الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب الاقرار. فيه الذي قبله وما اشبهه عن عن ابي ذر رظي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا صححه ابن حبان في حديث طويل باب العار عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه. رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه ابو داوود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم. واستنكره ابو حاتم الرازي. وعني ابن وان يعلى ابن امية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان وابن امية رضي الله ان النبي وعن صفوان ابن امية رضي الله عنه. نعم. لا ما تكرر ما ترضى عن في النسخة ما تقلشها النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين لما مات على الاسلام ايها النبي وعن صفوان ابن امية ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم الحين فقال اغسط يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه ابو داوود والنسائي طرحه الحاكم واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. باب الغصب. نعم. السلام عليكم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله الا باب الاقرار وكتاب الاقرار يذكره الفقهاء منهم من يذكره في كتاب البيوت ومنهم من يذكره في اخر كتابه في اخر كتاب في الفقه لان هذا الباب يدخل في جميع ابواب الفقه. فيدخل في الحقوق ويدخل في النكاح ويدخل في الحدود ويدخل في الكفالات ويدخل في الوكالات ويدخل في المواريث فما من باب الا ويدخله الاقرار لان الاقرار هو ان يقر الانسان بما عليه من الحق للغير هذا معنى الاقرار اعتراف الانسان بما عليه للغير من حقوق وهو مصدر اقر بالشيء يقر اقرارا اذا اعترف به فهو مقر. والاصل فيه قوله تعالى وليملي الذي عليه الحق ودل على ذلك الكتاب كما في قوله تعالى الحق والسنة ايضا وادلة من السنة كثيرة من ذلك اقرار الماعز ومن ذلك اقرار الغامدية من ذلك القول في حديث اغذي انيس فان اقرت ترجمها هذا كله يدل عليه شيء على ان الاقرار دل عليه الكتاب والسنة واجمع اهل العلم على ان من اقر بحق وهو ممن يصح تصرفه ويصح اقراره فان ذلك يلزمه. وذكر في الباب حديث ابيه حديث ابي ذر هذا قل الحق ولو كان ولو كان مرا. فهذه يدل ايضا على ان المسلم مأمور بالاقرار بالحق الذي عليه ولو كان في ذلك من التبعيات ما يضره من مال يفقده او من حكم يلزمه يقر المسلم بالحق ولو لزمه ما لزمه ولا شك ان هذا من الدين وهذا من خشية الله عز وجل والخوف منه ان يقر الانسان بما عليه من الحقوق لغيره وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. ان ترتب على اقرارك شيء من عذاب الدنيا فعذاب الدنيا اهون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتلاعنين ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة هذا الباب ذكره الحافظ وجرى على طريقة الفقهاء خاصة على مذهب الحنابلة. فالحافظ ابن حجر في كتاب البلوغ يسير على طريقة الحنابلة. في ذكر الاقرار ثم ثم يتبعه بالعارية ثم الغصب وقد فعل ذلك ابن قدامة فعله الفقهاء من الحنابلة في كتبهم يذكرون الاقرار مع في كتاب البيوع ويتبعونه بالعارية والغصب والوديعة وما شابه ذلك ومنهم من جعله في خاتمة كتاب وجعل وختم بكتاب الفقه وسماه باب الاقرار. قال رحمه الله تعالى قال الحافظ فيه الذي قبله وما اشبهه قوله فيه الذي قبله وما اشبهه اي في هذا الباب من الاحاديث يحتج بها حديث اغدوا يا انيس اعترفت فارجمها فان اعترفت فارجمها فهذا فيه فان اقرت فارجمها فهذا قوله فيه الذي قبله وما اشبهه اي فيما سيأتي من اقرار الزاني والزانية اذا اه اعترف واقر ان الحد يلزمهما فقول الحافظ فيه الذي قبل وما اشبهه اي ما ورد من احاديث في الباب في قصة اه حديث وحديث اه اغدوا يا انيس وكذلك حديث ماعز وحديث الغامدية فهذه تدخل في باب الاقرار ايضا وقد اجمع المسلمون على صحة الاقرار اجمع المسلمون على صحة الاقرار. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني ذكر باب الاقرار وذكر من الكتاب والسنة والاجماع فذكر انه مما اجمع المسلمون عليه وان ادلته استدل على ذلك بقوله تعالى قال ااقررتم واخذتم على ذلكم اصري فهذا اختم على ذلكم اصري قال هذا دليل على ان الاقرار جاء دليل في كتاب الله عز وجل ومنه ايضا قوله تعالى يملي الذي عليه الحق وذكر ايضا قوله تعالى واخرون اعترف بذنوبهم فجعل الاعتراف من باب الاقرار ايضا وذكر ايضا قوله تعالى لست بربكم؟ قالوا بلى. قال ايضا نوع من انواع الاقرار والادلة في هذه ولك من السنة حديث ماعز رضي الله تعالى عنه عندما اقر بالزنا على نفسه وكذلك الغامدية وكذلك يا انيس فان اقر ترجمة وذكر الاجماع على ذلك فقال حمل الامة اجمعت على صحة الاقرار والاقرار اخبال على وجه ينفي عنه التهمة. ولان الاقرار اخبار على وجه ينفي عن التهمة والريبة قال بعد ذلك قال ولا يصح الاقرار الا من عاقل مختار لا يصح الاقرار الا من عاقل مختار فخرج بقول لا يصح الا من عاقل خرج المجنون فالمجنون لو اقر لا يعتبر اقراره بشيء. لا يعتبر اقراره شيء كذلك كذلك خرج بقوله العاقل خرج الصغير الصغير الذي لم يميز اقراره غير معتبر وكذلك الصغير الذي لم يبلغ الصحيح ان اقراره في غير ما اذن به وليه غير معتبر ايضا كذلك ايضا المبرسم وهو ما يسمى عندنا الذي يهدي بحرارة علته او لمرض اصابه فيهدي مثل هذا يسمى مبرسم وهو مرض يكون بين القلب والكبد يكون له حرارة شديدة يتأثر الانسان به فيهديا فاقراره في هذه الحالة ايضا غير معتبر. اذا ان يكون عاقلا فخرج بقوله عاقل المجنون الصغير والمبرسم وان يكون مختارا وخرج بقوله ان يكون مختارا المكره فالمكره اذا اقر اذا اكره على شيء فان اقراره غير معتبر والاكراه يكون يكون بالضرب يكون بالتخويف بالقتل لمن كان يستطيع امظاء ذلك ايضا يكون بالسجن فلو سجن الانسان واقر على شيء فان اقراره غير معتبر الا اذا الا اذا اتى عند القاضي واقر ايضا ولم ينكر فهنا اذا اقر ولم ينكر ولم يقل انني مكره فان القاضي ليس له للحكم الا ما ظهر الا ما ظهر له. اذا قوله ولا يصح من عاقل مختار فهذا يدل على ان المجنون والطفل والمبرسم والنائم ايضا لو اقر الانسان وهو نائم فلا عبرة باقراره وهذا لا خلاف فيه قبلة ولا نعلم في ذلك ولا نعلم في هذا خلاف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذك من ذلك النائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يعقل فهؤلاء الثلاثة اقرارهم ليس بصحيح ليس بصحيح. ولو اقروا فلا يلزمهم شيء ولا يلزم اولياؤهم شيء ولا يلزم او شيء اذا اقر من ليس اهلا للاقرار ذكر في ذلك حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. قال صححه ابن حبان في حديث طويل هذا الحديث اخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق من طريق هشام من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى بن يحيى بن يحيى الغساني قال حدثني ابي عن جدي عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ذر قال دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده قال يا ابا ذر ان للمسجد تحية وان تحيته ركعتان فقم فاركعهما. الحديث وذكر فيه انه قال قل الحق وان كان مرا. قل الحق وان كان مرا. وهذا الحديث مداره على ابراهيم بن هشام قد تكلم فيه ائمة اهل الحديث وان كان ابن حبان قد ذكر في كتاب الثقات الا ان ابا زرعة الرازي حكم عليه بانه بانه بالذات بانه كذاب وقد صحح الحديث ايضا كما صححه ابن ابن حبان صححه ايضا العجلوني. ولا شك ان تصحيحه غير صحيح خاصة ان هذا الرجل قال في ابو زرعة كذاب وكذا قاله ابو حاتم ايضا واعتبره ايضا الامام الذهبي من المتروكين وقد اخطأ ابن حبان في توثيقه وذكره في كتاب الثقات وقد جاء الحديث له شاهد من حديث سلام بن منذر من طريق سلام المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر وفيه قال امرني خليلي بسبع امر بحب المساكين والدنو منهم وامرني ان انظر الى من دوني ولا انظر الى من فوقي وامرني اصل الرحم وان ادبرت وامر لا اسأل احد شيئا وامر ان يقول الحق وان كان مرا وامرني الا اخاف في الله لومة لائم وامرني ان اكثر من قول لا حول ولا قوة الا الا بالله فانهن من كنوز الجنة فانهن من كنز تحت العرش وهذا ايضا في اسناده ضعف فيه ابو سلاب المنذر قد تكلم في غير واحد وقد تابعه ايضا سلام قد تابع سلام الاسود من شيبان وتابع ايضا وايضا آآ هشام بن حسان والحسن بن دينار فهؤلاء والحسن عند البيهقي فالحديث بهذا الطريق احسن من الذي قبله احسن من الذي قبله فعلى هذا يقال ان حديث عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر الذي فيه وقل الحق ولو كان مرا هو بهذه المتابعات هو صحيح هو صحيح. فالحديث يصح يصح من طريق سلام منذر ومن طريق محمد بن واسع ومن طريق حسن الحسان ابن دينار كل هؤلاء الثلاثة يروونه عن محمد الواسع يرويه محمد عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر وفيه قل الحق ولو كان مرا ولا شك وان كان الحديث فيه ضعف فان المعنى صحيح فان المسلم مأمور ان يقول الحق ولو كان مرا ومعنى قوله قل الحق ولو كان مرا اي ولو وترتب على قول الحق من الظرر الشيء الكثير كاخذ مال او اقامة حكم او حد فانه يلزمك قول الحق يلزمك قول الحق بل يلزمك قول الحق ان كان الظرر يعني او ان كان الظرر يتعلق بغيرك لانك اذا لم تعترف وتقر بالحق الذي عليك قد يتضرر قد يتضرر غيرك قد يتضرر غيرك بهذا بترك الاقرار وهذا يحصل كثيرا يسبق سارق ويؤخذ غيره يقتل قاتل ويؤخذ غيره فلا شك ان من سكت ولم يقر بما عليه منه الحق انه يترتب عليه ظلما لذلك المقتول ويترتب ايضا ظلما لذلك الذي اخذ بغير بغير وجه حق ايضا جاء من حديث علي بن ابي طالب من طريق حسين بن زيد عن جعفر محمد عن ابيه عن جده عن علي قال لما ضممت الي سلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت في قائم سيفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعة فيها صل من قطعك واحسن لمن اساء اليك وقل الحق ولو ولو على نفسك وقل الحق ولو غير نفسك وباسناده ايضا ضعف. اذا هذا الحديث قوله قل الحق ولو كان مرا لا بأس باسناده من طريق علي من طريق عبدالله بن الصامت عن ابي ذر واما طريق هشام او طريق هشام ابن اكرام ابن هشام ابن يحيى الغساني فهو طريق منكر وهو حديث طويل ساقه ابن حبان وفيه الفاظ منكرة فيه الفاظ منكرة اما حديث ابي ذر اما حديث ابي ذر الذي رواه عبد الله بن الصامت فهو حديث مختصر وفيه انه قال قل الحق ولو كان ولو على نفسك قل الحق ولو على قل الحق ولو على ولو كان مؤمن كان مرا. وامرني لا اخاف الله لومة لومة لائم قوله رحمه الله تعالى في ذكر هذا الحديث في هذا الباب دون ان دون ان يتبعه بغيره ليبين رحمه الله تعالى ان هذا الحديث يدخل في جميع الابواب التي ستأتي والتي مضت في باب البيوع اذا حصل الخلاف والنزاع بين المتبايعين وجب على الذي عليه الحق ان يقر ويعترف فاذا اختلف الثمن وكان احدهما كاذب وجب على من كان كاذبا يقر بالحق كذلك في باب الحدود كذلك في باب النكاح كذلك في باب المواريث. يدخل هذا الباب في في اكثر ابواب الفقه تتعلق بها الحقوق ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يد ما اخذت حتى تؤديه رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. هذا الباب يتعلق بالعارية او تسمى العارية فمنهم من يقول عارية ومنهم من يقول العارية بتخفيف الياء العارية العارية وسميت العارية من من مشتقة من العري من العري وهو التجرد وسميت بذلك عارية لتجردها من العوظ. سميت بذلك لتجردها من العوظ. وهو من الاعارة سميت ايظا من الاعارة لانه يعيره المتاع الذي الذي ينتفع ينتفع به من استعاره ومن جهة الاصطلاح يقال فيها دفع عين بمن ينتفع بها مجانا او بغير عوض. دفع عين ينتفع بها ينتفع بها من غير عوض فهي دفع عين ينتفع بها من غير عوض او لمن ينتفع بها فيخرج بقول من ينتبه بها يخرج بذلك البيع لان البيعة تمليك والعارية اعارة كقول لمن انتبه ها؟ اي لمن يستفيد منها دون عوض دون عوظ. وخرج ايظا بقول من انتبه خرج الهبة لان الهبة ايضا تمليك. فالعارية هو ان يعيره المتاع مع انتظار رده فهو يعيره لينتفع به ثم يرده فهذا هو هذا هو معنى العارية كذلك الاجارة تخرج في هذا لان الاجابة تكون باي شيء تكون بعوض قوله اذا اندفع عين لمن ينتفع بها بغير عوض ويردها وردها وجوبا لقوله صلى الله عليه وسلم عن يد ما اخذت حتى تؤديه كامثلتها كثيرة ان يعيره دلوا ان يعيره ماعونا ان يعيره فأسا ان يعيره آآ كأسا كل ما انتفع به فان اعارته جائزة. ولذا لا بد ان يكون المعير ممن يصح تصرفه. لابد في المعير ان يكون من يصح تصرفه ان يكون عاقلا بالغا او صغيرا يؤذن له بالتصرف وان يكون مختارا فان كان غير عاقل فاعارته غير صحيحة وان كان صغيرا فاعارته ايضا غير صحيحة وان كان مكرها على الاعارة فاعارته ايضا تكون تكون غصبا ولا تكون اعارة والعارية مباحة في قول عامة اهل العلم مستحبة هذه مباحة للمستعين مستحبة للمعير هناك مستعير وهناك معير فهي في اصلها للمستعين مباحة. يجوز للمسلم ان يستعير ما يحتاجه ان يستعير ما يحتاجه من غيره وعلى المعير ان يعير ما لا ضرر في اعارته فيكون في حقي مستحبا. بل قال ابن قدامة ان الاعارة تصل الوجوه تصل الى الوجوب بمعنى انها تكون واجبة اذا لم يترتب على الاعارة ضرر بالمعير وانتفع بها وانتفع بها آآ المستعين. وكان مضطرا لذلك محتاجا اليه. كان يحتاج الى ماعون يطبخ فيه طعامه والمعير لا يظره بذله فهنا يقال يجب عليك بذل هذا الماعون لينتفع به هذا المسلم. وليس في دفع اي ضرر اي ضرر عليه. وعامة العلماء يذهبون الى ان ان العارية انها مستحبة وان من الاعمال التي يحبها الله عز وجل فابن قدامة حكى الوجوب في بعض صور العارية وليس في جميعها وقد قيد شيخ الاسلام الوجوب بقوله ان يكون المعير غنيا وان يكون المستعير محتاجا لذلك مضطرا له فيكون في هذه الصورة او تكون بها الصورة العارية واجبة. كما ذكرنا يحتاج الى الى يطبخ فيه طعامه والمعين مستغني عن ذلك مستغني عن ذلك وهنا يقال يجب عليك بذله او ان يحتاج الى فأس يقطع به غصنا يؤذيه والمعير لا يحتاج الى هذا الفأر في ذلك الوقت والمستعير يحتاج اليه فلا يجوز له هنا ان يمنعه او ان يمتنع من اعارته. والعارية بالكتاب والسنة والاجماع والقياس فمن الكتاب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقوله تعالى في وصف الذين آآ وللمصلين الذين من صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فوصف الله هؤلاء الذين هم عن صلاتهم ساهون. ان من المذمومة القبيحة انهم يمنعون الماعون. وعامة المفسرين على ان المعونة هنا هو ما يستعار كالفأس و القدر وما شابه ذلك وهما يستعيره الجيران بعضهم من بعض من الاواني او الامتعة. فمن صفات هؤلاء الذين لا يقيمون صلاتهم انهم الماعون وانهم يراؤون وكما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نعد الماعون على عهد وسلم عارية الدم والقدر اخرجه ابو داوود باسناد لا بأس به ثم قال رحمه الله ايضا من الادلة على ذلك من الادلة من الادلة من السنة على العارية قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ما لصاحب الابل لا يؤدي حقها. ما من صاحب ابل لا يؤدي حقا. ذكر اسم القياس وما حقها؟ قال اطلاق فحلها واعارة دلوها فقوله واعارة دلوي هذا لاي شيء على مشروعية الاعارة وانها مستحبة وهذا لا خلاف بين العلماء. وقد نقل ابن قدامة الاجماع فقال اجمع المسلمون على جواز العارية بابها واما القياس فلان لما جازت هبة الاعيان كالثياب والاواني الهبة محمود فعلها ومرغب في ان يهب الانسان لغيره المتاع فاذا كانت الهبة محمودة محمود فكذلك ايضا من باب القياس تكون العارية مثل ذلك. فحديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه احمد والاربعة وصححه الحاكم. هذا الحديث كما قال الحافظ رواه الاربعة كل من طريق سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وهذا الاسناد تكلم فيه العلماء وذلك من جهة سماع الحسن من سمرة فقد ثبت ان النبي ان الحسن سمع من سمرة حديث حديث العقيقة وسمع ايضا منه الحديث المثلى فثبت انه سمع منه حديثين واما ما عدا ذلك فهي صحيفة ولذا اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة فمنهم من قال انه لم يسمع منه شيئا ومنهم من اثبت سماعه لهذين الحديثين ومنهم من قال سمع منه بالجملة وعلى هذا يقال ان الاصل في حديث الحسن عن سمرة اذا وافق الاصول الاصل في انه انه حديث حسن وانه يحتج به حتى يثبت ان حتى يثبت انقطاعه او عدم سماع الحسن من سمرة لذلك الحديث بعينه فقد نص ابن المديني والبخاري كذلك على ان الحسن سمع من سمرة بالجملة اي جملة سمع منه واما اعيان الاحية سمعها فقد سمعها الحديث المثلى وسمع حديث كل غلام مرتهن بعقيقته فهذا الحين ثبت سماع الحسن له من سمرة رضي الله تعالى عنه اه قد اعل ايضا بعلة اخرى وهي علة ان قتادة اخبر ان الحسن نسي هذا الحديث فقال هو امينك لا ضمان عليه فقوله هو امينك لا ضمان عليه فهم قتادة رحمه الله تعالى من هذا ان الحسن نسي هذا الحديث لان قوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه انه يلزم من استعار ان يؤدي ما اخذ ان يؤدي ما اخذ وفي قولي هنا هو امينك لا ضمان عليه انه لا يأنه بمعنى انه بمنزلة الامين لمنزلة الامين كالوديعة مثلا وكمن امن شيئا فانه لا يظمن لا يظمن فكان قتادة فهم من قول الحسن هو امينك انه نسي الحديث السابق مع انه ليس هناك ما يدل على التعارض بينهما فقوله على اليد ما اخذت حتى تؤديه هذا يشمل الوديعة ويشمل العارية فليس هناك ما يمنع ما يمنع من قوله هو امينك لا ضمان عليه. لا ضمان عليه اذا اذا لم يفرط ولم يتعدى. هذا في الودائع في باب الودائع وفي باب الامانات فان من فتلفت عنده امانة او وديعة فانه لا يظمن الا في حالتين في حالة التفريط او في حالة التعدي. اما اذا لم يفرط ولم يتعدى فهو امين لا ضمان عليه. فعلى هذا نقول قول قول قتادة عن انه نسي نقول ليس في ذلك ما يدل على نسيانه ولو ثبت نسيانه وقد ثبت وقد ثبت انه سمع انه اخبر بهذا الحديث فان الصحيح عند المحدثين اذا كان الراوي عن الثقة الذي نسى الثقة واثبت واثبت الحديث فان هذا لا يعل به الحديث. بمعنى لو ان راوي وعن شيخه حديثا وهو من الثقات الحفاظ وشيخه لا يتهم بالكذب عليه فهنا يقال ان هذا الحديث صحيح وكون وكون الشيخ نسي لا يعل به هذا الخبر. وفي الباب ما امثلة كثيرة. فمثلا كان يحدث بحديث عن ربيع فيقول ربيع حدثني سهيل عن نفسي حدثني سهيل عن نفسي اني حدثته حيث انه نسي ورأى ان سهيل من فقبل قوله واخذ يحدث بحديث الذي هو حدثه عن من سمع منه انه حدثه بهذا الحديث. ولذا البخاري ذكر حديث ابي معبد في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسألة التكبير بعد الانصاء من الصلاة كان ابو معبدة يقول انه نسي ولم يحدد هذا الحديث فالصحيح من اقوال اهل الحديث في هذه المسألة على وجه الخصوص ويسمون مسألة من حدث فنسي ان ينظر في الشيخ الذي حده وان ينظر في التلميذ الذي الذي حدث عن ذلك الشيخ. فان كان الشيخ يتهمه يتهم تلميذه بانه كذاب. وانه آآ كذب عليه في هذا الحديث فهذا يبقى في محل نظر هل هل قول هنا يعتبر يعتبر قدحا وجرحا لهذا التلميذ فان كان التلميذ ممن اجمع الحفاظ على توثيقه وقبول حديثه وشيخه هو الذي تكلم فيه فان جمهور المحدث يتوقفون في خبر ولا يقبلونه. لان الشيخ قد قدح في عدالته وكذبه في قوله. اما اذا كان الشيخ قد نسي والتلميذ ثقة ولم يجرحه شيخه الذي نسي فانه عند جمهور المحدثين يقول الحديث صحيح ويقبل ويقبل. اما اذا كان ضعيفا اي اذا كان التلميذ واخوى الشيخ قال لم احدث بهذا فان هذا يعد من نكرات التلميذ ولا يقبل حديثه في هذه الصورة. اذا هذا الحديث حديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه لا خلاف في معناه من جهة المعنى فان كل من اخذ شيئا والاخذ اما ان يكون من باب الوديعة واما ان يكون من باب العارية واما ان يكون من باب الغصب من يقصد هذا الحق واما ان يستعيره واما ان يودع ذلك الحق عنده. فمثلا تعطي انسان وديعة يحفظها لك. نقول على من اودع تلك الوديعة ماذا عليه؟ يجب عليه ان يؤدي هذه الامانة لصاحبها اذا طلبها. كذلك لو استعار الانسان من معير متاعا وطلبه صاحبه نقول يجب عليه ان ان يعطيه ما اخذه على اليد ما اخذت حتى تؤديه القول حتى تؤديه ان ملزمة بتأديته فان اخذه غصبا فانه يلزم به مطلقا يلزم به مطلقا فعلى على على من اخذت عينه منه غصبا ان يطالب بحقه وعلى الاصل ان يرده مع ظمانه وظمان الوقت الذي انتفع به فاذا انتفع به مدة من الزمان فان القاضي يحكم عليه بان يدفع اجرة ذلك الوقت الذي استعمل به ذلك المتاع ان كانت ارضا فانها اه تؤجر عليه وينظر في قيمة المدة التي جلسها ويلزمه القاضي بدفع الحق الذي عليه. هذا اذا كان اذا كان قاصبا اما اذا كان مستعيرا فيلزم باعادتها اذا طلبها اذا طلبها صاحبه الا الا اذا ترتب على طلب الصاحب على طلب معير ضرر على المستعين وهذي تصور لو ان المعير اعار انسان اعار الانسان آآ شيئا يضمنه يضمن عند شخص فاخذ هذا هذه العارية وجعلها ضمان عند شخص ثم بعد ان جعلها ضمانا طالبه المعير بحقه. نقول لا يستطيع المعير المستعير هنا ان يرد لانك اعرته وانت تعلم بانه سيجعلها ظمانا. فليس لك ذاك حتى تنتهي مدة الظمان ثم ترجعها ثم ثم عليك. اما قبل ذلك فلا يلزمه ان يؤديها اليك لانك اعرت وانت تعلم بما بما احتاج اليه فيه. كذلك مثلا لو استعار لو استعار آآ المستعير من من آآ المعير متاعا مثلا آآ ليلبسه بيوم زواجه واذنت له في ذلك وضاق وقت الزواج ولم يجد غير هذا الثوب فليس ان تطالبه في ليلة الزواج ان ان ينزع هذا اللباس. بل يلزمك ان تصبر حتى ينتهي حاجته منه ثم يعيده عليك ولا يجب عليه في هذه الحالة ان يرجع لان في ارجاعه له اي شيء فيه ضرر مترتب على المستعير فلا يجوز اذا هذا الحديث يدل على ان من اخذ شيئا وجب عليه رده والاخذ اما ان يكون اخذها وديعة واما ان يكون اخذها عارية واما ان يكون اخذها غصبا. والفرق بين الوديعة ان يكون ان يكون صاحب المتاح هو الذي هو الذي عرظها على المودع وهو الذي سلمه اياها بطلب المودع وليس بطلب المودع عنده اما العارية فهي بطلب المستعين والمعين فيه تلك الحال يكون يكون محسنا. فالوديعة الاحسان من باب من؟ الاحسان من جهة المودع والعارية الاحسان من جهة المعير والاحسان من جهة المعير فهذا الفرق بين العارية وبين الوديعة اما الغصب فهو تعدل وظلم من الغاصب على حق غيره. فالحديث زاده اسناده جيد. اذا قوله على يد ما اخذت يدل على وجوب ان يرد الانسان ما اخذ فقوله فقوله آآ على اليد ما اخذت اي يجب على اليد التي اخذت شيئا ان ترد ما اخذت الى اصحابه فيدخل في ذاك العارية والوديعة وغيرها يدخل في هذا الباب ايضا النقالة هنا آآ على يد ما اخذت يدل هذا ايضا على انه يجب على رد يجب على الانسان رد ما اخذته يده من مال ما اخذته يده من مال غيره الى مالكه او من يقوم مقامه بل مرتهن والمستأجر والمودع والمستعير. كل هؤلاء يجب عليهم اي شيء ان يردوا ما عندهم من حق غيرهم متى ما طلبه صاحبه فانه يعطيه اياه فان كان رهنا متى ما اه انقضى الغرض من هذا المتاع وجب عليه ان يرده لصاحبه اذا لم يكن هناك ضرر يبقى عندنا مسألة وهي مسألة ما تعدي تعدي اليد تعدي اليد على ما اخذت تعدي اليد على ما اخذ اليد اذا اخذت شيئا فاذا لم يكن هناك تفريط ولا تعدد اليد اذا اخذت شيئا ولم تفرط ولم تتعدى فينقسم الذي اخذ الى اقسام ان كان وديعة فبالاتفاق ليس عليه شيء. اذا اخذ الانسان شيئا وديعة او اودع وديعة ولم يفرط في حفظها ولم يتعدى عليها فبالاجماع بالاجماع انه لا شيء عليه هذا من جهة الوديعة اما من جهة العارية فاختلف العلماء في ذاك على اقوال عدة. القول الاول ان العارية ترد مطلقا سواء سواء اشترط المعين او لم يشترط وحملوا قوله وحملوا قوله هنا على اليد ما اخذت على المعير على المستعير رد ما اخذ مطلقا فقول عد ما اخذت اي يجب على المستعير ان يرد ما اخذ وان وان تلف في يده لزمه ان كان مثليا مثله ولزمه ان كان ان كان غير مثلي قيمته واضح؟ هذا قالوا اذا كان مستعيرا ذهب اخرون الى ان المستعير حكمه حكم حكم المستودع حكم المودع فلا يلزمه شيء الا اذا فرط او تعدى وذهب اخرون الى ان الى ان العارية تكون مضمونة اذا اشترط المعين ان تكون مضمونا كما سيأتي معنا في حديث صفوة بن امية قال بل عارية بل عارية مضمونة كما سيأتي فهذه هذه الاقوال الثلاثة ذهب جمهور العلماء الى ان العارية مضمونة مطلقا. سواء اشترطه العالي اشترط المعير او لم يشترط وذهب اخرون الى ان العاري في حكم الوديعة فلا يضمن المستعير الا اذا تعدى وفرط. وفرق اخرون فقالوا اذا اذا اشترط المعير الظمان فانه يضمن فانه يضمن. وعلى هذا يقال انه متى ما تعدى المودع او تعدى المستعير او فرط المودع او فرط المستعين فانه يجب عليه ان يضمن العيب اتفاق متى ما تعدوا فرط فانه يظمن العين بلا خلاف بين العلماء. التعدي بان يتعدى عليها بالتصرف فيها بوجه الغيرة مأذون به. والتفريط هو ان لا يتولى حفظها كما تحفظ مثلها. يعني يتركها في الشارع فتسرق او يتركها المكان دون رعاية هذا تفريط فهذا يظن يظمن اذا فرط او تعدى فانه ظامن سواء كانت عالية او كانت وديعة اما اذا كانت اما اذا يفرط ولم لم يفرط ولم يتعدى فان كانت وديعة فليس بضامن لها وان كانت عارية فالصحيح من اقوال اهل العلم اذا اشترط المعير ضمن واذا لم يشترط فلا ضمان عليه على الصحيح. فقوله على اليد ما اخذت هذا لا يدل على ان اخذ العلي ظامن. وانما يدل على ان من اخذ سواء كانت وديعة او عارية يجب عليه ردها الى اصحابها او ردها الى صاحبها اذا اذا طلبها يأتي بهذا ايضا اذا عار الانسان عارية لشخص فلا يجوز المستعير ان يعيرها لغيره الا باذنه ولا يجوز له ان يتصرف بها تصرفا غير مأذونا به. لا بد ان يكون تصرفه مأذونا به. بمعنى لو اعطاه ثوبا يلبسه ثم حمل به تراب. ماذا نقول انت ظامن لان التراب ليس مما ليس مما اعطيت لاجله ان يعني ان تعطيت فقط الثوب بلبسه. اما حمل التراب او وضع الطين فيه او ان تجعله محفة للنار. نقول هذا نوع تفريط ونوع تعدي. فتضمن اذا تلف. واذا تلفت فالعين ان كانت مثلية لزمه مثلها. وان كانت غير مثلية لزمه قيمة ذلك الشيء الذي اخذه هذي اذا كانت اذا كانت غير مثلية ايضا اه لا يجوز له لا يجوز ان يعيرها لغيره الا باذن المعير الاول. واذا اعارها بغير اذنه كان ضامنا لها سواء تعدى الاول سواء تعدى الثاني ولم يتعدى فمتى ما تلفت ولو لم يفرط الثاني نقول له انت باعارتك اياه فرطت وتعديت فتلزم وتضمن هذه العارية. ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك. هذا الحديث رواه ابو داوود رحمه الله تعالى وصححه وكذلك الترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي وهو قوله ادي الاعمال ما ائتمنك ولا تخن من خانك كما قال هنا اخرجه داوود من طريق طلق ابن غنام عن شريك ابن عبد الله النخعي وقيس ابن الربيع عن ابي حصين عن ابي صالح ابي هريرة مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهذا الحديث اعله اعله اكابر الحفاظ استنكره الامام الشافعي وقال لا يصح وكذلك قال ابن احمد حديث منكر وكذا قال ابو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. فمنهم من اعله بطلق ابن غنام. وهو ابو حاتم الرازي رحمه الله تعالى اعله بتفرق طلق بن غنام بهذا الحديث ما عنا طلق بن غنام من رجال الصحيح لكن لا يعني كونه من الرجال الصحيح ان يكون كل ما رواه يكون صحيحا الثقة يخطئ ويهل فابو حاتم جعله من من مفردات طلق ولم يقبل هذا الحديث. ايضا فيه علة اخرى وهي ان فيه شريك في الاعداد النخعي وهو ضعيف. وفيه قيس بن ربيع ايضا وهو فهو ضعيف ايضا فقيس ضعيف وشريك ابن عبد الله النخعي ايضا ضعيف. وكما ذكرت لعله ابو حاتم وعله كذلك احمد. وعله ايضا آآ آآ ابن الجوزي وابن الجوزي قال كل ما ورد في هذا الباب فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد حديث انس وهو ضعيف ورد ابي امامة وابي ابن كعب وكلاهما ضعيف. فهذه الاحاديث ذكرها لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون الحي بهذه الاسانيد فيه فيه فيه ضعف فيه ضعف لهذه العلة صححه بعض المتأخرين فقال ان متابعة شريك متابعة قيس لشريك تعد متابعة قوية فصحح الحديث وحسنه لاجل هذه المتابعة. اما المتقدمون العلم فلعلوا هذا الخبر ولم يقبلوه كالامام احمد وابي حاتم وكذلك ابن الجوزي ضعفوا هذا الخبر ولم ولم يقبلوه واما تعليله بطلق بن غنام فطلق وثقه ابن سعد ووثقه بالدار القطني وابن شاهين وثقه غير اهل العلم وضعفه ابن حزم وتفرد بذلك بل قال احمد هذا حديث باطل لا اعرف من وجه يصح لا اعرف من وجه يصح. الحديث من جهة متنه من جهة معناه قد الامل واعتبرك هذا واضح قد الامانة الى من ائتمنك هذا واضح ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. بل المسلم مأمور باداء الامانة واخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق انه اذا اؤتمن خان. فلا يجوز للمسلم ان ان يخون الامانة. ولا ان ولا ان تكون هذه من صفاته لان هذه من صفات المنافقين والذي والذي لا يؤدي الامانة اثم وواقع في ذنب عظيم والذي يخون من ائتمنه ايضا متلبس بمنكر عظيم نسأل الله العافية والسلامة فيجب على المسلم اذا اؤتمن بامانة ان يردها وان لا يتعدى والا يفرط في حفظها اذا اؤتمن الامانة. فعليه اذا اؤتمن امانة ان يردها. وان يحفظها ما دامت عنده. ولا يتعدى في ولا يتعدى عليها ولا يفرط فيها. فيدخل الى باب الامانة باب الوديعة فالوديعة فالوديعة هي امانة عند من اودعت عنده فيجب على من اودع وديعة ان يرد هذه الوديعة متى ما طلب لها صاحبها ولا يجوز له ان يكتمها ولا يجوز له ان يخونه ولا يجوز له ان يجحد هذه الوديعة. فيجب على المسلم ان يؤدي الامانة اذا اؤتمن وان يردها الى اصحابها اذا طلبوها. ويدخل في هذا الباب من تولى مال يتيم واو حفظ مال او ما شابه ذلك فانه تكون عنده بمنزلة الامانة يجب عليه ان يحفظها وان يرعاها وان يؤديها الى صاحبها اذا حس اذا وجد منه اه الرشد وحسن التصرف فانه يؤديها اليه قوله ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك لا شك ان من عصى الله فينا انا لا نعصي الله عز وجل فيه ومن ومن فانا لا نخونه من خاننا فاننا لا نخونه. واحتج اهل العلم بهذا الحديث على ان من خانك في اخذ حق لك انك لا تخونه اذا اذا استطعت ان تصل حق اذا استطعت ان تصل الى حق له عند فقالوا ولا تخم ولا تخن من خانك وهذه مسألة تسمى مسألة الظفر بمسألة الظفر بمعنى اذا ظفر الانسان بمال لشخص يطلب بحق فاو او ان يستودعه شخص مالا وهو يطلب هذا الشخص ليستودعه مثل هذا المال وقد جحده فهل يأخذ الحق الذي له ويأخذ هذا المال الذي استودعه اياه ذلك الخائن ظاهر الحديث هنا وهو قول ولا تخن من خانك ان من استودع وديعة من شخص قد خانه في جحد حق له انه لا يجوز له ان يخونه بل يجب عليه ماذا؟ ان يرد الحق ان يرد الحق له. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. خلاف من العلماء فمنهم من ذهب الى ان من ظفر بحق له عند شخص انه يجوز له يجوز له اخذ ذلك الحق بمعنى لو ان انسان اخذ منك مئة الف ثم نسي وجحد هذا الحق الذي الذي لك عنده ثم ثم بعد ذلك اودعك مالا بمثل هذا المال اودعك مثلا مئة الف اخذ منك مئة الف واودعك مئة الف. ظاهر الحديث يدعو عليه شيء انك ترد هذا المال له ولا تخن من خانك القول الاول انه يجوز لك ان تأخذ هذه المئة لان مقابل الحق الذي لك عليه انها مقابل الحق الذي لك عليه واستدل من قال بهذا القول بقوله تعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقوله تعالى ان عاقبتم فعاقوا مثل ما عوقبتم به وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقال وهذا يدل على ان من اخذ حقه وظفر بذلك الحق اللي وظف بذلك الحق ان له ان يأخذه وهذا هو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو ايضا المفتى به عند الاحناف وهو ايضا قول المالكية القول الثاني القول الثاني هذا القول الاول هذا القول الاول القول القول الثاني انه لا يجوز له لا يجوز له ان يخونه بل يجب عليه ان يرجع الحق الذي الذي اه اخذه الى صاحبه ولا يجوز له ان يخون واحتجوا بهذا الحديث هو قوله ولا تخن ولا تخن من خانك. قال استدل هؤلاء بحديث الباب. فقالوا على من له حق على انسان وامتنع من ادائه فانه ليس لصاحب الحق الاخذ من مال من مالي بغير اذنه وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك يدل على على تحريم خيانته وان خانك وان خانك وهو المذهب عند الحنابلة وهو قول عند المالكية ايضا. اما القول الثالث القول الثالث التفصيل وهو انه اذا كان الحق الذي لك على هذا الشخص ظاهر ومعروف انه اخذ هذا الحق منه ويعلم ذلك فانه يجوز لك عندئذ ان تأخذ بقدر الحق الذي لك. اما ان كان الحق الذي لك عليه سببه خفي ليس بظاهر فلا يجوز لك اخذ الحق الذي لك عليه الا عن طريق القاضي الا عن طريق القاضي حتى لا يكون الامر فوضى لان كثيرا الناس يدعي من الحقوق ما ليس له. فيقول هذا هذا حقي. فلو افتي بجواز ذلك مطلقا لتعدى الناس على اموالهم الناس واخذوها سرقة ونهبا بدعوى ان له بدعوى ان له حق على هذا الشخص. فلاجل هذا قالوا اذا كان الحق ظاهر وسببه بين يعرف الناس ان هذا الحق لفلان وحجة المدعي واضحة وبينة. ففي هذه الحالة يجوز له ان يأخذ بقدر بحق الذي اخذ منه. اما ان كان السبب خفي وهي دعوة لا تقوم على حجة ولا بينة فلا يجوز له ان يأخذ من حقه شيء ويصدق لقوله ولا تخن ولا تخن من خانك ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لهند بنت عتبة خذي ما في كواية المعروف لانه ان سببها ظاهر حيث انه لا ينفق عليها ولم يقم بحقها وكذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بقوم لم يقروكم لم يقروكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر بقدر قظاكم فقوله صلى الله عليه وسلم ايضا ايما ضيف نزل بقوم فاصبح الضيف محروما له ان يأخذ بقدر قرار ولا حرج عليه في ذلك. فهذا يدل على انه اذا كان السبب ظاهر وبين جاز له ان يأخذ بقدر بقدر حاجته وان يأخذ حقه الذي على ذلك الشخص. اذا هذا هو القول الصحيح. اذا كان الظفر دليله واضح وحجته بينة. فانه يجوز له والحالة هذه ان يأخذ حقه. اما اذا كان خفي ولا يعلم والحجة فيه ضعيفة وليس هناك بينة. فلا يجوز ان يأخذ من حق غيره الا الا من باب القضاء الا من باب القضاء وليس من باب ان يأخذ نهبة او غصبا فهذا لا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعن يعلى ابن امية نقف على حديث عن ابن امية بضمان العالية والله تعالى اعلم