الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين. قال حال ابن حجر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستهل المولود ورثه ورث رواه ابو داوود صححه ابن حبان. وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس رواه النسائي وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما احوز الوالد او الولد فهو لعصبته من كان. رواه ابو داوود والنسائي وصححه وابن عبد البر. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يمهد. رواه الحاكم طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف. وصحابان وعن ابي خيابة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرئكم زيد ابن ثابت اخرجه واحمد ولا ارضى عن ابي داود ابن حبان والحاكم واعل بالارسال. باب الوصايا. نعم والحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الحافظ ابن حجر في كتاب الفرائض وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث ورث اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان. هذا الحديث اخرجه الترمذي في في كتاب الجنائز وكذلك ابن ماجة وكذلك النسائي في الكبرى وابن ماجة وصححه ابن حبان. من طرق علم الزبير الجابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. والاسناد الترمذي جاء من طريق اسمه المسلم المكي عن ابي الزبير عن جابر. واسماعيل ضعيف الحديث. ورواه ايضا المغيرة بن مسلم بن الزبير ورواه الربيع البدر عن ابي الزبير كما عند ماجة وهو ايضا ضعيف ورواه سفيان الثوري الزبير كما عند ابن حبان عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وقد وقع في هذا الحديث اضطراب واختلاف قال الترمذي اضطرب الناس في هذا الحديث حيث روي مرفوعا وموقوفا ورجح الترمذي انه موقوف. وكذلك رجحه الامام الدارقطني والنسائي. فقالوا الصواب ومن حديث المغيرة ابن سعد ابن مسلم عن ابن الزبير عن جابر قوله. وقد رواه ايضا اشعث سوار عن ابن الزبير عن جابر موقوفا وكذلك روى محمد ابن اسحاق عن عطاء عن جابر. فهذا هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ان انه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما من قول جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فحديث جاء ابن عبد الله كما ذكره ابو داوود ولفظ ابي داود في نهاية هذا الحديث ذكره رواه ابو داوود من حجاب ابن عبد الله. من حديث ابي هريرة. رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة فقول الحافظ هنا عن جابر عن انه رواه ابو هريرة انه رواه رواه ابو داود خطأ. والصواب ان الذي روى هذا اللفظ هو ابو هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد جاء عند ابي داوود برقم الفين وتسع مئة وعشرين. من طريق محمد اسحاق عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا شاهد له من حديث شريك. ابن عبد الله النخعي يعني ابي اسحاق السريعي ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا اسناد منقطع قال اذا استهل الصبي ورث وصلي عليه فهذه الاحاديث تدل على ان الصبي اذا استهل واستهلاله اذا خرج وهو حي اما بصراخ او ببكاء او بعطاس او ما شابه ذلك. فاذا خرج حيا