الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الوقف. عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي في الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. ويطعم صديقا غير متمول ما له متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب. ولكن ينفق ثمره. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث وفيه واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. باب الهبة. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ساق هذا الحديث في كتاب الوقف والوقف لغة الحبس والمنع. الحبس والمنع وهو مصدر وقف الشيء يقفه وقفا وقف الشيء يقفه وقف ويقال حبسه واحبسه وسب له كلها بمعنى واحد وهذه الفاظ صريحة في باب الوقف الوقف والحبس والتسبيل وقفته وحبسته وسبلته فهذا معنى الوقف من جهة اللغة واما من جهة الاصطلاح فهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. ومعنى تحبيس الاصل اي حبسه وجعله محبوسا لا يباع ولا لا يوهب لا يباع ولا يوهب ولا يورث هذا هو الاصل في مسألة التحبيس. وقوله الاصل اي العين الموقوفة التي تبقى ارتفعوا بها. فافاد قوله تحديث الاصل ان ما يزول بزوال بزوال بانتفاعه انه يسمى صدقة ولا يسمى وقف مثلا لو ان انسان اوقف او وقف شمعا تقول هذه صدقة وليست وقف لماذا لان الشمع يزول باستعماله وانتفاعه كذلك لو تصدق بدراهم جعل هذه مئة ريال قال هذه وقفة يقول ليس لماذا؟ لانها لانها تزول بالانتفاع بها الا ان يجعلها وقفا يتجر بها ويكون ريعها في سبيل الله عز وجل فهذا معنى تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة والعين هي الاصل هي العين الموقوفة فهو كل ما ينتفع به وتسبير المنفعة اي ما ينتفع به من ذلك الاصل وهي ثمرته وفائدته والوقف مشروع ودل عليه الاجماع وكذلك ايضا يقول ابن يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الوقت يقول الوقوف جمع وقف يقال منه وقفت وقفا ولا يقال اوقفت وقفا ولا يقال اوقفت لان بمعنى اوقفت انها شاذ في اللغة لكن الصحيح هو قوله وقفت وقفا وحبست واحبست وسبلت وذكر حديث عمر بن الخطاب الذي سيأتي معنا ان شئت حبست اصلها وتصدقت وتصدقت بها. قال رحمه الله تعالى فيما ذكره عن جاء ابن عبد الله انه قال لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا الا وقف لم يكن احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف فقد دل على مشروعيته اي مشروعية الوقف الكتاب والسنة والاجماع. الاجماع سيأتي معنا ان هناك من خالف لكنه حيث ان خلافه شاذ لم يلتفت اليه اما الكتاب فقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قالوا هذا دليل على ان الوقف يدخل في هذا المعنى فلن ينال العبد البر حتى يبذل ما يحب فالوقف والتحبيس والتسبيل هو ان يوقف الانسان شيئا من ماله او من متاعه كبيت او يبني مسجدا ويوقفه او يجعل ارضا مقبرة ويوقفها لدفن الاموات فيها فهذه تدخل في قوله تعالى ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهو داخل في معنى الانفاق. الوقت داخل بمعنى الانفاق في سبيل الله عز وجل وذلك ان سبأ ايضا ان من مما ذكر عند نزول هذه الاية ان طلحة ان ابا طلحة رضي الله تعالى عنه لما نزت هذه الاية قال يا رسول الله ان احب اموالي الي بيروحاء وانا صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله فظعها حيث اراك الله الحديث. فقال وسلم لو جعلت في قراباتك فهذا يدل انه قال اجعلها صدقة لله عز وجل ولذا بوب البخاري رحمه الله تعالى هذا على هذا الحديث قال باب اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز اي قال البخاري باب على هذا الحديث اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود اي اطلقها دون ان يحدها بحد او ان يجعلها في جهة معينة وانما قال هي لله عز وجل ولم يحد على فقراء او على مساكين او على قرابته قال اذا وقف ارضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة. اما من السنة فاحاديث الباب تدل على هذا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها صدقة جارية وايضا قصة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى التي ستأتي معنا انه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبس الاصل وان يتصدق بالثمرة. فهذا يظن ما يدل على ان الوقف جائز وانعقد الاجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك ولذا قال جاء ابن عبد الله ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة الا وقف. وخالف في ذلك جريح شرح القاضي خالف في ذلك وقال ليس هناك وقف ليس هناك حبس دون فرائض الله ليس هناك حبس دون فرائض الله عز وجل ومراده رحمه الله تعالى ان ان الله قسم المواريث. قسم المواريث فليس هناك ما يمنع اصحاب الحقوق من حقهم اذا قال ليس هناك حبس دون فرائض دون فرائض الله عز وجل لكن هذا القول من شريح يخالف النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول لا حبس عن فرائض الله هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وذلك ان الفرض قد قسمه الله عز وجل وتقسم الفراغ بعد الوصايا والا لو لو اخذ قول شريح هذا لابطلن ايضا الوصايا لان الوصايا تحبس دون الفرائض كذلك ايضا الدين يحبس فيقال ايضا ان الصدقة والوقف جائز كما ان كما ان الوصايا مشروعة وجائزة ايضا اه من المسألة هنا تذكر هنا الوقف الوقف هو عقد لازم عند جماهير العلماء وعند وعندما نقول عقد لازم اي ان الانسان اذا اوقف اذا وقف ارضا او سب لها او حبسها فانه لا يجوز ان يعود فيها. لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبة ولا بالميراث. واما اه عند ابي حنيفة فذهب الى ان الى ان الوقف عقد جائز واذا قلنا جائز يكون معنا انه يجوز ان يمضي فيه ويجوز ان يرجع فيه ولا شك ان هذا قول مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالوقف عقد لازم اذا اخرج الانسان وقتا وسبله وحبسه فان ذلك الوقف يلزمه فان ذلك الوقت يلزمه ولا يجوز له ان يبيعه ولا ان يهبه ولا ان يرثه او يورثه لانه اصبح لله عز وجل. والوقف افضل من الصدقات التي حث الله عليها. لان من من ميزات الوقف ومن حسناته جوابه بخلاف الصدقة فان المتصدق يتصدق وينقطع اجره بانطباع الصدقة. اما الوقف فان اجره يبقى ويدوم ما دام الوقف فلو اوقف الانسان ارضا او وقف مسجدا او حبس آآ بئرا وتتابع عليه الناس شربا وسقاية وورودا وبقي مئات السنين او الاف السنين فان اجره يصب في ميزان واقفه. بخلاف الصدقة فانها تبلى وتنتهي بانتهائها. لو تصدقت بمليون ريال اخذها الفقراء واكلوها فان اجرها ينتهي بانتهاء من انتفع بها. ولكن لو اوقفت كتابا او اوقفت بئرا او اوقفت مسجدا وتتابع الناس على الانتفاع بهذا الوقف فان اجره يصب في ميزانك حتى تتعطل منفعة ذلك الوقف حتى تتعطل منفعة ذلك الوقف. اذا من ميزات الوقت انها صدقة ثابتة دائمة في وجوه البر والخير وهو احسان الى الموقوف عليه ايضا يعني هو احسان اذا اذا اذا الاصل فيه انه يسبل هذا الوقف على جهة معينة اما ان يجعلها مشاعة او على جهة معينة خاصة مثلا ان يقول هذا الوقف لله عز وجل وينتفع به في سبيل الله سبحانه وتعالى نقول للناظري هذا الوقت افعل به اي خير يكون وفيه اجر واحسان فيجعل الوقف في طلاب العلم مثلا في نشر في العلم في الدعوة الى الله عز وجل في الفقراء في المساكين في في علاجهم في ايضا تصليح الطرق وتزيينها. كل هذا يدخل في اعمال البر هذا الى ما يتعلق بالوقف ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ابن حجر هنا قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم من طريق اسمان ابن جعفر العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة وهذا الحديث له طرق اخرى ايضا. والحديث يدل الحديث يدل على فضل العمل الذي يدوم على فضل العمل الذي يدوم ولا ينقطع فيلحظ هنا ان هذه الثلاث كلها دائمة. قال صدقة جارية. صدقة جارية فالصدقة الجارية لا تنقطع التي لا تنقطع ويتتابع المنتفعون بها جيلا بعد جيل. وزمانا بعد زمان او علم ينتفع به والاصل في العلم هو بقاؤه خاص اذا كان كتابا او نقولا تنقل عن فلان من الناس والناس يتناقلون هجيلا بعد فان هذا ايضا مما يبقى ولذا تأمل تأمل كلام العلماء وكتب العلماء فهناك كتب لها اكثر من الف ومئتي سنة او الف وثلاث مئة سنة والى الان وهي تقرأ ويترحم على مصنفيها ويدعى لهم وكل من قرأ منها حديثا او شيئا يدعوا الى الله عز وجل فانه ويصب في ميزان ذلك العامل يعني اكثر من الف وثلاث مئة سنة واربع مئة سنة وهذا الاجر يصب في ميزان صاحبه الاف الالوف مؤلف من الحسنات تصب في ميزان ذلك العابر. وبعض الناس بموته ينقطع عمله ولا يبقى له اثر هذه هي المصيبة ولا شك ان الانسان سيموت ويفارق الدنيا فالواجب على المسلم ان يحرص ان يجعل شيء ان يجعله شيئا امامه يصب عليه الى الى ان تقوم القيامة. ويفعل ما يستطيع اما ان يجري ماء واما ان يورث مورث مصحفا او يورث علما او يحفر بئرا او يبني مسجدا او ينشر علما يجعل هناك عملا له دائم لا ينقطع حتى يبقى اثره عليه الى الى ما شاء الله عز وجل. فهذا الحديث ذكر اذا مات الانسان انقطع عمله. وهذا يدل على ان الانسان بموته ينقطع عمله الذي يباشره هو الا من ثلاث وخص الثلاثة بذكر اي شيء لان من عمل الانسان وليس مفهوم هذا الحديث كما قال بعضهم ان غيره ان غير هذا الثلاث لا ينتمي للميت فلنقول الصحيح ان هذه الثلاث خصت بالذكر لان من عمل الميت فلا تنقطع بعد موته فمثلا الصدقة الجارية من الذي جعلها؟ هو نفسه الميت جعل هذه الصدقة له فاوقف مسجدا او اوقف بئرا او حبس نخلا ثم الناس تتابع على الاكل من هذا النخل او من هذا يقبلني تصدق بهذه هو فهي عمله وتصب في ميزان حسناته. كذلك اذا كان طالب علم او من العلماء ومن طلاب العلم ورث علما ينتفع به وهنا هنا قال او علم ينتفع او علم ينتفع به فليس كل علم يحمد وليس كل علم يثاب عليه صاحبه فلا بد ان يكون العلم مما ينتفع به ولا شك ان العلم الذي يحمد في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان المراد به العلم الشرعي فكل علم جاء في كتاب الله محمودا او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم محمودا فان المراد به هو العلم الشرعي هو العلم الشرعي فمثل قوله تعالى وقل ربي زدني علما اي الزيادة من العلم الشرعي كذلك في تزكية ربنا للعلماء على اعظم شهد الله والبلاء والعلم القائل بالقسط هو قول العلم المراد بهم العالمون بشرع الله عز وجل فالعلم الذي ينتفع به هو العلم الذي يزيدك ايمانا ويقربك الى الله عز وجل. اما العلوم المحرمة اما العلوم المحرمة كعلم التنجيم مثلا او بعض العلوم الفاسدة والفاجرة كما يسمى بعلم السحر او علم الطلاسم او العملة لا ينتفع بها الناس وانما هي تصويت اوراق بلا فائدة لما انفعت هذي لا يؤجر عليها صاحبها ان لم يأثم اما المحرم فهو عكس العمل الصالح. كما ان هناك من يوقف ومن يجري صدقة ويبقي علما ينتفع به هناك ايضا من يجري على نفسه عملا سيئا تجد يجعل نفسه يعمل مثلا من الف كتابا يرد على اهل التوحيد مثلا ويعطل الله من صفاته او يؤلف كتابا يسب فيه اهل الدين ويهزأ من اهل الدين ويسكن اهل الدين. او يؤلف كتابا ايضا مثلا آآ يقرر فيه السحر والطلاسب والباطل يقول لهذا الرجل ما ما بقي هذا الكتاب فهو يصب في ميزان سيئاته. وكل من قرأ هذا الكتاب وتأثر به فان وزره على الذي صدفه وهذا مصداق ايضا ابي هريرة من من من سن سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى قيام الساعة لا ينقص من اجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من اوزارهم شيء الى قيام الساعة. فاذا كان الانسان اذا انقطع عمله وهذا هو الاصل يبقى الناس بعد موتهم على قسمين قسم يجري عليه عمله بالحسنات وقسم يجعل العمل بالسيئات والمراد هنا العمل الذي ينفع الميت بعد موته. وينتفع به بعد موته فذكر ثلاثة اشياء وهي متعلقة بنفس الميت لا بغيره وقوله تولى ليس الانسان لما سعى المراد ان الانسان لا يأخذ عمل غيره ولا يكون له يوم القيامة الا ما عمل الا ان يتصدق عليه غيره بعمل يتبرع به عليه فهذا لا تدل الاية على منعه وانما تدل الاية ان الانسان يوم القيامة ليس له من عمله الا ما سعى اما الذي لم يسعى فيه ولم يتسبب في وجوده ولم يباشره فانه لا يؤجر عليك الا ان يتبرع متبرع او يتصدق متصدق عن هذا البيت وهذا محل اجماع في باب الدعاء ان من مات ودعا الناس له بالرحمة فانه مرتفع بدعائهم بلا خلاف ومن ذلك الصلاة على الاموات يصلي الناس على الميت ويدعون له وينتفع الميت بدعائهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه اربعون لا لا يشركون بالله شيئا الا شفعه الله فيه. ونقل المبارك ان الصدقة ايضا لا خلاف فيها بين العلماء. بمعنى اذا مات قريب لك وتصدقت عنه تصدقت عنه بصدقة او وقفت له وقفا فان الميت ينتفع بهذا الوقف كان بيبيع وهذا يحصل يموت والده والد احدنا مثلا فيقوم اولاده بحفر بئر ويجعلونه لابيهم نقول هذا العمل يؤجر الميت من جهته من جهة ولد صالح من جهة هذا البلد الذي اوقفوه له فيجري اجره عليه الى ان يفنى او ينقطع هذا العمل الصالح. وهذا كثير وقصص اذا قوله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث اي مراد اي انقطع عمله الا من هذه الثلاث فانها ايضا من فانه ايضا من عمله ذكر اولا قال صدقة جارية. صدقة جارية هناك صدقات منقطعة وهناك صدقات جارية. الصدقة المنقطعة هي التي يتصدق بها وتؤكل وتفلع. مثلا من تصدق بطعام هذي صدقة فاذا اكلها اكلها انتهى انتهى اجرها بانتهاء الصدقة فهي تسمى صدقة منقطعة. واما الصدقة الجارية التي يبقى الاصل وينتفع الناس بالاثر بالاثر والفائدة فمثلا لو ان انسان حفر بئرا حفر فيها ويجعله صدقة. نقول ما دام البئر يعني يزعم منه الماء ويسحب منه الماء فان كل دفقة ماء من هذا البئر تكتب في ميزان باليه حافظه تكتب في ميزان حافر هذا البئر اذا هذه الصدقة الدائمة الصدقة الجارية التي لا تنقطع الا بانقطاع اثر