الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم المعاد والمصير. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمسلمين قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الشفعة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقع الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك ارض او ربع او حائط لا لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشبهة في كل شيء. واجاله ثقات. وعن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بسقبه اخرجه البخاري وفيه قصة. وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار. رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدا. رواه احمد والاربعة رجال ثقات وابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب واسناده ضعيف سلام عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع باب الشفعة والشفعة لغة هو ضد ضد الفرد الشفع هو الزوج وهو قسيم الفرد وتطلق على الضم والزيادة اذا ظننت فردا الى فرد قلت تكون بذلك شفعته فهذا معنى الشفعة من جهات اللغة الشفعة واما من جهة الاصطلاح هي انتزاع الشريك شخص شريكه ممن انتقل اليه البيع ممن انتقل اليه ببيع او نحوه خلاصة الشفعة هو ان من اشترك مع صاحب له في ملك مشاع واراد احد الشريكين ان يبيع نصيبه بطرف غير شريكه فهنا يجوز للشريك ان يأخذ ذلك الشخص وذلك وذلك الجزء الذي باعه صاحبه بنفس القيمة التي باعها به وليس هذا على الاختيار وانما يجوز له ذلك ينزعه نزعا بمعنى وان لم يرضى المشتري وان لم يرضى البائع فان الشفعة هي نزع ويلاحظ من معنى النزع انه انتزاع بالقوة انه انتزاع بالقوة ولو رفظ البايع قال لا اريد ان ابيعك انت نقول ليس لك ذلك ولو رفض المشتري ايضا. نقول ليس لك ذلك ولذا ذهب الاصم مخالفا لمن عقد عليه الاجماع ان الشفعة لا تثبت لماذا قال لانها خلاف الاصل. الاصل ان المسلم حر في ماله يبيع كيف شاء ويشتري كيف شاء وليس لاحد ان ينزع ملك غيره الا باذنه. هذا قول الاصم. وهذا مخالف لمن عقد عليه اجماع فقد اجمع العلماء على على مشروعية الشفعة على ان الشفعة على ان الشفعة حق الشفعة حق لمن طلبها فهي ثابتة بالكتاب بالسنة والاجماع. اما السنة اما السنة ما سيأتي معنا من احاديث في هذا الباب من احاديث الشفعة. واما الاجماع فقد نقل ابن المنذر وابن قدامة ايضا وغيره اهل العلم اجماع العلم على اثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من ارض او دار او حائط ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى واما قول الاصم فيرد اولا بنصوص السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد ايضا بالاجماع الذي قبله. اذا ما هو وجه عدم الاخذ بالشبه عند عند الاصم وجهه ان هذا خلاف الاصل الاصل ان من باع شيئا فهو حر في بيعه على من شاء والمشتري اذا شرى شيئا ليس لاحد ان ينزع ذلك منه الا برضاه. لكن هذا هذا الاصل جاء ما جاء ما يخصصه ويقيده في باب الشفعة على وجه الخصوص على وجه الخصوص فاذا اشترك جماعة في ارض او في عقار واراد احد من يبيع نصيبه فان لجميع الشركاء حق الشبهة وكيف يقتسمونها يقتسمون على قدر انصبتهم. مثلا زيد له الربع ومحمد له مثلا نصف وخالد له والربع واراد زيد ان يبيع نصيبه كيف نقول وكلاهما اراد حق الشفعة نقول لزيد من الشفعة النصف ولهذا له الروم فتقسم على ثلاثة لمحمد سهمان وللاخر سهم واحد لانها اصبحت حق الشفعة الاثنين هذا يملك النصف وهذا يملك الربع فيكون بنسبة الاثنين لواحد فتقسم على ثلاثة هذا معنى الشفعة. اذا الشفعة هو ان هو ان ينتزع ان ينتزع الشريك شخص شريكه الذي باعه لغيره الذي باعه لغيره سواء الذي انتقل من ملك الشريك الى غيره سواء ببيع وهذا على ببيعه باتفاق اهل العلم واما بنحوه يأتي معنى الخلاف اذا وهب اذا وهب او كان عوضا لعوضا لنكاح وما شابه ذلك هذا معنى هذا معنى الشفاعة اذا الشفعة هو ان هو انتزاع الشريك شخص شريكه ممن انتقل اليه ببيع او نحوه. ذكر حجاب بن عبدالله اول ما ذكر في ذلك قال عن جاه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. وهذا اللفظ لفظ البخاري وفي رواية لمسلم الشفع في كل شرك في ارض او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء رجاله ثقات. الحديث الاول ابن عبد الله رواه البخاري ومسلم ايضا من طريق معبر عن الزهري عن ابي سلمة عن جاه ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فهذا لفظ البخاري ومسلم اخرجه بلفظ مقارب انما خرجوا معنا وهذا حديث صحيح وقد تكلم بعض اهل العلم في هذا الحديث من جهة زيادته قال الحديث فيه ادراج فيه ادراج ذكر ذلك ابو حاتم رحمه الله تعالى فقال ابو حاتم رحمه الله تعالى كما في العلل قال ان قوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال هذا من كلامي جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقال غيره قال غيره ان هذا الكلام من كلام الزهري. قال ابو حاتم هو مدرج من كلام جابر ومما احتج به من قال بذلك ايضا قال ان مسلم رحمه الله تعالى لم يخرج هذه الزيادة في صحيحه ورد ذلك الحافظ ابن حجر قال الاصل ان ماسيق في مساق الحديث ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم انه جميعا يكون قول يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى يرد الدليل على انه مدرج. اما دعوة الادراج دون دليل فهذا لا يسلم به واذا البخاري رحمه الله تعالى صحح هذه صح هذه الزيادة وجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم فالبخاري خالك ابوحالفة ابا حاتم في هذا القول قال باحات في هذا القول. فابو حاتم يراه من قول جابر وغيره يراه من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو حاتم انما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الشفي ما لم يقسم قط قال وش فيك؟ يقول بقية الكلام هو كلام جاهل فاذا قسمت ووقعت وقعت الحدود فلا شفعة قلت هنا ان هذا قول قول ابي حاتم رحمه الله تعالى قال ابن ابي حاتم قال ابي الذي عندي ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفع فيما لم يقسم قط اي الى هنا فقط ويشبه ان يكون بقية الكلام هو كلام جابر فقال ابنه قلت وبما استدلت على ما تقول يقول ابن ابي حاتم لابيه بما استدلت؟ بما استدللت على ما تقول وما هي حجتك في ذلك فقال رحمه الله تعالى قال لان وجدنا في الحديث انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم تم المعنى فاذا وقعت الحدود فهو كلام مستقبل ولو كان الكلام الاخير عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انما جعل صلى الله عليه وسلم الشفع فيما لم يقسم وقال اذا وقعت الحدود فلم نجد ذكر الحكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الاخير استدلنا ان استقبال الكلام الاخير من جابر رضي الله تعالى عنه لانه الراوي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وكذلك نقص مالك هذا الحديث فرواه مالك ادي شهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة فيحتمل في هذا الحجر ان يكون كلام ابن شهاب وقد ثبت في الجملة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لا يقسم في حديث ابن شهاب وعليه العمل عندنا وذكر كما ذلك ايضا الطحاوي ورجح انه مدرج انه مدرج كزا به جزم بالادراج الطحاوي كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك قال البيهقي فاذا وقعت قولا من رأيه لم يحكي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. اذا هناك ثلاث يقولون انه مدرج ابو حاتم والطحاوي البيهقي والبيهقي رحمه الله تعالى واما البخاري رحمه الله تعالى فيرى انه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا الحاظ ابن حجر على انها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وايضا ذهب الامام احمد ذهب الامام احمد الى ان هذه الى انها مرفوعة اي انه اذا قسمت اذا قسمت الحدود اذا قسمت طرق وقسمت الحدود قالها اذا وقعت الحدود وقسمت هذا ايضا من كلام صلى الله عليه وسلم قال اذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. قال الامام احمد فنقل صالح بن احمد عن ابيه انه رجح رفعه. اذا الامام احمد والبخاري والحاضن حجر يتبع لهما ان هذا ان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اما ابو حاتم وتبعه ايضا الطحاوي وكذلك البيهقي وتبعهما ايضا العين ذهبوا الى ان الى ان هذا من قول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد سئل وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الحديث قال سألت هذا الحديث الزهري عن ابي سلمة عن جابر والزهري عن سعيد بنسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى وحديث مالك عن الزهري قال الصحيح فيه الارسال اي انه رجح الارسال مع ان البخاري رواه متصلة من طريق من طريق معنويا الزهري عن ابي سلمة عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فهذا الحديث هذا الحديث كما ذكر رواه البخاري وهذا لفظه وهو يدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل مال يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا الحديث يحتج به من قال يعني هذا الخلاف اي شيء قاصة مع الاحداث يشددون في هذا الحديث لماذا؟ لان هذا الحديث يقضي على قولهم في الشفعة في حق الجوار فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فاذا كان هذا له بيت وقسمت حدوده وعرف هذا موقعه وهذا موقعه قالوا هذا ليس له شف عند الجمهور اما عند من يرى الشبهة بحق الجوار كما سيأتي معنا يقول هذا الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان الشفعة ان الجار حق بسقب جاره وان الجار حق بالدار كما سيأتي معنا في الاحاديث الاتية فعلى هذا يقال ان حديث جاه بن عبدالله يدل على ان على ان الشبهة في كل ما لم يقسم. فاذا قسم وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة عندئذ وهذا لفظ البخاري وبهذا قال جماهير اهل العلم قال وفي رواية مسلم قد رواها رواية مسلم رواها ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او ربع او حائط لا يصلح ان يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم ان الشفعة في كل شيء الشفعة في كل شيء وهذا الحديث ايضا يدل على ان الشفعة ليست خاصة في العقار وان يأتي معنا في مسألة هل الشفع في كل شيء او هي خاصة؟ هل هي الشفعة في كل شيء او خاصة ذهب بعض اهل العلم الى ان الشفعة فقط في غير المنقول فهو كالعقار والارض وما شابه الذي لا ينقل واما الذي ينقل فلا شفعة فيه الا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى في الشفعة في كل شيء يدل عليه شيء على ان الشفعة تكون في العقار وفي غيره. في المنقول وفي غير المنقول. المنقول وفي غير البلقول وهذا يأتي ذكر كلام اهل العلم. قوله هنا رحمه الله تعالى عندما قال اذا وقعت الحدود الحدود المراد بها ما يتميز به الاملاك اذا كان هذا له ملك وهذا له ملك فالحدود هي التي تميز ملك هذا عن ملك هذا. هذا معنى الحدود وصرفت الطرق بمعنى اصبح اصبحت الطرق واضحة وبينة هذا له طريق وهذا له طريق وهو بمعنى ان كل واحد له طريق يسلك الى بيته وليس هناك طريق مشترك. ليس هناك طريق مشترك يوصل يوصل يوصل الى البيتين وانما وصرفت الطرق بمعنى الطرق وشوارعها معناها قال مات معناها خلصت وبالت وفي قوله او ربع او ربع الربح والدار والمسكن المسكن والدار وبقيل وما حلت القوم. قال في المصباح الردع محلة القوم ومنزلهم ولذا سمي الربع الربع على هذا المعنى ان يطلق على الجماعة لانهم يسكنون هذا المكان فهذا معنى الرب اما الحائط فمعناه البستان قول لا يصلح اي لا يجوز لمن اراد ان يبيع نصيبه ان يبيعه دون ان يخبر شريكه حتى يعلم شريكه او حتى يعرض على شريكه انه يريد انه يريد بيعه. فالحديث كما ذكر هنا يدل على ثبوت الشفعة وانها حق لي الشريك وانها في كل عقار مشترك بين اثنين فاكثر. قال الامام قال الحافظ بن حجر وهذا الحديث اصل في ثبوت الشفعة قال هذا اصل في ثبوت الشفعة ولو كان الشفعاء اكثر من واحد يعني بمعنى لو كان الشفعاء الى كار الشركاء عشرة واراد احدهم ان يبيع نصيبه وكلهم ارادوا نصيبه فانه يقسم بينهم على قدر على قدر نصيبهم هذا هو الراجحي. قول هنا مفهوم الحديث منطوق الحديث ان الشفع انما تكون في العقار المشاة او المشترك الذي لا يتميز لا تتميز حدوده ولا ولم تصرف طرقه ولم تعرف ولم يعرف نصيب هذا من هذا كالاراضي والدور والبساتين المشتركة فهذه اذا كان مشاعا بين اثنين فاكثر فهذا لا بد فيه من الشفعة وهذا بلا خلاف المال المشترك والعقار المشترك كالارض او العقار او البناء او الحائط الذي يشترك فيه اكثر من واحد الشفعة ثابتة فيه بالاجماع ولا ولا تسقط الشفعة الا باسقاط الا باسقاط صاحبها اما اما اما مفهومه فان فان فان الحدود اذا قسمت والطرق اذا صرفت فلا شفعة عندئذ فلا شفعة عندئذ لان الشفعة عندما تكون في المال الذي لم يقسم وفي الحلة لم تتميز اما اذا عرف نصيب هذا من هذا فان الشفة عندئذ تسقط ولذا اختلف العلماء في مسألة الشحة في حق الجوار. اذا كان هذا له طريق وهذا له طريق هل هل للجار حق الشفعة هذي هي خلاف بين العلم كما سيأتي في حديث الجار احق بسقبه والشفعة ايضا قضي شوف الجوار كما في حديث انس سيذكره وهنا بعد هذا الجار احق بسقبه وجار الدار احق بالدار. ايضا اختاروا في حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة من الاشياء الصغيرة الحانوت الصغير الدكان الصغير والبئر الذي لا لا يمكن ان يقسم ولا يمكن ان تصرف فيها اما ان تباع كلها او لا يمكن ان يأخذ هذا النصف وهذا نصف هل يمكن قسمه قل لا يمكن الحانوت الصغير الذي لا يمكن قسمه هل تكون فيه الشفعة العلماء اختلفوا في ذلك على قولين القول الاول ان الشفعة تثبت فيما لا تمكن قسمته فيما لا يمكن قسمته وهذا القول ذهب اليه جماعة من اهل العلم فذهب اليه الاحباب واخذ به الظاهرية لعمر قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء وهو المشهور من مذهب الامام مالك ورويع الاحمد واختار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان الشفعة في كل شيء واحتج بحديث مسلم او بحيث الطحاوي الشفعة في كل قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء او بحجاب ابن عبد الذي هو ايضا في مسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع قالوا هذا لفظ العام يفيد لم يقيد بما يقبل القسمة من دونه. فافاد علي شيء ان الشفعة ثابتة في كل مال. سواء قبل القسمة او لم يقبل القسمة. واذا ثبت الشفعة فيما يمكن قسمته فهو ايضا ثابت فيما لا يمكن. قسمته فاذا اراد احد الشريكين ان يبيع نصيبه فان الشفعة ثابتة فيقول فيقول الشريك انا اريد نصيبك حتى يكون هذا الرباع او هذا الحلق او هذا الحانوت او هذا البئر كله كله لي وليس هناك ما ما يدل على ان الشفعة لا تثبت في الصغير دون الكبير القول الثاني هو المشروع المذهبي الامام احمد هو قول الشافعي وايضا استدلوا بما ذكره ابو عبيد في غريبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى قضى ان لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهو والمنقب الطريق الضيق الذي يكون بين الدارين هذا والركح بضم الراء هو ناحية البيت والرغو الجوية تكون في محلة القوم يسيل فيها الماء ماء المطر بمعنى الجوب المكان الصغير الذي يسيل فيه ماء المطر. فقالوا هذا يدل على ان الشيء الصغير لا قسمة لا شفعة به. لكن القول الاول هو الصحيح ان الشفع تكون في كل مال. سواء كان كبيرا او سواء كان يمكن قسمته او لا تمكن قسمته لقوله صلى الله عليه وسلم بحديث جاه بن عبدالله الذي عند مسلم قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك في ارض او ربع او حائط هذا وفي حديث الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء طرز الشفع بكل شيء وهو حديث رجال الثقات رواه الطحاوي من طريق ابن خزيمة قال حداث يوسف بن عدي قال حدث عبدالله بن ادريس الاودي عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء فهذا هو الراجح وحديثه الذي استدلوا به بما رواه ابو عبيد في غريبه فهو حديث لا يعرف لا يعرف له اسناد وانما ذكره ابو عبيد بغير اسناده. فلا يرد الصحيح بمثل هذا القول الذي ليس له اسناد والذي ليس له اسناد لا لا حجة فيه لا حجة فيه. فعلى هذا الشفعة ثابتة في القليل وفي الكثير ايضا اه اختلف العلماء في الشفعة في المنقول من عدمه. المنقول مثل السيارة التي تنقل الثمرة التي تنقل هذه الاشياء تنقل. فاستدل ايضا بعض العلماء على ان الشفعة تثبت في المنقول وغيره تثبت في كل شيء المنقول وغير المنقول لان الجمهور اذا مو لاي شي ان الشبعة فقط ثابتة باي شيء في الثابت الذي لا ينقل. يقول الجمهور ان الشفعة انما تكون باي شيء في الثابت اما المنقولة لا شفعة فيه لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء قضى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في كل شيء يدل على انه لا فرق بين منقول وغير منقول. فلو ملك انسان سيارة ملك اثنان سيارة واراد ان يبيع احدهم نصيبه نقول الشفعة ثابتة لو كان كتاب بين اثنين او حيوان بين اثنين او الات الحراثة بين اثنين اولا نقول ايضا يمكن يمكن ان آآ يمكن ان تباع يمكن يمكن ان يبيع نصيبه وهنا نقول اذا جاز ان يبيع نصيبه فان دفعة ايظا ثابتة الذين قالوا استدل الذين قالوا ان الشفعة لا تثبت المنقول كالسيارات والكتب استدلوا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الشفعة على ما هو عقار رئيس منقول بقرينة قوله اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاه قال اي شيء الا ان المنقول لا تدخله الشفعة لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله. اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وتقسيم الحدود وتصريف الطرق لا يكلف بشيء ثابت لا يكون فيه شيء نقول متحرك قالوا هذا دليل هذا يدل على ان على ان الشبعة لا تكون فيما ينقل وانما تكون في الثابت الذي لا ينقل. قالوا ايضا لان الضرر المنقول ضرر يسير او القاء الظرر في المنقول ظرر يسير ثم هو عارض لا يتأبد فهو كالنكيل والموزون فيمكن التخلص منه بالقسمة او البيع او التأجيل بخلاف الظرر في العقد قار فهو ضرر كثير ويتأبد للتعبد بمعنى اذا كان هذا الانسان عنده حائط والشريك باع نصيبه وباعه لغيره. اذا جاء شخص اخر يتضرر الشريك بدخوله هذا عليه دائما. شخص جديد وغريب وليس يوم او ليلة او شهر وانما هو على طول ما دام هو فيها ولم يريد بها. اما اذا كان شيء يؤكل كالمكيل الموزون بدفاده ينتهي تنتهي الشراكة السيارة تتعطل وتنتهي اي شيء ينقل يمكن يمكن يذهب في مكان اخر بخلاف الثابت هذا حجة من قال ان ان ان المنقول لا شفعة فيه وهذا ذهب اليه جمهور الفقهاء وهو قول الحنفي والشافعية وهو ايضا المذهب عند الحنابلة تعالى واختاره بعض العلماء كالشيخ السعدي رحمه الله تعالى القول الثاني ان الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار فكل جزء بيع مشاع في سيارة او ثوب او الية اي شيء فان الشفعة داخلة فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعموم قوله قضى بالشفعة في كل شيء وقضى بالشبع كل شيء شيء نكرة نكرة وجاء وايضا اكلت بكل التي تفيد العموم فهو فهو عام يتناول المنقول وغير المنقول يتناول العقار وغيره وقوله اذا قسمت الحدود ووقعت اه وصلنا الطرق لا يعني ان غيره ان غيره لا يدخل فاذا فاذا كان الذي يقسم والذي له حدود تمنع الشفعة فيه فيبقى غيره على الشفعة يعني بمعنى اذا قسمت الحدود وسربت الطرق فلا شفع فالذي لم يقسم ولم تصرف طرق شقة يبقى عليه شيء يبقى على الشفعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الشفعة في كل شيء فالصحيح ان العموم ان العموم لا يخص لا يخص كله بان اذا قسمت او الطرق اذا صلبت انه انه يمنع الشفعة في غير في غير المنقول. بل نقول هناك منقول وغير منقول. فما امكن قسمته وتصريفه طين حدوده فهذا لا تكون الشبهة فيه اذا وقع ذلك وما لم يمكن تقسيمه فان الشفعة باقية فيه فهذا ما استدل به من قال بان الشفعة في كل شيء وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول اهل الظاهر وهو راعي احمد رحمه الله تعالى واختارها ابن القيم وكذلك قال به آآ جماعة من آآ مشايخنا كالشاب عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى واجابوا على قول على القول الاول ان قوله اذا وقعت الحدود لا يدل على ان الشفعة لا تكون الا في العقار كالبناء والارض والمزرعة بل الحدود على كل ما يقبل القسمة من طعام وحيوان وغيرها. قالوا هذا اولا الثاني ان اخر هذا الحديث الدال على الشفعة في كل في العقار هو من باب لبعض افراد العامة عندما قال الشفعة في الشفعة في كل شيء في كل مال في كل ما لم يقسم ثم قال اذا وقعت الحدود افاد ان خص بعض الافراد اي شيء اذا قسم وصدفت الطرق فانه لا شبه دين. يبقى الذي لم يقسم ولم تصرف له ولم تصرف طرقه يبقى عليه شيء يبقى على العموم السابق ان الشفعة ان الشفعة فيه اذا من باب ذكر بعض افراد العام بحكم العام وهذا لا يقتضي التخصيص ولا يخرج اول الحديث عن دلالته على عيوب الشفعة في المنقول وهذا القول هو الراجح هو الصحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم قضى في قوله فيما فيما قاله جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء الشفعة في كل شيء فهذا هو ما يتعلق بحجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم قال وعن ابي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار الجار الجار احق بسقبه اخرجه البخاري اخرجه البخاري الحديث له قصة فقد رواه ابن جريج رواه البخاري من طريق ابن جريج عن ابراهيم ميسرة عن عمرو ابن الشريد قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه فجاء الموسى بن مخرمة فوضع يده على احدى منكبي على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع يقول فجاء المسلم المخربة فوظع يده على احدى منكبيه اذ جاء ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك بيتي في دارك. فقال سعد والله ما ابتاعهما فقال المسور والله لتبتعد لتبتعنها. فقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع لقد اعطيت بها خمس مئة دينار ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتك باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار فاعطاه اياها. هذا حديث ابي رافع رضي الله تعالى عنه. واحتج به من قال واحتج به من قال ان الجار له ايضا حق الشفعة. ثم ذكر ايضا حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدار احق بالدار جار الدار احق بالدار وهذا الحديث رواه النسائي وصححه ابن حبان قالوا له علة الحديث حديث انس هذا جاء من طريق عيسى ابن يونس عن سيدنا ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال جار الدار احق بالدار. وهذا الحديث تفرد به عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس وقد سمع منه عيسى ابن يونس قبل الاختلاط لكن يعني سماع يونس من عيسى ابن يونس من من من سعيد قبل الاختلاط لكن الحديث فيه علة فيه علة وعلته ان اهل العلم يختلفون في هذا الحديث على قتادة فمنهم من يرويه عن قتال الحسن عن سمرة مرفوعا وروي ايضا عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن سمرة اذا يرويه سعيد بن يعرب مرة عن قتادة عن انس ومرة يرويه عن عن قتادة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب اكثر اهل العلم الى ان الصحيح في هذا الحديث انه من رواية من رواية من رواية سعيد عن قتادة عن سمرة وليس عن انس رضي الله تعالى عنه ليس عن سمرة رضي الله تعالى عنه الملك الحسن فالحسن جاء يظع الحسن نعمل قتال الحسن انسبرة جاء من طريقي سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقد تفرج سعيد عيسى ابن يونس بهذا الحديث فروى عن سعيد عن قتادة انس واخطأ في ذلك رحمه الله تعالى واكثر الرواة يرونه عن سعيد عن الحسن عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه. قال فيه ابن الخطاب روى منهم من صح الحديث وقال من الجهتين لكن الصحيح ان عيسى ابن يونس وهم في هذا الحديث فقد انكر الحديث الامام احمد وانكره ايضا ابو حاتم وانكره ايضا البخاري وابو زرعة والترمذي والبزار وغير واحد. وكذلك الدارقطني رحمه الله تعالى حكموا على نكارة هذا الاسناد وان الصحيح في ذلك ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال الترمذي سألت البخاري على هذه الحديث فقال الصحيح حديث حسن سبرة وحديث قتادة عنس غير محفوظ ولم يعرف ان احدا رواه عن ابن ابي عروبة عن قتادة انس غير عيسى ابن يونس وقد وهم ايضا ابو حاتم وابو زرعة عيسى ابن يونس بانه بانه حرف الشديد الى انس بمعنى ان الصواب هو الشريد ابن الشريد ابن سويد عيسى ابن يونس من جعله انس فوهي في ذلك كما ذكر ذلك ابو حاتم وابو زرعة. يقول النبي حاتم سألت ابي وابا زرعة عن حديث رواه عيسى ابن يونس عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه الجار جار الدار حقب الدار قال هذا خطأ. روى هذا الحديث تمام محمد بن سلمة فقال حماد عن قتاد عن الشريد ابن سويد وقال همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن الشريد قال ونظن ان عيسى وهم فيه فشبه الشريد بانس قال ابي اشبه ان يكون قتادة على الشريط انا الشديد لان ابن ابي عروبة فيما قال عن انس لو كان بينهما عمرو كان يقول فلما كان يقول فلما قال انس دل انه دل على انه الشديد وانس يشبه شديد بمعنى انه عليه تصحف على عيسى ابن يونس اسم انس الى اسم الى اسمه الشديد الى اسم انس فهو الشريد فجعله فجعله عن انس. قال ابو زعب الصحيح عندنا قتادة عن عمرو شعيب عن الشريد وهو فيه عيسى فهذا هو هذا هو الراجح انه من طريقي قتادة عن الشريد بن سويد عن اه ابي رافع رضي الله تعالى عنه او عن