فانه فانه يورث ويرث ولذا ذكر اهل العلم ان توريث الحمل له شروط فقالوا من شروط توريث الحمل الشرط الاول ان يثبت وجوده حيا عند موت مورثه. بمعنى يموت المورث وهذا الحمل حيا. يعني هذا الحمل موجود في بطن امه وهو حي. او يستهل حيا قبل موت مورثه او بعد موت مورثه فانه يرث اذا اذا ثبتت حياته ان يوجد ان يوجد حيا او يثبت وجوده حيا عند موت مورثه الشرط الثاني الشرط الثاني ان يولد حيا ان يولد حيا. فلو ولد حيا ومات بعد بعد آآ دقائق او بعد ساعة ثبت توريثه ثبت توريثه ويرثه ورثته. فهذا هو الشرط الثاني اذا يرث بشرطين الشرط الاول ان يثبت وجوده عند موت مورثه والشرط الثاني ان يولد حيا خرج بهذا الشرط لو ولد ميتا فانه لا يرث. ولو وجد الحمل بعد موت مورثه فلا حكم بمعنى بمعنى اه لو ان امرأة حملت بعد زوجها من رجل اخر نقول هذا الحمل لا حكم له ولا يرث ويرد ذلك الميت. فلابد ان يكون الحمل موجود عند موت مورثه ولابد ان يخرج حيا من بطن امه يخرج حيا من بطن امه. ايضا اختلف الفقهاء في مدة الحمل في اكثره واقله اما اقله اقل مدة الحمل فهي ستة اشهر هداو حالة الحمل اقله ستة اشهر فلو ادعت المرأة الحمل في اقل من ذلك لم يصح لم يصح نسبة الولد الى ابيه. بمعنى لو ان امرأة لو ان امرأة ادعت بعد ان عقد عليها بعد ان دخل بها زوجها ومات بعد الدخول باربعة اشهر قالت مثلا انها حامل فوضعت بعدها بعد شهر من موته. نقول هذا الحمل ليس له. لماذا لانها وضعت بعد زواجها بخمسة اشهر. فحتى يصح ان الولد هذا ان الولد هذا ينسب لابيه لابد ان يكون اقل مدة الحمل ستة اشهر اذا كان اقل من ذلك اربعة اشهر او ثلاثة اشهر فانه لا ينسب ولا يرث لان اقل مدة مدة الحمل هي ستة اشهر. اما اكثره فاختلف العلماء في ذلك. منهم من رأى ان اكثر مدة الحمل اربع سنوات. منهم من قال خمس سنوات. منهم من قال سنتين ومنهم من قال سنة واحدة وان الحمل لا يتجاوز السنة. لكن ثبت عن ما لك انه كان يقول كان ابناء عجلان يمكثون اربع سنين. حتى ذكر ان منهم من يخرج من بطن امه وله اسنان وله اسنان اي انه كبير. وفائدة هذه المسألة لماذا نعرف مدة الحمل اقل واكثره؟ لاننا اذا مات الميت وهناك حمل حتى ليتيقن ان هذا حمل ليس بحمل ننظر هل هذا الحمل تجاوز خمسة خمس سنوات ان كان يتجاوز فهو ليس حملا انما هذا مرض هذا مرض او يعني هناك داء في هذا الرحم وليس بحمل فاذا ولت المرأة لو ادعت المرأة مثلا نقول هذه المرأة ادعت ان هذا الابن لهذا الميت والا حامل به فنظرنا في مدة حملها وجدناها انها حملت في مدة سنتين الجمهور يرون ايش؟ ان هذا الحمل لهذا الرجل فينسب له. هذا الشرط الاول ان يوجد الحمل. الشرط الثاني ان يولد حيا ان يولد حيا اختلف العلماء في مسألة توريث الحمل من جهة كيف يورث؟ كيف يورث بعد وجود الحمل وثبوت حياته اذا وجد الحمل وثبت حياة الجنين وخرج حيا فانه يرث. كيف يرث؟ اولا اذا ولد فالامر واضح. اذا ولد الحمل فالولد فالامر واظح بمعنى لو ان رجل مات هلك هالك عن زوجة وعن حمل وعن اخ شقيق وعن ام هنا المسألة فيها فيها حمل وفيها زوجة وفيها ام وفيها اخ شقيق اذا اثبتنا ان الحمل اثبتنا الحمل كيف نقسم هاي القسمة؟ قال بعض العلماء ان هذا الميراث يوقف ولا يقسم حتى يولد الحمل ثم يقسم على بينة. وقال الجفر لا لان في تأخير القسمة فيها اضرار فيها اضرار. يقال هنا ان الميراث هذا يختلف من شخص الى شخص. فمن الناس من لا ينقصه الحمل شيء. وجد حمل او لم يوجد فميغاثه لا ينقص ولا يزيد. فهذا يعطى ميراثه سواء وجد الحبل ام يوجد. لان الحمل لا ينقصه ولا ولا يحجبه اما الذي يحجب بالحمل فتأمل هذه ذكرنا مثل ايش؟ هلكها لك عن زوجة وعن حمل وعن ام وعن اخ اذا قلنا ان الحملة ذكر يترتب على ذلك سقط الاخ ليلة الاخ يقول لمحجوب الى محجوب بهذا الابن والام ايضا تنقص من من من الثلث الى السدس الزوجة تنقص ايضا من الربع الى الثمن من الربع الى الثمن. هذا اذا قلنا اذا قلنا انه ابن. كذلك لو قلنا انها شو تركته يترتب على ذلك الام تأخذ نصيبها اذا الام لا تنقص سواء قلنا ذكر او انثى الام نصيبها السدس الزوجة قلنا ذكر او انثى الثمن يبقى عندنا الاخ اذا قلنا ان اذا قلنا انها بنت فانها ترث ترث النصف الاخ الشقيق له الباقي تعصيبه. فكيف تقسم هذه المسألة؟ قال اهل العلم اولا قالوا تقسى المسألة على عدة حالات. الحالة الاولى على عدد الحمل. اختلف العلماء ايضا كم؟ كم يكون عدد الحمل قد يكون قد يكون اه ذكر وانثى وقد يكون ذكران وقد يكون ايضا بنتان ومنهم من قال بل هو حبل واحد اما ذكر واما انثى فالغالب انه لا يزيد على واحد لكن قال اخرون بل قد يزيد قد يخرج اتواب قد تؤذي قد تلد المرأة هذي الحامل توأم ذكر تلد تلد انثيين تلد ذكر وانثى يحصل هذا. لكن الغالب حكم الغالب انها ترد اما ذكر واما انثى. ففيها مسألة التي ذكرناها قبل قليل قالوا تقسى المسألة على مسألتين يقسم اول على انه ذكر ويقسم الحالة الثانية على انه انثى. فاذا قلنا انه ماذا يترتب؟ الام لها السدس والزوجة لها الثمن. والابن له والابن له الباقي تعصيبا. له المال كله تعصيبا. ويسقط الاخ الشقيق فهذه المسألة الاولى كم قلنا فيها سدس؟ سدس وثمن سدس وثلث من اربعة وعشرين. من اربعة لو ان شئت اربعة يعني من وفقها من اثنعش خلنا نقول اثنعش. الام تاخذ من ذلك اذا قلنا الام تاخذ زوج كم؟ الاثنعش لا والسبن كم؟ الثمن من ثمن آآ الثمن الثمن اربعة وعشرين ثمن الثمن ثلاثة ثمن ثلاثة ولا لا؟ ثلاثة. وسدس الاربعة وعشرين كم؟ اربعة. اربعة. اذا هذه اربعة اذا كم يبقى؟ اربعة وثلاثة سبعة. يبقى عندنا احداش الى قلنا ربعة وعشرين احدعش ولا لا؟ اربعة وثلاثين سبعة لا لا يبقى اربعة وثلاثة اربعة اه وثلاثة سبعة سبعة عندنا بعد كذلك سبعطعش يبقى سبعطعش هذا القسم الاول اذا قلنا انها انثى نقسمها مرة اخرى الام لها السدس والزوجة لها الثمن الاخ والبنت لها لها النصف والباقي للاخت عصيبا. هذي صورة هذه صورة فيقول مثلا من الاربعة وعشرين الثلاثة واربعة والبنت لها النصف يعني لها اثنعش يبقى عندنا الباقي اثنعش وسبعة اه اثنين وسبعة تسعطعش يبقى خمسة. خمسة للاخ خمسة للاخ هنا عاد يأتي متى جمع المسألتين حتى يحبس الاقل؟ كم بالاقل هنا؟ اذا قلنا انه ذكر اذا قلنا انه ليس هناك خمسة هذه الخمسة تحبس حتى يخرج. خمسة يعني يحبس هذا الذي هو احظ لمن؟ الاحظ للابن حمل. الحبل الاصل ان المال كله ما فنقول هذا الاصل الذي للولد من نصيب المسألة الاولى هو الذي يحبس. هو الذي يحبس. ثم ينتظر يعطى الام نصيبها وتعطى الزوجة نصيبها ويبقى عندنا نصيب الحمل ونصيب الاخ. ان خرج ذكرا اخذ المال كله وان خرج انثى اخذت نصف المال والباقي اخ تعصيبه. يعني كم قلنا اثنعش وخمسة سبعطعش في نصيب تصيب الابل فلما قلنا انها فاذا كان انثى ناخذ السبعطعشر نوقفها كلها. سبعطعش سهم نوقفه جميعا ثم ننتظر ان ولد ذكرا اعطيناه المال كله. وان ولد انثى اعطينا الاخ خمسة واعطينا الباقي اعطينا الباقي الانثى نصف ذلك. هذه صورة من صور قد يكون قد يكون الحمل ليس له ليس له لا يحجب ولا يمنع فهذا حكم وجودك عدمي لا لا يترتب عليه شيء بمعنى هلك هالك هلك هالك مثلا عن اه حمل لزوجة اخيه حمل لزوجة اخيه وعنده وعنده بنات وعنده بنات عنده بنات مثلا بنات وحمل لزوجة اخيه البنات كم لهم؟ الثلثان. يبقى عندنا ثلث. الثلث هذا يحبس. ان كان ابن الاخ. ان كان ابن الاخ ان كان ابن الاخ ذكر اخذ ايش ان كان يبلغ ذكر اخذ اخذ اخذ المال كله. دقيقة واحدة. الميراث. اذا يحبس النصيب الذي يحتمل النقص والزيادة حتى يعلم حتى يعلم حال الميت هل هل يعلم نوع الحمل هو ذكر وانثى خرج حيا او ميتا وتأكل قسمة على وفق ذلك اذا حديث جاء ابن عبد الله وان كان موقوفا فانه اخذ به جماعة الكثير من العلماء وقالوا ان الحمل يرث اذا خرج واستهل استهل عند ولادته. وثبت وجوده وثبت وجوده وثبت وجود الحمل. بعد موت مورثه اي ثبت وجوده بعد موت مورثه اي عند موت مورثه يكون يكون موجودا في بطن امه ومعنى قوله اذا استهل المولود الاستهلال هو رفع الصوت واستهل المولود رفع صوت البكاء عند ولادته وقد قيل ان الاستهلال ان يصيح او يعطس او يبكي. جاء ذلك فيما اخرجه ابن ماجة من طريق مروان ابن محمد قال احد اسباب الولاية ابن سعيد عن سعيد المسيب عنجاء بن عبدالله والمسلم المحرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الصبي حتى يستهل صارخا واستهلاله ان يصيح او يعطس او يبكي هذا الحديث تفرد به مروان محمد عن سليمان وهو وتفرده لا يحتمل فالحديث منكر بهذا اللفظ فالحي ضعيف وجاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال استهلال الصبي العطاس اخرجه البزار في بمسنده وهو حديث ضعيف فيه ابن البيلماني هو ضعيف الحديث عند مناكير لكن الذي الذي اه الذي في هذه الاحاديث هو المعنى الصحيح ان استهلاله ان يصيح او يبكي او تصرخ عند ولادته فاذا ثبت ذلك فانه يرث ويورث. لو خرج هذا الحمل واستهل صارخا ثم مات بعد بلحظات فانه يورث ويرث يرث ثم ثم يورث بعد ذلك اما الذي لا يدل على حياة مستقرة يعني مثلا لو قال بعض لو كان الحركة يسيرة او اضطراب او تنفس يسير لا يدل على استقرار الحياة فقالوا لا عبرة به ومتى ما شك في وجود الحياة مستقرة اي لم اذا شك له حي وميت فالاصل العدم الاصل عدم. قال بعد ذلك حكم توريث القاتل. حكم توريث القاتل. ان عرفت الى تأتي الحمل كيف يورث اما ان يحبس الميراث كاملا وتحبس التركة كاملا حتى يعرف عين الحمل اهو ذكر وانثى هو واحد او اكثر ثم بعد ذلك يقسم يقسم الميراث وبينا ايضا ان الحمل منه ما يحجب حجب حرمان ومنه ما يحجب حجب نقصان ومنه ما يتعلق ببقائه ووجوده شيء. فهذا لا حكم له. هذا لا حكم له. انما الكلام هنا مع الحمل الذي يتعلق به