الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فارسلت احدى امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة. فضمها صلى الله عليه وسلم وجعل فيها الطعام فقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والتلميذي وسمى الظالمة عائشة. وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. الحديث اخرجه البخاري. في كتاب المظالم. فقال باب اذا كسر قصعة او شيئا لغيره. اخرجه من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن حبين. عن انس رضي الله تعالى عنه واخرجه الترمذي من طريق سفيان الثوري عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ولفظ الترمذي ان بعظ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. في قصعة فضربت عائشة القصعة بيدها فالقت ما فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام واناء باناء. جاء في لفظ البخاري انه قال صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة ذلك الطعام قال غارت امكم غارت امكم اي الذي حمل على كسر هذا الاناء والغيرة. واختلف في هذه المرسلة من هي؟ فقيل زينب بنت جحش. وقيل ام سلمة رضي الله تعالى عنها. وقيل ان المرسلة حفصة رضي الله الله تعالى عنه. ذكر ابن حزم في في رواية له من طريق جرير ابن حازم عن حميد عن انس ان المرسلة هي زينب جحش وجاء عند النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن ابي متوكل عن ابن سلمة انها بعث بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم في صحبة لها فجاءت واصحابي فجاءت عائشة رضي الله تعالى متزرة بكساء اي قد ائتزرت بكساء واسع والفهر والحديد الحديد معها فهر ففلقت به تلك الصفحة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلقتي الصحفة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول كلوا غارت امكم غارت امكم ثم اخذ وسلم صحبته عائشة بعث بها الى ام سلمة. واعطى صحبة ام سلمة عائشة. وجاء عند ابي داوود ان رضي الله تعالى عنها كانت صانعة طعام لا يعرف من يصنع مثلها. تقول ذلك عائشة. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما رأته عين كسرته هذا الحديث هذا الحديث مع طرقه اولا فيه عظيم رسولنا صلى الله عليه وسلم. حيث ان عائشة رضي الله تعالى عنها لما رأت الصفحة او الصحفة ورأت الاناء الذي فيه طعام وبلغت بها الغيرة مبلغا عظيما كسرت تلك تلك الصحفة وكسرت ذلك الاله ومع ذلك لم يعتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشنع عليها الفعل بل اعتذر لها. اعتذر لها بقوله طارت امكم. وهذا باللطيف من مكارم ودماثة خلقه صلى الله عليه وسلم فغيره لو فعلت ذلك زوجته لكان لكان العمل غير ذلك. اما النبي صلى الله الله عليه وسلم فهذه الزوجة التي كسرت الاناء وفرقت الطعام بكسرها لذلك الايذاء اعتذر لها النبي صلى الله بقوله غارت امكم ثم بعد ذلك اتى الى فلقتي الاناء الذي انكسر وجمعه ثم جمع الطعام وقال هذه كلها هذا الطعام. وحبس الرسول الذي اتى بالطعام حتى اذا فرغوا من طعامهم واكلوا. امر عندما قالت ما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال اناء بإناء. اناء باناء. فارسل الاناء الذي هو في بيت عائشة الى الى صانعة الطعام سواء قلنا انها ام سلمة او زينب او حفصة رضي الله تعالى عنهن جميعا فهذا يدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا يدل على ان المرأة وان بلغت في كمالها وفي عقلها يرحمك الله. وفي دينها فليس هناك امرأة اكمل او ليس هناك كامرأة اعقل من عائشة رضي الله تعالى عنها. وهي التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان فضل على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ومع ذلك رضي الله تعالى عنها غارت. غارت واشتدت غيرتها. لان الغيرة هي جال القلب. هي جال القلب غليانه فغارت حتى اصبحت لا تدري ما تفعل. فما كان الا ان ضربت هذا الاناء. فالمسلم يأخذ من هذا الحديث ان المرأة اذا غارت يعتدل لها اذا كان له زوجتان وغارت احداهن وفعلت امرا لا يحمد فعله انه يعتذر لها بهذا الاعتذار ان ان قلبها لا يتحمل وان ذلك وان كان نقصا لان المرأة خلقت من ضلع وهذا ايضا من صور نقصها ومن صور ضلعها الذي خلقت عليه. ايضا هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر في كتاب الغصب ليبين ان المتلفات الذي يتعدى عليها المسلم باتلافها لان المتلف اذا اتلف شيئا لا يخرج عن يخرج عن الحالات. الحالة الاولى ان يثلث وهو مخطئ غير متعمد. اذا اتلف شيئا لغيره مخطئا غير متعمد. فاذا اتلف شيئا مخطئا فيه فان عليه مثله اذا كان مثليا وقيمته ان لم يكن له مثل. وليس عليه اثم. لان هذا من الخطأ الذي تجاوزه رب سبحانه وتعالى كما قال تجاربت الخطأ والنسيان. فالخطأ والنسيان قد غفره الله عز وجل. الحالة الثانية ان يتعمد المسلم اتلاف متاع غيره فيظمن من جهة المثل ويأثم ويأثم اذا كان متعمدا وليس له عذر فاذا اتلف متاع غيره كان كسره او احرقه او ما شابه ذلك فانه يضمن ذلك متاع الذي افسده. وهو اثم اي انه حاتم بتعدي على حق المسلم. فهو هناك حقا. حق الله. لانه ظلم المسلم وتعدى عليه وهذا محرم لا يجوز فيأثم بتعديه. وحق المخلوق الذي كسر متاعه او احرقه ان يضمن مثله فان كان مثليا لزمه ضمان مثله. وهذا بلا خلاف. اذا اذا كان المتلف له مثل فانه يضمنه بلا خلاف. وعلى هذا يحمل ان عائشة رضي الله تعالى عنها عندما كسرت ذلك الاناء يعتذر لها انها تنزل منزلة من غاب عن وعيه. لانها لانها يعني غارت غيرة شديدة فطغت غيرتها على فكرها. فيحسن انها اخطأت في ذلك لعل هذا هذه الغيبة الشديدة مما يعتذر لها عند الله عز وجل انها لم تكن اثمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر قال اناء باناء اي يلزمك دفع اناء لها. وجاء قال طعام بطعام واناء باناء. ولا شك ان الطعام قد اكل دعاء قد اكل ووصل الى مقصوده حيث ان صانعة الطعام ارادت بذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وقد قالوا فقد اكمل ذلك الطعام. اتى من الرسول صلى الله عليه وسلم واكل ايضا منه اصحابه ويكون قوله بطعام من باب تطييب خاطر الصانع ان يرد اليها طعاما مثل طعامها. واناء مثل اناءها اما اذا كان المترف اتلف الطعام ايضا واتلف الاناء فيلزمه مثل الطعام ان كان مثليا مثل الاناء كان مثليا. اما اذا كان الطعام قد لا يأتي الانسان بمثله فانه فانه يضمنه بقيمته يقيم ويقوم ذلك الطعام وتدفع المتعدية. تدفع قيمة ذاك الطعام. كذلك الاناء تأتي بمثله تأتي بمثل ان المتلفات اما ان يكون لها مثل واما ان لا يكون لها مثل. فان كان لها مثل الزم المسلم ان يأتي مثلي وان لم يكن لها مثل اتى بقيمتها اتى بقيمتها هذا لا خلاف فيه بين العلماء قال بعد كذلك اذا هذه المسألة الاخرى قال كلوا ودفع القطعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة ولا يمكن ان لا يمكن ان ان ينتقل عن المتر للقيمة الا في حالة الاعواز اذا اعوز ان يجد المثل او تعذر ان يجد المثل او لم يجد مثل فانه ينتقل الى قيمة ذلك الشيء ولمثلي وان اما ان يأتي به نفسه او مثل او شبيهه او مقاربا له. فان كان مكيلا او الى الحد فانه يأتي بمثله ان اتلفت طعاما كبر مثلا او ارز او شعير وكان المدة قدر صاع من من ارز او من بر فانها تأتي لمثله. او كان موجودا كيلو مثلا بالتفاح او فاكهة فانها ايضا تأتي بمثله. اما ان كان لا يمكن ضبط مثله فان انه عندئذ ينتقل الى القيمة. يقوم وينظر في قيمته كم كم يساوي هذا الذي اتلفه؟ ثم بعد يلزم بدفع ذلك بدفع تلك القيمة وفي قوله انه دفع دفع القصعة لان هذه المسألة فيها خلاف عندما دفع النبي صلى الله عليه وسلم القصعة الى صاحبة الاناء المكسور ونعلم ان الاواني تختلف من جهة القدم والجد وكونها جديدة. فلا يمكن ان يأتي مثله مباشرة ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يدفع لصاحبة الطعام اناء مثل اذائها. وخالف في هذا الجمهور الجمهور قالوا لا قالوا ان الاواني ان الاواني التي استعملت وطبخ فيها وجرت فيها اعمال الانسان فانه لا مثل لها الا ان يدفع الظامن فهو اعلى قيمة او يدفع ما هو اقل قيمة فلاجل اذا قالوا تقوم وذهب الامام احمد رحمه الله تعالى الى ان الى ان الى ان القصع والاواني ايضا قد يؤتى بمثلها والنبي صلى الله عليه وسلم قال الهاء باله وشرط ذلك ان يمكن الاتيان بمثله او شبيهه او قريبا منه والنبي امرني بذلك وهذا دليل صحيح صريح ان الاواني ايضا تظمن لمثلها فهي من القيميات لكنه قد يضمن بمثله من جنس متى ما امكن مع مراعاة التساوي او التقارب في المثلية او القيمة او التقارب في القيمة فان هذا فان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم قال اناء بالاء وطعام بطعام وهو قوله ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى قال بعد ذلك وعن رافع ابن خديجة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه احمد والاربعة قال الا النسائي وحسنه الترمذي ويقال ان البخاري ضعفه رحمه الله تعالى هذا الحديث جاء من طريق الشريك ابن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق السبيعي عن عطاء ابن ابي رباح عن ابن خديجة رضي الله تعالى عنه وقد حسن الحديث الترمذي وقال سألت محمد بن اسماعيل عن هذه الحيطة قال هو حديث حسن هو حديث حسد وتحسينه لشواهده. تحسين الترمذي والبخاري له لما له من الشواهد لما له ومن الشواهد وان الحديث فيه علل وقد ذكر الحافظ ابن حجر هنا ان البخاري وما نقله الحافظ ابن حجر من تضعيف البخاري له قد نقله الخطابي ايضا عن البخاري بصيغة الجزم وقال الترمذي في العلل عندما سألت الحديث فقال وحديث شريك الذي تفرغ به عن ابي اسحاق فظاهر هذا ان البخاري جعله من مؤمن من افراد الشريك وهذا نوع اعلان حيث واذكى حيث ذكر ان شريك تفرد بهذا الخبر. وشريك من جهة حفظه سيء الحفظ. سيء الحفظ وقد تكللت جماعة من العلماء وهو كثير الخطأ. ثانيا ايضا ان شريك روى عن ابي اسحاق وبعد هذا الاختلاط على القول بان ان ابا اسحاق اختلط وهذا ايضا وهذه ايضا علة اخرى وعلة ثالثة قيل ان عطاء بن ابي رباح لم يسمع لم يسمع من رافع ابن خديجة رضي الله الا ان شريك ابن عبد الله النخعي لم يتفرد بهذا الحديث. فقد تابعه ايضا قيس بن الربيع عن ابي اسحاق ذكر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى وهو ايضا سيء الحفظ ويهم ويخطئ وقد تكلم العلماء. فهذا ايضا متابعة لشريك يقوى فيها الخبر من جهة من جهة عدم تفرد شريك. ولعل البخاري انه قال تفرد به شريك اما بان قيس ابن ربيع قيس بن ربيع فيه ضعف ومتابعته لا تغني شيئا. وقد عل البيهقي كما ذكرت عل الحديث بان شريك سن ابي اسحاق بعد بعد آآ الاختلاط وايضا ان ابا اسحاق قد دلس هذا الحديث ان ابا اسحاق قد دلس هذا الحديث فقد ذكر ابن عدي تكلم بعدي روى الحديث ابن عدي روى الحديث من طريق شريك عن ابي اسحاق عن عبد عبد العزيز بن رفيع عن عطاء به. فزاد من؟ زاد عبد العزيز بن رفيع. وهذي علة تدل على الانقطاع. لان عطاء يسمع من راديو الخليج وانما اخذه بواسطة وقد ذكر ابو حاتم ابو زرعة انه انه لم يسمع من وانما ادركه ادركه فقط ولم يسمع منه. وجاء الحديث ايضا من طريق يحيى بن سعيد عن ابي جعفر الخطمي عند سعيد وسيف عن نظافة النخائيج انه سلم اتى بني حارثة فرأى زرعا في ارض طهير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن ما احسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال اليس ارض ظهير؟ قالوا بلى. ولكنه زرع فلان. قال فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته. وهذا رواه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. وهذا الحديث يغاير ابي اسحاق عن عطاء الرافعي. لان في حديث رافع الذي ذكر العطاء فيه من زرع في ارض بغير بل زرع في ارض قوم بغير اذهم فليس له ذا الزرع شيء. وفي حديث عن نسيب عن رافع بن خليل رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لظهير خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته. والذي زرع في ارض ظهير لم يزرعها لم يزرع بغير اذنه وانما زرع فيها باذن ظهير رظي الله تعالى عنه ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته. هذا الحديث هذا الحديث بمجموع طرقه يعني حديث عن رافع اصح من حديث شريك عن ابي عن عطاء رافع. والحديث معناه صحيح معناه صحيح. فاهل العلم متفقون على ان من زرع في ارض قوم بغير اذنهم ان انه بذلك متعدي وانه بذلك مفسد لارض مالكها الا انهم اختلفوا في مسألة الزرع هنا ماذا ماذا يفعل به؟ والزرع له حالات له حالات الحالة الاولى ان يغصب الغاصب الارض ويزرعها ويحصد زرعه قبل ان قبل ان يأخذها مالكها. قبل ان يأخذها مالكها. هذه الحالة الزرع لمن؟ للغاصب الزرع للغاصب يظهر الغاصب اجرة الارض اجرة الارض يعني بمعنى اجرة الارض المدة التي اخذها ويلزم بذلك كله. يرد الارض ويلزم باجرتها. الحالة الثانية اذا زرع في ارض غيره وادرك المالك الزرع قبل حصاده. ادرك الزارع ادرك المالك الزرع قبل حصاده. الان فلان من الناس سرق ارضا وغصب ارضا ثم زرعها. فجاء صاحبها وردها. وفي هذه الارض زرع في هذه الارض زرع والغاصب يريد زرعه هنا في حديث ابي اسحاق عن رافع بن خديد احاديث ابي اسحاق عن عطاء الرافع قال النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء نفقته. فالحديث دعي لشيء على ان المالك اذا ادرك الزرع ماذا يفعل؟ الزرع له. يأخذ الزرع له. وماذا يلزمه يدفع نفقة الزرع للغاص. واختار في دفع النفقة. هل يدفع قيمة الزرع؟ او يدفع ما انفقه ما انفقه الغاصب ماذا انفق؟ البذر والحراثة وما شابه. ثم يعود صاحب الارض على الغاصب اي شيء قيمة اجرة الارض الاجرة التي استغل فيها الارض يعود عليه بذلك. وهذا القول اخذ به الامام احمد رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء وذهب جمهور الفقهاء الى ان ما لك الارض مخير. مخيطي شيء؟ قالوا يخير ان يقول او انزع زرعك انزع زرعك كله لا اريده. خذ زرعك وعليك اجرته اجرتي شيء اتلاف الارض وما حفرته تردمه وكل ما ترتب عليه من نقص الارض فيلزمك اياه مع اجرة مع اجرة مع اجرة آآ اه باستغلالها في تلك المدة من اول ما اخذها قالوا يدفع اجرتها ويدفع ما ترتب عليها بالنقص واما الزرق الو له ان يقول انزع زرعك ولو كان في نزعه افساده. واضح؟ قال ان قد يكون غاصب. الان الزرع احصد وانتظر حتى احصده قال لا انتظر. انزعه الان. قال الجمهور يلزمه نزعه. وليس له ان ان يترك الزرع حتى حتى يحسد لانه ليس لعرق ضارقة ليس لعرق ظالم حق. فقالوا هذا عرق ظالم وليس له حق واضح؟ قالوا هذا يلزمه. القول الثاني الحالة الثانية عند الجمهور لو قال صاحب الارض انا اخذ الزرع لي انا اخد الزرعة ليه؟ واعطيك نفقته فرضي نقول لا خلاف انه يجوز اذا كان رضي هذا ورضي هذا فلا خلاف بجوازه الحالة الثالثة لو قال لو قال الغاصب خذ الزرعة لك خذ الزرعة لك لا لا تقطعه ولا تزيله هو لك قالوا هل يلزم صاحب الارض قبولي او لا؟ قالوا قد يقول لو قال المال الغاصب ان في حصدي وفي ازالته كنف عليه وبشقة عليه فانت خذ الزرع وانتفع به وهو لك فقال ابنك لا اريده انزعه واظح لا اريده. هل هل اه يعطى ما اراد؟ وهل يمثل له ما اراد؟ قالوا ان كان هناك مقصد صحيح هناك مقصد صحيح في نزع الحصادة في نزع الزرع في المالك اذا بقطعه لهذا الزرع الذي فيه ثمرة لقطعه يرجو من ذلك منفعة للارض. بمعنى انه يطيبه وينظفها. قالوا اذا كان فيه مصلحة له ومدفعة تعود له فانه فجاء فانه لا يلزم بقبوله ويلزم الغاصب بازالته. اما اذا لم يكن فيه منفعة وانما هو سفه قال لا يجاب الى قومه وانما يلزم باخذ الزرع ولا يجاب لان هذا من اضاعة من اضاعة الاموال. والقول الراجح في هذه المسألة ان هناك فرق بين الزرع وبين وبين الغرس. بين الغرس وبين الزرع. فالزرع الذي زرعه وبذره ثم ثم نمى فان ما لك الارض له له عند المذهب على الصحيح له الخيار. اما ان يأخذ الزرع ويعطي الزارع نفقته او النفقة التي ارتفعها. الحالة الثانية ان يبقي الزرع. ان يبقي الزرع لغاصبه. ويقول خذه لك واذا حصدت خذه لك ويلزم به شيء بدفع الاجرة وما شابه ذلك. الحالة الثالثة هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة على قول الجمهور انه يلزم بازالته لكن الراجح الصحيح انه لكن لو كان الزرع مما يحصل حينا بعد حين ما يسمى الان اه الجرجير مثل ما يسمى هذه تحصد وتخرج مرة ثانية. قالوا ايضا قالوا مثل ذلك له ان يبقيهم بقدر حصاداته ويكون ويكون اجرة الارض على الغاصب. اجرة الاربع الغاصب. وان شاء اخذ ودفع لي الغاصب اجرة ابا بدره واجرة الحراث التي حرتها ثم يعود الغاصب على مالك باي شيء لاجرتها وما تركت على غصبه بالاتلافها. فهذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم غيره اذهم تأمل بغير اذنهم وانتهت اللفظة غير ثابتة لفظة بغير ليست ثابتة لكن معناها كما قال ابن القيم معناها صحيح معناها صحيح لان من زرع في ارض قوم باذن المهم فلا شك ان الزرع له ان الزرع له. وحديثها ليس عن وجوب وانما يدل عليه شيء. ان الافضل ان صاحب الارض هو الذي يزرع لقوله صلى الله عليه وسلم من كان ورد فليزرعها او ليعطيها اخاه فليزرعها وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخذ عليها اجرة مع انه سيأتي بعد باب المشاقات وفي باب اولى الموساقات انه يجوز تأجير الارض تأجير الارض اما بالذهب والفضة او بشيء معلوم يخرج منها. اما ما يسمى تأجيرها على الجداول والربيع فهذا الذي لا يجوز لما فيه من الغرر وسيأتي ذلك مساقات والمزارعة ما يدل على هذا المعنى. اذا حديث بن خديج اسناده ضعيف اسداده ضعيف والصحيح من ذلك ما رواه يحيى القطان عن ابي جعفر وان كان ابو جعفر الخط ايضا فيه ضعف يسير لكنه اقوى من غيره ثم قال آآ ما الحديث الذي فيه فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته هذا الباب ليس من باب وجوبا الى الباب ان الافضل من كان له ارضا ان يزرعها او يزرعها اي يعطيها من ينتفع بها ينتفع بها ثم قال رحمه الله اهوت يا ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال قال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلين اتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض غرس احدهما فيها نخلا والارض للاخر فقاضى وسلم ارض لصاحبها وامر صاحب النخل ان يخرج نخلة. وقال ليس لعرق ظالم حق رواه ابو داوود واسداده حسن واخر. وقال واخره عند اصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختب في وصله وارساله وبتعيين صحابيه. هذا الحديث كما ذكر رواه ابو داوود. رواه ابن داود في كتاب الخراج وفي باب احياء موتى. رواه ابن طارق ابن اسحاق عن يحيى ابن عروة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتا فهي له هكذا رواه داوود مرسلان. وايضا وصله الطحاوي في شرح معاني الاثار وصل عبد الفتاح ثم قال وراه ابن داوود من طريق عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال اخبرنا ايوب عن هشام بن عروة عن ابي عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وليس لعرق ضال لعرق ظالم الحق وفي ظبط وليس لعرق ظاء وليس لعرق ظالم حق. وقال الترمذي هذا حديث حسن وقد اختلف ايضا فيه بين وصله وارساله قال البزار قد رواه الجماعة هشام بن عروة عن ابيه مرسلا ولا نحفظ احدا قال عنه تابعونا على ابيه عن سعيد الا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن ايوب ابن ابي تيمية السختياني. وقد رواه مالك وهو من اوثق الناس في هشام عن شاب عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فقد ذكر ابن عبد البر ان ان الحديث المرسل هو الذي رواه مالك ورواه جميع هواة الموقعة لا يختلفون. وقد ذكر الدار القطني ان المرسل اصح. وقال ابن عدوان هو اصح ما قيل فيه اي ان الحديث فيها ان الحديث الصحيح فيه الارسال. ومع ذلك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة. وايوب من الثقة الحفاظ رواية من وصل وايضا لها لها قوة لها قوة. لكن من ان اكثر من روى الحديث رواه مرسل يدل على ان عبد الوهاب تفرد بهذه الزيادة وادنى تفرده يعد علة يعل بها الخبر وقد روى الحديث ايضا عبد الرزاق عن معبر عن هشام ابن عروة قال خاصم رجل عمر بن عبد العزيز في ارض الحاجة فقال عمر فنحيا من ميت الارض شيئا فهو له فقال عروة قال صلى الله عليه وسلم من احيا شيئا ميتا بالارض فهو له وليس لعرق ظالم حق على هذا يدل ان الحديث عامة من يرويه عن هشام ابن عروة عن ابيه يرويه مرسلا وانما تفرد برفعه وبصله ومن عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقف عن ايوب عن هشام عن ابيه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه وجاء اختلف ايضا في الصحابي قيل مرة سعيد بن زيد ومرة قيل ابو سعيد ابو سعيد رضي الله تعالى عنه لانه قال قال رجل من اصحاب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من احياءكم قيل هو سعيد بن زيد وقيل هو وقيل هو آآ ابو زيد الخدري وسواء كان ابو سعيد او سعيد فكلهم ثقات عدول. وجهالة وجهالة وجهالته. اذا لم نعرف عينه جهالة لا تضر لان الصحابة كلهم عدول. قوله هنا ليس لعرق ظالم حق. اختلف في ظبطه. قيل ليس لعرق ظالم حق فيعود على العرق نفسه. ويدل اذا كان اذا كان العرق ظالم لانه وضع في غير موضعه فان عرق الظالم ليس بحق بمعنى انه انه ينزع ويزال فيدل هذا على ان كل عرق وضع على الارض بغير حق فهو ظالم وما كان ظالما فان ازالته اي ده وان قلنا معناه ليس لعرق ظالم اي عرق ظالم ليس لعرق ظالم فان الظمير يعود على صاحب العرق وليس العرق نفسه بما معنى وليس لمن زرع في ارض غيره حق. فاذا قال الرجل انا زرعت دخل ووضعته وحفرته كيف ازيله؟ نقول عرقك هذا عرق باطن وفعلك هذا فعل محرم وانت ظالم ويلزمك اي شيء ازالة هذه الحروق. وازالة هذه الغروس التي غرستها. يلحق بهذا البدع هذا النخل الشجر سواء كانت مثمرة او غير مثمرة. فمن زرع في ارض غيره من زرع في ارض غيره نخلا او وشجرة ماذا يلزم به؟ بقلة الزرع ماذا قلنا؟ اما ان ان صاحب الارض يأخذ الزرع اذا كان قبل قبل الحصاد يأخذه ويعطي الغاصب قيمة ما انفق في زرعه. هذا من جهة الزرع في النخل النخل شاء هو الذي يغرس غرسا نقول هنا ايضا الجملة العنوية شيء انه له نزعه وازالته وهدمه اذا كان بناء اذا كان حتى لو كان بناء يهدم او يقول او لصاحب الارض يقول اعطني اعطني هذا النخل ولك ولك اجرة نفقتك ثم يعود عليه باي شيء باجرة الارض. تتصور لو ان انسان بنى برجا بنى برجا عظيما في ارض كلفه الملايين. وجاء سهل وقال لا اريد هذا البرج. ازله عن ارضي الزم بازالته يلزم تأمنت يعني دفع فيه مئات الملايين مئات الملايين قال قال هذي ارضي وازل ملكك عنها. جمهور العلماء يذهبون لاي شيء الى انه يزال الى انه يزال. وان هذا البناء العظيم يهدم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. ذهب بعض اهل الرأي الى انه ينظر في اعظم الضررين. يعني ايما اعظم هل قيمة الارض اعلى من قيمة البناء؟ فان قال بمعنى لو قالت الارض مثلا قيمتها عشرة الاف ريال وقيمة البناء مثلا عشرة ملايين. ايهما اعظم؟ الضرر على ايهما اعظم؟ الضرر له صاحب بناء. ماذا يقال يقال اعطي هذا صاحب الارض قيمة ارضه على على ما تتوافقا على ما تتوافقان عليه بمعنى ارضه بان تعطيه قيمة هذه الارض واضح؟ تأمل ذنوبك لله له ان يقول انزعر ما اريد هذا البدع ولا اريد ان اراه فوق ارضي ازله قالوا يلزم ليس في عرق ظالم حق. لكن عامة عامة الناس في هذا الوقت وفعل مثل هذا يصطلحون فيما بينهم. ولا شك ان اصدقاء مثل هذا الفداء الذي فيه مفسدة وضرر عظيم على على مالكه ان الشريعة النشأت لديه شيء الاصلاح فيقال لمثل هذا يعني لك مثلا من هذا البناء لك نصفه وابقيه. تصطلحان على ما يتفقان عليه. اما اذا كان نخل دخل او شجر وقال لا اريد هذا النخل في ارضي ازله فانه يلزم بازالته ويلزم بقدره ثم يلزم اي شيء بركب الحفر التي حفرها. ورد التراب اذا كشطه الى مكانه. لكن لو قال خذ النخلة لك ما اريده. نقول لا يلزمه لا يلزمه قبولا. واضح؟ لا يلزمه. لكن لو لو اخذه قال خذ النخلة لك وقال انا اريده فلا بأس بذاك لو قال اعطني النخل وانا اعطيك نفقة ايظا لا بأس بك على ما يتفقان عليه. لكن من جهة من جهة الحقوق بقول يجوز لصاحب الارض ان يأمره ان يسأل ان يزيل غرسه. وان يقلع نخله. وان يهدم بناءه. فانه يلزم بازالته وازالة البدع. وقد نقل ابن رشد الاجماع على ذلك. الاجماع على شيء على ازالة النخل وازالة البدع فقال ابن قدامة لا يعلم في ذلك خلافا. قال واذا واذا ترتب على قلع النخل يعني ماذا يترتب؟ قلعه حفر يساويها قيمة اجرة الارض ايضا يلزم يلزم بها اذا كان الشجر له سبب الشجر هذا له ثمر اذا حصده صاحب الغاصب قبل ان قبل قبل ان قبل ان يأخذ بالك ها فهي لمن غصبا. واما اذا اذا ملك الغائب اذا ملك صاحب الارض ارضه فيها دخل وفيه بابا يقول له ايضا كما يقول اما اما ان يأخذ النخل بحصاده بثمنه واما ان يمهله حتى حتى يحصل الثمرة او يقتل الثمرة ثم يلزم بعد ذلك بازالتها. ولا شك ان اضاعة المال مذمومة غير محمودة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وعاد ابي بكرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر لمنى ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا؟ الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله ابن عون عن ابن سيرين عن عبدالرحمن عن عبد الهادي بكرة عن وذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم انه قعد على بعيره وامسك بخطابه وقال اي يوم هذا فاستكثر حتى ظنه سيسميه غير اسمه. والشاهد من هذا الحديث ان دمائنا واموالنا واعراضنا بيننا حرام يحل الا لا يحلل دم غير مسلم الا باحدى ثلاث وهي ان يكون مرتدا او محصنا زنا او فارق الجماع او النفس بالنفس النفس بالنفس وزد بعد احصان وان يفارق الجماعة ويفارق المسلم بردته فهذا يحل دمه او يكون ممن فعل فعل قوم لوط فانه يقتل الفاعل والمفعول نسأل الله العافية والسلامة. فدماؤنا وابوالنا واعراضنا بعضنا حرام على بعضنا. فمن تعدى على مسلم في ماله او تعدى على مسلم في عرضه او تعدى على مسلم في دمه فقد وقع في ذنب عظيم وجرم كبير. وحقوق الناس مبنية على التشاح. والذنوب الذنوب التي تتعلق بظلم هي من الكبائر ظلم الناس واخذ اموالهم وسفك دمائهم هي من الكبائر. ومعنى ذلك انها لا تغفر حتى يتحلل من صاحبها فالدماء يتحلل منها والاعراض والاموال. واراد بهذا الحديث انه اناس لباب الغصب ان من غصب تبات مرة في اول حديث هذا الباب بل اقتطع شبرا من الارض. بل من اخذ سواك لا يحل له فهو غاصب فهو ظالم. بل لو اخذ ما هو اقل من ذاك الوقت ذاك ظلما فهو ظالم واصل. فكيف بمن يأخذ اموال الناس وينهبها ويأكلها ظلما وعدوانا ويستبيح اموال المسلمين واعراض المسلمين ودماء المسلمين لا شك ان هذا هو المفلس حقيقة اذا كانوا حسنات ان لن يفلس يوم القيامة يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا واخذ مال هذا فيؤخذ من حسناته حتى اذا حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والاعراض كحرمة كحرمة آآ كحرمة مكة وحرمة البلد الحرام قال كحرمة يومكم هذا وهو يوم النحر في بلد كل هذا في مكة في شهر كم هذا في شهر ذي الحجة وهي اشهر محرمة ومكان محرم ويوم محرم بل حرمة المسلم اعظم عند الله من حرمة الكعبة. ولن تنقض الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من قتل امرئ مسلم فهذا يدل على عظيم على عظيم حرمة دماء المسلمين واعراضهم واموالهم ولا شك ان ان ان المسلم لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وان اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وان اول ما يقضي ايضا من الناس الحقوق كل يؤخذ وكل يأخذ حقه من ظلمه. ويقال انظر لمن ظلمك حتى ابن الظالم الظالم يؤمر ان يخرج المطر من اسفل النار. ليذهب الى اسفل النار حتى يخرج المظلمة. نسأل الله العافية والسلامة. في هذا يكون خير كتب كتاب الغصب وسيأتي معنا ان شاء الله بالتعلق بباب الشفعة والله تعالى اعلم واحكام وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد