد ان تكون الاجارة محددة وهكذا. اذا هذا الحديث يدل على جواز على جواز اه اعطاء الحجام اجرته واستئجاره. وان قوله كسب الحجام خبيث ان الخبث هنا ليس هو التحريم ليس انه محرم وانما هنا خذ معنى الرديء الرديء والعمل الدنيء فالخبيث يطلق على المحرم ويطلق على الرديء يطلق على الرديء. وقد قرن في هذا الحديث حديث ابن خديج قرن بين ثلاث اشياء بين ثمن الكلب وبين نهر البغي وبين كسب الحجام. ولا يدل هذا الاقتراع على تحريم هذه الامور كلها فثمن الكلب اثره ان كان عند عامة العلماء انه محرم. وجابح ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال اذا جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا وايضا مهر البغي خبيث مهر البغي خبيث اي ما تعطى المرأة على زناها من حلوان ومحرم في قول عامة العلماء وهذا المهر وان سماه مهرا فهو فهو حلوان تعطاه البغي اجرتها على الزنا نسأل الله العافية والسلامة فهذا ايضا محرم وكسب هذا يستدل انه قال بتحريمك القاضي وهو ذكر انه رواية احمد لكن يرد هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اعطى الحجام دينارا واعطاه ايضا صاعين من طعام وامر مواليها يضع عنه فهذا يدل على ان الخبث في حديث الحجامة لا يراد به التحريم وانما يراد به الرديء والدنيء والكسب الدنيء كما قال تعالى ولا تيمموا ولا تيموا الخبيث منه تنفقون ولا شك ان انفاق هذا الشيء جائز بالاجماع. ولا يقول قائل ان هذا الذي ينفقه محرم. وانما المعنى انك لا تتقصد المال الرديء من مالك كأن تخرج الحشف او التمر الذي لا تحب وترغب فيه وتورطه الذي لا تحب وترغب فيه تتصدق به كأن يخرج الحشف والتمر الذي ليس بجيد ورديء ويتصدق به ويأكل ويبقي لنفسه الطيب. الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون فسماه خبيثا لا يعني ذلك تحريم وانما يعني ردائته اي انه انه رديء فالخبيث المراد في الاية كما قال اهل التفسير المراد به الرديء كالحشف والشيص ونحوه وكما مر بنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثوم والبصل ايضا خبيثين وبالاجماع انهما مباحان بالاجماع ونقل قول شاذ علي بن ابي طالب بتحريم الثوم والبصل لكنه قول شاذ لا يلتفت لا يلتفت اليه فهذا الحديث يدل على جواز استئجار الحجام استئجار الحجاب للحجامة ويجوز ايضا استئجاره اي شيء لقص الشعر وكذلك للفصد وكذلك للختان لان الحجام يجمع هذه الاعمال كلها يجمع الاعمال فقد يقص الشعر وقد يفسد وقد يفعل ايضا الختان. فهذا جائز وكسبه في هذه الامور ليس خبيثا بالاجماع. يعني كسبه من قص الشعر وكذلك الختان وكذلك ايضا الفصد ليس بالاتفاق وقال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث آآ او ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره ولم يعطه اجره هذا الحديث قال فيه الحافظ اخرجه اخرجه مسلم وهذا الحديث لم يخرجه مسلم وانما اخرجه البخاري فلعله سبق سبق قلم او وهم من الحافظ رحمه الله تعالى او من النساخ. والا الحديث لم يخرجه مسلم في صحيحه وانما اخرجه البخاري في صحيحه من طريق يحيى ابن سليم عن اسماعيل ابن امية عن سعيد