تلك الصدقة. مثل ما يسمى الان بالمساجد اه المصاحف اه كذلك الكتب العلمية كذلك ايضا الاوقاف التي هي بناء بناء يبني وقفا من بناء ويجعل ريع هذا الوقف في سبيل الله في الصدقات نقول ما قامت هذه العمارة او هذا البناء فانه فان صدقة دائمة. قال او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اما علم الانسان به قلنا انه لابد ان يكون العلم علما شرعيا ينتفع به الناس والعلم الشرعي هو العلم الذي يوافق مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان اسلم ذلك هو ان يؤلف كتابا على معتقد اهل السنة والجماعة او او يؤلف كتابا او ينشر علما على وفق ما عليه سلف هذه الامة ان يجمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في اذكار الصباح والمساء هذا علم يجمع احاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم يجمع احاديث في فضل الصلاة مطلقا هذا علم يجمع احاديث فضل الصدقة هذا ايضا علم فهذا علم كل من قرأ هذه الاحاديث اجر عليها ذلك الكاتب او ان يشرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم على وفق ما فهمه السلف الصالح او يفسر كلام الله عز وجل على ما على ما فسره الصحابة والتابعون وما شابه ذلك فهذا علم ينتفع به ويؤجر عليه مؤلفه وجامعه قال او ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعو له خص الولد الصلاح لان اعظم من ينفع الميت هو من؟ الصالح بان غير الصالح لم ينفع نفسه حتى ينفع غيره ولكن لا يعني هذا ان ان غير الصالح اذا عمل عملا صالحا لا ينتفع به ميته فاذا كان الاب او الرجل عنده مثلا عنده ولدان احدهما صالح فالاخر فاجر والاخر فاجر الوادي الصالح فيه فائدة اولا انه حريص على دفع ابيه هذا اولا وثانيا ان دعوته عمل مظلة الاستجابة دعوته مظلة استجابة الفاجر الفاجر الذي هو معرظ معرظ عن طاعة الله عز وجل. الاصل في حاله انه معرظ ان في غيره لانه لم ينفع نفسه اصلا. وايضا لو دعا فان مظنة دعوة انها لا تستجاب لفسق وفجوره. لكن لو تصدق الولد تاجر عن ابيه ولا تقبل صدقته ويكون هذا من من من عمل الميت لان لان الولد اصله من كسب ابيه الولد هو من كسب ابيه. فالولد اذا عمل صالحا ونواه لابيه فانه يكتب له فانه يكتب لابيه ويؤجر عليه وخص الولد الصالح بذلك لانه الاصل ان الصحوة الذي يحرص على نفع ابيه وهو الذي يدعو ودعوته ودعوته المظلة فيها الاستجابة. وقول ولد صالح يدخل فيه الولد من الصلب واولاد واولاده واولاد البلد. فكل من سمي ولدا دخل في هذا الحديث. ولذا قال ان ابني هذا سيد وهو ابن بنته فهو سبطه ومع ذلك سماه ابن. فاولادنا واولاد اولاد هم من كان من صلبنا ومن صلب ابنائنا ومن صلب بناتنا فكل هؤلاء يسمون اولادا لنا وان نزلوا. فكل ولد دعا لابيه وجده دخل في هذا المعنى او في هذا الحديث اذا هذا الحديث يدل على فضل التسبيل وعلى فضل ان يحبس ان يحبس الانسان شيئا من آآ من الصدقات التي تدوم وتجري لانها بدوامها ينتفع بها الميت بخلاف الصدقات المنقطعة فانها بانتهاء نفعها ينقطع اجرها ينقطع اجرها. الا الا ان يكون هناك ما يدل على تفضيل الصدقة المنقطعة على الصدقة الدائم في وقت معين مثلا آآ ان يكون الوقت وقت جوع ومسغبة. والناس بحاجة الى طعام فهنا نقول تصدقه بطعام مباشرة يأكله الناس اعظم من ان يوقف وقفا لان الناس بحاجة اشد الى هذا الطعام وهذه قضايا قضايا خاصة وللاصل الاصل ان الصدقات الدائمة والجارية افضل من الصدقات المنقطعة جاء في حديث رواه ابن ماجة وفي اسناده ضعف وفيه قال قال وسلم ان مما يلحق بالعمل وحسناته بعد موته قال علما علمه ونشره ولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا الاجراف او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته. رواه ابن ماجه وذكر هذه الامور التي هي من الصدقات الجاري لكن اسناده فيه مرزوق ابن ابي الهذيل وهو ضعيف الحديث. قال بعد ذلك رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال اصاب عمر رضي الله تعالى عنه ارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه من هذا المال واغلى الاموال عندي واحبها الي وانفسها عندي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناصح الامين صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها. ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من طريق اخر من طريق صخري بن جويرية عن نافع بن عمر انه قال تصدق باصله لا يباع ولا يهب ولا يورث ولكن ينفق ثمرة فهذه ايضا جاءت في الصحيح قوله اصاب ارضا بخير لعله لما فتح الله على رسوله خيبر فقسموا الغنائم بينهم اصاب عمر رضي الله تعالى عنه هذه الارض وكان قدرها مئة سهم جاء في حديث عبيد الله ابن عمر عن نافع ابن عمر عند النسائي قال قال عمر وسلم ان المئة سهم التي لي بخيبر لم اصب مالا قط الي منها اذا الارض هي قدر مئة سهم له رضي الله تعالى عنه في خيبر وفي رواية قال اني اصبت مالا لم اصب مثله قط. كان لي مئة رأس فاشتريت بها مئة سهم للخير من اهلها اي له اراض كثيرة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحبس اصلها وان يتصدق بثمرها. سميت هذه الارض كما جاء في بعض الروايات تبغل تبغ قيل تبغ وقيل تبغ وقيل ثمغ آآ آآ هذه جاء ذلك قالت اصاب ارضا بخيب يقالها ثمر وفي رواية البخاري يقال له ثمغ وكان نخلا وجاء بثمغ قال النبي احبس اصلها وسب ثمرتان وهي وقيل ان ثمن هذه من اراضي المدينة اصاب عمر من يهود بني حارثة وقد تصدق بي وبسهم الذي في خيبر فاقتص بعض الرواة على وبعضهم على ارض خيبر اي بمعنى كأن عمر كان له ارض اسمها ثمر في المدينة وله وارض في خيبر فاوقفها كلها رظي الله تعالى عنه وجعل القائم عليها بنته حفصة واذا ماتت يليها اهل يليها من كان من اهلها. فهذا الحديث يدل ان عمر اوقف هذه الارض. وقف هذه الارض وحبسها وسبلها وجعل الانتفاع بثمرتها. وهذا الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت حبست اصلها ويدل على ان ابتداء الوقف ليس بواجب وليس بلازم لكن اذا اخرجه الانسان من ملكه وجعله ملكا لله عز وجل لم يجز له ان يعود فيه. بمجرد ان تقول هذا وقت لله فانه يخرج يخرج من ذمتك ويخرج من ملكك ويكون ملكا لله عز وجل هذا اذا اوقف اذا وقفه وقفا وحبسه حبسا او احبسه قال قال انه لا يباع اصلها وهذا هو قول عامة العلماء ان الوقف لا يباع فذهب ابو حنيفة على ما ذكرنا سابقا انه اذا اجاز الرجوع فيها اجاز بيعة لكن الصيدلة عليه عامة العلماء وهو الذي عليه اتفاق الصحابة ان الوقف لا يباح ولا يجوز شراؤه الا في حالة في حالة تعطل تعطل الوقف ونقله الى غيره. اما ما دام الوقف قائم ومنتفع به فلا يجوز بيع عند جماهير العلماء. وانما اجازوا بيع الوقف في حالة تعطله في حالة تعطله مثلا كان هناك مسجد والمسجد كان في حي ثم هجر الناس هذا الحي وتركوه وانتقلوا منه الى غيره. فاصبح المسجد معطلا. ماذا نقول لهم يقال هنا يجوز لكم بيع المسجد يعني بيعه ارضا يهدى منه يباع ارضا ثم يشترى بقيمة الارض مسجدا اخر في مكان اخر او ان يضيق المسجد بالناس ويحتاج الناس الى مكان اوسع منه فهنا ظرورة كما افتى لذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره رواه احمد انه يباع تلك الارض او ذلك المسجد ويدع ويجعل قيمته في مسجد اوسع منه يشارك فيه غيره فهذا يكون عند وجود الحاجة وكذلك الضرورة. قوله هنا قوله انه لا يبعث قال فتصدق بها في الفقراء هنا الان شرط جعل الوقفة المحصورة في من؟ في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله جعله في اربعة في خمسة اسهم وستة اسهم جعل هذا الوقت في ستة اسهم اولا جعله في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ستة اسهم ولا خمسة؟ ستة ستة اسهم قال اهلا بمعنى انه اشترط في وقفه انه يقسم يصرف في هذه الجهات الست وعامة العلماء على تجويز هذا الشرط. وذلك ان الشرط الذي لا ينافي مقصود الوقف ولا يخالفه فانه يوفى به وذلك ان الواقف اشترط على اخراج هذا اخراج هذا الماء من ملكه هذه الشروط فنقول لا بأس بذلك بل اجاز الامام احمد انه يجوز في رواية الله لانه اذا اوقف وقفا على نفسه وعلى اولاده يوقف الوقف على نفسه وعلى اولاده. قال يجوز يوقف كما فعله بعض الذي يفعل يوقد الوقف ويقول هذا الوقف وقفت على نفسي وعلى اولادي والى ما شاء الله نقول ما دام هناك ولد من اولاده فانه ينفق عليه من هذا الوقت فاذا انقطع نسله ولم يبقى له ولد لا من اولاد اولاده ولا من اولاد اولاد اولاده او اولاد بناتي على وجه الخصوصي خاصة لان اولاد بنات البنت عند الجمهور يخرجون لانهم ليسوا لاولاد له على قول الا ان يسميهم ويذكر يقوم لو قال على اولاد ابنائي فقط خرج بهذا اولاد البنات ولو قال على اولادي اولادي واولاد بناتي دخل في هذا جميع اولاد الاولاد وجميع اولاد البنات وان اطلقها قال على اولادي واطلقها فهذا محل خلاف والصحيح انه ما سمي ولدا دخل في هذا الوقف. وهذا ما يسمى الان بمعنى الشرط انه اشترط ان يكون وقفه محصول على جهة معينة والشروط اما ان تكون الشروط مباحة واما ان تكون شروط محرمة. فان شرط الواقف شرطا محرما بمعنى كان يفعله كثير من الجهال وكثير من القبوريين الخرافيين يوقفون اوقافا ويجعلون ثمرة او ريعها في امور محرمة مثلا من يجعل من متى لو جعل الانسان وقفه هذا في بناء كنيسة كل هذا باطل ولا لا يجوز ولا يجوز لي ان ان ينفذ هذا الوقف ونصرفه ببناء المساجد لان بناء الاكنائس محرمة يجوز. لو وقف وقفا وجعل ثمرته مثلا وجعل ريعه في تشييد القبور او في ايقاد السرج على القبور كما يفعله بعض الناس نقول هذا ايضا محرم ولا يجوز ولا يفي به لكن يجعله في اماكن وفي اعمال اخرى فاذا اشترى واقف شرطا فاسدا او باطلا لم لم نفي بشرطه ولنا نقله الى ما فيه منفعته بمعنى ان ننظر للاصلح والانفع ونصرفه اليه ولو لم ولو لم يسمه واقف لان تسميته المحرم يبطل يبطل بتسمية هذا المحرم فلابد ان يكون الشرط لشرطة ان يكون مباحا فقال لو قال هذا وقف اوقفته على على على اولادي الكبار او على اولادي الصغار نقول يجوز لا حرج لو قال هذا البيت وقفت على ابني الصغير فقل لا حرج لماذا لان هذا ليس تمليك لو كان تمليكه وهي تقول ايش؟ ما يدري ماذا؟ يجب التسوية بين الاولاد لكن هذا ينزل منزلة الصدقة منزلة الصدقة فيجوز ان يخص بعض اولاده بالوقف والاصل الاصل ان اذا اراد يتصدق على اولاده يجعله في المحتاج منهم اجعل هذا الوقت في المحتاج من اولادي وبناتي ويفعله كثير من الناس خاصة اذا كان هناك بنات وهن يعني فقراء وضعيفات يفعل بعض ان يوقف بيتا ويقول هذا البيت يسكن من يحتاج من بناتي واولادي فيبقى البيت هذا قائما الى ان يأتي عليه ماء يفسده فيباع ويجعل له ايضا في بيت اخر يجتمع به من كان على شرط الواقف فقول هنا ده آآ قال يتصدق وهي في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله يقسم الوقف على هذه على هذه الستة الاسهم فيجعل جزء منه في ذوي القربى ويجعل جزء منه في الفقراء ويجعل منه في الرقاب وان كان الوقف يسير بمعنى لو ان الريع الذي يخرج يخرجه الوقت مثلا لا يمكن تقسيمه على هذه الاسهم ستة نبدأ باول شيء بالشرط الاول على الفقراء لانه قال مثلا آآ مثلا قال عنده مثلا ارض واجرت هذه الارض اصبحت زهيدة جدا اصبحت زهيدة لا يمكن ان نقسمها فيتفى بها اصحاب الاسهم يعني مثلا اخرجت مئة ريال. اذا جزأنا على ستة اسهم اصبح كل واحد ياخذ عشرين ريال قد لا يكون فيها منفعة. فهنا يقدم الاقرب فالاقرب اذا كان اذا كان لا يمكن تقسيم هذا الوقف وريعه اما اذا امكن فانه يوفى بشرط الواقف ويقسم على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. الان مثلا في الرقاب اذا كنا نراد به العتق قد قد انتهى ليس هناك عتق الا ان يقال وفي الرقاب يحمل ايضا على الديات التي يكون فيها فك الرقاب ان تقتل وفي سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله وابن السبيل هو الذي انقطعت به السبل من ابناء السبيل الضيف وان يجعل مكانا للضيفان ويجعل ريعه من هذا من هذا الوقت. ايضا اجاز للناظر ان يأكل منها وهذا يدل على انه جعل لابنته جزءا من هذا الوقف لقوله لا جناه على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا ان يطعم صديقه ايضا لا حرج غير متمول ماله لا يجعلها تجارة له وانما يأكل ويتصدق ويطعم فلا بأس فلا بأس بذلك فقول تمول مالا مراده اتخاذ المال اكثر من حاجته ان يتخذ مالا اكثر من حاجته ومعنى كالناظر على وقفه لا يتملك منه شيئا وانما يأكل منها بالمعروف يطعم صديقا بالمعروف والذي كان ناظرا لها هي حفصة رظي الله تعالى عنها اذا اوقف وقتا مشاعا قال في سبيل الله او قال اوقفت هذا اوقفت وقفت لله عز وقفا ولم يسمي جهة معينة لذلك الوقف فان الناظر يصرفه في ابواب الخير. واولى الناس بابواب ثم من الفقراء والمساكين. وللناظر ان يجعله فيما هو انفع وافضل للميت. ولا شك ان الفقراء من ذوي القربى لانها صلة وصدقة في الوقت قل انه لا يجوز مطلقا وهو قول الجمهور وقول الاخر وقول اهل الرأي انه عند ابي حنيفة فقط ولا يلتفت اليه والقول الثالث انه اذا تعطلت مصلحته وتعطل منفعته جاز جاز بيعه ونقله ونقل قيمته في غيره اي بمثله. قال بعد ذلك عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة وفيه واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. هاي رواه البخاري ومسلم طريقه بالزناد عن اعجب هريرة. وذلك ان عمر بن الخطاب بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع اموال الصدقة فاما العباس فقال هي علي ومثلها يعني العباس قدم صدقته لسنتين لما رجع عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال منع ابن ابن جميل الصدقة ومنع العباس وخالد الوليد قال اما العباس فهي علي ومثلها لان العباس قد قدم صدقة سنتين واما خالد فتظلمون خالد ليس عنده مال حتى قد احبس قد حبس ادرعه وعتاده كله في سبيل الله. ما عنده شيء واما ابن جميل كما نقم ان اغناه الله عز وجل فهو الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحين يدل على ان خالد لم لم يحتبس ارضا او عقارا اي ثابتا وانما احتبس شيئا يتحرك وينقل فيجوز حبس الخيل ويجوز حبس الابل ويجوز حبس الغنم ويجوز حبس العتاد السيف والسلاح كذلك الاذرع والعتاد كل هذا يجوز مع انه مع انه ينقل فدل هذا الحديث على جواز وقف المنقولات التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها واصلها. مثل الاسلحة الان في الوقت قاضب يوقف دبابة في سبيل الله عز وجل يوقف طائرة في سبيل الله كل هذا جاد بل بامور يعني الذي يستطيع ان يوقف سيارة كما يفعل الان في في ما يسمى في الحلقات وفي حضور التحفيظ يأتي بعض الناس ويشتري باص ويوقفه على هذه الحلقة نقول كل من ركب فيه وكل ما جرى يصب في ميزان صاحبه. فهذه منقولات ومع ذلك يجوز وقفها. كذلك الكتب والاواني ازا كل هذه يجوز وقفها. وعلى هذا يدل ان الوقت لا يختص بالعقار ولذا قال ابراهيم النخعي كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله فهذا ايضا يدل على ان النقطة ليس محصورا في الثابت بل يجوز في المنقول كالبهائم والسلاح والعتاد. ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نصر المظلوم. فعندما اتهموا خالدا بان انه لم لو منع الزكاة قال تظلمون خالد واما العباس فقد انه قال هي علي ومثلها مثلها لان العباس وذكرت قدم صدقة سنتين. هناك مسائل كثيرة في باب الوقت توسع فيها الفقهاء. لكن الذي يعين منه الذي يعينا من هذا الامر هو ما ذكرته الا يتوسع بباب اذا اوقف على اولاده اذا اذا اوقف عند مرض موته لو اوقف وقفة عند مرض موته هذه مسألة حضره حضره مرض مخوف. فلما حضره المرض المخوف قال بيتي وقف واضح؟ هذي بعض من الزمن زد صدقة المريض. صدقة ان صدقة المريض لا تنفذ. الا الثلث الا بشرط وهو؟ اجازة الورثة. من اهل من رأى انه اذا وقف وقفا عند مرضه المخوف انه لا ينفذ من ذلك الا الثلث واما ما زاد فلا ينفذ لانه لانه قد يكون المراد بذلك منع منع الورثة من هذا الميراث. وهناك علم يرى وهو من يرى ان هذه الا بالوقت وقف وهو حي حي وما دام هو حي نفسه يتردد في جنبيه فان له ان يوقف ويمضي وقفه ويقول له عند الله عز وجل وهذا لا شك انه اقرب من جهة من جهة نفع الميت. واذا نظرنا الى حال ورثة وفقراء ومساكين فنقول الاولى بك ان تقف فان تجعل وقف من على اولادك وعلى اولادك حتى ينتفعوا به ولا تذرهم على ان يتكفرون يسألون الناس والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم محمد يرى اه جواز يحتاج لحديث يحتج بحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه انه كان له ارض حديقة بستان فقال اني تصدقت به يعني تسأل عن افضل الاعمال تتصدق به. فاتى ابواه ليس لنا هذا الحد نأكل منه ونتفول منه فرده النبي صلى الله عليه وسلم اليه لكن يقال هنا هل فيه ضعف لا يصح؟ ثانيا هل فيه ان ان عبد الله بن زيد كان يملك هذا يملك هذه الحياة؟ قد يكون هو ملك منكم ابيه تصدق بشيء ليس له ذلك. فلما علم النبي رده الى ابيه وامه قد يقال انه انه آآ انه رد من باب الصدقة برده ليس تمليكا وانما قال ردوا اليهما ينتفعون به حال الحياة واذا مات يكون بعد ذلك صدقة على كل حال يقول الضعيف ولا يعارض به الاحاديث الصحيح الدالة على ان على ان الوقت يحبس اصله وينتفع بثمرته هذا هو الذي عليه عامة العلماء. يقدر يرجع لا يرجع لا يرجع. ابدا. اذا وقف الاياب بمجرد ان يخرجه من من ملكه لله عز وجل لا يجوز الرجوع فيه ولا يمكن اصلا بالرجوع ينزع منك خلاص لو قال هذا وقت لله عز وجل نعم. فقال لي والله تحسست نقول ليس لك ذلك. يبقى انه وقت لله عز وجل الافضل او لا بالقول هناك هناك الفاظ صريحة لا تحتاج نية. ويقول وقفته لله عز وجل حبست لله سبت لله وهناك الفاظ تحتمل مثل تقول جعلته صدقة يقول المتصدق امير نفسه حتى يملكه قبل ان يملكه يجوز الرجوع فيها. الا ان يكون هناك قرين تدل على التسبيل مثلا حفر من حفر مثلا آآ بنى صور سورا وقال واذن الناس يدفن فيه امواتا قال صدقة هل يجوز الرجوع؟ يقول انت تنام بهذا العمل اصبحت ايش؟ اصبحت اوقفت هذه الارض اوقفت لانك اذنت للناس بدفن امواتهم فيها. بنيت مسجد بنيت بناء وجعلت له مؤذنا وقلت اذنت يصلون فيه نقول هذا ايضا دليل على انك جعلته مسجدا والمسجد الاصل فيه هو الوقف ما يباع ولا يوهب ولا ولا يورث. قل هل الوقف المؤقت مثل اوقفت بيتي للفقراء لمدة معينة. لا لا يصح. اذا اوقفه يكون دائما وابدا. لكن له ان يقول للفقراء لاولاده ثم الفقراء يعقب بثمه لكن ما يرجع له ابدا يعني بمجرد ان يوقف الوقف لا يمكن ان يرجع فيه الى ملكه. وانما يقول لو قال اوقفت على الفقراء سنة. بعد كرت يكون ايش يقول لاولادي تقل لك شرطك يتصدق بساع الفقراء وبعد السنة يكون لمن؟ لاولادي ومن اراد ان يسميهم بعد ذلك. لكن ما يرجع الى ملكه ابدا ولا سورة ولا يوهب ابدا هل ينتقل الى ما هو افضل منها؟ اذا حصل شيء في اذا استطاع ان ينتقل الى افضل ما هو احظ للميت فهو اولى ما في شك اذا كان والله رجل حفر مثلا اه يقول حفر فليقل بنى مسجدا صغيرا مسجد صغير ليس جامع انما مسجد جماعة فحصل ان نبني له مسجد جامع يقول جامع افضل انتقل هو الافضل يجعل له اكثر من يجعل يعني مثلا لو كان ناظر غير مؤتمن جعل معه امينا. لو قال الناظر فلان وفلان لا بأس فاتحة الشهود لازم يكون في شهود لا لا تسميتهم خلاص يسميهم هو يسميهم وان اشهد فحسن حتى لا يكون النزاع والخلاف عليه فتوى في موضوع الذي يوقف في مرض موته او مرض اخوه قلنا اذا تكون منزلة الوصية ليست وقف الثلث فقط يوقف منه الثلث قال بيتي وقف. يقول نفذ من عند ايش؟ الثلث فقط. الا اذا اجاز الا اذا اجاز الورثة لكن القول الاخر وهو قوي واقرب له اذا قال وقف نقول هو وقف ليس هناك بيان لا واضح؟ شيخ انا اقول لك ولد صالح يدعو له. نعم. هل اذا كان فقط ولد صالح لكن لا يلومك؟ بعيد ولا؟ لا اله صالح لقد لا يعرف ممكن والدك ما يعرف والده قبل لا يحتاج يعرف والد لكن اللهم اغفر لابي اللهم اغفر لوالدي يعني الايتام الذين ماتوا وهم لم يروا ابائهم يقول اللهم اغفر لابي لم يراها فمن البر للاب ان ان يصله بالدعاء والصدقة. لو سلمنا لم يدعونا؟ كل كل اعماله. لا لا ليست للاب له اذا كان هو الذي علمه العلم. هو الذي آآ مثلا آآ فقهه في الدين يكون له اجره لكن متى ينتفع اذا عمل الولد عمل وجعله لابيه هنا ينتفع به لانه من كسبهم. احسن الله اليكم شيخنا في الولد اللي بيعمل عمل صالح لابد من شرط منيح. ليش؟ هذا العمل اي نعم الوالد قام اذا كان الوالد مثلا عندنا ابن الان مثلا حفظه والده القرآن. نقول هذا الابن ما قال القرآن يصوم في ميزان ابيه. لان الذي علمه من؟ والده. مثلا علمه قراءة الفاتحة. نقول ما قرأ الفاتحة يصب في ميزان هذا الاب. علمه صوت الوضوء هكذا. ولكون من باب اهداء سواء. نعم اذا كان هو المعلم نعم صار من عمله اذا كان لم يعمل كان باب اهداء الثوابت. حديث ابو هريرة. يكون الافضل على الترتيب في الاعمال. ايش؟ ولد صالح افضل من قال هو يذكر لك يذكرك التي تبقى له فقط ليس هناك ترتيب. اذا مات ابن ادم انقطع منه ثلاث. ذكرنا صدقة جارية او علم ينتبه وان ينصف عليه. ليس ليس يعني قد توجد الثلاث كلها. صح؟ قد يوجد صدقة وقد يوجد علم وقد يوجد الولد. وقد تنتفي كلها اعوذ بالله لا ولد صالح ولا علم ولا صدقة جارية بل قد يوجد النقيض علم علم فاسد وصدقة وليس صدقة واموال تركها في محاماة دين الله عز وجل شر نسأل على السلامة. ونعوذ بالله اعوذ بالله. يقول ناس من الناس من يموت وتجري حسناته بعد موته دابا ان شاء الله ومن الناس من يموت ولا تنقطع سيئاته اعوذ بالله. تبقى سيئاته تجد نسأل الله العافية والسلامة انتقال الوقت اعلى منه. نعم. نعم. لو انتقل من مثلا اوقفها صدقة لاهل قرية البلدة انتقالها الى جامعة او ليس له ذلك لتأتيها يأتيها ناس ليس له اذا سمى الواقف سمى الواقف ان الوقت يكون لاولاده لا ينقلها الى غير اولاده يبقى في اولاده حتى لو كان حتى لو كان اغذياء لا لا يقول هو الان هو اراد هذا وما احسنها؟ قال اراد ان يغني اولاده حتى ولو كان اغنياء ينفق عليهم. ولا نقل ناظر جعلها للفقراء. نقول اجعلها في اولادكم. كما انه مشترط تسمى هذا شرطه اليك اني رأيت شخص اوقف قصر افراح. سبحان الله. اي نعم. لان قصده قصر ريعه. نعم. نعم هو الريع الذي يؤخذ من هذا من هذا المكان يتصدق في سبيل الله. فيكون هذا من من جهة من كسب مال الحرام اذا كان اذا كان مثلا اقيم به شيء محرم يكون في جزء محرم فيتخلص من الجزء للناظر اذا او اذا اجرت هذا المكان فاشترط على المستأجر الا يكون فيه امر محرم حتى يسلم وان فعل دون دون علمه فلا شيء لي. فيكون الواقف وقف لا نقتل من يبيع كتب العلمية. ما يجوز. فهل يجوز اخذ الكتب منه بدون ان لا يبين هذا بيعه حرام ما يجوز بيع الكتب هذي لا يجوز. تجد كتب مكتوبة يعني وقف لله عز وجل تباع. يوم تلف. مم ففي ذمتك هو الذي سيحاسبه يوم القيامة. لانك اخرك منه قد يسبب مفسدة اكبر. نزاع وخصوبة لكن لك انت يعني ترفع قضية ودعوة ان هذا يبيع كتب ليست له. لكن تأخذوا الكتاب. لا تأخذ تأخذها انت بالقوة. لا بقوة لا تأخذ بجزء عشان هيك وقت القرآن الكريم. ايه يجوز وقت المصحف. نعم. اقرأ المصحف. وكل ما قرئ فيه يكتب لك اجره احسن الله اليك في حديث عمر انه اوقفه على الضيف. كيف يعني؟ يعني يجعل من ريع هذه طعام للظيفان. ضيف اعطيك مثل هذا الطعام. الله اعلم