الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عياض ابن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووجاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربه فهو احق بها. والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه احمد والاربعة الا الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. هذا الحديث اخرجه كما ذكر الحافظ الامام احمد. وكذلك ابو داوود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وابن الجاروت في منتقاه كله من طريق خالد الحداد عن يزيد بن عبدالله بن الشخير عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن عياض بن حمار. رضي الله تعالى عنه. وهذا اسناد صحيح. اسناد صحيح على شرط الصحيح. وصحابيه هو عياض ابن حمار. ابن ابي ابن نادية المجاشي رياض ابن حمار. ابن ناجي التميمي المجاشع كان صديقا لرسولنا صلى الله عليه وسلم قديما واهدى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة قبل ان يسلم فلم يقبل منه. سكن البصرة روى عنه مطرف. واخوه يزيد والحسن البصري وغيرهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذكره الحاكم ابن حجر في باب اللقطة ليبين مسألة وهي مسألة هل يجب الاشهاد عند التقاط اللقطة؟ بمعنى اذا التقط المسلم لقطة واخذها لتعريفها هل يلزمه عند التقاطها ان يأتي باثنين من ذوي العدل فيشهدهما على لقطته انه التقط كذا وكذا. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء. فذهب كثير من الفقهاء الى ان الاشهاد مستحب وليس بواجب وهو المشروع عند مالك وهو ايضا احد قولي الامام الشافعي وهو المذهب واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث زيد ابن خالد الجهل الذي مر بنا سابقا ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعرف ولم يأمره بالاشهاد. ولو كان واجبا لما اخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. هذا جت الجمهور. وذهب اخرون الى ان الاشهاد واجب. وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى وهو قول ابي حنيفة والرواية الاخرى للامام الشافعي رحمه الله تعالى. ورجحها شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. مستدلين مستدل اي الذين قالوا بهذا القول استدلوا بحديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه. فقوله فليشهد ذوي عدل يدل على وجوب الاشهاد. ولا شك ان من قال بهذا القول هو الاسعد بالدليل. لان حديث زيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه لا يدل على الادب وانما يدل على انه اذا التقط اللقط عرفها. فجاء حديث عياض ابن حمار بزيادة حكم. وهو انه يشهد ولا شك ان الاشهاد الاشهاد له فوائد كثيرة. من ذلك انه اصول النفس عن الطمع لان الانسان اذا التقط شيئا وهو لا يعلم به احد اذا التقط شيئا ويعلم انه ليس هناك من يعلم فان نفسه قد تراوده على ان يتملك تلك اللقطة ولا يعرفها. فاذا اشهد صان نفسه عن الطمع فيها. ايضا ان في الاشهاد حفظ اللقطة لان الانسان لا يدري متى يموت ومتى يتوفاه الله عز وجل فاذا اشهد علم ان هذه لقطة وان لها صاحب ولابد ان يكمل تعريفها سنة كاملة. فيؤمن ايضا من باب على الا يأخذها الورثة ميراثا. وايضا من من آآ ذلك ايضا ان الاشهاد هو امر النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم فليشهد ذوي عدل. وفي رواية ذا عدل او ويعدل وسواء قلنا ذا عدل او ذوي عدل بمعنى انه يشهد رجلين وان واحد على انه التقط لقطة ايضا فلا بأس بذلك. وعلى هذا يقال ان الاشهاد القول بالوجوب هو قول القوي هو القول الاقوى وهو الذي هو الابي وهو الاسعد الدليل. كذلك ايضا في قوله وليحفظ عفاصها وكاءها ثم لا يكتم. اي انه يعرف ومتى ما جاء صاحبها وطالبها وعرفها بوصفها لزمه ان يدفعها له. ولا يجوز ان يمتنع من دفعها له. ولا يغيب ايضا اي لا يغيب هذه اللقطة وانما يخبر الناس ان عنده لقطة وكلها من باب تأكيد التعريف كما مر بها سابقا ان التعريف يعرفها انه يعرفها سنة سنة كاملة. واما قوله في اخر الحديث فان جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. ذكرنا هذه المسألة فيما سبق وهي هل اللقطة بعد التعريف يتملكها وملتقطها او لا؟ وذكرنا ان هناك ثلاث اقوال. القول الاول انه انه لا يمتلكها ولا الانتفاع بها ومتى ما جاء صاحبها في اي وقت من اوقات عمره لزمه ان يدفعها له. بمعنى عرفتها سنة وبعد سنة لك ان تتصرف فيها بالبيع والشراء والهبة. لكن لو جاء صاحبها بعد عشر سنوات يقول له ماذا؟ يلزمك ان تعطيه قيمتها ان كانت لها قيمة او مثلها ان كانها مثل ولا تقولنها مالي وليس لك المطالبة هذا القول اولا القول الثاني قال ان كان غنيا ان كان فقيرا تملكه وان كان غنيا فانه لا يتملكها ابدا وهذا قول اهل الرأي قالوا بالتفريق بين الملتقطين فقالوا ان كان الملتقط من الفقراء فبعد تعريفها سنة ماذا يفعل؟ يأخذها له وهي ماله. ويتصرف فيها كيف شاء. وان كان غنيا فانه لا يتصرف بها لنفسه وانما يتصرف بها لحظ صاحب اللقطة بمعنى انه يتصدق بها على الفقراء بنية صاحبها. القول الثالث هو قول اهل الدار من وافقه الى ان الى ان النقط تملك ملاك المال ان يملكك ملك ماله اذا عرفها سنة ولو جاء صاحبها ذاك فانه لا يعطيها اياه. ولا يضمنها ابدا وانما تكون ماله كما قال عليه فهو مال الله يؤتيه من يشاء لكن يقال ان قوله مال الله يؤتيه من يشاء اذا لم يأتي صاحبها. واما اذا جاء صاحبها فهو مال الله يؤتيه صاحبها ايضا كما ان الله اعطاك هذه هذا المال لكونك التقطته ولم يأتي صاحبه ولم يأتي صاحبه فكذلك يقال لك ايضا اذا جاء صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء وقد ملك الله هذا المال لمالكه الاول الذي هو صاحب هذه العيلة فقدت وايضا ان هذا النص المطلق كما اجاب الجمهور مقيد بما تقدم لحزين ابن خالد رضي الله تعالى عنه فمتى ما جاء صاحبها فعرفها فاعطه اياه. قال بعد ذلك وعن عبدالرحمن بن عثمان التيمي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقطة الحاج نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم. عبدالرحمن بن عثمان التيمي هذا هو عبدالرحمن بن عثمان بن عبيد الله القرشي التيمي ابن اخي طلحة بن عبيد الله كان من مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنه وقيل اسلم في الحديبية وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله ابن وهب عن عن العمر الحارث عن البكية بن عبدالله الاشد عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطف عن عبدالرحمن بن عثمان التيمي القرشي واخرجه ايضا ابو داوود وزاد فيها وزاد في هذا اللفظ يتركه قال يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها حتى يجدها صاحبها. هذا الحديث يدل على تحريم نقطة لقطة الحاج يدل على تحريم نقاط الحج. وان لقطة الحاج لا تلتقط لا تلتقط. بمعنى انها تترك حتى يأتي حتى يأتي صاحبها وحتى يأتي من هي من هي له. ولذا اختلف العلماء في مسألة لقطة الحاج يا حاج. هل تملك بعد التعريف؟ او لا تملك؟ نقول الصحيح اول ان نقطة الحاج تترك حتى يأتي حتى يأتي صاحبها. اذا امن عليها التلف او امن عليها الضياع. اما اذا خشي المسلم على قضت الحاج ان تضيع او ان تتلف او ان تفسد فانه يلتقطها ويلزمه تعريفها ابدا. اي انا لا تملك ولو مضت سنوات ولو مضت سنوات. ولذا في هذا الحديث فرق بين لقظة مكة وبين لقطة حاج جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة في الصحيحين في نقط مكة قال ولا تحل ساقطتها الا امسك الا لمنشد وهنا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج اي ان ما يفقده الحاج فانه فانه لا يملك فانه لا يملك وان لقطه الملتقط. واما قوله في حديث ابن عباس ولا تحل ساقية الا لمنشد هذا يتعلق بمكة. ولذا اختلف العلماء هل هذا الحديث بمعنى احيه السابق؟ بمعنى ان قوله لقطة الحاج يقصد بها ما يلتقطه الحاج في مكة؟ وهل المراد به مكة؟ الصحيح الصحيح ان لقطة الحاج تختلف عن لقطة مكة لان المراد بلقطة الحاج هي الاماكن التي يجتمع فيها الحجاج ويردها الحجاج ولا شك ان الحجاج يجتمعون في غير مكة فيجتمعون في المواقيت يجتمعون في آآ في طريقهم طريق الحاج الذي يسلكه الحاج يجتمعون في تلك الطرق فاذا كان في موسم الحج والحجاج يسلكون طريقا معينا كاهل مكة اهل المدينة يسلكون طريق ساحل مثلا او طريقة لذي الحليفة الى ان يصلوا مكة. كذلك اهل نجد يسلكون طريق طريق قرن المنازل لكن والطرق التي يسلكها الحجاج اذا وجد المسلم فيها لقطة او وجد فيها لقطة فانه يلزم بتعريفها يلزم بتعريفها وان علم ان صاحبها سيرجع فان نقطته لها لا يجوز نقطته لها لا يجوز اما اذا كان لا يأمن عليها التلف ولا الافساد فانه يأخذها ولكن لا تملك لا تملك ابدا. ويلزمه تعريفها دائما الى ان لن يجد صاحبها. اختلف العلماء على ذاك على قولين. القول الاول ان لقطة مكة تختلف عن غيرها فيا لا تحل الا لمن يريد ان يحفظها لصاحبها. هذا القول الاول وهو قول الامام الشافعي وهو ايضا آآ رواية الامام احمد رحمه الله تعالى وقال به بعض المالكية كابن العرب وابن رشد ورجحه واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطة الا لمنشد اي لا تحل الا لمن يريد تعريفها. وايضا يحتج ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم نقطة الحاج قالوا فنقطة الحاج لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة هذا هو القول الاول القول الثاني ان لقطة مكة كغيرها بالتعريف والتملك. فاذا عرفها سنة تملكها وهذا جاء عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عائشة