الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر كيف كتابه البلوغ باب الفرائض او كتاب الفرائض قال عن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابني مات ان ابن ابن ابني مات فمالي من ميراثه فقالتا السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر. فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي. وهو برواية الحسن البصري عن عمران بن حصين. وقيل انه لم يسمع منه. هذا الحديث كما قال على الحافظ رواه اهل السنن رواه الواقف في مسنده وكذلك رواه ابو داوود والترمذي والنسائي كل من طريق قتادة قال حدثنا الحسن عن عمران قال حدثنا الحسن عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر الحافظ ان الحسن لم يسمع من عمران وقد ذكر ذلك احمد الذي ذهب احمد وابو حاتم وابن المديني وجماعة من اهل الحديث الى انه لم يسمع منه مطلقا. لم يسمع منه مطلقات. فعلى هذا يكون الحديث منقطع بهذا بهذا الاسناد. اي ان الحديث ضعيف بهذا الاسناد وقد جاء في الباب من طريق يونس بن عبيد عن الحسن ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن فريضة سأل عن فريضة في الجد فقال معقل ابن يسار المزني فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال السدس قال امن؟ قال لا ادري. قال لا دريت. كما تغني اذا وهذا ايضا هذا الاسناد فيه الانقطاع بين الحسن وعمر لكن جاء الحديث جاء الحديث من طريق يونس يعني اخرجه اخرجه آآ داري شيبة في مصنفه وكذلك ابن ماجة من طريق يونس ابن ابي اسحاق عن ابيه عن عن عمرو ميمون الاودي عن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا اسناد جيد اسناد جيد. وفيه ان ان معقد يسار المزني اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اعطاه السدس اعطاه السدس فالحديث دليل على ان الجد يرث بالفرظ ويرث بالتعصيب يرث بالفرق عندما اعطاه السدس الاول واعطاه السدس الاخر طعمة اي بالتعصيب والجد يرث بشرطي بشرط يرث يرث بفرض بشرط. الشرط الاول يرث الجد اذا لم يكن هناك اب يرث الجد بالفرد او التعصيب اذا لم يكن هناك جد اذا لم يكن هناك اب. فان من فان الجد اذا وجد ابنه فانه لا يرث بالاجماع فالجد يدلي بالاب ومن ادلى بواسطة كانت تلك الواسطة تحجبه عند وجودها. فندلى بواسطة يعني من ادلى وورث بتلك الواسطة فالواصل تحجبه تحجبه الا في مسألة الاخوة الاخوة من الاخوة مع الام فين يودون بامهم يودون بابي يدون بالام اذا كانوا اخوة لام ومع ذلك لا امهم لكن في هذا الباب على وجه الخصوص ان الجد يدلي بالاب فيحجبه الاب اذا وجد وهذا محل اجماع فقد نقل نقل الاجماع ان الجد لا يرث مع الاب. لا يرث مع الاب فاذا وجد الاب سقط الجد. فلا يده لا بفرض ولا بتعصيب اذا شروط ميراث الجد او الشروط ان يرث الجد الا يوجد الاب اما اذا وجد غيره فانه يرث الا ان ميراث الجد اما ان يكون بالفرق واما ان يكون بالتعصيب يكون بالفرظ اذا وجد اذا وجد احد فروع الميت اذا وجد احد فروع الميت ابناؤه فانه ويرث بالفرظ اذا وجد الذكور من من فروع الميت اذا وجد الفرع من اذا وجد الذكر الفرع للميت فان الجد لا يرث بالتعصيب وانما يرث بالفرض مثال ذلك هلك هالك عن جد وعن ابل نقول الجد له السدس والباقي لمن؟ للابن تعصيبا. الابن الابن يأخذ الباقي كله. وهلك هالك عن ابن وبنت وجد نقول الجد له السدس والباقي للابن والبنت للذكر وحق الانثيين اما اذا لم يكن هناك فرع هو ان لم يكن ذكره وارث هناك من الفروع بمعنى هلك هالك عن بنت عن بنت وجد تقول المسألة المسألة هنا ان الجد ان شئت ورثته الفرض ثم التعصيب وان شئت اعطيت البنت النصف والباقي للجد فرضا عصيبة فرضا وتعصيبا. لكن اذا اردت ان ان تسير على الطأن تقول للاب للبنت لها النصف له السدس هذا من جهة من جهة قسمة الفريضة ثم تعود بعد ذلك وتقول الباقي الباقي الجد تعصيبا وان شئت جعلت المسا بالاثنين فقلت للبنت واحد والجد واحد ويكون ميراث الجد هنا فرضا وتعصيبا فكذلك لو هلك هالك عن زوجة وعن بنت وعن آآ عن بنتين مثلا عن زوجة وبنتين وجد الزوجة لها لها الثمن والبنتان لهما الثلثان والجد له الباقي تعصيبا. الباقي تعصيبا. والجد لا يحجب الا بالابن الا بابنه فقط. الجد لا يحجب الا بابني فقط ولا يحجبه غير الابن. هو يحجب ولا يحجب الا بابنه الذي هو الواسطة بينه وبين الميت هذا ما يتعلق بمسألة ميراث الجد. قال اذا اعطاه سدس وهو فرضه واعطاه السدس الاخر وهو الطعم الذي هو معنى التعصيب ودليل ذلك ايضا قوله تعالى لابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد والاب والاب والابوين يدخل فيها الجد وان علا. يدخل فيها الاب وان على اي يدخل في ذلك الاجداد فالاجداد منزلة الاباء. والجد ابا الجد اب فيأخذ ميراثه فهذا الدليل على ان الجد يرد الفرض ويرث بالتعصيب الجد يرد بالفرد ويرث بالتعصيب بالفرظ بالفرظ اذا كان هناك ايش فرع وارث ذكر اذا كان هناك فرع وارث ذكر كان ميراث الجد بالفرد واذا لم يكن هناك فرع وارث ذكر فانه يرث بالفرظ والتعصيب وان شئت قلت تعصيبا فانه يأخذ ذلك. اذا من الذي يحجب الاب؟ من الذي يحجب الجد؟ الذي يحجبه فقط هو الابن ابن هو ابنه اي الاب اذا مات اذا هلك هالك عن اب وجد هل جد نقول ماذا الان؟ ليس له شيء لماذا؟ لانه حجب بالاب حجب الاب وهذا محل اجماع. محل اجماع ودليل انه يرهب التعصيب قوله تعالى فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. اي ان الام صاحبة الام صاحبة فرض وليس بالنسائط وليس بالنساء طرا عصبا الا التي ادلت بعتق الرقبة يعني قاعدة تقول ليس بالنساء من تعصب بنفسها وانما عصبت النساء اما بالغير واما مع الغير يعني اما مع اخوتها ان كانت اخت او مع اخوانها ان كانت بنت تعصيب بالغيب. واما التعصيب بالنفس فلا تعصمر بنفسها الا في حالة واحدة. وهي المعتقة التي ادلت بعتق الرقبة هي اللي الثالثة بالتعصيب اما الجد فانه يجب التعصب لقوله تعالى فلامه الثلث افادى لان الام لها الثلث والباقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا ما يتعلق الجد يذكر هنا اهل العلم مسألة طويلة الديون وهي مسألة هل هل يرث الاخوة مع الاب؟ هل يرث الاخوة مع الاب؟ اولا موقف الاخوة مع الاب الاخوة كما نعلم اما هم اخوة اشقاء واما اخوة لعلات واما اخوة لام اما الاخوة لام فبالاجماع يسقطهم الجد. بالاجماع يسقطهم الجد. بمعنى لو هلك هالك عن اخوة لام. وجد نقول الميراث كله لمن؟ للجد وليس لاخوة الام شيء بالاجماع وانما وقع الخلاف في الاخوة العلات والاخوة الاشقاء اذا اجتمعوا مع الجد هل يرثون معه او لا؟ فذهب ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو تذهب ايضا اه ابن عباس وابن الزبير وجماعة من الصحابة الى ان الجد اب الى ان الجد اب وكل من يحجبه الاب يحجبه الجد كل من يحجبه الاب يحجبه الجد. فلو هلك هالك عن سبعة اخوة مثلا او نقول خمسة اخوة ابن وجد الاخوة هنا ايش يسقطون ويحجون من؟ الابن يحجبهم والاب ايضا يحجبهم يعني بمجرد ان يكون هناك فرع وارث من الذكور فان فان الاخوة يسقطون جميعا من اي الجهات كانوا. متى ما وجد فرع الوالد ذكر سقط جميع الاخوة وانما الخلاف اذا كان الفرع الوارث انثى وهناك اصل الوارث والجد. هل يسقط الاخوة او لا يسقطون؟ اما الاخوة يوم فيسقطون اجماعا يبقى عندنا الاخوة الاب والاخوة الاشقاء. اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال انهم انهم يرثون مع الجد. يدهم الجد لان الجد لان الجد يرث بسبب ابنه والاخوة يرثون بسبب ايضا ابيهم فهتبهوا اختلاف في جهة القرابة. هؤلاء قرابتهم من الميت من جهة ابيهم. والجد قرابة من جهة من جهة الميت ايضا من جهة ابنه فلاجل ذلك قال زيد ابن ثابت وعلي ابن ابي طالب وابن مسعود رضي الله تعالى الى ان الاخوة يرثون يرثون مع الجد وهم في ذلك يختلفون. منهم من يرى ان الجد ان الجد اذا كان معه اذا كان معه صاحب فرض فانه له اما المقاسمة مع الاخوة واما ان يكون له ثلث المال او السدس. او السدس اما يكون له ثلث المال الثلث الباقي او السدس. اذا كان معه فرض اذا هلك هالك مثلا عن ام وثلاثة هلكتها اهلك عن ام عن ثلاثة اخوة اشقاء وعن اخوين لاب وعن اخ ليوم وعن جد من كده. هلكهالك. عن ام. وثلاث اخوة بيد اشقاء. واخوين لاب واخ لام وجد اولا من اصحب منه هو صاحب فرض في هذه المسألة؟ الام يعطيها كم؟ السدس يعطيها السدس لماذا؟ لوجود الاخوة باقي عندنا صاحب فرض ايظا الاخوة الاشقاء والاخوة الاب لا يرثنا في الفرض انهم اصحاب تعصيب لا يهم الفرض ابدا انما هم اصحاب الاخ اليوم؟ يا ريت يرث بالفرد لكن هل يرث هنا؟ بالاجماع يسقط لماذا؟ بوجود الجد. بالاجماع يسقط الأخ اليوم قطعة لمن؟ الإخوة الأشقاء والأخوة باب. الإخوة الأشقاء لو لو ان اسقط الجدة الآن لو قلنا لك هالك عن اخ شقيق واخ من الذي يرث الجهة واحدة بالاقرب الاخ الشقيق فيسقط الابعد من يبقى عنده الان؟ هل جد والاخ والاخ والاخوة الاشقاء هناك من يرى يقول نست المعدة تهمست المعدة هذه عند زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول يحسب اذا اعطينا الام حظها كم لها قلنا؟ السدس. كم يبقى يبقى خمسة اسداس اذا قاسمنا الجد مع الاخوة الاخوة كم ثلاثة اشقاء اه اخوان لاب وجد كانوا ستة. نقاسم هنا اقل من السدس لو اخطيناه السدس فكان احظ فيكون السوسة حظ له. يقول زيد وهذي من مختلف فيها زيد وعلي وابن سعود. زيد يقول يحسب الاخوة الاب يحسبون فيقول خمسة خمس وسادس يطلع ستة ستة اشخاص يقصر البقية بينهم. نقول جد خذ السدس او او نقول خذ بالمقاسمة. اذا قلنا المقاسمة يقول كم يكون نصيبنا الستة هذه؟ سهم واحد. وتكون المسألة تعود الى سبعة. بعد ذلك نقول نصيب الاخوة الاب يسقط من يأخذه؟ يأخذ الاخوة الاشقاء فهو يحسب على الجد الاخوة لاب ويعيد نصيبه على من على الاخوة الاشقاء علي يقول لا لا نحسبهم ويكون ويكون وابن مسعود وعلي يقول لا لا نعاده وانما يسقوه مباشرة لان الاخوة الاشقاء حجبوا الاخوة لاب. فيبقى الميراث بين الام وبين بين ثلاثة اخوة اشقاء اذا اعطينا الام اذا اعطينا الام السدس يبقى عندنا يبقى عندنا خمسة اسداس وتقسم على على اربعة على اربعة. اذا قلنا للاب السدس اصبح له واحد. واذا اعطيناه المقاسمة كان احظ. فهنا ليش؟ يقول المقاسمة احظ لكن القول الراجح في هذه المسألة ان الجد اب وانه يحجب ما يحجبه الاب فاذا هلك هالك عن اخوة اشقاء او اخوة لام او اخوة لاب ومعهم جد سقطوا جميعا واخذ الميراث كله من؟ الجد. لان كما قال الزبير كان عندما ذكر ان ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق كان ينزلهم ينزل الجد؟ ابى ينزل الجد؟ ابى اما الذي يمنع اما الذي كان ينزل ابو جدى؟ فقد كان ينعى المتعة يريد بذلك من ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهذا ارجح الاقوال ان الجد يحجب الاخوة جميعا سواء لام او لعلات او اشقاء فعلى هذا يكون ميراث الجد ميراث الجد هو ميراث الاب يرث السدس اذا كان هناك فرع وارث من آآ الذكور من من الذكور من الذكور والاناث وآآ يرث بالفضل تعصيب اذا كان هناك فرع وارث ذكر واذا كان هناك فرع وارد من من الاناث فقط. يعني يرث بالفرظ فقط اذا كان هناك فرع وارث ذكر. ويرد الفرض والتعصيب اذا كان هناك فرض الوارث قلت هذا ميراث الجن. والا مسألة الجد هذه مسألة طويلة عند اهل العلم وبين المقاسمة وبين ثلث الباقي وبين وما شابه ذلك لكن اقرب الاقوال واصحها ان الجد ينزل منزلة الاب فيرث ما يرثه ما يرثه الاب عند وجود عند وجود الفرع الوارث. اما ان يرث بالفرد واما ان يذهب التعصيب. اذا نأخذ في هذه مسائل فوائد الفائدة الاولى ان الجد لا يحجبه عن الميراث الا من؟ الا الاب. لا يحجب الميراث الا الاب. هذا هذه المسألة الاولى. او الفائدة الثانية ان الجد يحجب جميع الاخوة اما الاخوة اليوم فهذا محل اجماع. واما الاخوة لاب والاخوة لاشقاء فالصحيح انه يحجب ايضا حجب حرمان. حجم حرمان وليس حجم الاعصاب المسألة الثالثة ان الجد يرث مرة بالتعصيب فمرة بفرظ يده بالتعصيب اذا وجد اذا وجد فرع الوارث الانثى يرث بالفاء يرث بالفرض والتعصيب يرث بالفرض والتعصيب اذا كان الفرع الوارث انثى. ويرث بالفرظ وحده اذا كان الفرع الوارد ذكر يعني اذا كان فرع والد ذكر ما الذي يكون احق بالتعصيب؟ الابن يقدم في التعصيب على الجن. هذه ما تتعلق بمسائل جد اذا يرث بالفرظ ويرث بالتعصيب ويرث بهما ويرث بهما جميعا ثم قال بعد ذلك ميراث الجدة قال رحمه الله عن ابن بريدة رضي الله تعالى عنه عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجنة السدس اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارودي وقواه ابن عدي. هذا الحديث هذا الحديث رواه ابو داوود المسائل الكبرى وابن الجارون. كل من طريق ابي المنيب ابي المنيب عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن ابيه وابو المنيب عبيد الله العتكي قال فيه البخاري عند مناكير وثقه ابن معين وقال وثقه ابن معين وابو داوود والنسائي ولو ان سيقال مرة هو ضعيف وقال ابن عدي لا لانني بهذا احاديث غير ما ذكرت وهو عندي لا بأس به. فالحديث بهذا الاسناد لا بأس به فحسناد هذا نقول اسناد اسناد حسن كما قال ابن عبد كما قال ابن عدي انه قوي انه ان اسناده قوي وصححه ايضا ابن خزيمة وصححه ابن الجارود فالحديث اسناده جيد ورجاله ورجال ثقات. ويؤخذ من هذا الحديث دليل على ان الجنة ترث السدس وشرط ميراث الجدة الا تكون من ادلت بها الا تكون واسطتها الام موجودة فاذا وجدت الام سقطت الجدة والجدة تأتي من من ام الام وام الاب ام الام وام الاب وامه امه الام وام اب الاب هذه الجدات. يعني جدتك من؟ من جهة امك من هي ام امك وام وام ابي امك هذا الجدات من جهة الام. من جهة الاب ام ابيك وام ام ابيك لكن هذه ام ابيك ليست لا ترث لانها ادلت بانثى. ام ابيك وام ام ابيك ام ام ابيك ايضا هذه او ام ابي ابيك ام ابي ابيك. هذا يظل ترث. فالجدة من اي الجهات كانت ترث السدس؟ يعني لو اجتمع الجدات اجتمعت ام الام وام الاب يقسم الميراث بينهما سوية. وقال بعض العلماء ان ام الام تسقط ام الاب. تسقط تسقط بذي القربى لكن الصحيح اذا كان اذا كانوا في درجة واحدة فانهم لا يسقطون بل يتقاسمون هذا السدس. قال يعني اذا الحيدري على الجد ثلث السدس بشرط الا يوجد معها ام فاذا وجدت الام فلا ميراث للجدة مع وجود الام. هلكها لك عن ام وجدة. واخ شقيق المسألة منكم؟ ام وجدة واخ شقيق. المسألة بقن ثلاثة. الام لها واحد والاخ الشقيق له اثنان والجدة تسقط المسها من ثلاثة الام لها الثلث لعدم وجود الاخوة ولعدم وجود الفرع الوارث لها الثلث. فيكون نصيبها كم من الثلاثة؟ واحد والاخوة الاشقاء كم والاخ الشقيق له الباقي تعصيبا فله اثنان. اما الجدة فلا شيء لها لوجود لوجود الام لكن لو هلك هالك عن ابن عن ابن واخت لن اقول عن بنت واخت وجدة عن بنت واخت وجدة. ها يا محمد كم؟ والاخت مين يسقطها ابتدي بقى تسقط ما يسقط مش ما في احد يسقط الذكور. تسقط اذا كان ادلت بشيء تسقط يعني من ادلت به اسقطتها ها؟ الاخت الشقيقة لها النصف البنت لها النصح مرة بين الضحى حديث معاذ فمر بنا حديث معاذ انه افتضى بان البنت ترث النص والاخت ترث النص قال ابو موسى عندما قال لها السدس بقية وقال ابو سعد اذا ظللت ثم قال ان فيها كرد. المسألة مرت بنا ان الاخت الاخت الشقيقة مع البنات تكون عصبة. يعني البنت اذا اخذت النصف تأخذ الاخت الشقيقة النصف لكن هل تاخذ نصف نقول لا هنا الاخت الشقيقة عندنا اخت شقيقة وعندنا وعندنا بنت وعندنا جدة الجدة الان لها السدس والاخت لها النص والبنت لها النص. لكن اذا قلنا تأخذ ليس النص ليس فرضا واضح؟ نقول ايش؟ تأخذ تعصيبه فيكون الباقي الباقي لها. فلو قلت مثلا اه مثلا نقول اخوات اليوم اخوات اليوم وبنت شقيقة او اخواتي ام وبنت وجدة البنت لها النصف والاخوات لام لهما الثلثان. من بقي عندنا؟ الجدة لها؟ السدس السدس المثل تاعو تعول المسألة تعول تعول يعني اذا قلنا النصف والثلث هذه النصف من ستة تعود الى سبعة تعود الى الى سبعة. اذا هذا ميراث الجد ان لها لها لها السدس فاذا تعدت الجدات وتساوين في القرب فالسدس بينهم بالسوية ام ام وام اب ام ام وام اب وعم ام ام وام واب وعم من يقسمها ام ام كم لها؟ السدس السدس يشتري ماذا؟ لانه بدرجة واحدة. امام وام عم كله في درجة واحدة هلأ عم بياخد الباقي تعصيبا واضح؟ وان كان بعضهن اقرب من بعض سقط في البعيدة بذي القربى مثلا هلك هالك عن ام ام وام اب وعلم من الاقرب الان؟ ام الاب اقرب لكن القول هنا قول اخر ان ما كان من ان ما كان من جهة الام انه لا يسقط فالمسألة فيها خلافك هنا نقول اذا هلك هالك عن امي امي ام وام اب فان فان آآ القريبة تسقط تسقط البعيدة سقط سقط البعد بذي القربى فيكون الميراث لام الاب وحدها بمعنى لو هلك هالك عن ام يعني هذه فيبقى انها ترث السدس ولو بعد لكن اذا كان من هو هناك ادنى منها في الدرجة من جهة القرب فانها تسقط ويرث يعني ام ام اب اب وام ام ام الام هذه ترث وام الاب ايضا ترث السدف يكون بينهما السوية. هذا ما يسمى بميراث بميراث الجدة. اذا الجدة ام الام وام الاب ام ام الام وام ابي الاب هؤلاء الجدات منهم ما يوصي الجدات الى ست ومن يوصلهن الى ثلاث ومن يوصل الى اربع والمسألة كما ذكرت فيها خلاف بين اهل العلم. قال بعد ذلك على المقداد بوعد كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له اخرجه احمد والاربعة سوى الترمذي وحسنه ابو زرعة الرازي وصححه الحاكم ابن حبان. وعن ابي امامة ابن سهل بن حنيف قال كتب عمر الى ابي عبيدة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له الخال وارث من لا وارث له. رواه احمد والاربعة سوى ابي داوود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. حديث ابي امامة رضي الله تعالى عنه حديث المقدام رضي الله تعالى اخرجه احمد وابو النسائي وابن ماجه وابن ماجه وابن حبان من طريق شعبة عن مدين ميسرة عن علي بن ابي طلحة عن راشد بن سعد عن ابي عامر الهوزاني عن ابي عامر الهوزني عن المقداد رضي الله تعالى عنه وقال الحاكم بعد ان اخرج قال هذا حديث صحيح عن شرط الشيخان ولمخرجه. وليس كما قال فكما قال الذهبي علي بن ابي طلحة قال احمد له منكرات ولم يخرج له البخاري وقد اخرج له مسلم وهو صدوق اخرجه مسلم في صحيحه. واما واما ابو عامر الهوزني فاسمه عبد الله ابن لحي. ايضا لم يخرج له البخاري ولا مسلم والحديث حسنه بزرعة الرازي كما نقل ذلك النبي حاتم في العلل. وفي سنده اختلاف ولاجل هذا لعله البيهقي بالاضطراب. وذلك ان شعبة ابن الحجاج وحمام زيد ذكر ابا علي الهوزني بين راشد بن سعد وبين المقدام وخالفه معاوية بن صالح فرواه عراش بن سعد عن المقدام. فلم يذكر ابا عامر الهوزني. ولا شك ان رواية شعبة بن الحجاج وحمام زيد اقوى واصح من رواية من رواية معاوية بن صالح لانها لانهما في الحفظ اعلى وفي الظبط اعلى. قال الدارقطني والصواب والاول هو الاول هو الصواب اي ان رواية شعبة الصواب ومعاوية بن صالح صدوق له اوهام وايضا راشد مساعد كان كثير الارسال. قال ذلك الطحن وغيره ليسوا يمكن على رأسهم سعد الا انه سمع النقدان من بعد كرب لانه سلمان كان في ايام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ ان راشم سعد كثير الارسال اي انه يروي الاحاديث كثيرا مرسلة لكن كما الطحاوي ليس ينكر على راج وساعة ان يكون سمع المقدام ابن معد كرب لانه سمع ممن كان في ايام اصحاب رسول الله سمعوا معاوية بن ابي سفيان قال واهله يختلفون في اسانيد الحديث فيزيد بعضهم تياها على بعض على كل حال هذه العلة اذا كان ابو عامر الهوزني اذا كان لون الهوزني لا بأس به فالحديث بهذا الاسناد يقبل يقبل التحسين ورجاله لا بأس بهم وكون معاوية بن صالح رواه رواه منقطعا فان شعبه حمام زيد قد رواياه موصولة ولا شك ان قول حماد وشعبة هو المقدم فهذا حديث المقداد وهو يدل على ان الخال وارث من لا وارث له. فهذا حديث اما حديث عمر بن الخطاب رضي الله العلم فقد اخرجه احمد والترمذي ايضا والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصححه ابن حبان من من طريق سفيان الثوري عن عبد الامام الحارث عن حكيم لحكيم. ابن عباد ابن حنيف عن ابي امامة. ابن سهم ابن حنيف. وهذا الحديث فيه عبدالرحمن بن الحارث عبدالوهاب الحارث وهو لا بأس به. لا بأس به صدوق يهب له اوهام. وكذلك فيه حكيم بن حكيم وهو ايضا من ممن تكلم فيه لكن حديثه يحسن. وفيه انه قال الخال وارث من لا وارث له. قال ذلك عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له وذلك ان ابا عبيدة سأل عمر عن رجل مات من جهتهم ليس له وارث الا خاله فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من لا وارث له وايضا ايضا آآ جاء في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابن ان ابن اخت القوم ان ابن اخت ان ابن الاخت من القوم اي ان ابن ان ابن الاخت من القوم ابنة اخت القوم من انفسهم ابن اخت القوم من انفسهم. وعلى هذا اختلف العلماء في مسألة توريث ذوي الارحام هل يورثون او لا يورثون؟ فذهب جماعة من الصحابة كما مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وجماعة من الصحابة الله تعالى عنهم وهو قول جمهور الصحابة الى ان ان ذوي الارحام يورثون من ارحامهم يورثون من ارحامهم وهو قول ايضا الامام احمد وقال به ايضا ابو حنيفة رحمه الله تعالى وهو قول متأخر المالكية ايضا ان ذوي الارحام يرثون يورثون ما ترك قراباتهم. يورثون ما ترك قراباتهم. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومالك في القديم او المالك يا ابني في اصل مذهب ذلك الى ان ذوي الارحام لا يورثون. واستدلوا بان الله عز وجل قسم المواريث ولم يجعل لذوي ولم يجعل لذوي الارحام شيئا. لكن الذين ورثوا ذوي الارحام ورثوهم من جهة الدليل ومن جهة التعليل من جهة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. والاحاديث ذكرناها قبل قليل وهي احاديث لا بأس بها. وان كان هناك من يضاعفها لكن الحديث لا بأس بها من جهة التعليل ايضا ان ان ذوي القرابة الذي ليس له قرابة هو اسعد بماله اسعد بماله قرابته من عموم عندما يعطى المال لبيت مال المسلمين فانه بهذا المال ابعد الناس عن هذا الميت. ولا شك ان الخال من اقرب الناس الى الميت. الخال نزلها النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الام. فكيف يترك القريب ويعطى المال للبعيد لو لم يكن في ذلك الا ان يحاب الاقرباء على البعداء لكان هذا من مقاصد الشريعة. فلاجل هذا يقال ان الحافظ الصحيح. ثم اختلف الذين قالوا بتوريثهم كيف يورثونه فمنهم من قال يورثون بالسوية ولا فرق بين اه يعني لا فرق بين ذكر وانثى ولا فرق بين ابن اخ بين اه بنت اخ وبنت ابن يقول يورثونه سواء ويقسم المال بينهم بالسوية. وهذا يسبب مذهب التسوية وهو ليس بصحيح. القول القسمة الثانية هو ان ينزل ان ينزل كل ينزل كل ذي رحم بمنزلة من ادلى به. مثلا هلك هالك وليس له الا بنت اخته و وبنت عمه بنت اختي وبنت عمي كيف تقسم؟ قالوا ننزل بنت الاخت بمنزلة اختها بمنزلة اخت الميتة هي كلها ايش النصف وينزل بنت العم بمنزلة عمها فترث النصف الباقي هكذا هلكهالك عن بنتي بنت بنتي بنت و مثلا بنت اخت بنت وبنت وبنت واخت كلاهما من ذوي الارحام. هؤلاء هم ذوي الارحام بمعنى ذوي القرابة الذين لم يجعل لهم الشارع نصيب ولم يجعل لهم او حوالة بيجعل لهم سهما. فبنت البنت تنزل منزلة البنت. وبنت الاخت تنزل منزلة الاخت فيكون تقسم سميرات على اثنين. البنت لها النصف وبنت بنت لها النصف وبنت الاخت لها النصف تعصيبا تنزل منزلة من ادلت به من ادلت به. وهكذا اذا لو كثر يعني مثلا بنت بنت وابن بنت بنت وبنت ولد وبنت يقول ما بينهما نفس الطريقة ينزلون كانهم بمنزلة يعني ينزل منزلة البنت ثم يقسم بينهما منهم من يرى الحنابل يرون ايش الصورة هذي اذا نزلناهم بمنزلة امهم وهي منزلة البنت وكان احدهم ابن والاخت والثانية بنت الحنابل يرون ايش؟ ان القسمة تكون بينهم السوية. يعني المال هذا يقسم بينهم بالسوية. القول الاخر واقول للجمهور انه يقسم للذكر مثل حظ الانثيين مثل حظ الانثيين فهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب وهناك ايضا قسمة اخرى لكن هذه القسمة اللي ذكرناها هي اقرب اقرب آآ اقرب آآ الطرق واصح الطرق قائل ذكر مما يذكر في شروط ذوي يعني شرط ايراثي شرط ارث ذوي الارحام اولا الا يوجد وارث يقدم عليهم. وهو صاحب الفرض او التعصيب فان وجد لو هلك هالك الان عن اخت وعمة ليقسم هلك هالك عن اخت وعمة الاخت لها كم؟ الاخت والعمة؟ ليس لها شيء بدلك عند الباقي اذا لم نجد لها عصبة هذا الميت لم يزلوا عصبة مسألة الرد نرجع للصحيح ونجعل ما ردا على من؟ على البنت. فيكون المال كله للبنت اذا اذا وجد مع ذوي الارحام من يرث بالفرظ والتعصيب فليس لهم شيء يعني هلك هالك عن خال عن خال وعن اخت شقيقة نقول المال كله لمن؟ لاخت الشقيقة والخال ليس له شيء. انما يرث ذوي القراء ذوي الرحم وذوي القرابة ذوي الارحام يرثون اذا لم يكن هناك صاحب فرض ولن يكون هناك صاحب تعصيب صاحب الفرض يرث الفرض ويرث ايضا بالرد على الصحيح لانه سيأتي ايظا من؟ يقول انه لا رد لا رد لكن الصحيح ان ان المال اذا زاد على على انصبة اه قال له الوارثين فانه يعود عليه بما بقي ويرد عليهم بحسب ميراثهم. الا ان الرد لا يأخذ فيه لا يدخل فيه الزوج ولا الزوجة. في قول عامة العلماء ان والزوجة لا يدخلان في الرد لان الرد هو في حكم انه كأنه زيادة عن الفرائض تعود لذوي القرابة فقط وذوي القرابة هم ذوي النسب اما ذوي السبب فلا يرثون بالرد. وقال عثمان ان الزوج زوجة بالرد لكن الصحيح لا يرثون لكن لو هنا مسألة لو هلك هالك عن زوج كان زوج وخال كم للزوج هلك هالك هذا زوج وخالد نقول الزوج له؟ النصف هنا هل هل هنا رد؟ ايش يفعل يعطيه الخالق واضح؟ اذا لم يكن هناك رد بقيت قسمة قسمة ذوي الارحام لاننا اعطينا هذا للسبب يرث بالسبب لان الورث اما الارث يكون ايش؟ اما بنسب اما بنسبه القرابة واما بسبب واما بولاء الذي يرث السبب لا يرد عليه المال بدير السبب وهو الزوج والزوجة لا يرد عليه المال فاذا لم يوجد من يرد عليه الميراث من اصحاب الفروض عاد هذه القسمة الى ذوي الميراث ويكون الباقي لذوي الرحم. فلو هلك هاك الزوج وبنت بنت ها هلكها كان الزوجة بنتي بنت الزوج له؟ النصف وبنت البنت بنزيت البنت العصب يا شيخ حسن اظيف من جهة الاب حتى لو صار لها ابن عم جده جده يعني هل هل هو في هل هو في نسب في في عمود نسبه لا ابنه انتاج الصورة الحين انت مثلا تقول فلان ابن فلان بن فلان مثلا هذا نقول مثلا خل نقول القحطاني. وهذا ايضا هو نفس النسب. عمود النسب يصب في القحطان من قرابة ابن من ابناء عمومته وكل يرجعون الى النسب نقول هو من عصابته حتى لو كان بعيد. حتى لو كان ابوه ميت؟ ما في اشكال. ابوه هذا يعني مثلا الحين هو يرث المفروظ ابوه. هم. ابو جدا جدا ميت. وجد جده بهالطريقة حتى لو ان الان لو ان الان شخص الان عصبته مثلا اعمامه واخوانه متى حنا نقول الان مثلا ابوك معه عنده خمسة اخوة وجدك له خمسة اخوة مثلا العصبة هؤلاء يورثوا الاقرب. اقرب الناس لابيك واخوانك مثلا. ما في اخوك ينتقل اخوان جده. ما في اخوان جد جدي. نعم هذا هذا هو هذا التعصيب اذا لم يوجد اذا لم توجد الجهة الاولى القريبة انتقل الجهة البعدة. الشيخ ينظر يعني اه يعني عادة ان يكون ابدا ولا يعرف احد عندنا في قد يكون هنا يندر لكن في بعض البلدان ما في. او يمكن يا شيخ ما ينتمي الشعوب ما عندهم هذه. الشعوب قد يكون عند العرب عند القبائل هذه تجد العصب متوالفة مع انه وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات ولم يجد له وارث ابدا الا خاله عصبة فقال اعطوا ميراثا وخالة. قال عمر ما له حد. واضح فيوجد ماذا يوجد نعم والله تعالى اعلم نقف على هذا والله تعالى اعلم وشخص هذا في البعيد هذا البعيد جدا ربما انه يعني ما يعرفون له احد مثلا توفي واحتاجه ولا يعرفون له احد ثم وزعوا هذا من ارادة الخالة ثم سمع يرجع يؤخذ يرجع يرجع عنده عاد هادوك عند الاحناف ما يتراوثون هالدارين. عند الاحناف اذا كان في بديرة وفي ديرة في دار حرق في دار الاسلام. لا يتوارثون لكن الصحيح انه ما دام مسلم وانت مسلم فان الميراث احنا عرفنا الان يعني موانع الارث هي ايش الرق والقتل واختلاف الدين. اسباب وش اسباب الاثم؟ النكاح الولاء الناس يقول السبب والولاء. ما اسباب الاثم امناء وموانع الارث القتل والربح واختلاف الدين بعضهم يزيد ايضا يزيد الملاعنة المتلائم ما يده. اللعنة لا والله اعلم