الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا واشركنا والدينا وللسامعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله باب الفرائض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تكملة الثلثين وما بقي غير في رواه البخاري. عن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتواف اهل ملة. رواه احمد والاربع واخرجه الحاكم بلفظ اسامة. وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ. وانعم على ابن حصين قال جاء رجل الى النبي صلى الله وسلم فقال ان ابنك ان ابني ان ابني ما ثبتني فكما لي من ميراثه. فقال لك السدس فلما ولى دعاء بعد الاكل ثلث اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طهنا. رواه احمد والاربعاء. وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن وقيل انه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس. اذا لم يكن دونها رواه ابو داوود والنسائي وصححه خزيمة وابن جاؤود فقواه ابن حديد ابن عدي احسن الله اليك وعن المقدار في مهدي كلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. اخرجه احمد الترمذي وحسنه ابو ذرة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابي امامة ابن سهل قال قف عليه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال الحاث ابن حجر في كتاب لوغ المرام باب الفرائض اي ذكر وهذا الباب بعد كتاب البيوع. وقوله باب الفراغ كأنه جعله بابا من ابواب كتاب البيوع. وكان الاولى ان يقال فيه كتاب الفرائض. فان الفرائض لا صلة لها بالبيع. وانما هي كتاب مستقل وباب الابواب الفقه مستقل. فيعبر عنه بكتاب الفراغ فهذا هو الاولى. كما فعل ذلك ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغيره. والفرائض جمع فريضة. جمع فريضة الفرائض جمع فريضة. والفرظ في اللغة يأتي على معاني منها التقدير والحساب كانها فرائض اي قدرها فالفرائض من التقدير وذلك انه يجعل لكل لكل وارث قدرا من الميراث. وقيل من معانيه ايضا القطع الفرض هو القطع فكأنه قطع لفلان من مال مورثه حقه فسميت بذلك ايضا سميت بذاك اذا هي من التقدير او من القطع فرضت لفلان كذا من المال اي قطعت له. واما في الاصطلاح اح تحيا فهو فقه المواريث وما يضم الى ذلك من من حسابها. وهو المقصود من علم الفرائض وان تفقه ان تفقهها وتفهمها وتعرف كيفية كيفية قسمة هذه المواريث. واما موضوعها التركات المال الذي يترك وفائدته ايصال كل وايصال كل حق لذي حقه ايصال نصيب كل وارث اليه ايصال نصيب كل وارث اليه. واما حكم تعلم الفرائض فهو فرض كفاية. لا بد في الامة من يحسن هذه هذه الابواب وان يكون على معرفة وعلم في قسمة الفرائض. وذلك ان الفرائض هي نصف العلم. لان العلم علم يتعلق دنيا علم يتعلق في الحياة وعلم يتعلق بعد الممات. فعلم الفرائض هو علم يتعلق بما بما يتركه الانسان بعد موته فلابد في الامة من يكون عالما بهذه القسمة وعالما بانصبة اصحاب الفرائض والله سبحانه وتعالى تولى قسمة المواريث بنفسه سبحانه وتعالى. ولمثل ذلك الى غيره فذكر ذلك في كتابه وذكر نصيب الورثة. وايضا نبينا صلى الله عليه وسلم بين شيئا من من احكام الفراغ ومسائل الفرائض. ولذا اكثر مسائل الفرائض محل اجماع بين العلماء. يقل فيها الخلاف وان كان فيها بعض بعض مسائلها لكن الاكثر منها مجمع عليه. وقد وردت احاديث كثيرة في فضل علم الفرائض منها انه اول علم ينسى من الارض اول علم ينسى. وانه نصف العلم. وانه نصف العلم فقد جاء عند ابن ماجة والدارقطني من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض ايضا وعلموها فانها نصف العلم فهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي وهو اول شيء ينزع من امتي وهذا حديث جاء من طريق حفص ابن عمر ابن العطاف طريق حفص ابن عمر ابن العطاف عن ابي الزناد عن ابي هريرة وقد تفرد به حفص ابن عمر هذا وهو ضعيف الحديث فهو حديث ضعيف الحديث اتهمه يحيى النيسابوني بالكذب. وقال البخاري فيه منكر الحديث ومع ذلك فان تعلم الفرائض يدخل في عموم فضل تعلم العلم الشرعي. فعلم الفراغ من العلوم الشرعية التي يؤمر طالب العلم تعلمها ومعرفتها ولابد كما ذكرت من ان يكون في الامة من يعلم هذه القسمة ويعلم الفرائض ويعلم قسمة مواريث فهي من فروض الكفايات التي اذا وجد من يكفي في تعلمها سقط الاثم على الباقين. واذا لم يوجد من يتعلم ويعلم ويقضي بين الناس ويقطع الحقوق بين الناس. فان الامة تأثم. فهذا ما يتعلق ذكر اول فذكر حي ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو حديث مشهور وهو عمدة في هذا الباب الذي رواه البخاري رواه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم. من طريق عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس. ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. متفق عليه. الفرائض تنقسم من جهة قسمتها ومن جهة اصحابها الى قسمين. اصحاب فروض واصحاب تعصيب. الوارثون بلا الرئة للرجال ينقسمون الى صاحب فرض والى صاحب تعصيب لان هناك وارث من الرجال وهناك كوارث من النساء والوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع والنسا ليس فيهن عصبة ليس فيهن عصب من جهة ذاتها عاصمة النساء انما تكون مع الغير او بالغير عصا مع الغير او بالغير وانما العصبة العصب الرجال الا الا من منت بعتق الرقبة وليس بالنساء الا التي من بعتق الرقبة التي منت بعتق الرقبة هي التي ترث بالتعصيب اذا مات اذا مات من اعتقته فانها تكون ترث بالولاء وتكون هي عصبته فاذا فاذا قسمت قسمت تركته على على اصحاب الفروض وعلى اهله ولم يبقى الا الا العصبة فان المرأة تكون عصبة لذلك العبد الذي اعتقته. والا العصبة كلها في الرجال ليس بالنساء ضر العصبة الا التي ادلت بعتق الرقبة. اذا هناك من هناك من يرث بالفرض. وهناك من يرث بالتعصيب الفروض التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هي النصف والربع الثلث والسدس والثلثان ذكر الله عز وجل في كتابه النصف والربع وكذلك السدس وكذلك وكذلك الثلث وكذلك الثلثان. هذه ستة فروض ذكر الله في كتابه. وليس هناك غير هذه فالنصف يرثه من الرجال والنساء من سيأتي معنا ذكرهم وكذلك الثلث. والثلثان قم بالنساء الثلثان فرض النساء الاخوات اذا كل اثنتين فما فوق والبنات اذا كن اثنتين فما فوق وليس معهن وليس معهن معصب فاذا مات ميت عن ابنتين في قول عامة اهل العلم ان لهم ان لهم الثلثان خلافا لابن ان لهم الثلثين خلافا لابن عباس وابن عباس يرى ان البنات يرثن آآ يرثن يرثن الثلثين اذا كن فوق اثنين بمعنى اذا كانوا ثلاث فاكثر اما اذا كانوا اثنتين فنصيبهم النصف. وان عامة العلماء وهو قول عامة الفقهاء وهو قول عابدة الصحابة رضي الله تعالى لم الغل فيه الاجماع وقيل ان ابن عباس ايضا رجع عن هذا القول ان البنات يرثن يا ريت للثلثين اذا كنا اثنتين فما فوق. وذلك ان الاخوات يرثن الثلثين اذا كن اثنتين. فمن باب اولى البنات من باب اولى البنات ان يرثن بذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر هذا تقعيد في قسمة المواريث. كيف تقسم المواريث؟ قد يقول قائل لماذا؟ ليبدأ بالتعصيب قبل الميراث لماذا نقول لان صاحب التعصيب المعصب يأخذ بلا حساب يأخذ بلا حساب ولو اعطي اولا قد يحوز المال كله لانه يأخذ بلا تقدير. فلو هلك هالك مثلا عن بنت عن بنت وعن ابيه. البنت تأخذ النصف والباقي الاب لو هلك هالك لو هلك هالك مثلا عن زوجة وعن اب الزوجة تأخذ ربع والباقي لمن؟ للاب اذا ليس هناك تقدير يأخذه من يده للتعصيب. ولاجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فانت عندما تقسم مسألة لابد ان تنظر في اصحاب المواريث. ولابد ايضا ان تنظر في من يحجب ممن لا يحجب فليس كل والد يرث ليس كل وارث يرث بل قد يكون هناك من يحجبه فهناك اصول لا تحجب ابدا وفروع لا تحجب ابدا فالاولاد لا يحجبون والاباء والامهات لا يحجبون انما يحجب الحواشي يحجب الحواشي فقوله الحقوا الفرائض باهلها اذا هذا تعيد انه عند قسمة الفرائض ان يبدأ باصحاب الفروض. الرجال الذي يرثون هم الجد الجد بالفرد الاب يرث بالفرد احيانا الاب يرث الفرد يرث ان هناك من يرث بالفرظ فقط وهناك من يرث بالفرظ والتعصيب وهناك من يري التعصيب ولا يرث بالفرض. مثلا لو هلك هالك عن آآ عن اه مثلا عن سبعة ابناء نقول هؤلاء مثل ايش؟ بالتعصي ليس هناك فرض يعطى الابناء لو هلك هالك عن عمه يا ريت بالتعصيب ولا يارت بالفرض انما يرتب الفرض من الرجال الاب ان كان معه ان كان معه بنو الميت فاذا كان مع بنو الميت فان الاب ياخذ السدس. ياخذ السدس. كذلك الجد فرضه السدس اذا وجد اذا وجد ابناء ميت. اما لو هلك هالك لو هلك هالك هالك عن عن جده فقط فان الجد هنا يرث بالتعصيب الاب يرث بالتعصيب اذا كان معه فرع فرع وارد من الذكور. اما اذا كان معه اناث فان الاناث يأخذن فرضهن والباقي يكون للاب تعصيبا قوله ورد في بعض الفاظه لاولى رجل ذكر قد يقول قائل ما فائدة ذكري الذكر فقد جاء في لفظ الصحيحين لاولى رجل ذكر ولم يأتي عند ابي داود. والفائدة في ذلك ذكر العلماء بان المراد بالرجل هو الذكر لان الرجل اصالة هو الرجل البالغ من بني ادم. فلو فلو جاء الحديث انه قال لاولى رجل لاولى رجل لافاد ان من ليس برجل انه لا يرث. فجاء الذكر من باب ان القسم ينالها من كان رجلا ومن لم يكن كذلك فمن الذكور ليس برجل الاطفال الصبي يسمى ذكر لكن لا يسمى رجل فلو هلك هالك عن عن صبي في مهده فان الصبي يرث المال كله اذا كان هو وحده يرثهم تعصيبا واذا كان له اخت ورث ذلك للذكر مثل حظ الاذنين ايضا تعصيبا لانه لن تكون هنا عصبة مع اخيها. فقوله ذكر لبيان ان المراد ان المراد بالرجل هو الذكر فالرجل البالغ وهذا ليس مرادا وانما المراد بيان سبب الاستحقاق وهو الذكورية ليشمل الصغير ولك بخلاف ما عليه الجاهلية من انه لا يورثون الا الرجال البالغين فكان اهل الجاهلية لا يورثون الا الرجل البالغ. وقيل لان الرجل قد يطلق في نصوص الشرع ويراد به الشخص كقوله بل وجد باله عند رجل قد افلس اي عند شخص قد افلس. فهو شاب للرجل وللمرأة ايضا. يعني لو وجد مال عند امرأة قل لا يدع لهذا الحكم بل يناله ويكون المعنى من وجد باله عند رجل اي عند شخص يكون المعنى عند شخص سواء كان ذكرا او انثى ايضا فيه في الحديث انه يقدم الاقرب فالاقرب. الاقرب فالاقرب. فهناك جهات الاخوة هي جهة هي ايضا متفاوتة من جهة القرب. فاذا هلك هالك عن اخ شقيق واخ لاب واخ لاب واخ لام. من يرث منهم الاخ الشقيق الاخ اليوم يرث ما يرث يقول يرث لكن يرث ليش؟ يرث فرضا ففرظه السدس ويأخذ الباقي الاخ الشقيق تعصيبا. اما الاخ الاب فيسقط وليس له شيء. لانه عندما نظرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. نظرنا هؤلاء الاخوة الثلاث من هو صاحب الفرض منهم؟ الاخ الام وميراثه ان كان واحدا السدس وان كانوا اكثر من ذلك فميراثهم الثلث عندما نظرنا الى هذه القسمة نظرنا ان ان هؤلاء ليس فيهم وارد من الجهة الغرب الا الاخ لامه فنعطيه فرظه ثم نظرنا الى الاخ الشقيق والى الاخ الاب. ماذا نقول ايهما اقرب؟ ثم جهة واحدة جهة اخوة لكن بالجهة قرب الاخ الشقيق يسقط الاخ لاب. ولذا هذا يقول هب ان ابانا هذا يقول لهذا يا اخي هذا يرث وهو اخي ام وانا لا ارث يعني هب ان يجعلني اجعلني معه مثله لكن هذا الشرع يعطى صاحب الفرض فرظه ومن كان يدري التعصيب فانه يسقط بالاقرب مثلا عم شقيق وعم لام من يرث؟ العم الشقي للام هذا ليس له شيء ابدا الا وهلك هالك وعن الواحدة وعن ابن عم شقيق وابن عم الام يقول من الذي من الذي تعصيب هنا؟ ابن الام الشقيق. ايضا لو كان ابن عم وابن عم لاب يرث من؟ ابن العم الشقيق. ولا يرث ابن الام لامه. من يسمى من جهة؟ الادنى فالادنى. لاولى لاولى رجل ذكر لاولى رجل ذكر احتج الجمهور ايضا بهذا الحديث على مسألة العون ذلك ان اصحاب الفروض اذا كثروا وتزاحمت فروظهم ولم يحجب بعظهم بعظا انه انه يعول انه يعول فينقص من نصيب كل واحد بقدر نسبة ما عانت به المسألة الى اصلها بعد العون. اي انها ينقص من كل واحد حتى يكمل جميع الفروض لاصحابها. وهذا عليه جماهير العلماء خلافا لابن عباس رضي الله تعالى عن ابن عباس يقول لا عول في الفرائض ليس عند ابن عباس عول وقد عان ابن بس في خمس مسائل في الفرائض خالف بها جماهير اهل العلم. منها العون ومنها ميراث البنات منها ميراث البنات انه لا يرثنا الثلث لا يرثنا الثلثين الا اذا كن فوق اثنتين فهذا ايضا مما ذكره آآ مسألة العون ايضا مسألة الام في مسألة الثلث الباقي انه يراها ثلث التركة ولا يرى ثلث الباقي سيأتي بعدها. قوله هنا بعد ذلك ذكر حديث لا توارث بين مسلم وكافر اذا من شروط الميراث ان ان يكون الوارث مسلم وان يكون المورث ايضا مسلم. فاذا تلف الدين فاذا اختلف دينهما فانه لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم وذكر حديث اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه حديث اسامة عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. الحديث اخرجه البخاري في صحيحه وكذلك ايضا مسلم. كل من طريق ابن شهاب عن علي ابن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. والحديث نص صريح على ان المسلم لا يرث الكافر وان الكافر لا يرث المسلم. ومسألة ميراث الكافر المسلم هذه محل اجماع اجمع العلماء على ان المسلم اذا مات وكاله وارث كافر فان الكافر لا يرثه بالاجماع. لا يختلف العلماء في ذلك. اي ان الكافر لا يرث المسلم اجماعا بانقطاع الصلة بينهما. ولقوله تعالى انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء ولذا ذكر اهل العلم في اسباب اسباب منع الميراث قالوا اختلاف اختلاف الدين. فاذا اختلف الدين كان ذلك مانع من موانع الارث كذلك الرق مانع من موانع الارث كذلك القتل مانع من موانع الارث كما سيأتي قال اذا اجمع العلماء على ان الكافر لا يرث المسلم سواء كان ابنا او اختا او ايا كان ذلك ذلك الميت وذلك الورث. واما المسلم يرث الكافر فهذه فيها خلاف. اذا القول ان المسألة الاولى هل يرد الكاهن المسلم؟ نقول اجمع العلماء على ان الكافر لا يرث المسلم. المسألة الثانية هل يرث هل يرث المسلم الكافر الاصل ما دل عليه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم هذا هو الاصل الا انه قد قد ينظر من جهة ان اولى الناس بهذا المال اذا لم اذا لم يكن هناك لهذا الميت من يرث الا الا الكفار الذين هم بعيدون عنه فيقال ان اولى الناس بهذا المال هم قرابته فذهب معاذ بن جبل ومعاذ بن ابي سفيان وسعيد المسيب رحمه الله تعالى الى ان الكافر يرثه يرثه وليه من باب ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولكن هذا القول يقابله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم كافر ولا الكافر المسلم والاصل ان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارض بقول احد. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فانا نسمع ونطيع. ولا بالاراء او بالاهواء او نعارضه بقول من هو دونه صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قول ويرد الا قول نبينا صلى الله عليه وسلم فان القول هو الحجة وهو الذي يؤخذ به. فعلى هذا يقال ان المسلم لا يرث الكافر لا يرث الكافر لهذا الحديث حيث حسام بن زيد وحديث علي ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال مثل ذلك ايضا. وعلى هذا على هذا يقال اذا اذا كان هناك كافر هو مات وليس له قرابة وليس له قرابة الا هذا الولد المسلم فنقول يعطى هذا المال المسلم ليس ميراثا ولكن يعطى من باب اي شيء من باب انه اولى الناس بهذا المال وهذا يحصل كثيرا في بلدان الكفار في بلدان الكفار التي يكون فيها يكون فيها اه يكون فيها الكفار ويكون بينهم مسلم. فقد يكون مسلم بين ابوين كافرين وليس لهما الا هذا الابل وقد يكون فقيرا محتاجا مدقعا ليس عنده شيء ثم اذا مات اخرج من بيت والديه اخرج من بيت والديه واخرج من كل شيء مما كان يملكه قبل ذلك فقد يكون لك سببا في فتنته. وسبب اعوذ بالله ان ان يرتد عن دينه لاجل ان ينال هذا المال. فان فان النفوس ضعيفة مع المال. فاذا علم هذا المسلم ان والده الذي يملك مثلا الملايين انه اذا مات وهو كافر وانت مسلم انك لا ترثه قد يحمله ذلك على اي شيء على ان يرجع عن دينه حتى ينال هذا المال. فيقال في مثل هذا ان هذا المسلم الذي والده كاد وليس له الا هو نقول لا تعطى هذا المال من باب انك وارث وانما تعطى هذا المال من باب انك اسعد الناس به بمعنى يؤخذ المال ويعطى منه ما يناسبه ويكفيه في القيام بحاجته وشؤونه ثم يصرف باقي في مصالح المسلمين الا ان يكون له وارث الا يكون له وارث فانه يعطى بقية ورثته ما له الذي له. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما في لما جأتا الى مكة في عام الفتح قال وهل ترك لنا عقيل؟ من منزل لان عقيل رضي الله تعالى عنه هو الذي ورث ورث عمه ورث والده ابا طالب ولم يرث علي شيء ولم يرث النبي صلى الله عليه وسلم لانه اخذ جميع بيوت بني هاشم وحاز هو لانه الوريث الكافر في ذلك الوقت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا عقيل من منزل اي حازها اي حازها كلها فعلى هذا يقال ان المسلم اذا مات والده الكافر وليس له وهذا المسلم فقير من افقر الناس واضعف الناس وليس له وارد فنقول اولى الناس بهذا المال هو هذا الفقير الذي هو ابنه الذي كان يعيش معه في هذا البيت فيعطى البيت له تمليكا ويعطى من المال ما يكفيه حتى للناس ويقسم بقية المال على على مصالح المسلمين على مصالح المسلمين. فان كان هو وارث اعطي وارثه ايضا من الكفار نصيبه اذا هذا ما يتعلق بمسألة ذكروا مسألة يذكرها ايضا بعض العلماء هي مسألة اذا اسلم الكافر قبل قسمة الميراث اسلم الكافر قبل قسمة التركة مات والده وهو كافر وقبل القسمة اسلم. فهل يرث او لا؟ ذهب بعض الحنابلة الى ان الكافر اذا اسلم قبل قسم التركة فان فانه يرث قريبه المسلم. من باب ترغيبه في الاسلام والاصل الاصل ان الكافر لا يرث المسلم. ومتى ومتى يستحق الميراث؟ بثبوت الموت اذا ثبت موت المورث وخرج روحه الوريث كافر فانه لا يرث لكن من باب ترغيب في الاسلام وثباته على الاسلام على على بقية الورثة ان يجعلوا له شيئا من المال ترغيبا له في بقائه وثباته على هذا الدين قال بعد ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت في بنت وبنت ابن واخت. سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بنت وبنت ابن واخت. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الفرائض. وذكر فيه قصة بالحديث شعبة عن ابي قيس عن ابي قيس قال سمعته زين بن شرحبيل قال سئل ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن ابنة ابنة ابن واخت فقال لابنة النصف وللاخت وللاخت النصف وات ابن مسعود فانه سيتابعني. يعني ابو موسى لن يفتي في هذا قال الاخت الشقيقة لها النصف والبنت لها النصف. اخذ في كتاب الله ان كانت واحدة بلها النصف. والاخت الشقيقة ايضا النصف فلما استوفى الفرائض اسقط اسقط ابنة ابنة الابن ابنة الابن جاء السائل الى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد ظللت اذا لقد ظللت اذا وخبت وخسرت اما ثم قال رضي الله تعالى عنه اقضي فيها بما قضى فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. للابنة للبنت النصف. البنت لها النصف. والاصل ان لا يرثن من جهة الفرض الا الا الثلثان لا يزيد ميراثهن من جهة الفرض على الثلثين. فالبنات يا ريتنا الثلث الثلث الثلث اذا كنا فوق اثنتين يرثنا الثلثين اذا كنا فوق اثنتين. فعندنا بنت واحدة عندنا بنت واحدة وعند بنت ابن بنت الابن وهذه تنزل ايش؟ منزلة البنت اي تنزل منزلة امها فيكمل يكمل نصيبها البنات كم؟ اذا اذا اعطينا البنت الاولى نصف كم يبقى منها؟ يبقى السدس. فنكمل نصيب البنات وهو وهو الثلثان فنعطي بنتا الابل السدس. يبقى عندنا الاخت الاخت لا ترث فرضا هدى وانما ترث ترث تعصيبا. فيكون ما بقي لمن؟ للاخوات والاخوات عصبة مع البنات الاخوات عصبة مع البنات الاخوات عصبة مع البنات فاذا مات مات رجل عن عن عن بنت واخت نقول ترث البنت النصف فرضا والاخت تأخذ الباقي تعصيبا فقضى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هنا انه ان بنت البنت البنت لها النصف وما بقي من تكملة الثلثين لبنت الابن حتى تكمل نصيب البنات. وما بقي بعد ذلك يكون لمن؟ يكون للاخت. يكون الاخت تعصيبا فقال فقال موسى رضي الله تعالى عنه لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم ما دام هذا الحبر فيكم اذا هذا نص صريح على ان البنت تنال كم؟ النصف. كما قال تعالى وان كانت واحدة فلها النصف. اذا اذا كانت واحدة فلها النصف. واذا كانت واذا كانوا فوق ذلك فيقول ابني كما قال فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وان كانت واحدة فلها النصف. وقد ذكرت قبل قليل ان ابن عباس رضي الله تعالى يرى ان نصيب البنات هو النصف حتى تكون فوق فوق ثلاث يعني ثلاث فما فوق اما اذا كنا اذ اما اذا كنا اثنتين فنصيبهم عند ابن عباس كم؟ النصف. لانه قال فوق يدل على ايش؟ على الزيادة وذهب عامة العلماء الى ان فوق المعنى اثنين فما فوق اثنين فما فوق فقظى الصحابة كلهم ان ميراث البنات اذا كنا اثنتين ان لهما الثلثان فهنا بنت واحدة واكملتها بنت الابن فاعطاها السدس حتى يكمل نصيب البنات وبقي فهو للاخوات تعصيبا. فاذا وجد معها معصب اذا مع بنت الابن معصب ماذا يفعل؟ شيصير مسألة؟ تنتقل مسألة تعطى البنت النصف والباقي بتذكروا ازا حطوا غير لمن؟ الاخت الشقيقة ايش؟ تسقط. لماذا؟ لوجود. الذكر من ابناء الابن. فالاخت هنا ويسب الاخ ايش؟ يسمى الاخ المبارك يسمى الاخ المبارك لانه نقل من ان تأخذ سدس الى ان تأخذ بقية المال مثل حظ الانثيين فاذا كان معها فاذا كان معها اخ فانه يعصبها كذلك لو كان معه ابن عمها اي ابن عمها هو ابن ابن ابن لكن ليس شقيق له وليس اخ له وانما هو ابن عمها. فيكون ايظا معصبا لها وتنال للذكر مثل فين اذا الاخوات الشقيقات والاخوات لاتباع البنات عصبت الاخوات يرثن عصيب مع البنات ويا ريت نبي الفرض اذا كن وحدهن ولا يرثن الاخوات ابدا مع وجود فرع الذكر اذا كان هناك ذكر من ابناء الميت او ابناء ابنائه فان الاخوات لا يرثن ابدا. فيسقط الاخوات والاخوة في حالتين اذا وجد الاصل الوارث الاب على الصحيح واذا وجد الفرع الوارث. هذا ما يسقط يعني متى يحجب الاخوات؟ نقول يحجب الاخوات من كل الجهة من اي جهة حتى الاخوة حتى الاخوة حتى الاخوة الاشقاء اذا وجد فرع الوارث يعني بصورة المسألة هلك هالك عن ابن عن ابن والابن وعن آآ اخ شقيق وعن اخت شقيقة يقول المال كله لمن؟ المال كله للابن. هلك هالك مثلا عن اب عن هلك عن والده وعن ست وعن اخوته. الذي عليه جماهير العلم ان الاخوة هنا ايش يسقطون بالاب يسقطون بالاجماع هذا ليس فيه خلاف اذا وجد الاب سقطوا سقط الاخوة بالاجماع انما الخلاف في مسألة من؟ في مسألة الجد والصحيح ايضا ان الجد اذا وجد اسقط الاخوة على قول الائمة اذا وجد فرع الوارث والاصل الوارث فان الاخوات والاخوة من جميع الجهات كانوا. ايضا جاء عن الاسود بن يزيد قال اتانا معاذ بن جبل رضي الله تعالى باليمن معلما واميرا فسأله عن رجل توفي وترك ابنه واخته قال فاعطى الابنة النصف والاخت النصف. قال وهذا محل اجماع. اجمع على ان الاخوات عصبة للبنات. فيرثنا ما فضل عن البنات اذا وجد مع الاخوات معصب وهو الاخ الشقيق او الاب ورثنا معه بالتعصيب ويسمى التعصيب الغير هذا ميراث الاخوات. اذا الاخوات متى يرثن يرثنا اذا لم يوجد فرع اذا لم يوجد فرع وارث واذا لم يوجد الاصل فالاخوات يرثن مع البنات لكن لا يرثن مع الذكور. متى ما وجد ذكر فان الاخوات والاخوة لا يرثون مع وجود ذكر من اه من ابناء الميت من ابناء الميت. قال بعد ذلك باب لا توارث بين اهل بين اهل ملتين. اه ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل اهل ملتين لا يتوارث اهل ملتين رواه احمد والاربعة الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة بلفظ اسامة وروى النسائي يساء بهذا كأن هناك قصة اي اي الكافر ولا الكافر المسلم يرحمك الله دي حديث عبدالله بن عمرو هذا رواه احمد والاربعة الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ورواه النسائي وروى النسائي حديث اسامة بلفظ حديث الباب وهو لا يتوارث اهل ملتين شيئا لا يدري بمعنى ان النسائي رواه من طريق عمرو شعيب عن ابي عن جده انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه النسائي من طريق اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في الحديث علي ابن الحسين عن عمرو ابن عثمان عن اسامة بن زين رضي الله تعالى عنه. واما حديث الباب فقد روي من طريق عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاية توارثوا اهل ملتين. وهذا الحديث يدل يدل على اي شيء؟ يدل لو ان هناك ميت مات وله اولاد احدهما يهودي والاخر نصراني احدهم يهودي وهو اخر نصراني والاب كان على الديانة اليهودية مثلا على اليهودية. بل يرثه قالوا يرثه اليهودي. اما النصراني فلا يرث لانه ليس على ملته. وهذا القول فيه خلاف بين العلماء فيه خلاف بين العلماء فمنها ممن يرى ان يتوارثون جميعا لان الكفر ملة واحدة. وانه لا فرق بين يهود ونصراني فكلاهما كافر بالله عز وجل وهذا هو قول الجمهور. قول الجمهور مذهب الشافعي والحنفية وكذلك المالكية. والرواية الامام احمد انه قال قال الكفر بلة واحدة. يتوارثون فيما بينهم. دون النظر الى اختلاف اديانهم وذهب اخرون الى الى ان الاديان اذا اختلفت فلا يرث لا يرث كل صاحب دين الاخر بمعنى لو كان الوالد او الميت على دين والوارث على دين اخر قالوا فانهم لا يتوارثان لهذا الحديث لا يتوارث اهل الملتين اي بمعنى لو لا يتوارث اهل باليهودية ملة والنصرانية ملة والمجوسية ملة فلا يتوارث اهل ملتين. وهذا هو المسؤول عن عند الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول ايضا لبعض المالكية حجة من قال بالمنع وهو حجة من حجة من قال بانهم يتوارثون احتجوا بقول تعالى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض. فقالوا هذا دليل على انهم على انهم على ملة واحدة وهذا عام في جميعهم. ايضا احتجوا بان الله تعالى ذكر توريث القرابة في القرآن ذكرا عاما فلا يترك الا فيما استثناه الشرع. وما لم يستثنه يبقى على العموم وحملوا حديث الباب عليه شيء انه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم على حديث اسامة هذا القول هذا ما احتج به الجبور. اما اذا قلنا ان الحديث صحيح ان الحديث صحيح وانه لا علة فيه فان الحي يدل على انه اذا مات يهودي وترك نصرانيا فان النصراني لا يرث فان النصراني لا يرث ولا شك ان هذا هو الاحر للمسلمين الاحض المسلمين ان نمنع ان نمنع اهل الاديانة المختلفة من التوارث. فاننا اذا قلنا ان هذا نصران وهذا يهودي ومات اليهودي وترك ابنا نصرانيا فان ماله لا يأخذ النصراني حتى لا يزداد كفرا وانما نحمله نجعله في بيت مال المسلمين يصرفه على على من ينفعه ذلك المال وهذا الحديث الذي ذكرناه حديث حسن واسناده جيد فيدل على ان اهل الاديان المختلفة لا يتوارثون وانما يتوارث اهل الملة الواحدة اهل الملة الواحدة. اما اذا كان احدهم ينتسب الى دين والاخر لا ينتسب الى دين فكذلك ايضا الحكم اذا كان ملحدا وهذا يهوديا او نصرانيا فان بيضا لا يرث الملحد الا صاحب ملة الملة اليهودية ولا صاحب النصرانية ويروى عن مالك رحمه الله تعالى انه قال الكفر ثلاث ملل فاليهودي بالله والنصرانية بالله وبقية الكفر ملة واحدة. فجعل ذلك اذا عند ذلك قول اخر وهو ان اذا مات يهودي فلا يرث النصراني. واذا مات النصراني فلا يرث اليهودي وكذلك ايضا آآ اما اما بقية الملل بوذي مجوسي هندوسي وما شابه ذلك يراهم ان ملة واحدة لم يتوارثوها. اذا ما لك هو القول الثالث يفرق بين الملل فيرى ان غير ملة اليهود والنصارى انهم ملة واحدة وانهم يتوارثون فلو مات بوذي ووالده وابنه مثلا هندوسي قال يرث هذا ذاك ولا حرج لانه في حكم ملة واحدة. اما اذا مات نصرانيا وترك يهوديا فان اليهودي لا يرث ذاك النصراني وعلى هذا يقال الارجح والاصح بصحة حديث ابي شعيب ان اهل الملتين لا يتوارثان من جهة الدليل ومن جهة التعليل ايضا ان هذا فيه الاحض لاهل الاسلام فاذا مات نصرانيا وليس له وارث الا هذا اليهودي نمنع اليهودي من هذا الميراث ونصرف مال النصراني في مصالح المسلمين والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد