الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باب العارية وعن ابن امية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رسل فاطمة ثلاثين درعا قلت يا رسول الله اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفوان ابن او ميتة ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين. فقال غصب يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. واخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من باعراضين متفق عليه طبعا هنا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض نسائه كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين مع لها بقصعة فيها طعام فكثرت القصعة فظمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه والبخاري والترمذي وسمى الظالبة عائشة وزاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء وصحاح وعن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه احمد والاربعة الا النسائي. وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلة والارض للاخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة وقال ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود واسناده حسن. واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وارساله. وفي تعيين صحابيه وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى ان دمائكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شأنكم هذا متفق عليه باب الشفعة السلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن يعلى ابن امية قال قال لي رسول الله صلى الله عليه سلم اذا اتتك رسل فاعطهم ثلاثين درعا. قلت يا رسول الله عارية مضمونة او عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه ابن حبان هذا الحديث كما ذكر الحافظ رواه احمد وكذلك ابو داوود وكذلك النسائي في الكبرى وصححه ابن حبان كلهم من طريق همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن عطاء ابن ابي رباح عن صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه مرفوعا وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من من يعلى ابن امية ان يعطيه ثلاثين درهم فقال له اعارية مضمونة او عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة وقد مر بنا حكم العارية من جهة ضمانها من عدمه فقد بينا فيما سبق ان العارية اذا تعدى عليها المستعير بتفريط بمعنى انه فرط فيها وتعدى عليها فانه يضمنها اتفاقا اذا تعدى عليها او فرط في حفظها فانه يضمنها اتفاقا واما اذا تلفت دون تعدي او تفريط فقد اختلف العلماء في ذلك على اقوال منهم من يرى ان العارية مضمونة مطلقة ومنهم من ينزل العارية منزلة الوديعة ومنهم من يفصل ويرى ان المعير اذا اشترط اذا اشترط ان تكون مضمونة فهو ظامن لها وان لم يشترط فهي في حكم الوديعة وصورة الاشتراط ان يطلب المستعير من المعير متاعا فيقول لا اعطيك لا اعطيك اياه الا على شرط الضمان اذا تلف تضمنه لي فيقبل ذلك. قالوا هذا هذا شرط ان يضمن العارية. من اجل من يرى ان هذا الشرط فاسد وانه لا حكم له ظن العاري في حكم الوديعة فاذا تلفت دون تعد ولا تفريط فانه لا يضمن فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عندما قال اعارية مضمونة او عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. وهذا يدل على ان العارية ادى وترد ويرجع بها الى صاحبها ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة. وعلى هذا يأتي الحديث الاخر يأتي الاسناد الاخر وحديث صفوان ابن امية رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال اغصب يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عارية مضمونة هذا الحديث يحتج بنقال ان الهارية تضمن وانه لابد من تأديتها الحديث الذي قبله يستدل به من قال انها مؤداة وليست مضمونة. اذا الحديثان يحتج بهما اهل العلم في الحديث الاول يحتج بها يحتج به من قال ان العارية تؤدى ولا تؤمن وانها في حكم الوديعة والحديث الاخر يحتج به من قال ان العارية مضمونة مطلقا مضمونة مطلقة وان لم يتأدب ويفرط فانه يلزم لارجاعها وعن يد ما اخذت حتى تؤديه. الا ان حديث صفوان ابن امية رضي الله تعالى عنه قد اخرجه ابو داوود والنسائي ايضا في الكبرى وذكره الحاكم ايضا في مستدركه كل من طريق شريك ابن عبد الله النخعي عن عبدالعزيز بن رفيع عن امية بن صفوان عن ابيه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروع اليوم حنين وتمامه عند فظاع بعظها فعرظ عليه وسلم ان يظمنها له قال انا اليوم يا رسول الله في الاسلام ارغب. وهذا لفظ احمد والنسائي وهذا الحديث قد تكلم فيه البخاري رحمه الله تعالى وقال لا قال فيه البخاري لا يصح هذا الخبر. قال الترمذي في العلل سألت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب ولا اعلم احدا روى هذا غير ولا اعلمه. احدا روى هذا غير شريكه ولم يقوي الحديث اي ان البخاري يضعف الحديث بعلتين بعلة الاضطراب وبعلة وبعلة تفرد شريك ابن عبد الله النخعي بهذا الحديث. ولا شك ان شريك سيء الحفظ وان تفرده يعتبر علة واضطرابه اي الاضطراب الذي حصل في متنه وفي اسناده قال فقد جاء الحديث من رواية الشريك عن ابن عبد العزيز بن رفيع عن عن ام عن امية كما تقدم. وجاء ايضا من روة يحيى ابن عبد الحميد الحماني عن شريك عن ابن رفيع عن ابن اليك عن امية فذكر زيادة من طريق ابن مليكة عن امية وايضا جاء من طريق قيس بن ربيعة عن ابن رفيعة ابن مليكة عن امية به وجاء ايضا منطلقة بالاحوص عن ابن نفيع عن عطاء ابن ابي رباح عن ناس من ال صفوان مرسلا وجاء من طريق جرير عن ابن رفيع عن اناس من ال عبدالله بن صفوان اخرجه ابن ابي شيبة وهذه الاوجه تدل عليه شيء على اضطراب اسناده الى اضطراب اسناده. وقد اشار ايضا الطحاوي الى هذا الاضطراب وجاء عند الحاكم من طريق ابن اسحاق قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة عن عبدالرحمن بن جابر عن ابيه انه انه صار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سار الى حنين فذكر فيه ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صفاء ابن امية فسأله ادرعا مئة درهم وما يصلحها من من عدتها فقال اغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة حتى نؤديها اليك ثم خرج رسول الله صلى الله عليه سائرا. اخرجه الحاكم وسكت عنه الذهبي الا ان فيه تفرد ايضا ابن اسحاق محمد ابن اسحاق قد تفرد بهذا الخبر فمن يحسن احاديث محمد اسحاق يحسن مثل هذا الخبر لكن تفرده ايضا يعد يعد علة وايضا جاء انه مع ان بني اسحاق صرح بالتحديد لكن تفرده يبقى ان له ايضا جاء من حديث جاء له شاهد اخر كما ذكر كما ذكر الحافظ هنا قال له شاهد عن ابن عباس ضعيف جاء عند الحاكم ايضا وعند البيهقي من حديث حاقد عبد الواحد القرشي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحدار ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن امية يتأدرعا وسلاحا في غزوة حنين فقال يا رسول الله اعارية مؤداة؟ قال عارية مؤداة. وهذا سند ضعيف. علته اسحاق القرشي هذا. اسحاق عبد الواحد القرشي قد قال فيها ابو علي النيسابوري متروك الحديث وقال الذهبي هو واه اي واه اي شديد اي شديد الظعف على كل حال الاختلاف في مسألة هل هي عارية مضمونة او عارية مودات. اما لفظ عارية المؤدات فهذا لا خلاف فيه. ان العارية لابد من تأليتها وارجاعها الى اصحابها. وهذا محل اتفاق بين العلماء. فكل من اخذ متاعا من احد او من اخيه فيلزمه ان الى صاحبه متى ما احتاج اليه ولا يختلف العلماء في ذلك بل هذا محل اجماع بينهم واما لفظة بل عارية مضمونة هذا الذي وقع فيها خلاف فالمذهب كما سبق يرى ان العارية تضمن مطلقا سواء فرط او لم يفرط بمعنى متى ما تلفت فان فان المستعير يضمنها مطلقا وذهب جميع الفقهاء الى ان العارية في حكم الوديعة وانها لا تضمن الا في حالتين حالة التفريط وحالة التعدي اذا تعدى او فرط فانه يضمن اما اذا تلفت دون تعدي بمعنى اخذ اناء اخذ اناء وحفظه وحرص عليه لكنه انكسر انكسر دون تعد منه ودون نقول على الخلاف على قول على المذهب انه يضمنه ويلزمه ان ولا شك ان اعادته وضمانه من مكارم الاخلاق ومن حسن من حسن المعاملة مع الناس لان الذي تفضل عليك واعطاك هذا المتاع من حسن جزائه والاحسان اليه ان تقابل احسانه بالاحسان وان تعطيه مثله لكن ليس ذاك على الوجوب الا اذا قلنا بوجوب الظمان اما اذا قلنا لا يضمن ولا يجب عليه ذلك فانه يخبر هذا المتاع ان المتاع انكسر ان الفأس انكسر ان الماعون انكسر او اصابه ما اصابه وتلف دون تعد منه ولا تفريط فان ثبت تعديه او تفريطه فانه فانه يضمن فانه يضمن. اذا الخلاف في لفظه في لفظة مضمونة مضمونة فقط اما مؤدات فهذه لا خلاف ان من استعار شيئا وجب عليه ان يؤديه كما جاء في الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه اذا هذا معنى قوله عالية مؤداة ومضمونة. كما ذكرت القول الاول وان مضمونا مطلقا سواء شرط عليه الظن ام لا وهذا هو قول ابن عباس وعطاء ومجهول مذهبنا احمد رحمه الله تعالى وهو ايضا رواية في مذهب شافعي ومالك وهو قول الجمهور. القول الثاني ان غير مضمون مطلقة وهذا قول ابي حنيفة واختاره ابن القيم والقول الثالث ان ان كانت افعالية بامن ظاهر كالحريق والسيل وموت الحيوان وانقلاب السيئة اي بمعنى اذا كان بجائحة عامة كحريق او سيل او ما شابه ذلك قالوا فانه لا يؤمن وان كان بامر لا يطلع عليك دعوة سرقة كدعوة لا يطلع الا الا المدعي هل يضمن؟ الرابع ان العارية لا تضمن الا بشرطين وهي الا بشرط التظمين لا تظمن الا بشرط التظمين كما ذكرنا وهذا هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي اختاره وهو الذي وهو ايضا رواه الامام احمد ورجح ذلك الشيخ الصنعاني والشيخ السعدي وهذا اقرب الاقوال ان المعير اذا اشترط ضمان العارية فان لا تضمن واما اذا اعطاه اياها ولم يشتري الضمان فانه لا يظمن الا اذا تعدى او فرط فاقرب الاقوال في هذه المسألة ان العالية مضمونة اذا اشترط المعير اما اذا لم يشترط فيقول القول الاقرب انها في حكم الودائع اذا فرط او تعدى وضمن واذا لم يفرط ولم ولم يتعدى فانه لا يظمن لكن من مكارم الاخلاق ان يقابل الاحسان بالاحسان وان يرد له مثل الذي اخذه. قال بعد ذلك الوصف ذكر ما يتعلق باحكام الغصب. لما انهى ما يتعلق بالعارية عقر ذاك تاب الغصب والغصب لغة من يعني معناه من معناه غصب يقصده اذا اخذ الشيء قهرا وظلما. اخذ الشيء قهرا وظلما. اخذه قهرا وظلما يسمى هذا هو الغصب. وهو من جهة الاصطلاح والاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق الاستيلاء على حق غيره قهرا اي بقوة او بتعد الغصب يفارق السرقة ويفارق الاختلاس لانه يأخذها على مرأى ويأخذها وصاحبها يعلم فالوصف والاستيلاء على حق الغير قهرا بالقوة ينتزع حقه ويأخذه منه بالقوة وليست هي له وليس له شبهة في اخذه وانما ظلما وعدوانا والغصب محرم بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم. لا خلاف بين العلماء ان اخذ اموال الناس بغير حق انه محرم وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل ودلت عليه ايضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم باطل وقال تعالى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق فاكل اموال الناس محرمة في السنة في الصحيحين من حجاب بن عبدالله في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله وفي الصحيح عن ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع قال ان دمائكم واموالكم او اعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا؟ فدل هذا على انها محرمة اي الدماء والاموال والحقوق حقوق الناس محرمة مطلقا. ما لم يأتي دليل الاباحة الا الاصل في اموال الناس الحرمة والاصل في اعراض الناس الحرمة والاصل في دماء الناس الحرمة هذا هو الاصل واما الاجماع فقد ذكر فقد انعقد الاجماع على تحريم على تحريم الظلم على تحريم الغصب وعلى تحريم اخذ اموال الناس بغير حق ولا شك ان الظالم الغاصب الذي يأكل اموال الناس بالباطل ويأخذها بالباطل انه متوعد بوعيد شديد من متوعد بوعيد شديد في الدنيا وفي الاخرة كعقوبة الباغي وعقوبة الظالم اسرع ما يكون اسرع ما يكون. مع ما يدخره الله اليه او ما يدخره الله له يوم القيامة من العذاب الشديد فذكر الحافظ من ذلك ذكر الحافظ من ذلك رحمه الله تعالى حديث سعيد ابن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض ظلما. من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضين تأمل هذا الحديث العظيم وهذا الوعيد الشديد لمن اخذ اموال الناس او اقتطع حقوق الناس او اخذ شيئا من الارض ليس له اي اخذ شيئا لغيره وضمه الى نفسه وقوله الحق يتعلق بالاقوال ويتعلق ايضا بالعروض ويتعلق باي شيء اي حق يكون لغيري ويأخذه قهرا وقصرا فان اخذه يكون محرما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من اقتطع شبرا من الارض. شبرا اي قدر الشبر اخذ شبر الارض لا تحل له واخذها من غيره. واخذها قهرا وظلما فان عقوبته يوم القيامة انه يطوق في عنقه يعني يؤخذ هذا الجزء من الارض الذي اغتصبه واخذه ظلما فيطوق به من من اعلى الارض التي هو عليها اخذها الى الارض السفلى الى الارض السفلى يعني تجمع الاراضي السبع وتجعل وتجعل طوقا في عنقه نسأل الله العافية والسلامة. وهذا هو ظاهر الحديث ان الله يطوقه في عنقه سبع اراضين ولا شك ان هذا اشهار اشهار لهذا الظالم في عرصات القيامة حيث ان الناس في ذلك المقام يرون هذا الظالم وهذا المغتصب وقد طوق بسبع اراضين فيعلمون ان هذه هذا الشيء الذي طوق هو ما اغتصبه في الدنيا فكيف فكيف اذا كان اغتصاب الاف الامتار واكثر من ذلك لان هناك من يغتصب ملايين الامتار. نسأل الله العافية والسلامة فهذا على وعيد شديد. واصل الحديث كما ذكر الاصل في البخاري رواه البخاري وكذلك مسلم من طريق هشام العروة عن ابيه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى وله قصة وهي ان اروى بنت اوس او بنت اويس ادعت على سعيد زيد وهو احد العشرة المبشر بالجنة انه اخذ شيئا من ارضها ادعت انه اخذ شيئا من الله فخاصمته الى مروان الحكم وكان امير فقال سعيد زيد رضي الله تعالى عنه انا انا كنت اخذ من ارضها شيئا يعني هل يمكن ان اخذ من ارضها شيء بعد الذي سمعته وسلم ثم ساق الحديث من اقتطع شبرا من الارض فقد طوق سبع اراضين ثم قال اللهم ان كانت هذه الكاذبة اللهم فاعم بصره واقتلها في ارضها دعا عليها سعيد زيد قال فما ماتت حتى ذهب بصرها وماتت في ارضها في بئرها اي سقطت في البئر اي فهي بينما تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت قيل انها في بئر لها فماتت فاصابتها دعوة سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه اذا قوله من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله عز وجل اي جعله طوقا في عنقه وهذا التطويق قيل على حقيقته قيل على حقيقته انه يطوق انه يطوق في عنقه هذا الطوق العظيم وقد جاء في حديث علوية قال فيقول ايما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله ان يحفره حتى يبلغ سبع اراضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يفصل بين الناس بمعنى ان الذي يقتطع شبرا من الارض جاء عند احمد وابن حبان في صحيحه من حديث يعلى ابن مرة رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ايما رجل ظلم شبرا من الارض كلفه الله كلفه الله في عرصات القيامة ان يحفره اي يحفر الجزء الذي ظلمه ان كان شبرا حفر شبرا وان كان مترا حفر مترا وان كان الف متر ذلك ايضا ويعذب بهذا الحفر حتى يبلغ في حفره الى سبع الى الارض الستلى السابعة فاذا حفره اخذ ما حفر كله وطوق في عنقه نسأل الله حتى يفصل بين الناس وكما نعلم ان يوم القيامة مقداره خمسين الف سنة مقدار خمسين الف سنة فيكون هذا تكليفه حتى يفصل الله عز وجل بين الخلق ولا شك ان هذا من اشد العقوبات ولذا جاء ايضا في الحديث الاخر مما يدل على ان العبد قد يكلف يوم القيامة بشيء من العقوبات ان من ارى عينه ما لم يرى من ارى عين ما لم يرى ما لم يرى ماذا يفعل به؟ كلف يوم القيامة ان يعقد بين شعيرتين اي بين حبتين شعيرة يأخذ حبة شعير وحبة شعير ويربط بينه هذا شيء لا يطاق بما انه لا يستطيع ويكلف بذلك حتى يفعل. فهذا ايضا مثله وايضا ايضا اه من صور صورة كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ لكنه يعذب انفخ فيها الروح التي هذي الصورة التي صورتها وقيل المعنى هذا المعنى الاول والمعنى الثاني قيل انه يعاقب انه يعاقب بالخسف به الى سبع اراضين فتكون وكل ارض في تلك الحالة طوقا في عنقه بمعنى انه يدخل في الارض فتكون الارض الاولى عبارة عن ايش؟ طوق له ثم يدخل في الارض الثانية فتكون ايضا طوقا له وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة السابعة حتى يأتي على جميع الاراضين فتكون طوقا له وجاء في هذا الحد معنى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع اراضين جاء ذلك في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة الى سبع والمعنى متقارب المعنى متقارب بمعنى انه يطوق السبع الاراضين تطويقه اياها ان يكون على ظاهر الارض ويحمل ايضا وتطويقه اياها ان يخسى به حتى يدخل فيها كلها فتكون كلها عليه مثل مثل الطوق مثل الطوق وهذا لا شك انه انه وعيد شديد يدل على عظيم ما فعل ذلك الغاصب وانه فعل امرا وقع في كبيرة عظيمة لان حقوق الناس الاصل فيها المشاحة. واذا كان يوم القيامة واوتي بذلك الغاصب واوتي بالمغصوب له فان الله يعطي المغصوب له من حسناته ما يعادل تلك المظلمة فان نفذت حسناته ولم ولم تعاد المظلمته اخذ من سيئات الذين ظلمهم وتطرح عليه ثم يلقى في النار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من مفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وظرب هذا واخذ مال هذا فيؤخذ من كل فيؤخذ من حسناته حتى اذا نفذت حسناته اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه ولذا جاء في حديث ابن قريش رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم الناس قال اعظم اعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع ارض يسبقها رجل فيطوقه من سبع اراضين طوقه من سبع اراضين رواه ابن ابي شيبة في مصنفه فهذا يدل ايضا على عظيم على المسلم ان يتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك خاصة في هذه الازمنة التي قل فيها قل فيها اه الورع والتقوى وضعف فيها الايمان وتعدى الناس على حقوق الناس. فتجد من الناس من يأخذ اموال الناس يأخذ اراضيهم ويأخذ منازلهم وهذا متوعد بهذا الوعيد الشديد نسأل الله العافية والسلامة ايضا هذا فيه الدليل على خلاف ما قاله ابو حنيفة. ابو حنيفة يقول للارض لا تغصب. ان الارض لا تغصب لان ابا حنيفة يرى ان هو اخذ ما ينقل. لكن هنا دل على اي شيء على ما قاله الجمهور ان الارض ايضا يمكن غصبه. ولذا من غصب ارضا من غصب ارضه يترتب على غصبها احكام وامور. اولا من غصب ارضا من غصب ارضا ومنع صاحبها من من تملك من تملك ارضه ومنعه من دخوله ومنعه من اعطائه اياه ما لا يلزمه نقول كما ما كانت عند ذلك الغاصب تعتبر بمنزلة الارض المؤجرة الارض المؤجرة. فيلزم الغاصب بقيمة اجرتها ولا يجوز لاحد ان يدخل فيها الا باذن من الا باذن مالكها وتكون وتكون ارض مغصوبة؟ فمن صلى فيها يسمى صلى في ارض مغصوبة. ومن مر بها يقول لا يجوز ان تمر بها ولا ان تدخل حتى يأذن صاحبها الا اذا كانت صحراء وارض فلاة ليس عليها ليس عليها سور وليس عليها ابواب فهذه تكون في حكم الارض والمسبلة لكن مع ذلك على الغاصب الذي غصب العقار وغصب الارض عليه وان لم يكن بها بناء وان لم يكن بها شيء عليه اجرة مثلها اما عند حنيفة يرى ان هذه ليس غصبا ولا يلزم بشيء لانها هي الارض باقية على ما هي عليه ولا ولا يمكن نقلها الى ملك الغاصب لكن الذي على جميع العلماء ان ذلك يعد غصبا لانه بالاستيلاء عليها حال بين حال بين صاحبها وبين وحال بينها وبين مالكها. وهذا نص في الباب وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض طوق سبع راظين يوم القيامة فسماه مقتطعا لشبر من الارض ثم قال بعد ذلك عن انس رضي الله تعالى عنه نقف على حديث انس والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المخيمات اللي تكون احيانا واحد يعني يبني لا يصور له مخيم سواء بالنفود ولا في ملك احد يعني احيانا مثلا يؤذي الناس والظابط اول شي مسك هل يسمى الاصل؟ نقول ليس الاصل الا اذا كان ملكا لاحد فكان ملكا لاحد فتصرفه في هذه الارض لا يجوز. ويضمن ويضمن ما غير فيها ان وضع لها اكواما الزم بمساواتها وان اجرها اخرج بقيمة من اجار لمالكها. اما ان كانت ليست لاحد كدرن في مسألة هذه المخيمات. هل تضرر بذلك احد هل يتأذى الناس بذلك؟ نقول لا يجوز لك لا يجوز لك ان تقيم المخيط مكان يتأذى به الناس وليس لك ان تؤذي الناس. فيكون محرم من جهة اخرى. ليس من جهة الغصب. واذا صورها يا شيخ يعني يدخل واحد في مكان يلقى كلها مشبكة مسافات طويلة كبيرة مرة فهل يجوز له انه يعني يقص الشبك هل هذه ملكه هو متى ما شبكها يعني ما صارت. اذا كانت ملكة ما يجوز لك. لا هو مي ملكه بالنظام مي بملكه. لكن هو صورها. الاحياء. ايه. هل هذا احياء حقيقي اذا كان احياء ما لها حكم بس لكن في الاثر من سبق اليه شيء فهو احق به اذا كان سبق الى شيء وليس في تحويطها على الناس مساحات كبيرة مرة اما ان كان في ضرر بان يمنع الناس مرعاهم ويمنع الناس منافعهم نقول لا يجوز لك ولا ولا يكون لها حرمة بهذا الحال حتى لو دخلت ليس له حرمة الا اذا كان ماله السبق الى شيء بشرط الا يتضرر احد بهذا التحميض. ان يأتي الارض كلا وارض عشق ويسورها ويحوطها يقول ليس لك ذلك. لان في ضرر على الناس الله اكبر قد يحسن لكن حنا نبدأ مسألة العاريات مضمونة يبقى على القول الثاني اما بشرط فيكون الحديث حسن ويدل عليه شيء ان بشرط بشرط التضمين واضح اذا قلنا ان حديث يعلي ابن امية يصح بمجموع طرقه ابن عباس شاهدا له ابن عبد الله واسناده حسن ابن اسحاق عاصم ابن عمرو قتادة عن عبد الرحمن الجابر عن ابيه نقول هذا اقوى ما في الباب فيقول هذا شاهدا قويا لحديث عن نبيه على ان العارية مضمونة بشرط التنظيم وليست اعادة مضمون مطلقا. الجمهور يرون انها الية مضمونة