من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه. اما ذكر انس في هذا الباب فهو منكر كما قال ذلك الائمة المتقدمون رحمه الله تعالى اما من صح الحديث وقال ان عيسى ابن يونس ثقة وقد روى عن سعيد قبل للاختلاط وانه رواه على الطريقين مما يدل على علمه فنقول الصواب ما قاله المتقدمون ان الحديث اما من طريق من طريق عن قتادة عن الشريد او من طريق قتادة على الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى وان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق احق احق بجاره احق جار الدار احق بالدار. هذا حديث انس رضي الله تعالى عنه والصواب انه ان من رواة من طريق الشجع ابي رافع فهو الصواب او من طريق من طريق آآ من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة ولا بأس به من جهة اسناده. فيكون المتن معناه صحيح واحتج به من قال بان الجار له حق الجوار. واما ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها ينتظر بها. وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحد فقد رواه احمد وقال الحافظ ورجاله ثقات ورجاله ثقات وذلك ان الحديث جاء من طريق عبد الملك ابن سليمان العرزمي عن عطاء عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. روى عبد الملك بن ابي سليمان العرزمي عن عطاء عن جانب ابن عبد الله. وقد قال الترمذي هذا حديث حسن الغريب وقد اعله اعله الشيخان فلم يخرجا هذه اللفظة لم يخرجها اللفظة في صحيحهما. لا البخاري ولا مسلم رحمهم الله تعالى اجمعين. وانما اخرجها اصحاب السنن ابو داوود والترمذي وكذلك احمد في مسنده. وقد قال اه وقد ترك شعبة بن حجاج رحمه الله تعالى هذا الحديث لتفرد عبد الملك بن بهذه اللفظة بهذه اللفظة وهي لفظة ينتظر قوله جار الجار احق بشفعة جاره ينتظر به قالوا هذا معاذ للاحاديث الصحيحة اي حديث يعارض اي حديث جار الدار الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها. كيف يقول جابر؟ كيف يقول جابر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجار احق بشفاة جاره وفي حديث اول الباب قال فاذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفاه ولا شك ان الجار قد قسمت في الحدود وصرفت الطرق فكيف يشفع الجار؟ وهناك يقول لا شفعة. هذا وجه التعارض الا ان ابن القيم له كلام في هذا اذا الحديث علته تفرد عبد الملك النبي سليمان الارزمي بهذا الخبر اه وانه وان الحديث ما رواه الحفاظ عن اه ابو سلمة وسيد نسيب عن جابر بن عبد الله وليس فيه هذه اللفظة اما شعبة فقد قال فيها سعد ملك في هذا الحديث فانه فان روى حديثا مثله طرحت حديثا بمعنى لو اتى بحديث منكر غير هذا لتركت حديثه كله وقال الشافعي الحيض الشافعي وابن معين واحمد توجه التوعيف عند هؤلاء التفرد. قالوا احمد حديث منكر. حكم احمد على هذا الحديث باي شيء بانه حديث منكر للتفرد عن الملك بن ابي سليمان الارزبي هذا الخبر. ولمعارضته لحديث فاذا وقعت الحدود وسنن الطرق فلا شفعة هذا يخالف حديث عبد الملك وهو قوله جار الجار قوله الجار احق بشفعة جاره الجار احق بشفعة جاره. الا ان بعض المتأخرين كابن القيم وغيره جمعوا بين الحديثين وقال ابن القيم ان الحديث لا ان الحديث صحيح لا مطعن فيه فقالوا عبدالملك ابن ابي سليمان العرزمي من الثقات الاثبات. سماه سفيان الثوري بالميزان. لشدة حفظه وظبطه. ولا مطعن ولا مطمح لمطعن في وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له احاديث ولم يروي ما لم يخالف الثقات بل روايته موافقة لحديث ابي رافع حديث قالوا واما طعن شعبة فانه لا يقدح في ادمنك ولا في صحة الحديث لامرين. ان الترمذي قال ان عبد الملك ثقة مأمون عند اهل الحديث. وثانيا انه يا معارضة بين الحديثين لان منطوق حديث ابي سلمة اذا وقعت اذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. ابعاد تمييز الحدود وتسليط الطرق. منطوق حي عبد الملك اثبات الشبهة الجوار عند الاشتراك في الطريق بعد وجه الجمع قال لا تعاروا حديث جابر الذي رواه ابو سلمة عن جابر انما هو لا شفع اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وحديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن جابر هو ايضا ان الجار له حق الشفعة متى؟ اذا لم تصرف الطرق بمعنى اذا كان دربهما واحد وطريقهما واحد ولا يمكن ان يدخل هذا الى بيت الا عن طريق هذا قالوا يكون الشفعة ثابتة اذا علق وقيد الشفعة باي شيء اذا كان هناك طريق طريق واحد واما اذا صرفت الطرق وهذا له طريق ويدخل الى بيته وذاك يدخل طريق بيته فانه لا شفعة حينئذ فجمعوا بين الحديثين بهذا بهذا الجمع ولذا العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة هل الجار له حق الشفعة على اقوال. القول الاول ان الشفعة تثبت للجوار مطلقا. تثبت للجار مطلقا. سواء قسمت الطرق او او او او وقعت الحدود الجار احق بجاره احق بجدار جاره بدار جاره سواء كان له مرافق مشتركة ام لا فاذا بيعت قطعة مثلا قطعة ارض وبجانبها ارض اخرى قالوا لصاحب الارض الاخرى حق الشفعة ويمنع وينزعها من المشتري نزعا ويملكها هو بنفس القيمة التي دفعها المشتري قالوا ان الشفعة ثابتة للجوار سواء قسمت الطرق او صرفت او او قسمت الحدود فان ذلك لا يمنع لحديث حديث ابي رافع رضي الله تعالى في اول الباب وهو قوله الجار احق بسقبه هذا اولا والحديث حديث سمرة بن جند رضي الله تعالى عنه قال الجار احق بالدار وحديث جابر ابن عبد الله قال الجار حق بشفعتي احتجوا بهذه الاحاديث الثلاثة وصححه تلك الاحاديث وقال بهذا القول سفيان الثوري وابو حنيفة وابن المبارك وجماعة. قال بجماعة العلم القول الثاني ان الشبهة لا تثبت للجار مطلقا. ليس له حق الشفع مطلقا. لماذا؟ قالوا لان الحدود قد قد وقعت والطرق قد صرفت فليس له فليس له حق الشفعة. وبهذا قال جمهور الفقهاء ومذهب المالكي والشافعي والحنابلة. وقال به ايضا الاوزاعي واسماع واستدلوا بحديث السابق اذا وقعت الحدود سطر فلا شفعة القول الثالث وهو ارجحها وهو اقربها ان الشبعة تثبت الجار اذا كان هو مع جاره مرافق مشتركة تثبت بشرط ان يكون هناك مرافق مشتركة من طريق واحد يعني عندهم حوش واحد او مثيل واحد او بئر مشتركة بينهم بئر مشتركة يشتركان في هذا البئر او نحو ذلك فهذا يثبت له حق الشفعة وهاي وهي رعن احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى واحتجوا بحديث الجار واحق بشفعة جاره اذا كان طريقهما واحد اذا كان طريقهما واحد هذا الذي احتج به من قال من قال ان الجار احق احق بسقبه والجار له احق بجدار جاره وما شابه ذلك الذين قال الجمهور عندما اجابوا الحين قالوا معنى الحديث الجار احق بسقبه حملوا السقب عليه شيء حملوا الجار من بعده شيء بمعنى الشريك قال الجار يطلق يسمى به الشرك. فكل حديث جاء ان الجار احق بسقبه وان الجار احق بشفعته. فالمعنى بذاك اي شي هو الشريك كما يقال للزوجتين يقال هذه جارة لهذه بمعنى شريكتها في زوجها فقالوا بمعنى الشريك فاذا كان معنى الشريك فلا اختلاف بين الاحاديث وتكون الاحاديث كلها دالة على ان الشبهة عندما تثبت اذا كان هناك اشتراك مشاع بين الشريكين. اما اذا وقعت الحدود وقسم الطرق فنشفع لكن الراجح في مسألة الجار ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية وهو انه اذا كان هناك مرافق مشتركة كبئر واحد او مثيل او طريق واحد يعني لا يدخلان جميعا مثلا اقرب ما يقال العمارة هنا شقة وهنا شقة نقول طريقهما واحد لا يدخل هذا لشقته الا من طريق هذا نقول هنا هنا يقول الشفعة حق فاذا اراد ان يبيع احد احد الجارين شقته نقول الشفعة لجاره وتكن الشفعة لمن؟ لاقربهم اليه. يعني لو كان فوقه احد يقول الشفع لمن؟ للاقرب للاقرب. قال هداك وقت الشفعة وقت الشفعة اه قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة الشفعة كحل العقال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب ولا شغل غائب قال الحافظ واسناده ضعيف هذا الحديث رواه ابن ماجه من طريق وكذلك البيهقي والبزار وابن عدي كل من طريق محمد ابن الحارث يعني هو الذي تفرد بهذا الخبر محمد ابن الحارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن البيلمان عن ابيه. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال بكى زاد البيهق ابن عدي في اوله لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك اذا سبقه بالشراء اولا هذا الحديث اسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر وضعفه شديد بل قيل انه اقرب الى ان يكون آآ موضوعا. ولذا قال ابو زرعة رحمه تعالى هذا حديث منكر. وقال ابن حبان لا اصل له وقال فيه البيقي ليس بثابت وظعفه الحاظ الحجر تضعيفا شديدا وعلته محمد ابن الحارث ابن زياد البصري وهو متروك الحديث وشيخ محمد ايضا ابن عبد الرحمن البيلمان ضعيف وضعف شديد. قال ابن عدي كل ما يرويه ابن البيلماء كل ما يرويه البيلمان فالبلاء فيه منه واذا روى عنه محمد ابن حارث فجميعا ضعيفان وقال حدث عن ابيه نسخة كلها موضوعة. يقول ابن عدي حدث ابن الميلمان عن نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج بها ولا اذكره الا على وجه التعجب هذا يدل على شيء ان هذا الحديث باطل وانه ليس بصحيح قوله الشفعة كحل العقال الحل بمعنى آآ هو الحل هو ضد الشد فاذا شده فاوثقه يسمى شد فاذا حله اذا فك وثاقه وحل وثاقه وسمى قال الشبهة كحل العقال عندما عندما يعقل البعير ويشد فان حله بمجرد ان يسحب الحبل تحل هذه العقلة فجعل الشفعة انها سريعة يسيرة وان مدتها كحل العقال كحل العقال وهي ما تكون عقدة سهلة يسهل انحلالها فاخذ من هذا الحديث ان مدة الشفعة مدة يسيرة قليلة جدا وقد وهذا الحديث استدل بمن قال ان الشفعة تثبت على الفور تثبت على الفور بمعنى بمجرد ان يعلم الشركة ان فلان ان الشريك سيبيع من يلزمه يطالب باشا لو اخرها ليس له شفعة بطلت شفعته. فمتى ما علم ان شريكه ان سيبيع ولم يطلب الشفعة فلا شفعة له فلا شفعة له. وبهذا اخذ جماعة من العلم كالاحلافي وايضا هو الظاهر عند الشافعي وايضا هو ما صح عن الحنابلة والقول الثاني ان الشبهة تثبت للشفيعة للتراخي وهو الصحيح باقوال اهل العلم وذلك ان الحديث ضعيف الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن متى متى ما وترك ترك صاحب الشفعة الشفعة اذا اذا تلفظ قال لا اريد وبعه بارك الله لك فيها فهذا لا شفعة له اتفاقا اذا قال رآه يبيع ولم يطالب ولم يطالب بحق الشفعة وسكت دون ان يبين رغبته في ذلك فالصحيح ايضا ليس له شفعة اما اذا اما اذا قال امهلني امهلني حتى انظر في الامر فان له الشفع وان طاء وان وان تأخر لكن لابد ايضا ان يحدد وقتا اي لا يجوز ان يطلقها ويرخيها دائما الشفيع اي صاحب الشوف على واحواله. الحال الاول ان يقول لا اريد الشفعة واضح بارك الله في بيعك ويتم البيع فهذا لا شفعة له. الحالة الثانية ان يصرح بطلب الشفاعة فهذا له الشفاء اتفاقا. الحالة الثالثة ان ان يراها تباع ويسكت ولا يطالب وليس هناك ما يمنع من مطالبة الشعب فهذا ايضا الصحيح لا شبهة له. الحال الرابع يقول امهلني ولابد مع الامهال ان يقول ان يحدد وقتا ان يحدد وقتا. اذا القول الصحيح والقول الثاني وهو ان على التراخي لقوله صلى الله عليه وسلم لقاء لقضاء وسلم بالشفعة في كل ما لم فالنبي صلى الله عليه وسلم اثبت اثبت القول الثالث ان للشبعة ان يؤخر الطلب ويحدد ويحدد له مدة لاجل النظر والتأمل والمشاورة وهذا هو وهذا هو القول الراجح الذي رجحه اه اخذ به اخذ به الشافعية وهو ايضا رجحه الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى القول الثاني اخذ به اه الشافعي ايضا وهو راعي عند الحنابل رحمه الله تعالى. اذا هذا هو القول هذا هو القول الراجح ان الشفعة على التراخي لكن لابد ان يحدد لها وقتا لا بد ان يحدد لها وقتا. اما اما اذا اما اذا اخرها ولم لها وقتا ولم ثم طالبه الشريك باتمام بيعه فان فانه رفظ فانه لا شفعة له عندئذ اذا هي ثلاث اقوال الراجح انا لو الشفعة لكن لا بد ان تحد وقتا اذا كان التراخي. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يتقبل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء في كل شيء. مم. جات من طريق بن جريج عن عطاء عن جابر جريج بعض من يعل هذه الرواية من جريج نقول من جريج الاصل الاصل في حديث عطاء السماع حتى يثبت خلاف ذلك الاصل في حديث مدلس الثقة الاصل فيه السماء حتى يثبت تدليسه. اذا لم يثبت فالاصل انه على الاتصال. ابن له طريقة اذا قال قال يعني البعض يقول له قال يدل على الاتصال لكن الصحيح نقول ان رواتب عطاء الرواتب جاء العطاء اخرجها اخرجها البخاري ومسلم برواية وهي ثابتة صحيحة فلا يعل بها الا اذا ثبت انه دلس اذا لم يثبت فالاصل على الصحة. هنا ايضا من طريق عن ابي الزبير ايضا رجعت ايضا طريقي ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه طحاوي ابن عبد الله واعر لكن عاينت من جريج الصحيح لا لا يعل بها الخطأ. جاء ايضا من طريق ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر وليس على طائر جابر. لكن قل حيث ابن جريج حافظ وواسع الحفظ. فلعله اخذه من ابن جريد واخذ ايضا بالعطاء رضي الله تعالى عنه وهو مشهور بعطاء اكثر منه نبي الزبير رحمه الله تعالى ده الحديس صحيح الطحاوي من طريق ابن جريج عن عطاء عن جاد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الله اعلم تجارة الانسان مثلا شريك يعني مع شريكه وشريكه اجر نصيبه الشبه فقسوا البيع. لان هذا الجراد تدوم. ممكن او يضره. يعني هل له حق الشفاء يقول استأجر هذا يقول لا تأجر يمنعه من الايجار. ده ما له الحق يمنعه. اما ان يأخذه ويكون باب الصلح الصلاة تدوم هذه الاجيال لا يدوم. الايجار ما تدوم. لا بد يكون من شروط الشفاء ان يكون بيع فان كان هبة فلا شفاء. بعض اشترط يقولون الفقهاء يشترطون ان يكون بيعا. هذا من شروط الشفاة فان كان لا يباع فلا شهادة. يشترط بعضهم ان يكون عقارا. بعض غير منقول واضح؟ اما ان كان هبة او مقابل مهر او ما شابه قال لا لكن الصحيح حتى لو كان حتى ولو كان بعوض غير مال حين ان العوض لم يكن بمال واما يكون بغير مال ان كان مال فلا اشكال ان كان بغير مال قال يعني اعطاه نصيبه مقابل سيارة مو بمال نقول يقوم على الشريك وله حق الشفعة ويعطيه قيمة السيارة هذه واضح؟ هذا الصحيح لكنه بلا نوه به فلا حرج. ولذلك يفعل بعض الناس هذا حتى يبطل الشهداء يفعل يجعله هبة لكن يبقى الاحتيال محرم. اذا احتال قال اهبهلك واعطني من تحت لتحت قيمة هذا اقول حرام عليك وين الى الورثة. الورثة الصحيح ان اذا انتاق الشفع الى الورثة ينظر في حال في حال الميت هل هل يعني تخلى عن شفعته؟ يعني عالم البيع في وقته وهو حي لم يقطبها فلا شفاة له اما اذا طلبها ومات ولم يشتريها فهي للورثة بعده الحالولة الحالة الاولى ان يكون الذي مات صاحب الشفعة مات بعدما طلب الشفعة بهذه لن تنتقل الحق لورثة مباشرة الحالة الثانية الا يطالب بها ما اراده. فلما مات ليس لكم شفاه لان صاحب لان صاحب الحق لم يطالب به. الحالة الثالثة ان يكون غير عالم بها تنتقل الغائب الان قوله لا يشفع لصغيره وقوله غير صحيح الصيد له حق الشبهات متى يكون الصغير؟ الصغير قد يكون ما يدرك شريك وهو صغير السن فلما بلغ له يريد الشمال يقول له الشبهة على الصحيح. ولو بعد ان بلغ بعشر سنوات قال انا اريد هذا البناء او هذا العطاء. اه كذلك لو ان انسان مسجون ولا يستطيع ان يخرج ليشتري. نقول ينتظر به حتى يرجع. مسافر ينتظر به حتى فمتى ما رجع وقد علم البيع ولم يطالب بالشفعة بطل بطل حقه