الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا مسلمين قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب احياء الموات. العروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد هو احق بها قال عروة وقضى به عمر في خلافته رواه البخاري وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له رواه الثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسلاه وهو كما قال واختلف في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبدالله بن عمرو والراجح الاول وعن ابن عباس رضي الله عنه ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه احمد وابن ماجة. وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل وعن سمعة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ بئرا فله اربعون ذراعا عظما لمشيته رواه ابن ماجه ضعيف وعن علقمة بن وائل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه به اجمعين. انتهينا الى ما يتعلق بباب الاجارة وانتهينا الى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. رواه ابن ماجه في الباب عن ابي هريرة عند ابي يعلى والبيهقي وجابر للطبراني وكلها ضعاف. اولا هذا الحديث آآ معناه صحيح وقد دل على هذا المعنى ما مر بنا سابقا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي في الصحيح في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة فذكر من هؤلاء الثلاثة ورجلا استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. ذكر من الثلاثة ورجل استأجر فاستوفى منه ولم يعطه اجره. هذا الحديث وعمدة هذا الباب. واهل العلم متفقون على ان من تأجر اجيرا و اتى بعمله الذي استأجره عليه انه يجب عليه ان يوفيه حقه بلا خلاف بينهم وان من الظلم والعدوان ان يمنعه حقه فلا يجوز منعه ولا يجوز تأخيره حتى تأخير الاجرة لا يجوز لان حبس الاجرة عنده وقد ادى الذي عليه من العمل هذه مماطلة ومطل الغني ظل كما مر بنا في مطل الغني ان مطله ظلم فان كان عاجزا او عاجزا او معسرا وليس عنده اجرة العامل فانها تبقى في ذمته دين ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن لا تبرأ ذمته عند الله عز وجل حتى يوفيه حقه او حتى يحلله صاحب الاجر اما انه يأكل اجرته ويمنع ويمنعه اجرته فهذا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. كبيرة من كبائر الذنوب قوله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. هذا الحديث مشتهر عند العامة ويردده الناس اعط الاجير عجرة قبل ان يجف عرقه والحديث كما ذكر الحافظ انه رواه ابن ماجة من حديث عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عبدالله بن عمر وهذا الحديث بهذا الاسناد ضعيف فانه من فانه من طريق عبدالرحمن بن زيد الاسلم وهو متروك الحديث. عبدالرحمن بن زيد الاسلم. متروك الحديث وهو متفق على ضعفه. وايضا العلة الاخرى في هذا الاسناد انه جاء من طريق عثمان ابن عثمان الغطفاني عن زيد ابن اسلم عن عطاء مرسلا. ذكره ابن زنجوة في كتاب الاموال واسناده حسن لكنه مرسل. اما ما ذكر من حديث ابي هريرة هذا الذي قاله في جبل ابي هريرة فقد رواه ابو يعلى على وكذلك البيهقي وكذلك ابن عدي وكذلك الطحاوي. كل من طريق محمد ابن عمار المؤذن عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه وجاء ايضا حديث ابي هريرة ذكرنا ان فيه هذا الحديث قد عله اعله آآ غير واحد من بسبب محمد ابن عمار المؤذن فقال يعرف هذا الحديث الا من طريقه لا يعرف هذا الحديث الا من طريق محمد بن عمار المؤذن وجاء ايضا من طريق عبد الله بن جعفر المدائن عن عن سهل النبي صالح عن ابي عن ابي هريرة واسناده ايضا ضعيف لضعف عبدالله ابن جعفر المديني والد علي ابن مديني وجاء ايضا من حجاب بن عبدالله كما ذكر هنا عند الطبراني من طريق محمد ابن زياد ابن جبار الكلبي عن ابي الزبير عن جابر ومحمد ابن زياد هذا ايضا ضعيف الحديث ولذا قال الحافظ وكلها ضعاف كلها ضعاف من جهة اسانيدها من جهة اسانيدها. وجاء في مسند الفاروق كما ذكر ذاك الحاضن الكثير اخرجه الضياء المقدسي في كتابه المختارة من طريق حامل ابن ادم قال حدثنا ابو غانم يونس ابن نافع عن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال اعطوا الاجير اجره وهو اسناد غريب كما قال الحاضن كثير وذلك انكارات فيه فيه التفرد هذا يعد علة حابب من طريق حال ابن ادم حدثنا ابو غانم يوسف النافع عن زيد الاسلم ولا شك ان تفرد مثل هؤلاء بهذا الحديث يعد علة ويعد نكارة والحديث كما ذكر الحافظ لا يصح. لكن معناه معناه صحيح وقد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومنهم رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه اي استوفى من العمل ولم يعطه اجره. واهل العلم متفقون على ان الاجير يستحق اجرته اذا اذا اوفى اوفى بالذي عليه من العمل واتى بالذي عليه من العمل فان وفى واتى بما عليه من عمل فان الاجرة حقه ولا يجوز مماطلته ولا يجوز منعه ولا يجوز تأخيرها ومنعه من حقه ومن اكل اموال الناس بالباطل. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءنا واموالا علينا حرام كحرمة يومنا هذا في يوم الحج في شهرنا هذا شهر ذي الحجة في بلدنا هذا في بلد مكة فحرمته عظيمة ومنعه عظيم فهذا الحديث يدل على حرمة منع الاجير اجره اذا اتى بالعمل الذي عليه ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته قال رواه عبد الرزاق وفيهم قطاع وصل البيهقي من طريق ابي حنيفة. هذا الحديث ايضا رواه عبد الرزاق في مصنفه في مصنفه ومن طريق من طريق إبراهيم النخعي رواه حماد بن سليمان عن إبراهيم عن أبي هريرة رواه عبد الرزاق مصنفه قال اخبرني معمر والثوري عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن ابي هريرة وابي سعيد الخدري او احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته فليسمي له اجرته. وهذا الحديث كما هو ظاهر اسناده ضعيف لانقطاعه فان ابراهيم النخعي لم يسمع من ابي هريرة ولم يسمع ايضا من ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وقد وصل الحديث البيهقي في سننه من طريق ابن المبارك عن ابي حنيفة النعمان ابن ثابت عن حماد ابن ابي سليمان عن ابراهيم عن اسود عن ابي هريرة وهذا الاسناد هذا الاسناد ضعيف. لمخالفة ابي حنيفة لشعب الحجاج وسفيان الثوري. ولا شك ان ابا حنيفة وان كان من ائمة الفقه ومن علماء المسلمين وصحبه وصاحب المذهب المشهور الا انه في الحديث يخطئ ويهم كثيرا وهو مظاعف عند اهل الحديث لكثرة خطأه رحمه الله تعالى فيعتبر حديث ابي ابن حديث ابي حنيفة هنا الذي وصله معل بهذا بهذه المخالفة. والمحفوظ في ما رواه شعبة والثوري ايضا كلهم عن حماد ابي سليمان عن ابراهيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه واما جعله عن ابراهيم عن الاسود عن ابي سعيد وابي هريرة فهذا خطأ. اخطأ فيه ابو حنيفة رحمه الله تعالى وعلى كل حال هذا الحديث معناه صحيح ولا خلاف بين العلماء ان من استأجر اجيرا فان الاصل في عقد الاجارة ان تكون على شيء معلوم ان تكون على شيء معلوم وان تكون الاجرة ايضا معلومة. بمعنى من شروط الاجارة كما مر بنا سابقا اهلية المستأجرة اهلية المؤجر واهلية المستأجر ان يكون عاقلا آآ بالغا آآ ان يكون مالكا للسلع التي يؤجرها ابمعنى انه انه متوفرة في شروط شروط التأجير كذلك المستأجر لابد ان يكون فيه اهلية الاستئجار فان اختل شرط من تلك الشروط لا يجوز لو اجر الصغير الصغير الذي هو دون البلوغ دون اذن وليه فان اجارته تكون غير صحيحة كذلك ايضا لو اجر المجنون الذي هو ليس بعاقل فاجارته ايضا فاسدة. كذلك ايضا لو اجر من لا يملك المنفعة فهجرته فاسدة. ايضا من الشروط ان كان ان كانت المنفعة مع ان تكون المنفعة معلومة لابد في المنفعة ان تكون معلومة وان تحد بمدة يعلمها المستأجر وان تكون الاجرة التي تستأجر بها تلك المنفعة ايضا معلومة. فلو قال اجرتك هذا البيت ولم يسمي اجرة نقول هذه الاجارة غير صحيحة. والا الا ما يغتفر ما يغتفر من الامور التي يغتفر فيها ذلك مثل ما يعرف يركب مع صاحب السيارة ويقول اريد المكان الفلاني ويتسامح الناس في مثل هذا فيعطى مثل اجرة مثله. يعطى مثل اجرة مثله. فاذا تعارف الناس على اجرة معينة وتشتهر بين الناس ان اجرة هذا العمل هذه القيمة فلا يشترط الاتفاق بينه وبين بل بمبدأ القبول بمبدأ القبول والايجاب تصح الاجابة. نعلم مثلا ان النقل الجماعي يأخذ الانسان الى مكة مثلا مئة ريال. فيركب يركب السيارة ويذهب معهم. نقول الجأ للاجرة معلومة قد تنقصي شيئا يسيرا قد تزيد شيئا يسيرا فمثل هذه الزيادة تغتفر. اذا لابد في باب في باب الاجارة ان تسمى الاجرة وان يسمى العمل ان كان هناك عملا فلا بد ان يسمى وان كان هناك منفعة لا بد ان تسمى وان كانت المنفعة ايضا محددة مدة لا بد ان تحدد المدة ان كانت المنفعة كان يستأجر عقارا كبيت او شقة لا بد ان تعرف المدة التي يستأجر فيها تلك المنفعة. ولابد ايضا من معرفة من معرفة القيمة من معرفة القيمة التي تستأجر بها تلك المنفعة فتحديد قدر الاجرة شرط من شروط صحة الاجارة وهي وهذا الشرط متفق عليه للفقهاء كما ذكر ذلك ابن قدفة قال لا نعلو فيه يقول الموفق ابن دامه تعالى لا نعلم في ذلك خلافا اي لا نعلم في اشتراط معرفة الاجرة خلافا من العلماء وذلك ان الجهل بالاجارة يترتب عليه شيء يفضي للنزاع يفظي الى النزاع والخصام والاختلاف بين المؤجر والمستأجر فلا بد ان تعرف القيمة حتى يمنع مثل هذا النزاع مثل هذا الخلاف. والاجارة كما نعلم عقد معاوضة فوجب ان يكون الاجر معلوما كما ان المبيع لابد ان يكون ثمنه معلومة ايضا. وقد ذهب بعض العلماء كمالك الى النهي عن عدم تسمية الاجرة بحديث ابي هريرة ابن مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر عن بيع الغرر وقال ان الايجار ايضا نوع من انواع البيوع والجهالة بالاجرة هي غرر هي غرر كما ذكر ذلك في موطئه رحمه الله تعالى اذا لابد ان تكون الاجرة معلومة. يستثنى من شرط معرفة الاجرة ما تعارف عليه الناس كما ذكرت يشترط من شرط معرفة الاجرة ما تعارف عليه الناس من الاجرة فانه يجري مجرى التقدير كما ذكرت اذا كان الاستعارة على عمل معين ان فقيمته كذا يستأجره على عمله اعمل لي هذا واجرته المتعارفة بين الناس هي مئة ريال مثلا فهنا فهنا يكون العرف يجري مجرى الشرط بمعنى فانه فان اذا تعارف الناس على قيمة فانه يجري مجرى التقدير وكذلك الشارع اجر الشرط العرفي اجر الشرط العرفي كاللفظي الشرط العرفي كاللفظي وان كان في جهالة يسيرة فانها مغتفرة ولا تفظي في الغالب الى المنازعة لا تفظي هذه الجهالة المنازعة. اذا اذا كان الناس تعارفوا ان اجرة السيارة الى مكة مئة ريال فاصبح الناس يتعارفون ذلك واتى الرجل وقال اريد ان مكة ثم ركب معه ووصل بك قال له صاحب الاجرة اعطني مئة ريال نقول هذا هذه اجرته وانا متعارف. كذلك لو قال مئة وعشرة او مئة وخمسة او ما شاك هذا هذا الغرر او هذا الزيادة اليسيرة مغتفرة في هذا المقام اذا هذا ما يتعلق بباب الاجارة يستثنى من من من الجهل من الجهل بالعمل كما مر بنا سابقا اه باب الجعالة الجعالة يسمي الاجرة ويطلق العمل يكون يكون يعني العمل هذا من احضر لي كذا فله كذا من احضر لي كذا يحدد الذي يطلبه ويحدد الاجرة لكن ليس لعمله وقت ويقول من احضر لي عبدي الابق فلا هو مئة ريال مثلا من من وجد سيارتي الظايعة له الف ريال نقول ليس لهذا العمل وقت محدد. قد يبحث يوم يجدها وقد يبحث سنة ولا يجدها لكن الاجر يستوفيه والحق يستوفيه والجعل يأخذها متى ما وجد السيارة ودل صاحبها عليه هذه ما يسمى بباب الجعالة الجعالة يقتظ فيها مسألة الوقت يغتفر فيها مسألة الوقت وايضا يغتاب فيها انها ليست بلازمة بخلاف فان عقد فان عقد اللازم. قال بعد ذلك ما يتعلق بباب احياء الموات وباب احياء الموات الموات يطلق ويراد به هنيئا مواد آآ بفتح الميم والواو بفتح الميم والواو المواد واشتق من الموت وهي الارض التي لا حياة فيها الارض التي لا حياة فيها من بناء او زرع او غير ذلك. وهي تنقسم عند الفقهاء الى قسمين الارض الموات اللي تسمى بذلك هي ارضان الاولى الارض التي ليس لها مالك لا يعرف لها مالك لا يعرف لها ما لك معصوم الذي لا يجوز قتله وهو المسلم او الذمي المعاهد هذه ما يسمى بالمواد. الموات هي الارض التي ليس لها مالك معصوم الدم والمعنى الثاني هي الارض التي لا يتعلق بها مصلحة عامة او منافع مشتركة. الارض التي لا يتعلق بها مصلحة عامة لا يتعلق بها مصلحة عامة ومنافع مشتركة كالطرق ومسائل المياه والمحتطبات والبقاع المرصدة لصلاة العيدين فهذه هذه لا يجوز احياؤها ولا يجبلك بالاحياء لانها لانها ارض مشتركة بين مصالح المسلمين. فاذا خلت من هذين المعنيين اذا الارض الموات هي الارض التي خلت من هذه المعنية. المعنى الاول الا تكون ملك معصوم. ان لا تكون الارض هذه ملكا لمعصوم الامر الثاني الا يتعلق بها مصلحة مشتركة للمسلمين فان كانت ملك معصوم فان احيائها لا يجوز. اذا حتى تسمى مواد حتى نسمي هذه الارض ارض موات لابد ان تخلو من هذين الامرين الا تكون ملكا لاحد ملكا لمعصوم والامر الثاني الا يتعلق بها مصلحة عامة او منافع ينتفع بها المسلمون او منافع مشتركة بين المسلمين فاذا اتى الانسان الى ارض الى ارض في الصحراء مثلا او في آآ خارج المدن وحجر ارضا وبنى فيها حائطا احياها نقول هذه الاضلة بشرط بشرطين. الشرط الاول الا يتعلق بها مصلح المسلمين. الشرط الثاني الا يسبق عليها ملكه والاراضي المملوكة المملوكة ان كانت مملوكة لغير معصوم كالاراضي القديمة الاراضي القديمة كما يعني اراض قوم عاد او قوم ثمود هذي طال حكمها ولا يبقى ملك اه ولا يبقى فيها ملك لاحد. وانما تنزل منزلة الارض والموات. كذلك ايضا الارض التي يملكها مثلا الكفرة والحربيون وما شابه ذلك وتولى عليها المسلمون وليس لها ماك تنزل ايضا بمنزلة انها ارض الموات. اه كذلك اذا كان المالك لها مسلم لكن المسلم هذا لا يعرف انتهى من من مئات السنين كان هذا الارض ملك لفلان من الناس او ملك لشخص مسلم ولكن هذا الشخص لا يعرف ولا يدرى اين ولم يبقى له نسل ولم يبقى له عقد ولا يعرف لمن هذه الارض. يعني تعرف يعرف فقط انها ملك لمسلم لكن لا تعرف عينه. اختلف العلماء في مثل هذه الارض منهم من منع وقال ما كان مملوكا لمسلم فلا يجوز تملكه ابدا وذهب جميع العلم الى ان الارض التي لا يعرف صاحبها وان من الاملاك القديمة والاراضي القديمة لم يبق لها ما لك يعرف واحياها مسلم فانه يكون احق احق بها. اذا هذه الارض الموت والاحياء بمعنى بمعنى انه احياها والاحياء كله عدة معاني. احياء بان يحيط عليها احياء بان يحفر بها بئرا احياء بان يزرعها ويرقص فيها الاشجار كل هذا يسمى احياء فمن احيا ارضا بان احاط بها حائطا او زرع بها زرعا او حفر بها بئرا وليس فيها ملك لاحد. ولا فيها مصلحة لاحدى المسلمين فان هذا فان هذا يسمى احياء ومن احيا ارضا فهي له من احيا ارضا فهي فهي له هذا هو معنى الاحياء قال هنا ذكر عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها قال عروة وقضى بها عمر في خلافته رواه البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عروة وقضى بها عمر في خلافته رواه البخاري. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قد رواه محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة ابن الزبير لعائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق. تأمل من اعمر ارضا ليست لاحد. فاذا كانت لاحد فلا يجوز اعمارها ولا يجوز احياؤها. اي لا يجوز ان يتملكها بالاحياء والاعمار. وانما التي تتملك الاحياء والاعمار هي من هي الارض التي ليست ملكا لاحد وفي لفظ عند الاسماعيلي قال فيه قال فيه اسماعيل من احيا ارضا ليس لاحد ارضا ليست لاحد فهو احق بها فهو احق بها زاد فهو احق بها. زاد ذلك الاسماعيلي بقوله فهو احق بها ثم روى من طريق سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي اما قول عروة قضى بها عمر هذا اذا رواه موصولا عن عروة عن عن عائشة مرسل وهو قد ولد في خلافة رواه عروة عن عمر مرسلا لان عروة ولد في خلافة عمر اي في اخرها فيكون حديث هذا مرسل لكن معناه معناه صحيح. اما الحديث الذي بعده فاختلف فيه فمرة يروى موصولا ومرة يروى مرسلا فروي موسوعة العروة عن سعيد بن زيد وروي مرسل عن هشام بن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورجح الحفاظ في هذا الحديث ان الصحيح في حديث سعيد بن زيد انه مرسل الصحيح في حديث سعيد بن زيد انه انه مرسل وليس متصلا وقد مر بنا سابقا في كتاب الغصب انه قال ومن احيا ارضا ميتة فهو له. من احيا ارضا ميتة فهو فهو له. او فهي له. الحديث الصحيح فيه الارسال. قال الحافظ وروي مرسله وكما قال واختلفا واختفي صحابي فقيل جابر. وقيل عائشة وقيل عبد الله وقيل عبد الله بن عمرو والراجح هو سعيد بن زيد وكما ذكرت الصحيح فيه الصحيح فيه الارسال. ذاك ابن قدامة تعالى يعني بعد بعد ما ذكر مسألة الاحياء ذكر في قال قال ابو القاسم من احيا ارضا لم تملك فهي له قال وجملته ان المواد قسمان القسم الاول ما لم يجري عليه ملك احد ما لم يجري عليه ملك لاحد اي ارض لم يجري عليها ملك لاحد يرحمك الله. هذا القسم الاول. قال ابو قال ابن قدامة والمواثيق قسمان القسم الاول ارض لم يجري عليها ملك لاحد. ولم يوجد فيها اثر عمارة فهذه تملك بالاحياء بغير خلاف بين القائلين بالاحياء يعني بمعنى ان كل من قال بان الارض تملك بالاحياء قالوا اذا كانت الارض لم يجري عليها ملك لاحد وليس فيها اثار تدل على العمارة لاحد فانها يملكها بلا خلاف عند القائلين بالاحياء والقسم الثاني ما جرى عليه ملك ما لك. ما جرى عليه ملك مالكي في هذه الارض هناك اثر ملكه وهناك من ملكها وقسم هذه القسمة الى هذا القسم الى ثلاث اقسام او ثلاثة انواع. النوع الاول ما له ما لك معين. ما له مالك وهو ايظا ظربان احدهما ملك بشراء او عطية فهذا لا يملك بالاحياء بغير خلاف القسم الاول ما له ما لك الارض ولها مالك وهذا المالك اما ملكة بشراء او ملكها بهبة وعطية فهذا لا يملك بالاحياء بلا خلاف وقد نقل ابن عبد البر الاجماع على ان ما عرفت بملك مالك غير منقطع انه لا يجوز احياؤه لاحد غير ارضى به الثاني قال ما ملك بالاحياء ثم ترك. ما ملك بالاحياء ثم ترك. حتى عاد حتى دثر وعاد ماواتا فهو كالذي قبله سواء وقيل يملك اذا فرق مالك بينما ملك بالشراء وعطية وهبة وبينما ملك باحياء هذا في القسم الاول فالقسم الاول بلا خلاف الذي ملك بشراء وعطاء ايش لا يختلف العلماء ان هذا لا يملك بالاحياء القسم الثاني من القسم الاول هو ايش من احيا ارضا من احيا ارضا ثم تركها حتى عادت دثارا ومواتا فهل تملك؟ الجمهور انها لا تملك. وعند مالك انها تملك لانها في حكم المواد. هذا القسم هذا هو القسم الثاني من القسم الاول. اذا ذكر ما كان له مالك وان له حالتان والراجح رجح هنا اه انها لا تملك لان مالكها لان مالكها يعرف فلا تملك بالاحياء فلم تملك بالاحياء كالتي ملكت بشراء او عطية والخبر يقول صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا فهي له من احيا ارضا فهي فهي له. النوع الثاني ما يوجد فيه اثار ملك ما يوجد فيه اثار ملك قديم جاهلي. تأمل النوع الثاني ما يوجد فيه اثار ملك من قديم جاهلي كاثار الروم ومساكن ثمود ونحوها فهذا يملك بالاحياء لان ملكهم قد تعطل وانتهى وايضا لان هذا الملك لا حرمة له لان مالكه السابق هو كافر بالله عز وجل وقد روى طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال عاد الارض لله ولرسوله ثم هو بعد لكم وعاد الارض اي الارض التي بادت وهي تنسب الى عاد وهذا هو النوع هذا هو النوع الثاني من انواع الاراضين وعادي الارض التي كان بها ساكن في آباد الدهر فانقرضوا فلم يبقى منهم انيس وانما نسب الى عهد لانهم كانوا مع تقدمهم ذي قوة وبطش واثار كثيفة نسبة كل اثر قديم اليهم بمعنى انهم انتهوا. والنوع الثالث ما جرى عليه ملك في الاسلام ما جرى عليه ملك في الاسلام لمسلم او ذمي لمسلم او ذمي غير معين. يعني لا نعرف مالكه وانما نعرف ان هذه الارض قد جرى عليها ملك والملك هذا لمعصوم. لماذا قلنا معصوم؟ لان المسلم معصوم والذمي ايضا معصوم لكن لا نعرف عين صاحبها نعرف انها ملكت لكن لا ندري من صاحب هذه الارض الراجح في هذه المسألة كما في المذهب انها لا تملك بالاحياء وهي احدى الروايتين عن الامام احمد نقلها ابو داوود وغيره وكذلك لما روي او لما روى كثير ابن عبد الله ابن عوف المزني عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا مواتا في غير مسلم فهي له فقوله في غير حق مسلم فهي له قيده بكون في غير حق مسلم. ولان هذه الارض في حق مسلم فلا فلا تملك. والرواية الثانية انها تملك بالاحياء نقلها صالح وغيره وهو مذهب الجمهور لعموم الاخبار وهو قوله صلى الله عليه وسلم من احرى من احيا ارضا ميتة فهي له. لكن الراجح والله اعلم ان الارض التي لها مالك لها مالك وعلى وفيها اثار ملك لمسلم او ذمي وان كنا لا نعرفه فانها لا تملك بالاحياء ان احياها ان احياها وزرعها وانبتها ثم جاء صاحبه متى ما جاء فهو احق بها لانها لانها ملكه لانها ملكه اذا هذا ما قسمه ابن قدامة رحمه الله تعالى ايضا مسألة وهي مسألة هل يشترط في احياء الارض الموات؟ اذن الامام يعني هل يشترط في الارض الموات اذا اراد ان يحييها المسلم ان ان يستأذن الامام ليحييها بمعنى هل يشترط في ملك الارض الموات ان يأذى الامام؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. فذهب جمهور الفقهاء الى ان من احيا ارضا ميتة فهي له وان لم يشترط وان لم يأذن الامام وقالوا لا يشترط لا يشترط في احياء الموات اذن الامام. لا يشترط في احياء المواد اذن الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له فالنبي حكم ان الارض الميتة اذا احياها المسلم فهي له. ولم يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الا الامام وما ذكر ايظا الصحابة رظي الله تعالى عنهم. واستدلوا ايظا بان الارض الموات ليست ملكا لبيت المال ليست ملك لبيت المال بل هي مال مباح كالاحتشاش والاحتطاب والاحتطاب مباح لمن سبقت يده اليه فهو احق به فقد سبقت اليه يده بالاحياء فهو لمن احياه. وهذا الذي عليه جماهير الفقهاء. وذهب ابو حنيفة الى الى انه اشترطوا ابن الامام. قال يشترط بالاحياء ان يأذن الامام في احياء الارض وعلل ذلك لامرين اولا قال ان الارض الموات في سلطان الامام ويعتبر بولايته على البلدان واضع اليد عليها بمعنى كانه بسلطانه قد وضع اليد على جميع اراضيها فلا يستولى على ما تحت يده الا باذنه وايضا علل ان الاحياء من غير اذن الامام قد يدفع الى التزاحم والى النزاع والخلاف فكل سيختلف الناس يتنازعون ويقول هذا انا احييتها قبلك وهذا يقول انا احييتها قبلك ويحصل في ذلك نزاع وخلاف فلاجل فصل بين الناس ولمنع النزاع بازالة اسبابه يكون الاحياء باذن الله. اذا لماذا استثنى؟ لماذا قال ابو حنيفة بان اذ الامام معتبر قاله لامرين ان يد السلطان تولي السلطان وولايته تنزل منزلة اليد على الاراضي فيكون كانه هو الذي تولى عليها واستولى عليها. هذا اولا وثانيا ان في ترك اعتبار الاذن يترتب عليه مفاسد كثيرة ونزاع وخصومة. لانك لو قلنا ان من احيا ارضا فهي له مطلقا تتسابق الناس كل يأخذ الارض ويحييها وهذا يقول انا احييتها وهذا يقول انا ويحصل بينهم من الشجار والنزاع والخصومة ما لا يعلمه الا الله فلأجل قال لابد من اذن الامام حتى يرتب من له حق الاحياء ممن له وقد افتى الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله تعالى بان بانه لابد لابد من اذن الامام عند احياء الاراضين قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة انه النظرة للمصلحة. قال نظرا للمصلحة ودفعا للمفسدة والنزاع فانه لا بد من اذن نب. ولعل الاقرب في هذه المسألة ان ينظر في حال الارض فما كان من ارض يرغبها الناس ويحرص الناس على اخذها ونيلها فانها لا تحيى الا بذي الامام. اما الاراضي التي لا يرغب فيها الناس وتكون بعيدة عن مصالح الناس ومنافع الناس وانما ينتفع بها الواحد اما لابله او غنم وليس هناك من ينازعه ويشاركه فان احيا هذه الارض فهي له فيقصر اذن الامام على الاراضين التي فيها نزاع واختلاف وخصومة. فلا تحيى الا باذن الامام اما الاراضي التي لا يتنازع الناس فيها وليس لها من الناس راغب بل اكثر الناس ليسوا فيها ليسوا فيها راغبين فمثل هذه ان احياها المحيي وزرعها او احاطها بحائط او دعه حفر بها بئرا فانه يملك على الصحيح. وان كان الان المعمول به في هذه البلاد انه لا يملك شيء لا يملك شيء بالاحياء وان وانه لا يملك الا المفتى به والمقضي به الذي يقضي به العقوبات هنا ان ان من احيا ارضا وزرعها او بنى فيها بناء او حفر فيها بئرا فانه لا يملكها بذلك الا ان يسبق له اذن من الامام اخذا بفتوى الشيخ محمد وايضا بفتوى فتوى الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك بعض ما جاء عن ابن عباس هذا يتعلق باب اخر وهو باب الحمى. اذا هذا ما يتعلق باحياء المواد وما يتعلق بالايجار. نأتي ان شاء الله في باب الحمى والاقطاع الاقطاعات التي يقطع ارضا ويهب السلطان الاراظي للناس هذا يظن مبحث اخر يأتي معنا ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم السلام ورحمة الله نراه الذي يعني يدعيها القبائل هذا نحن اول من نزل هي مراعيهم اذا كانت مراعيهم ومحل احتشاش واحتطابهم فهذي لا تملك بلحية وكل منافع القرى القريب من القرى والمدن التي هي آآ مرعى لابلهم ومحل الاحتشاش هذه لا تملك بالاحياء لان فيها مصلحة مشترك بين المسلمين. الارض التي تحيى ما قلنا قبل قليل لابد فيها من امرين. ان لا يسبق عليها ملك لاحد معصوم الا يكون فيها مصلحة مشتركة بين المسلمين. ولا فرق على الصحيح في هذه المسألة بين المسلم والذمي حتى لو كان ذمي بين المسلمين واحيا ارضا فان فانه يملك الارض بهذا الاحياء عند عند قول ان على قول الجمهور. القول الاخر ان الذمي لا يملك. ان الذمي لا يملك في ارض المسلمين في ارض المسلمين آآ ملكا بلحياه لان الاحياء خاص بالمسلمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيا ارضا فهي له هذا لفظ عام يشمل المسلم غير المسلم. من احيا ارضا ميتة فهي له. فهذا اقرب الشيخ عصام في باب الايجار الايجارة اذا كانت في العرف. نعم. والامير اه رفع السعر. ما في اتفاق من قبل ثم يرجع في هذه كان مثلا نعطيك مثال آآ معروف مثلا ان الذهاب بالسيارة من الرياض الى مكة مثلا مئة مئة وعشرة ومئة وخمسين لا تتجاوز مئة وخمسين فلما وصله قال اعطيه ثلاث مئة ريال ليس لك ذلك الاجرة التي هي متعارضة من الناس هي من هي من مئة لمئة وخمسين ليس لك زيادة على ذلك. واضح؟ فالمرد فيه العرف. ولذا الاصل الانسان قبل ان يستأجر شيء وقبل ان يدخل شيء لابد ان يسمي الاجرة حتى يخرج من هذي النزال لكن لو حصل مثل هذا استأجر اجيرا او اه يعني ركب سيارة او سفينة مثلا السوق الان تنقل مكان لمكان بيوتور معروفة وهي محددة عند اصحاب هذه السفن اذا جاء شخص وركب دون ان دون ان يتفق مع المؤجر وحصل منفعة نقول يدفع مثل ما يدفع غيره. ولا يجوز له ان ولا يجوز للمؤجر ان يزيد على هذا لا يجوز لو قال يعني وهذا يحصل دائما في بعض البلدان اذا جاء من هو من اهل البلد رخصوا له خارج البلد رفعوا عليه واضح؟ نقول اذا دخل معه وركب معه نظرنا في العفن الذي يعني في العرف الذي يركب فيه اهل البلد لان المنفعة واحدة والمصلحة واحدة. هو انما يحمل من هذا المكان لذلك المكان. فيدفع مثل ما يدفع اهل البلد في عرفهم واضح لكن لو اشترط قبل قال حملت بك هذا المبلغ انه يلزمه اذا وافق على ذلك