الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله وعن ابن عباس رضي الله عنهم عن جثامة رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه احمد وابن ماجه وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود. وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجة باسناد ضعيف وعن اقامة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت. رواه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حظر فرسه فاجرى الفرس فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى سوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط. رواه ابو داوود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس ان الصعب جثامة رضي الله تعالى عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وله من حديث ابي سعيد الخدري مثله وهو الموطأ مرسل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتعلق باحياء الموات واقطاع الاراضين اقطاع الاراضين واحياء الاموات والحمى. وقد مر بنا ما يتعلق بالاحياء وذكرنا ان احياء الموات انه جائز وان من احيا ارضا ليس فيها اضرار بالمسلمين وليس فيها مصلحة للمسلمين فمن احيا ارضا فهي له فمر بنا الخلاف هل يشترط اذن الامام او لا يشترط وبينا ذلك. هذه المسألة في الحمى والحمى هي ان يحتجم مكانا ليرعى فيه ابله او ليرعى فيه ماشيته او يحميه حتى لا يدخل الناس فيه ولا شك ان الحمى فيه اضرار بمصالح الناس عندما يأتي شخص ويحمي ارظ فيها الكلأ وفيها الماء او فيها ما يحتاجه الناس ويمنع الناس من دخولها فان ذلك تعدي على مصالح المسلمين تعدي على مصالح المسلمين وكان من عادة اهل الجاهلية كما ذكر ذلك ابن قدامة وغيره ان الرجل الشريف الشريف من قومه يأتي على الارض يأتي على الارض ثم يرسل كلبا له. فيجعله يعوي فاذا استعوى كلبه اي عوى واخذ ينبح ارسل اتباعه واصحابه في اطرافها فحيث انتهى الصوت الكلاب كان حماه فلا يرعى احد منهم معه وهو يشاركهم في مرعاهم فكان هذا من حمى الجاهلية التي كان اهل الجاهلية يفعلونها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا حمى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ان الحمى محصور ومقصور على على الله عز وجل هو الذي يحمي ما شاء ورسوله صلى الله عليه وسلم ايضا يحمي ما شاء فهذا معنى قوله لا حمى فهو اسلوب يفيد القصر يفيد القصر على ان الحماية يتعلق بالله عز وجل ويتعلق ايضا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كما ذكرت رواه البخاري في صحيحه من حديث ابني شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله. وجاء في اخره عند البخاري قال وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وان عمر حمى الشرف والربذة فقوله هنا لا حمى الا لله ولرسوله المراد ما كان في مصلحة المسلمين. ولذا اختلف العلماء في مسألة الحمى هل ينزل الائمة الائمة اي ائمة المسلمين ونواب الامام في ان يحموا ما يشاءوا من الارض هل ينزلون منزلة النبي صلى الله عليه وسلم فيحمون وقع خلاف بين العلماء في ذلك فذهب بعض العلماء ان الحمى متعلق برسولنا صلى الله عليه وسلم وليس لاحد بعده من الائمة ان يحمي ليس له ان يحمي وذهب الجمهور الى ان الامام ينزل منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الحمى والامام اذا حمى حماه له حالتان اما ان يحمل مصلحة نفسه واما ان يحمي لمصلحة المسلمين تم اذا حمى لمصلحة المسلمين وقد ثبت انه الخطاب رضي الله تعالى عنه حمى الربزة وحمى ايضا الشرف حماها لاي شيء حماها لابن الصدقات ولخيل المسلمين كي تطعم وكي ترعى في ذلك في ذلك المرعى فابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمى واقره على ذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واذن اذن في هذا الحمى ان يدخل صاحب الصريمة والغنم والشويهات هاي الاقدام اليسيرة ان تدخل وترعى وتأكل من هذا الكلام وحذ ومنع ان يدخلها اصحاب الغنم الكثيرة حتى لا يفسدوا هذا الكلى والمرء على على ابل الصدقة وعلى خير المسلمين فعلى هذا يقال ان القول الراجح في هذه المسألة ان الامام وولي امر المسلمين اذا حمى ما فيه مصلحة المسلمين كان يحمي ارضا فيها مصلحة للمسلمين كخيلهم او ابلهم او مواشيهم كابل الصدقة او مواشي الصدقة او حمى ارضا فيها منفعة لاهل الاسلام فان ذلك جائز وينزل الامام منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت انه الخطاب رضي الله تعالى عنه قد حمى قد حمى ارض الشرف وحمى ايضا هل ربزة رضي الله تعالى عنه ولم ينكر ذلك احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان منهم من كان يقول الارض هذه ارضنا قاتلنا عليها. فقال عمر في ذلك رضي الله تعالى عنه قال لولا ما احمل في سبيل الله ما حبست على المسلمين ارضا لهم اي ما حميت ارضا على المسلمين. ولذا قال عمر لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم في بلادهم شبرا اي ما حميت عليهم من بلادهم شبرا وقال في ذلك يا هني اضمم جناحك عندما حمل رضي الله تعالى عن ربذة واستعمل عليها مولى له يقال له هنيئا بنيئا قال يا هنيئ اضمم جناحك على المسلمين اظمن جناحك المسلمين واتقي دعوة المسلمين فان دعوة المظلوم مستجابة وادخل رب الصريبة ورب الغنيمة اي صاحب الصريمة القطعة الصغيرة من الغنم ورب الغنيمة واياي اي واحذر نعم ابن عوف ومع ابن عفان اي ان لهم ابل وغنم كثير فاذا دخلت افسدت الكلى والمرعى فانهما اي ان ابن عفان وابن عوف رضي الله تعالى عنهما انت هلك ماشيتهما اذا اجدبت الارض واهلكت مواشيهما فانهما اصحاب نخل وزراعة يرجعان الى نخلهما والى زروعهما واما رب الصريمة ورب الغنيمة ان تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول يا امير المؤمنين ثم يقول عمر افتاركهم انا؟ لا ابى لك فالماء والكلى ايسر علي من الذهب والورق وايم الله انهم ليرون اني قد ظلمتهم انها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية واسلموا عليها في الاسلام والذي نفسي بيده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبرا فهذا يدل على ان لولي المسلمين ان يحمي الارض التي فيها مصلحة لعموم المسلمين نصلح للمجاهدين مصلحة لابل الصدقة ومواشي الصدقة ترعى فيها نقول لا حرج في ذلك واما اذا حمى لنفسه ومصلحته فلا يجوز له ذلك لان في ذلك اظراب المسلمين وتعدي على اموال المسلمين وهو ينزل منزلة من منزلة الوكيل الذي يقوم بمصالح رعيته اذا قول لا حمى الا لله ولرسوله اي فيما فيما يكون في مصلحة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل لنفسه شيئا قط وانما جميع ما حماك لمن؟ كان لامتي وللمسلمين ولا ولا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث شيئا من والدراهم بل قال ما تركنا فهو فهو صدقة فعلى هذا لا بد في الحمى الحمى الذي يحميه ولي المسلمين اولا الا يتعلق به ظرر بالناس ولذلك نقول الراجحي يقول اهل العلم ان ولي امره يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الحمى فله ان يحمي ما يرى فيه مصلحة للمسلمين لابلهم ودوابهم واموال الصدقة ويشترط في ذلك الشروط الا يضر بالناس ان لا يضر بالناس فاذا حمى ولي امر المسلمين حمى واضر بسبب حماه بالناس فان الحمى هذا لا يجوز. فان كان الحمى يضر بالناس لم يحمي واشترك معهم كان يكون وقت جدب او قحط او قلة في العلف فهنا يقال فيه لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ولذلك اتبع الحافظ ابن حجر في باب الحمى اتبعه بحديث ابن عباس وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه جاء من طريقي جاء ابن يزيد الجعفي رواه معمر تعمر الصنعاني عن جابر يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو وهذا لفظ المال وزاد احمد في اخره. وللرجل يجعل خشبة في حائط جاره والطريق الميت سبعة اذرع وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فهذا الاسناد اسناد ابن عباس فيه جاد ابن يزيد فهو متروك الحديث كذبه ابن معين والجوزجاني وغير واحد وحكى فيه الدار وقال فيه الدار قطني متروك الحديث فلا يحتج به ولا يقبل لا في المتابعات ولا في الشواهد الا ان هذا الحديث جاء من طريق اخر من طريق داوود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ودوى ابن حصين احسن حالا من جا بيزيد الجعفي الا انه ايضا متكلم فيه في روايته على وجه الخصوص عن عكر معن ابن عباس يعني روايته عن عكرمة فيها اضطراب فيها اضطراب ورواه سماك ابن حرب عن عكرمة ايضا عن ابن عباس وهو ايضا في رواية عن في روايته عن عكرمة ايضا فيها اضطراب وكان يلقن رحمه الله تعالى لكن هذا مما يقوي رواية داوود ابن حصين فيكون الحديث من طريق داوود ابن حصين ومن طريق سماك ابن حرب عن عكا ابن عباس اقوى ما في البر وله شاهد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه عمرو رواه عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن ابي ابن ابي عبد الرحمن حددها محمد يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد قال قال صلى الله عليه وسلم لا ضار ولا ضرار. وهذا الحديث صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي وهذا وهم فان عثمان محمد رحمه الله تعالى لم يخرج له مسلم اصلا وهو مجهول لا يعرف وايضا قد رواه مالك في موطئه فيجعله من طريق عمارة ابن يحيى المازن عن ابيه اما عمرو ابن يحيى الماز عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابا سعيد. وهذا هو الصواب. الصواب انه مرسل عن عمرو حلماز عن ابيه وليس فيه ذكر ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. لكن احسن ما يقال في هذا الباب حديث من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اضرر ولا ضرار وقد اخذ العلماء من هذا الحديث قاعدة عظيمة وهي قاعدة قاعدة من القواعد الكلية الخمس وهي قاعدة لا ضرر ولا ولا ضرار وقاعدة الضرر يزال وهذه القاعدة مسلم بها الشريعة جاءت بدفع الظرر فلا ضرر اي لا ظرر ولا يتضرر لا تضر ولا تضر لا تضر ولا تضر. فكل ما كان فيه ضرر بالمسلم فانه لا يجوز وكل ما كان فيه ضرر على المسلم ايضا فانه لا يجوز فلا تضر نفسك ولا تضر غيرك فاذا كان في الحمى اضرار بمصالح المسلمين فانه لا يجوز واذا كان في ترك الحمى اضراب مصالح المسلمين فانه لا يترك وكما ذكرت ان الحمى الذي يضعه ولي امر المسلمين اذا كان في مصلحة المسلمين كابلهم وصدقتهم ومواشيهم او لخيلهم او لعتادهم من الجهاد في سبيل الله فان في ترك ذلك اضرار بالمسلمين فكانت القاعدة لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. فاذا اعملنا الحمى فنعمله دون اضرار بالمسلمين ولا نتركه ايضا فنضر ايضا بالمسلمين وانما يؤخذ من ذلك ما لا يضر بالناس ويهون فيه منفعة منفعة للمسلمين ولا شك ان هذا الحديث يدخل في امور كثيرة من الشريعة في كل باب من ابواب الشريعة يدخله هذا الحديث يدخل هذا الحديث في اكثر ابواب الشريعة وتندرج تحته ايضا قواعد كثيرة. وهو مطبق في مجالات الفقه الكثيرة ومع ذلك فان هذا فان هذه القاعدة وان لم يكن لها حديث ان لم يصح فيها حديث فان فان مقاصد الشريعة تدل عليه وقواعده الكلية ايضا تدل عليه من ذلك جاء في ذلك قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا فذكر الضرار مثل باب النكاح كذلك لا تضار والدتهم بولدها في باب الرضاعة وكذلك في باب الوصية والدين غير مضار فكل هذا يدل على ان هذه القاعدة معتبرة في شريعتنا ويا قاعدة مسلم بها فتدخل في البيوع في حرم الغش والتدليس في المعاملات وكف العيوب وكتم العيوب لان في ذلك اضرار بالمشتري وكذلك ما يتعلق بتحريم تلقي الركبان وان يكون حاضرا لباد سمسار وما شابه ذلك لان فيه اضرار باحد باحد مشتريه واحد الباعة وكذلك الجار اذا ضر بجاره فان ذلك لا يجوز. وهذا يدخل في ابواب كثيرة من ابواب الفقه الى ان قال رحيم بعد ذلك هذا ما يتعلق اذا بمسألة لاحمى الا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا على ارض فهي له. رواه وابو داوود وصححه ابن الجارود. هذا الحديث رواه داود وكذلك ابن الجارود من طريق قتادة على الحسن عن سمرة وهي سلسلة مشهورة معروفة تكرر اه تكررت اساليدها في هذا الكتاب وقد ذكرنا اختلاف العلماء في مسألة الاحتجاج بهذه الصحيفة فالناس بي على ثلاثة اقوال منهم من يقبلها مطلقا ومنهم من يردها مطلقا ومنهم من يفصل منهم من يفصل فيقبل منها ما ثبت فيها السماع ويرد الباقي. فالذي يرى انه ثبت عدة احاديث يقول انما يقبل منها ما ثبت. ويرد والصحيح في هذه السلسلة انها مقبولة بشرط الا تخالف الاصول فان وجد منها ما يخالف الاصول فانها ترد بهذه العلة اما ما كان منها موافق الاصول او ما كان منها غير مخالف فانه يقبل ويحتج به وكما قال المدين وغيره ان سماع سماع الحسن من سمرة سمع منه في الجملة ثبت سماعه ثبت انه سمع ثلاث احاديث ويكون من يكون في ذلك دليل انه سمع منه في الجملة وقتادة عن الحسن عن سمرة سلسلة رجالها كلهم ثقات وانما الخلاف في مسألة سماع الحسن من سمرة وقد ثبت سماعه لحديث العقيقة وحديث المثلى وغيرها فعلى هذا يقال ان الصحيح في هذه الصحيفة هي القبول ما لم يرد فيها نكارة فان ورد فيها ما يستنكر او ورد فيها ما يخالف الاصول فانه يعل بعلته. واما ما عدا ذلك فانه يبقى على الصحة والقبول قوله هنا من احاط حائطا على ارض فهي له تسمى مسألة باي شيء يكون الاحياء؟ باي شيء يكون احياء الارض بمعنى لو وضع عليها شبك وشائك هل يسمى بذلك محيطا؟ هل يسمى بذلك محيا؟ لو اه يعني ما هي الطريقة المعتبرة في الاحياء من اهل العلم من يرى ان الاحياء هو ان هو ان يحيطها بحائط منيع يمنع الناس منها فاذا احاطها بحائط وحفر بها بئرا وبنى بها بناء فانه يكون بذلك محيا لها بالاتفاق وانما الخلاف لو احاط حائطا ليس منيعا او حجرها بحجارة قصيرة او احاط او ازال ما ازال منها الاحجار وازال منها ما يمنع من الذراع وما شابه ذلك والعلماء في ذلك والعلماء في ذلك قولان. القول الاول ان المرد في باب الاحياء هو الى عرف الناس فما تعارف الناس فيه او عليه انه احياها فانه يسمى بذلك احياء والقول الثاني ان المرد بذلك هو ان يحوطها بحائط منيع يحميها من الناس ولا شك ان من احاط حائطا اي بنى عليها سور. وذكر بعضهم ان قدر هذا السور ان يكون ارتفاعه مترا ونصف. حتى يكون مانعا من من دخول الناس فيه. اما لو حجره بحجارة قصيرة يسمى هذا قد احتجره ولا يسمى قد احياه فعلى هذا في هذا الحديث نص ان من احاط ارضا من احاط احاط على ارض فهي له اي فهي له وقد مر بنا فهي له هل هي له تمليكا يملكها؟ او هي له من باب ان انه ينتفع بها ويحييها وقد مر بنا ايضا سابقا انه لو احاط بها حائطا ولم يعمرها ولم يحيها وانما تركها كذلك فان لولي المسلمين ينتزعها منه ويجعلها لغيره. وهناك قول اخر ان بمجرد الاحياء الاحياء انه اذا احياء واحاط عليها حائطا تكون له ملكا فيبيعها ويتصرف فيها كما يتصرف في ماله ويأتي معنا ايضا في مسألة الاقطاع اذا اقطع ولي المسلمين ارضا هل هل يملكها المقطع؟ مباشرة او انه اذا لم يحيها رجعت وعادت الى بيت مال المسلمين. اذا هذا الحديث يدل على وهي مسألة ان من احيا ارضا فهي له فاذا احياها باحاطة حائط عليها او بداء فيها او او بحفر بئر فيها او بازالة ما يمنع من زراعتها بمعنى لو اتى شخص الى ارض وفيها حجارة كثيرة وازال وازال الحجارة المؤذية منها واذهب ما يسمى باذاها ثم زرعها نقول بهذا يكون قد احياه. كذلك لو كان هذه الارض تحتاج الى ماء واجرى لها ماء وازرعها نقول هي بحياه فتكون له كذلك لو حفر بها بئرا يكون بذلك قد احياها ويكون من ويكون له من ذلك قدرا قدرا حريم هذا البئر وسيأتي معنا في حريم البئر اما ان يكون حريمه خمسة وعشرين ذراعا او خمسون ذراعا وبين والفرق بين البئر التي زراعة وبين البر التي وبين البئر التي هي للمواشي والبهائم يأتي معنا ذلك. اذا من احاط حائط على ارض فهي له. وقوله فهي له اي ملكا ملكا له فان وهذا الحديث يدل ان الاحاطة كافية للتمليك بمجرد ان تحيط بها حائضا فانك تملكها وهواه قول احمد رحمه الله تعالى وهو المشهور عن في المذهب فالتحويط احياء لكل ارض والثانية انه ان المرجع في ذلك لاي شيء العرف. ذكر بعضهم ذكر الشيخ عبد الله بن عبد الله البسام ان المعتبر في هذه في محاكم البلاد انه اذا كان الجدار مترا ونصف المتر فهو احياء لانه يمنع واما ما كان دون ذلك فهو تحجير وليس باحياء والمرجع اذا كان قد احاطها واضجع لها ابوابا واغلقها وحماها اما ان اما ان يضع فيها خيمة او بيت شعر او يشيك او او يحيط بشائك فنقول ليس هذا ليس هذا باحياء بل يفعله المسافر ويفعله غيره بل يفعله اصحاب الابل المواشي وهم الرحل يأتي في هذا المكان فيشفى يحج له يعني حجارة ويشبك شبكة ثم ينتقل ويتركه ولا يسمى بهذا انه احيا يجوز لغيره ان يأتي وينتقل الى هذا المكان. قالوا عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطلا لماشيته رواه ابن ماجه قال باسناد ضعيف. هذا الحديث رواه ابن ماجة من طريق اسماعيل ابن مسلم المكي الحسن البصري عن ابن معان عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه والحديث اه بهذا الاسناد كما قال الحائط ضعيف وضعفه ان نص ان اسماعيل بن المسلم المكي ضعيف الحديث. قال فيه ابن احمد قال في المعين ليس بشيء وقال احمد فيه منكر الحديث وتركه يحيى القطان وابن مهدي وغير واحد. فاحاديث كما قال ابن عدي غير محفوظة الا ان ممن يكتب حديثه فهذا الحديث يتعلق في حريم البئر. حريم البئر من قرأ في كل الفقهاء يرى ان الفقهاء لهم في البئر اقوال كثيرة اقوال كثيرة ذكر بعضهم ان هناك فرق بين البئر البدء التي هي جديدة والبئر اللي تسمى البئر العادية وتسمي عادية لانها نسبة الى الى عادة قديمة فقال بعضهم اذا كانت البئر جديدة فحريمها خمسة وعشرون ذراعا واذا كانت عادية تحريمها خمسون خمسون ذراعا وقيل اربعون ذراعا وليس في هذا الباب شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو الذي عليه عمل الفقهاء. فحديث ابن مغفل هذا وايضا جاء له شاهد من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اخرجه احمد وكذلك اخرجه البيهقي من طريق عوف بن ابي قبيلة الاعرابي عن رجل حدثه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر اربعون ذراعا من حواليها الاعطال الابل والغنم وجاء من طريقي مسدد عن هشيم عن عوف عن المرسلين به فيكون المبهم هو ابن سيرين. وقد صوب الدارقطني رواية المبهم اي ان رواية ذكر ابن سيرين انها ضعيفة. وان الصحيح انها منقطعة انها منقطعة فعلى هذا وقع الخلاف بين العلماء منهم من قال ان حريم البئر اذا حفر لسقي ماشيته هي اربعون ذراعا واذا ارواح واذا حفر لزرعه فمنهم من قال تصل الى ثلاث مئة ذراع ومنهم من فرق بين القديمة وبين الجديدة. فالقول الاول الذي ذكر الذي اه القول الاول ان حريم البئر اربعون ذراعا والقول الثاني ان حريم البر خمسة وعشرين ذراعا ان كانت جديدة واربعون ذراعا وخمسون ذراعا ان كانت قديمة عادية اثرية. وهناك قول ثالث ان ليس ما ورد في ذلك ما ورد هذا الحديث ليس تحديدا ليس تحديدا وانما حليم البن ما يحتاج اليه في ترقية مائها منها وهذا هو قول ابي الخطاب رحمه الله تعالى او ايضا قال به الشيخ محمد ابراهيم ان انه يفرق بين البئر التي تكون للماشية وبين البئر التي تكون للزراعة القول الراجح في هذه المسألة ان المرجع في ذلك الى مصلحة حافر البئر والنظر عمله في هذا البئر فان كان عمله فيه في هذا البئر للزراعة نظرنا ما يستطيع ان يزرع به من الزراعة مما يحيط به وقد ذكر بعض العلماء ان حريم البئر الذي للزراعة حريم ست مئة ذراع ست مئة ذراع فهذا هو قولك من العلماء ان البر ان كانت يراد باحياء الارض بالزراعة فاكثر العلماء على ان حريمها ست مئة ذراع وهذا اه ما افتى به الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله تعالى وهناك من رجح حديث ابي هريرة وهناك من رجح حديث عدو المغفل وهناك من جمع بينهما. واحد ابو هريرة جاء ايضا من حديث سعيد المسيب عن ابي هريرة حريم البئر حريم البئر البدي خمسة وعشرين ذراعا وحريم البئر العادية خمسون خمسون ذراعا والصحيح في هذا الحديث انه انه مرسل ومنهم من جمع فقال من جمعه قال هو حبل حديث مغفل على ان المراد بالحريم ما يحتاج اليه صاحب البئر عند سقي ابله الاجتماعي على الماء فيكون خمسة وعشرين وعلى المراد بمعنى ان منهم من قال انه يجمع فينظر الى مصلحة كانت ابله قليلة فخمسة وعشرين وان كانت كثيرة فخمسين فالصحيح ان المرجع في ذلك الى مصلحة صاحب البئر. فان كان يحتاج الى اكثر من ذلك فانه يعطى الاكثر بمعنى لو كان عنده مئات من الابل فانه يوسع له على قدر ابله وان كان صاحب الزراعة ويزرع الكثير وايضا ابله وماؤه وبئره كثيرة الماء فانه يوسع له ايضا في ارضه ليحييها وليزرعها فعلى قول الجمهور ان اذا كانت الزراعة فله ست مئة ذراع ست مئة ذراع بمعنى ما يقارب ثلاث مئة متر من كل جانب ثلاث مئة متر من كل جانب ثم قال بعد ذلك وعن علقمة ابن وائل رضي الله تعالى عنه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود. انتقل الى باب ثالث وهو باب الاقطار والاقطاع هو ما يقطعه ولي امر المسلمين وامام المسلمين رعيته مما فيه مصلحة مما فيه مصلحة وليس فيه اضرار باحد فيه مصلحة لذلك الذي اقطع له وليس فيه مضرة لاحد فذكر هذا هو معنى الاقطاع. الاقطاع هو ان يعطي ان يعطي الامام منحة يمنحها لاحد رعيته وآآ يعني هو ان يعطيه الامام لبعض ما يمنحه الامام لبعض الرعية من اراضي الموات. واذا يشترط في هذه القطع الاقطاعات الا الا تكون ملكا لاحد يشترط في هذا الاقطاع ان لا يكون ملكا لاحد. فان كان ملكا لاحد فان هذا الاقطاع محرم ولا يجوز بل هو باطل الحالة الشرط الثاني الا يكون فيه اضرار بالمسلمين فان لا يكون الاقطاع مثلا مثلا تكون هذه الاقطاع هي مرعى لاهل هذه القرية او لهذا البلد او هي مصلحة له بمعنى هي محل حاجتهم ومكب اوساخهم وايضا فيها خطابه وما شابه من ذلك فان فيه فان كان فيه اضرار فلا يجوز ان يقطع لبعض الرعية ما يتضرر به ما يثور به غيره فبهذا لا يجوز. اما اذا لم يكن هناك اضرار ولم يكن هناك ملك لاحد سبقه فلا بأس ان يقطعه ان يقطعه الارض بما فيه مصلحة فذكر حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وحديث ابن حجر ذكره انه قال عن علقمة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت تقطع ارضا بحضرموت وهذا الحديث هذا الحديث رواه اهل السنن رواه الترمذي رحمه تعالى وكذلك احمد في مسنده وصححه ابن حبان كل من طريق شعبة عن سمات قال سمعت عن قبر ابن وائل يحدث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع ارضا بحضرموت. وهذا الاسناد اسناد صحيح اسناده صحيح خاصة اذا قلنا ان علقمة ثبت السماع من ابيه. وقد نص الامام البخاري وكذا الترمذي انه سمع من ابيه. وقد قال ابن وقد قال ابن معين ان علقمة ابن وائل لم يسمع من ابيه شيئا. بل على ان حديث علقم عن ابيه انه مرسل الا ان البخاري اثبت والمثبت مقدم على النافل وقد جاءت تصريحه تصريحه بانه قال حدثني حدثني ابي فثبت تصريحه بالسبع. والبخاري اخذ بهذه هذه الرواية واثبت بذلك سماع علقم من ابيه واما عبدالجبار بن وائل فانه لم يسمع النبي شيء لانه كان لانه كان صغيرا. ايضا ذكر حديثا اخر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حظر فرسه فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال اعطوه حيث بلغ السوط رواه ابو داود وفيه وفيه ضعف ومعنى حظر فرسه اي شوط الفرس اللي ينتهي اطلق الفرس وجعله يمشي فلما انتهى الى مكان جعل هذا هو ممر هو منتهى هذه الاعطية فاقطع مسافة قدر عدوى فرسه عدوة واحدة عندما تركه يجري بمقدار ما جرى ثم توقف يكون هذا هو مقدار الاقطاع. يعني حيث انتهى الفرس بعدوه يكون هذا محل الاقطاع ثم بعد ذلك رمى الزبير بصوته في الارض بمعنى انها اصبحت انها اصبحت له وان هذا له. ثم قال بعد ذلك قال هذا الحديث قال فيه قال فيه الحافظ رواه ابو داوود وفيه ضعف من طريق عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه حديث ضعيف فان فيه عبدالله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف وهو ضعيف لكن له اصل في الصحيح من حديث اسماء بنت الصديق رضي من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير عرضا ورد عند البخاري معلقا بصيغ الجزم ان من اموال بني النظير يعني الصحيح الحديث ثابت واعلاله بعبدالله ابن عمر العمري لا وجه له بل الحديث صحيح ثابت من حديث اسماء بنت ابي بكر الصديق فالمتن صحيح والحديث هذا اللي ذكرناه بهذه بهذا السياق هو ضعيف لان فيه فيه عبدالله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف الحديث بخلاف اخيه عبيد الله فهو ثقة من الحفاظ اذا قوله اقطعه ارضا يعني اقطع الزبير ارضا واقطع وائل ابن حجر ايضا ارظا اقطع ارضا بحضرموت لوائل ابن حجر واقطع الزبير قدر فرسه فاجرته حتى قام فهذا يدل على مشروعية وعلى جواز على جواز الاقطاع على جواز الاقطاع. وان الاقطاع جائز للامام ان ان يقطع من شاء من رعيته طيب الشرط الاول الا يكون المقطع مملوكا لاحد هذا اولا والشرط الثاني ان لا يكون ان لا يكون المقطع لا يمكن احياؤه فاذا اقطع ما لا يمكن احياؤه كان بذلك متعديا ظالما بمعنى انه يقطعه ما يستطيع المقطع احياؤه فيعطيه مثلا قدر ما يستطيع زراعته اما ان يعطيه ارضا لا يمكن لاحد ان يزرعها او لا يستطيع المعطى ان يزرعها فهنا نقول هذا فيه اظرار بالمسلمين في اضراب المسلمين وفيه تضييق على الناس في حق مشترك بينهم. ما هو الحق المشترك الكلام والماء هل كان الماء حق مشترك بين الناس فعندما تعطي احد الرعية ما يسمى بالاف يعني بما يسمى بمئات الالاف من الامتار وتحبسه على الناس وتمنع الناس من مشاركة فيها يكون في ذلك اضرار بهم ايضا لا يجوز ان يقطع ما قروا من عامل البلد وتتعلق به مصلحة المسلمين. اذا ثلاث شروط الشرط الاول الا يقطعه ما لا يمكن احياؤه والشرط الثاني الا يقطعهما في مضرة بالمسلمين او بمصالحهم اية الا يكون بقريب من علم البلد. الشرط الثالث الا يكون الامر المقطع ملكا لاحد. فان كان ملكا لاحد فلا يجوز. ان كان فيه اظرار بمصلحة المسلمين اظن لا يجوز. ان اعطي ما هو فوق ولا يستطيع احياؤه فانه يؤخذ منه بقدر ما ترك. بمعنى اذا اعطيناه مثلا مليون متر ولم يستطع ان يحيي الا مئة الف ماذا نفعل نقول للباقي هذا كله يعود الى الى الى مصلحة الناس والى ان يترك للناس حتى يشتركوا فيه واختلف العلماء هل المقطع يملك بمجرد الاقطاع؟ هل الاقطاع يملك بمجرد الاقطاع؟ او لابد من الاحياء؟ يعني هل ما اقطع الامام او ولي المسلمين ما اقطعوا احد رعيته هل بمجرد الاقطاع يكون ملكا لذلك الشخص يبيعه ويتصرف فيه كما يتصرف في سائر امواله او لابد لابد من احياءه اي بمعنى انه لا يملكه الا بالاحياء اما بغير احياء فانه لا يملكها. القول الاول وقول الجمهور ان المقطع لا يملك بالاقطاع فلا يجوز ان يبيع ما اقطع ولكن يصير احق به واولى الناس به بما لانه هو اولى الناس بانتفاعه. وهذا اختيار الشيخ محمد ابراهيم رحمه تعالى وعليه يقول احمد والشافعي ايضا والقول الثاني ايضا استدلوا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال الحارث العقيق. فلما كان عمر قال لبلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحيزه عن الناس. انما اقطعك لتعمر. فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي هنا عمر ماذا فعلت؟ رد ما اقطع ما اقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال ابن الحارث عندما اقطع العقيق امره ان يأخذ فقط ما يستطيع على اعماله وما زاد وما عجز عن اعماره يرد يرد والقول الثاني ان المقطع يملك بمجرد الاقطاع. ان المقطع يملك بمجرد الاقطاع فله ان يبيعه ويتصرف فيه كيف شاء وهذا هو قول مالك واختاره فالشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وهنا المفتى به في هذه البلاد ان انه بالاقطاع يملك ويتصرف ويبيع. اذا قول الجمهور انه لا يملك الا بالاحياء. والقول الثاني انه يملك بمجرد بمجرد بمجرد الاقطاع. ولكن مع هذا اذا كان هناك ظرر بالمسلمين او فيه اه تعطيل مصالح المسلمين فانه على ولي امر ان يعيد ذلك الاقطاع وان يجعله مشتركا بين المسلمين كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اه ثم ختم الباب او ختم هذا ختم ما يتعلق بهذه المسائل بمسألة بمسألة اه اشتراك الناس في الكلأ والماء والنار وعن رجل من وعن رجل من الصحابة قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول الناس شركاء في ثلاث شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات يقول ذلك الحافظ. فهذا جاء من طريق حريز ابن عثمان عن ابي خداش الرجل المهاجرين صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي وسلم ثلاثا اسمع يقول المسلمون شركاء في ثلاث وهذا الحديث رجاله رجاله ثقات فان حريز ابن عثمان من الثقات وقد نص ابو داوود رحمه الله تعالى على ان مشايخ حريز كلهم ثقات تابوا خداش هذا اسمه حبان او حبان ابن زيد الشرعبي وهو ثقة لان حريزة ابن عثمان لا يروي الا عن ثقة ولان شيوخ حريزة بن عثمان كلهم بقاتل وكون الصحابي لم يسم فانه لا يضر لان الصحابة كلهم عدول. فاذا ثبت انه صحابي وانه سمى النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة كلهم عدول وجاء ايضا من حديث ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار. رواه ابن ماجة باسناد جيد وله شواهد اخرى عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع فضل الماء وسبق معنا ذلك. قد اخرجه مسلم بيع فضل الماء هذا في صحيح مسلم فالحديث يدل على ان الناس شركاء في ثلاث جاء عند احمد بلفظ المسلمون وليس الناس جاء بلفظ احمد المسلمون شركاء وان وقع لفظ الناس عند عند ابي عبيد وابي عبيد رحمه الله تعالى والا لفظ احمد وابي داود المسلمون شركاء في ثلاث والفرق بين اللفظين اذا قلنا الناس دخل فيهم غير المسلمين واذا قلنا المسلمون خص هذا واذا قلنا انه لفظ المسلمين آآ المسلمون شركاء خص بذلك لكن مع ذلك اهل الذمة يدخلون في هذا في هذا الخبر تبعا وان لم يكن المسلمين يدخل تبعا لانهم لانهم يشاركون الناس ايضا في هذه المصلحة وهي مسألة الكلى وهي الرعاية رعاية الرعي والماء لحاجتهم اليه وكذلك النار لانتفاعهم بها فيكون لفظ الناس اعم والمسلمون باب من باب التغليب من باب التغليب لان الارض ارض ارض اهل الاسلام وعد بعظهم ان لفظة الناس انها شاذة تفرد بها طاء يزيد ابن هارون فالجمهور على انه لا ان لفظ المحفوظ عندهم المسلمون قوله في ثلاث في الكلام الكلى هو العشب هو العشب العشب الرطب الكلى والعشب رطبا كان ام يابسا يسمى كلا فكل ما يؤكل رطبا او يابسا من العشب يسمى كذا فهذا هو الكلام اما الماء فامره واضح ماء السماء وماء العيون وماء الانهار التي لا مالك لها. والنار اي الحطب الذي يحتطبه الناس من الشجر المباح فيوقدونه وكذا الحجارة التي توري النار ويقدح بها. فهذه هذه الامور المشترك بين الناس ماء السماء هل يستطيع احد ان يحوز هذا الماء يقول لي يقول من سبق اليه فهو له والناس شركاء في هذا المبيع لو ان امطرت السماء وامتلأ الوادي وجاء شق قال هذا الماء لي الاحد يسحب من هذا الماء نقول ليس لك ذلك لان الناس شركاء في هذا الماء كذلك نهر لو كان هناك نهر واراد شخصا ان يمنع الناس من هذا النهر نقول ليس لك ذلك الناس شركاء في الماء كذلك لو ان هناك عشب كثير او عشب وجاء رجل وحجر ذلك رجل وقال لا لا يرعى فيه احد نقول ليس لك ذلك لان الناس شركاء في هذا الاسم كذلك الحطب وما توارى وما وبه النار ايضا ليس لاحد ان يمنع الناس منه فالناس شركاء في في ثلاث اي في كل مشترك كالماء كذلك والكلى وكذلك ايضا النار ويلحق ايضا بذلك الملح الذي هي الارض التي يكون فيها ملح كثير فان الناس شركاء فيها يبقى عندنا مسألة وهي مسألة اذا كان هذا الكلأ اذا كان الكلى لو حالة اما ان ينبت في ارض الموات واما ان ينبت في ارض مسلم يملكها مسلم واضح؟ هذا الكلام اما اذا نبت في ارض الموات ليس ليس هناك ملك لاحد عليها فبالاتفاق ان الناس فيها شركاء ولا يمنع احد احدا الى الرعي فيها هذا القسم الاول القسم الثاني اذا اذا كان الكلأ نبت في ارض والارض هذي لها ما لك انت لك ارض وعندك ارض قد قد وضعت عليها حائطا واحييت ملكت بالاحياء او ملكت بالشراء وخرج فيها العشب هل لك ان تمنع الناس هذه مسألة وقع فيها خلاف. النبي يقول الناس شركاء في ثلاث من ذلك الكلى وهذا عشب يحتاجه الناس فليس لك ان تمنع الناس من رعايته هذا قال به بعض العلماء لعموم هذا الحديث وقال اخرون ان له ان يمنع من الدخول لكن ليس له ان يمنع من الرعي فاما ان يسمح لهم بالدخول واما ان يقطعه ويخرجه لهم. واضح؟ لان الناس شركاء بهذا الكلام. القول الثالث التفريق بينما نبت بنفسه وبينما انبته انت فلو ان انسان حرث ارضه وبذرها او حرثها وبعلها ثم نزل الماء فاخرجت هذا العشب فان هنا يقول هذا بعمله فيكون ايش؟ يكون له. يكون له ايضا وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية اما اذا نبت من نفسه فله فقط ان يمنع الناس من الدخول لكن لكن ليس له ان يمنعهم من الرعي فاما ان يخرجه لهم ليرعوا من هذا العشب واما ان يسمح لهم بالدخول ليرعوا. كذلك الماء ايضا الماء اذا كان الماء في ارض يملكها شخص فالماء الذي يملكه الشخص اذا كان له فيه فيها بئر والبئر هذا قد احيط عليه بحائط نقول الماء الذي في البئر الناس شركاء فيه ايضا. لكنك انت اولى الناس به فاذا اخرجت من البئر واخرجت من النهر وجعلته في اواني كان بجعلك اياه في الاوان وفي اماكن تحفظه فيها يكون من ملكك انت فلك بيعه ولك ان تفعل به ما تشاء. اما ما دام في هذا البئر ويجري فانك انت تملك ما في ارضك لكن ما هي ما تحته ليس لك بما ان الماء يكون البر ويذهب الى غيرك فالناس شركاء ايضا في هذا الماء. اما ما كان في الانهار وما كان في الابار التي لا يملكه احد الناس فيها سواء. ومن سبق الى شيء فهو اولى به على قدر على قدر حاجته فان اخذ حاجته فلا يجوز له ان يمنع الناس فضلا ما وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من كان على ارض على ارض آآ ثلاثة لعنهم وهم من كان منهم على فضل ما يمنع منه على فضل ماء يمنع منه ابن السبيل. فهذا ملعون لانه منع فظل لا جاء بالحديث ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل كان له فضل ماء بطريق فمنعه من ابن السبيل اخرجه البخاري ومسلم. فهذا يدل ايضا ان الماء اذا كان في نهر او كان في بئر ليس في ارض الموات فان الناس فيه شركاء. اما اذا كان في ارض مملوكة لاحد فلصاحب الارض قدر حاجته فما فضل لزمه ان يعطيه من يحتاج من يحتاج اليه هؤلاء. كذلك اما اذا حازه في حازه في حازه مثلا في اواني او فيما يسمى بخزانات ماء فانه عندئذ يجوز له بيعه والتصرف فيه كيف كيف شاء اه بهذا نكون انتهينا من هذا من هذه الاحاديث والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الدخول احسن ولا يكشفني مثل هذه الاماكن المحروطة. هم. الدخول بدون استئذان صح؟ ما يجوز اذا كان مغلقة عليها ابواب مغلقة ما يدري. حتى لو ان في يعني زايدة عن تطلب منه فقط. لكن ماجد الدخول بغير اذنه. واذا طلبته وهو فاضل لا يجب ان يملك احيانا ما ما يحصل انه يكون موجود مثلا في يعني اما الدخول بغير اذن لا يجوز احيط عليها بحائض وجعل عليها ابواب فلا يجوز ان يدخل هذا هذه بهذا المكان. هم. تقبل لكن الحسن لم يصرح ذلك. ما يلزم انه يقول الاصل من الاصل عن السماء. حتى لم يقل حدة. اكثر رواية الحسن اكثر رواية الحسن عن سمرة كلها ما صرح الا بحديثين او ثلاثة حديث العقيقة وحديث المثلى. وحديث ثالث ايضا. اما ما عدا ذلك فهي على على العلن وهي ثبت سماعه حديث ما يمنع ان يكون سمع الباقي قال لا يقال الحسن الحسن من ائمة المسلمين ومن سادات التابعين رضي الله تعالى عنه ومن اعلم الناس واتقى الناس رضي الله تعالى عنه. فعنعنة هذه انما يعل بها الخبر اذا ثبت عدم سماعه. اذا ثبت انه لم يسمع لانه كان يحسن الظن بالمسلمين كان يحسن الظن المسلمين فيرى ان الناس الاصل فيهم العدالة خاصة في زمنه فقد يسمع من شخص ويقول عن فلان كما قال خطأ عن ابن عباس مراد خطأ ابن عباس ولا لم يسع ابن عباس هو. فاذا ثبت عدم السماحة كما الانقطاع اما اذا ثبت هل له سبع ولكن لم يسمع الا احاديث معدودة مثلا صرح بي احد والاحاديث الاخرى لم يصرح بها حملنا ما لم يصرح به على السماع ايضا حتى يرد ما يكون نكار يعل به الخبر او هو نفسه ينكر هذه الرواية ان يفتي بخلافها فنقول فتوى بخلافه تقول ايش؟ انه ما سمع هذا الخبر والاحاديث كثيرة له. في قول حظرة فرسه. هم. ان الجهالة مقتصرة في اه في باب الاقطاع للاصل هذا هو هو الجهاد المغتفرة قبل ان يقطر. لكن بعد ما رأوا قف اصبحت معلومة عندما اجرى الفرس وعدل الفرس حتى انتهى الى موضع معين يقول قبل الاجراء في مجهول لكن بعد الاجراء خلاص هذا لك. معلوم لكن ما يلصق لك كذا اذهب وخذ خذ خذ الارض الفلانية. تقول لابد يعرف تكون خاصة قصدك الارض هذه الخاصة بايش؟ لقطاع خاص به؟ نعم. لا لا يقول النبي اقطع علقمة. اقطع راي ابن حجر. اقطع ايضا بلال بن حارث في اليمن قالت هذه ماء اقطعت الماء العبد يعني هذا ما كثير واضح والملح فردها النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه غيرها. شيخنا بعد اخطار لولي الامر لشخص هل يلزم له قبل ان يبيعها هذا قول. القول الاول انه لا تصرفين بعد الاحياء والقول الثاني انا بمجرد الاقطاع يكون ملكا له والمعمول بها الان بمجرد ايه تعطى الملحة خاصة اذا كان اقطاع منحة ثم مميزة يفرغ لك الصقر باسمك مباشرة وبعضها لا بعضها يعني اللي تختم الملح هنا لان المنح الان مختلفة المنح البعض هناك منح زراعية يعطوك مهلة سنوات حتى تحييها بزراعة او بتحجير او ما شابه ذلك فان مضت ولم تفعل بها شيء يأخذها منك. واضح؟ واذا احاطها ولم يفعل شيء. خلاص احاط وضع سور نعم. وضع فيها شيء. وضع السور بس. الصلح ياء هل هل يحدد له وقت في احيائها؟ يعني حسب على حسب نوع المنحة اذا قال منحتك هذه الذي ان تزرعها يزرعها يقول لم تزرعه انت لكن معمول لي الان بمجرد ان تحيط بحائط وتضع فيها بناء تكون قد ملكتها لكن بعض بعض راضي له عشر سنوات وهي على هيئته لم تتغير وهي منحة هذا فيه اضرار مصلحة المسلمين اما ان تزرع وتحيي واما ان تضع واما ان تدعها لغيرك. هل يجوز لولي الامر ان يستبدل؟ اي نعم. يرجعها نعم تنفع العمر مع بلال عندما ارجع ما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا تستعماره انما لك ما اعمرت وما وما زاد فارجعه. فارجع. والله اعلم. السلام عليكم يا شيخ يا بنفسي نوعان اقطاع واقطع احياء اقطاع ما تمليك يعني مرافق ان يطيعك مثلا في سوق يقول هذا لك تقطع في بحر مثلا ان تصيد هذا المكان. اقطع مثلا عندي الان ما يسمى في الصحراء. اقطع المكان الفلاني حتى تبيع الرمل الذي فيه. واضح؟ تبيع الحجارة بها يسمى اقطاع مرافق يقطعك ضراك مدة كذا انا اقطعك مثلا ما يفعله الصياد يفعله الصيادون قد يكون لك اقطاع من من من الامير او من ولي الامر يقول لك المسافة هذه انت تصيد فيها هذه اقطع لكن اقطاع ايش النقطة المرافق ليس واقطاع التمليك ما يملكها ان المرأة مثل ما يسمى في الاسواق الان توضع في الاسواق مثلا ما يسمى بهذه آآ المحلات يقطع هذا يقول هذا لك وهذا لك وهذا لك بمجرد ينتهي لا يقول يملكها وانما ايش يكون هو الذي ينتبه بها ينتبهه اولى بها فان ترك هيئة يأتي غيره خلص المقبرة. جمعيات الموظفين هذي ما في بأس جمعيات الموظفين كل واحد يدفع الف الف او يدفع الفين كل واحد يدفع له بنفس المبلغ وتقسم كل شهر الى واحد لا حرج فيها ليس في اي حرج وما بالك جمع لك فقط. بدل ان تجمعه انت يجمعه غيرك لك. يبصر في انما هي فقط بمنزلة من ذات السلف كانك تسلفه يرجعه لك. السلف يعني ما فيه. ما فيه فايدة. فيه فايدة ها؟ يعني في منفعة. المنفعة ممكن ننفع حرام. ان تسلف شخص تنتفع عليك لمنفعة. انت عندما تخرج الشخص الان مبلغ ما تنفع انه يثني عليك ويمدحك ويقول جزاك الله خير هذي منفعة. فلو كل لو كان كل قرض جربا فحرام يكون ما عاد ينفع ما عاد يجوز للانسان يقظه احد. لانه بل منفعة الدعاء اعظم منفعة المال يكفيه نفس الجمعيات وبعض التطبيقات يكون مثلا شخص مسؤول عنها تعطيه كل شهر اللي هو رسوم ادارية لا يجوز بداية التحايل يعني بعضهم سمعت بعضهم يفعل بها يفعل هذا ان يقول انا اجمع لكم اجمع لكم اجمع حالكم واعطوني كل واحد يعطيني مئة ريال نعم عشان اجمعها لكم نعم. تقاس باحد الان في ايش؟ في مضرة وفيه ايضا زيادة. فيه زيادة. واذا كان المشارك معهم؟ لا ما هو مشارك بدون ري اسهل ترى طيب اذا كان المصيبة اذا كان مشارك لا هو شطار احسن اليك تعطيه مئة ريال كل شهر جمع بين عدد من الاشخاص عشرة من الناس اذا مثلا سد الفراغ لكن لو قال لنا تفضل لو قال انا يعني اسعى لك واعطني قيمة يعني وسعي اللي ابحث هذاك عن مثلا من يسلفك ما في حرج. لو قال ابحث عن ما يقال شخص انا ابغى اسلف مئة الف. قال واحد انا اعطني الف ريال وانا ادور لك واحد يسرقك ما في حرج تعطيه ولكن بشرط لا يسلك هو. فقط يسعه سعي. فهمت الصورة؟ هم. اذهب الى زينب يقول يا فلان عن سلف ولك مني الف ريال. نقول اذا كان منه هو ما يجوز واذا كان من غيره لا في حرج. لا بحرج الله يحفظك حياك واحد من الزملاء دخل معنا ناس عقاريين جلس معهم ما يجي زيارة اكتشاف دخل معهد السعر. ما شاء الله. على طول. ما شاء الله. حبيبي يا رب. ما شاء الله. جزاه الله خير هذا من الطاعة. كثر الزيارات ما شاء الله. الاحياء اللي انت فيها والحي اللي انت فيه كله ما شاء الله عقاريين ما شفناهم الا في العرب مبروك ما يجي جنبنا مبروكين الانسان بهذه الالزام بهذا يعني احيانا يصير صار في بيع في المجلس يلزمونه يعني هذا اللي باعه وانه يعطي للحاضرين ما يعطونه هو السعي لا موب سعي انا اقصد احيانا الواحد يباع في مجلس الحاضرين في المجلس يعني ثم سالم اللي كان بياخده فلان من الناس يوزع على هؤلاء بس ما سحوا هو ما يلزم ايه هو ما يلزم بس هم معروفين عندهم عرف ايه انك انت اذا حضرت معنا اعطيناك واحنا اذا حضرنا معك عطيناك هذا عرف وذكر لازم اذا حضر القسمة كذا هدية من باب يعني تخيل انت جالس مكة واذا تنظرهم ولذلك اذا حضر قسمة ميراث وحضر يعني القرابة وما لهم شيء شو السلة تعطي هؤلاء ان يعطي هؤلاء الذين حضروا. مثلا عما حضرت وترى ابناء يعني هؤلاء يرثون هذا له مليون وهذا مليون ما لها شي ابد يعني ما نهيت شي لكن من باب المعروف خير يعطون وهذا كذلك من باب الفضل يعني؟ لا الفظل فقط ليس من باب ليس من باب الوجوب