حجم او ان سواء حرب حجم حرمان او حجم نقصان وهو ممن يرث مورثه اذا وجد الحمل وجد الحمل وجوده قبل وفاة مورثه اي عند وفاة مورثه وهذا الحل موجود هذا هذا هو الشرط لو ذكرناه قبل ذلك ان يثبت وجوده حيا عند موت مورثه. والشرط الثاني ان يولد حيا بعد ان يولد حيا ولو لمدة دقائق. الباب الاخر الذي بعد هذا او الحديث الذي بعد هذا حديث عمرو شعيب. عن عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل والميراث شيء ليس للقاتل من الميراث شيء. الحديث رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر واعله النسائي والصواب وقف على عمر. هذا الحديث جاء عند النسائب الكبرى. وكذلك الدارقطني في سننه اخرجه من طريق العياش عن ابن جريج ويحيى ابن سعيد وذكر اخر عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وجاء عند الدار قطني بعد يحيى بن سعيد المثنى بن الصباح وهو الثالث هنا والحديث هنا ضعيف لان رواية سليم ابن عياش عن غير اهل بلده من كرة وهذا الحديث منها فابن يحيى فابن جريج مكي ويحيى بن سعيد مدني وكلاه من اهل الحجاز. فرواسة بن عياش عن غير اهل بلده من كرة وان كان هو. وان روى عن اهل بلده ايضا ففي حديث ضعف لان لانه احاديثه فيها نكارة لكن بعض العلماء قبل حديث اسماء ابن عياش فيما رواه عن اهل بلده الشاميين. وقال انه ثقة فيما روى عن اهل بلده واما اذا روى عن غير اهل بلده سواء من الشام من الحجازيين او غيرهم فان حديثه يكون منكر. وقال اخرون ابن عياش ضعيف. فيه ضعف واشد ضعفه اذا روى عن غير اهل بلده. يعني كانه قد السماحية قسمين ما هو يقبل في المتابعات ويعتبر به اذا وافق الاصول وهو ما روى عنه البلدي. ويرد ولا ولا يحتج به اذا روى عن غير اهل بلده. فهذا الحديث في هذه العلة وجاء عند مالك من طريق يحيى ابن يحيى بن سعيد عن عمرو شعيب ان ابن الخطاب قال ليس للقاتل شيء. قال النسائي وهذا هو الصواب. وحديث اسماعيل ابن عياش خطأ وجاء عندنا احمد من طريقه المنذر ابي المنذر اسد بن عمرو عن حجاج بن اردات قال اراه عن حجاج من طريق سامي العياش عن يحيى بن سعيد وابن جريج وثالث ذكره عن ابي شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا وهذا اسناد فيه فيه ضعف وضعفه من سبب اسماعيل ابن عياش اذا روى عن غير اهل بلده فحديث منكر وهذا منها. الطريق الثاني انه جاء عندما وطأ من طريق يحيى سعيد الانصاري عن عمر شعيب ان عمر وهذا اصحها الطريق الثالث ما اخرجه احمد في مسنده من طريق الاب المنذر اسد بن عمرو قال اراه عن حجاج عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قتل رجل ابنه عمدا فرفع الى عمر بن الخطاب فجعل عليه مئة من الابل فجعليه مئة بالمئة من ثلاثين حقة وثالثة جذعة واربعين ثنية. وقال لا يرث القاتل ولو اني سمعته يقول لا يقتل ولد بولده لقتلتك وهذا اسناد ضعيف لانه لان مدعنا اسد بن عمرو وهو ضعيف. وايضا بتردده ايظا قال اراه عن الحجاج والحجاج وابن ارطاط وهو ظعيف الحديث ايظا فالحديث في هذا الاسناد ايضا ضعيف. اذا الحديث لا يخلو من علة لكن اهل العلم متفقون على ان القاتل لا يرث شيئا من مال مورثه واختلفوا في القتل الذي يمنع الميراث هل كل قتل يمنع الميراث اذا الحديث في اسناد ضعف وفي هذه العلة ذكرناها قبل قليل لكن اهل العلم متفقون على ان قتل عبد القاتل قتل عبد وعدوان بغير وجه حق انه لا يرث هذا محل اجماع اذا قتل المسلم مورثه عمدا وعدوانا بغير وجه حق فانه لا يرثه اجماعا لا خلاف في هذا انما الخلاف اذا قتله خطأ او قتله بحق فهذا الذي وقع فيه الخلاف وقد اختلف العلماء في ذلك على عدة اقوال. القول الاول ان القاتل لا يرث لا يرث من قتل لا يرث ان القاتل لا يرث من القتيل بحال من الاحوال سواء قتله عمدا او قتله شبه عبد او قتله خطأ او قتل بحق او بغير حق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل ليلة القاتل من قتيله شيء. لحديث الباب لتحتجوا به لا يرث القاتل. ليس للقاتل الميراثي ليس للقاتل الوراثي شيئا قالوا هذا اطلقه ولم يفصل قاتلا دون قاتل بل اطلقه ليس للقاتل من الميراث شيء. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان القاتل ايت من قتيله باي حال من الاحوال. فلا يستثني عنده شواهية ايضا مما روي عن الامام احمد. القول ان القتل المانع من الارث هو القتل بغير حق القتل بغير حق وهو المظمون بقود يعني هو الذي يكون فيه القود او الدية او الكفارة وذلك كقتل العمد او شبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ اذا اذا قتل عمدا لم يرث واذا قتل شبه عبد لم يرث واذا قتل خطأ لا يرث بل قالوا حتى لو حتى لو تسبب في قتله كان حفر بئرا وسقط فيه مورثه قال لا يرثه. او وظع او مثلا جعل طريقا والطريق هذا لم يحسن ولم يحكم آآ صنعه بين على جسر من ذلك الجسر قائلا لا يرث الا تسبب في قتله بل لو نام وسقط على على صبي بجانب ومات قالوا ايضا لا يرثه وان كان غير عامد هذا القول الثاني القول الثالث ان القتل المانع القول هذا هو قول الحنابلة هو المذهب والمشوه في المذهب. القول الثالث ان القتل المال من من الميراث وما اوجب قصاصا او كفارة ما اوجب قصاصه كفارة خرج بهذا اي شيء من قتل بحق مثلا هذا الرجل سياف واتي بوالده قاتلا فقتله قتله بكون سيئة قالها قتل بحق لم يقتله عدوانا قالوا يرث كذلك لو قتلوا لو ان هذا الاخ قتل ابن هذا الاخ قتل ابن ابن الرجل فقتلوا قصاصا قالوا يرث لماذا؟ لانه قتله بحق يعني اخ قتل ابن اخيه وطلب اولياء المقتول ان يقتلوا القاتل وليس للقاتل وارث الا الا اخاه. قال الاحناف ايش؟ يرثه. يرثه لانه لم يقتله عدوان ظلم لم يقتله آآ عمدا ولم يوجب قتله قصاصا ولا كفارة. يعني لو قتلا هل يجب عليه قصاص هل يجمع الكفارة؟ قالوا لا. قال اذا اذا لا اذا كان القتل لا يوجب ولا يوجب كفارة فان القاتل يرث فقال اذا مذهبهم ان القتل المانع وما اوجب قصاصا او كفارة. ما اوجب قصاصا او كفارة. وهو العمد وشبه العبد والخطأ اما اما اذا قتل بحق كقصاص او كان يقتل سيئات او كان مع القاتل مع اهل العدل والمقتول مع الفئة الباغية وقتله قالوا يرثوا لانه قتله بايش وبحق هذا القول الثالث القول الرابع ان الذي لا ان القتل الذي يحرم القات من الميراث هو القتل العبد العدوان انه ان كان القتل عمدا وعدوانا فان القاتل يرث من مال مورثه ولا من ديته وان كان القتل خطأ فانه يرث اذا هذا محل الخلاف بين اهل العلم. اما العمد كما ذكرت لا خلاف بين العلم في في