وهو المشهور عند الحنابلة وهو القول المالكية ايضا والشافعية بما انه قول كثير من الفقهاء والصحيح الصحيح هو القول الاول. لان النبي صلى الله عليه وسلم خص لقطة مكة. ولقطة الحاج بانها لا تحل الا لمنشد. ونهى عن لقطة الحاج نهى عن لقطة الحاج بانها لا تلتقط لتملك وانما تلتقط وعلى هذا يقال من التقط لقطة حاج او لقطة في مكة فانه يلزمه تعريفها ابدا الى ان يأتي الى ان يأتي صاحبها. ولا يجوز له ان يتملكها. ان يتملكها. فاذا خشي عليها التلف عند عنده فانه يتصدق بها على نية صاحبها على نية صاحبها ويكون هذا الاجر لمن كانت له تلك اللقطة فاذا جاء صاحبها بعد ذلك اخبره بانه تصدق به عنها تصدق به عنه. فان قبل الصدقة والا لزمه ان يعطيه قيمتها او مثلها اذا كانت مثلية. اما الجمهور فاجابوا الذين قالوا بان نقط مكة كغيرها قالوا لا تحل سقاطتها الا لمنشد او نقطت الا لمنشد او ساقطة لمنشد قالوا قالوا بان الرسول نص على التعريف لئلا يتوهم ان تعرية مختص بايام المواسم فقط وانما هو حول كامل. وهذا الجواب ليس بسديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص على ان ساقطة مكة او ساقطتها لا تحل الا لمنشد. ونهى عن نقطة الحاج ايضا. فهذا نص صريح تدل على ان لقطة مكة لا تملك بالتعريف اذا مضى عليها سنة. وان لا تبقى في ذمة لاقطها حتى يأتي صاحبها فاذا لم يأتي صاحبها فانه عندئذ يتصدق بها او يجعلها في حرز ويخبي ورثة ان هذه لقطة فمتى ما جاء صاحبها دفعت اليه. هذا ما يتعلق بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبحديث ايضا حديث عبد الرحمن ابن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه ان لقطة الحاج لا تجوز اي لا تملك وانما تؤخذ من باب التعريف تؤخذ من التعريف ثم قال عن المقداد بن معد كربل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو لاب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنه. قبل ان نتكلم عن هذا الحديث ايضا فيما سبق في لقطة مكة او لقطة الحاج الذي يعلم ان اهله تركوه وهذا يحصل في اثناء الحج نجد ان الحجاج هذا يرمي رداءه وهذا يرمي بحذاءه ويتركون ذلك. ونقطع ان هؤلاء انما تركوها استغناء عنها. فهذه لمن وجد ولا يقال فيها انها لان صاحبها تركها متعمدا. فمن اخذ لينتفع بها نقول له لا حرج لك. ترى ذلك واضحا اذا نفرت من مزدلفة الى تجد البسط التي تركها اهلها وتجد الحذاء الذي تركه اهله وكذلك تجد اشياء كثيرة من الطعام والشراب يتركها هنا فهنا يقال في ان هذا من التافه الذي لا تلتفت له النفوس فاخذه لا يلزمه التعريف لا يلزم اخذه التعريف وانما ينتفع به ان كان طعام الاكلة وان كان شرابا شربا وان كان حذاء لبسه وان كان بساطا اخذ وانتفع به لان تاركه لم يتركه فقدان وانما تركه استغناء باستغناء عنه. فلا يقال في هذا انها لقطة. اما اللقطة ما له ما له قيمة يعني مثلا تجد محفظة فيها مثلا خمس مئة ريال نقول هذي لقطة اذا وجدتها في مجامع الحجاج حتى ولو كان حتى ولو كان المكان خارج حدود الحرم وجدت في الميقات نقول هذه لقطة حاج لا تملك. يلزمك ان تعرفها. ان عجزت عن ذلك فتدفعها واعطها كاتب التعريف التي تسمى مكاتب المفقودات يضعها عندهم وتبرى ذمته عند الله عز وجل. وان اراد ان يأخذها فنقول له يلزمك ان تعرفها في المواسم وان تأتي لهذا المكان وتعرف تلك اللقطة حتى يأتي حتى يأتي صاحبه ولا شك بهذا كلفة شديدة اذا كان سيأتي كل سنة سيعرف وتبقى في ذمته الى ان يأتي صاحبه نقول هذا فيه كلفة فيه كلام عظيم ولذلك قال الجمهور قول الجمهور اني اخذا من هذا قال لو قلنا انه يعرفها دائما اصبح في ذلك مشقة وحرج. ولذا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاجة اتركها حتى يأتي حتى يأتي صاحبه ومالك او يأخذها من هو يستطيع ان يعرفها من اهل مكة واما يعني ان تأخذها وانت في بلاد اخرى ثم تنقلها معك فانها تضيع لهذه اللقطة. وعلى قول الجمهور اذا قلنا بقول الجمهور فانه يلزم ان سنة كاملة في اماكن في اماكن تجمع الحجاج وفي مكة. ولا يجوز ان يترك تعريفها ان يلاقي في سنة كافية اذا انتهت السنة وعرفها الذي يبيع ذلك على قول الجمهور انها له يتصرف فيها كما يتصرف في مال لكن القول الاول القول اللي ذكرناه قبل قليل وهو قول انها لا تلتقط الا منشد ولا تحل ساقطة الا لمنشد يدل على ان لقطة مكة ونقطة الحاج الا تبقى في ذمة ملتقى الى ان يأتي صاحبها. واما لو قال قال ماذا يفعل بها؟ نقول لك بعد سنوات ما اتى ولم تعرف ان تتصدق بها على نية صاحبها. اما حديث المقدام ابن معد كب رضي الله تعالى عنه وهو ابو كريمة المقدار هذا الحديث الا لا يحل ذو نام من السباع ولا الحمار الاهلي ولا من مال معاهد الا ان يستغني عنها. قال رواه ابو داوود من حديث مروان ابن رؤبة التغلبي عن عبدالرحمن بن ابي عن المقدار المعدي كربل على النبي صلى الله عليه وسلم وتمامه وايما رجل ضاف قوما فلم يقروه فان له ان ان يعقبهم بمثل قراءهم. ان يعقبهم فله ان يعقبهم بمثل قراءة ان يأخذ منهم بقدر بقدر هذا معنى ان يعقبهم بمثل قرائه اي بقدر ضيافته. الحديث اسناده اسناده فيه قال ابن رؤبة التغلبي وهذا الرجل لم يوثقه الا ابن حبان رحمه الله تعالى. رمز له الحافظ بانه ذكر الحافظ ابن حبة قال انه مقبول. مقبول. واما عبدالرحمن بن عوف الجرشي فهذا ثقة. هذا ثقة. والثقة غير واحد الحديث بهذا الاسناد لا بأس به الاسناد الحديث في هذا الاسناد لا بأس به وهو يدل على ان مال المعاهد كمال المسلم ان مال المعاهد كمال المسلم وهذا يدل على عظيم اعتناء اسلام باموال اهل الذمة. وان الذمي لا يجوز اخذ ماله. لا يجوز اخذ ماله. ولا يجوز ظلمه ان يظلم ولا ولا يجوز ان يؤكل حقه وانه اذا كان من اهل الذمة ومن المعاهدين فانه يعامل في امواله كما يعامل المسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها. ولكن كثيرا من الناس يظن اذا كان هذا كاتب او نصراني او اه وثني وهو معاهد ان ماله غير محترم واننا يجوز لنا ان نأخذ ماله وان اغنى ماله نقول لا يجوز اذا كان معاهدا او ذميا فان ماله اذا فقده فوجدناه فانه يكون في حكم اللقطة بحكم اللقطة. كما ان الذمي اذا وجد مال في بلاد المسلمين يكون ايضا في حقه في حكم اللقطة. يعرفه سنة فان جاء صاحبه الا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. لان بعض اهل العلم يقول الذمي لا لا يلتقط واذا التقط شيئا فانه لا يعطي الا هو يلزمه دفع لصاحب ولو بعد سنوات لا يملكه بعد التعريف لكن الصحيح ان الذمي اذا التقطا حكم حكم المسلم اذا التقط ايضا حكمه حكم المسلم. فاذا التقطت مالا وهذا المال عليه ايظا عليه ما يعني اموال اهل الذمة مثلا او الكفرة ممن لهم عهد او ذمة فانه يلزمك ان تعرف هذا المال سنة فاذا جاء ذلك الذمي صاحب المال وجب عليك ان تدفع المال له. ولا يحل لك ما له لكونه كافرا او لكونه يهوديا او نصرانيا بل يلزمك ان تدفع المال له. اما قوله الا لا يحل ذو داب مر بنا في كتاب الاطعمة في غير هذا الكتاب؟ ان السباع التي تفترس بها انيابها ان اكلها محرم. في قول عامة اهل العلم. كذلك ايضا الحمار الاهلي اتفق اهل العلم. اتبق اهل العلم على تحريم ونقل فيه الاجماع ان اكله محرم كان هناك خلاف سابق ثم انعقد الاجماع على تحريم الحمر الاهلية الانسية سواء حاشاك اذا كان انسيا واستوحش او اه اذا كان انسيا واستوحش فانه ايضا يبقى محرما. فالحمار الاهلي الانسي اكله حرام واما وقوله من مال معاهد كما بينا قبل قليل ان مال المعاهد اذا فقد فوجده المسلم فانه يلزمه ما يلزم اذا التقط مال مسلم فلقط في المعاهد اي اي ما يفقده المعاهد من المال يجري عليه احكام اللقطة ايضا من جهة التعريف وان يعرف عفاصة جاءها وان يعرفها سنة كاملة. فاذا جاء هذا الذمي يسأل عن ماله وعرف ما له وضبط وكاءه وعفاصه المال له ولا يجوز لنا ان نأخذ هذا المال. لكونه ما لا تعاهد. بل يرد المال له وهذا من كما ذكرت مما يدل على عدالة الاسلام وعنايته باموال المعاهدين فكيف باموال المسلمين؟ اذا كان اذا كان الاسلام اعتنى هذا الاعتناء باموال المعاهدين فكيف بمال المسلم؟ فان الاعتناء به اعظم. هذا ما يتعلق ايضا بلغة المعاهد. يقول هذا الحديث هو اخر حديث في باب في باب اللقطة في باب اللقطة حلوة في بسامة ذكرناها النقط ذكر لنا ايش؟ ان لحكم ايش؟ في حكم الودايع. ايش معنى يقول انه في حكم الوديعة؟ ان ملتقطها امين. امين. فلو في يدي دون تفريط فلا يلزمه شيء. اذا تلمت بيده دون تفريط فلا يلزمه شيء. ايضا ذكرنا في باب اللقطة اذا كانت اذا ملتقط حيوان قسمنا الحيوان الى قسمين حيوان لا يدفع الاذى عن نفسه وحيوان يستطيع ان يدفع الاذى عن نفسه ويستطيع ان يعيش دون دون ان يكون اه دون ان يكون معه احد. فالنبي ذكر في الشاة قال هي لك او لاخيك او للذئب. هي لك او لاخيك ولده فاذا قال هي لك او لاخيك انزلك منزلة انه يجوز لك اكله مباشرة وليستدل بعض العلماء بل نقل بعض الاجماع ال الشاة اذا التقطها ملتقط يجوز له مباشرة يذبحها ويأكلها مباشرة ويجوز له ذلك. يجوز ان يأكلها مباشرة قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يشفي لك او لاخيك لكن هل يعني ذلك ان التعريف يسقط؟ نقول لا. بل هناك من قال من العلم ان التعريف ايضا يسقط لانه قال هي لك او لاخيك او للذهب فيجوز لك ان تأكلها دون تعريف لكن نقول الاصل انها مال له قيمة والاصل فيما له انه يعرف انه يعرف سنة. وذكرنا سابقا ان على الصحيح ان هناك ان الملتقط للبهائم او للشياه انه مخير بين ان يذبحه ويأكله مباشرة او بين ان يحفظها فاذا جاء صاحبها الزم به شيء بنفقة هذه الشاة ان النفقة غير لازمة. وقد قضى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فيمن اخذ شاة ورباها لصاحبها فلما جاء قال يطالبهم بنفقتها انكر الشعبي هذه القضية قال ليس له ذلك والصحيح ان ما افتى به هو الصواب لان الشعب هذا قال قال هو اكبر اطعم بغير اذن صاحبها يقول اطعم غير اذن صاحبها واذا كان متطوع في ذلك فلا يلزمه فلا يلزم صاحب الشئ ان يدفع له هذا الطعام انما يكون له صدقة يؤجر عند الله لكن الصحيح نقول ان من اطعمها اطعمها لكي يعود على صاحبه بماله فله ان يأخذ من صاحبها المال الذي دفعه. ولذا القول الاقرب انه بمجرد ان يأخذ ماذا يفعل؟ يذبحها ويأكلها. فاذا جاء صاحبها في مدة او بعد التعريف اعطاه قيمتها او اعطاه مثلها هذا هو الاقرب. نعم. ابتداء النقط مستحب او مباح. نعم. ذكرنا المسألة هذي. ذكرنا المسألة هذي في اول باب اللقطة وذكرنا ان لاهل في ذلك اقوال. القول الاول التقاط اللقطة مكروه. وينهى عنه. وهذا هو المذهب. وجاء ذاك عن ابن ايضا كره التقاط اللقطة. وقال اخرون فهم الجمهور باستحباب التقاطها. استحباب التقاطها. وقال اخرون بتحريم التقاطها انه لا يؤضال الا ضال. فقالوا يحرم التقى لكن الصواب اللي ذكرناه الصواب انه اذا امن على نفسه من من آآ الخيانة ومن عدم الحفظ اذا انه يحفظها وانه لا يخون والمال يتلف فان الافضل في حقه ان ان يلتقطها. اما اذا لم يأمن فخاف من نفسه ان تسول له وبيئات بتملك هذه النقطة نقول لا يريدك ان تلتقط اتركها ويأتي غيرك. فالصواب انه من باب حفظ مال المسند نقول لايش؟ القول بالكراهة والقول بالوجوب والقول بالاستحباب. القول بالوجوب هو قول اهل الظاهر والقول في الاستحواذ يقول جمهور القوم الكراهة مذهب الاحمد رحمه الله من وافقه. واصح الاقوال في هذه ان على الاستحباب على الاستحباب فاذا خاف عليها الضياع او التلف فانه يلزمه ان يحفظ على الصحيح. نعم. لو كان مثلا اذا كان يسير لا قيمة له ولا يبى له فيملكه بمجرد اخذه فلا يعرض مثل ما ذكرنا سابقا التمرة والخبزة والكسرة والقلم الذي هو رخيص جدا مثل هذه لا تعرف ايه؟ في مجلس هو يعرف الذي الذين حضروا يعرف هؤلاء ها؟ يعرفهم يقول يسألهم جميعا من فقد هذه العين وان كانت ليش تمرة لا خمسطعش بعض الناس عنده لا شك يعني اذا كان اذا يستطيع ان يعرف في هذا المكان يا اخوان من فقد مال سهل الامر سهل ليس فيه مشقة يعني ما يحتاج انسان يذهب الى مجامع الناس هذا في مكان محصور في مكان محصور فالتعريف فيه اهون واسهل يعني انت في هذا المجلس مثلا وجدت عشرة ريالات يا اخوان من فقد مال مبلغ ولا المال؟ سهل. سنة ليس مما مما تلتفت اليه اواسط الناس. يعني مثل العشرة يعني الناس لا تلتفت لها ابصارهم ولا تتعلق بها قلوبهم. لو كان الانسان يعني اجير يعمل في مكان وهذا الاجير هو الذي تعطل له قطر. يملك الاجير. يملك الارض. بالله. صاحب العمل. ما يملكها الاجيل. اذا التقط الاجير لقطة فان اللقطة تكون له. اذا مضى عليها سنة. بل لو ان الملتقى قطع هذه المسألة لو ان الملتقط الاول اضاعه وجدها اخر لزم ان يعيدها المنتقض الاول. ان لا يعرفه لنفسه يعرفها يعيدها الاول ويدفعها له ثم يكمل يكمل تعريفه الذي التقطها الاول وحيكون مبلغ كبير وربما يتشوف الاجل انه يملكه بعد فما يسلم يعرفان حسنه ويقتسمانها ويضمنانها اذا مثلا كانت عندي معاهد ولديها قيمة لكن هو كمعاهد يعني اذا فقدها لا يهتم بها هذا الشيء ليس سياسيا لكن لديها قيمة وهو لكن اذا ليس ليس له ضابط هذا. نقول عرفها لان ما لها قيمة هذي في ظنك انت وفي ظن بعظهم قد يكون غيره لها قيمة. فتعرف حتى لو كان عند هذا الرجل ليس لها قيمة يقول هي عند غير لها قيمة فتعرفها سنة. في في لقطة الحاجة السلام عليكم. يعني الموسم يتفرق بعد شهرين او ثلاثة. هذه هنا الاشكال. فيبقى انه انها لا تملك. ينتظر الموسم القادم. يسأله على قول الجمهور بعد سنة الجمهور على انها تملك بعد سنة. ثلاث شهور يتفرغ يتصرف لها. يتصرف فيها بعد الاسئلة لكن القول الاول؟ ايه. لابد ان يعرفها كل سنة. ولا يستفيد شيء يعني هو محتسب في محتسب يقول لك اتركها اعطيها المفقودات هذه ها او يجي صاحبها في مكانها ما يجدها سبحان الله ولذلك من ترك اللقطة في مكة يأتي صاحبه يجدها سبحان الله كثير في المساجد يجي دور نظارة قلم الامام يلزمه هنا ولا ما يلزمه يعني الامام يلزمه التعريف الايمان اي نعم او يقول لا اقبله. ايه لا اقبلها. عرفها انت ما لي دخل. لكن اذا اخذها في المسجد مثلا اذا اخذها ضمنها الامام. ولذلك يقال في مثل هذه الحالة اما ليقول ان لا ليس لي دخل خذها ان تعرفها انت. واما اذا اخذ كتب ورقة من فقد متاعا فليراجع الامام. ان فقد شيء بعضهم يتركها في مثل هذي قد يكون اشياء تافهة في المسجد ما فيش هذا خلاص متى ما جا صاحب عرفة خلاص هذا محله لكن تغيير مكانها هذي مسألة ايضا مسألة اخرى اذا التقطها ووضعها في مكان اخر ظمنها لو في نفس اذا اخذها يعني اخذ لقطة وجدها مثلا في منى ونقلها الى مزدلفة يقول يلزمك الان تضمنها لانك انت لا متعدي متعدي انت الان زدت صاحبها ضياعا وانت ذهبت بها الى مزدلفة مثل فقدها في آآ مثلا شمال الرياض وذهب بها الى جنوب الرياض ووضعها في جيوب الرياظ يقول ما انت الان ظابط يلزمك ان تضمنها وتدفع قيمتها لصاحبها حتى لو اجمعني كيف اظمنها؟ لو جا صاحبه قال والله انا حطيته في الجنوب يقول الان من يضمنها؟ انت الذي وجدتها في الشمال. تدفع له قيمتها. انا محسن. انت محسن لو لم تتعدى. واضح معناه هنا يجب عليه دفع النقل هذا الشيء في ايش؟ هذا النقطة ولا نضيعها هو ضيعها. اذا نقل من مكان لمكان في مصلحة الملتقط في مصلحة صاحب اللقطة قل لان الصواب في ذلك يكون نفقة على صاحب اللقطة. واضح؟ يضمن اجرة النفقة هذه. لكن اذا هو متعدي ونقل طلب انت متعدي ليش ليش ما يلزمني شيء؟ يعني يلزمه ان يأتي بها الى نفس المكان الاصل ان المساجد لم تبنى بهذا لا تبنى ينشد فيه عن الضوال لكن يجعل عند ابواب المسجد عند باب المسجد مثلا لوحة هناك مفقودات من فقد شيئا فليراجع جزءا بس فقط. يأتي يسأل اذا لكن لا يقول الامام من فقد مالا فليأت. يقول المسألة لم تهدى عن بعض اللي بيجوز ان ما فقد المسجد يعرف المسجد لكن الصواب نقول لا. يستطيع تعريفه خارج المسجد بان يضع لوحة او وضع شخص خارج المسجد يكلم من خرج من المأمومين ان هناك مفقودات عند الامام من كان له شيء مفقود فليراجع الامام والله اعلم واقر وصلى الله على سيدنا محمد