ابن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه البخاري وابن ماجة من طريق عن سيدنا النبي سعيد المقبوري عن ابي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولم يعطه اجره. وعند ابن ماجة ولم يوفه اجره. هذا الحديث فيه وعيد شديد فيه وعيد شديد لمن استأجر اجيرا وقام بعمله الذي طلبه منه وحصل المنفعة التي ارادها من هذا العامل ثم بعد ذلك لم يوفه اجره ولم يوفه حقه فهذا هذا الفاعل لهذا المنكر ولهذا الامر المحرم متوعد بهذا الوعيد الشديد وهؤلاء الثلاثة الرجل الاول منهم قال رجل اعطى بي ثم غدر اي احاط بي بمعنى ان جعل الله عز وجل عليه وشهيدا واقسم واقسم بالله انه يعطيه ثم غدر ولم يعطي الذي قال سيعطيه رجل اعطى اعطى بي ثم ثم غدر. وهذا الحديث هو حديث قدسي. يقول قال وسلم قال الله عز وجل ثلاثة انا حكمهم يوم القيامة وكفى بهذا وعيد ان يكون الله ان يكون الله خصمك ومن كان الله خصمه فحتما ان له الهلاك. اذا كان البشر اذا خاصمك قد يغلبك وتهلك فكيف اذا كان خصمك ربنا سبحانه وتعالى اي ان الله عز وجل يخاصم هؤلاء يوم القيامة. ويقوم ويقوم بحق هؤلاء هؤلاء الثلاثة الذي اعطي به ثم غدر اي اعطى يمينه والله تبايع وحلف له واقسم له او ومع ذلك لم يفي بعهده اي عاهد عاهد بالله عز وجل يفعل وحلف لهذا المحلوف له بالله عز وجل ثم نقضه وغدره ولم يفي بحقه فوعيده ان الله خصم ان الله خصم لهذا الرجل الرجل الثاني من سرق حرا سرق حرا اي اخذ وهذا كان كثير يحصل في الازمان الماضية كان يحصل كثير يمر الناس على القرى وعلى المناطق النائية ويسرقون ابناءهم وبناتهم. يسرقون الابناء والبنات ثم يبيعونهم وهذا الحمد لله لم قاله لم يبقى له باق لكن قبل مئات السنين وعندما كان الناس في جهل عظيم كان يأتي هؤلاء السراق قطاع الطريق ويسرقون الاطفال والاولاد الذكور والاناث ويعرضونهم في سوق العبيد ويبيعونهم وهم احرار وهم احرار. فصهيب الرومي رضي الله تعالى عنه اخذ من اهله وهو حر وبيع باعه اهل الجاهلية وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه غدر به من اخذه عندما اعطاهم بقره ليوصلوه الى فلما انتصر طريق وادي القرى غدروا به وباعوه لاناس من اليهود. فهؤلاء ايضا باعوا حراء. فكل من باع حرا اي اخذه وسرقه وباعه فالله خصمه يوم القيامة. الرجل الثالث من استأجر اجيرا وما اكثر هؤلاء الذين يستأجرون الاجراء ولا يوفونهم حقهم وفي هذه الازمنة خاصة يكثر هذا النوع. ولا شك ان هؤلاء ظلمة لانفسهم وظلم لهؤلاء العاملين وعندما تخاطب هؤلاء العمال يشتكون كثيرا ان فلان استأجره ولم يوفيه حقه. وان فلان اعمله ولم يعطيه اجرته وهؤلاء الضعفاء اللي لا يستطيعون ان يردوا حقهم ولا يطالبوا به هؤلاء كفيلهم ووكيلهم والقائم بحقهم يوم القيامة هو ربنا سبحانه وتعالى. وهو الشاهد من هذا الحديث. وهو يدل على تحريم ان تستوفي العمل من الاجير ثم لا تعطيه اجرته. وهذا محرم باتفاق العلماء. محرم باتفاق العلماء. وان فاعل ذلك بهذا الوعيد الشديد فهو ان يكون الله عز وجل ان يكون الله سبحانه وتعالى خصمه يوم القيامة فالحديث نص صريح في تحريم اكل اجرة العامل وعدم اعطائه اياها بعد ان بعد ان يستفي اه يستوفي منه او بعد استيفاء بعد استيفاء العمل منه. وهو من كبائر الذنوب كما في هذا الحديث لانه من كان الله خصمك فان هذا وعيد شديد يدل على ان وقع في كبيرة من كبائر من كبائر الذنوب. فعلى من استأجر اجيرا ان يتقي الله عز وجل فيه وان يعطيه حقه ولا يأكل منه شيئا. ومسائل الايجار ومسائل العمال كثيرة جدا. ويسألها كثير من الناس مثلا يستأجره تستأجر يستأجر الرجل اجيرا ليبني له مثلا بناء فاذا انتصف العمل ترك الاجير عمله. هذا يحصل او يشترط عليه عملا معينا ولا يأتي به على صورته هذا يحصل كثيرا واختلف العلماء في مثل هذا لو انه استأجره ان يصنع له باب مثلا على باب او ان يبني له آآ امتار من البناء ولم يوفي العامل ولم يفلان بالامتار الذي ارادها المستأجر. لكنه بنى بعضها هل يعطى حقه كاملا او لا يعطى اما حقه كامل فلا يعطى. هذا بلا خلف لانه لم يفي بالعمل كما اتفقا عليه ولكن هل يمنع من اعطاء حقه كله؟ او لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. منهم من قال انه اذا اشترط عليه شرط ان يعمل كذا وكذا كذا واتفقوا على ذلك ثم لم يوف الاجير بعمله كاملا واتى ببعضه قال بعض العلماء انه لا يعطى شيء لان العقد كان على تمام وليس على بعضه وذهب اخرون وهو الارجح انه يعطى من ذلك مثل اجرة مثله يعني يعطى على قدر على قدر عمله. يقدر وينظر هجرة المثل فيعطى على ذلك الا ان يكون في مقصود الامتار فيه مقصود فان كان يترتب على الزيادة ضرر فان الضرر يعود على من على العامل ولا يعود على المستأجر لان زيادته يكون فيها متعدي ومفرط فهي مسائل كثيرة تعرض دائما بين الاجير وبين مستأجره. قال بعد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل. هذا الحديث علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عبيد الله بن الاخنس عن ابن ابي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ اي اي من لدغته عقرب ويسمى سليم فديغ او سليم والعرب تسمي الذيغ سليما تفاؤلا كما يسمون الصحاري مفاوز تفاؤلا بقطعها وهذا كثير. فعرض لهم رجل من اهل الماء. فقال هل منكم من راق ان في الماء رجلا لديغا فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على على بمعنى انه اشترطه على شياه وعلى اه عدد من الشياه فبرأ فجاء بالشاة الى اصحابه فكرهوا ذلك. وقالوا له اخذت على كتاب الله حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله اخذ على كتاب الله عز وجل اجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل. اذا هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الاجابة المعلقة وصله في كتاب الطب بباب الشروط والرقية من طريق عبيد الله بالاخرس. فرواه معلقا في كتاب الاجارة ووصله في كتاب في كتاب الطب في كتاب الطب والحديث يدل على جواز اخذ الاجرة على كتاب الله سبحانه وتعالى بمعنى على على تعليم القرآن او على الرقية بكلام الله عز وجل. ويدخل في هذا باب اخذ الاجرة على القرب. اخذ الاجرة على القرب وعلى الطاعات. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. ما كان قرب وطاعة؟ هل يجوز ان يأخذ الاجرة عليه وقع فيها خلاف بين العلماء فذهب اهل الرأي وكذلك عن احمد في رواية ان اخذ الاجرة على تعليم العلم الشرعي او على القرب الشرعية كتعليم القرآن او كتعليم الصلاة او كالصيام او كان يصوم عنه او كان يحج عنه او ان يعتمر عنه؟ قالوا جميع القرب لا يجوز اخذ الاجرة عليها. لا يجوز اخذ الاجرة عليها وذكروا ان ذكروا حديث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه وايضا احاديث اخرى ان ابي علم علم رجلا القرآن فكان يعطيه طعاما واخر كان يعلمه فاعطاه صوتا فقال ايسرك ان ان تطوق به في نار جهنم وان كان اسناده اسناده ضعيف فاحتج قالب المنع احتج من قال بالمنع بهذه الاحاديث اما جمهور اهل العلم فذهبوا الى جوازي اخذ الاجرة الجواز ياخد الاجرة وسيأتي معنا ادلة الفريقين. اما القول الاول على جواز ياخذ الاجرة على تعليم القرآن وهذا هو قول الشافعية وقول المالكية وهو المشهور ايضا عند احمد في رواية وهو قول المتأخرين من اهل الرأي والقول الثاني انه لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن وهذا قول ابي حنيفة وهو رواية عن مشروع الاحمد رحمه الله تعالى وكذا قالوا في كل مكان قربة لا يجوز اخذ الاجرة عليه واستدلوا بما بما قال الله تعالى قل لا اسألكم عليه اجرا. قالوا هذا دليل انه لا يسأل على دعوته وعلى تعليمه اجرا وقوله تعالى ويا قومي لا اسألكم عليه مالا ان اجري الا على الله وايضا حديث الولد ابن الصامت رضي الله تعالى عنه انه قال علمت ناس من اهل الصفة الكتاب والقرآن فاهدى الي رجل قوسا قلت ليس بمال وارمي به وارمي عنها في سبيل الله لاتينه وسلم فلاسألنه فاتيت فقلت يا رسول الله اهدي الي قوس ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وارمي عنها في سبيل الله. قال ان كنت تحب ان تطوق طوقا من النار فاقبلها وهذا الحديث فيه فيه ضعف. اما هذا قول من قال بالتحريم. واستدلوا ايضا بان التلاوة من الاعمال التي يختص فاعلها يكون من اهل القربة وهذا العمل قرب لله فلم يجز اخذ الاجرة عليه واجابوا عن حديث ابن عباس الذي في الباب انه غير ناهض باجوبة باجوبة لكن ليس فيها شيء قوي يقال انه منسوخ قالوا انه منسوخ وان المراد بالاجر قالوا ان المراد بالاجر في قوله احق ما ختم عليه اجرا كتاب الله قالوا المراد بالاجر هو الاجر الاخروي فقال اخرون ان حبيب ابن عباس منسوخ باحاديث في الاحاديث التي تتن عن ذلك. والقول الثالث انه يجوز اخذ الاجرة على تعليم القرآن عند الحاجة دون الغني دون الغناء. وهذا هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية واختاره. واقرب في هذه المسألة ان كان التعليم او اقراء القرآن او تعليم العلم او اي عمل من القرب متعين على هذا الرجل فلا يجوز له ان يشترط الاجرة على تعليمه فان اعطي من غير مشارطة فاخذه له لا حرج فيه لكن اذا تعين عليه مثلا لم يكن في هذا البلد الا فلان من الناس يعلم القرآن واضح فقال لا اعلمكم حتى حتى تعطوني ما لا. نقول له عملك هذا لا يجوز لان تعليم العلم هنا عليك متعين واقرؤك للقرآن هنا متعين عليك لا يجوز. اما ان كان هناك من يعلم وهناك وهناك معلمون كثيرون وقراء كثيرون الصحيح لا بأس ان يأخذ عليه اجرة. سواء كان علما او اقراء سواء كان اقراءا يقرئهم القرآن او يعلمهم العلم الشرعي. ولا شك ان الكمال بالاعمال التي يبتغى بها وجه الله ان يحتسب الاجر فيها عند الله وان لا يأخذ عليها اجرا. لان الاجر الذي يأخذه على هذه القرب ينقص اجره الاخروي فان كان قصده قصده هو هو الاجر الدنيوي المحض فليس له في الاخرة من نصيب. اي ليس له على هذا العمل من نصيب. اما اذا كان مراده الاخرة وقال وعرظ له الدنيا نقول له من اجلك الاخروي بقدر ما اخذت من اجر دنيوي. يعني يعني لا يسلم ان كان قصد الدنيا والاخرة اللي قصده ان يحتسب الاجر ويأخذ عليه اجرا اخرويا. وايضا ان يأخذ شيء من المال نقول ينقص من اجرك الاخروي بقدر ما اخذت من المال. وان قصدت الاخرة محضا ولم ترد الدنيا فاعطيت على ذاك دون طلب ودون مشارب دون ان تطلب فلا حرج ان تطلبها ان تأخذها ولا ينقص من اجرك شيئا اما اذا كان محض قصده وارادته هو الحظ الدنيوي فليس له في الاخرة من نصيب ليس له في الاخرة من نصيب. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقد ثبت وقد ثبت عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه لما نزل في حديث ابي سعيد الصحيحين عندما قالوا ان سيد الوادي سليم فانطلق بسورة الفاتحة سبعة اي قراءة قراءة بسورة الفاتحة وقال لا لا نرقيه حتى تشارطوننا فشرط عليه شيء على ثلاثين شاة الاثنين شاة وكانت هذا من باب الجعال وليس من باب الاجارة. والفرق بين الجعالة والايجارة في باب الرقية على وجه الخصوص. لان كثير من الناس يسأل هل هل اخذ الاجرة على الرقية جائزة؟ نقول الرقية لها حالتان اما ان تكون مؤاجرة واما ان تكون جعالة تكون مؤاجرة متى اذا حدد له وقت قال تؤجرني كل يوم ساعة من الساعة الفلانية الى الساعة الفلانية من من الساعة الرابعة الى الساعة الخامسة مدة خمسة ايام في الاسبوع اسبوع اعطيك على كل ساعة مئة ريال واضح؟ اصبح له كم؟ في خمسة ايام خمس مئة ريال. نقول هذه هذه اجارة تجارة هذا الوقت يملكه من يملكه المؤجر يملكه المستأجر هذا يملك هذه هذا الوقت. فيقول اقرأ علي من القرآن فيقرأ عليه ويسمع ويسمع منه القرآن نقول هذه مؤاجرة على الوقت مؤاجرة على الوقت وهذه جائزة. الحالة الثانية ان ان يشارطه على الشفاء يقول ان قرأت عليه فشفيت لك مني ثلاثين شاة او لك مني عشرة الاف ريال وهكذا نقول هذه من باب الجعالة لانه اي شيء علق العطاء على الشفاء وهذا جائز هذا جائز فيكون جعالة ولا يكون اجرة لماذا؟ لان الشفاء غير معلوم غير معلوم. وقد ذكرنا سابقا ان الفرق بين الاجارة وبين وبين الجعالة انه في باب الجعالة يغتفر كون الاجر يعني كون المدة معلومة فهنا ليس معلوم قد يقع وقد لا يقع قد يأتي بالعبد الابق وقد لا اتي به قد يبني وقد لا يبني فهذا يسمى جعالة ولا يسمى اجارا. فعلى هذا يقال يقال انه اذا رقاه من باب الاجارة على على تحديد الوقت فيجوز اخذها. وان رقاه من باب الجعل عله على انه يشفى فيجوز اخذها يجوز اخذ ذلك وان كان يريد وجه الله عز وجل فليرقيه دون ان ينال او ان يأخذ على ذلك وان على ذلك اجرا يدخل في هذا ايضا مسل الامامة والاذان وما شابه ذلك. نقول الصحيح كما قلنا في باب الرقية يجوز ان يأخذ اجرة على ان يؤم الناس لكن لا يكون قصده لا يكون قصده الاجرة فحم انما يكون هو سيصلي وام الناس وانال اجرا نقول لك ذلك وينقص من اجرك على الامام بقدر ما اخذت اما ان كان متعين عليه واشترط واشترط الاجرة فاشتراطه لا يجوز وكذلك التأذين وما شابه ذلك. وان اعطي رزق ببيت مال المسلمين دون طلب من بيت مال المسلمين كما يسمى الان بالمكافآت التي يعطى الائمة يعطاها المؤذنون والائمة فلا بأس بذلك وهذا نقل انه محل اتفاق بين اهل العلم ان اخذ الرزق من بيت ماء المال على تعليم القرآن وعلى الاذان والاقامة والامام وتعليم العلم قال جوازه محل اتفاق بين اهل العلم قال ذلك ابن قدامة لان ما يؤخذ من بيت المال لهذا الاعمال ليس عوضا واجرة بل هو رزق للاعانة. قل هنا الفرق الرزق الذي يعطى من بيت المال هو اعانة وليس اجابة الكلام في اي اشي في باب الايجار ليس باب الاعالة وهو اذا هذا وهو ايضا اما يصرفه بيت من المسلمين الائمة والمؤذنين اعانة لهم ولتفريغهم لهذا العمل الصالح. لهذا العمل الصالح والبعض يقيد ان لا ان لا يوجد مسلمين من يتطوع بهذه الاعمال فان لم يوجد جوزوا اخذ الرزق من بيت المال المسلم والصحيح جوازه دون هذا القيد. قال بعد ذلك وعلي بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه قبل ان يجف عرقه. نقف على هذا الحديث الذي بعده نكمله ان شاء الله في اللقاء القادم. والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد سلام عليكم. الطلاب الان في في الجامعة. عندهم مكافأة. لا المجلس. تمام يا باشا. الشيخ عصام وكذلك الخطيب. هي كما ذكرت اذا كان قصده تعليم الناس ودعوة الناس وبعض الناس وحصل هذا الرزق ما في حرج. ولا كراهة فيه هو الان هو اراد الخطاب ولم يرد المال. فجاءه المال ما يسمى رزقا من بيت مال المسلمين فهذا محل اتفاقا له لا بأس باخذه ولا كراهة في اخذه. انما الكلام في مسألة من يستأجر ان يؤجر نفسه فقل اؤجركم نفسي على ان اقرأ لكم القرآن. او اجركم نفسي على ان اصلي بكم. هذا هو الذي ما الصحيح والصحيح اذا لم المتعين عليه الصحيح جوازه متى متعين؟ البلد هذا ما في الا فلان يقرأ ويحسن القراءة له ولا فيه من يخطب له قال اخطب قال لا اخطبك حتى تعطوني مال. نقول لا يجوز لك. ويجب عليك ان تخطب. وانت عين عليك الخطبة الان ومتعين عليك القراءة الاقراء. والامامة. لكن لا. لو كان هناك كثير من الناس من يحسن القراءة والاقراء والتعليم والخطابة وهذا الرجل قال من المكلف الان هو غير متعين علي فلن افرغ نفسي الا باجرة يقول لا حرج يجوز لك ذلك يجوز له الاشتراط هنا يجوز هنا لا حنا نقول الاشتراط يحرم اذا كان متعين عليه واذا كان غير متعين يبقى على الجواز الصحابة اخذوا اجر. لا لا ما في احد ما في احد اخذ. كما ذكرت القصة اللي ذكرها ذكرناها قبل قليل فيها ضعف ولكن ثبت ابي سعيد الخدري في انهم رقوا سيد الوادي فاخذوا على ذلك قطيعة من الغنم وفي حديث ابن عباس انه قال احق ما ختم على الهجرة كتاب الله عز وجل هذا يدل على جواز اخذ الاجرة على العلم والتعليم. واما في اما اهل العلم فكان كثير من المحدثين يحدث بدينار. لا يحدث حتى يدفع تدفع له دينار. واضح؟ فكامله يعني لا يحدث ولا يعقد مجلسا للسماع والتحديث الا اذا دفع له مال ومع ذلك وان كان يعاب من هذا حاله لكن لا يقال بتحريمه السلام عليكم شيخنا الان الامام في اخر الشهر ويأخذ هذا المبلغ هل هل يدخل هذا في الاستئجار او يدخل في باب الهدية يعني يدخل من باب الرزق الاعانة. لانه لم هو لم يؤاجرهم ولم يشاركهم وانما اذا انتهى اعطوه مكافأة ما في حرج لو واحد قالوا له حصل لك نباك في خطبة نحتاجك انت وهو عارفين ان هو يعرف الخطيب قام قال كم تعطوني؟ هذي كم تعطوني هذا ليس شرطا لكنه نقصا في هذا نقص. بس مش حرام. ما في حرام يا ابو حرام مش هاي الباب اخذ الاجرة على الا اذا كان متعين عليه. لا يجوز. شيخ عليكم في باب الايجار يا شيخ يذكر بعض الفقهاء شرط. آآ يقول الشيخ ان يكون اه ان يؤاجر اه بما يقصد به عرفا. يعني الشيء يا شيخ بعض الاشياء منافع قد لا تلحظها انت لكن عرف نعتبرها انها منفعة بس يا شيخ مثلوا مثال بس ممكن ننتفع هم تستأجر طعام وتضعه في سفرة انتفع يعني انت ما صح انت ما تنظف اراهن فعلا كرم وكذا يذكر مثل هذه الاشياء مثل من يستأجر الدليل والدراهم ستالاف دينار ودرهم. قال شو يقول لك منفعة في العرف انه يضحى قد يزن بها قد يجب الدراهم والدنانير. قد يزين بها لا يزين بها مكان فيه مثلا قالوا هذي منفعة معتبرة ما في بأس يجوز منهم من منع غير واضح فالصحيح ان المنفعة التي التي ان لم تلحظ وان كان في وان كان منفعة فيجوز الاستئجار عليها. اذا كان العرف مثلا والله بعض الناس يقول الان العرف عندنا اشياء كثيرة ترى قد تكون غير منفعة في السابق ولكننا عندنا تعتبر منفعة مثل من يستأجر من يأتي له ويعرف بمحله هذا اجراء يأتي بس فقط يمر يقول محل هذا زين ما شاء الله ويمر عليه صح؟ صح. ويعطى اجرة على ذلك. هذي مؤجرة. هي قد تراها ترى ما في منفعة واضح مثل يمثله ايضا لو قال آآ يعني استأجر بيته ان ينظر في سقفه خذ المتعة ما في منفعة بس ما هي مستعجلة ما في منفعة ماذا يقول ما يجوز لانها ليست مقصودة ما في شي مقصود يعني ادخل بس شوفوا السقف وارجع ما في منفعة. فاذا كان في منفعة وان يعني العرف اثبت انها منفعة فيجوز استئجارها عليه ما في حرج يضربون مثال على قضية المائدة يا شيخ يعني اهي بالنسبة لي اه منفعة لكن بالنسبة للعرف ليست اه مثل ايش منفعة؟ مثل ايش المائدة؟ مثلا يقولون ان تأتي بطعام تضعه تستأجر تضعه في المعز ترجع به فلا ننتفع بالطعام ولن نأكله جمل به الصفة عندي ضيف معك مثلا ايوا يظن انه والله يظن اني تاجر فيني خير مثلا مكرمته مثلا انزل وش الاجراء ايش الاجرة ياخذ منك اواني؟ الاجرة ان ياخذ الطعام اللي عنده في سفرتي يأكل من الضيف ليش تمنعه؟ لا لا هو لن يأكل يعني يغضب على ظني انه اكل فعلا طرف السحر ها؟ حطه في طرف لو اكل لو اكلنا اغلى ممكن ما اكله كثير مرة يعني ما ما يأكله عادي لا لا قد الاواني طوالي مستأجر ما في حرج اواني يضع فيها شيء يزين بها السفرة ما في بأس. لكن استئجار الطعام الطعام طعام استئجار ما يمكن لماذا؟ لان استئجاره هو باي شيء باكله واكله يذهب حكم الايجار يطلع ايش؟ يطلع يصير بيعه فلابد من باب الاجارة هو بقاء حصول المنفعة مع بقاء الاصل اذا اخذت الفاكهة واكلتها اذهبت الاصل واما النظر اليها فقط يبقى ايه نظر بس انه هل هل الاجار هذي هل فيها منفعة نعم. ماذا ينفع؟ عرفا فيها منفعة بس فقط هذا ريال مراعاة ومباهاة وتفاخر بس هذا غير مقصود. نعم ان شاء الله والله عسير للناس. هم؟ الشرط الجزائي الشرط الجزائي على ما يتفق عليه المؤجر والمستأجر هو الصحيح ان الخلاف فيه على على حكم المعاق والمال هل يجوز او لا يجوز بعضهم يمنع وبعضهم يجيزه. فيقول انا استأجرك مدة سنة واضح؟ وان لم تنتهي مدة سنة اقسم عليك كل يوم كذا اتفق على ذلك ليس هناك ما يمنع المسلمون على شروطهم المهم يقول يمنع يقول لا يجوز لان فيه اظرار بهذا اظرار وفي عقول المال ولا تجده عقول المال لكن الصحيح اذا اتفقا على ذلك وشارطه على ذلك يعني اعطاه مدة يستطيع ان ينهي العمل فيها ولم ينهه ان له ان ينقص عليه كل يوم هذا مبلغ والله اعلم. احيانا الطالب اذا دفع للقرآن يجتهد وما يغيب عن الدروس يتباع المعلم اذا اذا اشترط من باب ان الطالب يرى انه في عطية ما في بأس ان كان يريدها لله يتصدق بهذا المبلغ لكن اذا تعين على المعلم واشترط يتعين يشترط من باب انه يحظر يقول تحظر نعم وان حضر وختم اعطاها ارجعها له فلا حرج ليس المقصود المحرم يشترط لنفسه لكن يشترط من باب منفعة الطالب انه يعني ينضبط ويحضر والماء الذي يأخذه لا يأخذه له نقول لا حرج بل اني شاط على نفسي انما شرط لاجل مصلحة الطالب. حق الحجارة بارية معينة لا يصح. ما يصح في تحديد الحجامة ايام معينة وكل ما جاء النهي عن عن الحجاب يوم الاربعاء والحج يوم الثلاثاء ليس فيها شيء صحيح. والبيض كمان ما في شيء صحيح. نعم. كله ما في شيء صحيح وليس في ايام الحجامة شيء يثبت. لكن عند اهل الطب ان النص الاخير من الشهر احسن منه من النصف الاول وكلما كان يعني متأخر كان افضل آآ يبقى الا ان يكون هناك سبب. الحجاب متعلق بسباب تشرع في كل وقت. تفعل في اي وقت حتى لو كان في اول الشهر يعني نقيس الحجامة طبي يعني يزال الخبث الخبث من فقد نعم ما في اشكال هو كذلك طب وليس عمل دنيا اذا اذا قلنا لا هو يقول ان الحجامة هي اخذ الدم بالفم كارثة الدم فيأخذ اجرة على دم والدم نجس الدم كيف ياخذ ما يخرج ما عندهم الالات هذي موجودة لكن هو العبارة انه كسب خبيث لماذا؟ لان عمل اذ يعني يباشر الدم ويباشر النجاسات الدم نجس هذه الدناءة فيه. تنشغل عندنا الان انتفت اربع الكاسات هذي يأتي الدم يسحب الدم ويشيل الدم ويضع يسقط الدم يعني فيها اصلا تردمت يعني تجلط الدم واشكال هيئة الدم مقززة. وايضا كرهوا لحالك ايش سبب الخياط في عند السلف يقولوا لحايك مهنة دنيا او شي ما اعلم انه ما اعلم لكنهم يحكم في باب المكافأة في النسب ليس بباب يتزوجون ليس في باب هذا ليس لها في هذا الباب ليست في هذا الباب اقصد في النكاح باب النكاح النبوي النسب. لان مثل هذه الاعمال يأنف عنها الاغنياء والاقوياء. فيكون ليس مكافئا له في النسم مكافأة له من جهة المال فقط هايبر بكاف النكاح ليس في الاجار والخبث وما شابه ذلك