انه يحرم القوات من الميراث. الخلاف فقط فيما اذا قتله خطأ اذا قتلوا خطأ كان نام فوقع على صبي عنده ومات كان آآ حفر بئرا فسقط فيه قالوا هذا يرثه. اذا القتل الذي يمنع هو القتل العبد العدوان ان القاتل الذي قتل مورثه عبدا وعدوانا فانه لا يرث ماله ولا يرث من ديته اما اذا كان القتل خطأ فانه يرث من مال مورثه قالوا يرث من مال مورثه ولا يرث من ديته. يرث من مال مورثه يعني اذا قتله خطأ والزمناه بالدين ماذا يفعل يقول ترث من من ماله العام لكن هذه الدية لا ترث منها شيئا عند هذا القول لانها واجبة عليه فلا يرث ما هو واجب عليه وهذا قال به هو رواية ايضا او تخريج عند الحنابلة واختار ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك اختاره ابن المنذر واختاره ايضا القربي ومذهب الامام مالك. فهذا القول هذا القول من جهة الدلالة اقربها اولا ان الحي الذي في هذا الباب فيه ضعف. وان القتل الذي يمنع بالاجماع والقتل العمد الذي يوجب قصاصا او يوجب اه يوجب قصاصا او يوجب قودا الذي يوجب القود وهو القتل للعبد وكذلك يلحق بهذا شبه العمد شبه العمد لان ديته مغلظة اما الخطأ اما الخطأ فانه يرث ويورث لكن لا يرث من دية من دية من قتل قال القرطبي رحمه تعالى رحمه الله يقول ثبت ثبت ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثبت ان ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه شيء الا بسنة او اجماع. يقول هذا الميراث ثابت بالكتاب والسنة والاجماع. فلا يستثنى منه الا ما دل الاجماع على استثنائه. فنظرنا ما هو الشيء الذي استثني بالاجماع؟ قتل العبد والقتل العبد الذي اه او شبه العبد هذا هذا يمنع الميراث. لكن الخطأ ليس عليه اجماع وفيه خلاف ولا هناك دليل يدل على انه على انه يمنع من الميراث الا اذا كان هناك قرينة تدل على انه اراد قتل اما اذا كان مخطئا وهو ابعد ما يكون من قتل مورثه فليس هناك ما يمنع من توريثه قالوا ايضا ان الحكم يدور بعلته وجودا وعدما ومنع القات من الميراث منوط بسببه وهو العمد الذي يدرك بالقرائن. يعني هذا لماذا من تعجل شيء قبل اوانه عوقي بحرمانه فنظرنا في هذا القاتل هل هو متسائل هو اللي قصد قتله حتى يرثه او هل هناك قرار تدل انه تعمد قتله حتى يرثه اما اذا لم يكن هناك قرائن فالاصل انه يرث كما يرث بقية الورثة ايظا ان القاتل متسبب بالتسبب ليس قاتل حقيقيا لانه لم يباشر القتل والحديث في هذا الباب حديث ضعيف فلا يصح ان يحتج به على تحريم القتل مطلقا وعلى هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة يقال ان القتل الذي يمنع الميراث هو القتل العمد العدوان او شبه العبد الذي اراد قتله فضربه بضربة شديدة بعصا بعصا لا تقتل مثله لكنه قتله يقول انت قصدت انت باشرت ضربه ففي هذه الحيض تمنع من الميراث اما اذا آآ يسوق السيارة هو واياه في راكب السيارة وحصل له حادث ومات بسبب تقول ليس هناك ما يمنع فهو بكاؤه هو متضرر كما ان هذا متضرر. واذا الزمناه بالدية فانه لا فانه لا يعرف من الدية شيئا. لانها تلزمه فلا يأخذ من شيء لزمه ووجب ابو علي. قال بعد ذلك باب الارث بالولاء نقف على باب الارث بالارث بالولاء. وان كان نأخذه. احكام الولاء تقف على هذا والله اعلم